منظومة القواعد الفقهية للعلامة ابن عثيمين
شرح كتاب منظومة القواعد الفقهية للعلامة ابن عثيمين الدرس العاشر
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول والاصل في القيد احتراز وياكل لغيره ككشف تعليل جهل - 00:00:00ضَ
الاصل ان القائد يكون احترازا يكل لغير الاحتراز في تعليل جهل المراد ابي القيود الشروط التي يحترف بها او اعتقد مطلق كلام مطلق يهتز به عن بعض يجوز او ما اشبه ذلك - 00:00:33ضَ
كثيرا ما يكون القيد في المعاملات ويكون ايضا الايمان ويكون في النذور ويكون في الانكهة والعقود ويكون ايضا في الحدود واتق ان يقيد المطلق بشرط او بصفة او باستثناء فيكون ذلك القيد معتبرا - 00:01:13ضَ
الاصل في القيد الاحتراز عن بعض الاشياء فمثلا اذا كان في البيع وقيد ذلك باستثناء او نحو ذلك فان هذا القيد يهترز به عن اذاعك مثلا ولكن قال بشرط رظا والدي - 00:01:51ضَ
هذا قيد يعني لا يتم البيع الا بتمام الرضا انما البائع عن تراضي الاصل بالقيد الاحتراز انا عن شيء لا يكون لا يكون سببا عدم الصحة بطلان البيع وما اشبهه - 00:02:36ضَ
ويكون ايضا في النكاح النكاح ايضا لقد يكون فيه قيود فاذا قيده بقوله انا ازوجك الا تذهب باب ابنتي من بلدها فان هذا قيد احترازا عن الذهاب بها وان كان في المسألة خلاف - 00:03:09ضَ
ولكن هذا يحترف به كذلك ايضا يكون في الوقف اذا قال اوقفت هذه الدار الا تخرج غلة امن هذه البلاد فقد قيدها بين الوقف قيد الغلة على ان تكون في بلده - 00:03:43ضَ
او في اولاده او في اقاربه هذا احترز به عن عن ان تصرف لغير هؤلاء ويقل لغيره يكل القيد لغير الاحتراس لقد يكون قائد لقد قال بعض العلماء انه اذا كان لكشف علة - 00:04:11ضَ
فانه لا يبرأ بعض الناس يبيع سلعة فاسدة ويقيدها ويقول انها لا ترد ولا تبدل لا اقبلها ثم يجد المستري فيها خرابا الصحيح ان هذا كشف وتعليل وانه اذا كان مجهولا - 00:04:52ضَ
فللمشتري ان يرده في تعليل جهل ففيها علة اخفيتها في هذه السيارة في هذه الدار علة خراب في هذه الغسالة والثلاجة مثلا بهذه العباءة خروق اخفيتها في هذا الكتاب خرم - 00:05:28ضَ
وما اشبه ذلك فلابد لانه يبين لمن باع شيئا ان يخفي فيه العيوب التي تنقصه فاذا اطلع المشتري عليها قال في عيب وكذا وفي عيب وكذا واقدم المشتري على ذلك فانه لا يرده - 00:05:55ضَ
يقدر على ردها اما اذا اخفاها او قال مثلا كما يقول بعضهم تشتري حديدة مكومة او اذا اشتريت فانها بريئون منها ومن اعيبها وهم يعلمون ان فيها عيب قد اخفوه - 00:06:27ضَ
والمشتري ينظر اليها ظاهرا ولا يرى فيها نقصا سنرى ان مثل هؤلاء لا يعذرون يقول وان تعذر اليقين فارجع غالب الظن تكن متبعا اليقين العلم الضروري بالشيء واذا تعذر العلم الضروري - 00:06:49ضَ
رجع الى غالب الظن يقول يغلب على ظن كذا وكذا فيعمل بغالب ظنه هناك فرق اليقين هو معرفة الشيء يقينا محققا معرفة هذه الطهارة انها يقينية معرفة هذه السلعة انها سليمة - 00:07:18ضَ
سليمة ليس بها شيء من العيوب معرفة ان هذه الارض طاهرة يقينا لكن لقد يتعذر اليقين قد لا يكون هناك يقين في كل الاهوال ولكن يكون هناك ظن غالب يغلب على ظني ان هذه الارض طاهرة - 00:07:50ضَ
وان هذا الثوب طاهر وان هذه السلعة سليمة ليس بها يا خراب هذا هو الظن ولا اجزم باليقين اليقين فيه صعوبة فاذا تعذر اليقين عمل بالظن الغالب ويمثلون بامثلة كثيرة - 00:08:21ضَ
مثلا صحة الحديث هل نتيقن ان هذا الحديث صحيح الا نتيقن الوجود علة مثلا خفية هؤلاء جهدي ارسال او ذهول من بعض الرواة ولكن يغلب على الظن انه ثابت هذا هو الغالب - 00:08:53ضَ
غالب الظن نعمل بغالب الظن انه ثابت وكذلك ايضا السلع يغلب على الظن ان ان هذه السيارة سليمة من العيوب ان هذا البيت سليم من التصدع ما رأينا فيه شيئا - 00:09:25ضَ
واشباه ذلك هذا وان تعذر اليقين ترجع غالب الظن تكن متبعا وكل ما الامر به يشتبه من غير ميز قرعة توضحه يقول العلماء ان القرعة طريق شرعي الاستخراج المجهولات فاذا اشتبه الامر - 00:09:51ضَ
استعملت القرعة حتى لا يكون فيها ظلم لاحد قد ورد في القرآن ما يدل على ذلك في قصة يونس عليه السلام لما ركب البحر واضطربت السفينة كادت ان تغرق اضطر الى ان يلقوا بعضهم البحر حتى لا يغرقوا كلهم - 00:10:32ضَ
اقرأ بينهم فخرجت القرعة على يونس فارادوا ان يهدوه بانفسهم فقال هذا قرآة اي يستوي بها الكبير والصغير فالقي في البحر والتقمه الحوت وقذف بعد ذلك وكذلك في قول الله تعالى وما كنت لديهم - 00:10:59ضَ
ان يكون اقلامهم ايهم يكفل مريم لما تشاحوا ان مريم يتيمة ولابد لها من كفيل فلما القوا اقلامهم ارتكز قلم زكريا فكان هذا آآ هو القرعة كذلك النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يسافر - 00:11:25ضَ
اقرأ بين نسائه تحية خرج سهمها خرج بها تخرج القرعة على هذه او على هذه ويرضى الباقيات كذلك لما ان رجلا اليس له مال الا ستة عبيد اعتقهم عند موته - 00:12:00ضَ
دعا بهم النبي صلى الله عليه وسلم واقرأ بينهم فاعتق اثنين وارق اربعة الحاصل ان القرعة تستعمل في كل كما هو مشتبه ذكر ذلك العلماء فيما اذا كان هناك اناس - 00:12:26ضَ
يستحقون الشيء كلهم وتشه فيه اقرئ بينهم حتى ذكروا ذلك في الاذان اذا تشحن باذن الله وكان مستويين اقرئ بينهما وكان النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما - 00:12:57ضَ
ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا اذا اقترعوا دفعة واحدة كلهم يريدوا الصف الاول اذا لم يجدوا الا ان يقترعوا واقترعوا هكذا ان تعذر اليقين فارجع - 00:13:20ضَ
لغالب الظن وكل ما الامر به يشتبه من غير ميز قرآة توضحه وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلى اهكذا قاعدة ايضا عندهم من تعجل شيئا قبل اوانه - 00:13:45ضَ
عوقب بحرمانه كالوارس اذا قاتل مؤرخه فانه لا يرثه اذا كان ذلك القتل يوجب قصاصا اودية كفارة فانه لا يرث منه مخافة ان يتسارع بعض المتعورين في قتل قريبه لاجل - 00:14:10ضَ
حرمانه من الارث هكذا ذكروا ذلك ايضا في المصالحة اذا قال انسان اذا مت فاخرجوا ما لي من ما لي الفا اعطوها فلان او مثلا او بعيرا او سيارة او دارا - 00:14:43ضَ
ثم ان المصالح يتعجل وقتل ذلك الموصي ليأخذ الوصية عوقب بحرمانها ذكر ان عائشة رضي الله عنها اعتقت جارية لها عن دبر وكانت اذا متم هذه الجارية حرة بعد موتي - 00:15:10ضَ
ثم ان الجارية استنطعت موتها وعملت لها سحرا واطلعت عليه عائشة فعند ذلك قالت ابيعها لاشد الناس ملكة ابطلت ذلك العتق المعلق وكذلك حفصة عملت لها جارية سحرا وقالت اريد العتق - 00:15:41ضَ
فامرت فيها فقتلت الجارية بحرمانه من تعجل شيئا على وجه محرم بقتل او سحر او نحو ذلك وظائف الغرم على ما ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانع تسابق من غير ما - 00:16:12ضَ
لمنع من غير ماء محرزا كتم الغرم يضاعف على مثل هذا ترى عليه الغرامة يغرم مثل قيمته مرتين السارق من غير حرز والكاتمة للضالة اذا وجد لقطة وكتمها قد علم صاحبه وسمع صاحبها - 00:16:44ضَ
ينشدها فكتمها فانه يضاعف عليه الغرب اذا كانت اذا كان قد انفقها او اتلفها ذبح الشاة التي وجدها مع غنم اقتنصها لو اخذ ناقة مثلا وجدها ترعى وباع مثلا بالف - 00:17:24ضَ
يغرم الفين كذلك اذا وجد لقطة اه حلي مثلا قيمته عشرة الاف كتمه وباعه يغرم عشرين الفا جزاء على كتمانه ولا قطع عليه لا تقطع يده لانه سرق من غير حرز - 00:17:53ضَ
السرقة التي يقطع فيها لها شروط ومن الشروط ان يخرجه من حرص ان يتسلق الجدار او يكسر الاقفال مثلا او يكسر زجاج السيارة مثلا ويأخذ منها شيئا واما اذا كان المال من غير حرز - 00:18:27ضَ
يعني في البرية او ساقط او نحو ذلك فهذا يضاعف الغر الغرم عليه حيث ثبتت عقوبته ثم سقطت فسقط القطع فسألك من غير ما هل رزن وهل لضال كتمه الضالة - 00:18:52ضَ
ما ضاع من صاحبه او اخذ ضالة ابل او ضالة غنم وكتمها يقول وكل ما ابين من حي جعل ميتة بحكمه طهرا وحل هذه ايضا فيها حديث ما ابعد من حي فهو كميتته - 00:19:25ضَ
ما اؤمن منه يعني ما قطع منه وهو حي قطع من حي فهو ميت اذا قطع مثلا من الشاة وهي هية انها نجسة انقطعت رجلها فالرجل نجسة او رمى مثلا صيدا - 00:19:58ضَ
وقطع يده او رجله فانها لا تحل لأنها قطعت قبل ان ان يموت وكذلك اذا كان ميتته حلال ميتة السمك اذا قطع من السمكة نصفها ربعها جزء منها فان ذلك المقطوع الان - 00:20:28ضَ
لان ميتة السمك حلال السمك والجراد اذا قطعت ذنب الجرادة الذي فيه زهمها اجاز اكله بعد طبخه لان ميتتها هلال يقول وما وكانت تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبا - 00:21:03ضَ
كلمة كان تستعمل الاستمرار ولكن اليس ذلك بلازم يعني ذلك في الاحاديث اذا كانوا مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الفجر يعني في سنة الفجر باية البقرة قولوا امنا بالله وما انزل الينا - 00:21:38ضَ
واية ال عمران يا اهل الكتاب تأقل يا اهل الكتاب تعالوا يداوم على ذلك الاصل انها للاستمرار ولكن تأتي لغير ذلك ليس بلازم اليس ذلك مضطرد انه يداوم على ذلك - 00:22:08ضَ
ولكن تدل على انه كان يفعل ذلك جاء ايضا قوله كان يقرأ في الفجر بالستين الى المئة كان يقرأ فهل ذلك دائم قد يقرأ اكثر من المئة وقد يقرأ اقل من الستين - 00:22:35ضَ
من الستين اية بالاخص اذا كان في سفر دل على انها ليست دائمة هذا معنى كونه وليس ذا بلازم مصاحبا ويوجد ذلك الاحاديث كثيرة تقول عائشة كان يصوم حتى نقول لا يفطر - 00:23:00ضَ
وكان يفطر حتى نقول لا يصوم يعني يصوم الفطر يسرد كذلك الافطار ويسر الصيام تقول اذا كان يصلي اربعا فلا تسأل عنك حسنهن وطولهن الى اخر الحديث هنيئا له يصلي احدى عشرة - 00:23:28ضَ
ولكن ثبت ايضا انه ثلاث عشرة في حديث ابن عباس انه صلى ثلاث عشرة دل على انه كان يزيد هلا احنا عشرة ركعة تقول ايظا كان يصلي الظحى اربعا ويزيد ما شاء - 00:23:58ضَ
دل على انه في نظره انه كان يستمر ولكن جاء في حديث اخر انه لا يستمر على صلاة الظهر الامثلة على ذلك كثيرة يقول وان يضاف جمع ومفرد يأم والشرط الموصول ذا - 00:24:24ضَ
اذا اضيف الجمع او المفرد فانه يعم اضافة الجمع ان يقال مثلا جميع الناس جميع المصلين هذا يأم يكون اما وكذلك المفرد اذا اضيف المفرد مثل الرجل الانسان يا ام اه كقوله ان الانسان لفي خسر - 00:24:49ضَ
هذا عام كذلك قولهم اذا كان الرجل منا يحمل على كذا وكذا هي ام وكذلك الشرط الشرط يتقدم المشروط يتقدم اهل الشرط في المعاملات الزام احد المتعاقدين الاخرى بسبب العقد ما له منفعة ما له به منفعة - 00:25:38ضَ
وتقدم قوله المسلمون على شروطهم الشرط يلزم وينحتم اذا شرط شرطا في بيع او نكاح او نحو ذلك وكذلك ايضا قد يكون الشرط مخصصا ان يكون مثلا بعتك بشرط ترد الي منها - 00:26:15ضَ
ما كان حاملا فان هذا شرط الوفاء به او بعتك اجرتك هذه الدار او هذا البستان بشرط ان تعطيني من الثمرة كذا وكذا اما الموصول فهو الاسم الموصول الاسم الذي موصول - 00:26:54ضَ
ابي الاسم كلمة الذي اسم موصول والذين والتي بمعنى الموصول هذا كله يصير ايضا بمنزلة الشرط الموصول ينحتم فانه قد يكون اذا كان بعتك عبدي الذي تعرفه تقيد ابيتك كتابي الذي طلبته - 00:27:29ضَ
بعت كما في بيتي من الاساس ما بمعنى الذي فيكون هذا شرطا يكون كالموصول الموصول يقول منكر ان بعد اثبات يرد فمطلق وللاموم ان يرد من بعدنا في النهي نهي استفهام - 00:28:26ضَ
الاثبات للانعام المنكر اذا جاء بعد اثبات فانه يكون مطلقا الاثبات ان يقول الناس امنون الا رجل من فعل كذا وكذا هذا منكر المنكر اذا جاء بعد الاثبات فانه يكون مطلقا - 00:28:59ضَ
يا مطلق وللعموم ان يرد من بعدي نفي المنكر كل اسم يصلح لاكثر مواهب الغالب انه يكون يكون منونا رجل جاءنا رجلا انا شخص ابته ثوبا اه دخلت في بيت - 00:29:44ضَ
املكت ارضا عندي شاة هذا منكر يقول اذا جاء بعد الاثبات الاثبات هو اثبات شيء امر لامر عنه ويسمى الحكم اثبات امر لامر كما اذا اثبت ثم استثنى اثبت شيئا ثم استثنى منه نكرة - 00:30:16ضَ
يكون هذا مثلا البيع وفي الاكل ونحو ذلك فاذا كان نبهت لك ان تأخذ هذه الطيور الا دجاجة نبهت لك ان تأخذ هذه الثياب الا قميصا هذا اثبات ثم منكر - 00:30:59ضَ
بعد اثبات يرد يقول وللعموم ان يرد من بعد نفي اذا جاء المنكر بعد نفي فانه عام اذا كان مثلا ما في الدار لا احد الا الا رجل كما في الدار - 00:31:33ضَ
ما في المسجد احد شخص هذا عموما بعد نفي او استفهام لو شرط يأتي بعد هذه كلها منكر النهي اذا كان لا تعطي احدا الا امرأة هذا نهي المرأة هذه منكر - 00:32:07ضَ
وقد توصف ايضا اه ان يكون مثلا لا تتصدق الا على مسكين هذا ايضا نهي جاء بعده منكر كذلك الاستفهام اذا قال مثلا هل في الدار احدا؟ هل في الدار شيء - 00:32:50ضَ
كيس المسجد احد الا مصل ان في مثلا ان يقول كما في الدار احد والنهي ان يقول لا تعطي احدا والاستفهام ان يقول هل عندك ضيف والشرط ان يكون ان وجدت احدا - 00:33:15ضَ
الاثبات كذلك ايضا بدل النفي الاثبات ان تكون مثلا يكاد وجدنا قوما فقراء واحد رجل ان امرأة وما اشبه ذلك واعتبر العموم بنص اثر اما خصوص سبب افما اعتبر الاصل - 00:33:47ضَ
النصوص انها عامة اعتبر الامومة النص المأثورة الا اذا كان هناك خصوص سبب اذا كان الخصوص على سبب فيختص بذلك السبب والاصل العموم الاحاديث الكثيرة عموم الوادي والترغيب في الاشياء - 00:34:32ضَ
اذا قال مثلا من قال في يوم مئة مرة سبحان الله وبحمده الاصل العموم الرجال والنساء والاحرار والعبيد الا اذا كان هناك المانع ان يخصص كالكافر فانه لا يدخل في ذلك - 00:35:06ضَ
لان الكافر الا يقول ذلك عن يقين ولان اعماله مردودة ائتمر الامومة في نص اثر اذا قال مثلا من صلى الضحى اثنتي عشرة ركعة محتسبا يقول من تصدق بصدقة كسب طيب - 00:35:35ضَ
فان الله يتقبلها هذا على العموم اما اذا كان هناك خصوصي سبب الصحيح انه لا يعتبر الخصوص من قواعدهم ان يقولوا العبرة بعموم اللفظ سلام خصوص السبب فلا يعتبر خصوص السبب - 00:36:08ضَ
اه لان النصوص تكون عامة روي ان كعب بن عجرة سئل عن كونه تعالى ومن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه فبدية وصيام او صدقة او نسك فقال نزلت في خاصة - 00:36:35ضَ
وهي لكم عامة بخصوص السبب انها نزلت ان الكعبة ابن عجرة كان في رأسه حكة وقمل وهو محرم ولكن العبرة بعموم اللفظ الا بخصوص السبب هكذا عليك فنزل قوله تعالى وشهد - 00:37:00ضَ
شاهد من بني اسرائيل على مثله قالوا انها نزلت في عبد الله ابن سلام ولكن الاصل ايضا انها تعم كل من شهد بهذا الكتاب وصحته فمن اهل الكتاب انه من الله او شهد على مثله - 00:37:33ضَ
تذكروا في قول الله تعالى ومن قتل مؤمنا من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدنا بها الى اخره قالوا انها نزلت في رجل رجل اقتل مسلما ثم ارتد وذكروا له - 00:37:58ضَ
بيتا قاله اعوذ بالله وكنت الى الاوثان اول راجع لكن اذا نظرنا والى الاية عامة العبرة بامام اللفظ اللاعب بخصوص السبب واعتبر الامومة في نص اظهر اما خصوص سبب فما اعتبر - 00:38:25ضَ
ما لم يكن متصلا بوصفه يفيد علة فخذ بالوصف اذا كان ذلك السبب يعتبر بنصف في هذه الحال اذا كان ذلك الوصف يعيد فانه يؤخذ بذلك الوصف كثيرا ما ترد الاحكام - 00:38:51ضَ
على سبب ويكون ذلك مخصصا مخصصا بسبب الاية هذه يقتل مؤمنا متعمدا لا شك ان هذا خاص للمتعمد وقتل الصيد ومن قاتله منكم متعمدا الاصل انه يختص بالمتعمد لانه ورد اعتقده بهذه الصفة - 00:39:23ضَ
التي تهيد علة اعد علة فخذ بالوصف آآ التزم الوصف يقول واخص وخصص العام بخاص ورد مطلق بما قد قيدا ما لم يكن تخصيص ذكر البعض من العموم امضي يأتي الان - 00:40:00ضَ
ثم يرد ما يخصصه ويأتي المطلق ثم يرد ما يقيده فيقولون يحمل العام على الخاص ايهمل المطلق على المقيد لان هذا القاعدة انه يعتبر شرطا على العمومات التي جاءت الاصل فيها انها باقية على العموم - 00:40:31ضَ
الا اذا ورد ما يخصصها وذلك لان الاصل اننا نعمل بالنصين قد يكون المخصص منصوصا عليه في نفس الحديس مثلا النهي عن سفر المرأة جاء مخصصا تهديده اليوم او يوم وليلة او بثلاثة ايام - 00:41:05ضَ
سيكون هذا لما دون ذلك لانه كويس كذلك ايضا النهي عن الخلوة بالمرأة الاجنبية خصص بما اذا كان هناك سبب اذا كانت مضطرة الى ذلك هذا التخصيص اما الاطلاق فانه قد يطلق اللفظ - 00:41:40ضَ
ثم يأتي مقيدا اذا كان الله تعالى ثم يعودون لما قالوا في تحرير الرقبة الرقبة مطلقة فجاءت اية القتل ومن قتل مؤمنا او من يقتل مؤمنا خطأ تحرير رقبة مؤمنة - 00:42:15ضَ
الرقبة بالايمان المطلق وعلى المقيد ونقول لا بد ان تكون الرقبة مقيدة بالايمان خصص العامة ابي خاص ورد كقائد مطلق ما لم يكن تخصيص ذكر البعض من العموم امضي اذا كان ذلك التخصيص انما فيه - 00:42:42ضَ
ذكر بعض الشيء الذي كان عاما فانه الا يدل على التخصيص الاصل العموم وذكر البعض الا يدل على ان هذا البعض هو المراد وحده الله تعالى يعد المؤمنين يخصص بالوعدي - 00:43:19ضَ
ولكن هذه الصفة لا تدل على النفي عن غيرها احيانا يكون الوعد لكل المؤمنين احيانا يخصص بعضهم في قوله تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. قال ربهم يتوكلون - 00:43:54ضَ
الذين يقيمون الصلاة عما رزقناهم ينفقون نقول هذا وصف لا يقتضي التخصيص المؤمن يكون مؤمنا اذا كان عمل الصالحات ولو لم يكن بهذه الصفة انما ذكر البعض الا يدل على - 00:44:22ضَ
عدم الوصف وعدم الايمان لمن لم يكن كذلك والى هنا انتهت هذه المنظومة رحم الله اناظمها واتغمده برحمته والله اعلم وصلى الله على محمد - 00:44:49ضَ