التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى الخامس استخراج ذلك من المعاصي وحقوق الادميين. ويحتاج الى حاكم وشهود ويمين واقرار. اما الحاكم - 00:00:00ضَ
فهو الامام او نائبه قاض او غيره ونصب نصبه فرض كفاية. وان يكون مجتهدا واما الشهود فيختلفون باختلاف المشهود به. فلا يقبل في الزنا الا اربعة. وفي الجنايات والحدود ذكران. وفي الاموال وما يقصد به - 00:00:24ضَ
رجلان او رجل وامرأتان وفيما لا وفيما لا يطلع عليه الا الرجال. وفيما لا يطلع عليه الرجال من ولا تقبل شهادة كافر في غير الوصية في السفر. ولا فاسق ولا صبي ولا عدو. ولا ولد ولا والد - 00:00:44ضَ
وعاشق لما شوق وانظر وعاشق لمعشوقة. واما اليمين واما اليمين ففي حق كل منكر ففي حق كل منكر اذا لم تكن البينة حاضرة فيحلف بالله وان الاقرار فكل من اقر بحق اخذ به. السادس المأكل - 00:01:04ضَ
نشرب فيباح كل طاهر لا مضرة فيه منهما. من انعام وثمار واعشاب وطير وحيوان وبقاع ونحوه. ويحرم كل نجس مضر ككلب وكل ذي ناب من السباع. ومخلب من الطير ونحو ذلك ويحرم مستخبث كقنفذ وثأرة وكل وكل حشرات وحشيشة مسكرة - 00:01:24ضَ
كل عش مضر كبنج وشبر ونحوه وكل مسكر كخمر ونحوه ومال الغير من غير ضرورة وغير مال ضمان الغير من غير ضرورة داعية اليه. السابع المواريث والوراث ثلاثة ذو فرض وتعم الزوج ولهم - 00:01:54ضَ
النصف ومع الولد الربع والزوجة ولها الربع ومع الولد ثمن ولو تعددت والاب مع والاب مع ذكور الولد له السدس. والجد كذلك والام لها ثلث ومع الولد السدس. والجدة لها السدس - 00:02:14ضَ
والبنت لها النصف ومع اخ ذكر عصبه. والاخت كذلك وبنات الابن كذلك. وان زادت على واحدة كان لها وان كانت بنت وبنات ابن كان للبنت النصف. ولبنات الابل السدس. وان كان بنت وان كان - 00:02:34ضَ
واخوات كن عصبات وولد الام ان كان واحدا له السدس وان زاد له الثلث والعصبات فروع الرجل كالاب والاولاد. فمن في درجته من اخوته ومن في درجة ابيه من الاعمام والمولى والمولى المنعم - 00:02:54ضَ
وذو الارحام كل كل قرابة ادلى بانثى يجعل منزلة من ادلى به. وكل قريب من العقبات يحجب والبعيد والام تحجب جدة والاب يحجب الجد. والولد يحجب ولد الام والاخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين - 00:03:14ضَ
صلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين النوع الخامس هو استخراج كذلك من المعاصي وحقوق الآدميين ويراد بهذا كما يحتاج الى الفصل بين الخصوم وذلك ان الخصوم قد يتنازعون وقد يختلفون وكل يدعي ان الصواب - 00:03:44ضَ
ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال بما امنوا اموالكم ولكن اليمين على المدعى عليه الادميين عند الاختلاف. تحتاج الى رد الحق الى مستحقه - 00:04:25ضَ
ويحتاج الى حاتم وشهود ويمين واقرار اما الحاكم فهو الامام العام له ان يتولى الحكم ابن مختلفين من رعيته او نائبه من يوكله في جهة اذا اتسعت اه اه ولايتها اه فانه ينوب اه في كل جهة - 00:04:58ضَ
وان القضاة الذين ينصبهم الامام او الموكل في كل قصر او جهة قاضيا بين الناس او وكيلا او نائبا او نحو ذلك تذكروا او توسعوا في شروط القاضي يشترط ان يكون ذكرا فلا تولى المرأة الكبرى او نحو ذلك من الولايات العامة. التي تكون - 00:05:40ضَ
وبين الرجال وان يكون سميعا حتى يسمع الخصوم. وان يكون نافكة متكامل لمن اه بحيث انه يبين بكلامه الحق الذي اظهر له وكذلك يكون مجتهدا لا يكون مكلدا بحيث انه اذا - 00:06:38ضَ
وهو جاهل يحتاج الى ان يسأل في كل قضية يا فلان كيف هذه القضية. فلابد ان يكون مجتهدا ولو بمذهب من المذاهب واذا شروط لم يتولى القضاء القضاء يكون بالشهود او اليمين او بالاقرار القضية - 00:07:11ضَ
بواحدة من هذه الثلاثة الشهود اشهرها شرط العدالة قال الله تعالى واشهدوا عدلا منكم فلابد ان يكون الشاهد عدلا وقد ذكر صفات العدل ويتوسع في الكوادر التي يقدح بها في الشهادة وذلك لانه - 00:07:54ضَ
اثرت عليه يترتب على الشهادة اخذ حق او مال ام الانسان لاخر او يترتب عليها عقوبة. عقوبة لاحد الافراد وما اشبه ذلك فلذلك لابد ان يكون من اهل العدالة قال الله تعالى ممن ترضون من الشهداء اي من المرضيين - 00:08:43ضَ
ولا شك ايضا ان الشهادة عبء كبير. ومسؤوليتها عظيمة والذي يشهد عليه ان يتثبت روي ان النبي صلى الله عليه وسلم من كان يا رجال ترى الشمس قال نعم. قال على مثلها فاشهد اودع. اي اذا - 00:09:23ضَ
تشهد ان لا على شيء تشاهده وتتهقه كما تتحقق اقدام هذه هي الشمس ابن الشاهد ان يكون اه اكلا ذاكرا شهادتناقص الاكل ان يكون بالغا لا تقبل شهادة الطفل الذي دون البلوغ - 00:09:53ضَ
ان يكون فاهما فلا تقبل شهادة البلين الذي لا يفهم ان يكون سالما من الخواجة الكوادر والقسمة. قسمة يتعلق بالدين وقسم يتعلق بالمروءة فاذا اه اتهم بانه يترك الصلاة. او يتخلف عن الجماعة. او يمنعوه - 00:10:31ضَ
كالزكاة والنذر وكفارة اليمين انا هنالك او يمنع ما يجب عليه لاهله يعني انه يشدد الامساك في بخيل بمعناه لا يعطي اهله يكون ذلك قدها بشهادته وهكذا المعاصي في اتفه ما بالفواحش او التغيير بالكبائر - 00:11:12ضَ
الظاهرة والخفية وان كان في بعضها عند الحاجة الاصل ان حلق اللحى ترد به الشهادة واسبال اللباس الشهادة وكذلك شرب الدخان وتعب والسهر على القمار كذلك ايضا اذا كان يتعاطى الربا او يأخذ الرشوة - 00:11:52ضَ
يشهد برشوة او نفرها يضر الناس يتنفسون بغيبة او نميمة او ما اشبه ذلك ذلك فادحا فيه ترد بذلك شهادته ولو كان اكلا وذكيا وانه ذلك كذلك المروءة فاذا كان المروءة يمشي في الناس شبه عريان - 00:12:46ضَ
امام الناس او كذلك الناس يمد رجليه امامهم او يضطجع في وسط الحلقة مثلا او يأكل ابن الناظرين التردد بما اذا فانا بعض الاشياء العادية وان كانت قد يتسامح بها ببعض الاحيان - 00:13:37ضَ
على كل حال الشاهد عذاب لابد ان ينتقى. قد كانوا في زمن الاول القرن الاول والثاني والثالث شهودا لا يقبل القاضي غيره فيحدثهم عشرة وعشرين يحدد العشرين ويقول انتم الشهود - 00:14:21ضَ
فمن كان عنده حق جاء واخذ واحدا اثنين ثلاثة اربعة اخذه من هؤلاء المحدثين عند القاضي ونخوه فاشهدهن الله تعالى يقول واشهد الا تبايعتم اشهد على هذا العقد عقد النكاح - 00:14:50ضَ
في الحديث الا بغني وشاهدي اجل اشهد على ان هذا اعترف لبداية. اشهد على ان هذا ظلمني اية مظلمة بضرب او سلب او نحو ذلك القاضي يقبل شهادتهم اه لانهم اه شبه - 00:15:20ضَ
فانه واذا لم يعرفهم فلا بد من المزكين نزكي كل واحد او واحدة اذا جاء الخاص بشاهدين قال القاضي انا اعرفهما فلابد ان يأتي بمن يعرفهما ذكر ان رجبا جاء الى عمر رضي الله عنه الاطلالة - 00:16:01ضَ
حقا او غيره فقال انا لا ائت بشاهدين جاء بشاهدين فسألهم عمر اتعرفانه؟ تعرفان هذا الرجل فقال انا لا اعرفكما ولا يضركما اني لا اعرفكم لا يضركم ولكن ائتوا بمن يعرفكم - 00:16:46ضَ
فقال احد الحاضرين انا اعرف هذا فقال هل جاء وقت له في المنزل حتى تعرف مدخله ومخرجه وجلسائه نزاهته وحسن جواره. قال لا فقال هل صحبته في السفر او شدته ولينه وحسن معاملة - 00:17:26ضَ
هل عملته بالدرهم الدينار؟ حتى تعرفه فنزاهته وسعيه ورعاه. قال لا. قال يا ابن اخي لست تعرفها مع انه شخصيا دل ذلك على انه مزكي لابد ان يعرف المزكى معرفة تامة - 00:18:06ضَ
فهذا هكذا يكون الشروط بعد ذلك المشهود عليه يختلف اولا الشهادة في الزنا لابد ان يكونوا اربعة قال تعالى منكم واشهد ان بعث منكم امسكوه وكذلك قوله تعالى والذين يرمون المفصلات ثم لم يأتوا باربعة شهداء تجد - 00:18:45ضَ
وكذلك قوله تعالى لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء لابد فيه من اربعة شهور الشهادة التي يدعون بها فلابد فيها من تحقيق من تحقق فلابد ان يشهدوا انهم رأوا فرج الزاني يعني ذاك - 00:19:38ضَ
يصفونه هكذا الشهادة ان يكون هذا متعذرا يعني بهذه الصفة ولهذا عبر التاريخ من اهل الخلفاء الراشدين الى زماننا هذا. ما ذكر ان اربعة شهدوا على رجل الانبياء انهم رأوا في اثنين ورأوا ذاك ربه في فرجها. ما ذكر ذلك - 00:20:26ضَ
انه اذا اراد ان يطأ المرأة فلابد انه يلتحق ويستر نفسه ويضمها وتظهر حركة عندما يولد فيها ونحو ذلك فلا يتمكن الشاهدان من رؤية عورتيهما يمكن ان يقال انه آآ يكفي التهكم ان يكون يتحقق وانهزم بها - 00:21:19ضَ
وان لم ارى فاذا تحققت ارأيت ذلك في هذه الحركة رأيت رجلا وامرأة اجنبية منه وقد اضجعها وقد ركبها وقد التحم فوقها وقد رأيت هذه الحركة بلا شك ان هذا دليل على انه قد وطأها - 00:22:10ضَ
اذا حصل ذلك على انه يكفي حتى لا تتعطل هذه الشهادة التي الله استشهد عليهن اربعة منكم كذلك الجنايات والحدود. يستشهد بها رجلان ذكران تعالى واشهد منكم هذا لا يقبل بها عند الرجال. الجنايات مثل القتل يقبل - 00:22:46ضَ
رجلان يقول ان اشهد ان هذا هو القاتل. ان ان هذا هو الذي هذه العين. او انه الذي قطع هذا الاصبع هذه الجنايات وكذلك الحدود الا حد الزنا يقبل فيه - 00:23:32ضَ
اذا اذا شهد ان هذا هو السارق يكون او شهد ان هذا محصنا او محصنا فانه يقبل شهادتهما او شهدنا بان هذا قد ارتد بقوله كذا وكذا او انه او شهد انه مستشعر مسكرا رآه عندما شئ - 00:24:13ضَ
هذا لا بد من ان يكون ذكرين الشهادة والاموال وما يقصد بها الاموال رجلان فان لم يكنا وامرأتان هكذا جاء القرآن. جاء بكلام الله الشهادة عند البيع. والشهادة على الدين. وهذا من الاموال - 00:24:53ضَ
فاوحك به اه سائر الاموال. الشهادة على الغصب انها اصعب مني الشهادة على الوديعة اني قد اودعته وديعة اني يشهد اني كذا وكذا الشهادة على الشفعة ما يقصد به المال - 00:25:36ضَ
اما الذي لا عليه الرجال ويكفي بامرأته وكل يكفي به امرأة واحدة عامر انه تزوج ام يحيى بنت ابي فجاءت امة سوداء وكانت اني قد ان رأت عقبة والتي تزوج فانت - 00:26:20ضَ
وذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعا كيف الروعة لا يطلع عليهن فاذا شهدت امرأة او امرأتان ان هذه قد ارظعت هذا الطفل. قبل وكذلك اشادت على العيوب الخفية عيوب النساء اذا سألت - 00:27:04ضَ
امرأة بانها قد وطئت او بانها لا تزال مذكرا اذا رمي انها ذكر ان احد او الشهادة عند الولادة اذا ولد والان هم هل استهل ام لم يستهل؟ هذا عبارة عنه غالبا الا النساء. واشباه ذلك - 00:27:34ضَ
هذا يوم الخفية اذا كانت امرأتان ان فيها عيب خفي ان هنالك يقول الشهادة امرأة ولا تقبل شهادة الكافر في غير الوقت اسأل الله تعالى لقوله تعالى ان انتم مررتم في الارض فاصابتكم مصيبة - 00:28:09ضَ
تحمسونه من بعد الصلاة سافر الرجل ان وكان اصحابه وهو من الكفار كافران وصدق انه مات وقدر انهم اخذ ما كان معه من المال ومن الاهبة او من او اخفيا بعضه - 00:28:51ضَ
الكافران ولكنهما او من اهل الذمة او من المستعملين قوية التهمة صاحبنا ومعهم ان معه كذا وكذا من الذهب وكذا من الفضة ومعه امتعة اين هي يقول ان يقسمان بالله اذان الرجلان - 00:29:26ضَ
على اننا لا نكتم شهادة الله ان اذا لمن الاثمين اذا لم يوثق بهما قام اوليائه الميت على ما في الاية ولا تظهر شهادة الفاسق اذا الفاسق هو الذي يفعل المعاصي - 00:30:06ضَ
قديما ما كانوا يعرفون حلقا لهؤلاء شرب الدخان الان اعتبروه سوقا كذلك الاثبات والتغلب عن الصلوات يعتبره سوكا. هكذا ايضا متابعة الكلام في العورات التهنئة من ونحو ذلك كل شيء كل شيء يقدح بالدين - 00:30:43ضَ
يعتبره سوءا ولا شهادة الصبر الذي دون البلوغ لانه ليس له عقل يزجره. ولا شهادة العدو على عدوك الى سؤال هذا عدوي شهادته بانه يفرح بما يضرني ولا يشهد الواحد لولده ولا الولد لوالده - 00:31:23ضَ
لانه يجلب الشيء لنفسه. وتقبل شهادة الاخوة وشهادة الاعمام اذا كانوا ولا تقبلوا شهادة العاشر لما شوقت اذا تعلق قلبه بامرأته يقبل شهادته لها. لو شهد بانها مطلقة اهدها لنفسه او شهد انها راضية به او نحو ذلك - 00:31:57ضَ
هذا ما يتعلق بالشهود. اما اليمين فانها الحلف بالله. او بصفة من صفاته باسمائه على ذلك الحق الذي اختلف فيه. في حق كل منكر اذا لم يوجد بينة حاضرة يحلف بالله اليمين على من انكر - 00:32:37ضَ
وذلك لان جانبه اقوى اكتفي منه باليمين هكذا اذا دعي ولم يكن هناك شهود اذا ادعى ان قاتل اذا ادعوا انه هذه شجرة او هدم هذا الجدار او وضع او اداب - 00:33:08ضَ
او ما اشبه ذلك خلف وبري وكذلك ايضا اذا اتهم بزنا او مثلا او اتهم اه بانه يعني ولم يكن هناك بينة فيهدف عني ما فعلت. فيكون الحلف بالله والله - 00:33:56ضَ
او الرهمان او العزيز الحكيم او يحلف بوجه الله او بعزة او ما اشبه ذلك ولا يجوز الحلف بغير الله. فلا يجوز ان يحلف بالولي فلان او السيد فلان ولا يهدف بابيه. ولا يهدف مثلا - 00:34:42ضَ
وشرفه وعزتي ونحو ذلك واعمل اقرار فكل من اسر بحق اخذ به لان الاكراه هو اقوى سائل الحكم الحاكم اذا اقر عنده ذلك المدعى عليه دخله بذلك لا عذر لمن عثر - 00:35:12ضَ
مكن منه اولياؤه كثير اعترف بانه وكذلك اذ اعترف بان في هذا الدين او اعترف بانه اكره الثرى او السعارة مثلا او او استأجر كذا وكذا فلا عذر له كلام طويلا ذكره بكتب الفقه - 00:35:49ضَ
هذا اخر الخامس السادس المآكل والمشارب المأكل والمشرب الرقاة يقولون كتابة كتاب الاشربة يتألف ذلك المأكولات ماشي ما هي المأكولات الحلال وما هي المحرمات؟ يباح كل طاهر اذا مضرة فيه. منهما - 00:36:38ضَ
من المآكل والمشارب اذا كان ميتا فلا يباح. المعيشة ونجسة. الخمر نجس تسعة عن ابوال نجسة الدم والعذرة ونحوها. هذه محرمة. محرمة وهي ايضا نجسة فاذا كان طاهرا لا مضرة فيه. اعمل ما تليه المشرب فانه مباح - 00:37:19ضَ
امثلة الانعام المبادرة بهيمة الانعام الابل والبقر والغنم وبعير علينا خلاف عنها مباحة. قال تعالى حلت لكم بهيمة الانعام. يعني الانعام هكذا ايضا الخيل المباحة ايضا الجمهور وحرمها ابو حنيفة - 00:38:04ضَ
الحمير الحمير ورد تحريمها. خيبر وكان هكذا كل ما يملكه الانسان البهائم نفسها يحل له ان يأكل منه. اذا لم يكن صوما او محرما الثمار الاصل انها مباحة اذا كانت الطيبات. ثمر النخل - 00:38:59ضَ
وثمر العنب وثمر الرمان التفاح والبرتقال موز. وما اشبهها. هذه طيبة فتكون حلالا ان يأكل منها الى اشتراها او غرسها فانها مباحة الاعشاب التي فيها ان يأكلوا منها او يطعمها بهيمة البهائم تأكل من الاشعب التي تنبت في الارض. الطير الطير - 00:39:45ضَ
يعتبر هلالا الاصافر بانواعها الهمام بانواعها وهو انواع كثيرة كلها حلال. كذلك المألوف هذه الناس فهي حلال هو اكبر ما يلحق بالطير النعام حنان كلها وان ولكن عن ظاهر الاطلاق حيوانات حيوانات في الماء - 00:40:41ضَ
الماء في الاصل انهاء مبارك لقوله تعالى نسقيكم الفقهاء ايضا كانوا يجعلونك امرأة في الماء. لاجل ان تحلي هذه الثمرات اذا ذهبت وارى بكاء اهلا ما يعني مثل الزبد هذا حلال لانه لا يصل الى الاذكار - 00:42:04ضَ
اذا ان لم يشتد ولم يغلو. يتخذونه لهم الطعام المحرم كل من يسره الميتة نجس اكلها يغرق بالصحة. وذلك لانها لما ماتت ولذلك الرائحة ويكون ان المرأة قريبة من السواد. هذا اه الميتة. فهي نجسة - 00:43:02ضَ
وكذلك ادموا عندما كذب. الكلاب ولان اتى كل وتأكل النجس النجاسات كل الاناب من السماء السباع وهو من السباع التي تدعو على الناس على الماشية هذه المحرمة ولانها ايضا تأكل الجيف - 00:43:54ضَ
كل مسلم من الطير. الذي له مخالب. اما يصيد بها واما يمسك بها طعاما يذهب به الى مخالبه رجليه النجاسات فانه يكون الكاميرات ويأكل الميتات ويأكل الجيف يلحق بذلك الرخم. ليأكل النجاس يأكل الجيب - 00:44:42ضَ
وكذلك الكواسر الصغر ولان له مخلف. العقاب الغراب وما اشبهها نجسة لانها تاكل الجيف يقول ويحرم وكل الحشرات اشهد ان ويسمى الدالج انه يأكل السيئات يأتي الى الحية فيعض لنا بها ثم يلتف بجلده الذي هو من الشوك شوك - 00:45:29ضَ
الهية عليه من هنا ومن هنا. فيفعلها بشوكه وان عجزت منها من دل بها لقمة واسألها ولا تزال تضطرب الى ان يموت وهو الا ان شوكة كبار قد تكون الشوكة طول الشبر - 00:46:36ضَ
اذا جاءوا القصيدة انتفض ورمى نحوه شيئا ذلك الاشواط الشوكة محددة تطعن من وصلت اليه فتطعنه بالعين او في الرأس او في الوجه وانا احيا اذكر انه لا يأكل الا المباح. يأكل من النباتات - 00:47:27ضَ
ويأكلها ولا يأكل شيئا من الجاف. فابى او بعضهم وبعضهم لانهم مستقبل الله تعالى ذكر ان الخبائث المحرمة يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث كذلك يا نهاره الفأرة نجسة فهي محرمة الاكل - 00:48:04ضَ
الفأر الكبير والصغير ولو كان الهيكل وعلى خلقة الا انه له صفة خاصة الحشرات كلها محرمة لانه على هيئة الحشرات شبيه بالوطن شبيه بالوساغ شبيه ابرص اشبيه وما اشبهها الا انه اكبر منها عادة فلذلك يظهر - 00:48:42ضَ
الهشيشة محرمة. عادة انها مسكرة القرن السادس هذه سنة خبيثة وصارت مسكرة فكانت محرمة اذا ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول ان الخمر بمنزل البول وان الحشيشة بمنزلة العذرة بمنزلة الرواية الذي يخرجون - 00:49:44ضَ
انسان محرمة كل عشب مضر فانه محرم. كالبنج محرما يستعمل للتخدير. الشبرم نوع من الشيعة يسبب الاسهال. الاكثار منه يقتل شجر فيه شبه الشوك وبه حمل شبه الحمص شجر فلذلك - 00:50:29ضَ
قالوا انه قد يقتل الاكثار منه هكذا ذكر ابن مثله من الاداب الشرعية. يعرف الى الان بهذا الاسم كذلك المسكرات. اكلها محرمة الخمور وما يلحق بها وكذلك اموال الغير محرمة الا اذا كان هناك ضرورة شدة - 00:51:24ضَ
الانسان الموت ولم يجد الا الطعام بغيره. فله ان ينصبه لاكثر مما يذكر لنفسه ولو خاف مثلا الموت من البرد. وجد عند غيره مثلا عباءة زائدة حتى لا يقتله البرد - 00:52:07ضَ
بقية اموال الناس السابع والاخير المواريث جاءنا اخيرا الاموال الوراء يقول هؤلاء هم الورثة لقد يصلون الى عشرة الزوج والزوجة والبنت وبنت والاخت الشقيقة وين الاخت رئام؟ والاخ رئام اليوم وان اخت لام - 00:52:35ضَ
الاب والجد. او الاب والام. هؤلاء اصحاب الهروب القرآن القرآن وتوسع فيها العلماء. وافرنت بالتصدير. وكان اخواننا يدرسونها دائما وذلك لاهميتها ولما ورد من انه انه اول علم يفقد في الارض حتى لا يكاد يوجد - 00:53:52ضَ
الزوج والف هذا هو الاول. وبالاجماع ان له النصف اذا لم يكن هناك فرع يعني ولد او ولد ابن والربع كان هناك الابن والبنت بنت الابن وان تعذروا وان نزلوا. هذا يمنعون الزواج. النصف الى الربع - 00:54:43ضَ
الثاني الزوجة الزوجات الربع اما اعلم مع وجود الفرع الوارد. الولد او اهل الابن نسأل الله تعالى على ذلك الثالث الاهم مع ذكر الولد انه السنة كذلك ايضا يرد السدس ولا ينقص عنه - 00:55:25ضَ
الام انك اذا كان هناك ولد الاكثر او انثى فلا سدس اثنين من الاخوة انها السدس الثالث في جدة لا تزد عن السدس السابعة البنت عليها النصف ومع بنات يعني البنات ثلثان. وكذلك بنات الابل - 00:56:14ضَ
اذا سألت على واحدة افلا الثلاثاء؟ البنت وبنات والاخت الشقيقة والاخت اللي اب. اذا كان هناك بنت وبنات ابن اثمنة الثلثين اذا كان عندنا بنت واخوات فالاخوات مع البنات عصبات - 00:57:06ضَ
هكذا ذكروا بقي اولاد الام الاخوة الابا السدس وكذلك الاخت وكذلك هؤلاء هم اهل الحروب فانهم فروع الرجل. واصوله الذكور. هؤلاء عصبة الاب وان يعصب يعني يكون الابن او الابناء الزوج الابن او الابن - 00:57:48ضَ
وكذلك ابناء الابل وان نزلوا اخوته الابن واخوته ابن الابن واخوته هم في درجته وكذلك ان في درجة ابيه من الامام هؤلاء عصبة والمولى المنعم هؤلاء هذا ايضا معصب ان في الوقت بقية - 00:58:51ضَ
لا بأس ان وقد ذكرنا الورثة ما لك فلواحد من الحالات فلما قمنا بتدريس الفرائض هذه مسجد الامير فيصل ابن فهد. انني في الطريق الحجاز. طلبوا ان كتابة هذه الحالات - 00:59:46ضَ
كيف انا اقول الزوج له اربعة حالات النصف كاملا وتارة يأخذه عائلة وتارة يأخذ الربع كاملا وتارة يأخذه عائلا. ولكل واحدة من الحالات صور الزوجة اهانة اه تأخذ الربع كاملا وحالة تشارك في الربع كاملة - 01:00:24ضَ
هذا كان تأخذ الربع عائلة. وحالة تشارك في الربع هائلا. وحالة تأخذ السمعة تأخذ السمنة كاملا وحالة تأخذها عائلة وحالة شأنكم في الثمن كاملا وحالة تشارك فيها عائلة العون ما تعرض له المؤلف ها هنا وهو زيادة في السهام - 01:01:15ضَ
وسورة ذلك اذا كثرت الحروب فالمسألة فانها تؤول. حتى كل واحد اسما لا حقيقة اذا كان عندنا زوج الشقيقتان اليس الزوج له النصف؟ والاختان لهن الثلثان النصف ثلاثة والثلثان اربعة هل ترى للزوج النصف؟ حصل له ثلاثة - 01:01:55ضَ
لو كان معنا زوج واختان شقيقتان وام اليس الان وصلت الى ثمانية الزوج له ثلاثة اي ثلاثة اثمان وهي نصف الحقيقة. والامة لها سنة واحد وهو اسد من اهلا وسهلا انا من الام - 01:02:49ضَ
ثلاثة واحدة كملت اربعة لك يا زوج ثلاثة اعطيتموني الى ثلاثة اعشار لاجل الزحام يا ايها الام واحد العشر فلماذا ما اعطيتموني الا السدس؟ السدس اعطيتموني عشر يعني الاخوات الشقائق اربعة اربعة اعشار الخمسان الاخوة من - 01:03:39ضَ
ولكن اقيم اثنين وهما الخمس كاملا او عائلا الامن انه هذا حالة حالة من يأخذ السدس كاملا وحالة يأخذ الثلث والان اتى ان يرث بالتعقيم المال كله. وحالة يرث ما بقي - 01:04:34ضَ
ان لكونه يأخذ السدس الى فاذا كان عندنا بنتان لهما الثلثان وزوج وام اب يعني كل واحد منهما السدس المسألة اصلها من اثنين اشارت ان البنات لهما ثمانية من اربعة من اثني عشر - 01:05:19ضَ
الزوج الربع هذه احدى عشر الام انها اثنان هذه خمسة عشر الاب انه هذه الثمانية عشر الاب السدس عائلا اثنان من خمسة عشر دخل عليه النقص اخذ السدس اه اه اذا هذا الاب الام - 01:06:13ضَ
تارة تأخذ الثبات كاملا وذكروا انها لا لا تأخذه عائلة ليس المسألة ولكن تأخذ الثلث كاملا. وتارة ان تأخذ الثلث كاملا وتارة ان تأخذ ثلاث حالات فذكرنا انها اذا كانت المسألة عانت العشرة ما حصل لها الا واحد واحد من - 01:06:53ضَ
اخذ الثلثين الثلث وزوجا اخذ النصف وهي كاملا وتارة تأخذها عائلا وتارة تأخذ الثلث كاملا البنت تارة تأخذ النصف كاملة. وتارة تأخذه عائلة الثلثين كاملا وتارة شأنكم الثلثين عائلة كاملا وتارة ما بقي اي من - 01:07:49ضَ
كاملا وتارة ان تشارك فيما بقي وتارة تشارك في عندنا مثلا بنت مثلا ابوان والزوج الابواني لهما الثلثان له النصف له الربع والبنت فاذا نظرنا والى ابيها نفس فنقول النصف ستة الستة من اثني عشر العنوان انهما - 01:08:53ضَ
اربعة هذه عشرة الزوجة ثلاثة عشر. هذا نقص على البنت النصر كاملا او تأخذه عائلا او تشاركه بالثلثين كاملا او تشارك بالثلثين او ان تشاركه الملك اصيبا او اتشارك فيما بقي؟ فيما بقي من اهل الوضوء ساقول - 01:10:04ضَ
كل هذه الحالات كذلك كثيرة ان تأخذ النصف كاملة وتارة ان تأخذها عائلة تشاركه في النصف الثلثين كاملا. وتارة تشاركه في الثلثين وتارة تأخذ تأخذ السدس كاملة وتارة تشارك به كاملا اه السدس وتارة اه - 01:10:54ضَ
وتارة تشاركني وتارة تسقب كان قبلها غيرها الاخت بنت الاب انها ايضا حالات ان تأخذ النصف كاملا وتارة وفي النصف كاملا وتارة فيشارك فيها الى الركن من الاب ان تأخذ الثلث كاملا تارة تشارك فيه عائلة. هذه السدس - 01:11:45ضَ
وتارة تشارك اعترفوا بالتأصيل اعترفوا بالتعصيب الاخوة وتارة بالتأصيل مع البنات وتارة تسقط هكذا شروط ان ان هذه الفروض فمتى تأخذ البنت النصف لذلك هنا شرطان الشرط الاول عدم الشريك. والشرط الثاني ان ام المعصب - 01:12:32ضَ
الشريك هو اختها. المعصب هو اخوها البنت اذا كانت مع اخيها وعليها المال معه عندنا وخمسة ابناء ان تأخذ النسخة بشرطين عدم الشريط وهو اختها بنت الابن تأخذ النصف بثلاث شروط عدم الشريك - 01:13:29ضَ
بنت عمها التي في درجتها عدم المعصب اخوها او ابن عمها الذي في درجتها عدم الفرع الوارث الذي اعلى منها. هذه شروط اخذ البنت بنت الابل تأخذه باربعة شروط. عدم الشريك - 01:14:19ضَ
عدم المعصب اخوها عدم الفرع الوارد البنات الابناء عدم الاصل عليه من الذكور. اربعة شروط. الاخت امنت الاخ تأخذه بخمسة شروط. عدم الشرك وعدم الاصل وعدم وعدم الاشقاء والشقائق هكذا ذكروا - 01:14:49ضَ
الاخوة من الام اثارة ان اخن لكم اثارة اني اخذ السدس كاملا وتارة يأخذه وتارة ان يشارك في الثلث كاملا وتارة يشارك فيها الى اردت اني اسقط فمثال كونه يأخذه عائلا - 01:15:33ضَ
مثل ما تقدم عندنا مثلا زوج وافضل شقيقة واخوناكم الزوج انه النصف ثلاثة الاخت الشقيقة انها نصف ثلاثة يلحق من الام نزيده المسألة تؤول له المسألة فيأخذ السدس وتؤول وان كانا اثنين عادت الى ثمانية - 01:16:07ضَ
وان كان الاخوات اثنتين عادت الى تسعة. وان كان معهم ام عادت الى عشرة الاخوة من الام اشترطوا من ارثهم عدم البنت تحجبهم وكذلك بنت الابن تهدمهم والابن يكذبهم ابن الابن يحجبهم. والاب يهجبهم عن جد يهجبهم. فيسقطون بشدة - 01:16:55ضَ
هؤلاء الاخوة من الام ولكن لهم خصائص من ذلك انهم يدلون بانثى ويلثون والعادة ان من ادلى من الفرار فانه لا يلد ما زال ولد البنت. هل يرث من جده او البنت؟ لا يرث. ولا - 01:17:43ضَ
الاخ هل يده اه من خاله الذي ترث منه امه اذا مات رجل فله اخت. وللاخت ابن او ابناء والباقي ولو كان بعيدا هكذا الاخوة منهم يذنون بانثى ويرثون ويرثون ايضا مع من ادلوا به - 01:18:18ضَ
الان تلك الواسطة. من ذلك الام لا ايها الاخوة من الام استوفيا من ذلك ايضا الاب لا يهدم امة ان في جدة الابن معترف مع ابنها هكذا العصابات الاقارب من - 01:18:58ضَ
يقدم الابن اذا مات وله ابن واخوان واعمام والباقي للابن تعقيبا الابن الابن اذا وجد ابن الابن ومعه ابو اخوة الاب له السدس والباقي لابن الابن ويسقط اخوان الميت جميعا - 01:19:45ضَ
ثم اذا لم يوجد ابن ما تميزتم له ابوه وجده واخوانه. المالك كله لابيه لانه العاصي التواب الم يوجد الاب ووجد انجب وكان معه اخوة الصحيح الذي انهي الامل ان المال الذي يسقط - 01:20:36ضَ
والاخوة في مسألة الجد ايها الاخوة ولكن اذكر عند اكثر العلماء ان الاخوة يشاركون الجد. وبمشاركتهم مسائل يكاد يكون فيها صعوبة يدل على انها ليست اصيلة واذا اسقفنا الاخوة مع الاب ماجد. نستريح من تلك المسائل المفروضة - 01:21:13ضَ
الاخوة ويرتبون حسب ترتيب فمثلا اخوتي اشقاء ونعم الاشقاء. الاخوة من الاب فاذا عدموا اه كان هناك اخوة من الان وابناء الاشقاء. هذا يقول شكيك الميت. وهذا يقول انا اقول ميت من الاب. المال لاخيه من - 01:21:57ضَ
وذلك لانه اقرب عدم منزلتهم يقدم لشقيقه ثم عندنا مثلا ابن ابن اخ لاب وعندنا عم العلم يقول انا اخو ابيه ابن الاخ يقول انا ابن اخيه يقدم ابن الاخ - 01:22:45ضَ
فاذا انقطع الاخوة فروعهم انتقلنا الى الامام الشقيق او وهكذا على ترتيبهم هكذا الاب والاولاد الولد هم في زوجتهم اخوة ومن هؤلاء كلهم عصبة اذا علمه الارث للمعتبر النبأ الارحام فانه كل كرامة عند الاب انثى. فيجعل بمنزلة من ادلى به - 01:23:27ضَ
هكذا مثلا ابن البنت ينزل منزلة البنت اذا لم يكن هناك عصبة لانه كان ابن الاخت او بنت الاخت الاخت من الام ينزل منزلة ابيه الاخ من الام. هل تأمنت - 01:24:34ضَ
يرثون بالتنزيل واذا ادلوا به اذا كان عندنا منكم انت يا بنت البنت تنزل منزلة البنت. ومعها ابن اخ لام يذكر ان ابن اخيه من الام. وابي تقول انا بنت بنته. في هذه الحالة - 01:25:28ضَ
لا يرث لان امه تهجب اباك تسكت اباك. الذي هو اخنق. فتره الملك كله كذلك اذا كان عندنا عمة وبنت ابن عم هذه تكون انا بنت ابن عمه ابن عمه يدك وانا بنته - 01:26:10ضَ
وهذه تقول انا اخت ابي. اخت ابيه ابوه يهجو اما في الذي هو ابن العم هؤلاء ذوي الاوهام اننا كل كلمة من العصابات من الاخ ابن الاخ اذا كان للميت يا اخوان احدهما مات وله ابناء - 01:26:53ضَ
اخر انا اقرب منك الكريم يسقط البعيد هذا في الابناء كذلك مثلا الاخوة اذا كان عندنا اخوان ماتا والاخر ولا يكون الاخرون لو كان ابونا نقول ان ان الحي اقرب هذا يقول انا اخوه وانت تقول انا ابن اخي - 01:27:58ضَ
قريبا كذلك مثلا الاناث لانها تقول لان امه او ام ابيه فتسقط بها الام الجد مهجوم بالاب. والجد مهجوم عن الميراث باخوانه التلاميز. فاذا وجد يسقطه المباشر الولد يهدم اولاد الام. ويهدم الاخوات - 01:28:58ضَ
الولد يراد به الذكر والانثى. البنت تحجب ابنائهم الابن يحجبه وان الاخوات هذا انهن الا يهدمهن الا الذكر. اذا مات ميت ولا هو ابن وانا اهو امنت ونفع اخوات والاخوات مع البنات عصبات - 01:30:01ضَ
ان الباقي كلمة الولد يهدم ولد الام يدخل فيها البنات الصحيح ان البنت لا تأتي والاخوات امل يأخذن ما بقي تعصيبا ويسمى تعصيبا مع الغير الاخت تعصب مع اخيها يسمى تعصيبا بالغير. وثالث من - 01:30:55ضَ
يسمى مع الغير اما النفس الابن وابن الابن يعصب نفسه. والاب والاخ والعلم ابناء يسمى هؤلاء بالنفس. اي انه هو الذي يريد نفسه. واما البنت فانها اذا كانت مع اخيها عصبها يعني وان يسمعهن - 01:31:32ضَ
وقد يكون اقل من الفها اذا كانت وحدة لانها قد تؤول لها المسألة ذلك اذا كان عندنا مثلا عندنا بنت انها النصف ستة. وعندنا ابوان بينهما الثلثان اربعة وعندنا زوج - 01:32:19ضَ
التساؤل الى ثلاثة عشر. تأخذ الستة من ثلاثة عشر. لو كان معها ما انت المسألة توكلنا ان اقسم المسألة من اثني عشر الزوج له ثلاثة والام هذه سبعة والباقي خمسة لك انت واختك - 01:33:12ضَ
لما كانت وحدها وهي الستة. فلما كأنها اخوها لم تلد الا خمسة هذا الباطل مسألة الفرائض فيها تبويب كثير وفروع كثيرة والله انا - 01:33:52ضَ