كتاب فصول في الاداب ومكارم الاخلاق لابن عقيل ( مكتمل )

شرح كتاب فصول في الآداب ومكارم الأخلاق/ للشيخ عبدالله الفوزان/ 4

عبدالله الفوزان

قال ابو الوفاء ابن عقيل الحنبلي في كتاب فصول في الاداب ومكارم الاخلاق المشروعة واذا اراد دفع اناء الشراب واللقمة الى من عن يمينه كذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:02ضَ

اصل ومن اراد النوم يغلق بابه ويوكي سقاءه ويغطي اناءه ويطفئ سراجه. كذلك روي في السنن عن النبي صلى الله الله عليه وسلم وكره احمد رضي الله عنه غسل اليد للطعام وقد ورد في الخبر غسل اليد له ولعله ما صح عند احمد رضي الله عنه - 00:00:18ضَ

اصل ويستحب تحويل غسل اليد من الزهام وعند وعند النوم اشد استحبابا. فقد ورد التحذير منه لاجل الهوام ويكره لمن اراد المساجد للصلاة والاعتكاف ان يتعرض اليك للخبائث من البقول كالبصل والثوم والكراث. فقد نهى النبي صلى الله - 00:00:41ضَ

عليه وسلم عن قربان المسجد معه ويستحب الاجابة الى وليمة العرس وليس عليه ان يستجيب الى وليمة الختام. فانها محدثة واذا حظر وليمة العرس لم يكن عليه الاكل بل ان اكل والا دعا وانصرف - 00:01:02ضَ

وانما تستحب الاجابة اليها اذا لم يكن فيها لعب ولا منكر ولا لهو. فان كان فيها محرم حرمت الاجابة. وان كان فيها مكروه كرهت الاجابة ويكره لاهل المروءات والفضائل التسرع الى اجابة الطعام. والتسامح بحضور الولاء من غير الشرعية. فانه يورث دناءة - 00:01:21ضَ

واسقاط الهيبة من صدور الناس ويستحب للمسلم عيادة اخيه المسلم وحضور جنازته اذا مات وتعزية اهله ولا بأس بعيادة الذمي فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا وقال كيف تجدك يا يهودي؟ بسم الله الرحمن - 00:01:43ضَ

الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين يقول ابن عقيل رحمه الله تعالى واذا اراد دفع اناء الشراب او اللقمة دفع الى من عن يمينه - 00:02:03ضَ

كذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة مسألة المناولة اذا قدم مثلا وتتصور المسألة ايضا القهوة والشاهي العصير ونحو هذا القاعدة في هذه المسألة هي كالاتي اذا كان الطالب - 00:02:32ضَ

للماء او للعصير شخصا معينا فانه يعطى ولا ينظر في هذه الحالة الى كبير ولا الى غيره فليعطى من طلب الماء اما اذا اوتي بالماء الى المجلس وفيه رجال هذا ايضا فيه تفصيل - 00:03:15ضَ

فان كان الماء في كؤوس كما هي العادة الان فانه يبدأ الشخص الكبير شخص الكبير ثم بعد الكبير تأتي يمين المقدم لا يمين الكبير يعطى من على يمين المقدم المقدم يبدأ بمن - 00:03:49ضَ

الرجل الكبير سيأتي امامه بالماء اللي فيه كؤوس ويأخذ كأسا ثم هذا المقدم يبدأ عن يمينه هو وسيكون الذي عن يمينه هو ان يسير من الكبير ان يسير الكبير اما اذا كان الماء في اناء - 00:04:18ضَ

سيشرب منه الكبير وغيره فانه يعطى الكبير ثم بعد هذا الكبير يعطي عمن يمينه يعطي عن من يمينه الا اذا ان الكبير رد الماء على مباشر اعطاه اياه في في الاناء الكبير - 00:04:42ضَ

فانا تأتي الصورة التي قبل هذا وهي ان المباشر يعطي من؟ يعطي عن من يمينه اذا المسألة التي اشار اليها ابن عقيل هي ما اذا اراد شخص ان يدفع اناء الشراب بعد ان شرب - 00:05:04ضَ

فانه يدفعه عن من عن من يمينه والذي يعطى ابتداء هو الاكبر والدليل على هذا كما ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بلبن قد شيب بماء - 00:05:25ضَ

فشرب منه وكان على يساره وكان على يمينه اعرابي وعلى يساره ابو بكر فاعطى الاعرابي وقال الايمن فالايمن وعلى هذا لو كانت المسألة مسألة افضلية لاعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر - 00:05:47ضَ

نعم لانه افضل الامة على الاطلاق بعد نبيها صلى الله عليه وسلم لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اعطانا بهذا قاعدة نمشي عليها وهي ان الشارب يعطي عن من يمينه كائنا من كان - 00:06:11ضَ

وهذا كما المحون كله يعني بيان او تفضيل لجهات اليمين هذي خلاصة ما يقال في هذه المسألة وقول ابن عقيل هنا دفع الى من عن يمينه كيف دخل حرف الجر - 00:06:30ضَ

على حرف الجر هنا الجواب النعم هنا اسم وليست حرف جر وانما هي اسم بمعنى جانب لان التقدير اعطى من ها اعطى من من بجانبه او من جانبه نعم ان تأتي في اللغة العربية وتكون بمعنى - 00:06:56ضَ

جانب او بمعنى يعني جهة مثلا المقصود ان هنا ليست بحرف جر وله نظائر في اللغة العربية وفي شواهد العرب كقول الشاعر ومن شواهد ابن عقيل في حروف الجر يقول ولقد اراني - 00:07:28ضَ

للرماح بريئة من عن يميني تارة وامامي من عن يمينه يعني من جانب يميني وهنا يكون التقدير من جانب يمينه من جانب يمينه كذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما تقدم في الدليل - 00:07:49ضَ

ومن اراد النوم يغلق بابه ويوكي سقاءه ويغطي اناءه ويطفي سراجه هذه اربعة من الاداب المنزلية من الاداب المنزلية الادب الاول اغلاق الباب. لان اغلاق الباب احفظ للبيت ولمن في البيت - 00:08:16ضَ

ويوكي سقاءه. هذا كان في الزمن القديم لما كانوا يشربون الماء ومثله اللبن يضعونه في الاسقية التي تصنع من جلود الحيوانات وهذا السقا يكون له فتحة الفتحة هي مكان الرقبة رقبة الحيوان هي الفتحة التي - 00:08:41ضَ

يؤخذ منها الماء النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بايكاء السقا ومعنى الايكاء يعني ربطه بالحبل الغالب ان الحبل يكون بنفس السقة موجود حتى ما يسقط هنا او هنا مع السقة مربوط - 00:09:06ضَ

يربط به فم القربة وهذا فيه مصالة عظيمة لان هذا الفم تدخله الحشرات يدخله الهوام وقد يأتي الانسان يشرب بالليل فلا يبصر مثلا هذا الشيء فكان من الحكمة امر النبي صلى الله عليه وسلم بايكاء السقة يعني بربطه - 00:09:26ضَ

قال ويغطي اناءه الانسان عنده اناء فيهما وفيه لبن لو في عصير او نحو هذا فلا ينبغي ان يتركه مكشوفا وانما يغطيه قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو ان يعرض عليه عودا - 00:09:51ضَ

لو يظع عود المقصود لكن الكمال هو في التغطية بل يطفئ سراجه هذا كان في الزمن القديم لما كانت السرج قد تنكفئ تحترق وتحرق ما حولها وامر باطفاء السراج السراج - 00:10:11ضَ

وقد ورد في حديث اخر فان الفويسق يعني الفأرة تغرم على اهل البيت بيتهم وهذا شيء خطير لا شك ان السراج وهو فيه الجاز لو انتثر يصير القاز على الارض - 00:10:35ضَ

ثم تنتقل النار الى الارض وقد تلتهم ما في البيت كذلك روي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ورد في حديث جابر الذي رواه مسلم في صحيحه - 00:10:52ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غطوا الاناء واوكأ السقا واغلقوا الباب واطفئوا السراج فان الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا نعم دل بهذا انه كما ان الحكمة الاحتراز عن المؤذيات والحشرات - 00:11:10ضَ

ايضا هذا فيه احتراز ايضا من الشيطان. لان الشيطان اذا رأى الباب مغلقا ما يفتحه اذا رأى السقا موكأ ما يحله واذا رأى الاناء مغطى نعم ما يزيل الغطاء هذه حكمة - 00:11:37ضَ

منصوص عليها الحكمة المنصوص عليها والعلة منصوص عليها اقوى عند الاصوليين من العلة المستنبطة قال كذلك روي في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يظهر لي ان ابن عقيل يطلق لفظة السنن - 00:11:52ضَ

على ما هو على ما في الصحيحين وما هو اعم الا الحديث كما سمعتم ما هو في السنن الحديث في صحيح مسلم كان الاولى ان يقول هكذا في صحيح مسلم - 00:12:15ضَ

نعم لكن يبدو انه يتسامح ابن عقيل ويطلق لفظ السنن على ما هو اعم من السنن المعروفة وكأنه يريد بهذا وكأنه يريد بهذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ريب ان سنة الرسول صلى الله عليه وسلم موجودة في الصحيحين وموجودة في السنن - 00:12:28ضَ

وموجودة في المسانيد وكره احمد رضي الله عنه غسل اليدين الطعام غسل اليد الطعام غسل اليد للطعام هنا للطعام لام التعليل يعني غسل اليد لاجل الطعام ويصير المعنى ان الامام احمد - 00:12:54ضَ

ما يرى انك اذا اردت ان تأكل انك تغسل يديك اغسل يديك وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تلميذه ابن القيم في غسل اليد قبل الطعام قولين لاهل العلم - 00:13:22ضَ

وهما روايتان عن الامام احمد الامام احمد وبهذا يكون ابن عقيل نعم اتى برواية واحدة وهي الكراهة وترك الرواية الثانية وهي الاستحباب رواية الكراهة رواية الكراهة هذه لما سئل الامام احمد - 00:13:45ضَ

غسل اليد قبل الطعام قال زي العجم قال انه العجم او قال انه فعل اليهود هذا الغسل قبل الطعام اما من قال باستحباب الغسل الاول الذي قال انه فعل اليهود - 00:14:14ضَ

هذا دليل من قال يكره قالوا لان لا نتشبه باليهود اما الذي الذين يقولون يستحب غسل اليدين قبل الطعام هؤلاء استدلوا بحديث سلمان الذي رواه ابو داوود والترمذي ان سلمان رضي الله عنه - 00:14:38ضَ

قال ان في التوراة من بركة الطعام غسل اليدين غسل اليدين بعده قال النبي صلى الله عليه وسلم بركة الطعام في غسل اليدين قبله وبعده كون الرسول صلى الله عليه وسلم زاد على ما عند اليهود - 00:15:01ضَ

ماذا الغسل قبل الطعام الغسل قبل الطعام هذا الحديث حديث ضعيف هذا الحديث فيه ابو ظعف لانهم من رواية قيس ابن الربيع وقيس بن الربيع كما قال الترمذي يضعف في الحديث - 00:15:24ضَ

في الحديث لكن هذا الحديث كما تلاحظون فيه يعني ما يدل على ان اليهود ما يغسلون ايديهم قبل الطعام نعم لكن فيه ضعف ولهذا قال ابن عقيل وقد ورد في الخبر غسل اليد له - 00:15:45ضَ

ايش يقصد بهالخبر سلمان هذا قال ولعله ما صح عند احمد رضي الله عنه نعم قال مهنأ ذكرت هذا الحديث عند احمد قال ما حدث به الا قيس ابن الربيع - 00:16:07ضَ

وهو منكر الحديث وهو منكر الحديث اذا واضح من هذا ان الامام احمد يضعف هذا الحديث لكن ذكر ابن القيم الحاشي على مختصر سنن ابي داود الخلان انه قال اخبرنا ابو بكر - 00:16:28ضَ

المروة دي قال رأيت ابا عبد الله يغسل يديه قبل الطعام وبعده رأيت ابا عبد الله يغسل يديه قبل الطعام وبعده وعلى هذا ما الذي يظهر والله اعلم هو الاستحباب - 00:16:57ضَ

من ذهب النظافة اقول من باب النظافة وهذا يبدو انه هو الذي استقر عليه الامام احمد وقد رجح الاستحباب جمع من اهل العلم منهم النووي ابن حجر وغيرهما اما من كرهه - 00:17:19ضَ

وقال انه من فعل اليهود فيكره التشبه بهم فهذا فيه نظر ان غسل اليد من باب النظافة والنظافة ليست مختصة اليهود يستحب تحويل غسل اليد من الزهام وعند النوم اشد استحبابا - 00:17:45ضَ

نعم لما ذكر ابن عقيل الغسل قبل الطعام ذكر هنا الغسل بعد الطعام قالوا يستحب تحويل غسل اليد من الزهام الزهام كل ريح منتنة هذا قصر الزهومة والزهمة والزهام اسم للريح - 00:18:16ضَ

المنتنة لكن المراد هنا ما يبقى في اليدين من رائحة اللحم ما يبقى في اليدين من رائحة اللحم او الطعام عموما الطعام عموما قوله يستحب تحويل تتضح لي كلمة تحويل ايش المراد بها - 00:18:45ضَ

اتضحت لي فمن كان عنده فضل علم فليفيدنا لكن المعنى واضح المعنى والمقصود واضح يستحب تحويل غسل اليد من الزهام وعند النوم اشد استحبابا ان النوم اشد استحبابا يعني لو انسان اكل طعاما - 00:19:14ضَ

واراد ينام غسل اليد عند ارادة النوم اشد استحبابا من غسل اليد لو لم يرد النوم اذا كأن غسل اليد بعد الطعام مستحبة لكن يتأكد الاستحباب اذا اراد اذا اراد ان ينام - 00:19:38ضَ

يقول الشيخ فقد ورد التحذير منه لاجل الهوام هذه العلة والمقصود بالهوام الحشرات لو انسان مثلا يصير بايده دسم ينام معروف ان الحشرات معظم الحشرات ما تخرج الا بالليل ابحث عن القوت - 00:20:02ضَ

تجي لهالريحة ذي تظن انه اكل وقد تكون من ذوات السموم تكون من ذوات السموم فلهذا يتأكد غسل اليدين اذا كان الاكل يريد ان يأكل بعد ان ان ينام بعد الاكل - 00:20:24ضَ

مباشرة وقوله فقد ورد التحذير منه يشير بهذا حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام وفي يديه قمر لم يغسله فاصابه شيء - 00:20:43ضَ

فلا يلومن الا نفسه من نام وفي يده غمر والغمر بقية الدسم بقية الدسم لم يغسله فاصابه شيء ولا يلومن الا نفسه الشراح فاصابه شيء اي هوام عشرات وقيل وقيل برص يعني انهم - 00:21:09ضَ

يرون ان البرص قد يكون من اسباب النوم وفي اليد شيء من اثر الطعام من يد من الطعام الحديث هذا رواه ابو داوود والترمذي وحسن البغوي اسناده اما الحافظ ابن حجر - 00:21:47ضَ

فانه رفع الاسناد وقال انه صحيح قال انه صحيح وعلى هذا قول الشيخ هنا لاجل الهوام علة منصوصة ولا مستنبطة مستنبطة او العلة مستنبطة طيب بل ويكره لمن اراد المساجد للصلاة والاعتكاف ان يتعرض لأكل الخبائث من البقول - 00:22:14ضَ

كالبصل والثوم قوله ويكره هذا مذهب الجمهور من اهل العلم هم الذين يقولون ان النهي لكراهة التنزيه في قول النبي صلى الله عليه وسلم من اكل ثوما او بصلا فلا يقربن - 00:22:46ضَ

مسجدنا وفي بعض الروايات فليعتزلن وفي بعض الروايات وليقعد في بيته وليقعد في بيته الجمهور يعني يحملون هذا على ان المراد كراهة التنزيه اما الظاهري على عادتهم فيقولون بالتحريم يقولون من اكل ثوما او بصلا حرم حرم عليه ان يحضر - 00:23:09ضَ

المسجد لكن ابن عقيل مشى مع راعي الجمهور لانه قال ايش؟ ويكره لمن اراد المساجد للصلاة الحكم عام الذكور والاناث فليس للمرأة ان تأكل كراثا او بصلا ثم تحضر الى المسجد - 00:23:41ضَ

الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من اكل ومن كما تعلمون في الاصول من صيغ العموم ان يتعرض للصلاة والاعتكاف والاعتكاف مقيس على الصلاة اعتكاف مع مقياس على الصلاة اذا كان ممنوعا من حضور المسجد - 00:24:07ضَ

من اجل الصلاة والصلاة مدتها قليلة فلان يمتنع من الاعتكاف هذا من باب اولى لاكل الخبائث والعلة في هذا كما في الحديث فان الملائكة تتعذى مما يتأذى منه بنو ادم - 00:24:32ضَ

والمساجد يحضرها الملائكة فيها ملائكة هذا الذي اكل الثوم او البصل او الكراث كن قد اذى الملائكة والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم وهذا فيه اشارة ايضا الى ان بني ادم ايضا يتأذون. وهذا شيء ملاحظ - 00:24:55ضَ

وصف بجنبك واحد قد اكل ثوما او كراثا او بصلا الريح قد اذتك قد لا تخشع في صلاتك ولا تتأنى في صلاتك ولهذا عوقب الجلوسه في بيته عذر له لا - 00:25:18ضَ

هل جلوسه في بيته اكرام له؟ لا عقوبة لما تعاطى هذا الامر عوقب في الجلوس اذا جلس في البيت لا لان صلاة الجماعة غير واجبة ولا لانه معذور ولكنه من باب - 00:25:41ضَ

العقوبة والتعزير له فذكر العلماء انه لو دخل شخص اكل الثوم الى المسجد فانه يخرج قام واحد من الجماعة ومسك ايده وطلعه قال قم اطلع ولا تصلي معنا. انت يا حق ثوم انت يا كلثوم - 00:26:05ضَ

فان له ذلك كما ثبت في الحديث الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه قال فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قربان المسجد معه وهنا تأتي القاعدة المعروفة عند العلماء - 00:26:28ضَ

درع المفاسد مقدم على جلب المصالح يعني دار المفسدة التي سيتأذى منها المسجد مقدم على مصلحة هذا الشخص انه يجي يصلي مع الناس اذا الغيت مصلحته هو واهملت مصلحة حضوره - 00:26:47ضَ

من ذهب دافع المفسد يعني قدم دفع المفسدة في هذه الحالة على جنب جلب المصلحة هذا كما قال العلماء خاص من الثوم اهو البصل الكرات ما موب يطبخ الكراث الا اذا كان يصير على - 00:27:08ضَ

حشو او كذا يمكن لكن على اي حال هذا خاص بالنية اما المطبوخ فلا يشمله الحكم بشرط ان يكون المطبوخ زالت معه الرائحة اما اذا كان المطبوخ بقيت معه الرائحة - 00:27:36ضَ

فان الحكم يبقى على العلة في في الاصول ان الحكم اذا كان ما له الا علة واحدة فان الحكم يدور مع العلة وجودا بعدما يستحب الاجابة الى وليمة العرس هذا القول الاول - 00:27:54ضَ

في مسألة حضور وليمة العرس القول الاول ان حضورها مستحب. وليس بواجب والذين قالوا الاستحباب فريق من الشافعية الحنابلة القول الثاني عنا حضور وليمة العرس واجب ان الحضور واجب وهذا عزي الى الجمهور - 00:28:23ضَ

من اهل العلم بل ان ابن عبدالبر نقل الاجماع على وجوب حضور وليمة الزواج لكن نقل الاجماع فيه نظر لوجود الخلاف والصواب ان الوجوب ليس مجمعا عليه وانما هو قول الجمهور - 00:28:55ضَ

واستدلوا الاوامر الواردة عن الشارع صلى الله عليه وسلم مثل من دعي الى وليمة فليجب ومن لم يجب الدعوة وقد عصى الله ورسوله قالوا وجه الاستدلال من وجهين الاول الامر بالحضور - 00:29:17ضَ

ونحن نحمل الامر على الوجوب والامر الثاني وصف من لم يجب بالعصيان ولا يوصف بالعصيان الا من ترك واجبا والقول الثالث في بعض الحنابلة والشافعية ايضا ان الحضور فرض كفاية - 00:29:43ضَ

اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين ايش وجهة نظرهم يقولون لان المقصود من حضور الوليمة اعلان النكاح فاذا حظر جماعة وحصل بهم اعلان النكاح نعم كفى وصار حضور الوليمة - 00:30:06ضَ

ترضى كفاية قال وليس عليه ان يستجيب الى وليمة الختان فانها محدثة تقدم تعريف الختان بعض الناس هذا يعني اظن قليل في هذا الزمان قليلا في هذا الزمان لكن بعض الناس اذا عمل الختان - 00:30:25ضَ

الولد عن الوليمة ودعا الناس اليها ابن عقيل ما يرى ان الانسان يحظر الى وليمة الختام يقول فانها محدثة انها محدثة الاقوال فيها ثلاثة يعني قيل انها سنة وقيل انها - 00:30:56ضَ

واجبة اخذ اللي الادلة في وجوب الدعوة لكن ابن عقيل كانه يرى القول الثالث وهو انها مكروهة وانها مكروهة نعم القول الاول انها سنة مستحبة نعم والذين قالوا انها سنة - 00:31:32ضَ

هم الذين استدلوا بادلة وجوب الحضور القول الثاني انها مكروهة وهذا هو القول الذي مشى عليه ابن عقيل في ظاهر كلامه والقول الثالث انها مباحة. انها مباحة يعني ما في قول بالوجوب انتبهوا - 00:31:59ضَ

الاقوال سنة وقيل مكروهة وقيل ايش مباحة طيب ولهذا قال فانها محدثة وعلى هذه الرواية رواية الكراهة يحمل كما كلام ابن عقيل الدليل على هذا ما ورد عن الحسن قال دعي عثمان - 00:32:19ضَ

ابن ابي العاص الى وليمة ختان قال فلم يجب وقال كنا ندعى اليها على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انا كنا لا نأتي الختان على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:32:50ضَ

ولا ندعى اليه كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندعى اليه. قالوا هذا دليل على انه لا يندب حضور وليمة الختام لكن على اي حال - 00:33:15ضَ

الحديث هذا ما هو يعني هذا رواه الامام احمد وفي سنده ضعف بسنده ضعف لكن من قال بالاجابة اخذ بالعمومات. اخذ بالعمومات. ومن قال بعدم الاجابة اخذ بالمخصصات سمعتوا من قال بالاجابة - 00:33:34ضَ

اخذ في العمومات ومن قال بعدم الاجابة اخذ بايش بالمخصصات قال واذا حضر وليمة العرس لم يكن عليه الاكل بل ان اكل والا دعا وانصرف دليل هذا حديث جابر الذي رواه مسلم في صحيحه - 00:34:00ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دعي احدكم الى طعام فليجب اذا دعي احدكم الى طعام فليجب فان شاء طعما وان شاء ترك ان شاء طعم وان شاء - 00:34:30ضَ

ترك ولهذا قال العلماء ان الواجب هو الحضور وليس الاكل فان اكل هذا اكمل واحسن نعم لانه يدخل السرور على الداعي يفرح اذا ان المدعو اكل من الطعام اما اذا لم يأكل فلا حرج - 00:34:50ضَ

والناس يختلفون في هذا بعض الناس قد يكون قد اكل قبل ان يأتي وبعض الناس قد لا يناسبه الطعام الموجود قد يكون له طعام معين. بعض الناس قد يكون مثلا عنده سكر - 00:35:12ضَ

وعنده ظغط ما ياكل الاملاح ما ياكل مثلا نشويات يكون الطعام المقدم ما يناسبه لكن على اي حال الاولى ان يدخل معهم يعني يقلط معهم ثم تقولون يقلطون ايه الحمد لله اجل معنا فرق - 00:35:27ضَ

ادخل معهم ويقلط معهم وياكل يعني الاطعمة ما تخلو من فواكه ياكل فاكهة على الاقل لو شرب ماء كفى وانما تستحب الاجابة اليها يعني الى وليمة العرس اذا لم يكن فيها لعب - 00:35:47ضَ

ولا منكر ولا له فان كان فيها محرم حرمت الاجابة وان كان فيها مكروه كرهت الاجابة هذا احد شروط وجوب الدعوة التي ذكرها الفقهاء لكن هذا الشرط وهو ان يكون في الدعوة منكر - 00:36:07ضَ

من لهو او طرب الخمور او تصوير او غير هذا فانه لا يحضر لكن قال العلماء هذا مقيد بما اذا لم يستطع انكار المنكر اما اذا كان انسان له قدر - 00:36:34ضَ

اقيم في المجتمع اذا حظر ليتغير المنكر ويزول كراما له نعم وتقديرا له فان حضوره قد يكون واجبا بعموم النصوص الدالة على وجوب إزالة المنكر لكن كان ابن عقيل نعم يرى العموم - 00:36:54ضَ

انه ما يحضر مطلقا سواء كان قادرا على انكار المنكر هذه وجهة نظره كما في كلامه بل ويكره لاهل المروءات والفضائل التسرع الى اجابة الطعام والتسامح بحضور الولائم غير الشرعية - 00:37:21ضَ

فانه يورث دناءة واسقاط الهيبة من صدور الناس هذا الكلام نقلوه عن ابن مفلح نقلوه عن ابن مفلح عن ابن عقيل نقله عنه ابن مفلح في الاداب الشرعية وغيره ابن عقيل ما يرى لاهل الفضل - 00:37:50ضَ

والعلم ان يتوسعوا في حضور الولائم لكن هذا الكلام فيه نظر فيه نظر والغريب ان الكلام ذا ذكره بعينه ابن دقيق للعيد في شرحه على العمدة في شرحه على العمدة - 00:38:13ضَ

وقال فيه نظر ما هو انا اللي اقول فيه نظر انا ما ما اجيب شي من عندي. هذا كلام ابن دقيق العيد يقول فيه نظر تعرفون ان الصنعاني لحاشية على شرح ابن دقيق للعيد على العمدة الصنعاني - 00:38:35ضَ

الصنعاني قال لعل وجهة النظر ان اعلى من بلغ درجات الفضل نعم والاجلال والتقدير والاحترام نبينا صلى الله عليه وسلم ومع هذا كان يجيب الدعوة ويقول ولو دعيت الى كراع - 00:38:53ضَ

لاجبت ولو دعيت الى كراع اجبت فيكون قول ابن عقيل ويكره لاهل المروءات والفظائل التسرع الى اجابة الطعام لعله محمول على ما اذا كثرت اذا كثرت اما اذا كانت اقل من هذا - 00:39:17ضَ

فان التسرع والمبادرة الى اجابة الدعوة هذا شي طيب. هذا شي طيب اما قوله والتسامح حضور الولائم غير الشرعية صحيح هذا صحيح الولائم غير الشرعية لا ينبغي لاهل العلم ذو القدر ان يتسامحوا في حضورها - 00:39:42ضَ

لان عدم لان حضورهم قد يشعر الناس بانه لا بأس بها لكن اذا امتنعوا صار الناس يتساءلون لماذا العلماء لا يحضرون هذه الولائم غير الشرعية كأن يكون مثلا ولائم تعمل مثلا في بعض البلاد - 00:40:06ضَ

للمولد للمولد مثلا ابن عقيل اللي تقدم ملائم ختان على القول بان ولائم الختان لا يحظر اليها يكون اهل العلم لا ينبغي لهم حضور مثل هذه الولائم قال فانه يورث - 00:40:25ضَ

واسقاط الهيبة من صدور الناس يستحب للمسلم عيادة اخيه المسلم وحضور جنازته اذا مات وتعزية اهله هذه ثلاثة امور يتعلق بالمرظ والموت الامر الاول يتعلق بالموت بالمرض قالوا يستحب للمسلم عيادة اخيه المسلم - 00:40:45ضَ

اولا المراد بعيادة المريض زيارته وتفقد احواله والسؤال عنه زيارته وتفقد احواله والسؤال عنه سميت زيارة المريض عيادة هذا اصطلاح صار للعلماء ان زيارة المريض سمى عيادة طبعا معتوا بهذا من عندهم - 00:41:22ضَ

انما اتوا بهذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم وعود المريض فسميت زيارة المريض عيادة. لان الناس يعودون مرة ثانية وثالثة. لان الغالب ان اللي يزور المريض ما هو يزوره مرة وحدة خلاص ولا يجيه مرة ثانية لا - 00:41:53ضَ

لا سيما اذا طال المرض نعم انفجار مرة مرتين اكثر من مرة على حسب المناسبات وقول ابن عقيل ويستحب هذا هو قول الجمهور من اهل العلم ان زيارة المريض انها مستحبة - 00:42:13ضَ

لكن الجمهور عندما يقولون ان زيارة المريض مستحبة يقولون انها تصل الى حد الوجوب حق كل شخص له عليك حق وبالنسبة احسن لكل شخص له عليك حق من قرابة او صداقة - 00:42:36ضَ

او جوار او زمالة او غير هذا زيارة هؤلاء من زيارة غيرهم مثلا بالبيت نتأكد زيارته اكد من غيره قبل هذا اقاربك نعم صديقك اكد زميلك بالعمل ليس كسائر الناس - 00:43:04ضَ

هذا رأي الجمهور من اهل العلم والغريب ان العلماء الذين الذين قالوا بان زيارة المريض مستحبة ما عندهم ادلة على الاستحباب نفس ادلة الوجوب استدلوا بها على الاستحباب مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:43:28ضَ

وعود المريض اطعموا الجائع وعود المريض وفكوا العاني وفكوا العالي قول وعود وهذا امر امر والامر يقتضي الوجوب قول الرسول صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس وفي رواية ست - 00:43:53ضَ

ومنها انه قال واذا مرض فعده اذا مرض على اي حال المسألة طويلة هذي لا نريد ان نزيد في التفصيل فيها لان لا نطغى على غيرها لكن من اهل العلم من قال بالوجوب - 00:44:15ضَ

وهذا اختيار البخاري في صحيحه ان البخاري بوب قال باب وجوب عيادة المريض وجوب عيادات المريض اظن ما يخفى عليكم ان القول بالوجوب هو قول الظاهرية ان القول بالوجوب قول - 00:44:36ضَ

الظاهرية وين ؟ اين يذهب؟ اين تذهب الظاهرية؟ عن صيغ الامر الواجبة سارعون اليها يقولون بالوجوب واختاره ايضا ابن دقيقنا العيد في قول ثالث بما اني ذكرت القول الثاني في قول ثالث ان زيارة المريض واجب كفائي - 00:44:56ضَ

اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وهذا قال به بعض الحنابلة واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وحضور جنازته اذا مات ان يستحب حضور الجنازة وهذا قول الجماهير من اهل العلم - 00:45:18ضَ

لكن بعضهم قد قال بالوجوب وهو الصنعاني رحمه الله كما في سبل السلام قال بوجوب نعم تشييع الميت اذا مات والحقيقة ان القول بالوجوب هذا فيه من المشقة ما فيه - 00:45:42ضَ

يعني لو قيل نعم انه كل واحد يجب عليه انه يشيع الميت هذا فيه من الحرج ما فيه والذي يظهر والله اعلم ان المسألة فيها تفصيل مثل ما قلنا قبل قليل في عيادة - 00:46:01ضَ

المريض فمن له عليك حق من قرابة او صداقة او زمالة نعم او جوار فلا يبعد ان تشييع جنازته واجب اما من عدا هؤلاء فان تشييع جنازته مستحب. لان القول بالوجوب - 00:46:16ضَ

لا يخلو من مشقة وتعزية اهله وتعزية اهله التعزية معناها بث المصاب على الصبر واحتساب الاجر والدعاء للميت بالمغفرة وللمصاب باجر لجبر المصيبة تعزية لثلاث اركان المصاب على الصبر واحتساب الاجر - 00:46:38ضَ

الدعاء له شقان يتعلق بالميت بالمغفرة اللي هو الركن الثاني والجزء الثاني والدعاء لمن للمصاب بجبر المصيبة هذا احسن ما قيل في تعريف التعزية والتعزية مستحبة اهل العلم وقد ثبت ثبتت التعزية - 00:47:17ضَ

من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من قوله اما القول فيه ضعف في الاحاديث الواردة فيها ضعف لكن كما ورد في حديث اسامة ان ابنة ارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:47:51ضَ

احد بناتي ارسلت قالت ان ابنا لنا قد قبض فاتنا فارسل يقرأ السلام ويقول ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى هذا اللي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في موضوع التعزية - 00:48:17ضَ

اما حديث من عزى اخاه المؤمن حلة خضراء يحضر بها يوم القيامة فهذا الحديث وما مات له احاديث كلها معلولة كلها معلولة يبدو ان الوقت قارب النهاية قال ولا بأس بعيادة - 00:48:36ضَ

الذمي انا رأي ابن عقيل ان القيادة الذمي مطلقة سواء رجي اسلامه لم يرجى وهذا قول المسألة القول الثاني ان الذمي لا يعاد مطلقا رجي اسلامه ام لم يرجع القول الثالث التفصيل - 00:48:57ضَ

انه ان رجي اسلامه فانه يعاد وان لم يرجى اسلامه انه ايش لا يعاد في عيادة الذمي اذا مرض ثلاثة اقوال والذمة معناها العهد والامان والمراد بالذمي من دخل بلاد المسلمين - 00:49:21ضَ

واقام عندهم بالامان نعم واقام عندهم بالامان طيب ولا بأس بعيادة الذمي وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم ابن القيم ذكر في كتابه احكام اهل الذم الذمة ذكر الاقوال الثلاثة اللي قلت لكم - 00:49:47ضَ

المنع والجواز وايش والتفصيل وقال انها ثلاث روايات عن الامام احمد ثلاث روايات عن الامام احمد وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا وقال كيف تجدك يا يهودي كما قلت لكم ابن عقيل - 00:50:15ضَ

ما يرد الاحاديث تقريبا باللفظ قد يريدها بالمعنى هذا الحديث وقفت عليه اهل الذمة لابن القيم ذكره عن طريق الاثرم ساقه من طريق الاثرم عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عاد رجلا - 00:50:38ضَ

على غير دين الاسلام قال كيف تجدك يا يهودي كيف تجدك يا نصراني الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد - 00:51:03ضَ