شرح كتاب «فتح المعين شرح قرة العين» باب الصلاة
شرح كتاب «فتح المعين شرح قرة العين» باب الصلاة (99) تابع فصل في صلاة الجمعة, شروط صحتها
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:00
وهذا هو المجلس التاسع والتسعون من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الماليباري رحمه الله تعالى ورضي عنه وما زلنا في الكلام عن شروط صحة الجمعة وكنا في الدرس السابق - 00:00:17
تكلمنا عن آآ شرطين من شروط صحة الجمعة تكلمنا عن آآ شرطي وقوع الجمعة في في محل معدود من البلد ولو بفضاء معدود منها وتكلمنا كذلك عن شرطية وقوع الجمعة في وقت الظهر - 00:00:37
فعلى ذلك لو انه اوقع جزءا من الجمعة قبل الوقت او خارج الوقت فلا تصح هذه الصلاة وكنا وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله ومن شروطها الا يسبقها بتحرم ولا يقارنها فيه جمعة بمحلها - 00:01:08
الا ان كثر اهله وعثر اجتماعهم بمكان واحد منه ولو غير مسجد من غير لحوق مؤذ فيه وهذا هو الشرط الخامس من شروط صحة الجمعة وان كان الشيخ رحمه الله تعالى - 00:01:29
ذكر يعني شرطا اخر وعد هذا الشرط الاخر الذي ختم به الكلام عن شروط الجمعة عد هذا الشرط هو الشرط الخامس. لكن في الحقيقة هذا ايضا من جملة الشروط فمن شروط صحة الجمعة - 00:01:51
ان تكون واحدة في البلدة او في هذه القرية بحيث انه لا يسبقها جمعة جماعة اخرى وكذلك لا يقارنها جمعة اخرى في نفس البلدة او في نفس القرية حتى ولو عظمت هذه البلدة او عظمت هذه - 00:02:08
القرية طالما امكن الاجتماع في مسجد جامع في مسجد واحد فهنا لابد ان تكون هذه الجمعة في مكان واحد ولا يجوز في هذه الحالة ان تتعدد الجمعات فلا يسبقها جمعة ولا يقارنها جمعة اخرى في مكان اخر - 00:02:32
يبقى لازم في المكان في البلد او في القرية لابد من وجود جمعة واحدة فقط لا يجوز ولا يصح ان تقارنها جمعة في مكان اخر في نفس البلد او في نفس القرية. طالما امكن - 00:02:55
ان يجتمع الجميع في مسجد جامع في مسجد واحد ويجب على اهل البلدة او اهل هذه القرية ان يجتمعوا في مكان واحد هذا المكان يسمى بالمسجد الجامع هذا المكان يسمى بالمسجد الجامع - 00:03:11
طيب نفترض ان المساجد في هذه البلدة او في هذه القرية كثيرة. كثرت المساجد فما حكم الصلاة في هذه المساجد نقول هذه المساجد الكثيرة تكون بمثابة المصلى لهذا المسجد الجامع بمعنى ايه - 00:03:29
بمعنى ان الناس لهم ان يصلوا الصلوات الخمس في هذه المساجد الاخرى. لكن في صلاة الجمعة لابد ان يجتمع الجميع في المسجد الجامع ولا يجوز لهم ان ينشئوا جمعة اخرى في مسجد من هذه المساجد الاخرى - 00:03:52
لا قبل هذه الجمعة ولا في نفس الوقت الذي اقيمت فيه الجمعة في هذا المسجد الجامع طيب نأتي الان على مسألة مهمة. ما هو الدليل على هذا الشرط لماذا قلنا لا يجوز تعدد - 00:04:14
الجمعة في البلدة الواحدة او في القرية الواحدة الدليل على ذلك هو ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقمها الا على هذا النحو وكذلك الخلفاء الراشدون من بعده صلى الله عليه وسلم - 00:04:32
وايضا في عصر التابعين لم تقم الجمعة الا على هذا النحو ما ورد انهم كانوا يأذنون بتعدد الجمعات في البلدة الواحدة او في القرية الواحدة. ما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد ذلك عن احد من الصحابة - 00:04:51
ولا من الخلفاء ولا من التابعين انما كانوا يجعلون مسجدا يجتمع فيه الناس جميعا من اجل اداء هذه الصلاة يؤيد ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها - 00:05:12
انها قالت كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي يعني ايه ينتابون يعني يأتون مرة بعد مرة كان الناس ينتابون من منازلهم والعوالي والعوالي هذا موضع شرق المدينة فكانوا يأتون من هذه الاماكن من اجل ان يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:27
طيب لو كان تعدد الجمعة جائز ومشروع لاذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لان هذا هو الايسر على هؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين - 00:05:57
الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين كما تروي عائشة رضي الله عنها ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما - 00:06:11
فلو كان هذا مشروعا لاذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لكنه لم يأذن فدل على انه ليس بمشروع. ولهذا تكلفوا الحضور من اجل الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد - 00:06:28
والحكمة من هذا الشرط هو ان الاقتصار على مكان واحد يحقق المقصود من الجمعة ما هو المقصود؟ المقصود هو اجتماع اهل البلدة من اجل اتحاد الكلمة من اجل اتحاد الرأي - 00:06:45
من اجل اظهار شعار الجماعة من اجل الاستماع الى الامام او الى الخليفة او الى من ينوب عن الامام ونحو ذلك. طيب نفترض ان الجمعات قد تعددت مع امكان الاجتماع - 00:07:03
فهذا سيؤدي الى الفرقة يؤدي الى الشقاق ولهذا كان المقصود الاسمى من هذا الشرط هو تحقيق وحدة الصف تحقيق الاجتماع وعدم التفرق طيب هذا فيما اذا امكن الاجتماع في مكان واحد فقلنا لابد ان يصلي الجميع في هذا المسجد الجامع. طيب نفترض ان هذه البلد كبيرة - 00:07:21
والناس فيها كثر ويعصر ويصعب على هؤلاء الناس ان يجتمعوا في مكان واحد زي مسلا بعض المدن كالاسكندرية والقاهرة او نحو ذلك من المدن الكبيرة والمحافظات الضخمة علشان ان احنا نأمر الناس في هذه المحافظة او في هذه المدينة الكبيرة - 00:07:49
عشان نأمر الناس بان يجتمعوا في مكان واحد لاداء صلاة الجمعة هذا بلا شك فيه مشقة عظيمة وبعدين يستحيل ان آآ نجد مكانا يسع كل هؤلاء الناس هذه الاماكن فيها ملايين من البشر - 00:08:14
يصلون هذه الصلاة حتى من لا يصلي الصلوات الخمس يأتي على الجمعة كثير منهم ويصلي هذه الصلاة. فعلشان احنا نوجد مكانا يجتمع فيه اهل هذه البلدة او هذه المدينة او هذه القرية هذا من الصعوبة بما كان. فلو كبرت البلدة - 00:08:32
وكثر الناس وصعب اجتماعهم في مكان واحد بحيث انه لا يوجد موضع يسع هؤلاء جميعا بلا مشقة. هنا نقول يجوز تعدد الجمعات للحاجة هنا نقول يجوز ان تتعدد الجمعات للحاجة - 00:08:54
لكن ننتبه لهذه المسألة وهو ان الحاجة هذه تقدر بقدرها لا يجوز ان يتوسع الناس فيها ليس على النحو الذي عليه الناس الان الان في كل خطوتين بنجد مسجدا يصلي فيه بعض الناس صلاة الجمعة - 00:09:15
احيانا في بعض المساجد لا يصلي فيه الا خمسة او عشرة ومسجد اخر لا يصلي فيه احد الا اثنان ومسجد اخر فيه جمع كثير من الناس. هذا هذا التفاوت لا ينبغي ولا يشرع - 00:09:38
فاحنا بنقول يجوز التعدد تعدد الجمعات لكن اذا كان ثم حاجة وهذه الحاجة تقدر بحسبها ليه؟ لان المشقة والعسر مرفوعان في الشرع والامام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه دخل بغداد - 00:09:53
وكان اهلها يقيمون بها جمعتين واهلها كانوا يقيمون ببغداد جمعتين وقيل ثلاثة فلم ينكر ذلك عليهم لماذا لم ينكر عليهم؟ قالوا لان الشافعي رحمه الله تعالى رأى ان من العسير ان يجتمع اهل بغداد - 00:10:14
في مكان واحد فحمله الاكثرون على عسر الاجتماع طيب الان وجدنا ان الجمعات قد تعددت في البلدة الواحدة بدون حاجة ما حكم هذه الصلوات المقامة في المساجد المختلفة والمتفرقة في هذه الناحية وفي الناحية الاخرى وفي الشرق وفي الغرب. ما حكم هذه الجمعات المقامة في هذه المساجد - 00:10:38
نقول لا تصح الجمعة الا الجمعة السابقة فقط فالجمعة السابقة هي الصحيحة لماذا؟ لاستماع الشرائط فيها العبرة بما سبق من هذه الصلوات. فما سبق منها فهذا هو الصحيح وما كان بعد ذلك متأخرا فهذا لا يصح - 00:11:10
طيب ما الضابط عندي في السبق الضابط عندي بالسبق في البدء بالصلاة لا في الانتهاء منها. لان ممكن مسلا يكون مسجد بدأ متأخرا لكنه انتهى اولا هل العبرة عندي بالانتهاء؟ لا ليس العبرة عندي بالانتهاء وانما العبرة عندي بالابتداء. حتى ولو انتهى متأخرا - 00:11:37
فما بدأ اولا فهذا هو الذي نحكم بصحة الصلاة فيه لماذا؟ لان الشروط قد اجتمعت في تلك الصلاة والجمعة التي بدأ امامها بالتحرم بالصلاة قبل بقية المساجد هذه تعتبر صحيحة - 00:12:01
وباقي الجمعات الاخرى باطلة لا تصح. لماذا؟ لانه انفردوا في هذه الصلوات ولانهم كذلك قصروا قصروا في ماذا؟ قصروا في الالتحاق بالجمعة الاولى فعلى ذلك بقية الجمعات باطلة وبالتالي لابد ان يصلوها ظهرا ولا تصح ولا تنعقد جمعتهم هذه التي صلوها في مساجدهم - 00:12:23
طيب هذا فيما اذا عرفنا المتقدم من هذه الصلوات. نفترض الان سورة اخرى لو وقعت الجمعات معا يعني وقعت الجمعات في وقت واحد او لم نعلم ما هي الجمعة التي سبقت باقي الجمعات - 00:12:52
هل الجمعة في هذا المسجد هي التي بدأت اولا؟ ولا في المسجد الاخر؟ ولا في المسجد السالس لا ندري فلو بدأت هذه الجمعات معا او لم نعلم ما هي الجمعة التي بدأت اولا فنقول - 00:13:15
بطلة جميعها الجميع صلاته باطلة ليه؟ لانه ليس احداها اولى من الاخرى فوجب بطلان الجميع لو احنا حكمنا على ان الصلاة في هذا المسجد هي صلاة صحيحة والباقي ليس بصحيح هذا تحكم. لماذا صححنا هذه الصلاة وابطال جميعا - 00:13:34
فاما ان نصحح الجميع واما ان نبطل الجميع. طيب تصحيح الجميع هذا غير ممكن لان عندنا شرط لم يتوفر وهو عدم التعدد وهنا قد تعددت الجمعات بلا حاجة يبقى لا يتبقى الا ايش - 00:14:00
الا بطلان الجميع. ولهذا قلنا الجميع لا تصح صلاته كما لو تم العقدان والجمع بين اختين لو ان شخصا تزوج اختين في وقت واحد هل نصحح عقد الاخت الاولى ونبطل الثانية - 00:14:17
ولنصحح عقد الثانية ونبطل الاولى الكبرى مسلا او الصغرى منهما نقول لا هذا ولا ذاك. الجميع باطل العقد على هذه باطل والعقد على الاخرى ايضا باطل لانه عقد على الجميع - 00:14:39
ولا نستطيع ان نصحح عقدا دون الاخر هذا يعد تحكما فوجب بطلان الجميع. نفس الكلام هنا بالنسبة فيما لو تعددت الجمعات في وقت واحد او لم نعلم ما هو قدم من هذه الجمعات فنحكم ببطلان الجميع. فعلى ذلك - 00:14:54
يجب اعادة الجمعة ويجب استئناف الجمعة طالما وجدنا الوقت قد اتسع لذلك وبالتالي تصح هذه الصلاة طيب لازم هنا ننتبه لما نقول لابد من استئناف الجمعة لابد من اعادة الجمعة يعني لابد على هؤلاء الناس وجب على هؤلاء الناس ان يجتمعوا من اجل اداء - 00:15:15
كما امر الله سبحانه وتعالى مش نعود مرة اخرى وبعدين كل واحد يعود للجمعة او لفعل الجمعة في مسجده. لأ هذا لا يجوز لابد ان يعود جميع هؤلاء ويصلي كل واحد في مسجد - 00:15:40
مع بعضهم البعض في مسجد جامع مع بعضهم البعض من اجل ان تصح جمعتهم طالما اننا وجدنا ان الوقت متسع. طيب نفترض الان ان الوقت لا يتسع لاداء الجمعة ما الواجب في هذه الحالة؟ اه الواجب في هذه الحالة - 00:15:59
هو ان يصلي الجميع صلاة الظهر لابد ان يصلي الجميع صلاة الظهر. طالما ان الوقت لا يتسع لاداء الجمعة يبقى اذا لو وقعت الجمعات معا او لم نعلم السابقة من هذه الجمعات فنحكم ببطلان الجميع - 00:16:18
واما ان نعيد الجمعة واما ان نصليها ظهرا على النحو الذي فصلناه. طيب الان لو حصل عندنا شك في المعية او حصل عندنا شك في السابقة من هذه الجمعات شككنا هل وقعت جميعها في وقت واحد - 00:16:37
وشككنا في السابقة من هذه الجمعات ما الحكم في هذه الحالة ايضا في هذه الحالة نقول ببطلان الجميع نقول ببطلان الجميع ليه؟ لان في كل واحدة شك في اسقاط الفرض - 00:16:56
وهل الفرض يسقط بالشك؟ جوابه لا يسقط الفرض بالشك فعلى ذلك يصلي الجميع صلاة الظهر احتياطا حتى تبرأ زمتهم بذلك حتى تبرأ زمتهم بذلك فقال الشيخ رحمه الله ومن شروطها الا يسبقها بتحرم ولا يقارنها فيه جمعة بمحلها - 00:17:15
الا ان كثر اهله وعثر اجتماعهم بمكان واحد ولو غير مسجد من غير لحوق مؤذ فيه كحر وبرد شديدين قال فيجوز حينئذ تعددها للحاجة بحسبها ثم قال فرأى لا يصح ظهر من لا عذر له قبل سلام الامام - 00:17:44
فان صلاها جاهلا انعقدت نفلا ولو تركها اهل بلد فصلوا الظهر لم يصح ما لم يضق الوقت عن اقل واجب الخطبتين والصلاة وان علم من عادتهم انهم لا يقيمون الجمعة. وهذا فرع مهم - 00:18:08
الان نفترض ان شخصا يسمع الامام يخطب في المسجد ويصلي الجمعة. فجاء صاحبنا هذا وصلى صلاة الظهر في بيته وصلى صلاة الظهر في بيته ما حكم هذه الصلاة نقول لا تصح صلاته - 00:18:29
طالما انه غير معذور بعذر من الاعذار التي تسقط الجمعة او التي تسقط الجماعة لماذا؟ لان الواجب عليه ان يلبي النداء. الواجب عليه هذا فرض عين عليه ان يصلي الجمعة - 00:18:54
وهذا فرضه هذا فرضه فاذا صلى شيئا اخر لم تبرأ لا تبرأ ذمته بذلك طالما ان الامام لم يسلم من هذه الصلاة طيب لو انه صلاها جاهلا. ما حكمه؟ ما حكم هذه الصلاة؟ نقول ان عقدت - 00:19:10
نفلا لكن يجب عليه ان يعيد صلاة الظهر فورا وجب عليه ان يعيد صلاة الظهر فورا. طيب لو تركها اهل بلد كما يذكر الشيخ رحمه الله فصلوا الظهر ما الحكم هنا - 00:19:32
هنا نقول ايضا لم تصح منهم هذه الصلاة لان الواجب عليهم الواجب عليهم ان يصلوا فرض الجمعة فلم يؤدوا هذا الفرض فلا يجزئه عن ذلك فرض اخر قال ما لم يضق الوقت عن اقل واجب الخطبتين والصلاة. الا لو كان الوقت لا يتسع - 00:19:52
لصلاة الجمعة فهنا بقى ايه سيصلي هؤلاء الناس صلاة الظهر وآآ تبرأ ذمتهم بذلك قال وان علم من عادتهم انهم لا يقيمون الجمعة يبقى هذا فيما اذا صلى الظهر وهو غير معزور - 00:20:16
مع انعقاد الجمعة في البلدة او في المحل الذي هو فيه فنقول ظهر هذا لا يصح ولو كان جاهلا ينعقد آآ نفلا آآ مطلقا واذا لم لو لم يكن جاهلا كان متعمدا مع علمه فهذا لم تصح جمعته لم تصح ظهره ولابد ان - 00:20:34
الجمعة ما دام الوقت متسعا لذلك والامام لم يسلم من صلاته قال بعد ذلك وخامسها وقوعها اي الجمعة بعد خطبتين بعد زوال لما في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة الا بخطبتين. وهذه اخر الشروط - 00:20:56
التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى لصحة صلاة الجمعة يشترط لصحة صلاة الجمعة وجود خطبتين قبل الصلاة فعلى ذلك لا تصح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان دل على ذلك الحديث الذي رواه عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه - 00:21:19
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس فيهما. او قال يجلس بينهما قال يجلس بينهما هذه هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للجمعة ومع قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي - 00:21:44
ولم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة الا بعد الخطبتين وقال السلف انما قصرت الجمعة لاجل الخطبة فاذا لم يخطب رجع الى الاصل. يعني ايه؟ يعني يصليها اربع ركعات ظهرا - 00:22:04
مش معنى كده ان هو مخير لا هذا فيما اذا ضاق الوقت كما علمنا من اه من المسائل السابقة يشترط ان تكون الخطبتان قبل صلاة الجمعة ولابد ان تكون الخطبتين - 00:22:24
لابد ان تكون الخطبتان بعد الزوال وهذا لما سبق بيانه في الدرس السابق لما عرفنا ان صلاة الجمعة لابد ان تقع جميعها في الوقت ما ينفعش تكون الخطة متقدمة عن الزهر - 00:22:39
والصلاة مسلا في اسناء الوقت لأ لابد ان يشرع في صلاة الجمعة بما في ذلك طبعا الخطبة بعد دخول الوقت اذا دخل وقت الظهر هنا يشرع في الخطبة ويشرع في صلاة الجمعة - 00:22:55
اما لو اوقع الخطبتين قبل الوقت فلا تصح جمعته ولابد ان تكون الخطبتان قبل صلاة الجمعة خلافا لايش خلافا لصلاة العيد صلاة العيد بنصلي اولا وبعد الصلاة نأتي بعد ذلك بالخطبة - 00:23:10
فصلاة العيد على خلاف صلاة الجمعة وذلك لان خطبة الجمعة شرط لصحة الجمعة شرط لصحة الصلاة ومن شأن الشروط ان تتقدم ايضا قالوا لان الجمعة فريضة الجمعة فريضة الشارع اخر الصلاة - 00:23:31
من اجل ان يدركها المتأخر وايضا قالوا امرا اخر وهو ان الصلاة انما تأخرت عن الخطبة من اجل ان يتميز الفرض عن النفل والمقصود بالفرض اللي هو الجمعة والمقصود بالنفل يعني صلاة العيد - 00:23:55
وبعد كده الشيخ رحمه الله تعالى بين لنا ان الجمعة لها جملة من الاركان وكذلك لها جملة من الشروط لابد ان تتوفر هذه الاركان في الخطبة ولابد ان تتوفر هذه الشروط في الخطبة حتى - 00:24:15
تصح وبالتالي تصح صلاة الجمعة بعد ذلك نتكلم ان شاء الله عن اركان الخطبتين وما يتعلق بهما في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا - 00:24:32
وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم - 00:24:50
لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل. انه ولي ذلك ومولاه جزاكم الله جميعا خير جزاء. واسأل الله سبحانه وتعالى - 00:25:08
ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. وان يجعل ذلك في موازين الحسنات - 00:25:25
التفريغ
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:00:00
وهذا هو المجلس التاسع والتسعون من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين لشيخ العلامة زين الدين الماليباري رحمه الله تعالى ورضي عنه وما زلنا في الكلام عن شروط صحة الجمعة وكنا في الدرس السابق - 00:00:17
تكلمنا عن آآ شرطين من شروط صحة الجمعة تكلمنا عن آآ شرطي وقوع الجمعة في في محل معدود من البلد ولو بفضاء معدود منها وتكلمنا كذلك عن شرطية وقوع الجمعة في وقت الظهر - 00:00:37
فعلى ذلك لو انه اوقع جزءا من الجمعة قبل الوقت او خارج الوقت فلا تصح هذه الصلاة وكنا وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله ومن شروطها الا يسبقها بتحرم ولا يقارنها فيه جمعة بمحلها - 00:01:08
الا ان كثر اهله وعثر اجتماعهم بمكان واحد منه ولو غير مسجد من غير لحوق مؤذ فيه وهذا هو الشرط الخامس من شروط صحة الجمعة وان كان الشيخ رحمه الله تعالى - 00:01:29
ذكر يعني شرطا اخر وعد هذا الشرط الاخر الذي ختم به الكلام عن شروط الجمعة عد هذا الشرط هو الشرط الخامس. لكن في الحقيقة هذا ايضا من جملة الشروط فمن شروط صحة الجمعة - 00:01:51
ان تكون واحدة في البلدة او في هذه القرية بحيث انه لا يسبقها جمعة جماعة اخرى وكذلك لا يقارنها جمعة اخرى في نفس البلدة او في نفس القرية حتى ولو عظمت هذه البلدة او عظمت هذه - 00:02:08
القرية طالما امكن الاجتماع في مسجد جامع في مسجد واحد فهنا لابد ان تكون هذه الجمعة في مكان واحد ولا يجوز في هذه الحالة ان تتعدد الجمعات فلا يسبقها جمعة ولا يقارنها جمعة اخرى في مكان اخر - 00:02:32
يبقى لازم في المكان في البلد او في القرية لابد من وجود جمعة واحدة فقط لا يجوز ولا يصح ان تقارنها جمعة في مكان اخر في نفس البلد او في نفس القرية. طالما امكن - 00:02:55
ان يجتمع الجميع في مسجد جامع في مسجد واحد ويجب على اهل البلدة او اهل هذه القرية ان يجتمعوا في مكان واحد هذا المكان يسمى بالمسجد الجامع هذا المكان يسمى بالمسجد الجامع - 00:03:11
طيب نفترض ان المساجد في هذه البلدة او في هذه القرية كثيرة. كثرت المساجد فما حكم الصلاة في هذه المساجد نقول هذه المساجد الكثيرة تكون بمثابة المصلى لهذا المسجد الجامع بمعنى ايه - 00:03:29
بمعنى ان الناس لهم ان يصلوا الصلوات الخمس في هذه المساجد الاخرى. لكن في صلاة الجمعة لابد ان يجتمع الجميع في المسجد الجامع ولا يجوز لهم ان ينشئوا جمعة اخرى في مسجد من هذه المساجد الاخرى - 00:03:52
لا قبل هذه الجمعة ولا في نفس الوقت الذي اقيمت فيه الجمعة في هذا المسجد الجامع طيب نأتي الان على مسألة مهمة. ما هو الدليل على هذا الشرط لماذا قلنا لا يجوز تعدد - 00:04:14
الجمعة في البلدة الواحدة او في القرية الواحدة الدليل على ذلك هو ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقمها الا على هذا النحو وكذلك الخلفاء الراشدون من بعده صلى الله عليه وسلم - 00:04:32
وايضا في عصر التابعين لم تقم الجمعة الا على هذا النحو ما ورد انهم كانوا يأذنون بتعدد الجمعات في البلدة الواحدة او في القرية الواحدة. ما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد ذلك عن احد من الصحابة - 00:04:51
ولا من الخلفاء ولا من التابعين انما كانوا يجعلون مسجدا يجتمع فيه الناس جميعا من اجل اداء هذه الصلاة يؤيد ذلك ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها - 00:05:12
انها قالت كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي يعني ايه ينتابون يعني يأتون مرة بعد مرة كان الناس ينتابون من منازلهم والعوالي والعوالي هذا موضع شرق المدينة فكانوا يأتون من هذه الاماكن من اجل ان يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:27
طيب لو كان تعدد الجمعة جائز ومشروع لاذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لان هذا هو الايسر على هؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين - 00:05:57
الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين امرين كما تروي عائشة رضي الله عنها ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما - 00:06:11
فلو كان هذا مشروعا لاذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لكنه لم يأذن فدل على انه ليس بمشروع. ولهذا تكلفوا الحضور من اجل الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد - 00:06:28
والحكمة من هذا الشرط هو ان الاقتصار على مكان واحد يحقق المقصود من الجمعة ما هو المقصود؟ المقصود هو اجتماع اهل البلدة من اجل اتحاد الكلمة من اجل اتحاد الرأي - 00:06:45
من اجل اظهار شعار الجماعة من اجل الاستماع الى الامام او الى الخليفة او الى من ينوب عن الامام ونحو ذلك. طيب نفترض ان الجمعات قد تعددت مع امكان الاجتماع - 00:07:03
فهذا سيؤدي الى الفرقة يؤدي الى الشقاق ولهذا كان المقصود الاسمى من هذا الشرط هو تحقيق وحدة الصف تحقيق الاجتماع وعدم التفرق طيب هذا فيما اذا امكن الاجتماع في مكان واحد فقلنا لابد ان يصلي الجميع في هذا المسجد الجامع. طيب نفترض ان هذه البلد كبيرة - 00:07:21
والناس فيها كثر ويعصر ويصعب على هؤلاء الناس ان يجتمعوا في مكان واحد زي مسلا بعض المدن كالاسكندرية والقاهرة او نحو ذلك من المدن الكبيرة والمحافظات الضخمة علشان ان احنا نأمر الناس في هذه المحافظة او في هذه المدينة الكبيرة - 00:07:49
عشان نأمر الناس بان يجتمعوا في مكان واحد لاداء صلاة الجمعة هذا بلا شك فيه مشقة عظيمة وبعدين يستحيل ان آآ نجد مكانا يسع كل هؤلاء الناس هذه الاماكن فيها ملايين من البشر - 00:08:14
يصلون هذه الصلاة حتى من لا يصلي الصلوات الخمس يأتي على الجمعة كثير منهم ويصلي هذه الصلاة. فعلشان احنا نوجد مكانا يجتمع فيه اهل هذه البلدة او هذه المدينة او هذه القرية هذا من الصعوبة بما كان. فلو كبرت البلدة - 00:08:32
وكثر الناس وصعب اجتماعهم في مكان واحد بحيث انه لا يوجد موضع يسع هؤلاء جميعا بلا مشقة. هنا نقول يجوز تعدد الجمعات للحاجة هنا نقول يجوز ان تتعدد الجمعات للحاجة - 00:08:54
لكن ننتبه لهذه المسألة وهو ان الحاجة هذه تقدر بقدرها لا يجوز ان يتوسع الناس فيها ليس على النحو الذي عليه الناس الان الان في كل خطوتين بنجد مسجدا يصلي فيه بعض الناس صلاة الجمعة - 00:09:15
احيانا في بعض المساجد لا يصلي فيه الا خمسة او عشرة ومسجد اخر لا يصلي فيه احد الا اثنان ومسجد اخر فيه جمع كثير من الناس. هذا هذا التفاوت لا ينبغي ولا يشرع - 00:09:38
فاحنا بنقول يجوز التعدد تعدد الجمعات لكن اذا كان ثم حاجة وهذه الحاجة تقدر بحسبها ليه؟ لان المشقة والعسر مرفوعان في الشرع والامام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه دخل بغداد - 00:09:53
وكان اهلها يقيمون بها جمعتين واهلها كانوا يقيمون ببغداد جمعتين وقيل ثلاثة فلم ينكر ذلك عليهم لماذا لم ينكر عليهم؟ قالوا لان الشافعي رحمه الله تعالى رأى ان من العسير ان يجتمع اهل بغداد - 00:10:14
في مكان واحد فحمله الاكثرون على عسر الاجتماع طيب الان وجدنا ان الجمعات قد تعددت في البلدة الواحدة بدون حاجة ما حكم هذه الصلوات المقامة في المساجد المختلفة والمتفرقة في هذه الناحية وفي الناحية الاخرى وفي الشرق وفي الغرب. ما حكم هذه الجمعات المقامة في هذه المساجد - 00:10:38
نقول لا تصح الجمعة الا الجمعة السابقة فقط فالجمعة السابقة هي الصحيحة لماذا؟ لاستماع الشرائط فيها العبرة بما سبق من هذه الصلوات. فما سبق منها فهذا هو الصحيح وما كان بعد ذلك متأخرا فهذا لا يصح - 00:11:10
طيب ما الضابط عندي في السبق الضابط عندي بالسبق في البدء بالصلاة لا في الانتهاء منها. لان ممكن مسلا يكون مسجد بدأ متأخرا لكنه انتهى اولا هل العبرة عندي بالانتهاء؟ لا ليس العبرة عندي بالانتهاء وانما العبرة عندي بالابتداء. حتى ولو انتهى متأخرا - 00:11:37
فما بدأ اولا فهذا هو الذي نحكم بصحة الصلاة فيه لماذا؟ لان الشروط قد اجتمعت في تلك الصلاة والجمعة التي بدأ امامها بالتحرم بالصلاة قبل بقية المساجد هذه تعتبر صحيحة - 00:12:01
وباقي الجمعات الاخرى باطلة لا تصح. لماذا؟ لانه انفردوا في هذه الصلوات ولانهم كذلك قصروا قصروا في ماذا؟ قصروا في الالتحاق بالجمعة الاولى فعلى ذلك بقية الجمعات باطلة وبالتالي لابد ان يصلوها ظهرا ولا تصح ولا تنعقد جمعتهم هذه التي صلوها في مساجدهم - 00:12:23
طيب هذا فيما اذا عرفنا المتقدم من هذه الصلوات. نفترض الان سورة اخرى لو وقعت الجمعات معا يعني وقعت الجمعات في وقت واحد او لم نعلم ما هي الجمعة التي سبقت باقي الجمعات - 00:12:52
هل الجمعة في هذا المسجد هي التي بدأت اولا؟ ولا في المسجد الاخر؟ ولا في المسجد السالس لا ندري فلو بدأت هذه الجمعات معا او لم نعلم ما هي الجمعة التي بدأت اولا فنقول - 00:13:15
بطلة جميعها الجميع صلاته باطلة ليه؟ لانه ليس احداها اولى من الاخرى فوجب بطلان الجميع لو احنا حكمنا على ان الصلاة في هذا المسجد هي صلاة صحيحة والباقي ليس بصحيح هذا تحكم. لماذا صححنا هذه الصلاة وابطال جميعا - 00:13:34
فاما ان نصحح الجميع واما ان نبطل الجميع. طيب تصحيح الجميع هذا غير ممكن لان عندنا شرط لم يتوفر وهو عدم التعدد وهنا قد تعددت الجمعات بلا حاجة يبقى لا يتبقى الا ايش - 00:14:00
الا بطلان الجميع. ولهذا قلنا الجميع لا تصح صلاته كما لو تم العقدان والجمع بين اختين لو ان شخصا تزوج اختين في وقت واحد هل نصحح عقد الاخت الاولى ونبطل الثانية - 00:14:17
ولنصحح عقد الثانية ونبطل الاولى الكبرى مسلا او الصغرى منهما نقول لا هذا ولا ذاك. الجميع باطل العقد على هذه باطل والعقد على الاخرى ايضا باطل لانه عقد على الجميع - 00:14:39
ولا نستطيع ان نصحح عقدا دون الاخر هذا يعد تحكما فوجب بطلان الجميع. نفس الكلام هنا بالنسبة فيما لو تعددت الجمعات في وقت واحد او لم نعلم ما هو قدم من هذه الجمعات فنحكم ببطلان الجميع. فعلى ذلك - 00:14:54
يجب اعادة الجمعة ويجب استئناف الجمعة طالما وجدنا الوقت قد اتسع لذلك وبالتالي تصح هذه الصلاة طيب لازم هنا ننتبه لما نقول لابد من استئناف الجمعة لابد من اعادة الجمعة يعني لابد على هؤلاء الناس وجب على هؤلاء الناس ان يجتمعوا من اجل اداء - 00:15:15
كما امر الله سبحانه وتعالى مش نعود مرة اخرى وبعدين كل واحد يعود للجمعة او لفعل الجمعة في مسجده. لأ هذا لا يجوز لابد ان يعود جميع هؤلاء ويصلي كل واحد في مسجد - 00:15:40
مع بعضهم البعض في مسجد جامع مع بعضهم البعض من اجل ان تصح جمعتهم طالما اننا وجدنا ان الوقت متسع. طيب نفترض الان ان الوقت لا يتسع لاداء الجمعة ما الواجب في هذه الحالة؟ اه الواجب في هذه الحالة - 00:15:59
هو ان يصلي الجميع صلاة الظهر لابد ان يصلي الجميع صلاة الظهر. طالما ان الوقت لا يتسع لاداء الجمعة يبقى اذا لو وقعت الجمعات معا او لم نعلم السابقة من هذه الجمعات فنحكم ببطلان الجميع - 00:16:18
واما ان نعيد الجمعة واما ان نصليها ظهرا على النحو الذي فصلناه. طيب الان لو حصل عندنا شك في المعية او حصل عندنا شك في السابقة من هذه الجمعات شككنا هل وقعت جميعها في وقت واحد - 00:16:37
وشككنا في السابقة من هذه الجمعات ما الحكم في هذه الحالة ايضا في هذه الحالة نقول ببطلان الجميع نقول ببطلان الجميع ليه؟ لان في كل واحدة شك في اسقاط الفرض - 00:16:56
وهل الفرض يسقط بالشك؟ جوابه لا يسقط الفرض بالشك فعلى ذلك يصلي الجميع صلاة الظهر احتياطا حتى تبرأ زمتهم بذلك حتى تبرأ زمتهم بذلك فقال الشيخ رحمه الله ومن شروطها الا يسبقها بتحرم ولا يقارنها فيه جمعة بمحلها - 00:17:15
الا ان كثر اهله وعثر اجتماعهم بمكان واحد ولو غير مسجد من غير لحوق مؤذ فيه كحر وبرد شديدين قال فيجوز حينئذ تعددها للحاجة بحسبها ثم قال فرأى لا يصح ظهر من لا عذر له قبل سلام الامام - 00:17:44
فان صلاها جاهلا انعقدت نفلا ولو تركها اهل بلد فصلوا الظهر لم يصح ما لم يضق الوقت عن اقل واجب الخطبتين والصلاة وان علم من عادتهم انهم لا يقيمون الجمعة. وهذا فرع مهم - 00:18:08
الان نفترض ان شخصا يسمع الامام يخطب في المسجد ويصلي الجمعة. فجاء صاحبنا هذا وصلى صلاة الظهر في بيته وصلى صلاة الظهر في بيته ما حكم هذه الصلاة نقول لا تصح صلاته - 00:18:29
طالما انه غير معذور بعذر من الاعذار التي تسقط الجمعة او التي تسقط الجماعة لماذا؟ لان الواجب عليه ان يلبي النداء. الواجب عليه هذا فرض عين عليه ان يصلي الجمعة - 00:18:54
وهذا فرضه هذا فرضه فاذا صلى شيئا اخر لم تبرأ لا تبرأ ذمته بذلك طالما ان الامام لم يسلم من هذه الصلاة طيب لو انه صلاها جاهلا. ما حكمه؟ ما حكم هذه الصلاة؟ نقول ان عقدت - 00:19:10
نفلا لكن يجب عليه ان يعيد صلاة الظهر فورا وجب عليه ان يعيد صلاة الظهر فورا. طيب لو تركها اهل بلد كما يذكر الشيخ رحمه الله فصلوا الظهر ما الحكم هنا - 00:19:32
هنا نقول ايضا لم تصح منهم هذه الصلاة لان الواجب عليهم الواجب عليهم ان يصلوا فرض الجمعة فلم يؤدوا هذا الفرض فلا يجزئه عن ذلك فرض اخر قال ما لم يضق الوقت عن اقل واجب الخطبتين والصلاة. الا لو كان الوقت لا يتسع - 00:19:52
لصلاة الجمعة فهنا بقى ايه سيصلي هؤلاء الناس صلاة الظهر وآآ تبرأ ذمتهم بذلك قال وان علم من عادتهم انهم لا يقيمون الجمعة يبقى هذا فيما اذا صلى الظهر وهو غير معزور - 00:20:16
مع انعقاد الجمعة في البلدة او في المحل الذي هو فيه فنقول ظهر هذا لا يصح ولو كان جاهلا ينعقد آآ نفلا آآ مطلقا واذا لم لو لم يكن جاهلا كان متعمدا مع علمه فهذا لم تصح جمعته لم تصح ظهره ولابد ان - 00:20:34
الجمعة ما دام الوقت متسعا لذلك والامام لم يسلم من صلاته قال بعد ذلك وخامسها وقوعها اي الجمعة بعد خطبتين بعد زوال لما في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة الا بخطبتين. وهذه اخر الشروط - 00:20:56
التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى لصحة صلاة الجمعة يشترط لصحة صلاة الجمعة وجود خطبتين قبل الصلاة فعلى ذلك لا تصح الجمعة حتى يتقدمها خطبتان دل على ذلك الحديث الذي رواه عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه - 00:21:19
قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة خطبتين يجلس فيهما. او قال يجلس بينهما قال يجلس بينهما هذه هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للجمعة ومع قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي - 00:21:44
ولم يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة الا بعد الخطبتين وقال السلف انما قصرت الجمعة لاجل الخطبة فاذا لم يخطب رجع الى الاصل. يعني ايه؟ يعني يصليها اربع ركعات ظهرا - 00:22:04
مش معنى كده ان هو مخير لا هذا فيما اذا ضاق الوقت كما علمنا من اه من المسائل السابقة يشترط ان تكون الخطبتان قبل صلاة الجمعة ولابد ان تكون الخطبتين - 00:22:24
لابد ان تكون الخطبتان بعد الزوال وهذا لما سبق بيانه في الدرس السابق لما عرفنا ان صلاة الجمعة لابد ان تقع جميعها في الوقت ما ينفعش تكون الخطة متقدمة عن الزهر - 00:22:39
والصلاة مسلا في اسناء الوقت لأ لابد ان يشرع في صلاة الجمعة بما في ذلك طبعا الخطبة بعد دخول الوقت اذا دخل وقت الظهر هنا يشرع في الخطبة ويشرع في صلاة الجمعة - 00:22:55
اما لو اوقع الخطبتين قبل الوقت فلا تصح جمعته ولابد ان تكون الخطبتان قبل صلاة الجمعة خلافا لايش خلافا لصلاة العيد صلاة العيد بنصلي اولا وبعد الصلاة نأتي بعد ذلك بالخطبة - 00:23:10
فصلاة العيد على خلاف صلاة الجمعة وذلك لان خطبة الجمعة شرط لصحة الجمعة شرط لصحة الصلاة ومن شأن الشروط ان تتقدم ايضا قالوا لان الجمعة فريضة الجمعة فريضة الشارع اخر الصلاة - 00:23:31
من اجل ان يدركها المتأخر وايضا قالوا امرا اخر وهو ان الصلاة انما تأخرت عن الخطبة من اجل ان يتميز الفرض عن النفل والمقصود بالفرض اللي هو الجمعة والمقصود بالنفل يعني صلاة العيد - 00:23:55
وبعد كده الشيخ رحمه الله تعالى بين لنا ان الجمعة لها جملة من الاركان وكذلك لها جملة من الشروط لابد ان تتوفر هذه الاركان في الخطبة ولابد ان تتوفر هذه الشروط في الخطبة حتى - 00:24:15
تصح وبالتالي تصح صلاة الجمعة بعد ذلك نتكلم ان شاء الله عن اركان الخطبتين وما يتعلق بهما في الدرس القادم ونتوقف هنا ونكتفي بذلك وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا - 00:24:32
وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم - 00:24:50
لما يحب ويرضى وان يأخذ بناصيتنا الى البر والتقوى ونسأله عز وجل ان يثبتنا على هذا الخير وان يديم علينا هذا الفضل. انه ولي ذلك ومولاه جزاكم الله جميعا خير جزاء. واسأل الله سبحانه وتعالى - 00:25:08
ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. وان يجعل ذلك في موازين الحسنات - 00:25:25
شرح كتاب «فتح المعين شرح قرة العين» باب الصلاة
شرح كتاب «فتح المعين شرح قرة العين» باب الصلاة (99) تابع فصل في صلاة الجمعة, شروط صحتها