شرح كتاب منهج السالكين

شرح كتاب منهج السالكين الدرس الثالث

عبدالله بن جبرين

السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه قرأنا في الليلة الماضية المقدمة التي ذكرها الشيخ رحمه الله - 00:00:00ضَ

وبعد ذكره لحديث اركان الاسلام حيث ذكر شيئا يتعلق بالشهادتين ثم بعده مبتدأ بأركان الصلاة فذكر وكيف تكون الكهرباء اذا شرب بعد ذلك الاستنجاء واداب قضاء الحاجة وكذلك ازالة النجاسات - 00:00:24ضَ

وكذلك الوضوء وما يتعلق به والغسل والتيمم ثم بدأ في الصلاة وهكذا والان نبدأ في صفة الوضوء الوضوء للصلاة ونحوها. والنية شرط لجميع الاعمال من طهارة وغيرها. لقوله صلى الله عليه وسلم - 00:01:00ضَ

انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. ثم يقول بسم الله ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات ثم يغسل وجهه ثلاثا ويديه مع المرفقين ثلاثا ويمسح رأسه من مقدمه الى قفاه بيديه - 00:01:44ضَ

ثم يعيدهما الى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة. ثم يدخل سبابتيه في اذنيه. ويمسح عليه ظاهرهما ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا. هذا اكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى - 00:02:13ضَ

الله عليه وسلم والفرض والفرظ من ذلك ان يغسلها مرة واحدة ويرتبها على ما الله بقوله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الاية والا يغسل بينهما بفاصل كبير عرف بحيث ينبني بعضه على بعض. وكذا كل ما اشترطت له الموالاة - 00:02:33ضَ

فان كان عليه كفان ونحوهما مسح عليهما ان شاء يوما وليلة للمقيم. وثلاثة بلياليهن للمسافر بشرط ان يلبسهما على طهارة ولا يمسحهما الا في الحدث الاصغر عن انس مرفوعا اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا - 00:03:03ضَ

يسمعهما ان شاء الا من جنابة. رواه الحاكم وصححه. فان كان على اعضاء وضوئه جبيرة على كسر او دواء على جرح ويضره الغسل مسحه بالماء في الحدث الاكبر والاصغر حتى يبرأ. وصفة - 00:03:33ضَ

الخفين ان يمسح اكثر ظاهر ظاهرهما. واما الجزيرة فيمسح على جميعها هذا هذه صفة ذكرها الله تعالى قد يقال كيف يصفونه ويكثرون من اوصافه مع كونه مذكورا في القرآن سنقول - 00:03:53ضَ

انه ذكر في القرآن مزملا ثم ان الشريعة المجملة وكل تفصيلها الى النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى لتبين للناس ما نزل اليهم فكان التفسير والبيان من النبي صلى الله عليه وسلم - 00:04:28ضَ

من جملة السنة ومن جملة الشريعة هذه الاوصاف وان لم تنشر في القرآن فانها مذكورة في السنة اولا النية في هذا الحديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرء ما نوى - 00:04:55ضَ

ومعلوم ان النية ملازمة للانسان في كل الافعال فانه اذا فعل فعلا فلابد له بالنية ولهذا مثلا اذا رأيته متوجها الى الغسالات ونحوها وسألته ماذا تريد؟ قال فدل على انه قد نوى - 00:05:27ضَ

معنى هذا فلا يتشدد في النية تدخل الشيطان في على كثير الموسوسين النية ملازمة فاما ان ينوي بغسله رفع الحدث واما ان ينوي بغسل وجهه رفع النعاس واما ان يزأر بغسل اعضائه - 00:06:00ضَ

مثلا النظافة وازالة الوساخ. وما اشبه ذلك فلكل امرئ ما نوى. فاذا كان لا على انه نوى غير رفع الحدث اكتفي بذلك ولا حاجة الى ان يحرك بذلك ماذا ينوي؟ ينوي رفع الحدث - 00:06:32ضَ

الذي تقدم انه امر معنوي يقوم بالغدن. يمنع من الصلاة والطواف يمس المصحف او ينوي الوضوء للصلاة الطهارة للصلاة او نحرها ويكفي ذلك فلا حاجة الى ان يستحضر النية دائما - 00:06:59ضَ

احضار استحضار ذكرها ليس بلازم حكمها لازم ومعنى استحضار حكمها حتى تتم الطهارة هلا وانا مثلا غسل وجهه ويديه بنية ثم قطع النية فعزم على ترك الوضوء واغسل رجليه من نظافة لن يرتفع احدهما - 00:07:17ضَ

اما التسمية فهي واجبة عند بعض العلماء منهم الامام احمد رأى انها واجبة ولكن وجوبها خاص لمن تذكر ذلك فلذلك قالوا تسقط بالنسيان وتسقط بالجهل الاحاديث التي فيها تبلغ وزارة الصحة - 00:07:51ضَ

لا وظع لمن لم يذكر اسم الله عليه في حديث اخر لا صلاة الا بوضوء ولا وضوء الا قلت بسم الله او كما في الحديث وما رواه ابو داوود في مسائله عن احمد - 00:08:23ضَ

انه قال لا يصح في الباب شيء نريد انه ليس منها حديث واحد يحكم بانه صحيح. ولكن مجموعها يرتقي الى درجة الصحة غسل الكفين قبل ادخالهما في الاناء او قبل الغرف بهما ان كان يصب من - 00:08:44ضَ

العقلاء ونحوها سنة وذلك لتنظيف اليدين الغالب ان اليدين يتسخان ويسن ان يغسلهما حتى ينظفهما فاذا اغترف به من ما اصبح نظيفا المضمضة والاستنشاق ثلاثا بثلاث غرفات عندنا انها من تمام لغسل الوجه - 00:09:09ضَ

لا يتم غسل الوجه الا بهما بالمضمضة والاستنشاق والادلة عليهما كثيرة مثل حديث اذا توضأت فمضمض ومنها الحديث البالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما والاحاديث كثيرة ومن الاحاديث الفعلية - 00:09:42ضَ

ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المضمضة والاستنشاق مرة واحدة هذا هو صحيح الشافعية يرون انها سنة ولكن الصحيح انه واجبة انها تابعة لغسل الوجه التثليث فيهما - 00:10:01ضَ

الواجب ركنة واحدة الغرفة الواحدة يجعل بعضها في فمه ثم يستنشق بقيتها ثم يحرك الماء في الفم ويمجعه. ثم يخرج ما استنشقه يدفعه بالنفس وذلك هو الاستنثار الاستنشاق نشق الماء - 00:10:25ضَ

الاجتدابه بالنفس والاستنهار نشره. يعني دفعه بقوة النفس ولذلك سموه استنشاق واستنثارا والحركة التي يجتنب بها كونه يقول يشمه بانفه ثم بعد ذلك يدفعه بنفسه فيقول هذه لا تمكن يعني لا يمكن كتابتها - 00:10:54ضَ

لذلك قالوا انها من الحروف التي تنقل او الحركات التي تنقل بالسماع وفي ذلك يقول ذكر بعضهم قوله في البيتين المنشورين مررت ببقال يدق قرنفلا ومسكا وكافورا فقلت له فقال لي البقال رد قرنهلي ومسكي وكافوري فقلت له يعني لجأ اخرجه - 00:11:27ضَ

فهذا هو الاستنشاق اجتذابه بالنفس والاستنثار اخراج النفس اخراج الماء الذي في الانف غسل وجهه ركن من اركان الوضوء والتدليس سنة والوجه ما تحصل به المواجهات وحده طولا من منابت الشعر المعتاد - 00:12:00ضَ

الى الذكر والذكر هو مجمع الحجوز ننتبه الى ان نبدأ اسم لاسفل الوجه ليس هو للشعار. الشعر اسمه لحية واما اسفل الوجه ملتقى اللحيين فيسمى ذقنا فيقال لقن المرأة وذقن الصبي - 00:12:31ضَ

يعني اسهل الوجه ملتقى يسمى فيغسل من منابت الشعر الى الذقن ويغسل الشعر الخفيف الذي في الوجه كالعادة وشعر اللحية. يغسل ظاهره ان كان كثيفا ويسن تخليله وان كان خفيفا فانه يغسل ظاهره وباطنه - 00:12:57ضَ

غسل اليدين ايضا غسل حددهما الله تعالى بقوله الى المرفقين والمرفق هو المفصل الذي بين الذراع والعضد سمي بذلك لانه يتفق عليه ان يعتمد عليه يتكئ عليه اذا جلس او اذا اعتمد - 00:13:26ضَ

والمرفق داخل في الغسل كما في حديث طلحة بن المصغر عن النبي صلى الله عليه وسلم دار الماء على مرفقيه والتثبيت سنة كما سيأتي مسح الرأس ايضا ركن حدهم المقدمة اللي هو منابث الشعر الى منتهى الشعر. وهو القهرة - 00:13:47ضَ

من صفته ان يبدأ بالمقدم فيضع يديه على مقدم الرأس ثم يمر بهما على الشعر وعلى الرأس الى ردهما الى المكان الذي بدأ منه والتثنيث ليس بسنة بل يكفي مسحة واحدة لان الاحاديث التي وردت فيه كلها هي الاقتصار على مسحة واحدة - 00:14:15ضَ

وذلك لانه لا يقصد منه النظافة وانما يقصد منه الامتثال مسح الاذنين تابعان للوجه الى الرأس وقال بعضهم انما اقبل منهما تابع للوجه وقفاهما تابع للرأس ولكن المشهور انهما تابعان للرأس - 00:14:39ضَ

في حديث الاذنان من الرأس ان يدخل السبابتين في خرق الاذن. في صباخ الاذن. ثم يمسح ظاهر الاذن بالابهام بابهاميه ظاهر اذنيه حتى يكون قد مسح اذنيه. واما الغضاريف التي في داخل الاذن فلا يلزم غسلها. للمشقة - 00:15:05ضَ

غسل الرجلين مع الكعبين ايضا ركن وهو مجمعا على غسلهما ان عند الرافضة فانهم يذهبون الى المسجد ويستعجلون بقراءة الجبر وارجلكم واهل السنة يستدلون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ويستدلون بحديث ويل للاعقاب من النار - 00:15:33ضَ

ويستدلون بقراءة النص وارجلكم ويحملون قراءة وارجلكم على الخاص بالمجاورة هذا اكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم والهرج من ذلك ان يغسلها مرة واحدة. ان يغسل اعضاءه غسلة واحدة. ثبت انه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة - 00:16:03ضَ

وانه توضأ مرتين مرتين وانه توضأ ثلاثا ثلاثا. وانه غسل بعض اعضاءه ثلاثا وبعضها مرتين الترتيب عندنا ايضا انه ركن وهو ان يبدأ بالوجه. ثم باليدين ثم بالرأس ثم بالرجلين - 00:16:30ضَ

فان قدم غسل اليدين قبل الوجه لم يعتد بهما وان مسح الرأس قبل ان يغسل ذراعيه لم يعتد بمسحه لابد ان يرتبهم على ما ذكر الله. الله تعالى ذكر الوجوه ثم الايدي ثم الرأس ثم الارجح - 00:16:54ضَ

والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ابدأوا بما بدأ الله به الموالاة ايضا اننا ركن الموالاة هي الاسراع بحيث انه كلما فرغ من عضو وابتدأ في الذي بعده ولا يفصل بينهما - 00:17:14ضَ

حتى لا يقول لانه مثلا لو غسل وجهه ثم جلس يتحدث حتى المشي في وجهه ثم غسل يديه ثم جلس يتحدث وطال الزمان يبست ثم مسح رأسه ما صدق عليه انه - 00:17:35ضَ

المتوفي هو الذي يأتي بهذه الاعضاء في مجلس واحد. ولا يفرق بينهم لا يفصل بين ابي هاصل كثير عرفها. بحيث ينبني بعضها على بعض. الوضوء شيء واحد على باله فلا يفرقه - 00:17:55ضَ

كما سيأتينا في الطواف بالليل انه ايضا يلزم فيه الموالاة والتفريق الكثير ايضا يبطله كلمة اشترطت فيها المبالاة. كالطواف وكالسعي يشترط لها الموالاة كالفاظ الاذان لو ان مؤذن كبر التكبيرات الاربع ثم ذهب الى بيته ثم رجع وتشهد الشهادات من الصدقة عليه انه اذن لابد - 00:18:16ضَ

عن بعض المؤذن متوالية انتهى من صفة الوضوء مبتدعة في مسح على الخفين ان كان عليه خفان ونحوهما ما ساح عليهما ان شاء يوما وليلة لنقيم وثلاثة ايام بلياليها لم يسافر - 00:18:49ضَ

والمشفى على الخطين مشهور وهو مما نقل بالتواتر لم ينقل عن احد من السلف انكاره الا عن المبتدعة. كالخوارج الروافض ونحوهم الى الان ينكرونه واما اهل السنة فانهم يعتقدون حتى انهم جعلوها من جملة العقيدة - 00:19:13ضَ

ذكره في كتب العقيدة كما في الطحاوية وغيره لماذا؟ لان المخالف فيه هم المخالفون في العقيدة. ولانهم مخالفون للنصوص القطعية قال الامام احمد ليس في نفسي من المسح شيء. فيه اربعون حديثا - 00:19:49ضَ

عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الاحاديث الثابتة والا فهي اكثر قد سرد صاحب نصب الراية ستة وخمسين حديثا هنيئا سكتنا خمسين صحابي الخف اسم نعلن من جلود يجعل فوق ظهرها وجلد اخر تربط به يخرج فيه - 00:20:09ضَ

ويجعل لها سائق ايضا من جنود ثم بعد ذلك يعقد على الساق وتسمى قديما الجربون وان كان نوعا من انواعها ومن انواعها وهو كف طويل. يعني له ساق ومما يشابهها - 00:20:42ضَ

الذي يلبسه العسكر ونحوهم فانه ايضا يستر القدم كلها ويستر الواجب ارضه الى نصف ساعة او ثلث الساق فيمسح على هذا كله اذا تمت الشروط واما ما يسمى بالشراب ويعرف - 00:21:09ضَ

بالجوانب فيها خلاف ذهب الامام واحبابه الى جواز عليها اذا كانت صديقة ولم يرى ذلك بقية الائمة قالوا لان الماء يحرقها فلا يصح عليها اذا كانت منسوجة من القطن او من الصوص او ما اشبهه - 00:21:35ضَ

ولكن الحاجة الى ذلك ولكن بشرط ان تكون صديقة بحيث تستر البشرة وتحصل بها التدفئة. لان القصد من لبسها تدفئة القدم ودليل الامام احمد فعل الصحابة قد روى عن ثلاثة عشر صحابيا انهم مسحوا على الجوارب - 00:22:03ضَ

وينتبه على ان كثيرا من الناس يتساهلون فيمسحون على الجورب وهو رقيق وهذا لا يجوز. واما الخف المخرق فانه يمسح عليه لان خلاف الصحابة كان واما التوقيت فانه ايضا ثابت. يوم وليلة المقيم ثلاثة ايام للمسافر اذا كان معه ماء. اذا كان يتوضأ - 00:22:30ضَ

شروط ذلك ان يلبسهما على طهارة يعني بعد ما تتم الطهارة لو لبس اليمنى قبل ان يغسل الرجل اليسرى فهل يمسح ام لا؟ فيه خلاف والاحتياط الا يلبس اليمنى حتى يغسل اليسرى حتى يلبس بعد كمال الطهارة - 00:23:04ضَ

المسح خاصة بالحدث الاكبر اما اذا كان عليه جنابة فانه يخلعهما هذا الحديث عن انس صححه الحاكم اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما ولم يصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من جنابة - 00:23:29ضَ

فدل على انه لا يمسح عليها اذا كان في الحدث الاكبر وكذلك في حديث صفوان الذي في بلوغ المرام قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثا الا من جنابة. لكن من غائق - 00:23:52ضَ

كبول ونوم يقول انتهى من المسح على الخفين بدءا مشعل الجزيرة اذا كان على اعضاء وضوءه جبيرة على كسل هذا دواء على جاره ويضره الغسل مسحه بالماء في الحجر الاكبر والاصغر حتى يبرأ - 00:24:11ضَ

ورد في الحديث الجبيرة حديث صاحب الشقة وقد ضعفه بعضهم ولكن روي من طريق اخرى عن ابن عباس يتقوى بها الحديث ويعلم انه صحيح ان رجلا اصابته شجة في رأسه - 00:24:34ضَ

اغتسل فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيه ان يعصب على رأسه يمسح عليها ويغسل سائر جسده وفيه حديث ايضا عن علي قال انكسرت احدى الزندياع فامرني النبي صلى الله عليه وسلم ان امسح على الجبائر - 00:24:55ضَ

والكبائر يعني ما يجبر به العظم الشدة يوضع عليها شاشة او نحوها ويمسح عليها اذا كانت في الرأس والجرح اذا كان في الجسد مثلا ووضع عليه او نحوه او لصقة صغيرة ومسح عليها اجزاء حتى ولو كان في حدث اكبر - 00:25:23ضَ

ان يمر يديه ويجوز ان يمسح اليمنى بيديه كليهما ثم يمسح اليسرى بيديه كليهما وان مسح كل يد بكل يد خف عن اجزاءه ذلك وذلك الذين استحبوا ان يبدأ باليمنى فجعلوه كالوضوء - 00:25:52ضَ

المتوضئ يغسل يديه ثم يغسل رجليه ولكن مع ذلك يقدم اليمنى وكذلك الماسح يقدم المسح اليمنى لكن لو غسل يديه دفعة واحدة او غسل رجليه دفعة واحدة اجزأه ذلك فكذلك خفيه - 00:26:22ضَ

الجزيرة يبل يده ويمسح عليها كلها باب نواقض الوضوء وهي الخارج من السبيلين مطلقا. والدم الكثير ونحوه. وزوال العقل بنوم او غيره. واكل لحم الجزور المرأة بشهوة ومس الفرج وتغسيل الميت والردة. وهي تحبط الاعمال كلها. لقوله تعالى او جاء - 00:26:45ضَ

احد منكم من الغائط او لامستم النساء. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم انتوظأ من لحوم الابل فقال نعم رواه مسلم. وقال في الخفين ولكن من غائط وبول ونوم. رواه النسائي والترمذي وصححه - 00:27:16ضَ

باب ما يوجب الغسل وصفته. ويجب الغسل من الجنابة وهي انزال المني بوطء او غيره او الختانين وخروج دم الحيض والنفاس وموت غير الشهيد واسلام الكافر. قال تعالى وان كنت - 00:27:36ضَ

جنبا فاطهروا الاية. وقال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث اذ امركم الله الاية اي اذا اغتسل وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت - 00:27:56ضَ

وامر من اسلم ان يغتسل. واما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. فكان يغسل مرجع اولا ثم يتوضأ وضوءا كاملا ثم يحفر الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك ثم - 00:28:16ضَ

الماء على سائر جسده. ثم يغسل رجليه بمحل اخر. والفرظ من هذا غسل جميع البدن. وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة والله اعلم. باب التيمم وهو النوع الثاني من الطهارة. وهو بدل عن طهارة - 00:28:38ضَ

الماء اذا تعذر استعمال الماء لاعضاء الطهارة او بعضها لعدمه او خوف ضرر باستعماله. فيقوم فيقوم التراب مقام الماء بان بان ينوي رفع ما عليه من الاحزاب ثم يقول بسم الله ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة يمسح بهما جميع وجهه - 00:28:58ضَ

جميع كفيه فان ضرب مرتين فلا بأس. قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ولكن يريد ليطهركم - 00:29:24ضَ

يتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وعن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم لم يعطهن احد من الانبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر. حديث غير ملتزم - 00:29:44ضَ

وين موجود الحديث وعن جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل ادركته الصلاة فليصل. واحلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي. واعطيت الشفاعة - 00:30:04ضَ

كان النبي يبعث الى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامة. متفق عليه. ومن عليه حدث اصغر لم يحل له اي يصلي ولا يطوف بالبيت ولا يمس المصحف. ويزيد من عليه حدث اكبر انه لا يقرأ شيئا من القرآن - 00:30:31ضَ

ولا يلبث في المسجد بلا وضوء. وتزيد الحائض والنفساء انها لا تصوم ولا يحل وطؤها ولا طلاقها. باب والاصل في الدم الذي يصيب المرأة انه حيض بلا حد انه حيض بلا حد لسنه ولا قدره - 00:30:51ضَ

ولا قدره ولا تكرره. الا ان اطبق الدم على المرأة او صار لا ينقطع عنها الا يسيرا. فانها تصير مستحاضة فقد امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تجلس عادتها فان لم يكن لها عادة فالى تمييزها فان - 00:31:14ضَ

لم يكن لها تمييز فالى عادت النساء الغالبة ستة ايام او سبعة والله اعلم هي مبطلاته او موجبات الوضوء اذا حصل واحد منها وهو متواضع بطل الوضوء اذا حصل واحد منها واراد الانسان ان يصلي وجب عليه الوضوء - 00:31:34ضَ

فلذلك تسمى مبطلات ونواقض وموجبات للوضوء اكثر ما عدوها ثمانية كما هو معروف الكتب المختصرة انها ثمانية وبعضها فيه خلاف اما الخارج من السديهين فلا خلاف انه ناقض وفي تفاصيل - 00:32:07ضَ

في الخارج مثلا يعني قد يخرج من السبيلين غير البول والغائط فمن يخرج من دبره دود او نحوه يعتبر ناقظا من النواكظ وكذلك وما اشبهه. كل ذلك خارج من السبيلين - 00:32:38ضَ

وهكذا لو خرج من احد سبيليه دم يعتبر ناقضا ولا فرق بين قليله وكثيره ومن الخارج من السبيلين الريح فانها ايران لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحها - 00:33:06ضَ

الثاني الخارج الخارج من البدن. اذا كان نجسا خرجوا من البدن قد يكون طاهرا كالعراق والدموع وكذلك ما يخرج من الفم او من الانف النخام او المخاط ما اشبهه هذا لا ينقض الوضوء - 00:33:40ضَ

اما الذنب فانه نعطفك وذلك لانه خارج المستحضر ولانه ورد في احاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا احدث احدكم في الصلاة فليمسك بانفه ثم ليخرج فدل على ان من رعى - 00:34:10ضَ

فانهم عرفوا انه يخرج من رعب في الصلاة فانه يقطع الصلاة وان الرعاة يبطل الوضوء ويبطل الصلاة والحديث هذا وصححه الالباني في تعليقه عليها الدم والصديق الجروح اذا كان كثيرا والقيح اذا كان كثيرا بذلك ان يسير - 00:34:40ضَ

الثالث زوال العقل النوم ناقض الوضوء وليس هناك من بنفسه بل هو مظنة في الحديث الذي فيه العين وكاء السهي فاذا نامت الايمن استطلق الوكاء فعبر بالسعي عن الدبر. يعني ما دام منتبها فانه ينتبه لنفسه. فاذا نامت الايمان لم يشعر بما يخرج منه - 00:35:12ضَ

الاغمق زوال عقد وفي الحديث انه عليه السلام لما اغمي عليه فدل على انه يبطل الوضوء الرابع اكل لحم الابل وخصه بعض العلماء باللحن ولكن الصحيح انه عام لاجزائها كلها - 00:35:43ضَ

من ينقض اكل الكبد واكل الطحال واكل الكلية واكل اللسان وما اشبهه الخامس مس المرأة بشهوة وذلك لانه يثير الشهوة يحرك الشهوة فلابد ان يخفف ذلك بالوضوء ولعموم قوله او لامستم اللسان - 00:36:09ضَ

السادس بس الفرج والفرج يعبر به عن الشبر والقبر والمراد ان يمسه بيديه بيده بطنها او ظهرها السابع تغسيل الميت الثامن من الردة الردة اختصت بانها تحبط الاعمال كلها لقوله تعالى وما يرتد منكم - 00:36:38ضَ

لقوله تعالى ومن يرتدد منكم فقد حبط عمله. ولقوله ولان اشركت ليحبطن عملك فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم دليل الخارجين السبيلين وملامسة النساء قولها وجاء احدكم احد منكم من الغائط او لا - 00:37:09ضَ

الغائط هو المكان المنخفض من الارض. كانوا ينتابونه لقضاء الحاجة ثم صار يستعمل في الخارج نفسه والملامسة وفسرت بانها بشهوة وحديث جابر ابن سمرة في صحيح مسلم سئل النبي صلى الله عليه وسلم انتوضأ من لحوم الغنم؟ فقال ان شئت - 00:37:40ضَ

قالوا انتظأ من لحم الابل؟ قال نعم فخيره ابن لحوم الغنم والزمه في لحوم الابل هذا دليل على انه يتوضأ منه انه يتوضأ من لحوم الابل ودليل النوم في حديث صفوان الذي اشرنا اليه قال ولكن من غائق وبول ونوم - 00:38:13ضَ

ما ورد هذه الاثار كادلة على هذه النوافذ باب ما يوجب الغسل الغسل هو اغتسال الانسان يعني غسل جميع بدنه بالماء استمرار الماء على جميع بدنه مع الدلك ونحوه موجبات الغسل - 00:38:47ضَ

اولا الجنابة وسميت بذلك لان الجنب كانه يتجنب اشياء لا يتجنبها غيره. يتجنب المساجد يتجنب القرآن ويتجنب نفس المصحف فلذلك سمي جنبا. قال تعالى وان كنتم جنبا. كلمة جنب يطلق على الواحد والجماعة. فيقال هؤلاء جند ويقال هذا جند - 00:39:15ضَ

تعريف الجنابة انها انزال المني بوطء او غيره او التقاء الختامين الانزال اذا خرج المني يدفن وصحب خروجه لذة سواء بتكرار النظر المباشرة او نحو ذلك الجميع يسمى الجميع يجمل اذا خرج من المني معروف انه - 00:39:53ضَ

الماء اللزج الاصفر الذي يخرج من الذكر عند الوطء وعند الاحتلام. وعند تحرك الشهوة ونحو ذلك ويصحب او يعقب خروجه بعض من الفجور ونحوه ما هو من واجبات الغسل واما التقاء الختاليين - 00:40:35ضَ

خلاف اذا لم يكن هناك انزال فكان بعض الصحابة جماعة من الانصار يرون انه لا يوجب الغسل الا الانزال في قوله في الحديث الماء من الماء ثم ترجح لهم ان هذا الحديث منسوخ - 00:41:03ضَ

وان الاغشاء يحصل بمجرد علاج رأس الذكر ولو لم يحصل انزال في هذا الحديث يعني اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل محل ختان الرجل يعني محل قطع القلهة وختان المرأة - 00:41:28ضَ

يعني محل ختان معه هذه موجبات انزال المني والتقاء الختامي الثالث دم الحيض والنفاس اذا طهرت الحائض فان عليها ان تغتسل فان عليها ان تغتسل خروج من حيث ولو قليلا ثم انقطاعه - 00:41:52ضَ

يوجب الغسل الرابع الموت لغير الشهيد الشهيد لا يغسل وغيره يلزم تغسيله الخامس اسلام الكافر اذا اسلم الكافر وجب ان يغتسل وذلك لان بدنه نجس فوجب عليه ان يطهر ذلك البدن بالغسل - 00:42:18ضَ

لقوله تعالى انما المشركون نجاسة ولانه لو اغتسل وهو كافر لم يرتفع احداثه الادلة قوله وان كنتم هذا دليل على الجنابة وقال هل طهروا ولم يذكر نوع التطهر ولكنه ذكر باية اخرى - 00:42:50ضَ

وهي قوله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا فذكر ان رفع الجنابة يكون بالاغتسال دليل الحيض الغسل من الحيض قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فأتوهن من حيث امركم الله - 00:43:22ضَ

تطهرنا يعني اغتسلنا يا طهورنا يعني ينقطع دمهن. فاذا تطهرن بالاغتسال فدل على انها لا تحل لزوجها حتى تغتسل بعد الحيض حتى اذا تطهرنا اي اذا اغتسلنا في حديث عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل - 00:43:49ضَ

فامر بالغسل بتغسيل الميت وهذا الامر قيل انه للاستحباب من غسل ميتا فليغتسل وذلك لانه ورد ادلة اخرى في انه يكفي الوضوء قالوا اقل ما فيه وان الاغتسال انما هو سنية - 00:44:24ضَ

واذا بالاغتسال من غسل الميت. دل على ان غسل الميت واجب قد ذكر ذلك ايضا في حديث ابن عباس الرجل الذي مات وهو محلم فقال اغسلوه في ثوبيه اغسلوه بماء - 00:44:55ضَ

او بثوبيه واذا امر بتغسيل المحرم فغيره بطريق اولى وامر من من اسلم ان يغتسل في حديث قيس ابن عاصم انه لما اسلم امره ان يغتسل بماء وسدر فدل على انه يجب الغسل عالم الاسنان - 00:45:13ضَ

صفة الغسل غسل النبي صلى الله عليه وسلم انه غسل فرجه اولا ثم توضأ وضوءا كاملا وضوءه للصلاة ثم يحكي على رأسه ثلاثا يرويه بذلك يعني يتروى شعره وتتروى بشرته - 00:45:42ضَ

ثم يفيض الماء على سائر جسده يعم الجسد كله بالماء ثم يغسل رجليه بمحل اخر اذا كانت الحين مستنقع الماء ذكر بعضهم انه ان الغسل الكامل يشتغل على عشرة اشياء - 00:46:04ضَ

الاول النية والثاني التسمية والثالث غسل فرجه والرابع يديه بعد غسل فرجه والخامس غسل ما لوثه. اذا كان الفت اليه شيء من الملئ او نحوه والسادس الوضوء وضوءا كاملا والسابع - 00:46:32ضَ

تروية شعر الرأس والثامن تعميم الجسد والتاسع التيامن التيمل يعني البدعة بالشك الايمن والعاشر غسل قدميه في مكان اخر والمجزي من ذلك الهرج غسل جميع الرجل وما تحت الشعر الخفيف والكثيف - 00:47:03ضَ

الاغتسال في الجنابة لابد ان يغسل الشعر كله خفيفا او كثيفا ورد في حديث انه قال انقل بشر وبل الشعر فان تحت كل شعرة جنابة فلذلك يقول علي في ذلك عاديت رأسي - 00:47:35ضَ

فكان يجز نفسه انه يخشى انه يبقى شعرة لا يصل اليها الغسل او كأرها اما التيمم فذكر انه النوع الثامن من الطهارة تقدم النوع الاول الذي من الطهارة لما قال الطهارة نوعان احدهما الطهارة بالماء - 00:48:06ضَ

قال هنا باب التيمم وهو النوع الثاني من الطهارة يعني الطهارة بالتراب وهو بدل عن طهارة الموت وهو رخصة وتوسعة على الامة متى اذا تعذر استعمال الماء لاعضاء الطهارة او بعضها - 00:48:36ضَ

اما لاحدى منا باستعماله جاز التيمم الظرر مثلا المريظ الذي لا يستطيع ان يصل الى الدورات مثلا له اي تيمم عليه مثلا فيه ما يسمى بالمغذي لا يستطيع ان يذهب - 00:49:06ضَ

فيه هذه الاجهزة التي تجعل في المستشفيات في هذه الحال يأذن الى التيمم وكذلك اذا كان عليه لصقات مثلا او نحوه فانه اذا كانت اللصقات او الجبيرة زائدة عن قدر الحاجة تيمم - 00:49:38ضَ

لما زاد ومسح جعل الجبيرة وكذلك اذا فقد الماء لابد من طلب المال اذا تحقق انه ليس معه ماء فانه يغتسل يتيمم وبعض العلماء يشتري طلبا له ويقول لابد ان يفتش في رحله وما حوله - 00:50:02ضَ

والصحيح انه اذا تحقق عدمه فانه يعدل الى التيمم الله تعالى يقول هل لم تجدوا ماء وكان الصحابة يحملون معهم الماء للوضوء مع انهم يركبون على الابل. يحملونه في الطرب وفي المزادات - 00:50:28ضَ

على ان يكون وضوءهم كاملة وان تكون صلاتهم كاملة ولكن قد يضربون مفازات طويلة لا يستطيعون حمل الماء فيها. الا بقدر شربهم وطعامهم فلذلك امروا او ابيح لهم التيمم في زماننا هذا - 00:50:50ضَ

يوجد السيارات لا نرى ان على الانسان ان يسافر ان عليه ان يستصحب معه ماء في هذه ما اشبهها حتى يتيقن ويتحقق انه قبلت صلاته كثير من الناس يذهبون معهم - 00:51:14ضَ

ومع ذلك يتوهمون وهذا بلا شك خطأ فذكر بعضهم يخرج عن الرياض نحو اربعين كيلو او ثمانين كيلو. ويبنون لهم صيام ويكون معهم سيارات وربما يكون معهم برامية كبيرة ملأى وربما يكون معه واية - 00:51:44ضَ

ومع ذلك يتيممون ولو بدا لاحدهم مثلا حاجة يسيرة كملح مثلا او اه سكر او شاهي او نحو ذلك لا ارسل سيارة اذا كان كذلك فكيف لا يغسلون سيارة تأتي لهم بالماء اذا انتهى - 00:52:07ضَ

مع توفرة ويمكن ان قربهم مكائن المزارع فيها الماء او قربهم بلاد محطات يوجد فيها الماء التساهل في هذا لا يجوز يقول اذا تعذر استعمال الماء لاعضاء الطهارة او بعضها لعدمه - 00:52:30ضَ

اما مع وجوده فلا استعماله يعني كالمريض التراب مقام الماء ماذا ينوي قالوا يا رافعة رفع ما عليه من الاحداث يتيمم الحدث الصغير والكبير يتيمم بدل الوضوء ويتيمم بدل لان الاية عامة وفيها قوله او لامستم النساء - 00:52:59ضَ

يعني يدخل في الملامسة الجماع الذي يجب الغسل الم تجدوا ماء فتيموا ينوي رفع ما عليه من الحدث ثم يقول بسم الله يعني كما ان في الوضوء بسملة فان في الغسل بسملة - 00:53:36ضَ

يقول بسم الله ثم يضرب التراب بيده هنا كان بيده صار بيديه يضرب بيديه مهرجتي الاصابع مرة واحدة يمسح به هنا قال به بها يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه - 00:53:53ضَ

في حديث عمار لما انه خرج في حاجة فاجنب ولم يجد الماء قالها تبررت في الصعيد كما تتمرغ الدابة ثم صليت فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يأتيك ان تقول هكذا - 00:54:18ضَ

وضرب بيديه مرة واحدة ومسح بهما وجهه وكفيه هذا اصح ما رؤي في كيفية التيمم انه ضربة واحدة وانه يمسح كفيه يمسح وجهه بكفيه ويدعيه بكفيه وان المسح لا يتجاوز الكفين - 00:54:42ضَ

نعود الى قراءتنا وقلنا ان في حديث عمار الاقتصار على ضربة واحدة وقد ورد في حديث عن جابر عند الدار تدمعي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للمرء اليدين الى المرفقين - 00:55:08ضَ

عمل بعض العلماء بهذا الحديث في الشافعية وقالوا يتيمموا بضربتين وقالوا بمسح اليدين والذراعين. الى المرفقين واما الامام احمد فاكتفى بضربة واحدة وبمس الكفين فقط كله مجتهد وذلك لان الاية فيها اطلاق اليدين وايديكم لم يقل الى المرافق - 00:55:37ضَ

ولا الى الكوع فاقتصر فيها على مسمى اليد وهي الكف يعم جميع وجهه وجميع كفيه هذا على ما اختاره ابن سعدي وهو الذي عليه اصحاب الامام احمد المؤلفة هذه الاية من سورة المائدة - 00:56:13ضَ

لقوله تعالى فمن تجد ماء تيمموا صعيدا طيبا يعني يقصدوه ويصعده وجه الارض والطيب يعني الطاهر النظيف وامسحوا بوجوهكم. يعني امسحوا الصقوا المسح بوجوهكم وايديكم منه للانصاف يعني الصقوا المسح برؤوسكم بوجوهكم - 00:56:43ضَ

وبايديكم منه يعني من ذلك الصعيد ما يريد الله ان يجعل عليكم من حراج يعني لا يكلفكم حرجا بمشقة ولكن يريد ان يطهركم التطهير بالتيمم لتطهير معنوي وليتم نعمته عليكم - 00:57:16ضَ

حيث علمكم ما تحتاجون اليه لعلكم تشكرون الله على فضله هذه الاية دليل على شرعية التيمم وعلى شرطه وهو قوله فلم تجدوا ماء كذلك حديث جابر الذي في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي - 00:57:36ضَ

الرعب هو الخوف والوجل الذي يكون في قلوب الاعداء اذا كان بينهم وبينه مسيرة شهر قذف الله بقلوبهم الرعب تتفرق وانكسرت شوكته مسيرة شهر السير المعتاد على الابل ونحوها وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا - 00:58:06ضَ

هذا الشاهد من الحديث وفيه ان الارض كلها مسجد وطهور يعني يصلى فيها بخلاف الامم السابقة فانهم لا يصلون الا في دياراتهم وكنائسهم وصوامعهم وكذلك الطهور بالتراب من خصائص هذه الامة دون غيرها - 00:58:34ضَ

رجل ادرك في الصلاة فليصلي وفي رواية فعنده مسجده وطهوره قد يستدل بهذا على انه يتيمم من جميع بقاع الارض الصحيح انه لابد ان يكون طهورا طاهرا طيبا واشترط ان يكون ترابا - 00:59:04ضَ

فلا يجوز التيمم الرمل ولكن الصحيح انه يجوز التيمم بالرمل وبغيره من اجزاء الارض ما عدا الحجارة والرماد فانه ليس طيبا والارض المتنجسة فليست طيبة وكذلك ما ليس بتراب زجاجا او نحوه - 00:59:30ضَ

عليه انه تراب ثم قال احلت لي الغنائم ولم تحل لاحد قبلي يعني اذا قاتل الكفار ثم انه غنم اموالهم وذراريهم ونساءهم فان ذلك يحل لهذه الامة واما يقوم قبلها فانها لا تحل لهم الغنائم - 00:59:59ضَ

واوقيت الشفاعة يريد الشفاعة الكبرى التي هي ان يشفع لفصل القضاء وكان النبي يعني من الانبياء السابقين يبعثوا الى قومه خاصة وبعثت الى الناس كافة عامة هذه خصائصه اخرها عموم بعثته. ولكن - 01:00:25ضَ

خصائصه كثيرة قد الفت فيها المؤلفات ومن اوسع ما الف بها الخصائص الكبرى للسيوطي في مجلدين يقول من عليه حديث اصغر لم يحل له ان يصلي ولا ان يطوف بالبيت ولا يمس المصحف - 01:00:47ضَ

الاصغر يمنع هذه الثلاثة يمنع الصلاة فرضها ونفلها ويمنع الطواف بالبيت سواء كان الطواف تطوعا او فريضة ويمنع مس المصحف هذا هو الصحيح استدلالا على قوله تعالى لا يمسه الا المطهرون - 01:01:10ضَ

فيه خلاف ولكن الصحيح انه دليل وذلك لان الله تعالى ذكر بعده التنزيل لا يلسه الا المطهرون تنزيل من رب العالمين. فدل على ان هذا التنزيل هو الذي يجب الا - 01:01:42ضَ

تمسه الا المطهرون والمسألة فيها خلاف ولكن الصحيح الذي يعني الجمهور انه لا يمسه الا طاهر والخلاف في الطواف ايضا فيه خلاف ولكنه ليس بمشهور والصحيح انه لا يطوف بالبيت الا طاهر - 01:02:02ضَ

هذه الثلاثة الصلاة والطواف والمس المصحف يتجنبها من عليه حدثا اكبر او حدث اصغر من عليه حدث اكبر يزيد ايضا بان لا بالا يقرأ شيئا من القرآن ورد حديثا انه قال - 01:02:31ضَ

انه ذكر علي انه اذا كان فانه لا يقرئه قال ولا يمنعه من قراءة القرآن شيئا ليس الجنابة والحكمة في ذلك ان شاء يسارع الى ازالتها والطهارة حتى يقرأ حتى ولو كان عن ظهر قلب - 01:02:54ضَ

واما دخول المسجد فلا يجوز الا اذا كان عاذرا من باب الى باب اخذوه من قوله الا عابري سبيل واما اذا توضأ فيجوز له ان يلبس فيه كان الصحابة اذا كان احدهم جنبا - 01:03:16ضَ

وشق عليه ان يغتسل وشق عليه ان تفوته الحلقات العلمية توضأ وجاء وجلس في الحلقة حتى تنتهي ثم ذهب يغتسل الحائض والنفساء عليها ايضا انها لا تصلي تسقط عنها الصلاة - 01:03:34ضَ

ولا تصوم ولكنها تقضي الصيام ولا تطلب من البيت حتى تطهر ولا تلبثوا ولا تدخلوا المسجد حتى بوضوء وذلك لانها تعتبر نجسة البدن يعني نجاسة معنوية لذلك لا تقرأ القرآن ولا تمس المصحف - 01:04:00ضَ

نجاستها نجاسة معرفية واما بدل وهذا انه طاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان حيضتك ليست في يدك يقوله لعائشة ولا يجوز وضعها لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض - 01:04:26ضَ

وصلاتها ايضا لا يجوز وهي حائض ولكنه يقع يعتبر طلاقها طلاق بدعة ولكنه يقع عند الجمهور ختم الباب تتعلق بالحيض يقول الاصل في الدم الذي يصيب المرأة انه حيض يعني ما يخرج من المرأة - 01:04:52ضَ

يعتبر حيضا هذا الاصل بعظهم يقول انها لا تحظ اذا كانت الا من تسع سنين بعضهم يقول يمكن ان تحل قبل ان تكون ان تتم التاسعة الثامنة قبل ان تتم التاسعة - 01:05:21ضَ

لكن المعتاد والاكثر انها لا تحل قبل التسع في قول عائشة اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة وكذلك لا حد لقدره بعضهم يحجه باقل اقله يوما وليلة واكثره خمسة عشر يوما - 01:05:47ضَ

والصحيح انه قد يوجد حيضا ولكنه اقل من اليوم والليلة يعني قد تحيض المرأة نصف يوم او ثلث يوم ثم ينقطع وتطهر هو قد يبقى من عهد الدم نصف شهر - 01:06:11ضَ

او اكثر فما دام انه قام الحيض المعتاد فانه يعتبر دما يترك له الصلاة ولا حد ايضا لتكرره انه مثلا لو اتاها في الشهر مرتين ولكن المعتاد والاكثر ان اكثر النساء حيظهن ستة ايام او سبعة ايام - 01:06:27ضَ

والمشاد انها تحيض كل شهر حيضة واحدة والمعتاد ان بقية الشهر يكون طهرا يعني هذا هو الاغلب والاكثر واذا وجد انها حاضت في شهر مرتين يستنكر ذلك متى تكون المرأة مستحابة - 01:06:57ضَ

اذا اطبق الدم عليها اذا استمر عليها فانها تكون مستحاضة كما في حديث فاطمة قالت يا رسول الله اني امرأة استحاض فلا اطهر ابعد الصلاة؟ قال لا انما ذلك عرق - 01:07:21ضَ

يعني هذا الدم الذي يجري مع النساء كثيرا يسمى عرق العامل عرق ما يسمى بالعادل فاذا اطبق عليها او كان لا يتوقف الا يسيرا يتوقف ساعة او نصف يوم ثم يعود ويستمر الشهر كله او الدهر - 01:07:41ضَ

تعتبر مستحابة في الحديث ان ام حبيبة استحيضت سبع سنين الا قليلا حتى قال لها النبي صلى الله عليه وسلم انعت لك الكرسي يعني القطن نتلجم به فقالت انه اكثر من ذلك - 01:08:04ضَ

حتى قالت اني افج هجا من شهوة ما يخرج منها فدل على انه يطبق على بعض النساء ويكثر مستحابة لها ثلاث حالات اما ان تكون معتادة ستجلس عادتها من كل شهر - 01:08:30ضَ

المعتادة هي التي مضى عليها مثلا عشر سنين وعشرين سنة وهي في الشهر من اوله اسبوع او نحوه مثل هذه اذا اطلق عليه الدم بعد ذلك جلست عادتها الاسبوع الاول من الشهر مثلا - 01:08:55ضَ

هذا الاسبوع السابع والاخير وبقيت الشهر تصلي وتصوم هذه تسمي المعتادة الثانية قد لا تكون معتادة من النساء من يأتيها الحيض في هذا الشهر هي اولا الشهر الثاني الشهر الثالث في اخره - 01:09:21ضَ

مثلا يكون الحيض خمسة ايام ثم تطهر اشارة ان يكونوا ستة وتارة ان يكونوا سبعة فمثل هذه لا تسمى معتادة. فماذا تفعل نرجع الى التمييز اذا كانت مميزة في حديث فاطمة انه قال ان دم الحيض اسود يعرف - 01:09:48ضَ

فاذا كان الدم اسود نعرفها النساء هدم الحيض واذا كان الاحمر الرقيق فانه استحاضة فتجلس ايام الاسود الغليظ وتصلي ايام الاحمر الرقيق او الصفرة والكدرة ونحوها فهذه تسمى معتادة مميزة - 01:10:17ضَ

تجلس وكالتمييز ثم بقية الدم تصلي فيه وتصوم ان الثالثة التي لا عادة لها ولا تمييز عادتها تتقدم وتتأخر والدم مطبق عليها لا تميز بين دم الحيض من دم الاستحاضة - 01:10:46ضَ

فهذه تسمى المتحيرة عليها انها تجلس عادة نسائها امها واختها عمتها وخالتها تجلس غالب الحيض من كل شهر اغلب النساء يحمل ستة او سبعة ايام ستجده من كل شهر هذا المقدار - 01:11:08ضَ

حتى ولو كان بعد ذلك عليها الدم الكثير هذه حالتها فاذا ارادت ان تصلي فانها تتلجم وتتحفظ بعد ما تغسل فرجها وتتوضأ ثم تصلي ولا تقاتل منها الدم على الحصير - 01:11:36ضَ

كما ورد عن بعض نساء الصحابة قالوا ربما قطر الدم منها على الحصير او على السجادة فدل على انها يباح لها ان يعني ان تصلي ولو كان معها الذنب وكذلك ايضا - 01:12:05ضَ

احرص على انها تتحفظ الصلاة والواجب عليها الوضوء لكل صلاة. اذا كان يخرج منها بين الصلاتين فلابد انها تتوضأ لوقت كل صلاة اما اذا توضأت الظهر ولم يخرج منها شيئا حتى دخل العصر - 01:12:30ضَ

العصر الى بعد الظهر اذا كانت على طهر اما النفاس ورد تهديده انه اربعون يوما ولكن الصحيح انه اذا قد يزيد في بعض النساء قد تصل الى شهرين وان كان ذلك نادرا - 01:12:55ضَ

وقد ينقطع بعضهن نفاسها في نصف شهر او في اسبوع فاذا انقطع فانها تغتسل وتصلي اما فقد تقدم انه لا يجوز وضع الحائض ان المستحابة الصحيح انه اذا ابيحت الصلاة والصيام - 01:13:20ضَ

والقراءة ونحوها ابيح لها الوطئ كغيره لننتهي من هذا ركبنا على كتاب الصلاة ان في هذه الليلتين انتهينا من كتاب الطهارة ان شاء الله يواصل السيد والله اعلم وصلى الله على محمد - 01:13:50ضَ