منظومة القواعد الفقهية للعلامة ابن عثيمين

شرح كتاب منظومة القواعد الفقهية للعلامة ابن عثيمين الدرس الثالث

عبدالله بن جبرين

رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين. والصلاة والسلام على نبينا حبيبنا وقدوتنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين انصر اخوانا اهل السنة في كل مكان يا رب العالمين - 00:00:00ضَ

قال الامام محمد بن عثيمين رحمه الله واسكنه فسيح جنانه فكل نهي عاد للذوات او للشروط مفسدا سيأتي. وان يعد لخارج كالعمة فلن يضير فافهمن العلم والاصل في الاشياء حل وامنع عبادة الا بإذن الشارع - 00:00:29ضَ

فان يقع في الحكم شك فارجع للاصل في النوعين ثم اتبع والاصل ان الامر والنهي حكم الا اذا الندب او الكره علم وكل ما رتب فيه الفضل من غير امر فهو ندب يجلو - 00:00:53ضَ

وكل فعل للنبي جرد عن امره فغير واجب بدا واياكم مبينا لامري فالحكم فيه حكم ذاك الامر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين - 00:01:10ضَ

صلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الناظم رحمه الله وكل نهي اعد للذوات للشروط مفسدا سياتي الاصل ان النهي لذات الشيء شرط من شروطه - 00:01:31ضَ

حينئذ يكون دليلا على فساد ذلك الشيء الذي نهي عنه والنواهي كثيرة كما هي معلوم ان يقول فاني انهاكم عنه وتارة يكون بالفعل ان يقول لا تفعلوا كذا وكذا وتارة - 00:02:09ضَ

ينهى عنه دال على النهي وعبارات النهي معروفة اذا قال مثلا كلمة تدل على النفي فانه دليل على الفساد روي عن شيخ الاسلام انه قال ان الله ورسوله لا ينفيان يسمى اسم شرعي - 00:02:48ضَ

ببعض شروطه قوله لا يقبل الله صلاة محدث حتى يتوضأ دليل على ان الوضوء شرط لان هناك الصلاة وكذلك قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب دل على ان الصلاة في هذه الحال - 00:03:21ضَ

لا تقبل لفقد شرط من شروطها هو ركن من اركانها وكذلك اذا جاء بالنهي ان النبي صلى الله عليه وسلم انها عن الصلاة وهو بحضرة طعام يشتهيه وهو يدافع احد الاخبثين - 00:03:56ضَ

هذا عظة نهي نهى يدل على ان الصلاة بهذه الحال وان كانت تجزي لكن انها مكروهة الكراهة شديدة وذكروا عللا في ذلك كذلك قوله لا زكاة في مال حتى يهول عليه الحول - 00:04:36ضَ

دليل على ان هذا شرط وانها لا تجب فيه الزكاة كذلك قوله لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل دليل على ان نيته الصيام شرط وكذلك في المعاملات اذا كان لا يحل سلف وبيع - 00:05:08ضَ

ولا شرط ان في بيع ولا ربح ما لم يضمن هذه نواهي النفي يدل على ان هذا يكون باطلا او غير منعقد وقد يأتي ويراد به بعض الصور مثل قوله الى ربا الا في النسيئة - 00:05:38ضَ

المراد لا ربا اشد واعظم اثما الا في النسيئة وقد جاءت احاديث تدل على ربا الفضل الحاصل انه اذا كان النهي للذات لمن لم يقرأ بها فئة الكتاب هذا نهيا - 00:06:14ضَ

نفي للذات وكذلك اذا كان ذلك لشرط لشرط من الشروط لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ فان ذلك كله مفسد لهذه العبادة وان يعد لخارج كالائمة فلن يظير - 00:06:48ضَ

العلة اذا عاد لخارج لا لشيء في نفس العبادة فانه لا يظير افهم العلة الائمة لبس العمامة ورد حديث وان كان ضعيفا المساجد حسرة ومعممين ان العمائمة جان العرب هذا - 00:07:22ضَ

امر بالائمة ونهيا عن تركها الا انه اذن بقوله حسر الحاسر الذي ليس عليه عمامة هكذا فمثل هذا لا يظيع لانه يعود النهي لخارج ثم يقول الاصل في الاشياء حل - 00:08:05ضَ

عبادة الا باذن الشارع هذه قاعدة ان الاصل في الاشياء الاباحة المعاملات والعادات والاصل في العبادات المنع الا بدليل المراد بالاباحة الاصل في العبادات المانع الا بدليل والاصل في المعاملات والعادات الحل - 00:08:39ضَ

الا بدليل من تعبد عبادة طلب منه الدليل ما دليلك على هذه العبادات على هذه العبادة لان العبادات قد بينت شرعا تبين النبي صلى الله عليه وسلم العبادات وكمل الله له الدين - 00:09:27ضَ

فاذا تعبد احد بعبادة وليس عليها دليل فانه ينهى عن ذلك يدخل في العبادات الصلوات الصلوات مثل صلاة في شهر رجب اول ليلة جمعة يسمى صلاة الرغائب يحيون تلك الليلة - 00:10:00ضَ

يتعبدون بذلك هل عندكم دليل السلف ما فعلت الا في القرن الرابع كان رجلا حسن الصوت ولا في احد مساجد الشام تلك الليلة وصلى معه اثنان او ثلاثة ثم ذهبوا وسافروا لما كان في الليلة مثلها بعد سنة - 00:10:40ضَ

جاء الى ذلك المسجد وصلى فيه وصلى معه عددا اكثر واستمر على ذلك نحو ثلاثين سنة يأتيهم كل ليلة كل ليلة جمعة اول الشهر حتى كان المسجد يمتلي لحسن صوته - 00:11:11ضَ

ثم صلوا في المساجد الاخرى ثم كذلك انتشرت هذه الصلاة التي اصلها من هذا الرجل صارت تفعل في كثير من الدول ولا دليل عليها نقول اذا كنت تصلي فصلي لنفسك - 00:11:38ضَ

ولا تخص ليلة بهذه الصلاة كذلك احياء ليلة المولد ما الدليل على انها تحيى هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم او خلفاؤه الراشدون كذلك فعلة الرافضة الحزن في يوم عاشوراء - 00:12:02ضَ

اظهار البكاء والحزن والظرب ظرب الخدود والصدور ولطم الخدود الطعن طعن البدن على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هل فعله عليا؟ هل فعله احد غير غيركم قبلكم في القرن الرابع - 00:12:32ضَ

هذه تعتبر عبادة الاصل انه لا دليل عليها كذلك ايضا في هذا الشهر في يوم خمسة وعشرين يحتفل كثيرا بتلك الليلة ويقولون انها ليلة الاسراء ولا دليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بان الله تعالى - 00:12:54ضَ

اكمل له الدين اليوم اكملت لكم دينكم فنقول لهؤلاء الذين يضيفون هذه الاضافات انكم تعتقدون ان دينك ناقص حتى تكمله باضافاتكم هذا دليله ايضا قوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا ما ليس منه - 00:13:22ضَ

فهو رد فمن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد فدل على ان الاصل في العبادات الا باذن الشارع العادات والمعاملات الاصل فيها الحل الا ما دل الدليل على منعه - 00:13:52ضَ

الحرفة كلها مباحة الاصل فيها الاباحة الاصل في الالبسة ايضا الاباحة ولا يلزم التقيد بلباس معين لباس المحرم انه يقتصر على ازار ورداء لانه ورد النهي عن غير ذلك وان غير المحرم - 00:14:24ضَ

فانه يلبس ما يشاء لبس العقال ولبس العمائم ولبس القناة القلانس ولبس القمرص والسراويلات والمشالخ الاصل في ذلك الاباحة الا اذا كانت من خصائص الكفار وقد ورد النهي عن التشبه بهم - 00:15:01ضَ

من تشبه بقوم فهو منهم اذا كان ذلك زيا خاصا بهم نزل نار الذي في الوسط يلزم به الذميون الذي يجعل على الرأس يكون له طرفا ممتدا امام الوجه فانه ايضا خصائص النصارى - 00:15:32ضَ

التشبه بهم ممنوعة واذا كان لهم لباس يتميزون به فان الاصل انه لباس يختص بهم ومن تشبه بقوم فهو منهم اما الامور العادية الاصل فيها الاباحة لا نتقيد بما كان في العهد النبوي - 00:16:03ضَ

الاحذية في العهد النبوي لها سيور من الخلف تربط من فوق من وسط الرجل وجاءت هذه الاحذية المتنوعة الاصل فيها الاباحة كذلك ايضا الاصل في الاطعمة الاباحة الا ما حرمه الشرع - 00:16:38ضَ

الشهر حرم اشياء الاهلية مثلا وحرم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وحرم ما يأكل الجيف وحرم ما هو مستخبث لا تستهبلون العرب وامر بالاكل من الطيبات كلوا من طيبات ما رزقناكم - 00:17:02ضَ

يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث كرم ما هو ضار كالسموم وما اشبهها حرم الرقى التي بها شرك لقوله لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا ايها الامثلة على ذلك كثيرة - 00:17:30ضَ

البيوع الاصل هي الاباحة الا ما نهي انا نهى عن بيع الغرر ونهى عن الربا ونهى عن الغش من غش فليس مني ونهى ايضا عن امثلة فلذلك حبل الحبلة وعن - 00:17:58ضَ

طبعا المحفلة اي المسرات التي يترك حلبها ثم يهينها ذات لبن ونهى عن تلقي الركبان لان في ذلك خداع لهم ونهى عن المزابنة والمحاق له والمخابرات والملامسة والمنابذة لانها داخلة في الغرر - 00:18:31ضَ

وما عدا ذلك فانه ترك الناس على ما هم عليه تركهم على تعاملاتهم ومعاملاتهم الا ما كان فيه ضرر وما كان فيه مفسدة وهناك مسائل من المعاملات قد اختلف فيها - 00:19:06ضَ

مسألة العينة فان فيها خلاف الشافعية ومنعها للجمهور لانه ورد فيها نهي عن عائشة رضي الله عنها انها انكرت على امي ولدي زيد ابن ارقم وبكل حال الامثلة كثيرة الاصل - 00:19:31ضَ

يقول في الاشياء حل يعني في الاطعمة والاكسية والمعاملات وما اشبه ذلك وامنع عبادة الا باذن الشارع فان يقع في الحكم شك فارجع الى الاصل من نوعين ثم اتبعي يقول اذا وقع شك - 00:20:06ضَ

ارجع الى الاصل في النوعين اه قد يكون هناك شك في بعض الصور هل هي مباحة او محرمة نرجع الى الاصل الاصل الذي ذكرناه العبادات المنع الاصل في المعاملات الاباحة - 00:20:35ضَ

فاذا وقع شك الهادئين المنهي عنه ام لا ولم اجد دليلا صريحا اننا نرجع الى الاصل ما كان من العبادات الاصل في علمنا الذين يتخذون المزارات تعبدا انها ذرائع من ذرائع الشرك - 00:21:09ضَ

يقول والاصل ان الامر والنهي ختم الا اذا الندم الكرة علم هكذا ايضا ان اوامر الله تعالى تقتضي الوجوب اوامر النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي الوجوب ونواهي الله تقتضي التحريم - 00:21:42ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم فانه ايضا محرم هذا هو الاصل ولكن اردت ان يجيء للندم الامر النهي للكراهة التحريم واحيانا ايضا يأتي للاباحة متى يكون الامر للاباحة اذا جاء امر - 00:22:20ضَ

اذا جاء امر بعد نهي فانه يعود الامر الى ما كان عليه قبل النهي مثل قوله تعالى غير محل الصيد وانتم حرم الله الصيد على المحرم ثم قالوا اذا حللتم فاصطادوا - 00:22:57ضَ

هذا للاباحة فيجب على كل من تعلم من تحلل ان يذهب للصيد وانما هو عاد الامر الى ما كان عليه قبل النهي لا تحلوا الصعد وانتم حرم لا تقطعوا الصيد وانتم حرم - 00:23:24ضَ

وكذلك قول الله تعالى اذا نهدي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ثم قال فاذا قضيت الصلاة انتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله هل يجب على كل من صلى الجمعة ان يذهب يبيع - 00:23:47ضَ

لا يجب انما ذلك للاباحة ان النهي مؤقت النهي عن البيع مؤقتا وقت الصلاة والا في الاصل ان الامر ما امر الله به او امر به رسوله صلى الله عليه وسلم - 00:24:08ضَ

فانه يجب امتثاله يجب فعله الا اذا دل دليل على انه الاستحباب على انه الكراهة الاباحة والاوامر كثيرة اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا يقولون هذا ايضا مقيد اي اذا كنتم انتم محدثون - 00:24:29ضَ

دل على ان الامر للوجوب اذا كان هناك موجب للوضوء وان كنتم جنبا فاغتسلوا ولا جنبا ولا جنبا الا ابر سبيلا حتى تغتسلوا الامر ها هنا للوجوب ان يغتسل كذلك - 00:25:05ضَ

بقية الاوامر قد يكون الامر من الاستحباب اذا عرفت العلة لقوله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون وقتها وانتم تمشون وعليكم السكينة والوقار هذا الامر - 00:25:35ضَ

للاستحباب ان يكون الانسان محترما لهذه العبادة وان يمشي بتؤدة وتأن لعدم عجلة ابي سكينة ووقار ونهي عن السعي الذي يدل على الخفة او يدل على عدم الانشغال النوافل وما اشبهها - 00:26:09ضَ

كذلك اذا وردت نواهي وعرفت العلة فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام من لم يدع قول الزور والعمل به هل قول الزور والعمل به يبطل الصيام يفطر لا يفطر ولكنه مكروه - 00:26:40ضَ

ينقص الاجر وكذلك قوله لا صام من صام الابد يدل على التحريم ولكن يدل على الكراهة لانه قد يضر بنفسه وكذلك النواهي التي تأتي في اثناء العبادة يدل ايضا على ان النهي - 00:27:14ضَ

علة يعلل بها العلة عرف ان النهي اما الاستحباب النهي الى الكراهة التحريم وما اشبه ذلك الامثلة على ذلك كثيرة معروفة يقول الاصل ان الامر والنهي حتم اذا الندبة او الكره علم - 00:27:48ضَ

يقول وكل ما رتب فيه الفضل من غير امر فهو ندب يجلو كل شيء ذكر في الفضل فان الامر فيه للندم ليس للوجوب تكثر الاحاديث والاوامر التي يذكر فيها الترغيب في بعض الامور - 00:28:27ضَ

اذا قال مثلا صلى الضحى اربعا من اه كذا وكذا اذا قال من قال لا اله الا الله الى اخره فله كذا وكذا رتب فيه الفضل فان الاصل فيه انه - 00:29:02ضَ

نادم اليس يدل على الوجوب لانه ذكر فيه ان فيه اجر الاجر يترتب على الفعل من قال سبحان الله وبحمده في اليوم مائة مرة كيف له كذا يدل على ان هذا ندم - 00:29:32ضَ

ليس للوجوب من عاد مريظا يدل على ان ادم ان ادم وكذلك الحقوق التي بين المسلمين للمسلم على المسلم ست بالمعروف يدل على ان مندوبة ومرغب فيها قوله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بعض الاشياء - 00:30:01ضَ

يدل على اذا قال اذا نهى عن شيء وذكر العلة دل على انه للكراهة قوله لا يأكل احدكم بشماله ولا يشرب بشماله فان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله نهى عن التشبه بالشيطان - 00:30:34ضَ

التشبه بالشيطان الاصل انه حرام التشبه بالكفار ونحو ذلك صلى الله عليه وسلم امر باعفاء اللحى وقص الشوارب الاصل في انه واجب لان فيه امتثال الامر وليس هناك ما يصرفه - 00:31:01ضَ

عناء الوجوب كذلك عن التكبر في اللباس ونحوه من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يدل على النهي عن مثل هذا الفعل اما اذا رتب فضل على هذا الفعل - 00:31:31ضَ

فان الفعل امر الامر به ندب مثل حديث اقرأ حرفا من القرآن به حسنة وكذلك من قام نصف الليل له كذا وكذا يدل على ان ذلك لانه ذكر فيه الفضل - 00:32:00ضَ

وكل النبي جرد عن امره غير واجب بدا افعال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كانت مجردة عن الامر فانها غير واجبة انه كان يفعلها قبل النبوة يدل ذلك على وجوبها - 00:32:37ضَ

الا اذا امر بها اذا امرنا بها لهذا فانها تدل على الوجوب الامر بها الافعال العادية تسأل في الكفر وفي الاسلام وما اشبهها لكن موافقة النبي صلى الله عليه وسلم فيها - 00:33:04ضَ

فيها فظل لانها تدل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا نقول انها واجبة الا اذا ورد نهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القران في التمر - 00:33:36ضَ

الا ان يستأذن احدكم صاحبه ان يأكل تمرتين مرة واحدة هذا النهي في زمن قلة الطعام. قلة التمور فيقول اذا استأذن احدكم صاحبه كان اطعم كثيرا فلا مانع كونه صلى الله عليه وسلم - 00:34:02ضَ

عنه انه لما لفظ النواة مسكها باصبعين نعتبر هذا سنة او عادة هذا من الامور العادية جلسة كونه يجلس القرفصاء هذا ايضا من الامور العادية يجلس على اليتيه وينصب ساقيه - 00:34:31ضَ

تسمى جلسة القرفصاء كذلك ايضا كونه اذا التفت التفت جميعا من الامور العادية كونه اذا مشى كأنما ينحدر من صبب من الامور العادية اذا جاء ترغيب فعلا دل على الافضلية - 00:34:58ضَ

جاء ما يدل على الترغيب في النوم على الجانب الايمن وجاء احدكم على جنبه الايمن ثم قال سبحان الله والحمد لله والله اكبر كذا وكذا دل على ان هذا هو الافضل - 00:35:28ضَ

وكذلك كونه ينام اول الليل النصف الاول من الليل وياكم اخر الليل الثلاث الاخير النصف الاخير هذا من العبادات ولكن لا يدل على وجوبها لو سهر اول الليل لم يقال انك عصيت او خالفت - 00:35:45ضَ

اذا جاء نهي نهي عن ايام الانسان في نعل واحدة هذا يدل على الكراهية حتى قال صلى الله عليه وسلم اذا انقطع شسع نعل احدكم يمشي واحدة حتى يصلحها يدل على ان هذا - 00:36:17ضَ

نهي من النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لا يدل على التحريم وانما يكون هناك مثلا سبب ذلك الامور العادية الاصل فيها الاباحة يعني هذا هو الاصل ثبت انه كان يأكل بثلاثة اصابع - 00:36:44ضَ

ولكن قد لا يتمكن الانسان الا بيده كلها على ان هذا من الافعال العادية لما الاكل والشرب الشمال قد ورد في النهي كما ذكرنا الحاصل ان الافعال الا تدل على الوجوب الا بدليل - 00:37:15ضَ

قد قسم العلماء افعال النبي صلى الله عليه وسلم عدة اقسام ارسلها بعض امك الشوكاني ارشاد الفحول الى خمسة اقسام الافعال النبوية وبين ما هو قدوة اذا كان في العبادة من صلوا كما رأيتموني اصلي - 00:37:44ضَ

عني مناسككم فان الاصل في هذا انه بيان لما امر الله به واياكم مبينا لامري الحكم فيه حكم ذاك الامر هذا ما ذكرنا اذا كان ذلك الفعل يبين الامر الذي امر الله به - 00:38:11ضَ

او الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمه حكم ذلك الامر الله تعالى ما اجمل الاوامر وكل فعلها الى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لتبين للناس ما نزل اليهم - 00:38:38ضَ

اجمل الصلاة وامر النبي ان يبينها ويفصلها ما ذكر في القرآن ان الصلوات خمس ولا ذكر تهدا واقيتها الا بالاستنباط ولا ذكر عدد كل ركعات كل صلاة فاخذ ذلك من السنة - 00:39:09ضَ

بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله تبين اول الوقت واخره وكذلك ايضا ابين عدد الركعات وعدد السجدات تبين ما يقال فيها ان القراءة في القيام الذكر في الركوع والسجود - 00:39:36ضَ

وان الثناء بعد الركوع التشهد عند الجلوس في اخر الصلاة وفي اثناء اذا كان وقال صلوا كما رأيتموني اصلي وكذلك اجمل الله تعالى الزكاة وبينها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:40:03ضَ

في القرآن واتي الزكاة حقه يوم حصاده فبين النبي صلى الله عليه وسلم مجمل ذلك كله الانصبة وبين المقدار الواجب آآ كذلك تبين الشروط لا تجد لا تجد الا في ملك ثابت - 00:40:30ضَ

ولا تجب في السنة مرتين الى اخره كل هذا وان يكن مبينا لامري الحكم فيه حكم ذاك الامر هاي مبينة لامر الله او امر رسوله وكذلك في الحج والمناسك تبين النبي صلى الله عليه وسلم - 00:41:01ضَ

تلك المناسك وقالوا خذوا عني مناسككم ان هذا يكون له من بيانه الذي امره الله به فيكون فعله وبين لذلك الامر في الفعل ما حكم ذلك الامر فان كان ذلك الامر ندبا فالفعل ندب - 00:41:32ضَ

وان كان واجبا فالفعل واجب قوله تعالى يركعوا واسجدوا بين النبي صلى الله عليه وسلم انه يجب الطمأنينة حتى تطمئن راكعة حتى تطمئن ساجدا بحكم الطمأنينة حكم الركوع حكم ذاك الامر - 00:42:00ضَ

تبين اكل الواجب في الطهارة ان اكل الوادي بغسلة واحدة ونهى عن الزيادة وعن الوسوسة ونحو ذلك ونقف ها هنا ونواصل غدا ان شاء الله - 00:42:27ضَ