شرح كتاب «فتح المعين شرح قرة العين» باب الصلاة
شرح كتاب «فتح المعين شرح قرة العين» باب الصلاة (85) تابع فصل في صلاة الجماعة.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:00
وهذا هو المجلس الخامس والثمانون من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين رحمه الله تعالى ورضي عنه وما زلنا في الفصل الذي الذي يتكلم فيه الشيخ رحمه الله - 00:00:16
عن احكام صلاة الجماعة وكنا وصلنا لقول الشيخ رحمه الله تعالى ويسن لامام ومنفرد انتظار داخل محل الصلاة مريد الاقتداء به في الركوع والتشهد الاخير لله تعالى بلا تطويل بلا تطويل وتمييز - 00:00:37
بين الداخلين ولو لنحو علم شيخ رحمه الله تعالى الان شرع في الكلام عن مسألة جديدة وهي مسألة استحباب انتظار الامام للداخل الامام الان يصلي بالناس آآ شعر بدخول بعض المصلين من اجل آآ ادراك صلاة الجماعة - 00:00:56
فذكر الشيخ رحمه الله انه يستحب لهذا الامام ان ينتظر الداخل وهذا الاستحباب له شروط متى توفرت هذه الشروط قلنا باستحباب الانتظار واما اذا لم يتوفر شرط من هذه الشروط التي سنذكرها - 00:01:19
فانه يكره له الانتظار. عند الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى وعند الشيخ الخطيب يقول لو انه انتظر مع اختلال شرط من هذه الشروط فانه يكون مخالفا للاولى فانه يكون مخالفا للاولاد. الا اذا كان منتظرا - 00:01:39
في غير التشهد وفي غير الركوع فانه يكره له الانتظار في غير ذلك طيب ما هي الشروط التي يستحب ان تتوفر من اجل ها استحباب انتظار الامام للداخل عندنا جملة من الشروط اول هذه الشروط - 00:02:00
اذا كان في الركوع اعانة للداخل على ادراك الركعة او اذا كان الامام في التشهد الاخير اعانة للداخل على ادراك الجماعة فهذا هو الشرط الاول وهو ان يعتقد هذا الداخل ادراك الركعة بالركوع - 00:02:19
فيستحب للامام حينئذ ان ينتظر هذا الداخل اذا كان هذا الداخل يعتقد ادراك الركعة بالركوع ننبه على ان الركعة تدرك بادراك الركوع. الا اذا كان هذا الركوع ركوعا زائدا زي مسلا الركوع الذي يكون في الركعة الثانية من الكسوف - 00:02:38
فانه لا تدرك به الركعة لانه ركوع زائد لابد ان يكون الركوع اصليا فلهذا بنقول يشترط ان يعتقد الداخل ادراك الركعة بالركوع الشرط التالت الاستحباب انتظار الامام للداخل الا يعتاد هذا الداخل البطء في تحرمه. الشرط الثالث - 00:02:57
وهو ان يظن الامام اتيان هذا الداخل بالتحرم على الوجه الشرعي يعني يظن ان هذا الداخل يأتي بهذه التكبيرة تكبيرة الاحرام على الوجه الشرعي الامر الرابع وهو الا يخشى خروج الوقت. بانتزاره لهذا الداخل - 00:03:20
الشرط الخامس وهو الا يطول الانتظار طيب ما ضابط ذلك ما ضابط تطويل الانتظار ضابط ذلك بحيث لو وزع على جميع افعال الصلاة لظهر لهذا الانتظار اثر محسوس في كل فعل على - 00:03:43
احياله وهذا القيد في حق الامام اما بالنسبة لمن كان يصلي منفردا فلا يشترط هذا الشرط بل لا يكره للمنفرد ان يطول بما اذا علم ان الداخل اراد ان يدرك معه الجماعة لا يكره له ان يطول في حقه مطلقا - 00:04:04
لماذا؟ لانه في حق منفرد انتفت العلة. احنا الان قلنا يشترط في حق الامام الا يطول انتظاره لانه لو طال انتظاره فهذا فيه مشقة على المأمومين. طب اذا كان منفردا - 00:04:26
اذا كان منفردا هنا سنجد ان العلة قد انتفت الشرط السادس وهو الا يميز بين الداخلين سواء في حق الامام او في حق المنفرد كما هو معلوم هو الا يميز بين الداخلين. يعني لا ينتظر واحدا دون اخر - 00:04:43
الشرط السابع وهو ان يكون انتزار هذا لوجه الله تبارك وتعالى ان يكون انتظاره هذا لوجه الله تبارك وتعالى. يعني الشرط السادس قلنا لا يميز بين الداخلين. لا ينتظر واحدا دون الاخر - 00:05:00
والشرط التامن او الشرط السابع قلنا ان يكون انتظاره لوجه الله تبارك وتعالى. هل معنى ان يكون انتظاره لوجه الله؟ يعني لا يميز بين الداخلين ولا يتصور ان يكون هناك تمييز؟ وبرضو - 00:05:16
ان يكون ذلك لله سبحانه وتعالى اه عند التدقيق سنجد انه يمكن ان يكون اصل الانتظار لله تبارك وتعالى لكنه انتظر زيدا مثلا لخصلة من خصاله الحميدة فان حصل عندي هنا الانتظار لوجه الله عز وجل مع تمييز لاحد الداخلين - 00:05:32
فلهذا اشترطنا هذا واشترطنا ايضا الشرط الاخر فقلنا لا يميز بين احد الداخلين وكذلك ان يكون هذا الانتظار لله تبارك وتعالى الشرط التامن ان يكون الداخل داخل محل الصلاة لا خارج - 00:05:54
محل الصلاة وهذا في حق الامام فقط يعني اذا كان هذا الداخل داخل المسجد والان هو اراد ان يلحق بالصف من اجل ان يدرك الجماعة فيستحب للامام ان ينتظره. هذا في حق الامام لا في حق المنفرد - 00:06:12
فالان لو توفرت هذه الشروط الثمانية قلنا يستحب للامام وكذلك للمنفرد انتظار هذا الداخل لو اختل عندي شرط من هذه الشروط كره لهذا الامام وكره لهذا المنفرد انتزار هذا الداخل عند الشيخ ابن حجر وقلنا عند الشيخ - 00:06:30
الخطيب رحمه الله يقول لا كراهة فيما اذا خالف شيئا من هذه الشروط لكنه خالف الاولى الا لو كان هذا الانتظار في غير التشهد الاول او في غير الركوع فانه يكره كذلك عند الشيخ الخطيب - 00:06:48
رحمه الله تعالى الشيخ رحمه الله اجمل ذلك كله فقال ويسن لامام ومنفرد. فهذا الحكم اذا عام في حق الامام وكذلك في حق من كان منفردا قال ويسن لامام ومنفرد انتظار داخل محل الصلاة مريد الاقتداء في الركوع والتشهد الاخير. لله - 00:07:02
بلا تطويل وتمييز بين الداخلين. يعني وبلا تمييز بين الداخلين ولو لنحو علم فيسوي بين الجميع فان ميز ولو لعلم او لشرف او لابوة فانه يكره له ذلك فانه يكره له ذلك عند الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى - 00:07:28
قال الشيخ رحمه الله وكذا في السجدة الثانية ليلحق موافق تخلف لاتمام فاتحه يعني كذلك يسن الانتظار في السجدة الثانية ليلحق الموافق المتخلف لاتمام فاتحته. وهذا من باب الاعانة على ادراك الركعة. لو ان شخصا تخلف عن الامام - 00:07:49
لعزر تخلف عن الامام لعذر لانه كان منشغلا بقراءة الفاتحة. والامام سبقه بثلاثة اركان الية طويلة ففي هذه الحالة لو ادرك الامام قبل ان يشرع او قبل ان ينتهي من هذا الركن الثالث لو ادرك الامام قبل ان ينتهي من هذا الركن الثالث الفعلي الطويل - 00:08:12
فانه يكون مدركا لهذه الركعة اما لو شرع الامام في الركن الذي يليه فانه تفوته هذه الركعة فلزلك بنقول يسن كذلك انتزار الامام للمأموم اذا كان الامام في السجدة الثانية وكان هذا المأموم موافقا - 00:08:33
انما تخلف عن الامام لاتمام الفاتحة طيب ايه هي الاركان الثلاثة الفعلية؟ الطويلة؟ الان المأموم يقرأ الفاتحة فجاء الامام وركع هذا اول ركن من اركان الطويلة ثم انه اعتدل الاعتدال هذا ركن قصير لا يؤثر - 00:08:56
ثم سجد السجدة الاولى يبقى هنا ده الركن التاني ثم جلس بين السجدتين. ده الركن هذا الركن قصير لا يؤثر ثم سجد السجدة الثانية الى هنا يمكن للمأموم ان يدرك الامام وتحسب له هذه الركعة - 00:09:17
لو رفع الامام رأسه وانتهى من هذا الركن الثالث يبقى هنا هذا المأموم الذي هو منشغل بقراءة الفاتحة نقول في هذه الحالة تفوته الركعة. هذا فيما اذا كان المأموم موافقا وتخلف عن الامام لقراءة الفاتحة - 00:09:35
وهذا خرج به المسبوق المسبوق لابد ان يكبر ويتابع الامام حتى وان لم يقرأ الفاتحة كاملة وتسقط في حقي اما اذا كان موافقا فلابد ان يقرأ الفاتحة ولو سبقه الامام بهذه الاركان على النحو الذي ذكرناه - 00:09:54
قال الشيخ وكذا في السجدة الثانية ليلحق موافق تخلف لاتمام الفاتحة. قال الشيخ لا خارج عن محلها لا يسن للامام انتظار خارج عن محل الصلاة لانه الى الان لم يثبت لهذا الداخل حق - 00:10:13
وهذا محترف عما اذا كان داخل محل الصلاة فانه يستحب له لهذا الامام انتظار هذا الداخل قال الشيخ رحمه الله لا خارج عن محلها قال وان صغر المسجد ولا داخل يعتاد البطء وتأخير الاحرام الى الركوع. هذا شرط الا يكون هذا الداخل بطيئا - 00:10:35
في اتيانه بتكبيرة الاحرام بعض الناس ينتظر الى ان يركع الامام حتى يدخل في الصلاة. مثل هذا لا ينتظره الامام لا يسن له الانتظار في حق هذا الداخل من اجل ان يزجره عن هذا الفان - 00:10:59
قال بل يسن عدمه يعني عدم الانتزار زجرا له. زجرا لهذا الداخل الذي يتعمد فعل ذلك قال الشيخ قال الفوراني يحرم الانتظار للتودد. وعبارة الشيخ رحمه الله كما نقل عنه يحرم للتودد. يعني يحرم - 00:11:16
من الامام اذا كان اراد بذلك التودد لهذا الداخل فهنا انتفع عندي شرط من الشروط وهو ان يكون الانتظار لله تبارك وتعالى. لكن المعتمد ان هذا مكروه ولا حرمة فيه - 00:11:35
قال الشيخ رحمه الله ويسن للامام تخفيف الصلاة مع فعل ابعاد النهيئات الان الشيخ شرع في مسألة اخرى وهذه من جملة المستحبات التي تتعلق بالامام. يسن للامام ان يخفف الصلاة وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ام احدكم الناس فليخفف فان فيهم الضعيف - 00:11:53
والسقيم وذا الحاجة واذا صلى احدكم لنفسه فليطل ما شاء لو كان يصلي منفردا فليطول في صلاته كيفما اراد. لكن اذا كان يصلي في جماعة فانه يستحب له التخفيف. وجاء في حديث انس رضي الله عنه - 00:12:17
قال ما صليت خلف احد قط اخف صلاة ولا اتم من النبي صلى الله عليه وسلم آآ رب امام عديم ذوق قد ام بالناس وهو مجحف خالف في ذاك قول طه من ام بالناس فليخفف - 00:12:34
طيب ما هو ضابط التخفيف ضابط التخفيف هو ان يأتي بالأوعاض بسن الابعاد ويقتصر على ادنى الكمال من الهيئات. ادنى الكمال من الهيئات زي مسلا التسبيحات ادنى الكمال فيها هو ان يأتي بثلاث - 00:12:52
في الركوع وكذلك في السجود فيقتصر على هذه الثلاثة لا يزيد على ذلك. قال بحيث لا يقتصر على الاقل ولا يستوفي الاكمل بحيث لا يقتصر على الاقل يعني لا يقتصر على تسبيحة واحدة مثلا - 00:13:11
ولا يستوفي الاكمل زي مسلا حداشر تسبيحة لان الاكمل في التسبيحات حداشر تسبيحة بل ياتي كما قلنا بادنى الكمال. ويستثنى من ذلك ما ورد بخصوصه بعض السنن زي مسلا سنة الصبح - 00:13:28
في يوم الجمعة يستحب للامام ان يصلي بالف لام اه الف لام ميم السجدة وفي الركعة الثانية هل اتى على الانسان حين من الدهر فهذا مستثنى لان النبي صلى الله عليه وسلم الذي امر بالتخفيف كان يصلي بالناس على هذا النحو - 00:13:48
قال الشيخ رحمه الله ولا يستوفي الاكمل الا ان رضي بتطويله محصورون يعني الا ان يرضى الجميع بتطويل هذا الامام طيب ما علامة الرضا؟ ما الذي يدل على الرضا؟ الذي يدل على رضا هؤلاء هو اللفظ. لابد ان يتلفظوا جميعا - 00:14:05
رضاهم بتطويل هذا الامام وهذا محله اذا كانوا في مسجد ولا يتعلق باعيان هؤلاء المأمومين حق من الحقوق. كأن يكونوا مثلا اجراء اجراء عين على عمل ناجز او كانوا ارقاء او كنا نسوة متزوجات - 00:14:28
فاذا لم يكن من ممن ذكرنا فيندب للامام حينئذ التطويل فيندب حينئذ التطويل وهذا الذي اعتمده جمع المتأخرون وعليه تحمل الاخبار الصحيحة في تطويل النبي صلى الله عليه وسلم احيانا. اما ان انتفى شرط مما ذكرنا فيقرأ له التطويل - 00:14:51
طيب الان نفترض انه لم يرضى واحد او اثنان ورضي الباقي فهنا افتى ابن الصلاح رحمه الله فيما اذا لم يرضى واحد او اثنان لعزر بانه يراعي في نحو مرة - 00:15:13
هؤلاء لا اكثر من ذلك علشان يراعي ايضا حق الباقيين قال في المجموع انه حسن متعين. يعني هذا الذي ذكره ابن الصلاح. قال الشيخ رحمه الله وكره له تطويل وان قصد لحوق - 00:15:32
قرين كره له يعني للامام ان يطول بالناس الا ان رضي به محصورون وهم الذين لا يصلي خلفه غيرهم قال وان قصد لحوق اخرين. يعني ان قصد الامام بهذا التطويل ان يلحق به اناس اخرين - 00:15:51
وآآ يدركوا آآ من اجل ادراك الجماعة. ايضا يكرر له التطوير ثم قال الشيخ رحمه الله ولو رأى مصلي نحو حريق خفف وهل يلزم ام لا لو رأى مصل كلام الشيخ هنا على العموم سواء كان منفردا او كان اماما او كان مأموما - 00:16:14
قال خفف وهل المربي التخفيف هنا يعني يقتصر على الاركان ولا المقصود بالتخفيف الذي سبق وذكره قبل ذلك يعني الاتيان بالاركان والهيئات مع ادنى الكمال منها وكذلك بسنن الابعاد يحتمل هذا ويحتمل هذا لكن الظاهر من من خلال ما ذكره الشيخ انه اراد بالتخفيف هنا - 00:16:36
الاتيان بالاركان مع الابعاد وادنى الكمال من سنن الهيئات فلو رأى مصل منفردا كان او اماما او مأموما نحو حريق فانه يخفف وهل يلزم هذا التخفيف يعني يلزمه التخفيف قال وجهان - 00:17:03
والذي يتجه انه يلزمه لانقاذ حيوان محترم الذي يتجه انه يلزمه اذا كان في هذا التخفيف انقاز لحيوان المحترم والحيوان المحترم هو ما يحرم قتله اما الحيوان غير المحترم فهو الذي لا يحرم قتله. زي المرتد - 00:17:25
وزي الزاني المحصن وزي تارك الصلاة وكذلك الكلب العقور كلب العقور هذا لا خلاف في عدم احترامه بخلاف الكلب غير العقور الذي فيه نفع زي كلب الصيد وكلب الحراسة لا خلاف بين العلماء انه محترم - 00:17:50
فالكلب العقور الزاني المحصن تارك الصلاة المرتد فمثل هؤلاء لا يقطع الصلاة من اجلهم. قال ويجوز له لانقاذ نحو مال كذلك يعني يجوز له التخفيف اذا كان لانقاز نحو مال - 00:18:14
لكن لا يجب قال الشيخ رحمه الله ومن رأى حيوانا محترما يقصده ظالم او يغرق لزمه تخليصه وتأخير صلاة حفاظا على حياة هذا الحيوان واحنا قلنا يلزمه فيما اذا كان يصلي ان يقطع الصلاة او ان يخفف الصلاة من اجل ان ينقذ هذا الحيوان المحترم. كذلك هنا بيقول - 00:18:35
من رأى حيوانا محترما يقصده ظالم او يغرق لزمه تخليصه وتأخير الصلاة قال او ابطالها ان كان فيها قال او مالا جاز له ذلك وكره له تركه قال وكره ابتداء نفل بعد شروع المقيم في الاقامة. ولو بغير اذن الامام. وهذه مسألة اخرى - 00:19:00
يكره كراهية تنزيه لمن اراد ان يصلي مع الجماعة ان يشرع في نفل وقد اقيمت الصلاة او قرب اقامة الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة - 00:19:23
ومثل النفل الذي تتكلم عنه الطواف فيكره له ان يشرع في الطواف او في نفل وقد اقيمت الصلاة او قربت اقامة الصلاة فيما اذا اراد الصلاة في جماعة قال الشيخ رحمه الله ولو بغير اذن الامام - 00:19:40
يعني يكره له ذلك حتى لو كان المقيم شرع في الاقامة بغير اذن امامه قال فان كان فيه اتمه يعني لو كان يصلي هذا النفل سواء كان يصلي النفل هذا راتبة او كان او كان نفلا مطلقا - 00:20:00
آآ فانه يتم هذا النفل ولا يقطعه قال فان كان نفلا اتمه يعني ندبا واستحبابا ان لم يخش باتمامه فوت جماعة يعني الا لو خشي انه لو اتم هذا النفل ستفوته الجماعة. فنقول حينئذ يقطع الصلاة من اجل ادراك الجماعة. لانها اكد - 00:20:21
واحنا عرفنا ان الجماعة تفوت بسلام الامام. اما بالشروع في السلام كما قال الرملي. واما بقول آآ حرف او بنطق حرف الميم في كلمة عليكم في التسليمة الاولى عند الشيخ ابن حجر رحمه الله - 00:20:48
قال والا قطعه ندبا ودخل فيها يعني اذا فات او اذا خاف فوت الجماعة فانه يستحب له ان يقطع الصلاة ويدخل في الجماعة ما لم يرجو جماعة اخرى يعني ايضا استحباب قاطع الصلاة اذا خاف فوت الجماعة - 00:21:03
محل ذلك محل هذا الاستحباب اذا لم يخش فوات الجماعة كلية اما لو كان ستفوته هذه الجماعة المقامة الان لكنه سيدرك الجماعة مع جماعة اخرى فانه حينئذ لا يقطع النفل حتى لو فاتته هذه الجماعة - 00:21:22
يبقى الان بيقول فان كان فيه اتمه ان لم يخش باتمامه فوت جماعة والا يعني لو خشي باتمامه فوت الجماعة قطع هذا النفل ندبا واستحبابا. ودخل في هذه الجماعة ما لم يرجو جماعة اخرى - 00:21:45
لو رجا جماعة اخرى فانه آآ لا يندب له قطع هذا النفل بل يتم النفل ويدرك الجماعة مع الجماعة الثانية ثم قال الشيخ وتدرك ركعة لمسبوق ادرك الامام راكعا بامرين - 00:22:03
بتكبيرة الاحرام وكذلك بادراك ركوع محسوب وهذا سيتكلم عنه ان شاء الله في الدرس القادم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان - 00:22:22
زيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى - 00:22:36
ونسأل الله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه - 00:22:56
التفريغ
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:00
وهذا هو المجلس الخامس والثمانون من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين رحمه الله تعالى ورضي عنه وما زلنا في الفصل الذي الذي يتكلم فيه الشيخ رحمه الله - 00:00:16
عن احكام صلاة الجماعة وكنا وصلنا لقول الشيخ رحمه الله تعالى ويسن لامام ومنفرد انتظار داخل محل الصلاة مريد الاقتداء به في الركوع والتشهد الاخير لله تعالى بلا تطويل بلا تطويل وتمييز - 00:00:37
بين الداخلين ولو لنحو علم شيخ رحمه الله تعالى الان شرع في الكلام عن مسألة جديدة وهي مسألة استحباب انتظار الامام للداخل الامام الان يصلي بالناس آآ شعر بدخول بعض المصلين من اجل آآ ادراك صلاة الجماعة - 00:00:56
فذكر الشيخ رحمه الله انه يستحب لهذا الامام ان ينتظر الداخل وهذا الاستحباب له شروط متى توفرت هذه الشروط قلنا باستحباب الانتظار واما اذا لم يتوفر شرط من هذه الشروط التي سنذكرها - 00:01:19
فانه يكره له الانتظار. عند الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى وعند الشيخ الخطيب يقول لو انه انتظر مع اختلال شرط من هذه الشروط فانه يكون مخالفا للاولى فانه يكون مخالفا للاولاد. الا اذا كان منتظرا - 00:01:39
في غير التشهد وفي غير الركوع فانه يكره له الانتظار في غير ذلك طيب ما هي الشروط التي يستحب ان تتوفر من اجل ها استحباب انتظار الامام للداخل عندنا جملة من الشروط اول هذه الشروط - 00:02:00
اذا كان في الركوع اعانة للداخل على ادراك الركعة او اذا كان الامام في التشهد الاخير اعانة للداخل على ادراك الجماعة فهذا هو الشرط الاول وهو ان يعتقد هذا الداخل ادراك الركعة بالركوع - 00:02:19
فيستحب للامام حينئذ ان ينتظر هذا الداخل اذا كان هذا الداخل يعتقد ادراك الركعة بالركوع ننبه على ان الركعة تدرك بادراك الركوع. الا اذا كان هذا الركوع ركوعا زائدا زي مسلا الركوع الذي يكون في الركعة الثانية من الكسوف - 00:02:38
فانه لا تدرك به الركعة لانه ركوع زائد لابد ان يكون الركوع اصليا فلهذا بنقول يشترط ان يعتقد الداخل ادراك الركعة بالركوع الشرط التالت الاستحباب انتظار الامام للداخل الا يعتاد هذا الداخل البطء في تحرمه. الشرط الثالث - 00:02:57
وهو ان يظن الامام اتيان هذا الداخل بالتحرم على الوجه الشرعي يعني يظن ان هذا الداخل يأتي بهذه التكبيرة تكبيرة الاحرام على الوجه الشرعي الامر الرابع وهو الا يخشى خروج الوقت. بانتزاره لهذا الداخل - 00:03:20
الشرط الخامس وهو الا يطول الانتظار طيب ما ضابط ذلك ما ضابط تطويل الانتظار ضابط ذلك بحيث لو وزع على جميع افعال الصلاة لظهر لهذا الانتظار اثر محسوس في كل فعل على - 00:03:43
احياله وهذا القيد في حق الامام اما بالنسبة لمن كان يصلي منفردا فلا يشترط هذا الشرط بل لا يكره للمنفرد ان يطول بما اذا علم ان الداخل اراد ان يدرك معه الجماعة لا يكره له ان يطول في حقه مطلقا - 00:04:04
لماذا؟ لانه في حق منفرد انتفت العلة. احنا الان قلنا يشترط في حق الامام الا يطول انتظاره لانه لو طال انتظاره فهذا فيه مشقة على المأمومين. طب اذا كان منفردا - 00:04:26
اذا كان منفردا هنا سنجد ان العلة قد انتفت الشرط السادس وهو الا يميز بين الداخلين سواء في حق الامام او في حق المنفرد كما هو معلوم هو الا يميز بين الداخلين. يعني لا ينتظر واحدا دون اخر - 00:04:43
الشرط السابع وهو ان يكون انتزار هذا لوجه الله تبارك وتعالى ان يكون انتظاره هذا لوجه الله تبارك وتعالى. يعني الشرط السادس قلنا لا يميز بين الداخلين. لا ينتظر واحدا دون الاخر - 00:05:00
والشرط التامن او الشرط السابع قلنا ان يكون انتظاره لوجه الله تبارك وتعالى. هل معنى ان يكون انتظاره لوجه الله؟ يعني لا يميز بين الداخلين ولا يتصور ان يكون هناك تمييز؟ وبرضو - 00:05:16
ان يكون ذلك لله سبحانه وتعالى اه عند التدقيق سنجد انه يمكن ان يكون اصل الانتظار لله تبارك وتعالى لكنه انتظر زيدا مثلا لخصلة من خصاله الحميدة فان حصل عندي هنا الانتظار لوجه الله عز وجل مع تمييز لاحد الداخلين - 00:05:32
فلهذا اشترطنا هذا واشترطنا ايضا الشرط الاخر فقلنا لا يميز بين احد الداخلين وكذلك ان يكون هذا الانتظار لله تبارك وتعالى الشرط التامن ان يكون الداخل داخل محل الصلاة لا خارج - 00:05:54
محل الصلاة وهذا في حق الامام فقط يعني اذا كان هذا الداخل داخل المسجد والان هو اراد ان يلحق بالصف من اجل ان يدرك الجماعة فيستحب للامام ان ينتظره. هذا في حق الامام لا في حق المنفرد - 00:06:12
فالان لو توفرت هذه الشروط الثمانية قلنا يستحب للامام وكذلك للمنفرد انتظار هذا الداخل لو اختل عندي شرط من هذه الشروط كره لهذا الامام وكره لهذا المنفرد انتزار هذا الداخل عند الشيخ ابن حجر وقلنا عند الشيخ - 00:06:30
الخطيب رحمه الله يقول لا كراهة فيما اذا خالف شيئا من هذه الشروط لكنه خالف الاولى الا لو كان هذا الانتظار في غير التشهد الاول او في غير الركوع فانه يكره كذلك عند الشيخ الخطيب - 00:06:48
رحمه الله تعالى الشيخ رحمه الله اجمل ذلك كله فقال ويسن لامام ومنفرد. فهذا الحكم اذا عام في حق الامام وكذلك في حق من كان منفردا قال ويسن لامام ومنفرد انتظار داخل محل الصلاة مريد الاقتداء في الركوع والتشهد الاخير. لله - 00:07:02
بلا تطويل وتمييز بين الداخلين. يعني وبلا تمييز بين الداخلين ولو لنحو علم فيسوي بين الجميع فان ميز ولو لعلم او لشرف او لابوة فانه يكره له ذلك فانه يكره له ذلك عند الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى - 00:07:28
قال الشيخ رحمه الله وكذا في السجدة الثانية ليلحق موافق تخلف لاتمام فاتحه يعني كذلك يسن الانتظار في السجدة الثانية ليلحق الموافق المتخلف لاتمام فاتحته. وهذا من باب الاعانة على ادراك الركعة. لو ان شخصا تخلف عن الامام - 00:07:49
لعزر تخلف عن الامام لعذر لانه كان منشغلا بقراءة الفاتحة. والامام سبقه بثلاثة اركان الية طويلة ففي هذه الحالة لو ادرك الامام قبل ان يشرع او قبل ان ينتهي من هذا الركن الثالث لو ادرك الامام قبل ان ينتهي من هذا الركن الثالث الفعلي الطويل - 00:08:12
فانه يكون مدركا لهذه الركعة اما لو شرع الامام في الركن الذي يليه فانه تفوته هذه الركعة فلزلك بنقول يسن كذلك انتزار الامام للمأموم اذا كان الامام في السجدة الثانية وكان هذا المأموم موافقا - 00:08:33
انما تخلف عن الامام لاتمام الفاتحة طيب ايه هي الاركان الثلاثة الفعلية؟ الطويلة؟ الان المأموم يقرأ الفاتحة فجاء الامام وركع هذا اول ركن من اركان الطويلة ثم انه اعتدل الاعتدال هذا ركن قصير لا يؤثر - 00:08:56
ثم سجد السجدة الاولى يبقى هنا ده الركن التاني ثم جلس بين السجدتين. ده الركن هذا الركن قصير لا يؤثر ثم سجد السجدة الثانية الى هنا يمكن للمأموم ان يدرك الامام وتحسب له هذه الركعة - 00:09:17
لو رفع الامام رأسه وانتهى من هذا الركن الثالث يبقى هنا هذا المأموم الذي هو منشغل بقراءة الفاتحة نقول في هذه الحالة تفوته الركعة. هذا فيما اذا كان المأموم موافقا وتخلف عن الامام لقراءة الفاتحة - 00:09:35
وهذا خرج به المسبوق المسبوق لابد ان يكبر ويتابع الامام حتى وان لم يقرأ الفاتحة كاملة وتسقط في حقي اما اذا كان موافقا فلابد ان يقرأ الفاتحة ولو سبقه الامام بهذه الاركان على النحو الذي ذكرناه - 00:09:54
قال الشيخ وكذا في السجدة الثانية ليلحق موافق تخلف لاتمام الفاتحة. قال الشيخ لا خارج عن محلها لا يسن للامام انتظار خارج عن محل الصلاة لانه الى الان لم يثبت لهذا الداخل حق - 00:10:13
وهذا محترف عما اذا كان داخل محل الصلاة فانه يستحب له لهذا الامام انتظار هذا الداخل قال الشيخ رحمه الله لا خارج عن محلها قال وان صغر المسجد ولا داخل يعتاد البطء وتأخير الاحرام الى الركوع. هذا شرط الا يكون هذا الداخل بطيئا - 00:10:35
في اتيانه بتكبيرة الاحرام بعض الناس ينتظر الى ان يركع الامام حتى يدخل في الصلاة. مثل هذا لا ينتظره الامام لا يسن له الانتظار في حق هذا الداخل من اجل ان يزجره عن هذا الفان - 00:10:59
قال بل يسن عدمه يعني عدم الانتزار زجرا له. زجرا لهذا الداخل الذي يتعمد فعل ذلك قال الشيخ قال الفوراني يحرم الانتظار للتودد. وعبارة الشيخ رحمه الله كما نقل عنه يحرم للتودد. يعني يحرم - 00:11:16
من الامام اذا كان اراد بذلك التودد لهذا الداخل فهنا انتفع عندي شرط من الشروط وهو ان يكون الانتظار لله تبارك وتعالى. لكن المعتمد ان هذا مكروه ولا حرمة فيه - 00:11:35
قال الشيخ رحمه الله ويسن للامام تخفيف الصلاة مع فعل ابعاد النهيئات الان الشيخ شرع في مسألة اخرى وهذه من جملة المستحبات التي تتعلق بالامام. يسن للامام ان يخفف الصلاة وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ام احدكم الناس فليخفف فان فيهم الضعيف - 00:11:53
والسقيم وذا الحاجة واذا صلى احدكم لنفسه فليطل ما شاء لو كان يصلي منفردا فليطول في صلاته كيفما اراد. لكن اذا كان يصلي في جماعة فانه يستحب له التخفيف. وجاء في حديث انس رضي الله عنه - 00:12:17
قال ما صليت خلف احد قط اخف صلاة ولا اتم من النبي صلى الله عليه وسلم آآ رب امام عديم ذوق قد ام بالناس وهو مجحف خالف في ذاك قول طه من ام بالناس فليخفف - 00:12:34
طيب ما هو ضابط التخفيف ضابط التخفيف هو ان يأتي بالأوعاض بسن الابعاد ويقتصر على ادنى الكمال من الهيئات. ادنى الكمال من الهيئات زي مسلا التسبيحات ادنى الكمال فيها هو ان يأتي بثلاث - 00:12:52
في الركوع وكذلك في السجود فيقتصر على هذه الثلاثة لا يزيد على ذلك. قال بحيث لا يقتصر على الاقل ولا يستوفي الاكمل بحيث لا يقتصر على الاقل يعني لا يقتصر على تسبيحة واحدة مثلا - 00:13:11
ولا يستوفي الاكمل زي مسلا حداشر تسبيحة لان الاكمل في التسبيحات حداشر تسبيحة بل ياتي كما قلنا بادنى الكمال. ويستثنى من ذلك ما ورد بخصوصه بعض السنن زي مسلا سنة الصبح - 00:13:28
في يوم الجمعة يستحب للامام ان يصلي بالف لام اه الف لام ميم السجدة وفي الركعة الثانية هل اتى على الانسان حين من الدهر فهذا مستثنى لان النبي صلى الله عليه وسلم الذي امر بالتخفيف كان يصلي بالناس على هذا النحو - 00:13:48
قال الشيخ رحمه الله ولا يستوفي الاكمل الا ان رضي بتطويله محصورون يعني الا ان يرضى الجميع بتطويل هذا الامام طيب ما علامة الرضا؟ ما الذي يدل على الرضا؟ الذي يدل على رضا هؤلاء هو اللفظ. لابد ان يتلفظوا جميعا - 00:14:05
رضاهم بتطويل هذا الامام وهذا محله اذا كانوا في مسجد ولا يتعلق باعيان هؤلاء المأمومين حق من الحقوق. كأن يكونوا مثلا اجراء اجراء عين على عمل ناجز او كانوا ارقاء او كنا نسوة متزوجات - 00:14:28
فاذا لم يكن من ممن ذكرنا فيندب للامام حينئذ التطويل فيندب حينئذ التطويل وهذا الذي اعتمده جمع المتأخرون وعليه تحمل الاخبار الصحيحة في تطويل النبي صلى الله عليه وسلم احيانا. اما ان انتفى شرط مما ذكرنا فيقرأ له التطويل - 00:14:51
طيب الان نفترض انه لم يرضى واحد او اثنان ورضي الباقي فهنا افتى ابن الصلاح رحمه الله فيما اذا لم يرضى واحد او اثنان لعزر بانه يراعي في نحو مرة - 00:15:13
هؤلاء لا اكثر من ذلك علشان يراعي ايضا حق الباقيين قال في المجموع انه حسن متعين. يعني هذا الذي ذكره ابن الصلاح. قال الشيخ رحمه الله وكره له تطويل وان قصد لحوق - 00:15:32
قرين كره له يعني للامام ان يطول بالناس الا ان رضي به محصورون وهم الذين لا يصلي خلفه غيرهم قال وان قصد لحوق اخرين. يعني ان قصد الامام بهذا التطويل ان يلحق به اناس اخرين - 00:15:51
وآآ يدركوا آآ من اجل ادراك الجماعة. ايضا يكرر له التطوير ثم قال الشيخ رحمه الله ولو رأى مصلي نحو حريق خفف وهل يلزم ام لا لو رأى مصل كلام الشيخ هنا على العموم سواء كان منفردا او كان اماما او كان مأموما - 00:16:14
قال خفف وهل المربي التخفيف هنا يعني يقتصر على الاركان ولا المقصود بالتخفيف الذي سبق وذكره قبل ذلك يعني الاتيان بالاركان والهيئات مع ادنى الكمال منها وكذلك بسنن الابعاد يحتمل هذا ويحتمل هذا لكن الظاهر من من خلال ما ذكره الشيخ انه اراد بالتخفيف هنا - 00:16:36
الاتيان بالاركان مع الابعاد وادنى الكمال من سنن الهيئات فلو رأى مصل منفردا كان او اماما او مأموما نحو حريق فانه يخفف وهل يلزم هذا التخفيف يعني يلزمه التخفيف قال وجهان - 00:17:03
والذي يتجه انه يلزمه لانقاذ حيوان محترم الذي يتجه انه يلزمه اذا كان في هذا التخفيف انقاز لحيوان المحترم والحيوان المحترم هو ما يحرم قتله اما الحيوان غير المحترم فهو الذي لا يحرم قتله. زي المرتد - 00:17:25
وزي الزاني المحصن وزي تارك الصلاة وكذلك الكلب العقور كلب العقور هذا لا خلاف في عدم احترامه بخلاف الكلب غير العقور الذي فيه نفع زي كلب الصيد وكلب الحراسة لا خلاف بين العلماء انه محترم - 00:17:50
فالكلب العقور الزاني المحصن تارك الصلاة المرتد فمثل هؤلاء لا يقطع الصلاة من اجلهم. قال ويجوز له لانقاذ نحو مال كذلك يعني يجوز له التخفيف اذا كان لانقاز نحو مال - 00:18:14
لكن لا يجب قال الشيخ رحمه الله ومن رأى حيوانا محترما يقصده ظالم او يغرق لزمه تخليصه وتأخير صلاة حفاظا على حياة هذا الحيوان واحنا قلنا يلزمه فيما اذا كان يصلي ان يقطع الصلاة او ان يخفف الصلاة من اجل ان ينقذ هذا الحيوان المحترم. كذلك هنا بيقول - 00:18:35
من رأى حيوانا محترما يقصده ظالم او يغرق لزمه تخليصه وتأخير الصلاة قال او ابطالها ان كان فيها قال او مالا جاز له ذلك وكره له تركه قال وكره ابتداء نفل بعد شروع المقيم في الاقامة. ولو بغير اذن الامام. وهذه مسألة اخرى - 00:19:00
يكره كراهية تنزيه لمن اراد ان يصلي مع الجماعة ان يشرع في نفل وقد اقيمت الصلاة او قرب اقامة الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة - 00:19:23
ومثل النفل الذي تتكلم عنه الطواف فيكره له ان يشرع في الطواف او في نفل وقد اقيمت الصلاة او قربت اقامة الصلاة فيما اذا اراد الصلاة في جماعة قال الشيخ رحمه الله ولو بغير اذن الامام - 00:19:40
يعني يكره له ذلك حتى لو كان المقيم شرع في الاقامة بغير اذن امامه قال فان كان فيه اتمه يعني لو كان يصلي هذا النفل سواء كان يصلي النفل هذا راتبة او كان او كان نفلا مطلقا - 00:20:00
آآ فانه يتم هذا النفل ولا يقطعه قال فان كان نفلا اتمه يعني ندبا واستحبابا ان لم يخش باتمامه فوت جماعة يعني الا لو خشي انه لو اتم هذا النفل ستفوته الجماعة. فنقول حينئذ يقطع الصلاة من اجل ادراك الجماعة. لانها اكد - 00:20:21
واحنا عرفنا ان الجماعة تفوت بسلام الامام. اما بالشروع في السلام كما قال الرملي. واما بقول آآ حرف او بنطق حرف الميم في كلمة عليكم في التسليمة الاولى عند الشيخ ابن حجر رحمه الله - 00:20:48
قال والا قطعه ندبا ودخل فيها يعني اذا فات او اذا خاف فوت الجماعة فانه يستحب له ان يقطع الصلاة ويدخل في الجماعة ما لم يرجو جماعة اخرى يعني ايضا استحباب قاطع الصلاة اذا خاف فوت الجماعة - 00:21:03
محل ذلك محل هذا الاستحباب اذا لم يخش فوات الجماعة كلية اما لو كان ستفوته هذه الجماعة المقامة الان لكنه سيدرك الجماعة مع جماعة اخرى فانه حينئذ لا يقطع النفل حتى لو فاتته هذه الجماعة - 00:21:22
يبقى الان بيقول فان كان فيه اتمه ان لم يخش باتمامه فوت جماعة والا يعني لو خشي باتمامه فوت الجماعة قطع هذا النفل ندبا واستحبابا. ودخل في هذه الجماعة ما لم يرجو جماعة اخرى - 00:21:45
لو رجا جماعة اخرى فانه آآ لا يندب له قطع هذا النفل بل يتم النفل ويدرك الجماعة مع الجماعة الثانية ثم قال الشيخ وتدرك ركعة لمسبوق ادرك الامام راكعا بامرين - 00:22:03
بتكبيرة الاحرام وكذلك بادراك ركوع محسوب وهذا سيتكلم عنه ان شاء الله في الدرس القادم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان - 00:22:22
زيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى - 00:22:36
ونسأل الله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل انه ولي ذلك ومولاه - 00:22:56
شرح كتاب «فتح المعين شرح قرة العين» باب الصلاة
شرح كتاب «فتح المعين شرح قرة العين» باب الصلاة (85) تابع فصل في صلاة الجماعة.