التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب فروع الفقه مدار الفقه على عشرة اشياء عبادة - 00:00:00ضَ
ومعاملات واجتماع وفراق وجنايات ومعاصي واستخراج ذلك واكل وشرب وقسم مواريث الاول في العبادات. وهي خمسة الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد. الاول منها الصلاة. وتشتمل امورها على سبعة اشياء. شرط وركن وواجب وسنة ومباح - 00:00:25ضَ
ومكروه ومحرم. الاول الشرط وهي ستة. الاول منها الطهارة من الحدث. ولابد منه في ثلاثة امور متطهر ومتطهر به وطهارة وناقد. اما المتطهر فهو المكلف الخالي من مانع حسي او شرعي واما المتطهر به فالماء الطهور او التراب عند عدمه او ضرر في استعماله - 00:00:55ضَ
واما الطهارة فهي صغرى وهي الوضوء يحتوي على سنة وهي التسمية وغسل اليدين قبله ثلاث والغسة الثانية والثالثة وتخليل الاصابع واللحية والمبالغة في المضمضة والاستنشاق والسواك هو التيامن واما الواجب فغسل الاعضاء الثلاثة ومسح الرأس مع الاذنين والترتيب والموالاة والنية - 00:01:25ضَ
ويمسح على الخفين في الطهارة الصغرى وعلى الجبيرة منهما. ويمسح على الخف المقيم ويمسح الخف المقيم يوما وليلة. والمسافر ثلاثة ثلاثة ايام ولياليهن. من الحدث الى مثله على ساتر ثابت بنفسه. واما الطهارة الكبرى فتحتوي على سنة وواجب. الواجب النية وتعميم سائر الجسد - 00:01:55ضَ
والمستحب غسل ما بين قصد ما به من اذى والوضوء والغسل ثلاثا والدلك والتيامن والتسمية وتقليل الشعر وغسل قدميه في غير موضعه. اذا لم يكن اذا لم يكن مبلطا والنواقض في الطهارة الصغرى ثمانية. الخارج من السبيلين. والفاحش من غيرهما. وزوال العقل بغير نوم يسير - 00:02:25ضَ
جالسا القائم ومس الفرج والمرأة لشهوة واكل لحم الابل والردة وفي الطهارة كبرى ستة المني الدافق بلذة والتقاء الختامين واسلام الكافر والحيض والنفاس والموت الطهارة من النجاسة وهي مشتملة على اربعة اشياء. نجاسة ومزيل ومزال به. ومزال عنه - 00:02:54ضَ
النجاسة بول وغائط وغير مأكول. وخمر وكل حيوان محرم فوق الهر. وجلد كل ولا ولا يقهر بالدماغ. وعظم كل ميتة غير حيوان بحر لا ينجس بموته وادمي مزيل فهو كل من من يحسن فهو كل من يحسن الازالة. واما المزال به فالماء الطهور ومع التراب - 00:03:24ضَ
في الكلب والخنزير والاحجار في الاستجمار خاصة. واما المزال عنه فكلما فكلما علقت النجاسة به تطهر المصلي في بدنه وثوبه وبقعة صلاته. الثالث الوقت في الظهر بالزوال ويليه وقت العصر من مصير ظل الشيء مثله الى مصير ظل كل شيء مثليه مختارا ثم - 00:03:54ضَ
ويليه وقت المغرب من مغيب الشمس ويليه وقت العشاء من مغيب الشفق الاحمر الى ثلث الليل مختارا ثم ضرورة ويليه وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس. وتدرك الصلاة بتكبيرة والجمعة بركعة - 00:04:22ضَ
وتدرك الصلاة بتكبيرة والجمعة بركعة. الرابع ستر العورة بما لا يصف البشرة ما بين سرة رجل وامة ما يظهر غالبا وحرة كلها غير وجه وكف وقدم. الخامس استقبال القبلة في غير - 00:04:42ضَ
خوف ونافلة على راحلة في السفر. السادس النية مقارنة للتعبير. الثاني الاركان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على اشرف المرسلين - 00:05:02ضَ
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذه الرسالة مختصرة تتعلق بالفروع الفقهية سماها المؤلف كتاب فروع الفقه وذلك لان الفقه له اصول تسمى اصول الفقه يا فنان كبيرا توسع العلماء فيه - 00:05:30ضَ
هذه اصول الفقه واما الفروع الفقه فهو ما يعمله العامل من الاحكام كثيرة وهي ما يعبر عنه بكتاب كتب الفقه يرى شك ان العلماء قد خدموا ذلك وتوسعوا فيه المذاهب كلها - 00:06:11ضَ
والله اعلم انهم اردت ان الترتيبا متقاربا فبدأوا الاحكام العبادة بالمعاملات ثم ثم ختموا بالجنايات وسبب تقديم العبادات ان منها ما هو فرض عين الصلاة والصيام واجبة حكما العباد ان يأتوا بها - 00:06:47ضَ
فلذلك بدأوا بها وبدأوا بالصلاة لانها اول اركان الاسلام بعد التوحيد تهنئوا الزكاة اه لان الصلاة الصيام اضاف الى عبادات كتاب الجهاد المقنع وتبعه هذا المؤلف وقدم كتاب الطهارة ولان فيه مباحث - 00:07:35ضَ
كتاب الطهارة شرط من الطهارة شرط من شروط الصلاة طهرت الصورة وهي الوضوء والطهارة الكبرى وهي الغسل والطهارة من الاحداث من النجاسات وكذلك انواع الطهارة المؤلف آآ اسمه يوسف ابن احمد ابن الحسن ابن احمد ابن عبد الهادي - 00:08:38ضَ
وهو من ال قدامة اي الذين منهم الموفق صاحب كتاب المغني ينتهي نسبه الى امراء ابن الخطاب رضي الله عنه هم من قريش من بني عدي ذرية عمر من بني علي بن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة - 00:09:18ضَ
كنيته ابو المحاسن جمال الدين ابن المبرد احبة ابي اصله من دمشق ودمشق فيها حي على الحنابلة اسمه الصالحية يسكنونها كلهم من الحنابلة ولذلك يمثلون بها كثيرا حتى قال بعضهم - 00:09:54ضَ
الصالحية جنة وصالحون بها اقاموا فعلى الديار واهلها من الصلاة الصيام من التائية والسلام من الصالحية ومن دمشق ومذهبه حنبلي مولده في سنة ثمانمائة واربعين اخذ من اركان التاسع ستين سنة - 00:10:40ضَ
وتوفي سنة تسعمائة وتسع عمره ما كمل السبعين ومع ذلك كان له مؤلفات كبيرة وذلك لانه تفرغ اهل التأليف واخذ عن كثير من العلماء يقول انه اقبل على التصوير في عدة فنون - 00:11:16ضَ
حتى بلغت اسماؤها مجلدة اثناء مؤلفاتها بلغت مجلدا رتبها على حروف المعجم يقول بعض الذين ترجموه ان له من التصانيف ما يزيد على اربع مئة مصنف غالبها في علم الحديث والسنن - 00:12:04ضَ
هكذا الف كتابا كبيرا سماه جامع العلوم شرعية ربوية اختصره بالتزام اخر سماه زبد العلوم. وصاحب المنطق والمفهوم ثلاثين فنا شرعيا ولغويا اهكذا كبيرة ولكن العلوم وكذلك زباب العلوم ما اذكر انه لكن قد طبع له بعض المؤلفات - 00:12:31ضَ
من علماء الحنابلة في ذلك القرن القرن التاسع والعاشر نهار كتاب اختصر فيه الفرقة ورتبه على ترتيب الفقهاء الا انه لم يذكر فيه الابواب وانما ذكر فيه التقسيمات فذكر ان مدار الفتنة على عشرة اشجار - 00:13:30ضَ
عشرة اقسام القسم الاول العبادات من الطهارة الى الجهاد تسمع الثاني المعاملات من البائع عادة اه الى الهبة ونحوها الثالث الاجتماع وما يتعلق به الرابع فراق والذي هي الطلاق وما يتعلق به - 00:14:15ضَ
والخامس للجنايات الذي فيها القتل والقصاص القسم السادس للمعاصي الزنا والسرقة وما اشبه ذلك. القسم السابع استخراج ذلك اتخاذ هذه ادلتنا القسم الثامن الاطعمة الاكل اراد به الاطعمة. القسم التاسع - 00:14:54ضَ
القسم العاشر فلما غسل ادخل بعض ابي بعض ما وصلت الا الى سبعة امتار بدأ بالعبادات ذكر ان العبادات خمس الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد هذه هي العبادات لماذا سميت - 00:15:32ضَ
اه لانه يتعبد بها بمعنى انه يتقرب بها الى الله وذلك لان الخلق عبيد لربهم يتقربون الى الله بهذه القربات وفي حال تقربهم يكونون متذللين لان التذلل هو التعبد متذللين متخشعين متضرعين متواضعين - 00:16:10ضَ
هذا هو حقيقة التعبد ومن السميع المملوك عبدا لانه سيده الذين لله تعالى المسلم وهو كافرهم قال تعالى ان كل ما في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا يعني انهم عبيد سواء تعبدوا او لم يتعبدوا. لان - 00:16:50ضَ
اما تعالى يتصرف فيهم كما يتصرف المالك في عبيده ومماليكه فهكذا تكون العبادة يعني الذل والخضوع هكذا اصل التعبد ومنه يسمى الطريق الذي تسلكه الاقدام طريق معبد اي مذلل قد دللته الاقدام - 00:17:34ضَ
والخلاف ونهوها هكذا اثار عبادات هي الكربات يسمى عبادة لانه يفعلها على وجه التعبد. وتسمى قربة لانه يقصد بها ان تقربه الى رضا الله تعالى وتسمى طاعات يفعلها صاعية عن الله سبحانه وتعالى - 00:18:16ضَ
والحيث انها اركان هذا انها حصرها بخمسة القرآن العبادات الفعلية لم يذكر منها التوحيد لم يذكر العقيدة العقيدة قد احرجت وجعل لها مؤلفات خاصة لان الخلاف في سبيل شديد رتب هذه الاركان على ترتيب - 00:18:58ضَ
اركان الاسلام في حديث ابني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت هكذا رتبوها الجهاد لان هناك - 00:19:38ضَ
من جعله ركن من اركان الاسلام فلما بدأوا بالصلاة يذكر ركنها المهم الذي هو الطهارة اركان الشيء هي التي تكون اجزاء منه وكذلك الشروط هي التي تتقدم المشروع فبدأوا بالشروط - 00:20:07ضَ
الشاب يتقدم المشروع الشروط ساكتة قبلها المعتاد والمعروف ان شروط الصلاة تسعة كما ذكرت في غاية الرسوم ولكن ما ذكر بعضها لانها معروفة الاسلام ماذا ترى ومع ذاك الا انها متكررة - 00:20:45ضَ
وشروط في جميع العبادات لا تقبل الا من المسلم ولا تقبل ايضا الا من المميز العاقل الذي يميز ما يقول اغتسل وهي آآ الطهارة من الاحداس وطهارة من الخبث وكذلك - 00:21:26ضَ
الاستكبار القبلة والرابع دخول الوقت والخامس يا سيادة العورة فيقول تشتمل امورها على سبعة اشياء يعني امور الصلاة سبعة الشروط والاركان والواجبات والسنن والمباحات والمكروهات والمحرمات هذه لابد يا ايها الرقاع بالتفصيل وهنا بالاختصاص - 00:22:05ضَ
الشرط ما يتقدم المشروط او ما لا يتم المشروط الا به قال تعالى وشرعا يقولون ما لا يتم المشروب الا به. او ما يلزمه من علمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود الادب - 00:23:02ضَ
الثاني الركن ركن الشيء جانبه الاقوى قال هذا ركن يعني بنصلي وهذا ركن وهذا ركن عن الجوانب التي يعتمد عليها البناء تسمى اركانا ومنهم من يعرف الركن بانه جزء المهية - 00:23:38ضَ
جزء ركن الشيء الجزء ماهيته يعني بعض منه وجزء منه ما اركان الصلاة اجزاؤها القيام جزء من الصلاة وقراءة جزء منها والركوع جزء منها والسجود جزء منها والرفع والتشهد اجزاء النفق - 00:24:08ضَ
فرق بين الاركان والواجبات. الواجب في اللغة الساقط ومع قوله تعالى فاذا وجبت ذنوبها سقطت يقول بعض الشعراء حتى كان اول واجب. يعني اول مقتول الواجب هو ما يلزم ما يلزم من عدمه العدم - 00:24:38ضَ
ولا يلزم وجوده وجود ولا عدم لذاته الواجبات ايضا اجزاء من الصلاة فان التشهد الاول جزء من الصلاة وهو من الواجبات كذلك التسبيح او الركوع التسبيح بالسجود ابعد الركوع بين السجدتين - 00:25:25ضَ
هذه الواجبات ومع ذلك اجزاء من الصلاة واما السنن فالمراد بها المندوبات يسمونها سنة وبعضها يسميها مندوبا او مستحبا بمعنى انها انه يستحب الاتيان بها وتركها لا يخل بالعبادة هكذا قالوا - 00:26:08ضَ
السنة واما المباهاة فهي الافعال التي يستوي فعلها وتركها والمكروهات فهي التي تكره ويتنزه عنها ومع ذلك لا تبطلوا العبادة واما المحرمات فهي التي نهي عنها ان هي شديدا بحيث انه يعاقب على فعلها - 00:26:42ضَ
ويضد الواجبات المحرم ما يعاقب على فعله تهاونا ويثاب على تركه احتسابا اذا تركه احتسابا لله فانه يسحق واذا فعله اه تهاونا فانه يعاقب ذكر ان الشروط ستة الم يذكر الا ستة؟ ما ذكر الاسلام والعقل والتمييز - 00:27:19ضَ
اه لانها معروفة الشرط الاول الطهارة من الحدث افصل فيها فذكر انه لابد في الطهارة من ثلاثة امور او من اربعة المتطهر والمتطهر به والطهارة لا يعد الطهارة الطهارة من هو المتطهر - 00:28:09ضَ
الذي يسمى متطهرا هو المكلف الخالق المانع حسي او شرعي فيخرج بذلك المجنون لا يسمى متطهرا ولا تطهروا متى تقع تطهر لابد ان يكون عاقلا كذلك ايضا الطفل الذي دون التمييز - 00:29:07ضَ
لانه خال عن النية كذلك اذا كان هناك مانع فسقي مانع شرعي المانع الحسي مثل الحيض اغتسلت او توضأت ما صدق عليها انها تطهرت. اي لوجود من يحس المانع الشرعي الناقد - 00:29:38ضَ
او ما يمنع تمام الطهارة المانع الشرعي فلابد ان يكون مكلفا خاليا عن الموانئ الحسية او الموانئ الشرعية هذا المتطهر تأملوا وتطهروا به الغناء الطهور او التراب عند عدمه او ضرر باستعماله - 00:30:21ضَ
المتطهر به الماء الطهور والباقي على خلفته يتغير فطعمه ولا ريحه ولا لونه بنجاسة فجاءنا صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء وجاء في رواية وان كانت ضعيفة الا ما غلب على طعمه او ريحه او لونه - 00:30:54ضَ
تحدث فيه هكذا الماء الطهور وتفاصيله معروفة التراب جعله الله تعالى مطهرا لكونه سعيدا طيبا فجعل التراب عند ادم الماء قائما مقامه ولكن يريد ان يطهركم اخبر بانه شرع لكم هذا التيمم - 00:31:38ضَ
ان يطهركم وان كانت طهارة معنوية التراويح يسمى الطهور اذا قدم الماء باستعماله لجرح او قروح مرض او نحو ذلك يقول الطهارة اما الطهارة فانها تنقسم الى قسمين طهارة صغرى وهي الوضوء - 00:32:19ضَ
وطهارة كبرى وهي الغسل الوضوء معروف يحتوي على سنة على سنة وعلى واجب السنن السنن الوضوء يسمونها سنن للوضوء سنن تذكر ان التسمية سنة مع ان هناك قول انها واجبة - 00:33:03ضَ
تجب التسمية مع الذكر. اي مع التذكر. وتسقط مع النسيان لانه ورد في احاديث وان كانت لا تاخذ من ضعف لكن مجموعها يدل على ان لها اصل لا وضوء لمن لم - 00:33:48ضَ
اسم الله عليه السنة الثانية وغسل اليدين وامن الوضوء لانهما الانة التي تناولوا بهما يتناول باليدين الماء فلابد ان ينظف الكفين يغسلهما ثلاثا السنة تكرار الغسل الواجب غفلة واحدة للوجه - 00:34:08ضَ
وكذلك لكل واحد فينا اليدين والرجلين فاذا غسل الوجه مرتين فهو افضل من غسله ثلاثا فهو افضل الغسلة الثانية والثانية سنة السنة الرابعة التخليل داخلين الاصابع ادخال بعظ ابي بعظ - 00:34:44ضَ
يعني تاخذين اصابع اليدين. تاخذيد اصابع الرجلين. ادخال اصابع اليدين بين كل اصبعين كذلك بالاخص اذا كانت خفيفة ان يرسل اصابعه بين اهل اللحية حتى يتحقق ان الماء وصل الى بشرتها - 00:35:10ضَ
السنة الخامسة المبالغة في المضمضة والاستنشاق ورد انه صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما وكذلك قال اذا توضأت فمضمض السادسة السواك ورد قوله صلى الله عليه وسلم - 00:35:38ضَ
لولا ان المرأة اشك على امتي لامرتها بالسواك مع كل ابو السنة السابعة ورد فيه حديث ولكنه لم يثبت اذا توضأتم فابدأوا بميامنكم ولكن الثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:36:08ضَ
كان يبدأ بما يعمله اليد اليمنى قبل اليسرى. يغسل الرجل اليمنى قبل اليسرى وتقول عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم يعجبها التيمم في تردد وفي تناعله وطهوره وفي شأنه كله - 00:36:38ضَ
سنة يعتبر سنة هذه سند طهارة الصغرى اولا التسمية يعني غسل اليدين ثلاثة الثانية والثالثة. رابعا تخزين الاصابع واللحية. خامسا المبالغة في الاستنشاق ثابتا السواك. سابعا التيامن ذكر ان الطهارة - 00:37:03ضَ
تحتوي على سنة وعلى واجب يعني اذا كان ولما دخل الطهارة كان العادة انه يذكر ما تتم به الطهارة الصغرى وهي الوضوء يحتوي على سنة وواجب الواجب الاعضاء الثلاثة غسل اليدين وغسل الرجلين - 00:37:45ضَ
الرابع مسح الرأس مع الاذنين الخامس الترتيب السادس الموالاة النية جعل الواجبات او جعل الاركان واجبات اكثرهم يسميها اركان اركان الوضوء ستة كما تعرفون غسل اليدين غسل الرجلين والترطيب والمؤلاة - 00:38:25ضَ
ولكنه هنا جعل واجبات واجباتنا الطهارة فلما ذكر هذه الوجبة التي تتعلق الطهارة تذاكر بعد ذلك الممسوحات هذا ذكر انه يمسح على الخفين الطهارة الصغرى وعلى الجبيرة يعني هذا والاصغر - 00:39:04ضَ
الخفين في الطهارة الصغرى وعلى الجبيرة الطهارة الكبرى توسع فيه الفقهاء وذكروا الشروط كما هو العبادة مدة يمسح المقيم يوما وليلة والمسافرون ثلاثة ايام بلياليها المسافر اذا كان قديما تقول مدة السفر - 00:39:50ضَ
اذا سافروا مثلا من الرياض الى مكة يبقون شهرا قد يكون معهم ماء ولكن لاجل مشقة يجدون الماء ولكن يشقوا الخفاض فلذلك فذكر ايضا بدء المس انه من الحدث الى مثله - 00:40:31ضَ
هذا احد الاقوال يعني القول الاول انه يبدأ من الحدث والقول الثاني انه لا يبدأ الا من المس مثال ذلك اذا توضأ لصلاة الظهر ولبس الخفين وهو طاهر وجاء العصر وهو طاهر لكنه توضأ ومسح - 00:41:10ضَ
وصلى كذلك المغرب والعشاء بتلك الطهارة الساعة العاشرة من الليل اذا هناك من يقول لا يبدأ اليوم والليلة الا من الساعة العاشرة لانها اول هدف وهناك من يقول يبدأ من العصر - 00:41:53ضَ
لانها اول مسجد ولو كان غير واجب وهناك من يقول يبدأ من الفجر لانه اول من الحدث لانه لما تقرأ القرآن الساعة العاشرة واصبح وفي الساعة الثانية مثلا والنصف يتوضأ نساءه - 00:42:24ضَ
المختار هنا انه من الحدث الى مثله يعني من الساعة العاشرة اربعا وعشرين ساعة هكذا ذكر ايضا لابد ان يكون ساترا فاذا كان مخرسا مثلا القدم دون الشعب لابد ان يكون ثابتا بنفسه - 00:42:56ضَ
فان كان اذا مشى خلع سقط افلا يمسح لان المشروط ان يكون ثابتا العادة انهم يشدونه بخير يربطون الخيط على الساق انا اسأل السائق وتؤجر هذه الجوانب تسمى الشراب يجعلها مصاب - 00:43:34ضَ
يمسك اهل القدم ما تكلم ها هنا على الجوار وقد اختلف العلماء فيها هل يمسح عليها ام لا عند الحنفية اذا كانت متينة وحدها بدون نعل يمشي بها ولا تتمثل - 00:44:06ضَ
ساعة ونصف عندهم رخص عليها الامام احمد لم يرد احد قطعه كثير من العلماء اذا ذهب الامام احمد الى المسجد عليها لذلك ينبغي الصحابة فانه روي عن تسعة من الصحابة ان - 00:44:41ضَ
ولكن جوارب في ذلك الزمان غليظة متينة قوية من شعر الضأن من الصوم وتكن مرصوصة قوية البشرة مما يدل على انه يتأكدون منها وسبب ذلك ما فيها من الخلاف يقول - 00:45:25ضَ
واما الطائرة الكبرى فهي التي تجبر القتال تذكر انها آآ انا تحتوي على سنة واحدة الطارة الكبرى تحتوي على سنة وواجب الواجب ان نعزم الذي لابد منه اولا النية لانني - 00:46:11ضَ
الطهارة كلها وللعبادات كلها النية هكذا تعميم خسائر الجسد الكبرى لابد بان تعميم الجسد من الهام الى ولابد ان يتأكد من غسل ما تحت الشعر في الحديث اغسل الشعر وعنق البشر - 00:46:52ضَ
فان تحت كل شعرة جنابة هكذا فلابد من تعميم الجسد ويتعاهد الاماكن لا منعطفت كالابطين ما بين الركبتين اردت ان عمق السرة يتعهد ذلك هذا هو الواجب الذي لا بد منه الطهارة الكبرى - 00:47:31ضَ
اما المستحب ويسمى السنة عشرة اشياء الاول النية الثاني التسمية الرابع الاستنجاء غسل الهرج باليد اليسرى الخامس تنظيف اليد التي باشرت باشرت الفرجين السادس السابع تثبيت غسل الرأس الثامن غسل الجسد كله - 00:48:19ضَ
التاسع العاشر غسل قدميه مكانا اخر اذا لم يكن ذلك المكان مبلطا هكذا يقول الو هذا المتهم غسل ما به من الاذى من اثر المهني على جسده الغسل ثلاثة يعني - 00:49:25ضَ
غسل رأسه غسل جسده ثلاثة الرابع الدلت ان يمر يده على بدنه الخامسة ايام جانب العلم قبل الايسر التسمية الثامن غسل قدميه بغير موضعه اذا لم يكن مبلطا اذا كانت - 00:50:06ضَ
اليدان في موضع اخر الرجلان في مستنقع علمه هناك لهما الى مكان اخر تحول ذكرت ذلك ميمونة في صفة رسل النبي صلى الله عليه وسلم انه تحول من مكانه وغسل قدميه - 00:50:44ضَ
انتهى من الطهارتين ذكر بعد ذلك النواقض ذكر انها ثمانية ولم يعد الا سبعة منها ما هي خلاف ومن ما لا خلاف فيه الخارج من السبيلين من الفرجين البول والغائب - 00:51:16ضَ
والريح هذه كلها خلاف ولم يذكر الاستنجاء بعدها انه مذكور بمعنى ان المتوضئ اذا كان قد خرجت منه غسل فرجه ويسمى ذلك الخارج من السبيلين هنيئا الفائت من غيرهما بشرط ان يكون نجسا - 00:51:54ضَ
لان الخارج من البدن اما ان يكون طاهرا واما ان يكون نجسا فاذا كان طاهرا لا يجب الوضوء اذا دمعت عيناه خرج منه دمع هذا طاهر ينتخب ايضا يعتبر طاهرا - 00:52:48ضَ
اذا عرف خرج منه عرب هذا طاهر اذا انت افهمت او خرج منه اللعاب هذا ايضا طاهر كذلك لو اخرج من اذنيه لا شيء من الوساخ الذي فيها هذا طاهر - 00:53:21ضَ
يعني انا ذكروا ان في الرأس يقال فيه اربعة عيون منها الحامض وهو الدمع عندما يقولون انه ان آآ الدموع طعمها مالح حتى لا تفسد العين المخاب هذا انه حامض - 00:53:46ضَ
اشهد ان الحموضة اما ما يخرج من الاذن فانه امر لاننا يخرج من الفم فانه عذب حالي الحاصل ان هذه كلها الاتي انقض الوضوء اذا الذي ينقض النجس فاذا تغير - 00:54:27ضَ
استفرغ وكان كثيرا يعني كثير ملء الفم او ملئ او اكثر كذلك الدم اذا خرج منه دم او قيس من جروح او جروح الفاحش ناقر الثالث زوال العقل لانه اذا زال عقله لم يملك نفسه - 00:54:52ضَ
هكذا باي شيء يزول العقل بالنوم يزول الاكل بالسكر نعوذ بالله يا زول بالجنون يزول بالاغماء رخص بما اذا نام اسيرا كجالس او قائم اذا نعس وهو جالس برأسه او - 00:55:35ضَ
برأسه لا ينتظر فذلك لانه لا يستغرب سقط حيث انه لا يزال جالسا فانه لا يكون ناقضا اما اذا اضطجع الناس نعم فانه لا يملك نفسه اذا كان متكئا انا اريك - 00:56:11ضَ
على ظهرها وعلى جنبه ونام فان كان متمكنا مكن مقعدته الا ينتفض وان كان غير المتمكن في الحديث انا اعين بك يا استاذ فاذا فيها ايضا خلاف هل ينقض من السدبر - 00:56:44ضَ
لما جاء في بعض الروايات اي ما امرأة في المسجد فرجها وقت الدبر ولكن الرواية لا تركز على البشر ومثله عظمة المرأة فرجها هذه خلاف الذين كانوا لا ينكض روي عن - 00:57:31ضَ
عاليا لما سئل هل ينقضنا الذكر فقال ان كان فيك شيء نجس فاقطعه بمعنى انه ليس بنجس وكأنهما بلغ اخر الاحاديث ولكن لما ثبتت الاحاديث اه كيف وتوضأ من احبابهم قال لا يمت لك ان لا ينقض الا اذارة الشهوة - 00:58:11ضَ
الخامس مس المرأة بشهوة اه امرة شهوة يعني اهست عندما مس يدها مثلا او كبل او مس اه ذراعا كان بشهوة انتقض وضوءه فذهب الامام الشافعي الى انه ينقض مطلقا - 00:58:49ضَ
وذلك لان هناك قراءة في قوله تعالى او لامستم النساء ابن عباس سؤال الملامسة في الجماع وبعضهم الملامسة التي بشهوة وقرأ بعضهم او لمستم النساء فاخذ الشافعي بابه القراءة فجعل مجرد اللمس ناقضا - 00:59:24ضَ
وانا لغيري شهوة ولكل اجتهاده السادس اكمل اهل الابل وفيه ايضا خلاف ولكن يترجح انه ناقظ لان ورد في حديثان صحيح ان وهل ينقض جميع اجزائها في ذلك اخي نعم - 01:00:06ضَ
وكأن الجمهور اكثرون على انه لا ينقض الا اللحم الاحمر ولا الكبد ولا الرئة ولا الكلية ولا اللسان خاص ولا ثياب انه ينقض كله السابع الردة الردة الكفر قال الله تعالى - 01:00:40ضَ
ان اشركت عملك ومن الاعمال الطهارة فاذا ابتدأ الكفر ولو ساعة بطلت الطهارة فلا بد انه يجدد الطهارة هذه النواقب السبعة وهو يقول هناك انها ثمانية ترك تغسيل الميت اليوم وجود الخلاف فيه - 01:01:16ضَ
مع انه ورد في احاديث صحيح انه صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ وقيل المراد بعمله ان احتضنه احتضنه ولم يكن عليه ساتر انه يتوضأ - 01:01:50ضَ
واما الحمل كذلك يعني ولكن اكثرون على انه ليس بناقص الا اذا مس عورته هذه اركان الطهارة الصغرى الطهارة الكبرى التي هي الغسل اركانها ستة يعني الموجبات اولا ان يكون دافقا - 01:02:25ضَ
وهو الذي يندفع اندفاعه اما اذا كان يخرج يصير البول فانه لا يوجب الغسل عادة بعض الرجال عنده غنمة وشهوة قوية هذا المني الذي في جسده لقد ينزل ويكون مع البول - 01:03:19ضَ
فاذا انتهى من البؤل خرج منه نقط نقطة ثانية او ثلاث او اربع ظاهر ماذا يسمى الودي البول هذا لا ينكر لانه ما خرج دفا ولم يصحبه عند خروجه اما اذا - 01:03:54ضَ
السمع فعلا الاعداد السرية الاية انه يخرج النبي ويخرج دفقا يعني يندفع اندفاعه هذا هو نبي واجب الرسل التقاء الختانين يعني اذا غيب الرجل ذكره في الفرد اعتذار لامرأة المرأة - 01:04:26ضَ
تغيب الى محل الختان فانه يوجب الغسل الراجح انه يوجب الغسل اذا كان يقتلون النساء بقطع قطعة يده من في هذا المهبل فاذا غيب ذكره الى لاصل محل الختان محل ختانها - 01:05:07ضَ
اف انه يجب الغسل اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم بعدم الاغتسال منه وجاء انه قال انما الماء من الماء يعني الماء الذي هو ماء الاغتسال من الماء الذي هو الانزال - 01:05:47ضَ
انزال المهني ثم بعد ذلك جاء هذا الحديث اذا التقى الختانان فقد وجب الرسل يعني اخر اذا جلس بين شعابها الاربع ثم جهدها تفقد وجب الغسل يعني كدنا بقوة زاد مسلم - 01:06:11ضَ
وان لم ينزل الثالث الاسلام الكافر وذلك لانه في اهل كفره نجس انما المشركون نجس فاذا اسلم فانه يغتسل ان يتطهر بعد ان كان نجسا وان كانت نجاسته معنوية وانكر ذلك بعض العلماء - 01:06:42ضَ
قالوا لو كان واجبا لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الدعاة الى الله يرسل من يدعو الناس الى الاسلام مئات او الوف ومع ذلك فانهم لا يأمرونهم ان من اسلم عليه يغتسل - 01:07:16ضَ
ولكن الغالب ان المشركين وبالاخص الرجال وقعت منهم جنابة وقع منهم احتلام او اجماع ولم يغتسلوا غالبا لا يؤمر اذا اسلم ان يغتسل الرابعة الخامس النفاس لا خلاف في هذا - 01:07:42ضَ
لقوله تعالى ويسألونك عن المحيط قل هو اذى فاعتذروا النساء بالمحيض ولا تقربوهن حتى يطفرن فاذا امركم الله حتى يبهرن بان ينقطع الدم فاذا تطهرنا اغتسلنا وفيه قراءة واختار ابن جرير - 01:08:18ضَ
يعني حتى يتم التطهر والنفاس ملحق بالحيض وذلك لانه دم اي اعدام يخرج من الفرج ويحكم بانه نجس يغتسل بعده اذا انقطع لا تصلي حتى تغتسل الزوجات تغتسل لقوله فاذا تطهرن فتهن - 01:08:53ضَ
السادس الموت لا خلاف ان الميت لابد ان يغسل حتى ولو كان نظيفا لو اغتسل وتنظف وبعد الهواتف بعد دقائق او بعد ربع ساعة مات لابد ان يغسل لان هذا التبرج بعده - 01:09:33ضَ
وذكر الثاني بعدما ذكر الطهارة من الحدثين ذكر الطهارة من النجاسات النجاسات تلوث الجسد وكذلك الثياب فلا بد من ازالتها ولابد من تطهيرها تشتمل على اربعة اشياء نجاسة ام زين - 01:10:14ضَ
ومثال به ومثال عنه هكذا اعبائي انا ابا هذا الاجمال النجاسة فهي البول والغائط لا خلاف انه نجس انا الغائط نجس النجاسات العينية كذلك غير المأكول بول الحمار نجس وكذلك - 01:10:50ضَ
الكلاب والسمعنير والذئاب وكل ما عليك بما تقول فان بوله رأسه ورجيعه النجس الخمر نجلس ولو كان اصلها امن تمر او نحوها محرم فوق الهر فانه نجس اما الهر رخيص في سؤله - 01:11:42ضَ
اذا شرب من الاناء فانه يتسامح من حديث ابي قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم يعني الهرة الفأرة اذا ما اتت في الماء او في السمن - 01:12:26ضَ
ورد ان ثأرة سقطت في سمن فقال صلى الله عليه وسلم الكره وما حولها اكلوا سمنكم فدل على نجست ما حولها من الثمن هكذا يعني هناك انواع فوق الهر يعني - 01:13:03ضَ
الرئاب مثلا وان غير المعروفة اختلف في جلود الميتة ذكر ان جلد الميتة نجس وانه لا يظفر بالدماغ وفي ذلك خلاف ولا على صواب انه يطهر بالدمار والذين قالوا انه لا يقهر - 01:13:39ضَ
نحن اذا اجازة يستعمل في اليابسات سواء انه يظهر بالدماغ ويستعمل ايضا في النيات عظام الميتة ايا كانت اذا مات البعير مات الخروف نجسة الحقيقة وانا في البحر لا تنجسوا بالموت - 01:14:14ضَ
لا يحتاج الى تركية كذلك موتة الادم موت الادمي الادمي طاهر جاء به حديث ان المؤمن لا يجوز هيا ولا ميتا فبقي ان النجاسة يحتوي على اربعة نجاسة ومزيل ومجال به ومثال عنه - 01:14:58ضَ
المزيل فكل من يحسن الازالة يعني المتأخر كل من يفتن الازالة حتى ولو كان غير مكلف لو ان صبيا رأى نجاسة هذا شيء صب عليها ماء وطهرها وابن خمس سنين او اربع - 01:15:36ضَ
بالازالات كذلك ايضا لو ان ثوبا تنجس اصابه مطر غمره ولو اننا لن تنجس وخاف به من سيل او نهر لان القصد ازالة تلك العين. العين النجسة الذي يزيلها كل من يحسن الازالة - 01:16:04ضَ
ولا تتابع الى نية اما المجال به الطهور هو الذي يطهر النجاسات نجاسة الكلب تطهير لعابه اشترط التراب اذا شرب الكلب في اناء احدكم هل يغسلوا سبعة والثامنة بالتراب واهداهن بالتراب - 01:16:45ضَ
هكذا وهذا خاص بلعابة الذي هو لابد من غسله سمعا احداهن بالتراب او الثامنة بالتراب يسأل الحكمة بذلك ان لعابه هذه بعض الجراثيم لا تزول الا بالتراب ذكر بعض المشايخ - 01:17:28ضَ
ان بعض المفكرين نظر الى اجناء بعد شرب بالمكبر واذا به هذه الجرائم الملتصقة ملتصقة بالقداسة غسله بصابون فلم تزل واسأله ما زالت في النار مثلا ولم تزل الا بعد ما جلسه بالتراب - 01:18:08ضَ
وهل يلحق به الخنزير الخنزير نجس ولان اكرر ولانه يأكل العذرة يا اخي الغائط يرى انسان يتخلق انتظر حتى يقوم فسعى اليه واكل ذلك المراز الذي يخرج منه فلما كان كذلك جاء التغريب - 01:18:52ضَ
جاءت اهل الخنزير ولكن هل يلحق ابن الكلب في نجاسة لعابه هكذا يختار ولعل الاقرب انه لا الا يلحق به نجاسته كسائر النجاسة كذلك ايضا الكلب وبولى سائر النجاسات تقتل حتى تذهب عين النجاسة - 01:19:21ضَ
ليس شرطا ان يقتل سبعا دولة بل هو اعتبره للادمي امرأة الادمي يقول المجال به الاحجار خاصة جاء في انها تزيل اثر النجاسة هذه الازمنة قد يتمسحون بالمناديل يمسح دبره بعدها - 01:20:02ضَ
الغائط ونحوه ولكن لابد من الماء بغير الاحجار فانه يتبع ذلك بالماء الاولى ان يجمع بينهما يمسح الخارج او اثر الخارج بالاحجار ثم يفزعه الماء ان اقتصر على الماء يذهب - 01:20:46ضَ
ان لم يجد معنى الاحجار كفر الاقتصار على على المنازل والخرق والاعواد ونحوها اما المزارع انه فكلنا علقت النجاسة به النجاسة تتعلق بالثوب سلام من ايام لنا سألكم البدن اذا علقت النجاسة بالساق - 01:21:26ضَ
او بالفخذ او بالبطن فلا بد ان يزيد ان ينقله النجاسة ايضا بالارض تعلق بالتجاد او بالفرش فلابد ان ينظفها ويطهرها فيتطهر المصلي في بدنه وثوبه وبقعته التي يصلي عليها - 01:22:02ضَ
احسن الله اليكم هذا سؤال يا شيخ في الشبكة يقول ما دليل من قال ان مس المرأة بشهوة ينقض مع اليقين انه لا دليل على ذكر علة الشهوة في الادلة - 01:22:33ضَ
المسألة فيها خلاف ذكرت عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم تعبر بعض نسائه وخرج ولم يتوضأ ولكن ذلك على ان هذا تطويل شفقة لا تكمل شهوة ولما جاءت الاية او لمستم النساء - 01:22:44ضَ
اجرها بعض العلماء على مجرد اللمس انه مجرد ما يمس بشرتها ينتقض وضوءه جاء حديث عائشة لابد ان ان اجمع بين الاية وبين الحديث نحمل اللمس على انه لنس بشهوة - 01:23:20ضَ
يقول اه ذكرتم في الدرس ان ان الخمر نجس فما حكم استخدام العطور التي فيها نوع من الكحول لانه جائز لانها لا تسمى خمرا معناته الا انها وهذا الكحول لا يسمى خمرا - 01:23:52ضَ
وان كان مفكرا او مخدرا يجعل بهذه فليمنعها من التعفن ليزيل اثرها اذا ضيعت ثوبك وقد ين سبق يتسخ لاجل هذه الكحول يطير جميعا رائدة ولا يسلط عليها انها خمر مطلقا تشرب وتسكر - 01:24:19ضَ
احسن الله اليكم يقول توضأت ثم لبست خفين ثم خرجت الى الصحراء ولم يكن معي ماء وبعد يومين وجدت الماء فمتى يبدأ وقت وجزاكم الله خيرا اذا كنت مسافرا خارجا - 01:24:56ضَ
قد تبدأ من اول حدث يعني مثلا في الضحى سافرت الساعة الحادية عشر انتقض وضوءك لك ثلاثة ايام اولها هذا اليوم اول ما وجدت الماء احسن الله اليكم هذا سؤال في الشبكة يقول امرأة اخبرها محرمها بعد حفلة عرس حضرته انه لابد من السفر الليلة الى العمرة - 01:25:12ضَ
اخبرها بانه لابد ان تذهب معه. وقد ناقشت الحناء على يديها او رجليها. فالمرأة المحرمة لا تلبس القفاز. فماذا تفعل في هذه الحالة علما بانه قال بانها قالت انه لا يمكنه طول الوقت ان ادخل يدي داخل العباءة لستر الحناء وجزاكم الله خيرا - 01:25:50ضَ
لا تتبرر الى غسلت يديها عن الحنة ما يضرها كذلك الحنة على رأسها لا يكون هذا من المحظورات محظورات الاحرام ان استطاعت انها يبادر بغسله عند الحاجة الى الطهارة غسلته - 01:26:12ضَ
يقول اه ذكرتم احسن الله اليكم اثناء الوضوء ذكرت اثناء الوضوء انني لم اذكر التسمية فما الحكم يسمي ساعة ما تتذكر غسلت وجهك قبل التسمية ثم تذكرت تسع مئة اغسل اليدين - 01:26:43ضَ
احسن الله اليكم يقول ما هو دليل من قال ان مدة المسح تبدأ بعد اول مسح بعد لبس خفين انه هناك ثلاثة اقوال اذا توضأ اهل الظهر وغسل رجليه. ولبس الخفين - 01:27:01ضَ
ومتى للعصر وهو على الظهر ومساء المغرب ومساء للعشاء وهو على طرف وانتقض وضوءه الساعة العاشرة ولم يمسح الا في الساعة الثالثة والنصف لصلاة الفجر هناك من يقول ابدأ من العصر - 01:27:24ضَ
لانه اول مسجد وهناك من يقول نبدأ المدة من الساعة العاشرة لانها هي التي تكون محل المسجد وهذا هو الذي اختاره المؤلف هنا كمن يقول لا تبدأ الا من الفجر - 01:27:51ضَ
الساعة الثالثة والنصف التي هي اول مسلم بعد الحدث تبدأ من اول احسن الله اليكم يقول هل من حمل السرير الذي يحمل عليه الميت يجب عليه الوضوء في الصحيح انه لا يجوز - 01:28:09ضَ
رؤيا الحديث ابي هريرة ان يغسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ذكر ذلك لابن عمر فقال فاذا اتوضأ من حمل خشبة يعني السرير خشب فلا يسمى هذا ناقض حمله على احتضانه - 01:28:30ضَ
احسن الله اليكم واعتابكم ونفعنا بعلمكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 01:29:01ضَ