منظومة القواعد الفقهية للعلامة ابن عثيمين
شرح كتاب منظومة القواعد الفقهية للعلامة ابن عثيمين الدرس السادس
التفريغ
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا وقدوتنا وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. انصر اخواننا اهل السنة في كل مكان يا رب العالمين - 00:00:00ضَ
قال الناظم رحمه الله واسكنه فسيح جناته واحكم لكل عامل بنيته وازدد على المحتال باب حيلته. فانما الاعمال بالنيات كما اتى في خبر الا بحج واعتمار ابدا جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع - 00:00:22ضَ
والاثم والضمان يسقطان بالجهل والاكراه والنسيان. ان كان ذا في حق مولانا ولا تسقط ضمانا في حقوقك وكل متلف فمضمون اذا لم يكن الاتلاف من دفع الاذى. او يك مأذونا به من ما لك او ربي نادي الملك خير - 00:00:52ضَ
مالك ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثله بما قد قوم فكل ما يحصل مما قد اذن فليس مضمونا وعكسه ضمن يقول واحكم لكل عامل بنيته واستدعى لباب حيلته فانما الاعمال بالنيات - 00:01:13ضَ
كما اتى في خبر الثقات لكل عامل نيته على ما ينوي الاعمال بالنيات فمن نوى عملا مباحا فانه جاز بذلك العمل وما النوى غير ذلك فله ما نواه ومن نوى طاعة فان له نيته - 00:01:44ضَ
وهذا يؤكد على المسلم ان يحسن النية وان يصلحها وان ينوي بكل امل ولو من المباحات الامتثال والطاعة حتى يثاب على ذلك ورد انه صلى الله عليه وسلم قال لسعد - 00:02:24ضَ
ابن ابي وقاص انك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت عليها حتى اللقمة تضعها في في امرأتك نفقتك على اهلك اذا نويت بذلك النية الصالحة فلك اجر - 00:02:56ضَ
حتى قال صلى الله عليه وسلم وفي وضع احدكم صدقة يعني وطئه لامرأته فيه صدقة وله اجر قالوا ايأتي احدنا شهوته ويكون له اجر؟ قال نعم ارأيتم لو وضعها في حرام - 00:03:23ضَ
فدل ذلك على ان الاعمال بالنيات اذا نوى ان يعف نفسه ويعف امرأته فانه بذلك يثاب اذا انا بهذا التكسب الدنيوي يا سلام ما يقيت به نفسه واهله فله اجر على ذلك - 00:03:44ضَ
ولو كان من الامور الدنيوية يعني غرس لاجل ان يأكل من حلال اغتنى ماشية ليأكل من حلالها او احترها حرفة يدوية لتكون كسبا هلالا فانه يثاب على ذلك وكذلك من طريق الاولى - 00:04:08ضَ
العبادات الاعمال فيها بالنية من صلى رياء وسمعة فلا ثواب له بل قد يسمى شركا لانه صلى لغير الله وكذلك ايضا لو زاد في صلاته وحسنها بذلك فسره النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:41ضَ
يا اخوة ما اخاف عليكم الشرك الاصغر قالوا ها هو كال الرياء حياكم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل اليه فجعل هذا شركا اصغر فهكذا الاعمال بالنيات - 00:05:17ضَ
وقد تجتمع النيتان في عمل واحد كما اذا وافق عبادة المفروظة وافق ايضا وقتا هذه حاجة نويت باخراج مالك صدقة وزكاة اذا رأيت محتاجا شديد الحاجة وعجلت له الزكاة تعتبر صدقة وزكاة - 00:05:45ضَ
وكذلك اذا دخلت المسجد صليت ركعتين نويت سنة وضوء وتحية مسجد وراتبة فريضة فانها تكفي عن ذلك وتتداخل النيات وكذلك اذا نوى بصدقته الناس ثلاثة واب له قال الله تعالى الذين ينفقون اموالهم رئاء الناس - 00:06:27ضَ
ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر هؤلاء لا ثواب لهم انما الاعمال بالنيات يحكم لكل عامل بنيته واسجد على المحتال بابهيلته الحيل التي تستحل بها المحرمات لا تجوز قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:07:09ضَ
لا ترتكب ما ارتكبت اليهود والنصارى فتستحل محارم الله بادنى الحيل فان الحيل محرمة اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم الميتة الخنزير والاصنام فقالوا يا رسول الله - 00:07:44ضَ
ارأيت لحوم الميتة فانها تدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس وتطلع بها السفن فقال له اهرام يعني بيعها ثم قال عند ذلك يلعن الله اليهود ان الله لما حرم عليهم الشحوم - 00:08:16ضَ
اجملوها يعني اثابوها ثم باعوها واكلوا ثمنها ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه هذه حيلة لليهود نحن ما اكلنا الشحوم ولكن بعناها على من يأكلها فكان يأتي من الحيل - 00:08:35ضَ
اسجد على المحتال باب حيلته وقد كثر المحتالون وتنوعت حيلهم ذكر ذكر ابن القيم في كتاب الاغاثة قصيدة لامية ولم ينسبها الا انه قال وقال اخر ما شاء يقول فيها الناظم - 00:08:58ضَ
واحتل على شرب المدام وسمها غير اسمها واحتل على الانذال المادة عن الخمر غير اسمها قد ورد ذلك انه صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة تشرب الخمر يسمونها بغير اسمها - 00:09:32ضَ
وهذا موجود في هذه الازمة يسمونها الشراب الروحي ونحو ذلك على الوطء الحرام ولا تقل هذا زنا وانكح رخي البال على المظلوم يخلق ظالما ففي امره واحتل على الانزال على حل العقود وفسخها - 00:09:55ضَ
من اصلها وذاك ذو اشكالي الا على المحتال فهو طبيبها. يا محنة الاديان بالمحتال الحيل كثيرة قد ذكر ابن القيم في كتابه اعلام الموقعين امثلة كثيرة من الحيل المباحة ومن - 00:10:21ضَ
الممنوعة التي تستباح بها المحرمات الحيلة اذا كانت مباحة فلا مانع منها كالاحتيالي في التخلص التخلص من العدو ونحو ذلك عمرو بن العاص وذلك لانه دخل على احد ملوك الفرس - 00:10:49ضَ
واعجب بفصاحته وببلاغته فعزم على انه يقتله وامر البواب وكان كونوا للبواب اذا جاءه يقتله فعلا منطلق قال له بعض من سمعه احسنت الدخول الخروج فعند ذلك رجع الى الرئيس وقال - 00:11:25ضَ
ان معي من هم مثلي اربعة او عشرة اتحب ان اتي بهم تصدق او في ذلك وقال نعم ثم قال للبواب اترك ويخرج هذه حيلة التخلص ما اشبه ذلك يقول - 00:11:56ضَ
ويحرم المضي فيما فسد الا بحج واعتمار ابدا الفاسد من العبادات يجب قطعه ولا يجوز المضي فيه لانه يعتبر عملا فاسدا النكاح اذا فسد اذا كان مثلا نكاحا في العدة - 00:12:27ضَ
او نكهة امرأة خامسة فانه فاسد او باطل النكاح اذا كان بغير ولي او نكاحا بغير شهود فانه يعتبر فاسدا ايران والصلاة مثلا اذا احدث فيها افسدت وبطلت فلا يجوز ان يمضي فيها - 00:12:55ضَ
وكذلك الصيام اذا افسده بوطء مثلا او باكل متعمدا فانه يكون قد بطل فان كان نفلا فانه يقطعه وان كان في قضاء فانه يقطعه اما اذا كان في رمضان فان الاصل انه يمسكه ويقضي - 00:13:25ضَ
اذا تعد مثلا الى عمل من الاعمال التي تؤطر وهو صائم يأمرونه بالامساك لحرمة الزمان كذلك كل العبادات الاعتكاف يفسده الوطن قال تعالى وانتم عاكفون المساجد فاذا اعتكف ثم وطئ فسد اعتكافه - 00:13:56ضَ
وكذلك المعاملات البيع اذا اشتمل على عقدا محرم وقد اشرت من شروطه فانه فاسد يرد اذا باع ما لا يملك مثلا مجهولا بثمن مجهول كل هذا يعتبر فاسدا فلا يمضي فيه - 00:14:28ضَ
بل الاصل انه اعتبروا قد فسد وبطل الا الحج والعمرة فانه يكمله ولو فسد وذلك لان الله تعالى امر بالاتمام بقوله واتموا الحج والعمرة لله وكل من احرم بحج ثم افسده فانه يكمله - 00:15:02ضَ
ولو انه لا يجزيه عن الفريضة ان بعض الصحابة وجماعة من الصحابة افتوا بان الانسان اذا وطأ فهو محرم فانهما يبقيان على احرامهما الزوجان وان عليهما فدية وعليهم القضاء لذلك الحج او لتلك العمرة ان كانت هي الفريضة - 00:15:34ضَ
وهذا فيما اذا وطأ قبل التهلل الاول ان يوطئ في يوم عرفة او في ليلة مزدلفة او هي يوم التروية يقول له يبقى على احرامك وامرأة كذلك ان كانت محرمة - 00:16:10ضَ
تبقى على احرامها اذهبوا الى عرفة وارجعوا الى مزدلفة وارجع الى منى وارم الجمرات وبتوهمنا وطوفوا واسعوا وعليكم هدية قدروا الهدية بانها بدنة واحدة من الابل عنها بقرة عند بعضهم - 00:16:32ضَ
وعليهما ان يقضي ذلك الحج وهكذا العمرة اذا افسدها بالوطء الحج والعمرة الا يفسدهما الا الجماع بقية المحظورات اذا فعلها فانما عليه فدية اذا صاد صيدا وهو محرم عليه جزاء الصيد - 00:17:02ضَ
وكذلك اذا باشر دون الفرج اذا كبل مثلا او باشر بشهوة عليه فدية هذه الفدية قدرها بعضهم ببدنه اذا هلك رأسه او كلم اظهاره بعض شعر بدنه لو غطى رأسه ولبس مخيطا وتطيب - 00:17:34ضَ
عليه فدية كفدية المحظور الذي هو الحلق واما الجماع فانه يفسد الحج الا اذا كان بعد التهلل الاول بعدما رمى واهلك وقبل ان يطوف الحج قد كمل ولكن لا يحل له الوطن - 00:18:11ضَ
فاذا وطأ بعد ذلك فعليه فدية عليه بدنه والنفل جوز قطعه وما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع ضرورة امه فخف من عانه يريد الاطالة كذلك ايضا بقية النوافل يعجز قطعها - 00:18:42ضَ
اذا صمت تطوعا ثم نزل بك ضيف واحببت ان تأكل معه حتى لا يتورأ عن الاكل لك ان تفطر صيامك ذلك ضيفك ونهواه وكذلك اذا كان هناك سبب ثبت انه صلى الله عليه وسلم - 00:19:28ضَ
دخل مرة فكانت له عائشة اقد اهدي الينا هيس يعني طعام وكان كرموه الي فلقد اصبحت صائما اكل قطع صيامه الذي كان قد نواه من الصباح ولعل ذلك لحاجته لان في الطعام ذلك الوقت قلة - 00:20:02ضَ
احب ان ينال منه قبل ان يأكله الاهل الباقون قد يأكله قبل وقت الافطار كذلك يختلف هل اذا افطر يأخذ ذلك اليوم الذي قد نواه ام لا يقضيه بعض العلماء يقول يقضيه - 00:20:36ضَ
استدل فيما روته عائشة قالت اصبحت انا وحفصة صائمتين فاهدي لنا طعام فاكلنا منه وافطرنا فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم اخبرناه لا بأس اقضيا يوما مكانه القضاء ليس بواجب - 00:21:05ضَ
لان الاصل ليس بواجب الاصل الذي هو صيام ذلك اليوم تطوع فاذا كان الاصل غير واجب فكذلك قضاؤه ليس بواجب فعلى هذا لا يجب القضاء ولكنه يستحب وهكذا ايضا الصلاة - 00:21:39ضَ
مثلا انك كبرت لتصلي صلاة الليل الصلاة تتهجد ونويت الاطالة مثلا وكذلك صلاة الضحى ثم عرض لك عارض اودعك داعي لك ان تقطع تلك الصلاة لاجل ذلك الداعي او ذلك العارض الذي عرض لك - 00:22:04ضَ
او مثلا نعاس اذا كبرت لتصلي ثم غلبك النعاس ولن تعقل ما تقول اذا قطعت صلاتك ولا يلزمك قضاؤها لانها تطوع الذي يكون من النوافل لا يلزم اتمامه لقد ذكر ان - 00:22:39ضَ
احد الصحابة اخرج مالا يريد ان يتصدق به عازما على الصدقة ثم عرضت له حاجة فاشترى به الحاجة او تلك فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بان يتصدق بدله - 00:23:16ضَ
هذا لانه صدقة تطوع ليس فرضا هذا معنى قوله والنفلة جوز قطعه وما لم يقع حجا وعمرة فقطعهم تنع الحج والعمرة مع لا يجوز بل كل من احرم بحج او عمرة فانه يلزمه الاتمام - 00:23:39ضَ
اذا كان قد اشترط انحبستني فحبسه حابس فانه يتهلل ولا شيء عليه المسلمون على شروطهم دليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على اربعة بنت الزبير وهي بنت عمه - 00:24:09ضَ
الزبير بن عبد المطلب فسأل اتريدين الحج؟ قالت اريد الحج ولكني شاكية اجدني مريضة وكان حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني فان لك على الله ما استثنيت فدل على انه اذا اشترط وعرض له عارظا - 00:24:41ضَ
كمرض مثلا او عرجا حيل بينه وبين البيت كقولي فان خسرتم او نحو ذلك فانه يتهلل حجا كان او عمرة قطعه امتنع الا اذا اشترط يقول والاثم والضمان يسقطان ابي الجهل والاكراه والنسيان - 00:25:07ضَ
ان كان ذا في حق مولانا ولا تسقط عن ابي حقوق للملأ الاثم والضمان ليسقطان بالجهل والاكراه والنسيان اذا كان ذلك في حق الله تعالى لان حقوق الله مبنية على المسامحة - 00:25:48ضَ
فاذا فعل شيئا نسيانا او مكرها او جاهلا لا اثم عليه يدخل ذلك في العبادات فيدخل ذلك ايضا في المعاملات اذا كان ذلك عن جهل العلماء ان الجاهل اذا فعل محظورا في الاحرام - 00:26:22ضَ
فانه لا يأثم اذا غطى رأسه جاهلا او ناسيا لو لبس مخيطا جاهلا او ناسيا لو قتل صيدا غير متعمد فانه لا ضمان عليه ولا اثم لان الله قال فمن قاتله منكم متعمدا - 00:27:01ضَ
دل على انه اذا قتله خطأ فلا يظمن الظمان انما يكون على متاع مدقت للصيد وهو محرم كذلك بقية المحظورات الا انهم ذكروا انه اذا فعل اذا ترك شيئا من الواجبات - 00:27:28ضَ
اجبر ذلك بدم كما اذا ترك شيئا من واجبات الصلاة اجبره بسجود السهو وان اذا ترك شيئا من السنن فانه لا اثم ولا ضمان في حقوق الله تعالى هذا قوله ان كان اذا في حق مولانا - 00:27:57ضَ
بحق الله تعالى دليل ذلك قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قال الله تعالى قد فعلت هكذا جاء في الحديث في صحيح مسلم انه لا يؤاخذنا بما فانه جهلا او نسيانا - 00:28:31ضَ
لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وقال الله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان اذا اكره على ان ينطق بالكفر او اكره على ان يطوف بالقبر على ان يذبح لغير الله - 00:28:58ضَ
فانه معذور ولا يأثم بذلك كذلك حتى لو اكره على ان يقتل مسلما بغير حق فان الضمان على الذي اكرهه لا عليه لانه غير قادر على الامتناع يقال له اقتل هذا الرجل - 00:29:26ضَ
والا قتلناك ثم قتلناه ولابد ان يقتل فيقول قتل واحد اخف من قتل اثنين انا اكره على ان يشرب الخمر فانه لا اثم عليه ولا جلد ولا عقوبة اكرهت المرأة على الزنا - 00:29:56ضَ
فانه لا اثم عليها ولا عقوبة لانها غير قادرة على الامتناع وكذلك بقية الحدود وبقية الاعمال اذا كان بها اكراه اوجه او نسيان ان الاثم ساقط عن ذلك الفاعل ومن ذلك ايضا - 00:30:27ضَ
قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي فاكل او شرب وهو صائم فانما اطعمه الله وسقاه فصيامه صحيح معذور ابن نسيان وكذلك الجاهل ولكن نقول ان على الجاهل ان يتعلم - 00:31:01ضَ
ولا يجوز له البقاء على جهله فانه يعتبر مفرطا قد يقول انا اجهل الطهارة ولا ادري ما كيفيتها نقول انت معذور ما لم تجد من يعلمك فاذا وجدت فلست بمعذور - 00:31:33ضَ
كذلك اذا كان انا لا اعرف عدد الصلوات ولا اعرف عدد الركعات لاني لا جاهل انت معذور ولكن اذا وجدت من يعلمك ولو بعيدا وانت تقدر فانك لست بمعذور ما دام انه - 00:31:56ضَ
الم يجد ولم يقدر على ان يتحول وينتقل الى بلاد فيها من يعلمه ويفهمه فانه معذور يقول ولا تسقط معنى في حقوق للملأ الادميين مبنية على المساحة والمضايقة فلا تسقط - 00:32:33ضَ
ولو كان خطأ لانها احق ادمي ولا يقبل قوله انني انني نقول صحيح انك لا تأثم ولكنك تغرم فاذا مثلا شواطئ اذا بشاة مثلا بسيارته وقال اني ما تعمدت نقول عليك قيمتها - 00:33:02ضَ
او اصطدم بجدار وقال اني ما تمالكت السيارة او غفلت او نحو ذلك نقول عليك ان تبني ان تعيده او اجرة بناءه او اصطدم بشجرة فقلعها نقول عليك غرسها او عليك اجرة غرسها - 00:33:40ضَ
وبطريق الاولى اذا اصطدم بادمي او مات فانها لا تسقط الدية ولكنها تكون الدية خطأ كل شيء اتلفه لادمي صغيرا كان او كبيرا فانه يطالب بضمانه او اتلف اتلف بعظه - 00:34:09ضَ
بان خرق ثوبا مثلا او صدم سيارة احتاجت الى اصلاح فان ذلك على الذي اصطدم بها او كذلك ايب شيئا من املاكه فان عليه اعادتها واصلاحها لا تسقط حقوقا للملأ - 00:34:38ضَ
للبشر يقول وكل منتفع وكل متلف فمضمون اذا لم يكن الاتلاف من دفع الاذى كل متلف من حقوق الاداميين فانه مضمون اذا لم يكن من دفع الاذى اما اذا كان من دفع الاذى - 00:35:10ضَ
فانه لا يؤمن مثال ذلك دافع الصائم اذا صال على عليك انسان يريد قتلك او يريد فعل فاحشة اذا دفعته مدافعته ولو ادى ذلك الى قتله او الى تكسر اعضائه - 00:35:43ضَ
فانت معذور ولا ضمان عليك لانه هو المعتدي هذا في حق الادمي وكذلك لو صال عليك جمل هل يعضك مثلا اولياء انفسك ولن تجد بدا انك قتلته ارميته او طعنته - 00:36:13ضَ
ان تدفعه عن نفسك فانك معذور لأنه اتسلط عليك ولابد ان تدفعه بما ينتفع به هذا يسمى دفع الصائم وان التي ليست كذلك فانها مضمونة كل متلف فمضمون ويضمن بقيمته وقتا - 00:36:40ضَ
لا بقيمة شرائه اذا اتلف سيارة وكان صاحبها ان اشتريتها بمائة الف نقول كم قيمتها وقت الحادث فاذا كانوا قيمتها ثمانون فلك ثمانون لانك قد استعملت هذه المدة ونقصت قيمتها - 00:37:19ضَ
وكذلك اذا اتلف شاة وقال الشاة اشتريتها هزيلة بخمسين ولكنها الان سمنت اصبحت تساوي مئتين تظمن بالمئتين التي هي قيمتها وقت اتلافها وهكذا الاشياء المستعملة اذا خربت الاصل لا تؤمن بقيمتها - 00:37:49ضَ
الادوات التي تستعمل صغيرة او كبيرة ولو ملعقة مثلا سكينا او قدرا اوصحنا ابريقا سلاحا سيفا او بندقية او نحو ذلك حقوق الادميين لا تسقط ولو ان ذلك سهو او غفلة - 00:38:31ضَ
او جهل او نحو ذلك ما لم يكن مكرها دفعها لاجل دفع الصائل ونحوه يا اخوان وكل متلف مضمون اذا لم يكن اتلاف من دفع الاذى ثم يقول اوياكم مأذونا به من مالك - 00:39:04ضَ
رب نادي الملك خير مالك اذا كان مأذونا به مأذونة باتلافه المالك قد اذن باتلافه بان قال مثلا اشرد لجمل من وجده فان له ان ينهره يا له ان يرده ولو - 00:39:35ضَ
ان ارميه بسلاح حتى يمسك لانه قد يكون هاربا ولا يستطاع امساكه لك اذا وجدته تدركه على سيارتك ولو ان تصطدم به ولو مات من ان يذهب ويضر بالناس جمل - 00:40:05ضَ
يتسلط على الناس فيخاف صاحبه انه يعض هذا وانه يرفس هذا وانه يرمح هذا ترخص في قتله وما اشبه ذلك وهكذا ايضا اذا آآ ارخص فيه من وجده فهو له - 00:40:33ضَ
اذا ضاع منه طير صقر او باشك قال اعمل وجده فهو له فانه كثيرا ما يهرب فوجدته انه لك والى اخيه فمثلا انه يفسد على الناس فانه يجوز قتله ولو كان ثمنه رفيعا - 00:41:05ضَ
هذا معنى قوله او يكن مأذونا به من مالك يعني من الذي ملكه او او ربنا للملك خير مالك اذا جاء الاذن فيه من الله تعالى فانه لا ضمان فيه - 00:41:43ضَ
لا ضمان لمن اتلفه الله تعالى لقد اباح الصيد في قوله واذا هللتم فاصطادوا الصعيد يا اباه والله تعالى افمن صعد صعدا ولكنه اتلفه ولم يكن فانه لا يضمنه لانه ليس له مالك - 00:42:07ضَ
ولانه مأذون فيه شرعا الله تعالى او كذلك جاء الاثم عن النبي صلى الله عليه وسلم كقوله اللقطة الضالة الغنم قال هي لك او لاخيك او للذئب ترخص انها تؤخذ - 00:42:47ضَ
فاذا اخذها انسان له ان يذبحها ولكن يعرفها اذا عجز مثلا عن حفظه او عن الفها وان تعريفها فانه يذبحها ويكتب اوصافها يكون المأذون فيه من الرب رب نادى الملك خير ما لك - 00:43:21ضَ
ثم يقول فكل ما يحصل مما قد اذن فليس مضمونا وعكسا فكل ما يحصل منا قد اذن اليس مضمونا وعكسه ضمئن هكذا يقول كل شيء لقد اذن في قتله فانه ليس بمضمون - 00:43:50ضَ
القصة ال مثلا وعكسه الذي لم يؤذن فيه يضمن يضمن بمثله او يضمن بقيمته ثم يقول ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي المثلي يضمن بمثله والذي ليس بمثله بقيمته هنا كما هو مثلي - 00:44:23ضَ
اذا اتلف ثوبا ضامنه بثوب مثله اذا اتلف قدرا يضمنه بمثله لانه قد يوجد ما يماثله اذا اتلف قربة او سقاء اذا اتلف طعاما ارز او تمر فانه يضمنه بمثله - 00:45:08ضَ
لانه موجود موجود ما يماثله كذلك اذا الم يكن مثليا هكذا لا يكون مثليا الغنم قد لا يوجد لها مثل يوجد مثلها في سنها وفي لونها وفي سمنها وفي كبرها - 00:45:39ضَ
هذا يضمن بالقيمة تقدر قيمته ويضمنه ذلك الذي اتلفه وكذلك اذا اتلف شجرا يضمنه بقيمته شجرة ومات بسببه فيضمنها بقيمتها وهكذا اذا اتلف دابة لا يوجد لها مثل كبقرة او جاموس - 00:46:15ضَ
طعين كدجاج او خبار او نحو ذلك يضمنه بمثله او يضمنه بقيمته ونقف عند هذا والله اعلم وصلى الله على محمد - 00:46:47ضَ