كتاب فروع الفقه لابن عبدالهادي

شرح كتاب فروع الفقه لابن عبدالهادي الدرس التاسع

عبدالله بن جبرين

ليتجر فيه بجزء معلوم من ربحه. واما في الاعيان ونماءها وهي اقسام. منها شركة الوجوه والابدان. ومنها والمزارعة في غرس كل شجر له ثمر وكل زرع بجزء معلوم منه. الحادي عشر اخذ الاموال بغير عوض - 00:00:00ضَ

احدها العارية في كل عين ينتفع بها مع بقائها ويردها ويظمن عينها واجزاءها بالتلف الثاني الوديعة عند المستودع امانة. لا ضمان عليه فيها من غير تعد. الثالث الغصب. كل من غصب مالا محترما - 00:00:24ضَ

ممن حرم عليه قتله او كان منتقلا اليه منتقلا الى من حرم عليه قتله الى من حرم عليه قتله وجب عليه رده وظمنه بالتلف وكذلك يضمن اجزاءه اذا لم يكن محرما. الرابع المال الملتقط - 00:00:44ضَ

ان اديميا او ما لا او مالا غيره اما الادمي فهو الطفل المنبوذ فقط وينفق عليه مما وجد معه والا فمن بيت المال وهو حر مسلم ما لم يكن في بلد في بلد كفار لا مسلم فيه. والمال ثلاثة اقسام - 00:01:04ضَ

ما لا يتبعه همة اوساط الناس يملكه بالتقاطه وينتفع به الى ان يوجد ربه ولا يعرف وما سمعوا من صغار السباع يحرم التقاطه وسائر المال غيرهما يلتقط ويعرف سنة ويملك بعدها - 00:01:24ضَ

الهبة والعطية يملك بالقبض ويحرم بالرجوع ويحرم الرجوع فيها. السادس المأخوذ من الزكاة. السابع المأخوذ من ما للغنيمة الثامن الرشوة للقاضي والحاكم وهي محرمة. التاسع الهدية. وهي مباحة لغير الحاكم. اذا - 00:01:44ضَ

لم يكن له من المهدى عادة اذا لم يكن له من المهدي عادة العاشر فرض الموات مملوكة لمن احياها الحادية حداشر الركاز وهو دفن الجاهلية مملوك لمن وجده بعد الخمس الثاني عشر المعادن مملوكة لمن وجد - 00:02:04ضَ

الثالث عشر الكنوز مملوكة لمن وجدها ان لم يكن في ارض مملوكة. الرابع عشر كل ما في البحر من وحيوان ولؤلؤ ومرجان. ومرجان وغير ذلك مملوك لمن اخذه. فالخامس عشر كل الطيور البرية - 00:02:24ضَ

اعشاشها مباحة لمن اخذها. فالسادس عشر كل حيوان بر الوحشي مباح لمن اخذه مأكولا كان او غيره السابع عشر مال من رغب عنه وتركه في مصر او برية او مضيعة او مهلكة لعجزه عنه او - 00:02:44ضَ

مملوك لمن اخذه. فالثامن عشر كل عشب وكلأ لم يزرعه ادمي. مباح لمن اخذه سواء كان في ارض مملوكة او غير مملوكة. التاسع عشر كل شجر بري لم يغصه ادمي. مباح لمن اخذه اذا كان في ارض غير - 00:03:04ضَ

مملوكة العشرون ماء كل نهر وعين جار مملوك لمن اخذه. الثاني عشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقسيم الاموال الاول البيع والثاني الخيار والثالث والرابع تقسيم البيع والخامس النوع المبيعات - 00:03:24ضَ

السادس القرن القرن السابع الوثائق والثامن شواذا الان التاسع الاخوة المتصرف يعني الذي يملك التصرف في المال وينقل تصرفه والذي لا ينفل تصرفه ويسمى جائزة تصرف مطلقا فهو الحر العسل الرشيد. اذا لم يكن كذلك ولا يكن صبرا - 00:04:07ضَ

العبد لا يتفرغ الا بيد سيدنا المجنون الاحسن التصرف. الصبي الذي دون التمييز قد يبيع بخسران وقد يشتري ولا يجوز تغتنم غفلته فبعض اهل البقالات اذا رأونا يصطبري الذي امره ست سنين ونحو ذلك. عشرة - 00:05:01ضَ

مئة وعشرون اعتبر ذلك وقالوا نعطيك بهذا ان اعطيك حلوة نعطيك نعطيك لعبة فيعصونه لعبة تساوي ريال او ريالين عشرة وعشرين وهو لا يدري ما قيمة ذلك؟ فهذا حرام لا يجوز لهم ان يستغفروه ويأخذون معه فلانه لا يدري اذا اعطاه هذا الثلوى - 00:05:48ضَ

او ان ان هذا له قيمة وانه يقاوم هذه العشرة ونحو ذلك. فلابد ان المتصرف يكون في هذه الصفات الاربع. الاول الحرية والثاني العقل يخرج المجنون والثالث قال هو التمييز والرابع الرشد. الرشد هو الصلاح والمال - 00:06:28ضَ

قال لان هناك من يكون سفيها يبذر الاموال يبلغ عشرين وثلاثين سنة وهو لا يزال سفيها. غير محسن للتصرف هل يجوز اخذ المال منه؟ لا يجوز ولا ينفذ بيعه باليمنى - 00:07:08ضَ

ولا ينفذ قد يشتري غاليا ويبيع رخيصا ولاجل ذلك قال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم فيها جعلها الله لكم قواما لا تسلطوا على هؤلاء السفهاء. وقد يكون السفهاء - 00:07:38ضَ

ايضا وذلك لان بعض الاعداء يخدعون الانسان وكأن يعملون معه عملا محرما بسهل او حتى يشتمل الغفلة ويأخذ ما معه بهذه الحيل الشيطانية اه يحدث كثيرا انهم اذا رأوا الانسان معه مال. جاءوا اليه - 00:08:12ضَ

يموهون على بصره ويأخذون من معه بهذه الحيلة. ولا يتبقى ابعد ما يذهبون ان امرأة من هؤلاء دخلت على اهل بيت وجعلت اه تخطه الامر باصابعها. وكان ذلك استحوارا للشياطين - 00:08:56ضَ

التي مأوهة لها ان حظرات من النساء. فكل امرأة جاءت هذه المرأة وذهبت ابنه مئة الف بدون اه بدون ثمن او ولم يتفطن الا بعد ما ذهبت في يوم عرفة. هذا ايضا من عمل - 00:09:29ضَ

وهكذا ذكروا ان الانسان كان بعض نقود دخل ليرجعها باحدى المصارف من هؤلاء على بصره وقال يا رب فاخرج جميع ما معه. قد يكون عشرين الفا او نهرا. واخذها بهذه - 00:09:59ضَ

انه يصل له وان يتفطن الا بعد ما خرج. فنقول ولذلك قال تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغ النكاح يعني بلغ وشن النكاح. اختبروهم فان انست منهم رشدا الرشد الصلاة او المال. الذي لا اشتري غاليا ولا يبيع رخيص - 00:10:32ضَ

ولا فائدة فيه. الاشياء التي لا اهمية لها من هو عليه هذا اذا كان كذلك فانه رشيد السامعين المهجور عليه. الذي يمنع من التصرف. اعكس معا والثاني مهجور عليه لحفظ غيره - 00:11:12ضَ

الصبي المجنون حتى هذا مهجور اليه لحفظه. لحفظ ماله لانه قد على امواله اما المهجور عليه فهو المدين الذي الذين يطالبونه يطالبونه بحقوقهم المدين قد تكثر عليه الديون ويقل ما له - 00:11:50ضَ

هؤلاء الى الحاكم ويقولون اهجرنا حتى لا يذهب هذه الاموال فانه ربما ولم نجد معنى نأخذه من ديوننا فيعلن الحاكم ولو آآ نحو ذلك ولا احد يبيع عليه بداء واواله التي عنده اه تبقى اه بعد ذلك يتدخل الحاكم - 00:12:57ضَ

ويبيع امواله ابها كمثلا آآ او آآ ادوات يستغني عنها اشياء يستعملها يبيع كلها ويوزعها على اهل الديون. اذا مثلا واذا هي مئة الف واذا هو مثلا عشرون الفا نظرنا - 00:13:50ضَ

خمسة ديون فيعطي كل واحد خمس دينا هكذا هذا هو الهجر الهجر عليه لغيره. بفضل غيره الاخوة المدين الذي كثرت عليه الديون يسمى السفيهة لكثرة اعدائنا العاشر المتصرف اما بنفسه او بغيره. الذي يتصرف الاموال - 00:14:30ضَ

اما ان يتصرف بنفسه بامواله واما ان يتصرف ذكر في ذلك الوكالة الوكيل يتصرف لغيره باذن صاحب المال. الوكالة استنابت جائز التصرف الذي ما تبذله النيابة. وهي عامة لم يكن لما يملكه. يشتري ثوبا - 00:15:26ضَ

اتبعوا هذه الثمرة او نقول ذلك ان اشاء ذلك لتذكرها الرياضة. فيجوز توكيل بما وكل فيه اذا كان جائزة التطرف الذي هو الحر البالغ الاكل الرشيد. هذا هو جائز التصرف - 00:16:13ضَ

كذلك واربعة وعشرين فكل واحد منا يتصرف بهذا المال بنصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه الشركة قد تكون شركة بالربح او مشاركة وهو المظالم الذي له مال ان يتجر فيه بجزء يسمى مضاربة. ويسمى قرابة - 00:16:42ضَ

وسورة ان يكون عند انسان اموال. ولا يتفرغ لتجار بها ولتنميتها ويجد انسانا فقيرا متفرغا يحسن التصرف فيقول من المال ومنك التصرف عن اتجاه ربك مائة الفجر فيها وتبيعها بالابل. ونصف الذبح ونصفه لك - 00:17:37ضَ

وترد عليها رأس مالي كاملا ونصيبي من الربح فاذا اشتغل بهذا المال مائة الف يعني مدة سنتين او عشر سنين اصبح مثلا الف الف اه مليون عند ذلك يقول خبرة مالك مئة الف - 00:18:18ضَ

ونصيبك من الربح. هل نصفه لك نصفه؟ او لثلث ذلك الثلاثاء مثلا فكذلك الشركة الشركة وتسمى الوجوه وشركة الابدان. وشركة الامام. هذه انواع من الشعر التام سورة ذلك ان يشترك الماني او اكثر. كل واحد هدف عشرين الفا - 00:18:43ضَ

جماعة واحدة ويشتري ويبيع والى ارى بها اربعا واراد ان يتفرقوا كل واحد يأخذ رأس ماله ويأخذ نصيبه من الربح يغفر بذلك شركة الاجور. اذا لم يكن معهم رأس مال. ولكن يقولون - 00:19:50ضَ

الناس يعرفوننا نستدين يا تاجر بعنا من الارز يا تاجر من الاقمشة يا هالبنا من الاطياب مثلا يا رابعا من الاوائل يشترون منهم مثلا بخمسين الفا ويكتبون هذيل عليهم قد - 00:20:28ضَ

ثمنها اربعين الفا. ولكن يبيعونها بخمسين باعوه بسبعين الفا. ثم اشتروا بالسبعين الفا اسئلة اخرى وبيعها بما يتألفون يربحون الى ان يسأل المال مثلا الى مئتين او مئة الف او مليون ثم بعد ذلك يقتسمون ويؤوفون الديون التي عليها. يسمى - 00:20:58ضَ

الوجوه. كذلك هي شركة الابدان. اذا لم يكن رأس مال. ولا يجدون ان يجتهدوا ولكن يشتركون في في الحرفة يحترفون مسألة البناء مثلا التي نأخذها من هؤلاء الذين يجمعون لنا هذا الامارة - 00:21:38ضَ

سواء ان ابني مثلا اه نبني ما يسمى اللبن ونهوه او او نعمل ما يسمى او ما اشبه الى ان تسم نحن ولكن ابدانا عملنا بعد ما انتهت هذه الامارة اخذنا اجرة - 00:22:15ضَ

مئة الف مثلا في ثلاثة اشهر عشرة اشهر حصلنا على مئة الف نغتسل كذلك ان اشترك ان يكون هزا دين الخياطين او دباغين او جزارين او حشاكين او حطابين نشترك فيها. وما حصلنا فهو بيننا. نأخذ ونبيع - 00:22:45ضَ

هكذا فاذا تم الثمان مئة وخمسين او عشرين سنة اقتسمن ما عندنا هذه شركة الابداع. كذلك ايضا المسابقة عنده اشجار نخيل واعناب وتين زيتون هذه الاشياء التي لها هذه النار. ولكن عجز عن سقيها وعن اصلاحها - 00:23:25ضَ

جاء واحد وقال انا اتولاها ولنصف الثمرة انا اتولى سقيها بالمآتن مثلا والى حملت النخل واتولى تركيبه واتولى اليه اصيب بمرض او نحو ذلك اه ثم اذا نظرم او اختلف وانا الذي ابيعه على الناس او في الاسواق - 00:24:07ضَ

وللنصر ولك النصف لانه شجرك. والبئر بئرك. والاماكن اماكنتك وليس عليه الا اخراج النار وسقي الاشجار وعليها اصلاح الثمار. فيكون هذا كذلك المزارعة الانسان عنده ارض ارض واسعة للجماعة وبها بئر وحر بئر ماكنتها ولكن من الذي يحذف الارض؟ والنبي - 00:24:47ضَ

والذي بعد ذلك يسقي الزرع ثم يستحصد يحسده اه لما يقوم برياسته لما تصفيته ثم اه كيده اه عجزت يا ان اتعمل في هذه المزرعة ولك نصف الزرع او ثلثها او ما يتفقان عليها - 00:25:27ضَ

عليك عمل اليد وعلي اماكنة و اه كذلك ما تحتاج اليه وكل هؤلاء وقطع غيارها ماكنة وعليها ايضا ما تحتاج اليه كما يحتاج اليه الاصل وانت عليك الامل. فهذا هو الذي يحدث الارض يحذفه - 00:25:57ضَ

الى ان اه يخرج يتغير ثم يبذر البذر. اه ثم بعد يخرج الماء ويسقيه الى ان الى اخره. هذه المزارعة. او ارسم كل شجرة بجزء معلوم منه الحادي عشر يعني التعدي على الاموال اخذها بغير - 00:26:27ضَ

الا ترى انه اربعة اقسام اولا حاليا العارية اباهة ابي اعين لمن ينتفع بها ويردها وانت تحتاجها يوم مثلا هذا الصحن نأكل فيه هذا التوبة يتجمل به مثلا هذا بها او - 00:27:22ضَ

السكين اقطع بها او السلة اقاتل به او نحو ذلك. تسمى علية كل عين فيها منفعة. ينتفع بها المستعير ويردها اذا انت اعمل اذا انتهت حاجتك من الكتاب او من الثوب مثلا او كذا تردها - 00:28:17ضَ

ولكن اذا سلفت فعليك الضمان اذا تركت ام مثلا او الكتاب او اه الصحن مثلا فانك تظمنه اينها؟ اجزاءها. لنقص منها اجزاء. اظنها لو تنزلت عن الكتاب اوراق او ان ذلك النقص فمثلا او تخرب الثقب - 00:28:47ضَ

اظن نفسه هذا التخرف وكذلك بقية اجزائها تفصيلا الثاني من التي بغير عوام الوديعة الوديعة المال المستودع عند انسان اذا كان عندك مال تريد ان تودعه لانك تخاف عليه. اودعته عند زيد. هذا المال الذي - 00:29:27ضَ

صباح عندك بهذا الحقيبة او ليس عندي او كيس بر او هذه الاواني استودعك هذه الكؤوس الكتب او هذه ابي مثلها فاذا لان حيث انك اه انك اه باباء متبرعا بحفظها تركت - 00:30:11ضَ

اما اذا تعدى وفرق اذا فتح الابواب وتركها مثلا او يسرقها او تأجر لبس الثوب مثلا او ركب السيارة مثلا اصطدم بها فانه متعدي العوام الغصب كما في قوله تعالى يأخذ كل سبعين - 00:31:11ضَ

غصب المال يعني اخذه بالقوة بغير صاحبه. وجاء بالهدي من اخيه فليرد العصا اذا اغتصب عصا كل شيء يأخذه بدونه ومن قهرا يسمى اصباغ ويجب رده لانه ظالما فهذا الاصل اكل من غسل ما لم احترمه. اما اذا كان المال - 00:32:01ضَ

اليس معثرا غصب خنزيرا غصب خمرا ميا لكن اذا فلا قيمة لها اما اذا غصبها وبقيت الخمر عند المال ولها قيمة تردها هكذا لابد ان يكون المال محترما. غير محترما - 00:32:41ضَ

مثلا غسل قبولا غسل اشرطة بناء غصب افلام المصورة هذه لا قيمة لها. لابد ان يكون المال محترم ممن حرم عليه قتله. اما اذا اخذها من الحوثيين فان الحوثيين او كان من الى من حرم عليه قتلها. هكذا - 00:33:22ضَ

يعني ان هذا المال وان كان الان حربيا لكنه وديعة او نحوه. فاذا كان الى من هاون عليه قتله يومنا بمثله ان وجد له مثل او بقيمة وذلك لانه اصل متعدي. فالعمل بالشدة. اذا عليه ردها - 00:34:02ضَ

اذا سيارة او ملعقة مثلا او ابرة او مخيطا او كذا اعتبر بذلك متعديا وظالما وجب عليه الرد. والى المنهج وكذلك اجزاءه الا اذا كان محمد فالى ثالث منه شيء بان تفرق الثوب او بريء الحذاء - 00:34:42ضَ

او من استعماله له او او كذلك اه باستعماله له فانه يضمنه. الا اذا كان ذلك محرما لا قيمة له اذا كان المقصود اشرطة غناء افلام خليعة فهذه لا قيمة لها - 00:35:22ضَ

من الاموال ان نأخذها بغير عوظ. المال الملتقط. اللقطات ضال عن ربه وتتبعه ائمة اوسط الناس ويدخل في ذلك الطفل الصغير الضال اذا اعيد طفل صغير عمره ايام وغالبا انه ولد يعني - 00:36:05ضَ

ان الزانية مثلا اذا ولدت نبذت ولدها بالطريق او في مسجد او نحو ذلك حتى يؤخذ يأخذه من يأخذه. ويسمى نفيطا. هذا الملتقى اما ادمير او مال ينهق وان لم يوجد معه شيئا بيت المال حتى يبلغ ويرشد. وهو احر - 00:36:48ضَ

ما لم يكن في بالي كفار لا مسلم بها. فانه يصير مملوكا. الى كان ذلك الذي يوجد اكان في بلد كفار ووجد في هذه الحال يحكم بانه انه مملوك واما اذا كان في بلاد الاسلام ولو كان في اهل - 00:37:29ضَ

هل ارسل انه يكون حرا هكذا ذكروا ان ان الملتقى ثلاثة اقسام ابن المال ثلاثة اقسام. الاول الا تتأمة اوساط الناس. والساني ما يمتنع من صغار والثالث المال غيرهما وقالوا ايضا ان الناس قسما الهمة - 00:38:06ضَ

وقسم متوسط لو سقط منه ريال من عليه ريال يغفر وهو يبحث عنه يوما او اياما. اما لانه تاجر فقير واما لانه لم يلهمه اما رفيع الهمة فقد يسقط منه مئة او الف ولا يهتم لها - 00:39:00ضَ

ذهبت يستأنف ان يرجع ويقول من وجد لمئة من وجد لمئتين في هذا الطريق لا يرجع. يتركها. وهكذا ايضا قيامها لو تقربت منه مثلا اقمشة هذه الاقمشة قيمتها مثلا مئتان منهم سيارة نحو ذلك لا - 00:39:38ضَ

الا يرجع يطلبها؟ ولا يهتم منها. هؤلاء الذين هممهم سائر الناس هم الذين يكونون متوسطين غالب الناس ريال او خمسة او ما قيمته كذلك لا يسلم منها. ولا منه عشرة او عشرون فان لها وقف عنده فيرجع - 00:40:18ضَ

هذا غالب الناس ان اول ما تدفعه انك اوساط الناس الثاني ما يمتنع من صغار السباع. والثالث بقية الاموال الهمة مثلا ملعقة او سكين او نيارا او نصف ريال يعني - 00:41:02ضَ

لكن لو رجع اليه وكان من فانه يدفع اليه والا فانه يملكه من وينتفع به الى ان يوجد ربه ولا يلزمه ان يعرف يقول من صاحب الريال من فقد ريالا اي ما يقول ذلك لانه لا - 00:41:47ضَ

الثاني البهائم التي تمتنع من السباع. من الذئاب مثلا الابل تمتنع من البئر. فجاء فانه يرفسه ولذلك عادة الابل وكذلك البقر البقر ايضا تحتمي او ولا يقدر على ان يكرمها - 00:42:23ضَ

وكذا الخير الخير لسرعتها ويستطيع ان يدركها فهذه لوجدتها البراني فلا تلتقطها النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وكأن ما لك ونهى معها شفاؤها وحذاؤها ما اوتاكل الشجر حتى يلقاها ربها. فلا يجوز التقاطها. اما - 00:43:03ضَ

سئل عنها فقال خذها لك او لاخيك او للذئب لانها اذا جاء الذئب افترسه ولا يستطيع يعني غالبا الناس اذا دائما فاذا ظلت ووجدتها في برية ناخذها وعرف سنة وبعد ذلك يكتب صفاته يكتب اني وجدت اليوم الفلاني مائة والف - 00:43:43ضَ

كذا وكذا. الجرم كذا. والعزل كذا وكذا. ويذكر ايضا الصفات مئة او مئة وخمسين او عشرين نحو ذلك يملكها حتى يأتيها ربه الاشياء التي تملك بغير تقدم اربعة. الخامس الهبة - 00:44:33ضَ

والعطية ازمته جائزة وقد تكون مستحبة. يقول صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا الهبة الهدية اتبعوا وظهر الصدر يعني اذا اذيت اليه ذهب ما في صدره من البغضاء هكذا الهدية وكذلك العطية يملك - 00:45:17ضَ

وقبل القبر لا يملكها سواء فيها كما قيل بها تفاصيل مكونة مذكورة في اماكنها ولكن انها لا تملك الا بالقبر. فيقال وهبتك الشاة الفلانية مع غنمي او البعير الذي مع ابل. فانك لا تملكها حتى تقبضه - 00:46:01ضَ

خمسة عشرة ايام ولدت الشاة واذا اعتبرها ملك المرهوب وحرم الرجوع فيها حتى قال صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كنائب بطيئه. خلقت له ولا او اعرف الا ان ذلك لانهم استكبر الكلب يعود فيه - 00:46:40ضَ

الكلب او الذئب مثلا اذا امتلأ. امتلأ بطنه. وظائقه ذلك الاكل اخرج هذا بعد ساعتين او ثلاث ساعات يأكل كيئا. العائد غيبة كالكلب. يطير ثم يعود الثالث مما اخذ بغير عوض. المأخوذ من الزكاة - 00:47:33ضَ

الا لمن هو اهل. لمن هو اهل ان يأخذ من الزكاة والا اننا يجوز له ذلك السامع ان الغنيمة اذا غنموا غنيمة من الكفار فان ذلك المال مأخوذ من غير عوظ. قاتلوا عليه واخذوه بالقوت والغلبة - 00:48:15ضَ

ما هو لاخراج الخمس؟ التامن الرشوة هي محلنا خصوصا اذا كانت يترتب عليها ميل على الحق وحكمه بالباطل فانها جاء في الحديث هدايا الامة لغلول. وفي الحديث الرشوة الى الحاكم. يعني انه اذا اخذ ركوة فانه - 00:48:54ضَ

التاسعة الهدية. الهدية غير هبة وعطية اذا لم يكن فلا يجوز على الحاكم ان يقبل هدية لماذا؟ ويقال انه حكم الذي اعطاه الذي رشاه بكذا وكذا الذي اهدى اليه فلاجل ذلك ما يقبل - 00:49:40ضَ

وهدية الا اذا كان ذلك الملج ليس له قضية وكان يهدي له من قبل ان يتولى والا فانها تكون غلول. هدايا العمال غلول العاشر ارض الموات مملوكة لمن اهديها هذا الحديث من اهيا اربع ميتة فهي له اه وذلك - 00:50:27ضَ

اليس لها مالك؟ فاذا سبق ان الى ارض المواد وصل الى الماء ملكها وملك ما حولها غرس فيها تحجرها بحائط ملكها المملكة لمن احياها. تصل اليه ولكن يرى بعض العلماء انه لا يملكها الا باذن من الدولة باذن من الامام - 00:51:08ضَ

هكذا عند الحنفية ولان ذلك مخافة الاضرار ان كل احد يأتي الى يملكها ويقول ليست ملكا لاحد ويمر بها جيرانه او نحو ذلك فالاولى ان توقف على كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع بعض الناس اربعا - 00:52:03ضَ

ابيض الحادي عشر وهو الابن الجاهلية مملوك لمن وجده بعدكم جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم وذلك لانه ليس لانه يعتبر غنيمة انهم ارادوا ان ينزلوا في ارض ومعهم - 00:52:43ضَ

الشعر يغرس الارض ولما ارادوا ان يغرسوا ذلك الوتد فحذروا ذلك الحديد وجدوا كنز واذا قدر قدرا مملوءا من ذهب الفضة هذا يسمى فان كان هذه علامات الكفار فهو لمن وجده ويخرج منه - 00:53:37ضَ

يجب عليه غنيمة وان كان عليه علامات الكفار لقطاء وعليه ان يحرر وقد انفطر اهله. ذكروا ان هناك كنز آآ ففي اصل جبل مات اهله وانقرضوا ولم يعلم به احد - 00:54:18ضَ

جاء رأي من الجن وايقظ انسانا وقال اغتنم يا فلان الكنز الذي في المكان الفلاني فجاء على جمل وعلى عنده حضرة وجلست يساوي خمسمائة الف او الف الف وليس له - 00:54:54ضَ

وهو عملة قديمة قد يكون له خمس مئة سنة فاذا ان يكون له اجر فانه لمن وجده يخرج منه الخمس لاعتباره من الغنائم الثاني عشر المعادن مملوكة لمن وجدها. ولكن - 00:55:30ضَ

اذا كانت في انسان او في بستانه فليس لاحد ان يأتيها ليأخذها اه لان صاحب البستان او صاحب الارض التي قد كورها واحاطها احق بها. مهما كانت تلك المعادن لكن اهل الدولة ان تتصرف فيها - 00:56:06ضَ

المنطقة الشرقية عذر على بترول في وسط عن انسان فقال لي صاحب البستان فقال لامير حتى نخرج هذا المشروع ان يكون له نصف ولم امتنع اشترى الارض بعيدة وحفروا فيها وجاب ذلك - 00:56:35ضَ

شعر مائلا الى ان وصل الى ذلك البترول واستخرجوه هذا مملوك سائل ابن ادم من وجدها فانها له لكن اذا كانت الرياء آآ فليس له ان عندنا مثلا مأذن المذهب - 00:57:20ضَ

اذا كانت يمانك الناس ولا يمنعون ليأخذ هذا حاجته ولكن اذا عمل انسانا ففيه استخرج منه اكياس فانه احق بها لانه ملكها كان في الرياض يستخرجون منها احجارة يهلكونها ثم تكون جصا - 00:57:57ضَ

ويبيعون ولكن منعوا بعد ذلك لما جاءت الشركة هذه الشركة في كذلك لو وجد معاذير ثمينة فانها له لو حفظ ووجد عين ذهب او حديث او هبة او رصاص اما انه يملكها من وجه - 00:58:27ضَ

ايا كان ذلك المؤذن من البلاد ويأخذون منه ويعملون هذه الاشياء. هذه السيارات وهذا الحديد وما اشبهها الحاصل ان المآذن مملوكة لمن وجدها الثالث عشر هكذا تقرأ الثالثة عشر الرابعة عشر الخامسة عشر - 00:58:59ضَ

الثالثة عشر السابعة عشر الثامن عشر التاسع عشر وذلك لانه من الاعداد ولا يجوز رفعه الا قبل العشرة الخامس والسادس والسابع او ما فوق عشرين الثالث والعشرون الرابع والعشرون الخامس والعشرون. وما اشبه ذلك - 00:59:46ضَ

ان تكون مرفوعا يقول السادس عشر كنوز مملوكة لواء وجدها ان لم يكن في ارض المملوكة وقد تذكر فيها النكاس الركاز ما وجد من دفن الجاهلية كذلك الكنوز الكنوز هي الاموال التي تكنز - 01:00:18ضَ

الارض فمن يذهب فانه يملكها الا ان ورد في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان رجلا باع بستانا ثم ان الذي اشتراه واذا فرجع الى وقال خذ الشمس - 01:00:57ضَ

قال البائع انا بيتك البستان الذي فيه. ولا اريد هذا الكنز. هذا تورع ولا اتورع فجاءهم رجل كالحاكم هل لكم اولاد؟ كان لاحدهم ابن فقال زوجوا الابنة بالبنت واطلقوا عليه من هذا فانه لا يخرج عنكم - 01:01:37ضَ

ثلاث كنوز الاموال المذهولة بالارض. اذا انقطع اهلها ووجدت فان لمن وجدها فان كانت مملوكة فلا يجوز ان يتأذى لا تأثير مملوكة مسورة وتقول فيها اما الى مثلا يوجد في بعض الجبال ان بعض الدول كان عندهم اموال - 01:02:07ضَ

امن الذهب يا نهوا بجبال. تحت حجارة وفي كثيرا من الجبال وانقطعوا وذهبوا ومات الذين يعرفون مكانه فاذا وجدت فهي لمن وجدها. يقول ملايين ذهب وهو يملكها. لكن اذكر ان انسانا وجد هيكل يعني شبه - 01:02:51ضَ

فعلا معظم مصورا على صورة صنم المعظم فقال هذا صنم من ذهب وله قيمة هذه صورة اذا متى يكون بها عشرة ملايين واذا ومئته قطعا فقد لا يساوي الا مليون - 01:03:43ضَ

فبعض المشايخ رخصوا في بيعه وهو على هذا ولكن الاخرون كبار العلماء منعوا ذلك. وقالوا ان بيعه وهو على هذا هذا الوضع يعتبر اهانة على الشرك. لانه يعظمونه ولانهم يملونه - 01:04:21ضَ

فلا يجوز الا بعد تحطيمه وتفسيره يباع قطعة. هذا هو الاصل الرابعة عشر كل ما في البشر من سمك ولؤلؤ ومرجان وغير ذلك ما وذلك لانه ليس له مال البحاظ عميقة وكان - 01:04:49ضَ

بعيدة القهر. لقوله تعالى اي لجة عميقة. ولكن ارضية البحر قد يوجد فيها اللؤلؤ يوجد فيها جواهر وما اشبهها الغواصون ويخرجون كثيرا من التي تباع وجده ملكة وان كانوا شركاء فالشركة - 01:05:22ضَ

اتكونوا بينهم اذا كان كانوا قديما ينغمس احدهم بالبحر ولكن يكون فوقه سفينة صغيرة ويربطون به حملا. فاذا حرك الحبل اجتذبوه ان يهلك فاذا كانوا هم الذين هم الذين ربطوا الحبل وهم الذين يجتنبونه - 01:06:16ضَ

وجد شيئا من الجواهر النفيسة. فانه يملكها. ولكن يكونون شركاء له كذلك لمن صاده صغيرا او كبيرا عشر سنين او نحو ذلك يأخذ معه شبكة ثم يمشي ويجب صغار السمك تمسك هذه الشبكة ثم الى طرفيها - 01:06:55ضَ

صعد سمك صغيرا او كبيرا فانه له. فكذلك يوجد الحيوانات الغالب انها من السمات وحيوانات البهل كلها حلال. الا ان اختلفوا في بعض كانت البرق. التمساح. وافتله ايكالب الماء وما اشبه ذلك - 01:07:34ضَ

قالوا ان الله تعالى حل صيد البحر حين يكون صيد البحر وطعامه فدل على ان هذه الحيوانات وبهذه والمرجانات والجواهر والعقيان الذهب وجد شيئا منها ملكها الخامس عشر الطيور البرية واعشاشها لمن اخذها - 01:08:12ضَ

اوزن صعدها الطير المباح المحرم من الطيور اما منصوص الطيور التي هذه محرمة. مثلا النسور الرخم الصخر الباغي العقاب الغراب واشباهها هذه محرمة استثنى واحدة من الغربان هذا فيكون مباحا - 01:08:57ضَ

حيوانات البر طيور البر وكذلك طيار البرد العصافير توجد في البلاد كذلك ايضا الحمام يوجد في داخل البلاد اذا لم تكن مملوكة لاحد اصابها انسان فانه يأكلها كذلك اعشاشها تتخذ عش - 01:09:57ضَ

فان اعذر عن البعض اعترت ان يكون مثلا في بر في الارض او في شيء او نحو ذلك تمسح مكان من الارض وتبيظ فيه وتفرك بعد ذلك الحمام والحجاب ونحن ذلك - 01:10:28ضَ

مباحث لمن اخذها الحيوان البري الوحي مباح لمن اخذه مأكولا كان او الحيوانات المأكولة اذا صابها انسان فان هلال ايا كانت الله تعالى به ذلك الا انه حرم اوائل المسلم بقوله تعالى - 01:11:15ضَ

غير محل الصيد وانتم حرم. لا تأكلوا الصيد وانتم حرم واباحهم ان ذلك بقوله. واذا حللتم فاصطادوا. اذا تحللتم من الاحرام من هذه الحيوانات البرية التي هي حلال ليست محرمة - 01:11:58ضَ

وقد تكلم العلماء على الحيوانات. وكانوا من المراد بالحيوان والحيوان الحرام فكانوا ما امرنا بقتله فانه حرام. كالخمس الفواسق فلا يجوز اكلها ما نهينا عن قتله فانه اذا دل على انه غير مأكول - 01:12:28ضَ

عن قتل الهدهد وعن قتل الصرد فلا يجوز اكلها. كذلك حشرات عنها فدل لانها محرمة. الذر والنمل. والقعر النحل والفراش والزنابير هذه مستحضرة السوس هذا كذلك من الحشرات الارظية قد تكون - 01:13:18ضَ

تامة واشباهه وسام ابرص ما يسمى السحالب وما الهيكلة هذه كلها لا تؤكل يستثنى منها الرب فانه شبيه بالوطن وعلى السحلبة ومع ذلك حلال اي استثنى ايضا الربوع الربوع على هيئة الفار. ومع ذلك هلال - 01:14:06ضَ

كذلك الحمر الوحشية ورد النهي عنها قد كانت تؤكل الذي يأكل الجيف هذا عبارة حرا الرخم والنثر اتأكل الجيف وكذلك القطط القط والثعالب ابن اوى وما اشبه هذه محرمة لانها تأكل النجاسات - 01:15:05ضَ

عليك ايضا ويستثني الرب عند بعض العلماء واراد النهي من الطير فيكون هذا محرم. ورد ايضا النهي عن الخبائث. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالاشياء التي العرب اليسار تكون محرمة - 01:15:48ضَ

السابع السابعة عشر مال من رغب عنه وتركه في مصر او برية او او موضعة او مهلكة لاجل او لا يملكون من اخذه اذا كان الانسان مثلا يسوق انا فهزلت شاة وعجزت عن السير - 01:16:34ضَ

فتركتها فانه يملكها من وجدها. وجدها انسان فاطعمها وتوالدت يملك امن اخذها. لانه تركها صاحبها رغبة عنها او كذلك مثلا فاذا بدله بغيره وترك حذاءه يملكه ناقبة او من استعمله ثم خلعه واعطاه الطريق يملكه من اخذه. كل شيء - 01:17:04ضَ

اذا من بعدا قد يكون يملكه من اخذه. الاشياء التي يملكها من اخذها. كان بعض الزهال يأتون الى الاسمدة ويلتفتون النوى التمر الى ان يجمعوا منه شيئا ثم يبيعوه ويتفوتون به. وكذلك ايضا قد يجدون مع النفايات كتاب خبز - 01:17:48ضَ

فيأخذونها ويتفوتون بها. لان ما جاءت مع النفايات الا لانها لا حاجة لاهلها بها. وهكذا ايضا في هذه الازمنة البلديات يأتون الى من يبيع الخضار والفواكه فاذا ايتها قد تغيرت من عصائبها يبيعها. فينثرها وقد يكون فيها شيء - 01:18:31ضَ

يأخذ من وجدها ويملكها. ايا كانت او خيار او كماثر او قرأ او هنالك ان الخضار يا من الفواكه من وجد هؤلاء انه يملكها مال رغب واهله تركوه سواء في مصر او في برية في مصر يعني في بلد او تركه بمضيعة - 01:19:08ضَ

يعني عن شاة او نحوها او في مهلكة خابوا الهلاك عليه او لغير يملكه من اخذة الثامن عشر النبات كل اسم الاعشاب الارضية التي تملك تنبت على الارض اخذها كل عشب وكلأ لم يزرعه ادمي مباح لمن اخذه سواء كان - 01:19:48ضَ

الا اذا كانت مسورة فليس لاحد ان يتسلق السور ولا ان يفتح ويقول هذه الارض فيها عشب. اذكرها احتش هذا العشق اذا جاء الربيع فقد يكون هناك ارض مملوكة. قد يكون طولها اه مثلا - 01:20:32ضَ

كيلو هي كيلو او اكثر قد تكون مسورة فم الشباك او مما يسمى كوم وليس لها هدل اخر فيستأمن ارغام صاحبها ويقولون هذه الاعشاب سوف تعبأ بعد شهر او نصف شهر وتذرع الرياح فرخص لنا نرسل غنما او - 01:21:08ضَ

انت لست بحاجة اليها نحن لا نفسدها ندخلها الا نأخذ منها شيئا. هكذا كل عشب وكلئ لم يزرعه ادمي اما الذي جمعه عدمه فسقاه. ان يأكله. زرع الانسان يا زرع - 01:21:48ضَ

البعض فليس لاحد ان يأكل منه ولو من اوراقه وكذلك ايضا غير من الشجر اذا غرس بها شجرا ولو مثلا اهلا ايها البرسيم. زرعه انسان في ارضه فهو احق به - 01:22:18ضَ

وقد ورد انه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء ليملأ به الكلام ما معنى ذلك اذا كان الانسان عنده بئر عميق او بها ماء وليست مسورة ولا محجرة ولكن حولها - 01:22:48ضَ

ارض واسعة فيها عشب فقال اذا جاء اهل الغنم ليسكو غنمه من هذه البئر اكلوا هذه الاشجار. التي حولنا. فانا املأهم. نهي عن لا تمنع فضل الماء. لاجل ان تمنع الكلام. العشب الذي حول الارض. فهو - 01:23:13ضَ

التاسع عشر كل شجر بري لم يغرس ادمي لمن اخذ اذا كان في ارض غير مملوكة يدعو قطعه اذا لم ابن ناس قديما كانوا يتبعونه يقطعون اوصانه التي فيها اوراق شجر - 01:23:43ضَ

لاجل اوراقها التي تسمى الخبر. فيقطعونها فاذا يبتت ضربوا ويملأون منه اكياسا و وتأكله وتتغذى به كذلك ايضا قد تكون فيها اقربها اه اطرافها اطراف الاعواد رطبة ترعى الابل او البقر او نحوه فهي لمن ارعى - 01:24:17ضَ

اذا ان يأخذه كحطب فكل شيء بري في البراري ما غرسه ادميا يبقى هو اخر اذا كان في ارض غير مملوكة. اما اذا كان في ارض مسومة العشرون ماء كل نهر وعين جار مملوك - 01:25:10ضَ

لمن اخذ يكون في بعض البلاد انهار تجري انهار حارية في مصر ان اهل النيل وفي العراق نهر الفرات. يجري يأتي من بلاد بعيدة بلاد السودان ونحوها يجب عليها المطاف - 01:25:50ضَ

لما ان تلك الجبال مثل المستودعات باصولها. هذه المستودعات انه يتسرب ثم يخرج ولا يذهب الى شيء الى ان يصل الى اطراف مصر هذا الماء لا يملك ولكن يجوز الاخذ منه - 01:26:20ضَ

فيجوز ان يرتوي منه ويملأ منه قربة او يفتي منه شجرا حوله او يسقي منه بهائمه او اشبه ذلك مملوك لمن اخذه الثاني عشر وما بعده احسن الله اليكم يقول ما الفرق بين الهبة والعطية والهدية - 01:26:50ضَ

متقاربة ولكن الغالب ان الهبة في انك تهدى الهدية التي اهديها الصغير للكبير يقصد ان يعطى اكثر. يقول اهدي الى هذا الامير هذا الطيب. اهدي اليه هذا اهدي الايام اللي احنا واذا اهداه اه اليه - 01:27:26ضَ

فان ذلك الامير يعطيه اكثر وتسمى هدية ثواب فانها التي تعطى لافراد الناس يعطى الانسان لصديقه لمن هو مثله ولمن هو دونه كذلك ايضا الهبة الهبة والهدية متقاربة. احسن الله اليكم يقول - 01:28:06ضَ

هل لي ان امسح المقاطع السيئة في جوالات الاخرين بغير استئذان منهم؟ فالاغاني ومقاطع الفيديو والصور السيئة هؤلاء المحرم. هذا هو واذا لم يكملوا اه تحذرهم وتقول انكم احسن الله اليكم يقول هل من وجد مالا مدحونا؟ فاين يؤدي الخمس الان؟ وهل يجوز له ان يتصدق به على الفقراء - 01:28:36ضَ

اذا عرف بان صاحبه لا يأتي وانه قديم مدفون بهذا من مئة سنة ونحو ذلك والاولى ان يتصدق بها. احسن الله اليكم يقول اه والدي لديه بعض المحلات باسمه لكنه لكنها ليست له وانما لبعض العاملين فيها ويأخذ عليهم مبلغ معين سنويا قال هذا جائز - 01:29:19ضَ

يقول والدي لدي لدي لديه بعض المحلات باسمه لكنها ليست له. وانما لبعض العاملين فيها. ويأخذ ابي عليهم مبلغ معين سنوي رغم انه لم يدفع شيئا من رأس المال باسمه انها في صفوفها ووثائقها باسمه وليس هناك من - 01:29:54ضَ

يطالبه بها ولا ينازعه ولا الذين يعملون فيها عمال مستقدمون او باسمه فلهو الحال هذا يقول ايها العمال اعملوا فيها واعفوني او ثلثنا او نحو ذلك احسن الله اليكم يقول هل يجب رد العين المحرمة اذا غصبها؟ لا يجوز. اذا غصب خمرا - 01:30:21ضَ

المسلم فانه لا يردها. اما ان يسلفها من ذلك الخمر للذمي لانها لاخرة فيردها ولكن اذا اختلفت فليس لها قيمة فلا يرد قيمة كذلك لو كسب خنزيرا والخنزير عندما صار له قيمة يرده ما كان حيا واذا - 01:30:57ضَ

في مسألة ولا يغرمون. احسن الله اليكم يقول من له ارض غير مسورة ونبات فيها عشب بدون كد منه. لكن تولى سقايتها فهل يجوز اخذه اذا اليتيمون واغنامهم. اما اذا كان هو الذي تقع هذه الارض. اخرج الماء - 01:31:27ضَ

فانه يكون املك نبت بها برسيم مثلا عنبة فيها ما يسمى هيا او نحو ذلك بترقية فهو اولى به. احسنكم يقول اه هل يجوز اكل بيض النسور؟ لا بيض النسر وبيض الرقم اما بيض الحمام - 01:32:00ضَ

احسن الله ثم اثابكم ونفعنا بعلمكم - 01:32:30ضَ