بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:02
واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة - 00:00:24
وكل ضلالة في النار هذا درسنا الحادي والعشرون من سلسلة شرح كتاب قرة العين على ورقات امام الحرمين للحطاب المالكي في علم اصول الفقه ودرس اليوم نأخذ فيه باب التعارض - 00:00:48
بين الادلة قال امام الحرمين اذا تعارض نطقاني فلا يخلو اما ان يكونا عامين او خاصين او احدهما عاما والاخر خاصة او كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه - 00:01:11
فان كان عامين وامكن الجمع بينهما جمع فان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما ان لم يعلن التاريخ فان علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر وكذلك ان كانا خاصين وان كان احدهما عاما والاخر خاصا ويخصص العام بالخاص - 00:01:35
وان كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصة من وجه ويخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر هذا الباب هو باب التعارض والترجيح وهو من اهم ابواب علم اصول الفقه - 00:02:01
اعتنى به الاصوليون كثيرا لان ثمرته العملية في الفقه كبيرة جدا يعلم ذلك من مارس الفقه ونظر في تصرف الفقهاء عند الاستدلال وهذا الباب الاصل فيه ان يذكر بعد تمام ذكر الادلة - 00:02:23
لان التعارض بين الادلة يكون بعد ان نعرف الادلة جميعها كان ينبغي ان يذكر بعد الاجماع والقياس ونحو ذلك من الادلة لكن المصنف قدمه هنا بعد الكتاب والسنة ولذلك نص - 00:02:50
على ان التعارض الذي سيذكره هنا او الذي سيبحثه انما هو التعارض بين النصوص. ولذلك قال اذا تعارض نطقان اي نصاني من نصوص الشرع. من نصوص الوحي وحين نقول تعارض نصان - 00:03:14
فالمراد بذلك انهما تعارضا في الظاهر وفيما يبدو للمجتهد والا فلا تعارض بينهما في نفس الامر لان كلا من عند الله ولا يمكن ان يقع التعارض في نفس الامر بين - 00:03:39
نصين او خطابين كلاهما من عند الله سبحانه وتعالى. لكن التعارض يقع عندنا اقصد عند المجتهدين يقع عند المجتهدين حين ينظرون بهذه الادلة بسبب مسائل متعددة راجعة الى الفهم او الى اللغة العربية او الى نقص - 00:04:04
الاطلاع على الادلة الاخرى او نحو ذلك. لاسباب متعددة يقع في الظاهر تعارض بين الادلة يقول الشارح رحمه الله تعالى فصل في بيان ما يفعل في التعارض بين الادلة وهو تفاعل تعارض - 00:04:29
على وزن تفاعل وهو تفاعل من عرض الشيء يعرض كان كلا من النصين عرض الاخر حين خالفه اذا هذا اصل التعارض في اللغة فا الدليل نقول ان هذا الدليل عارض دليلا اخر - 00:04:55
بمعنى انه وقف في عرضه اي في ناحيته وجهته كأنه منعه من ان يمر على وجهه بان يمر في طريقه فهذا هو معنى التعارض في اللغة وهو الذي اخذ منه التعارف في الاصطلاح. فالتعارض اذا في الاصطلاح - 00:05:27
هو التقابل بين الدليلين بحيث يكون احدهما مخالفا للاخر و اذا اردنا الرجوع الى اللغة يكون احدهما واقفا امام الاخر مانعا له من المرور ومرور الدليل المراد به الاستدلال به - 00:05:56
في استنباط الحكم الشرعي يقول رحمه الله تعالى اذا تعارض نطقاني فلا يخلو الى اخر يقول الشارح اذا تعارض مثقال اي نصان من قول الله سبحانه او من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:06:25
او احدهما من قول الله والاخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا الاقسام ثلاثة التعارض يكون بين نصين من الكتاب هذا القسم الاول والقسم الثاني تعارض بين نصين من السنة - 00:06:51
والقسم الثالث تعارض بين نص من القرآن ونص من السنة. هذه الاقسام الثلاثة التي لا رابع لها في تعارض الادلة التي هي نصوص ان الكلام هنا انما هو في التعارض بين النطقين بين النصفين - 00:07:13
لا في تعارض الادلة عموما يقول فلا يخلو يريد ان يذكر هنا ان حالات هذا التعارض لا تخرجوا عن اربعة ذكرها بقوله فلا يخلو اما ان يكونا عامين او خاصين - 00:07:35
او احدهما عاما والاخر خاص او كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه اذا الحالات اربعة تعارض بين دليلين عامين هذه الحالة الاولى الحالة الثانية تعارض بين دليلين خاصين. الحالة الثالثة تعارض بين دليل عام ودليل خاص - 00:08:01
والحالة الرابعة تعارض بين دليلين كل واحد منهما اعم من وجه واخص من وجه اخر على ما سيأتي شرحه ان شاء الله تبارك وتعالى. اذا الحالة الاولى وهي حالة التعارض بين دليلين - 00:08:28
عامين قال فان كانا عامين فان امكن الجمع بينهما جمع اذا في هذه الحالة الاولى ننظر اولا بامكان الجمع بين هذين الدليلين العامين المتعارضين ومعنى الجمع ان يحمل كل واحد من الدليلين - 00:08:50
على حالة معينة بحيث لا يقع التناقض بينهما بحيث لا يقع التناقض بينهما واوجه الجمع كثيرة جدا وبحثها جماعة من الاصوليين وذكروا نماذج منها كثيرة وهي لمن مارس الفقه واظحة جيلية وكثيرة - 00:09:21
فقد يكون مرجعها الى اللغة او الى الاحاديث او نحو ذلك وهذا الجمع كما تقرر عند الاصوليين اولى من الترجيح. لم لان الجمع فيه اعمال للدليلين معا واما الترجيح ففيه اهدار - 00:09:55
او اهمال لاحد الدليلين. لان لانني اذا رجحت بين دليل الف ودليل باء فقلت ان الدليل الفا هو ارجح والدليل باء مرجوح معنى ذلك انني اهدر الدليل بعد لا اعمله ولا يبقى له مجال للعمل - 00:10:22
وللاستدلال به اما اذا جمعت بين الدليلين بان قلت الدليل الف استعمله في الحالة الفلانية والدليل باء في الحالة العلانية حينئذ اعملت الدليلين معا. ولا شك ان اعمال الادلة مقدم على اهمال بعضها - 00:10:51
اعمال الادلة جميعها مقدم على اهمال بعظها. ولذلك قالوا الجمع مقدم على الترجيح. ولذلك هنا بدأ المصنف بالجمع قال فان امكن الجمع جمع. نبدأ بالجمع اولا فاذا تعذر الجمع ننتقل الى شيء اخر هو التفصيل - 00:11:16
يقول الشارح وذلك بان يحمل كل منهما على حال اذ لا يمكن الجمع بينهما مع اجراء كل منهما على عمومه لان ذلك محال لانه يفضي الى الجمع بين النقيضين فاطلاق الجمع بينهما مجاز عن تخصيص كل واحد منهما بحاجة - 00:11:37
كلامه واضح يريد ان يقول ان الجمع هو حمل كل دليل على حال واما يعني حين نقول حمل كل دليل على حال هذا نوعا من التخصيص اي نخصص الدليل الاول بحال معين - 00:12:08
ونخصص الدليل الثاني بحال اخر فهذا نوع من التخصيص لو لم نرد هذا التخصيص فحينئذ نعمل الدليلين معا على عمومهما نبقيهما على عمومهما والحال انهما اذا بقيا على عمومهما متعارظان متناقضان فيستحيل الجمع بين النقيضين - 00:12:29
ولذلك فحين نقول هذا معنى قوله فاطلاق الجمع بينهما مدد فحين نقول جمعنا بين الدليلين العامين ليس المراد بذلك اننا جمعنا جمعنا بين دليلين متناقضين. هذا لا يمكن وانما في حقيقة الامر خصصنا كل دليل - 00:13:02
بحيث صار الدليلان بعد التخصيص غير متناقضين فجمعنا بينهما لان الجمع بينهما وهما لا يتناقضان ممكن اما لو ابقيناهما على اصل عمومهما فهما متناقضان والجمع بين النقيضين لا يجوز ومثل هنا الشارح بمثال - 00:13:23
عليه اشكالات وفيه كلام ولكن على كل حال نتبعه فيه يقول مثاله حديث مسلم الا اخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل ان يسألها وحديث الصحيحين خيركم قرني ثم الذين يلونهم - 00:13:48
ثم الذين يلونهم ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل ان يستشهدوا ليه عندنا هنا تعارض بين دليلين الدليل الاول فيه السماء على الذي يأتي بالشهادة قبل ان يسألها اي قبل ان تطلب منه الشهادة قبل ان يطلب منه اداء الشهادة - 00:14:13
فيه ثناء عليه ومعنى ذلك ان اداء الشهادة في هذه الحالة قبل ان تطلب منه جائز او فوق الجائز مشروع يعني واما الحديث الثاني ففيه بيان لحالة ستأتي حالة قوم - 00:14:41
ليسوا من الذين شهد لهم بالخيرية لانه قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولم يبق بعد ذلك شهادة بالخيرية ففهم من ذلك ان هؤلاء الذين يأتون فيما بعد - 00:15:06
عملهم هذا ليس ممدوحا وليس محمودا في الشرع وعملهم ما هو؟ هو انهم يشهدون قبل ان يستشهدوا. اي قبل ان يطلب منهم اداء الشهادة اضافة السين والتاء هنا للطلب الاستشهاد طلب الشهادة - 00:15:21
اذا هذا تعارض بين هذين الدليلين وعليه نحتاج الى النظر في امكان الجمع بينهما قال فحمل الاول على ما اذا كان من له الشهادة غير عالم بها والثاني على ما اذا كان عالما - 00:15:42
بمعنى قالوا الحديث الاول لا نبقيه على عمومه وعمومه ما هو؟ هو الثناء على كل من يشهد قبل ان تطلب منه الشهادة لأ قال نخصص ذلك بماذا؟ بالذي نقول هذا الحديث الذي فيه الثناء خاص - 00:16:13
بالذي يشهد اذا كان هذا الذي له الشهادة الذي يحتاج لهذه الشهادة الذي سيشهد له غير عالم بها. يعني مثلا شخص اه له مثلا دعوة قضائية وهو يعني لا يعلم - 00:16:43
بان آآ يعني في هذا الامر الذي سيشهد له فيه مثلا في ارض او عقد او نحو ذلك لا يعلم اصلا بان له الحق في هذا الشيء المختلف فيه وبان - 00:17:05
هذا الحق الذي له له عليه شهود ولا علم له بالامر فحينئذ اذا سكت انت ولم تشهد له فيضيع حقه فهنا يثنى عليك اذا انت تقدمت فشهدت لانه هو لم يكن عالما بذلك - 00:17:24
واما الحالة الثانية الحديث الثاني قال والثاني على ما اذا كان عالما بمعنى هذا شخص عالم بحقه مفهوم؟ ففي هذه الحالة وعالم بأمر الشهادة ففي هذه الحالة لا تمدح بتسارعك الى اداء الشهادة. وانما تبقى على حالك - 00:17:50
الى ان تطلب منك الشهادة فان طلبت منك فاديها على وجهها. لان هذا التسارع في اداء الشهادة لا يأتي بخير كما قرره العلماء اذا هذه طريقته للجمع وان كان صاحب الحاشية ذكر هنا كلاما في قضية - 00:18:13
اه هذا الحبل الذي ذكره الشارح على اساس ان المراد آآ ذكر الشهادة هو اعلام الشخص بان له هذا الحق وليس المراد اداؤها عند القاضي. فهنا على كل حال كما قلت لكم الحديث - 00:18:32
فيه اخذ ورد او الجمع بين الحديثين اه محل اخذ لكن كلام الشارع هذا واضح حمل ثان او طريقة اخرى للجمع قال وحمل بعضهم الاول على ما فيه حق لله - 00:18:58
كالطلاق والعساق والثاني على غير ذلك فاذا معنى ذلك ما كان فيه حق لله فتجب فيه المبادرة لاداء الشهادة عند القاضي وذلك بحسب القدرة قالوا والا قدح ذلك في شهادته - 00:19:20
مثال ذلك مثلا في امور الطلاق والعساق آآ اذا علم هذا الشخص علم بان هذا الرجل قد طلق هذه المرأة ومع ذلك لانه فاسق مع كونه طلقها فانه مع ذلك - 00:19:43
بقي معها او مستمر معها في العشرة هذا شيء مخالف للشرع وفيه مخالفة لحق من حقوق الله في هذا الباب قالوا في شرع له ان يبادر الى اداء الشهادة عند القاضي - 00:20:05
ليمنع وقوع هذه المخالفة الشرعية. وكذلك في العتاق جا شخص علم بان هذا السيد اعتق هذا العبد ومع ذلك لم يشأ ان يطلقه وانما ابقاه عنده وهو يستخدمه في حوائجه ونحو ذلك مع انه قد اعتقه - 00:20:26
فقالوا هذا ينبغي مبادرة. بخلاف الحديث الثاني قالوا يحمل على ما ليس فيه شيء من حقوق الله وانما هو في حقوق الادميين ها؟ في حقوق الادميين فهذا لا يبادر لاداء الشهادة - 00:20:47
بل قالوا مبادرته لاداء الشهادة قد يكون محل تهمة وقد يتهم بانه هذا الحرص منه على الاداء وراءه شيء فلذلك قالوا لا يبادر ولكن اذا طلبت منه الشهادة فانه يؤدي - 00:21:09
اذا هذه هذا مثال على الجمع اذا لم نتمكن من الجمع فما العمل؟ قال وان لم يمكن الجمع بينهما اي بين النصين يتوقف عن العمل بهما ان لم يعلم التاريخ - 00:21:30
اذا الان لم يمكن الجمع تعارض بين دليلين عامين لا يمكن الجمع ولا يعلم التاريخ ماذا نفعل نتوقف ما معنى لم يعلم التاريخ اي لم نعرف تاريخ كل نص بحيث نجزم بان هذا النص سابق على هذا - 00:21:55
او لاحق له قال الى ان يظهر مرجح لاحدهما. يعني نتوقف لما؟ لانه لا نستطيع لا نستطيع ان نفعل غير ذلك هذا هو مقدار جهدنا في هذه المسألة. نتوقف الى ان يرد دليل - 00:22:22
قال مثاله قوله تعالى او ما ملكت ايمانكم وقوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف الاول يجوز جمع الاختين بملك اليمين والثاني يحرم ذلك فتوقف فيهما عثمان رضي الله عنه لما سئل عنهما - 00:22:43
قال احلتهما اية وحرمتهما اية ثم حكم الفقهاء بالتحريم لدليل اخر وهو ان الاصل في الاوضاع ما معنى هذا المثال معناه ان عندنا اية وهي قال او ما ملكت ايمانكم - 00:23:15
المراد بذلك ما ورد في قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فما ملكت ايمانهم هذا النص عام يشمل الجمع بين الاختين بملك اليمين - 00:23:40
رجل له في يعني يملك بملك اليمين اختين لو فرضنا انه ليس عندنا نص اخر في المسألة لكان ذلك جائزا بنص هذه الاية جيد النص الثاني هو اه وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف - 00:24:06
وهذا النص يعني آآ وارد عطفا على المحرمات الامهات ونحو ذلك حرمت عليكم امهاتكم الى اخر الاية وان تجمعوا بين الاختين اي حرم عليكم الجمع بين الاختين. اذا نظرنا لهذا النص - 00:24:32
فهو يشمل الجمع بين الاختين بملك اليمين ويشمل الجمع بين الاختين الزواج فيحرم الجمع بين الاختين بملك اليمين. اذا عندنا دليل مبيح ودليل مانع او حاظر فلاجل ذلك توقف عثمان رضي الله عنه - 00:24:59
في هذه المسألة لكن يقول الشارح حكم الفقهاء بالتحريم بدليل اخر اي مقصوده اي بعد عثمان رضي الله عنه وارضاه ظهر للفقهاء ان ان الجمع بين الاختين حرام ولكن ليس استنباطا من هذين الدليلين ولكن - 00:25:24
لاجل دليل اخر جيء به فعضد وقوى دليل التحريم فصار عندنا دليل محرم معضد بدليل اخر في مقابل دليل المبيح لا عاضد له فرجح حينئذ الدليل الذي له عاضد الذي له - 00:25:51
ما يسنده من الادلة الاخرى فا هنا في الحقيقة لم نهمل هذين الدليلين او لم نهمل دليل التحريم وانما تركناه وزدنا عليه دليلا اخر فتقويا معا ورجحا على الدليل المبيح - 00:26:21
والدليل الاخر ما هو؟ قال هو ان الاصل في الاضلاع يعني في آآ ملك اليمين والزواج ونحوها البضع وهو ما يكون بين الرجل وامرأته الاصل فيه انه محرم الاصل في - 00:26:48
رجل وامرأة انه يحرم ان يكون بينهما شيء مما يكون بين الازواج. هذا هو الاصل الاصل التحريم ثم يخرج من هذا الاصل ما دل الدليل على جوازه ك الرجل مع زوجته او الرجل مع امته ونحو ذلك - 00:27:10
ولذلك هذا نوع استصحابي قوينا به دليل التحريم اذا هذه الحالة الاولى. الحالة الاخرى هي ان يكون التاريخ معلوما. قال فان علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر قال كما في ايتي عدة الوفاة - 00:27:31
وايتي المصابرة والمراد والمراد المتأخر في النزول لا في التلاوة والله اعلم هذا شيء واضح اذا لا نقول بالنسخ الا بعد اولا النظر في امكان الجمع فان لم يمكن الجمع - 00:27:57
فحين اذ ننظر هل يوجد عندنا التاريخ هل لنا علم بالتاريخ فان علمنا تاريخ الدليلين يمكننا حينئذ ان نقول هذا ناسخ لذاك ايوة المتأخر ناسخ للمتقدم. ولذلك من هنا نفهم - 00:28:19
خطأ ما يفعله بعض الفقهاء من التسرع في الحكم بالنزغ هاني ما ان يتعارض ما ان يقع التعارض بين دليلي حتى تجد ذلك الفقيه يقول هذا ناسخ لذاك والمسألة قد يدخلها شيء من التعصب للمذهب ونحو ذلك - 00:28:40
كثير من الامور التي يدعى فيها النسخ انما يقال بذلك تعصبا للمذهب لا لا نقول بالنفخ الا بعد عدم انكار الجمع وحتى يعني في في المقابل يعني الغالب الغالب على متعصبة المذاهب انهم يقولون بنسخ - 00:29:06
الادلة التي تخالفهم والاخرون الذين يردون عليهم قد يقع منهم في بعض الاحيان يعني آآ مبالغة في الجمع بين في محاولة الجمع بين الادلة حتى آآ ان بعضهم يقع له - 00:29:25
تكلف في اوجه الجمع يعني يأتون ببعض اوجه الجمع المتكلفة فرارا من الترجيح بالنسخ او غيره فلا شك ان كلا طرفي آآ هذا الامر مذموم والذي ينبغي هو القصد بين الجمع وبين الترجيح. لا يشار الى الترجيح - 00:29:45
او الى القول بالنسخ الا بدليل واضح وكذلك الجمع ينبغي ان يكون جمعا تسعفه تسعفه اللغة او تسعف به اللغة وتسعف به الادلة الشرعية ومقاصده الشرع الاجمالية وهذا شيء انما يعلم بكثرة الممارسة - 00:30:11
قال ايه واول مراده متأخره في النزول هذا واضح لا شك لان اه كلامنا هنا انما هو عن التاريخ الزمني يعني قد تكون الاية اه في ترتيب التلاوة في ترتيب المصحف متأخرة ولكنها سابقة - 00:30:32
على غيرها مما هو سابق لها في ترتيب النصح الان انتهينا من الحالة الاولى. الحالة الثانية قال وكذلك اذا كان خاصين اي اذا كان اي النصاني خاصين نفس الشيء ما ذكرناه في الحديثين العامين نذكره هنا - 00:30:52
اي فان امكن الجمع بينهما جمع كما في حديث مسلم انه صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه وهذا مشهور في الصحيحين وغيرهما وحديث انه توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين - 00:31:22
رواه النسائي والبيهقي وغيرهما اه على فرض صحتي هذه الرواية قال فجمع بينهما بان الرشة في حالة الان عندنا خلاف. عندنا تعارض بين دليلين. الدليل الخاص الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه. واضح - 00:31:44
ومعنى ذلك انه ازال النعل وغسل الرجل والحديث الثاني انه حين توضأ وصل الى رجليه اكتفى برش الماء على قدمه زيد آآ حال كونهما في النعلين يعني ما اخرج قدميه من النعلين وانما اكتفى بالرش - 00:32:09
على فرض صحة هذه الرواية؟ نقول قال الشارح فجمع بينهما بان الرش في حال التجديد لما في بعض الطرق ان هذا وضوء من لم يحدث بمعنى قالوا نحمل الحديث الثاني على حالة خاصة - 00:32:30
وهي حالة من يجدد وضوءه يعني هو على وضوء لم ينقض وضوءه بناقض من النواقض المعروفة وانما يحب ان يجدد وضوءه وهذا مشروع لا اشكال فيه ولا حرج فاذا اراد ان يجدد وضوءه يخفف - 00:32:57
عليه ما لا يخفف على الذي يتوضأ عن حدث ومن التخفيف قالوا انه يجوز له في هذه الحالة ان يرش اه الماء على اه فوق على قدميه وهما في النعل. هذا وجه - 00:33:16
من اوجه الجمع قال لي ما في بعض الطرق ان هذا وضوء من لم يحدث او ان الوضوء في حديث الغسل الوضوء الشرعي وفي حديث الرش الوضوء اللغوي وهو النظافة. وجه اخر من من اوجه الجمع - 00:33:35
وهو راجع الى اللغة ف قالوا نحن الذي نعرفه والذي اجمع عليه العلماء ان الرجل يجب ان تغسل فهذا الحديث الثاني مشكل على هذا المعنى فنحتاج ان نجمع بينه وبين الحديث الاول والاحاديث الاخرى الكثيرة التي فيها الغسل - 00:33:53
فنحمل الوضوء هنا على الوضوء اللغوي. الوضوء اللغوي هو مطلق الغسل لا بهدف شرعي من رفع حدث او استباحة اه صلاة او نحو ذلك مطلق النظافة قد تسمى في اللغة وضوءا - 00:34:19
وهذا كما قالوا مثلا كما قال الجمهور خلافا للحنابلة في قضية من اكل لحم الابل قال فيه الوضوء قال نعم صلى الله عليه وسلم آآ حديث جابر ابن صبورة قال نعم - 00:34:38
فالجمهور يقولون المراد بالوضوء هنا ليس الوضوء الشرعي وانما هو الوضوء اللغوي والمراد به غسل الفم لان في لحم الابل زهومة وان كان في هذه المسألة اه مذهب الحنابلة اقوى واظهر - 00:34:56
وان كان من مصاباتهم لكنه قوي من جهة الدليل. والحمل على الوضوء الشرعي اولى الا ان يتعذر ذلك ولا ولا تأزق اصلا فنحمله على الوضوء الشرعي. اذا المقصود هنا ان الوضوء - 00:35:15
قد يحمله الفقهاء في بعض الاحيان لسبب ما على الوضوء اللغوي فهذا هو الوجه الثاني من اوجه الجمع وقيل المراد انه غسلهما في النعلين وسمى او سمي ذلك رشا مجازا - 00:35:32
بمعنى ان هنا يحمل الحديث الثاني على ما يوافق الحديث الاول يعني وهما في النعلين ومع ذلك غسلهما وهما في النعلين هل هذا ممكن؟ نعم ممكن اذا كان النعلان واسعين بعض الشيء هذا ممكن ليس محالا - 00:35:52
وحين اذ لا يبقى الاشكال الا في لفظ رش لان الاشكال في البداية هو في امرين في رش وفي وهما في النعلين آآ قضية وهما في النعلين هذه وجد لها حلا بقوله - 00:36:13
اه غسلهما وهما في النعلين ولا اشكال في ذلك يبقى لنا الرش؟ ما الجواب عنه؟ قال وسمي ذلك رشا مجازا لانه ليس غسلا كما هو الغسل المعهود الذي يزال فيه النعلان فلاجل ذلك سماه رشا من قبيل النجز. ولكن هذا الوجه - 00:36:33
محل نظر ولذلك ذكره الشارح هنا بصيغة التمريظ فقال وكيلا اذا هذه اوجه من اوجه الجمع ويمكن ان نتصور اوجه اخرى كثيرة والجمع اصلا لا يكون الا بعد ثبوت النصين. لابد من ان نتأكد من هذه المسألة - 00:36:55
لأن الجمع فرع عن الثبوت عن ثبوت النصين معا فاذا كان احد النصين ليس ثابتا من جهة الاسناد مثلا او فيه كلام او نحو ذلك فلا يجمع بين الحديث الضعيف او الحديث الموضوعي - 00:37:14
لا يجمع بينه وبين الحديث الصحيح هذا لا معنى له قال وان لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ توقف فيهما وهذا كما قلناه في الدليلين العامين الى ظهور مرجح لاحدهما - 00:37:29
مثاله ما جاء انه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الازار رواه ابو داوود وجاء انه قال امنعوا كل شيء الا النكاح اي الوطء. رواه مسلم - 00:37:53
قال ومن جملة ذلك الاستمتاع بما تحت الازار فتعارض فيه الحديثان عندنا حديث يجيز للرجل ان يأتي امرأته اه يعني يقول ان يأتي امرأته يعني مطلقا الا شيئا واحدا وهو الوطأ - 00:38:14
فيشمل ذلك ان يأتيها فيما هو دون الازار ما لم يكن وطئا هذا الحديث الثاني. والحديث الاول فيه انه لا يحل له منها شيء الا ما كان فوق الازار ومعنى ذلك ان ما دون الازار - 00:38:37
لا يحل له. اذا عندنا تعارض ما فوق الازار هذا ما فيه اشكال لكن ما كان تحت الازار مما ليس وطئا اباحه حديث وحرمه حديث. فكيف نفعل؟ هذا تعارض قال اه فتعارض فيه الحديثان فرجح بعضهم التحريم احتياطا - 00:38:57
وبعضهم الحل لانه الاصل في المنكوحة والاول هو المشهور عندنا وعند الشافعية وقال به ابو حنيفة وجماعة من العلماء اذا الاصل في مثل هذا ان نتوقف الى ان يرد دليل اخر. طيب الذي - 00:39:21
ورد او الدليل الذي به رجحنا احد الدليلين المتعارضين على الاخر هو ما ذكره هنا. قال الذين رجحوا التحريم رجحوه بدليل زائد وهو الاحتياط لان الاحتياط مطلوب مفهوم فلا شك - 00:39:42
ان الذي لا يأتي امرأته آآ فيما دون الازار مما ليس وطئا فهذا احباط لدينه والقاعدة الشرعية في الاحتياط مشهورة بين القواعد الفقهية الكبيرة واصلها حديث اتقاء الشبهات. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه - 00:40:03
اذا هذا ترجيح بقاعدة فقهية هي قاعدة الاحتياط الاخرون الذين رجحوا الحلة رجحوه بقاعدة اخرى وهي قاعدة استصحاب الاصل قالوا الاصل ان الرجل يجوز له من امرأته في كل شيء. هذا الاصل - 00:40:27
الا ما حرم فقالوا وبعضهم الحل ان الاصل لانه الاصل في المنزوح الا ما حرم وحيث لم يرد لدينا دليل واضح وصريح في التحريم فالاصل هو الحل فاذا الدليل العاضد الذي به انتقلنا من التوقف - 00:40:49
الى الجزم بالترجيح هذا الدليل العاوض اما ان يكون قاعدة الاحتياط عند قوم واما ان يكون قاعدة استصحاب الاصل او استصحاب الاباحة عند قوم اخرين انت ترى هنا اهمية هذه القواعد الاصولية - 00:41:13
في التعامل مع الفروع الفقهية قال ووقع في كلام الشارخ من ما مقصوده بالشارع ان الشارع هو الحطاب الحطاب يقول الشارح يقصد بذلك المحلي لأنه هو الشارح الاول لهذا المتن هو الشارح الذي اعتمد عليه الحطاب - 00:41:35
بشرحه. كما ذكر ذلك في المقدمة. قال ووقع في كلام الشارح بعد ذكر الحديث الثاني ومن جملة ذلك الوطؤ فيما فوق الازار فيتعارض فيه الحديثان والظاهر انه سهو. فانما فوق الازار يجوز الاستمتاع به باتفاق العلماء. قال النووي - 00:42:00
في شرح مسلم بل حكى جماعة كثيرة بالاجماع عليه هذا واضح يقول الظاهر ان كلام الشارح المحلي سهو لان ما فوق الازار هذا لا نزاع فيه وحكي الاجماع على جوازه - 00:42:24
فالكلام انما هو فيما دون الازار مما ليس وطئا هذا هو الذي فيه الخلاف وفيه تعارض هذين الدليلين وان علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر كما تقدم في حديث زيارة القبور - 00:42:38
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فالان فزوروها فهذا واضحا في آآ يعني قضيتي النسخ وكما ذكرنا في الدليلين العامين نذكره هنا في الدليلين الخاصة الان الحالة الثالثة قال وان كان احدهما عاما والاخر خاصا - 00:43:00
في خصص العام بالخاص واضح ولذلك نحن نقول لا تعارض بين عام وخاص ولا تعارض بين مطلق ومقيد لما؟ لأن العامة يحمل على الخاص ولان المطلق يحمل على المقيد. قال كحديث الصحيحين - 00:43:24
فيما سقت السماء العشر وحديثهما ليس فيما دون خمسة اوسق طبقة فيخص الاول بالثاني قال سواء وردا معا او قدم احدهما على الاخر او جهل التاريخ. زين. الان عندنا حديث فيما سقت السماء العشر. ما هذه؟ ما ايش - 00:43:40
موصول هذا من ادواتي العموم اه من صيغ العموم اصلا معنى ذلك ان كل محصول زراعي مما سقته السماء يعني مما ليس آآ بسقي الانسان وانما هو بالمطر يسقى بالمطر - 00:44:05
في كل محصول زراعي من هذا النوع فيه العشر كثيرا كان او قليلا هذا عام لكن ورد عندنا حديث خاص وهو ليس فيما دون خمسة اوسق سبق فان كان عندك مثلا ثلاثة اوسق - 00:44:30
هو محصولك الزراعي ثلاثة اوسق. الحديث الاول يقول فيه العشر الحديث الثاني يقول ليس فيه شيء. ليس فيه صدقة ليس فيه زكاة اذا هذا تعارض التعارض هنا وقع في ما دون خمسة افق اما ما كان فوق خمسة افق فلا تعارضا - 00:44:50
اذا كيف نصنع؟ حديث عام وحديث خاص نحمل العامة على الخاص فنقول الحديث الاول نعم صحيح لا نهمله نعمله ونقول كل ما سقت السماء ففيه العشر ما دام اكثر من خمسة اوسط - 00:45:08
وبذلك نعمل الدليلين معا والجمع بين العام والخاص لا يشترط فيه ان يعلم التاريخ يعني ولذلك قال او جهل التاريخ لا يهمنا هل هذا الحديث اسبق من هذا او بعده او قبله لا يهم - 00:45:29
وايضا اذا علمنا التاريخ علمنا مثلا بان العامة جاء قبل الخاص او بان الخاصة قبل العكس ايضا لا يهمنا ذلك وانما نحمل العامة على الخاص مطلقا هذا معنى قوله سواء ورد معا يعني في وقت واحد - 00:45:51
او قدم احدهما على الاخر جاء العام قبل الخاص او الخاص قبل العام او جهل التاريخ ما عرفناها القديمة معا او جاء احدهما قبل الاخ في جميع الاحوال نحمل العامة على هذه الحالة ماذا؟ الحالة الثالثة - 00:46:10
الحالة الرابعة قال وان كان احدهما عاما من وجهي وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر بخصوص الاخر نعم قال ان امكن ذلك مشيت هذه اه مسألة - 00:46:26
التعارض بين هام وخاص من وجه. يسمى العموم والخصوص الوجهي مفهوم فيقول في هذه الحالة يخص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر. ان امكن ذلك والا احتيج الى الترجيح مثال ما يمكن فيه التخصيص. نتأمل هذا المثال - 00:46:55
حديث ابي داود وغيره اذا بلغ الماء قلتين لا ينجس مع حديث ابن ماجة وغيره الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه قال فالاول خاص بالقلتين - 00:47:21
عام في المتغير وغيره والثاني خاص في المتغير عام في القلتين وما دونهما ما معنى هذا الكلام الحديث الاول يقول الماء اذا بلغ قلتين لم ينجس مفهومه اذا كان اقل من قلتين فانه ينجس - 00:47:44
تغير او لم يتغير ولذلك قال الحديث الثاني آآ الحديث الاول خاص بالقلتين عام في المتغير وغيره خاص بالقلتيه. يقول لك بان ما اقل من القلتين ينجس سواء اكان متغيرا او غير متغير - 00:48:15
الحديث الثاني بعكسه يقول الماء المتغير نجس وغير المتغير ليس نجسا سواء كان فوق كلتيه او دون قلته اذا الحديث الثاني بعكس الاول لذلك الحديث الاول يشمل المتغير وغيره ولكنه خاص بالقلتين يذكر لك ان التنجس مرتبط بالقلتين - 00:48:41
والحديث الثاني بعكسه عام في القلتين فيما كان فوق كلتين وما كان دونهما في جميع كميات ان صح التعبير لكنه خاص بالتغير لانه قال الا ما غلب على ريحه وطعمه. بالمناسبة هذه مسألة اجماع - 00:49:10
حتى لو لم يصح الحديث الاجماع على هذه المسألة اذا هنا عندنا حديثان احدهما اعم من الاخر من وجه واخص من وجه اخر. والحديث الاخر بعكسه ماذا نفعل قال فيحكم بان القلتين - 00:49:29
تنجس بالتغير ويخص عموم الثاني بخصوص الاول فيحكم بان ما دون القلتين ينجس وان لم يتغير معنى ذلك اننا نقول نحمل نخصص كل عموم الحديث الاخر فنقول ما فوق القلتين - 00:49:53
هذا في الحديث الثاني يقول لك بان لابد من مراعاة التغير فحينئذ نقول ما كان فوق القلتين فانه ينجس بالتغير فحملنا او خصصنا عموم الاول بالثاني في مسألة التغير لان الاول قلنا عام في المتغير وغيره - 00:50:23
خصصناه بالثاني آآ في خصصناه بالتالي الذي ينص على التغير هذا فيما فوق القلة اذا ما ما فوق القلتين نعمل فيه الحديثة الثانية الخاص وما دون القلتين نعمل فيه الحديث الاول الخاص - 00:50:54
اي نخص عموم الثاني بخصوص الاول فنحكم بان ما دون القلة ينجس مطلقا سواء تغير او لم يتغير فهمتوا والمسألة؟ فاذا هذا معنى اننا نحمل عموم كل حديث على خصوص الاخر - 00:51:22
فنقسم الماء الى ما فوق كلتين وما دون قلتين. ما فوق الكلتين نترك عموم الحديث الاول نترك هذا العبو ونعمل بخصوص الحديث الثاني فنقول اذا تغير فهو نجس واذا لم يتغير لن ينجس - 00:51:40
ما دون القلتين نفعل العكس فنترك عموم الحديث الثاني الذي يقول لك يعني العبرة بالتغير نترك ذلك و نذهب الى التخصيص فنقول ما دون القلتين هذا ينجز مطلقا سواء اكان - 00:51:56
آآ يعني سواء اكان اه متغيرا او غير متغير. هذا مذهب الشافعية كما لا يخفى عليكم. وهذا ذكرناه في ابواب الطهارة قال ورجح المالكية الثاني بمعنى ان المالكية لم يجمعوا بهذا الجمع - 00:52:16
ورجح المالكية الثانية لانه نص والاول انما يعارضه بمفهومه تنبه للمسألة هذا كل ما ذكرناه لحد الان في هذين الحديثين مبني على ان الحديث الاول ينص على ان ما دون القلتين - 00:52:34
ينجس هذا هو الذي ذكرناه ولكن عند التأمل في لفظ الحديث الاول لا تجد ذلك لان الحديث الاول ماذا فيه؟ فيه اذا بلغ الماء قلتين لا ينجس. معناه الماء اذا كان اكثر من قلتين فانه لا ينجس - 00:52:59
هذا هو نص الحديث هذا هو منطوقه لكن اين ذكر ما دون القلتين؟ لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ولكن انما فهمناه منه. وهذا ما يسمى عند الاصوليين بالمفهوم - 00:53:21
وهذا من قبيل مفهوم الشرط اذا كان قلتيه لا ينجس. مفهومه اذا لم يكن قلتين فانه ينجس وعليه فان الحديث الاول انما دل على نجاسة ما دون القلتين بطريق المفهوم. لا بالطريق المنطوق - 00:53:38
واما الحديث الثاني الذي دل على ان الماء لا ينجس مطلقا الا بالتغير فهذا بالطريق المنطوق لا بالطريق المفهوم. وعليه فا يرد السؤال هل يخصص المنطوق بالمفهوم هل يخصص المنطوق بالمفهوم؟ مسألة اصولية - 00:54:04
وهي في الحقيقة وان كانت مسألة اصولية الاصوليون عند مناقشتهم لهذه المسألة لا ينفكون عن هذه المسألة الفقهية بالذات قضية حديث القلتين لا شك ان الاصولي الاصولي يعني لابد ان يكون فقيها. فهو لا ينفك. لا يمكن ان يبقى في مجال التنظير - 00:54:32
آآ فقط لابد ان ينظر في التطبيق. ولذلك الشافعية من الاصوليين يميلون الى جوازي تخصيصي المنطوق بالمفهوم ليسلم لهم تخصيص احاديث الاحاديث الكثيرة في الطهارة حديث القلتين ولتجدوا المالكية بالعكس - 00:54:56
وسبق لنا في ابواب الطهارة ان رجحنا مذهب المالكية لادلة اخرى ليس هذا فقط حتى لو سلمنا بجواز تخصيص المنطوق بالمفهوم فهنالك مسائل اخرى منها الاشكالات الكثيرة التي ترد على حديث القلتين في اسناده وفي اضطرابه وفي تحديد معنى القلتين وفي امور كثيرة تجعل مذهب المالكية في المسألة - 00:55:16
هو الارجح ولذلك قال والقصد التمثيل. بمعنى انه على مذهب المالكية هذا المثال لا يصلح اصلا ليكون مثالا على قضية الجمع اه بين اه العام من وجه والخاص بوجهك لا يصلح. لكن يقول القصد التمثيل يعني نسلم - 00:55:40
بذلك بمذهب الشافعي لكي نمثل لهذه المسألة قال ومثال ما لم يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الاخر حديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه وحديث الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم - 00:56:01
نهى عن قتل النساء عندنا حديثة من بدل دينه فاقتلوه والحديث الثاني نهى عن قتل النساء. قال فالاول عام في الرجال والنساء خاص باهل الردة والثاني خاص بالنساء عام في الحربيات والمرتدات فيتعارضان - 00:56:23
سيتعرضان في المستديرة. اذا الحديث الاول عام من وجه وخاص من وجه. ما عمومه؟ عمومه هو انه يشمل الرجال والنساء لانه يقول من بدل من هذا اسم موصول يشمل عام - 00:56:49
صيغ العموم يشمل الرجال والنساء. اذا اذا بدل الرجل دينه فاقتلوه. اذا بدلت المرأة دينها فاقتلوها هذا هو اذا الحديث الاول عام في الرجال والنساء. ولكنه خاص باهل الردة. ما يتكلم عن قتل غير المرتد او المرتدة - 00:57:06
الخاص بالقتل الناجم عن الردة الحديث الثاني بعكسه فانه خاص بالنساء لا يشمل الرجال الامر نهى عن قتل النساء تنصيص على النساء ولكنه عام من جهة اخرى وهو ان انه يشمل المرتدة والحربية - 00:57:23
المرتدة والحربية الحربية التي من اه من اهل الحرب يعني من كفار الذين هم في حرب مع المسلمين اذا وقع التعارض. اين يقع التعارض؟ قال سيتعارضان في المرتدة هل تقتل ام لا - 00:57:46
لم لان المرتدة المرتدة بالنسبة للحديث الاول هي مشمولة بالحديث من جهة كونها امرأة مفهوم والحديث الاول شامل للرجال والنساء فإذا الحديث الأول ينص على قتله على جواز قتله ولكن المرتدة - 00:58:02
ايضا مشمولة بالحديث الثاني لانه يشمل المرتدة والحربية وفيه النهي عن قتل النساء فتعارض الحديثان في المرتدة هل تقتل ام لا؟ قال سيطلب الترجيح وقد رجح وقد رجح بقاء عموم الاول - 00:58:28
وتخصيص الثاني بالحربيات بحديث ورد في قتل المرتدة ورد حديث آآ رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل المرتدة يرجح ان المرتدة ستقتل فدل ذلك على ان عموم الحديث الاول - 00:58:49
يبقى وان الحديث الثاني الذي فيه النهي عن قتل النساء المراد بذلك الحربيات. اما المرتدات فلا لاجل الحديث الاخر الذي يخصص هذا اذا هذا آآ ما يمكن ان نذكره في قضيتي - 00:59:13
التعارض بين الادلة. تعارض الادلة وفي الدرس المقبل ان شاء الله تبارك وتعالى نأخذ بابا جديدا من ابواب اصول الفقه وهو باب الاجماع والحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله - 00:59:33
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:02
واشهد ان محمدا عبده ورسوله ما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة - 00:00:24
وكل ضلالة في النار هذا درسنا الحادي والعشرون من سلسلة شرح كتاب قرة العين على ورقات امام الحرمين للحطاب المالكي في علم اصول الفقه ودرس اليوم نأخذ فيه باب التعارض - 00:00:48
بين الادلة قال امام الحرمين اذا تعارض نطقاني فلا يخلو اما ان يكونا عامين او خاصين او احدهما عاما والاخر خاصة او كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه - 00:01:11
فان كان عامين وامكن الجمع بينهما جمع فان لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما ان لم يعلن التاريخ فان علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر وكذلك ان كانا خاصين وان كان احدهما عاما والاخر خاصا ويخصص العام بالخاص - 00:01:35
وان كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصة من وجه ويخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر هذا الباب هو باب التعارض والترجيح وهو من اهم ابواب علم اصول الفقه - 00:02:01
اعتنى به الاصوليون كثيرا لان ثمرته العملية في الفقه كبيرة جدا يعلم ذلك من مارس الفقه ونظر في تصرف الفقهاء عند الاستدلال وهذا الباب الاصل فيه ان يذكر بعد تمام ذكر الادلة - 00:02:23
لان التعارض بين الادلة يكون بعد ان نعرف الادلة جميعها كان ينبغي ان يذكر بعد الاجماع والقياس ونحو ذلك من الادلة لكن المصنف قدمه هنا بعد الكتاب والسنة ولذلك نص - 00:02:50
على ان التعارض الذي سيذكره هنا او الذي سيبحثه انما هو التعارض بين النصوص. ولذلك قال اذا تعارض نطقان اي نصاني من نصوص الشرع. من نصوص الوحي وحين نقول تعارض نصان - 00:03:14
فالمراد بذلك انهما تعارضا في الظاهر وفيما يبدو للمجتهد والا فلا تعارض بينهما في نفس الامر لان كلا من عند الله ولا يمكن ان يقع التعارض في نفس الامر بين - 00:03:39
نصين او خطابين كلاهما من عند الله سبحانه وتعالى. لكن التعارض يقع عندنا اقصد عند المجتهدين يقع عند المجتهدين حين ينظرون بهذه الادلة بسبب مسائل متعددة راجعة الى الفهم او الى اللغة العربية او الى نقص - 00:04:04
الاطلاع على الادلة الاخرى او نحو ذلك. لاسباب متعددة يقع في الظاهر تعارض بين الادلة يقول الشارح رحمه الله تعالى فصل في بيان ما يفعل في التعارض بين الادلة وهو تفاعل تعارض - 00:04:29
على وزن تفاعل وهو تفاعل من عرض الشيء يعرض كان كلا من النصين عرض الاخر حين خالفه اذا هذا اصل التعارض في اللغة فا الدليل نقول ان هذا الدليل عارض دليلا اخر - 00:04:55
بمعنى انه وقف في عرضه اي في ناحيته وجهته كأنه منعه من ان يمر على وجهه بان يمر في طريقه فهذا هو معنى التعارض في اللغة وهو الذي اخذ منه التعارف في الاصطلاح. فالتعارض اذا في الاصطلاح - 00:05:27
هو التقابل بين الدليلين بحيث يكون احدهما مخالفا للاخر و اذا اردنا الرجوع الى اللغة يكون احدهما واقفا امام الاخر مانعا له من المرور ومرور الدليل المراد به الاستدلال به - 00:05:56
في استنباط الحكم الشرعي يقول رحمه الله تعالى اذا تعارض نطقاني فلا يخلو الى اخر يقول الشارح اذا تعارض مثقال اي نصان من قول الله سبحانه او من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:06:25
او احدهما من قول الله والاخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا الاقسام ثلاثة التعارض يكون بين نصين من الكتاب هذا القسم الاول والقسم الثاني تعارض بين نصين من السنة - 00:06:51
والقسم الثالث تعارض بين نص من القرآن ونص من السنة. هذه الاقسام الثلاثة التي لا رابع لها في تعارض الادلة التي هي نصوص ان الكلام هنا انما هو في التعارض بين النطقين بين النصفين - 00:07:13
لا في تعارض الادلة عموما يقول فلا يخلو يريد ان يذكر هنا ان حالات هذا التعارض لا تخرجوا عن اربعة ذكرها بقوله فلا يخلو اما ان يكونا عامين او خاصين - 00:07:35
او احدهما عاما والاخر خاص او كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه اذا الحالات اربعة تعارض بين دليلين عامين هذه الحالة الاولى الحالة الثانية تعارض بين دليلين خاصين. الحالة الثالثة تعارض بين دليل عام ودليل خاص - 00:08:01
والحالة الرابعة تعارض بين دليلين كل واحد منهما اعم من وجه واخص من وجه اخر على ما سيأتي شرحه ان شاء الله تبارك وتعالى. اذا الحالة الاولى وهي حالة التعارض بين دليلين - 00:08:28
عامين قال فان كانا عامين فان امكن الجمع بينهما جمع اذا في هذه الحالة الاولى ننظر اولا بامكان الجمع بين هذين الدليلين العامين المتعارضين ومعنى الجمع ان يحمل كل واحد من الدليلين - 00:08:50
على حالة معينة بحيث لا يقع التناقض بينهما بحيث لا يقع التناقض بينهما واوجه الجمع كثيرة جدا وبحثها جماعة من الاصوليين وذكروا نماذج منها كثيرة وهي لمن مارس الفقه واظحة جيلية وكثيرة - 00:09:21
فقد يكون مرجعها الى اللغة او الى الاحاديث او نحو ذلك وهذا الجمع كما تقرر عند الاصوليين اولى من الترجيح. لم لان الجمع فيه اعمال للدليلين معا واما الترجيح ففيه اهدار - 00:09:55
او اهمال لاحد الدليلين. لان لانني اذا رجحت بين دليل الف ودليل باء فقلت ان الدليل الفا هو ارجح والدليل باء مرجوح معنى ذلك انني اهدر الدليل بعد لا اعمله ولا يبقى له مجال للعمل - 00:10:22
وللاستدلال به اما اذا جمعت بين الدليلين بان قلت الدليل الف استعمله في الحالة الفلانية والدليل باء في الحالة العلانية حينئذ اعملت الدليلين معا. ولا شك ان اعمال الادلة مقدم على اهمال بعضها - 00:10:51
اعمال الادلة جميعها مقدم على اهمال بعظها. ولذلك قالوا الجمع مقدم على الترجيح. ولذلك هنا بدأ المصنف بالجمع قال فان امكن الجمع جمع. نبدأ بالجمع اولا فاذا تعذر الجمع ننتقل الى شيء اخر هو التفصيل - 00:11:16
يقول الشارح وذلك بان يحمل كل منهما على حال اذ لا يمكن الجمع بينهما مع اجراء كل منهما على عمومه لان ذلك محال لانه يفضي الى الجمع بين النقيضين فاطلاق الجمع بينهما مجاز عن تخصيص كل واحد منهما بحاجة - 00:11:37
كلامه واضح يريد ان يقول ان الجمع هو حمل كل دليل على حال واما يعني حين نقول حمل كل دليل على حال هذا نوعا من التخصيص اي نخصص الدليل الاول بحال معين - 00:12:08
ونخصص الدليل الثاني بحال اخر فهذا نوع من التخصيص لو لم نرد هذا التخصيص فحينئذ نعمل الدليلين معا على عمومهما نبقيهما على عمومهما والحال انهما اذا بقيا على عمومهما متعارظان متناقضان فيستحيل الجمع بين النقيضين - 00:12:29
ولذلك فحين نقول هذا معنى قوله فاطلاق الجمع بينهما مدد فحين نقول جمعنا بين الدليلين العامين ليس المراد بذلك اننا جمعنا جمعنا بين دليلين متناقضين. هذا لا يمكن وانما في حقيقة الامر خصصنا كل دليل - 00:13:02
بحيث صار الدليلان بعد التخصيص غير متناقضين فجمعنا بينهما لان الجمع بينهما وهما لا يتناقضان ممكن اما لو ابقيناهما على اصل عمومهما فهما متناقضان والجمع بين النقيضين لا يجوز ومثل هنا الشارح بمثال - 00:13:23
عليه اشكالات وفيه كلام ولكن على كل حال نتبعه فيه يقول مثاله حديث مسلم الا اخبركم بخير الشهود الذي يأتي بشهادته قبل ان يسألها وحديث الصحيحين خيركم قرني ثم الذين يلونهم - 00:13:48
ثم الذين يلونهم ثم يكون بعدهم قوم يشهدون قبل ان يستشهدوا ليه عندنا هنا تعارض بين دليلين الدليل الاول فيه السماء على الذي يأتي بالشهادة قبل ان يسألها اي قبل ان تطلب منه الشهادة قبل ان يطلب منه اداء الشهادة - 00:14:13
فيه ثناء عليه ومعنى ذلك ان اداء الشهادة في هذه الحالة قبل ان تطلب منه جائز او فوق الجائز مشروع يعني واما الحديث الثاني ففيه بيان لحالة ستأتي حالة قوم - 00:14:41
ليسوا من الذين شهد لهم بالخيرية لانه قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولم يبق بعد ذلك شهادة بالخيرية ففهم من ذلك ان هؤلاء الذين يأتون فيما بعد - 00:15:06
عملهم هذا ليس ممدوحا وليس محمودا في الشرع وعملهم ما هو؟ هو انهم يشهدون قبل ان يستشهدوا. اي قبل ان يطلب منهم اداء الشهادة اضافة السين والتاء هنا للطلب الاستشهاد طلب الشهادة - 00:15:21
اذا هذا تعارض بين هذين الدليلين وعليه نحتاج الى النظر في امكان الجمع بينهما قال فحمل الاول على ما اذا كان من له الشهادة غير عالم بها والثاني على ما اذا كان عالما - 00:15:42
بمعنى قالوا الحديث الاول لا نبقيه على عمومه وعمومه ما هو؟ هو الثناء على كل من يشهد قبل ان تطلب منه الشهادة لأ قال نخصص ذلك بماذا؟ بالذي نقول هذا الحديث الذي فيه الثناء خاص - 00:16:13
بالذي يشهد اذا كان هذا الذي له الشهادة الذي يحتاج لهذه الشهادة الذي سيشهد له غير عالم بها. يعني مثلا شخص اه له مثلا دعوة قضائية وهو يعني لا يعلم - 00:16:43
بان آآ يعني في هذا الامر الذي سيشهد له فيه مثلا في ارض او عقد او نحو ذلك لا يعلم اصلا بان له الحق في هذا الشيء المختلف فيه وبان - 00:17:05
هذا الحق الذي له له عليه شهود ولا علم له بالامر فحينئذ اذا سكت انت ولم تشهد له فيضيع حقه فهنا يثنى عليك اذا انت تقدمت فشهدت لانه هو لم يكن عالما بذلك - 00:17:24
واما الحالة الثانية الحديث الثاني قال والثاني على ما اذا كان عالما بمعنى هذا شخص عالم بحقه مفهوم؟ ففي هذه الحالة وعالم بأمر الشهادة ففي هذه الحالة لا تمدح بتسارعك الى اداء الشهادة. وانما تبقى على حالك - 00:17:50
الى ان تطلب منك الشهادة فان طلبت منك فاديها على وجهها. لان هذا التسارع في اداء الشهادة لا يأتي بخير كما قرره العلماء اذا هذه طريقته للجمع وان كان صاحب الحاشية ذكر هنا كلاما في قضية - 00:18:13
اه هذا الحبل الذي ذكره الشارح على اساس ان المراد آآ ذكر الشهادة هو اعلام الشخص بان له هذا الحق وليس المراد اداؤها عند القاضي. فهنا على كل حال كما قلت لكم الحديث - 00:18:32
فيه اخذ ورد او الجمع بين الحديثين اه محل اخذ لكن كلام الشارع هذا واضح حمل ثان او طريقة اخرى للجمع قال وحمل بعضهم الاول على ما فيه حق لله - 00:18:58
كالطلاق والعساق والثاني على غير ذلك فاذا معنى ذلك ما كان فيه حق لله فتجب فيه المبادرة لاداء الشهادة عند القاضي وذلك بحسب القدرة قالوا والا قدح ذلك في شهادته - 00:19:20
مثال ذلك مثلا في امور الطلاق والعساق آآ اذا علم هذا الشخص علم بان هذا الرجل قد طلق هذه المرأة ومع ذلك لانه فاسق مع كونه طلقها فانه مع ذلك - 00:19:43
بقي معها او مستمر معها في العشرة هذا شيء مخالف للشرع وفيه مخالفة لحق من حقوق الله في هذا الباب قالوا في شرع له ان يبادر الى اداء الشهادة عند القاضي - 00:20:05
ليمنع وقوع هذه المخالفة الشرعية. وكذلك في العتاق جا شخص علم بان هذا السيد اعتق هذا العبد ومع ذلك لم يشأ ان يطلقه وانما ابقاه عنده وهو يستخدمه في حوائجه ونحو ذلك مع انه قد اعتقه - 00:20:26
فقالوا هذا ينبغي مبادرة. بخلاف الحديث الثاني قالوا يحمل على ما ليس فيه شيء من حقوق الله وانما هو في حقوق الادميين ها؟ في حقوق الادميين فهذا لا يبادر لاداء الشهادة - 00:20:47
بل قالوا مبادرته لاداء الشهادة قد يكون محل تهمة وقد يتهم بانه هذا الحرص منه على الاداء وراءه شيء فلذلك قالوا لا يبادر ولكن اذا طلبت منه الشهادة فانه يؤدي - 00:21:09
اذا هذه هذا مثال على الجمع اذا لم نتمكن من الجمع فما العمل؟ قال وان لم يمكن الجمع بينهما اي بين النصين يتوقف عن العمل بهما ان لم يعلم التاريخ - 00:21:30
اذا الان لم يمكن الجمع تعارض بين دليلين عامين لا يمكن الجمع ولا يعلم التاريخ ماذا نفعل نتوقف ما معنى لم يعلم التاريخ اي لم نعرف تاريخ كل نص بحيث نجزم بان هذا النص سابق على هذا - 00:21:55
او لاحق له قال الى ان يظهر مرجح لاحدهما. يعني نتوقف لما؟ لانه لا نستطيع لا نستطيع ان نفعل غير ذلك هذا هو مقدار جهدنا في هذه المسألة. نتوقف الى ان يرد دليل - 00:22:22
قال مثاله قوله تعالى او ما ملكت ايمانكم وقوله تعالى وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف الاول يجوز جمع الاختين بملك اليمين والثاني يحرم ذلك فتوقف فيهما عثمان رضي الله عنه لما سئل عنهما - 00:22:43
قال احلتهما اية وحرمتهما اية ثم حكم الفقهاء بالتحريم لدليل اخر وهو ان الاصل في الاوضاع ما معنى هذا المثال معناه ان عندنا اية وهي قال او ما ملكت ايمانكم - 00:23:15
المراد بذلك ما ورد في قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فما ملكت ايمانهم هذا النص عام يشمل الجمع بين الاختين بملك اليمين - 00:23:40
رجل له في يعني يملك بملك اليمين اختين لو فرضنا انه ليس عندنا نص اخر في المسألة لكان ذلك جائزا بنص هذه الاية جيد النص الثاني هو اه وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف - 00:24:06
وهذا النص يعني آآ وارد عطفا على المحرمات الامهات ونحو ذلك حرمت عليكم امهاتكم الى اخر الاية وان تجمعوا بين الاختين اي حرم عليكم الجمع بين الاختين. اذا نظرنا لهذا النص - 00:24:32
فهو يشمل الجمع بين الاختين بملك اليمين ويشمل الجمع بين الاختين الزواج فيحرم الجمع بين الاختين بملك اليمين. اذا عندنا دليل مبيح ودليل مانع او حاظر فلاجل ذلك توقف عثمان رضي الله عنه - 00:24:59
في هذه المسألة لكن يقول الشارح حكم الفقهاء بالتحريم بدليل اخر اي مقصوده اي بعد عثمان رضي الله عنه وارضاه ظهر للفقهاء ان ان الجمع بين الاختين حرام ولكن ليس استنباطا من هذين الدليلين ولكن - 00:25:24
لاجل دليل اخر جيء به فعضد وقوى دليل التحريم فصار عندنا دليل محرم معضد بدليل اخر في مقابل دليل المبيح لا عاضد له فرجح حينئذ الدليل الذي له عاضد الذي له - 00:25:51
ما يسنده من الادلة الاخرى فا هنا في الحقيقة لم نهمل هذين الدليلين او لم نهمل دليل التحريم وانما تركناه وزدنا عليه دليلا اخر فتقويا معا ورجحا على الدليل المبيح - 00:26:21
والدليل الاخر ما هو؟ قال هو ان الاصل في الاضلاع يعني في آآ ملك اليمين والزواج ونحوها البضع وهو ما يكون بين الرجل وامرأته الاصل فيه انه محرم الاصل في - 00:26:48
رجل وامرأة انه يحرم ان يكون بينهما شيء مما يكون بين الازواج. هذا هو الاصل الاصل التحريم ثم يخرج من هذا الاصل ما دل الدليل على جوازه ك الرجل مع زوجته او الرجل مع امته ونحو ذلك - 00:27:10
ولذلك هذا نوع استصحابي قوينا به دليل التحريم اذا هذه الحالة الاولى. الحالة الاخرى هي ان يكون التاريخ معلوما. قال فان علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر قال كما في ايتي عدة الوفاة - 00:27:31
وايتي المصابرة والمراد والمراد المتأخر في النزول لا في التلاوة والله اعلم هذا شيء واضح اذا لا نقول بالنسخ الا بعد اولا النظر في امكان الجمع فان لم يمكن الجمع - 00:27:57
فحين اذ ننظر هل يوجد عندنا التاريخ هل لنا علم بالتاريخ فان علمنا تاريخ الدليلين يمكننا حينئذ ان نقول هذا ناسخ لذاك ايوة المتأخر ناسخ للمتقدم. ولذلك من هنا نفهم - 00:28:19
خطأ ما يفعله بعض الفقهاء من التسرع في الحكم بالنزغ هاني ما ان يتعارض ما ان يقع التعارض بين دليلي حتى تجد ذلك الفقيه يقول هذا ناسخ لذاك والمسألة قد يدخلها شيء من التعصب للمذهب ونحو ذلك - 00:28:40
كثير من الامور التي يدعى فيها النسخ انما يقال بذلك تعصبا للمذهب لا لا نقول بالنفخ الا بعد عدم انكار الجمع وحتى يعني في في المقابل يعني الغالب الغالب على متعصبة المذاهب انهم يقولون بنسخ - 00:29:06
الادلة التي تخالفهم والاخرون الذين يردون عليهم قد يقع منهم في بعض الاحيان يعني آآ مبالغة في الجمع بين في محاولة الجمع بين الادلة حتى آآ ان بعضهم يقع له - 00:29:25
تكلف في اوجه الجمع يعني يأتون ببعض اوجه الجمع المتكلفة فرارا من الترجيح بالنسخ او غيره فلا شك ان كلا طرفي آآ هذا الامر مذموم والذي ينبغي هو القصد بين الجمع وبين الترجيح. لا يشار الى الترجيح - 00:29:45
او الى القول بالنسخ الا بدليل واضح وكذلك الجمع ينبغي ان يكون جمعا تسعفه تسعفه اللغة او تسعف به اللغة وتسعف به الادلة الشرعية ومقاصده الشرع الاجمالية وهذا شيء انما يعلم بكثرة الممارسة - 00:30:11
قال ايه واول مراده متأخره في النزول هذا واضح لا شك لان اه كلامنا هنا انما هو عن التاريخ الزمني يعني قد تكون الاية اه في ترتيب التلاوة في ترتيب المصحف متأخرة ولكنها سابقة - 00:30:32
على غيرها مما هو سابق لها في ترتيب النصح الان انتهينا من الحالة الاولى. الحالة الثانية قال وكذلك اذا كان خاصين اي اذا كان اي النصاني خاصين نفس الشيء ما ذكرناه في الحديثين العامين نذكره هنا - 00:30:52
اي فان امكن الجمع بينهما جمع كما في حديث مسلم انه صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه وهذا مشهور في الصحيحين وغيرهما وحديث انه توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين - 00:31:22
رواه النسائي والبيهقي وغيرهما اه على فرض صحتي هذه الرواية قال فجمع بينهما بان الرشة في حالة الان عندنا خلاف. عندنا تعارض بين دليلين. الدليل الخاص الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه. واضح - 00:31:44
ومعنى ذلك انه ازال النعل وغسل الرجل والحديث الثاني انه حين توضأ وصل الى رجليه اكتفى برش الماء على قدمه زيد آآ حال كونهما في النعلين يعني ما اخرج قدميه من النعلين وانما اكتفى بالرش - 00:32:09
على فرض صحة هذه الرواية؟ نقول قال الشارح فجمع بينهما بان الرش في حال التجديد لما في بعض الطرق ان هذا وضوء من لم يحدث بمعنى قالوا نحمل الحديث الثاني على حالة خاصة - 00:32:30
وهي حالة من يجدد وضوءه يعني هو على وضوء لم ينقض وضوءه بناقض من النواقض المعروفة وانما يحب ان يجدد وضوءه وهذا مشروع لا اشكال فيه ولا حرج فاذا اراد ان يجدد وضوءه يخفف - 00:32:57
عليه ما لا يخفف على الذي يتوضأ عن حدث ومن التخفيف قالوا انه يجوز له في هذه الحالة ان يرش اه الماء على اه فوق على قدميه وهما في النعل. هذا وجه - 00:33:16
من اوجه الجمع قال لي ما في بعض الطرق ان هذا وضوء من لم يحدث او ان الوضوء في حديث الغسل الوضوء الشرعي وفي حديث الرش الوضوء اللغوي وهو النظافة. وجه اخر من من اوجه الجمع - 00:33:35
وهو راجع الى اللغة ف قالوا نحن الذي نعرفه والذي اجمع عليه العلماء ان الرجل يجب ان تغسل فهذا الحديث الثاني مشكل على هذا المعنى فنحتاج ان نجمع بينه وبين الحديث الاول والاحاديث الاخرى الكثيرة التي فيها الغسل - 00:33:53
فنحمل الوضوء هنا على الوضوء اللغوي. الوضوء اللغوي هو مطلق الغسل لا بهدف شرعي من رفع حدث او استباحة اه صلاة او نحو ذلك مطلق النظافة قد تسمى في اللغة وضوءا - 00:34:19
وهذا كما قالوا مثلا كما قال الجمهور خلافا للحنابلة في قضية من اكل لحم الابل قال فيه الوضوء قال نعم صلى الله عليه وسلم آآ حديث جابر ابن صبورة قال نعم - 00:34:38
فالجمهور يقولون المراد بالوضوء هنا ليس الوضوء الشرعي وانما هو الوضوء اللغوي والمراد به غسل الفم لان في لحم الابل زهومة وان كان في هذه المسألة اه مذهب الحنابلة اقوى واظهر - 00:34:56
وان كان من مصاباتهم لكنه قوي من جهة الدليل. والحمل على الوضوء الشرعي اولى الا ان يتعذر ذلك ولا ولا تأزق اصلا فنحمله على الوضوء الشرعي. اذا المقصود هنا ان الوضوء - 00:35:15
قد يحمله الفقهاء في بعض الاحيان لسبب ما على الوضوء اللغوي فهذا هو الوجه الثاني من اوجه الجمع وقيل المراد انه غسلهما في النعلين وسمى او سمي ذلك رشا مجازا - 00:35:32
بمعنى ان هنا يحمل الحديث الثاني على ما يوافق الحديث الاول يعني وهما في النعلين ومع ذلك غسلهما وهما في النعلين هل هذا ممكن؟ نعم ممكن اذا كان النعلان واسعين بعض الشيء هذا ممكن ليس محالا - 00:35:52
وحين اذ لا يبقى الاشكال الا في لفظ رش لان الاشكال في البداية هو في امرين في رش وفي وهما في النعلين آآ قضية وهما في النعلين هذه وجد لها حلا بقوله - 00:36:13
اه غسلهما وهما في النعلين ولا اشكال في ذلك يبقى لنا الرش؟ ما الجواب عنه؟ قال وسمي ذلك رشا مجازا لانه ليس غسلا كما هو الغسل المعهود الذي يزال فيه النعلان فلاجل ذلك سماه رشا من قبيل النجز. ولكن هذا الوجه - 00:36:33
محل نظر ولذلك ذكره الشارح هنا بصيغة التمريظ فقال وكيلا اذا هذه اوجه من اوجه الجمع ويمكن ان نتصور اوجه اخرى كثيرة والجمع اصلا لا يكون الا بعد ثبوت النصين. لابد من ان نتأكد من هذه المسألة - 00:36:55
لأن الجمع فرع عن الثبوت عن ثبوت النصين معا فاذا كان احد النصين ليس ثابتا من جهة الاسناد مثلا او فيه كلام او نحو ذلك فلا يجمع بين الحديث الضعيف او الحديث الموضوعي - 00:37:14
لا يجمع بينه وبين الحديث الصحيح هذا لا معنى له قال وان لم يمكن الجمع بينهما ولم يعلم التاريخ توقف فيهما وهذا كما قلناه في الدليلين العامين الى ظهور مرجح لاحدهما - 00:37:29
مثاله ما جاء انه صلى الله عليه وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الازار رواه ابو داوود وجاء انه قال امنعوا كل شيء الا النكاح اي الوطء. رواه مسلم - 00:37:53
قال ومن جملة ذلك الاستمتاع بما تحت الازار فتعارض فيه الحديثان عندنا حديث يجيز للرجل ان يأتي امرأته اه يعني يقول ان يأتي امرأته يعني مطلقا الا شيئا واحدا وهو الوطأ - 00:38:14
فيشمل ذلك ان يأتيها فيما هو دون الازار ما لم يكن وطئا هذا الحديث الثاني. والحديث الاول فيه انه لا يحل له منها شيء الا ما كان فوق الازار ومعنى ذلك ان ما دون الازار - 00:38:37
لا يحل له. اذا عندنا تعارض ما فوق الازار هذا ما فيه اشكال لكن ما كان تحت الازار مما ليس وطئا اباحه حديث وحرمه حديث. فكيف نفعل؟ هذا تعارض قال اه فتعارض فيه الحديثان فرجح بعضهم التحريم احتياطا - 00:38:57
وبعضهم الحل لانه الاصل في المنكوحة والاول هو المشهور عندنا وعند الشافعية وقال به ابو حنيفة وجماعة من العلماء اذا الاصل في مثل هذا ان نتوقف الى ان يرد دليل اخر. طيب الذي - 00:39:21
ورد او الدليل الذي به رجحنا احد الدليلين المتعارضين على الاخر هو ما ذكره هنا. قال الذين رجحوا التحريم رجحوه بدليل زائد وهو الاحتياط لان الاحتياط مطلوب مفهوم فلا شك - 00:39:42
ان الذي لا يأتي امرأته آآ فيما دون الازار مما ليس وطئا فهذا احباط لدينه والقاعدة الشرعية في الاحتياط مشهورة بين القواعد الفقهية الكبيرة واصلها حديث اتقاء الشبهات. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه - 00:40:03
اذا هذا ترجيح بقاعدة فقهية هي قاعدة الاحتياط الاخرون الذين رجحوا الحلة رجحوه بقاعدة اخرى وهي قاعدة استصحاب الاصل قالوا الاصل ان الرجل يجوز له من امرأته في كل شيء. هذا الاصل - 00:40:27
الا ما حرم فقالوا وبعضهم الحل ان الاصل لانه الاصل في المنزوح الا ما حرم وحيث لم يرد لدينا دليل واضح وصريح في التحريم فالاصل هو الحل فاذا الدليل العاضد الذي به انتقلنا من التوقف - 00:40:49
الى الجزم بالترجيح هذا الدليل العاوض اما ان يكون قاعدة الاحتياط عند قوم واما ان يكون قاعدة استصحاب الاصل او استصحاب الاباحة عند قوم اخرين انت ترى هنا اهمية هذه القواعد الاصولية - 00:41:13
في التعامل مع الفروع الفقهية قال ووقع في كلام الشارخ من ما مقصوده بالشارع ان الشارع هو الحطاب الحطاب يقول الشارح يقصد بذلك المحلي لأنه هو الشارح الاول لهذا المتن هو الشارح الذي اعتمد عليه الحطاب - 00:41:35
بشرحه. كما ذكر ذلك في المقدمة. قال ووقع في كلام الشارح بعد ذكر الحديث الثاني ومن جملة ذلك الوطؤ فيما فوق الازار فيتعارض فيه الحديثان والظاهر انه سهو. فانما فوق الازار يجوز الاستمتاع به باتفاق العلماء. قال النووي - 00:42:00
في شرح مسلم بل حكى جماعة كثيرة بالاجماع عليه هذا واضح يقول الظاهر ان كلام الشارح المحلي سهو لان ما فوق الازار هذا لا نزاع فيه وحكي الاجماع على جوازه - 00:42:24
فالكلام انما هو فيما دون الازار مما ليس وطئا هذا هو الذي فيه الخلاف وفيه تعارض هذين الدليلين وان علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر كما تقدم في حديث زيارة القبور - 00:42:38
كنت نهيتكم عن زيارة القبور فالان فزوروها فهذا واضحا في آآ يعني قضيتي النسخ وكما ذكرنا في الدليلين العامين نذكره هنا في الدليلين الخاصة الان الحالة الثالثة قال وان كان احدهما عاما والاخر خاصا - 00:43:00
في خصص العام بالخاص واضح ولذلك نحن نقول لا تعارض بين عام وخاص ولا تعارض بين مطلق ومقيد لما؟ لأن العامة يحمل على الخاص ولان المطلق يحمل على المقيد. قال كحديث الصحيحين - 00:43:24
فيما سقت السماء العشر وحديثهما ليس فيما دون خمسة اوسق طبقة فيخص الاول بالثاني قال سواء وردا معا او قدم احدهما على الاخر او جهل التاريخ. زين. الان عندنا حديث فيما سقت السماء العشر. ما هذه؟ ما ايش - 00:43:40
موصول هذا من ادواتي العموم اه من صيغ العموم اصلا معنى ذلك ان كل محصول زراعي مما سقته السماء يعني مما ليس آآ بسقي الانسان وانما هو بالمطر يسقى بالمطر - 00:44:05
في كل محصول زراعي من هذا النوع فيه العشر كثيرا كان او قليلا هذا عام لكن ورد عندنا حديث خاص وهو ليس فيما دون خمسة اوسق سبق فان كان عندك مثلا ثلاثة اوسق - 00:44:30
هو محصولك الزراعي ثلاثة اوسق. الحديث الاول يقول فيه العشر الحديث الثاني يقول ليس فيه شيء. ليس فيه صدقة ليس فيه زكاة اذا هذا تعارض التعارض هنا وقع في ما دون خمسة افق اما ما كان فوق خمسة افق فلا تعارضا - 00:44:50
اذا كيف نصنع؟ حديث عام وحديث خاص نحمل العامة على الخاص فنقول الحديث الاول نعم صحيح لا نهمله نعمله ونقول كل ما سقت السماء ففيه العشر ما دام اكثر من خمسة اوسط - 00:45:08
وبذلك نعمل الدليلين معا والجمع بين العام والخاص لا يشترط فيه ان يعلم التاريخ يعني ولذلك قال او جهل التاريخ لا يهمنا هل هذا الحديث اسبق من هذا او بعده او قبله لا يهم - 00:45:29
وايضا اذا علمنا التاريخ علمنا مثلا بان العامة جاء قبل الخاص او بان الخاصة قبل العكس ايضا لا يهمنا ذلك وانما نحمل العامة على الخاص مطلقا هذا معنى قوله سواء ورد معا يعني في وقت واحد - 00:45:51
او قدم احدهما على الاخر جاء العام قبل الخاص او الخاص قبل العام او جهل التاريخ ما عرفناها القديمة معا او جاء احدهما قبل الاخ في جميع الاحوال نحمل العامة على هذه الحالة ماذا؟ الحالة الثالثة - 00:46:10
الحالة الرابعة قال وان كان احدهما عاما من وجهي وخاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر بخصوص الاخر نعم قال ان امكن ذلك مشيت هذه اه مسألة - 00:46:26
التعارض بين هام وخاص من وجه. يسمى العموم والخصوص الوجهي مفهوم فيقول في هذه الحالة يخص عموم كل واحد منهما بخصوص الاخر. ان امكن ذلك والا احتيج الى الترجيح مثال ما يمكن فيه التخصيص. نتأمل هذا المثال - 00:46:55
حديث ابي داود وغيره اذا بلغ الماء قلتين لا ينجس مع حديث ابن ماجة وغيره الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه قال فالاول خاص بالقلتين - 00:47:21
عام في المتغير وغيره والثاني خاص في المتغير عام في القلتين وما دونهما ما معنى هذا الكلام الحديث الاول يقول الماء اذا بلغ قلتين لم ينجس مفهومه اذا كان اقل من قلتين فانه ينجس - 00:47:44
تغير او لم يتغير ولذلك قال الحديث الثاني آآ الحديث الاول خاص بالقلتين عام في المتغير وغيره خاص بالقلتيه. يقول لك بان ما اقل من القلتين ينجس سواء اكان متغيرا او غير متغير - 00:48:15
الحديث الثاني بعكسه يقول الماء المتغير نجس وغير المتغير ليس نجسا سواء كان فوق كلتيه او دون قلته اذا الحديث الثاني بعكس الاول لذلك الحديث الاول يشمل المتغير وغيره ولكنه خاص بالقلتين يذكر لك ان التنجس مرتبط بالقلتين - 00:48:41
والحديث الثاني بعكسه عام في القلتين فيما كان فوق كلتين وما كان دونهما في جميع كميات ان صح التعبير لكنه خاص بالتغير لانه قال الا ما غلب على ريحه وطعمه. بالمناسبة هذه مسألة اجماع - 00:49:10
حتى لو لم يصح الحديث الاجماع على هذه المسألة اذا هنا عندنا حديثان احدهما اعم من الاخر من وجه واخص من وجه اخر. والحديث الاخر بعكسه ماذا نفعل قال فيحكم بان القلتين - 00:49:29
تنجس بالتغير ويخص عموم الثاني بخصوص الاول فيحكم بان ما دون القلتين ينجس وان لم يتغير معنى ذلك اننا نقول نحمل نخصص كل عموم الحديث الاخر فنقول ما فوق القلتين - 00:49:53
هذا في الحديث الثاني يقول لك بان لابد من مراعاة التغير فحينئذ نقول ما كان فوق القلتين فانه ينجس بالتغير فحملنا او خصصنا عموم الاول بالثاني في مسألة التغير لان الاول قلنا عام في المتغير وغيره - 00:50:23
خصصناه بالثاني آآ في خصصناه بالتالي الذي ينص على التغير هذا فيما فوق القلة اذا ما ما فوق القلتين نعمل فيه الحديثة الثانية الخاص وما دون القلتين نعمل فيه الحديث الاول الخاص - 00:50:54
اي نخص عموم الثاني بخصوص الاول فنحكم بان ما دون القلة ينجس مطلقا سواء تغير او لم يتغير فهمتوا والمسألة؟ فاذا هذا معنى اننا نحمل عموم كل حديث على خصوص الاخر - 00:51:22
فنقسم الماء الى ما فوق كلتين وما دون قلتين. ما فوق الكلتين نترك عموم الحديث الاول نترك هذا العبو ونعمل بخصوص الحديث الثاني فنقول اذا تغير فهو نجس واذا لم يتغير لن ينجس - 00:51:40
ما دون القلتين نفعل العكس فنترك عموم الحديث الثاني الذي يقول لك يعني العبرة بالتغير نترك ذلك و نذهب الى التخصيص فنقول ما دون القلتين هذا ينجز مطلقا سواء اكان - 00:51:56
آآ يعني سواء اكان اه متغيرا او غير متغير. هذا مذهب الشافعية كما لا يخفى عليكم. وهذا ذكرناه في ابواب الطهارة قال ورجح المالكية الثاني بمعنى ان المالكية لم يجمعوا بهذا الجمع - 00:52:16
ورجح المالكية الثانية لانه نص والاول انما يعارضه بمفهومه تنبه للمسألة هذا كل ما ذكرناه لحد الان في هذين الحديثين مبني على ان الحديث الاول ينص على ان ما دون القلتين - 00:52:34
ينجس هذا هو الذي ذكرناه ولكن عند التأمل في لفظ الحديث الاول لا تجد ذلك لان الحديث الاول ماذا فيه؟ فيه اذا بلغ الماء قلتين لا ينجس. معناه الماء اذا كان اكثر من قلتين فانه لا ينجس - 00:52:59
هذا هو نص الحديث هذا هو منطوقه لكن اين ذكر ما دون القلتين؟ لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ولكن انما فهمناه منه. وهذا ما يسمى عند الاصوليين بالمفهوم - 00:53:21
وهذا من قبيل مفهوم الشرط اذا كان قلتيه لا ينجس. مفهومه اذا لم يكن قلتين فانه ينجس وعليه فان الحديث الاول انما دل على نجاسة ما دون القلتين بطريق المفهوم. لا بالطريق المنطوق - 00:53:38
واما الحديث الثاني الذي دل على ان الماء لا ينجس مطلقا الا بالتغير فهذا بالطريق المنطوق لا بالطريق المفهوم. وعليه فا يرد السؤال هل يخصص المنطوق بالمفهوم هل يخصص المنطوق بالمفهوم؟ مسألة اصولية - 00:54:04
وهي في الحقيقة وان كانت مسألة اصولية الاصوليون عند مناقشتهم لهذه المسألة لا ينفكون عن هذه المسألة الفقهية بالذات قضية حديث القلتين لا شك ان الاصولي الاصولي يعني لابد ان يكون فقيها. فهو لا ينفك. لا يمكن ان يبقى في مجال التنظير - 00:54:32
آآ فقط لابد ان ينظر في التطبيق. ولذلك الشافعية من الاصوليين يميلون الى جوازي تخصيصي المنطوق بالمفهوم ليسلم لهم تخصيص احاديث الاحاديث الكثيرة في الطهارة حديث القلتين ولتجدوا المالكية بالعكس - 00:54:56
وسبق لنا في ابواب الطهارة ان رجحنا مذهب المالكية لادلة اخرى ليس هذا فقط حتى لو سلمنا بجواز تخصيص المنطوق بالمفهوم فهنالك مسائل اخرى منها الاشكالات الكثيرة التي ترد على حديث القلتين في اسناده وفي اضطرابه وفي تحديد معنى القلتين وفي امور كثيرة تجعل مذهب المالكية في المسألة - 00:55:16
هو الارجح ولذلك قال والقصد التمثيل. بمعنى انه على مذهب المالكية هذا المثال لا يصلح اصلا ليكون مثالا على قضية الجمع اه بين اه العام من وجه والخاص بوجهك لا يصلح. لكن يقول القصد التمثيل يعني نسلم - 00:55:40
بذلك بمذهب الشافعي لكي نمثل لهذه المسألة قال ومثال ما لم يمكن تخصيص عموم كل منهما بخصوص الاخر حديث البخاري من بدل دينه فاقتلوه وحديث الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم - 00:56:01
نهى عن قتل النساء عندنا حديثة من بدل دينه فاقتلوه والحديث الثاني نهى عن قتل النساء. قال فالاول عام في الرجال والنساء خاص باهل الردة والثاني خاص بالنساء عام في الحربيات والمرتدات فيتعارضان - 00:56:23
سيتعرضان في المستديرة. اذا الحديث الاول عام من وجه وخاص من وجه. ما عمومه؟ عمومه هو انه يشمل الرجال والنساء لانه يقول من بدل من هذا اسم موصول يشمل عام - 00:56:49
صيغ العموم يشمل الرجال والنساء. اذا اذا بدل الرجل دينه فاقتلوه. اذا بدلت المرأة دينها فاقتلوها هذا هو اذا الحديث الاول عام في الرجال والنساء. ولكنه خاص باهل الردة. ما يتكلم عن قتل غير المرتد او المرتدة - 00:57:06
الخاص بالقتل الناجم عن الردة الحديث الثاني بعكسه فانه خاص بالنساء لا يشمل الرجال الامر نهى عن قتل النساء تنصيص على النساء ولكنه عام من جهة اخرى وهو ان انه يشمل المرتدة والحربية - 00:57:23
المرتدة والحربية الحربية التي من اه من اهل الحرب يعني من كفار الذين هم في حرب مع المسلمين اذا وقع التعارض. اين يقع التعارض؟ قال سيتعارضان في المرتدة هل تقتل ام لا - 00:57:46
لم لان المرتدة المرتدة بالنسبة للحديث الاول هي مشمولة بالحديث من جهة كونها امرأة مفهوم والحديث الاول شامل للرجال والنساء فإذا الحديث الأول ينص على قتله على جواز قتله ولكن المرتدة - 00:58:02
ايضا مشمولة بالحديث الثاني لانه يشمل المرتدة والحربية وفيه النهي عن قتل النساء فتعارض الحديثان في المرتدة هل تقتل ام لا؟ قال سيطلب الترجيح وقد رجح وقد رجح بقاء عموم الاول - 00:58:28
وتخصيص الثاني بالحربيات بحديث ورد في قتل المرتدة ورد حديث آآ رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل المرتدة يرجح ان المرتدة ستقتل فدل ذلك على ان عموم الحديث الاول - 00:58:49
يبقى وان الحديث الثاني الذي فيه النهي عن قتل النساء المراد بذلك الحربيات. اما المرتدات فلا لاجل الحديث الاخر الذي يخصص هذا اذا هذا آآ ما يمكن ان نذكره في قضيتي - 00:59:13
التعارض بين الادلة. تعارض الادلة وفي الدرس المقبل ان شاء الله تبارك وتعالى نأخذ بابا جديدا من ابواب اصول الفقه وهو باب الاجماع والحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله - 00:59:33