التفريغ
رحمه الله باب الرهن والظمان والخفالة. وهذه وثائق بالحقوق الثابتة. فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها فتبقى امانة عند المرتهن. لا يضمنها الا ان تعدى او فرط كسائر الامانات فان حصل الوفاء التام انفك الرهن. وان لم يحصل وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه. وما - 00:00:00ضَ
من الثمن بعد وفاء الحق فلربه. وان بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن. وان اتلف الرهن احد عليه ضمانه يكون رهنا ونماؤه تبع له ومؤنته على ربه. وليس للراهن الانتفاع به الا باذن الاخر. او باذن الشارع في قوله - 00:00:30ضَ
صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. والظمان ان يضمن الحق عن الذي عليه. والكفالة ان يلتزم - 00:00:53ضَ
احضار بدن الخصم. قال صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم فكل منهما ضامن الا ان قام بما التزم او ابراه صاحب الحق او برأ الاصيل والله اعلم الدين يحتاج الى توثقة - 00:01:13ضَ
يحتاج الى ان يتوثق صاحبه من الدين ومن اصول الحق اليه فمن الوثائق الكتابة قال تعالى اذا تداينتم بدين الى اجل مسم فاكتبوه الكتابة تصل وثيقة عند صاحب الدير عند مالكه - 00:01:36ضَ
ومن الوثائق الاشهاد قال تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. فالشهود يكونون ايضا وثيقة عندما يشتري منك دين وتخشى ان ينكر او يجحد تشهد عليه شاهدين او شاهدا وامرأتين على انه اشترى مني كذا وكذا بدين حتى - 00:02:03ضَ
هذا وثيقة لا يضيع حقك فاذا لم تكتب ولم تشهد فانك تتوثق بالرهن قال تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة الرهن تعريفه توثقة عين بدين يمكن استيفائه منها او من زمنها - 00:02:40ضَ
توثقة عين بدين يمكن استيفاءه منها او من ثمنها يعني انه يكون وثيقة فمثلا اذا كان الدين دراهم خمسمائة مثلا فقلت اعطني رهنا فاعطاك سيفا هذا السيف وثيقة تمسكه. فاذا حل الدين اعطني ديني فقد حل - 00:03:13ضَ
فاذا قال ما عندي فانك تبيع الرهن الفقيه الحاكم يبيعه ويعطيك دراهمك وباكر باقي ثمن السيف لصاحبه فان بيع السيف مثلا باربعمائة خمس مئة فان مئة الباقية تبقى في ذمة المدين. ليس فيها وثيقة - 00:03:51ضَ
تبقى في ذمته ليس بها رحم الحاصل ان الرهن وثيقة يتوثق بها المالك حتى لا يضيع عليه ماله. وحتى لا ينطل به هذا المستدين البطل هو التأخير فالحاصل ان الرهن - 00:04:25ضَ
وهيبة الظمان قد لا يجد رهنا وتقول اعطني من يضمن من يضمن لي ديني فيأتيك بزيد فيقول زيد انا ظمين لك اذا حل الدين لم يعطك فاني اضمنه واعطيك فهذا - 00:04:52ضَ
ايضا يعتبر وثيقة لان الظمين ويسمى الزعيم يغرم كما في الحديث الزعيم غانم كما سيأتي فاذا لم تجد من يضمن لك حقك قلت اعطني كفيل الكثير ما ما مهمته الكثير يحضر لك المدين - 00:05:19ضَ
في وقت حلو للدين يقول انا لا اظمنه ولكن علي احضاره فان لم احضره فعلي الدين واذا احببته سلمته برئت هذا الفرق بينها الرهن عين المالية رجل يتحمل لك دينك - 00:05:48ضَ
ان اعطاك المدين الا اعطاك هو. والكفيل يتضمن لك احضار صاحب الدين ويسلمه لك وتبرأ ذمته يقول الرهن يصح بكل عين يصح بيعها فيخرج ما لا يصح بيعه فانه لا يكون وثيقة - 00:06:15ضَ
مثلا في باب العتق ام الولد لا يصح بيعها اذا كان له امة وقد وطأها فولدت منه فاصبحت ام ولد يستخدمها ولكنه لا يقدر على بيعها فلا تصح رحمته لان الرهن لا بد ان يباع عند تأخر الدين - 00:06:50ضَ
وام الولد لا يصح بيعها وكذلك اذا كان لا يصح بيعها لكونها محرمة يعني كالخمر مثلا والاصنام التي لا يصح بيعها اما اذا كان يصح بيعها فانها يصح رهنها تبقى امانة عند المرتهن - 00:07:19ضَ
لقوله تعالى فرهان مقبوضة يقول هذا السيف رحب تمسكها انت ايا صاحب الدين يكون امانة عندك فلو سرق لم تضمنه اذا لم تفرط او مثلا اراها نكهة اكياس من بر عندها لك مثلا - 00:07:47ضَ
امسي خمس مئة من البر من الريالات اعطاك خمسة اكياس من البر رهينة خمسة اكياس هذه قدر بها انها احترقت او سرقت لا تظمنها لانها امانة عندك وانت ما فرطت فيها - 00:08:15ضَ
احترقت من من جنس ما احترق فهي امانة عند المرتحل. لا يضمنها الا ان تعدى او هرب ما الفرق بين التعدي والتفريط التعدي الاستعمال والتفريط الاهمال فمثلا الباب مفتوح وجاءت الدواب - 00:08:44ضَ
واكلت الاكياس واكل تذمر يوما لانه غرد من عليه ان يحفظها اما لو مثلا انه ان الرهن ثوب ثم انه لبث ولما لبسه مثلا اخلولق. او تخرق يضمنه او مثلا الرهن بعير - 00:09:14ضَ
او سيارة ثم انه شغلها وحمل عليها فتعطلت او احترقت او مات البعيد بسبب حمله عليه اليس هذا تعدي اما اذا حفظها في مثل حرزها ولم يتعدى ولم يفرط. وتلفت - 00:09:48ضَ
فانه يضمن فانه لا يموت كسائر الامانات الودائع ما تضمنه الا الى التعدي او بالتفريط الحاصل ان الرهن يبقى وثيقة عند المرتهب حصل الوفاء التام المحل الدين الدين مؤجل لمدة سنة - 00:10:16ضَ
جاءك واوفاك اعطه سيفه او اعطه كيسه حصل الوفاء التام انفك الرهن فان حل الدين ولم يحصل الوفاء لك ان تقول اعطني الدين فقد حل حل اجله ما عندي او تمادى او مطل - 00:10:44ضَ
اذا طلب المرتهن بيع الرهن وجب بيعه لانهما حافظه الا لاجل ان يحصل له دينه. عند حلول اجله. فيقول ان اعطيتني والا بعته والاصل انه يعرض وهو على الحاكم او القاضي ويبيعه الحاكم ويوفي الدين - 00:11:14ضَ
فاذا باعه او هدينا من ثمنه الشيخ مثلا باعه بالف والدين بخمس مئة الخمسمائة الباقية لصاحب الشيخ لانه ماذا وفي الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه - 00:11:39ضَ
غنمه يعني فائدته وبقية ثمنه. وغرمه يعني نفقته. او خسارته بقي من الثمن شيء فلربه. هو صاحبه وان بقي من الدين شيء اذا باع مثلا باربع مئة وبقيت مئة تبقى في ذمة المدين بلا رهن - 00:12:18ضَ
دائما مرسلا بلا رهن الرهن احد فعليهم وماله يكون رهنا اذا جاء انسان واصطدم بالشاة المرهونة وماتت هذا الصادم يأتي بشاة بدنها او يأتي به منهى ويكون ثمنها رهنا بدلها. عند المرتهن - 00:12:43ضَ
انما الرهن تبع له مثلا ان الشاة ولدك ولدها ياسر معها. رهنا معها ان البيت المرهون اجر اجاره سر رهنا معه اجاره بمالكه وكذلك مثلا اذا كان الرهن عبد ثمان العبد اكتسب - 00:13:18ضَ
اشتغل واكتسب واحترف وحصل على كسب معه عليه دماؤه تبع له مؤنته على رأي على الراهن لا على المرتهن فاذا كان الرهن اكياس واحتاجت الى مستودع وصاحب المستودع يريد ايجار - 00:13:49ضَ
اجارها على الراهب. لانها مالكها او الرحم مثلا غنم واحتاجت الى راعي هجرة الراعي على من؟ على الراهن لانه ما لك الغنم فاولادها مثلا له واجرتها عليه اذا احتاجت مثلا الى علف - 00:14:19ضَ
فانه يحسب على الراهب وليس للراهن الالتفاع به الا باذن مرتهن لو كان الرحم اعطي للسيارة احمل عليها وهي مرهونة قال المرتهن خذها في هذه الحال فاذا ردها عادت الى كونها رهنا - 00:14:47ضَ
فاذا لم يعطك فلا تستعملها ولا تركبها ولا تحمل عليها هذا الحديث صححه الجماعة لانه في صحيح البخاري. قوله صلى الله عليه وسلم البحر يركب اذا بنفقته اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النمل - 00:15:19ضَ
قد اختلها بالعمل بهذا الحديث فعمل بها الامام احمد وقال ان الراهن قد ترك هذه ترك هذه الشاة عند المرتحل هذه الشاة فيها لبن وهي بحاجة الى هل يترك اللبن - 00:15:52ضَ
يكن لبنها مقابل علفها عليه العلف والنفقة وله اللبن وكذلك اذا كان الرهن بعيرا يحتاج الى على قال المرتهن انا سوف اعلفه واحمل عليه واركبه عند الحاجة يجوز على مقتضى هذا الحديث - 00:16:24ضَ
اما الائمة الثلاثة فقالوا لا اذا انفقت عليه فاحسب نفقتك واجعلها دين واذا ركبته ادفع ايجار. على ركوبك واذا انفقت على الشاة فاحسب نفقتك عليها. واجعلها دين في ذمتك. واذا حلبتها هذا الحلاب - 00:16:56ضَ
لك انت تسقطه من دينك. تمنه وتسقطه من دينك. ولا يكون لك واستدلوا بالحديث الذي ذكرنا وقوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنوة وعليه غرمه - 00:17:31ضَ
سمعنا يخلق يعني لا لا يذهب عن راحب لانه ملك الراهب. فله ظلمه فائدته وثمرته ونتيجته. وعليه عليه غرمه اذا فات فكما ان الرهن اذا كان نخلة فثمرتها رهن معها - 00:17:54ضَ
على الراهب هو الذي يسقيها. والمرته ان يجعلها وثيقة ان حصلت له حصل له دينه الا باع النخلة او باع النخل على مالكه وهو الراهب وثمرته كذلك ايضا للراهن والمرتهن جعله وثيقة. فقالوا كذلك الشاة وكذلك - 00:18:17ضَ
لا ينتفع به المرتهن ان انتفع به فانه يحسب اجرته المسألة خلافية لكن تهرب فيما اذا قدر ان هذه الشاة بيظيع لبنها وهي بحاجة الى نفقة وقتها مقابر مقاربة لقيمة اللبن - 00:18:47ضَ
وصاحبه اراهنها بعيد لا يمكن انه يأتيه كل يوم ويقول اعطني على فيقول اعنفها واحلبها انتهى من الرهن الظمان يقول ان يضمن الحق عن الذي عليه ان يقول دينك علي. ان اعطاك صاحبك والا انا اعطيك - 00:19:12ضَ
فاذا حل الدين والمدين ميسر او المدين غائب فصاحب الذيل يطالب يقول اعطني والا حبستك والا شكوتك لانك ضمنت حقي الظامن متعرضا للشكاية ومتعرضا للغرامة. لانه ملتزم بان يغرم لصاحب الدين دينه. اذا لم يوفه المدين - 00:19:45ضَ
الولد الضمان ايضا شروط معروفة الضامن في الحقيقة انه ملتزم. ولهذا يقول بعضهم ضاد الضمان بصاد الصك ملتصق. فان ضمنت حاء الحبس في في الوسط. لانك متعرض للحبس اذا لم تعطي - 00:20:18ضَ
الكفالة ان يلتزم باحضار بدن الخصم المدينة اذا قال انا ادينك مئة او الف ولكني اخشى انك تذهب وتتغير اذا حل الدين يقول انا اعطيك كفيل هذا الكبير ايش مهمته؟ - 00:20:47ضَ
اذا حل الدين يأتي به ويسلمه المهدي انا الدائم ويا يقول يا دائن هذا غنيمك انا برئت منه اذا سلمه لك واحضره لك فانه قد برئ منه فقال صلى الله عليه وسلم الزعيم غانم - 00:21:12ضَ
يدخل في الزعيم الظنين والكفيل لان الكفيل اذا ما احضره فاذا احضره بريء واما الظمير فلا يبرأ الا بتسليم الثمن. ان سلمه المدين بدأ الظامن والا يسلمها الظامن الدائن صاحب الدين يطالب ايهما. يطالب الظامن - 00:21:38ضَ
لانهم ملتزمون بحقه ويطالب الغريم لان الدين في ذمته فكل منهما ضامن الكثير من الغاليين اه والضمير الا ان الا ان قام بما التزم به او ابرأه صاحب الحق او برئ الاصيل - 00:22:12ضَ
اذا قام به والتزم به يعني اوهى الدين سواء اوفاه الظامن او اوفاه الغريب بدأ كل منهما او ابرأه صاحب الحق. قال اسقطت الحق عن الغريم. يبرأ الظامن ابرأتك يا ضامن رضيت بالغريب. برئ الضامن - 00:22:40ضَ
او برئ الاصيل. الاصيل الذي هو الغريم بريء يبرأ كل منهما نقرأ باب الحجر لفلس او غيره. ومن له الحق فعليه ان ينظر المعسر. وينبغي له ان ييسر على الموسر. ومن عليه الحق - 00:23:09ضَ
الوفاء كاملا بالقدر والصفات. قال صلى الله عليه وسلم مطر الغني ظلم. واذا احيل بدينه على مليء فليحتل متفق عليه وهذا من المياسرة. فالمليء هو القادر على الوفاء الذي ليس الذي ليس مماطلا. ويمكن - 00:23:33ضَ
لمجلس الحكم. واذا كانت الديون اكثر من مال الانسان. وطلب الغرماء وبعضهم من الحاكم ان يحجر عليه. حجر ومنعه من التصرف في جميع ما له. ثم يصفي ما له ويقسمه على الغرماء بقدر ديون بقدر ديونهم - 00:23:53ضَ
ولا يقدم منهم الا صاحب الرهن برهنه. وقال صلى الله عليه وسلم من ادرك ما له عند رجل قد افلس فهو احق من غيره متفق عليه. ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون ان يمنعهم من التصرف في مالهم الذي - 00:24:13ضَ
قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. وعليه الا يقرب مالهم الا بالتي هي احسن من حفظه والتصرف النافع لهم والصرف عليهم منهم ما يحتاجون اليه. ووليهم ابوهم الرشيد - 00:24:34ضَ
فان لم يكن جعل الحاكم جعل الحاكم الولاية لاشفق من يكون من اقاربه. واعرفهم وامنهم ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف وهو الاقل من اجرة مثله او كفايته. باب الصلح - 00:24:54ضَ
قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا. رواه ابو داوود والترمذي وقال حسن صحيح وصححه الحاكم. فاذا صالحه عن عين بعين اخرى او بدين جاز. وان كان له عليه - 00:25:14ضَ
فصالحه عنه بعين او بدين قبضه قبل التفرق جاز او صالحه على منفعة في عقاره او غيره او صالحه على منفعة في عقاره. او غيره معلومة او صالحه عن الدين المؤجل ببعضه حالا - 00:25:34ضَ
او كان له عليه دين لا يعلم ان مقداره فصالحه على شيء صح ذلك. قال صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره ان يغرز ان يغرز خشبه على جداره - 00:25:54ضَ
رواه البخاري الحجر منع الانسان من التصرف في ماله فان كان لمصلحته فهو حاجر السبعة وان كان لمصلحة غيره فهو حجر الفلس هو الفقر. المفلس هو الفقير الذي ليس عنده مال كأنه لا يملك الا الفلوس - 00:26:10ضَ
التي هي التي هي الهلل وما اشبه يعني لقلة قيمتها يقول من له الحق له الحق فعليه ان ينذر المعسر اذا كان لك دين وصاحبه معسر فان عليك الانذار. قال تعالى وان كان ذو عسرة - 00:26:44ضَ
الى ميسرة يعني هو اخر هو امهلهم الى ان يرزقه الله سيجعل الله بعد عسر يسرا ولا تشدد عليه. اذا كان تعرف انه معسر. اما اذا كنت شاكا فيه ويظل - 00:27:14ضَ
تظن ان عنده مال فان لك المطالبة بحبسه او بالحجر عليه او نحو ذلك ينبغي له ان ييسر على الموسر ييسر على الموسى يعني ان لا يشدد عليه ولو كان موسر. يطلب منه ينبغي للموسر ايضا ان لا يماطل - 00:27:38ضَ
ان يعطي الحق كاملا من عليه الحق. عليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات. فاذا كان عليك دين وانت قادر فعليك ان توفيه في حينه بصفته ولا تماطل ولا تؤخر فان ذلك - 00:28:04ضَ
قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظل المطل هو التقويم تطويل الشيء فكأن الغريم الذي يمدد الاجل. بدل ما يحل الدين بعد شهر تدفعه شهرا ثاني وثالث ورابع وخامس هذا مطل. مطل الغني ظلم - 00:28:24ضَ
حصل غني لان الفقير معذور ما عنده شيء ماطل الغني ظلم. واذا احيل بدينه على ملئ فليحزن المؤلف ما ذكر باب الحوالة وهي نقل الدين من ذمة الى ذمة فاذا كان لك دين عند زيد - 00:28:53ضَ
وزاد له دايما عند عمرو وجئت وقلت يا زيد اعطني ديني. فقال اهلتك على عمر متى تقبل الاحالة اذا كان عمر مليء اذا كان مليئا يعني غني قادر على الوفاء. فانك تحتال وتذهب الى عمر وتقول احالني - 00:29:20ضَ
الملائكة زيد فاعطني دينه. الذي في ذمتك له من احيل على مليء بدينه فليحتال يقول هذا من المياسرة يعني التيسير عليها لا تكلف انه يذهب ادام ان عمرا مليء وانك ستقبل دينك منه - 00:29:47ضَ
فلا تكلفه من المياسرة. متى يكون مليئا المليء هو القادر على الوفاء. الذي ليس مباطلا بماله وليس مماطلا ويمكن تحضيره لمجلس الحكم وصفه بثلاث صفات اولها القدرة المالية وهانيها عدم المماطلة. قد يوجد انسان غني ولكن ما يهمه - 00:30:11ضَ
يماطل ويؤخر ولو كان غنيا وماطل الغني ظلم وثالثها القدرة على احضاره الى القاضي. اما اذا كان مثلا وزير او شريف كبير لا شهرة او امير لا يمكن انك تقدر على احضار اهل القاضي او لا يحضر معك بمنزلته - 00:30:50ضَ
فلك ان تقول لا اقبل. لا اقبل الحوالة عليه لا اقبل لانه مماطل واذا كان مماطل فكيف تحيلني على من لا يعطيني حقي؟ او اذا اشتكيت ما يحضر معي على عند القاضي - 00:31:17ضَ
بدأ بالحجر قالوا اذا كانت الديون اكثر مما للانسان وطلب الغرماء بعضهم من الحاكم ان يحجر عليه حجر عليه ومنعه من التصرف في جمع ماله جميع ماله. ثم يوصف شماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم - 00:31:38ضَ
لا يخلو اما ان يكون ماله الذي يستغني عنه بقدر ديونه. او اكثر من ديونه في هذه الحال يلزمها الحاكم ان يفيدونه عليك ديون عندك مال من قدرها او في الدين - 00:31:58ضَ
ولا تماطل ما لك اكثر من دينك؟ او ما لك بقدر دينك؟ عليك ان توفي الدين. والا سجناك فاذا كان ماله لو كان ليس له مال اصلا فهذا لا يحجر عليه ولا يلزم لانه ليس عنده مال اصلا - 00:32:17ضَ
ما عنده الا مسكنه الذي يسكن فيه او اه قوته الذي يتقوت به مثلا ما عنده فضل فليس لاحد ان يشتكيه اما اذا كان ما عنده مال ولكن اقل من الدين - 00:32:46ضَ
الدين مثلا خمس مئة الف هو المال الذي عنده يقارب مئة الف ففي هذه الحال يحجر عليه يحجر عليه. ما معنى الحجر عليه يمنع الناس ان يشتروا منهم او يستدينوا منه او يدينوه. ويقول اهجروا على - 00:33:08ضَ
فلان سلعه الذي في دكانه. ولا تتركوه يبيع منها شيء. ولا احد يشتري منه ولا احد يبي عليه ومن باع عليه فلا يدخل في جملة الغرماء المتقدمين بعدما يحجر عليه - 00:33:36ضَ
ويشهر ذلك ويعلن عنه ليمنعه من التصرف في ماله يصفي الحاكم ماله يجمع السلاح الذي في دكانه مثلا او الذي في بيته يستغني عنها ويبيعها الحاكم. فاذا باعها واذا هوى - 00:33:56ضَ
بمائة الف بمئة الف قسمها على الغرماء كل واحد كم يعطيه الخبز لان نظرنا والى الدين خمسمائة والمال مئة الذي له خمسون يعطيه عشرة هو الذي له مئة يعطي عشرين - 00:34:17ضَ
كل واحد يعطيه خمس. لان نسبة المال الى الدي ان الخمس. الدين خمسمائة الف والمال مائة سؤال يقسمه عليهم ان اذا كان منهم احد صاحب دين واحد منهم عنده مثلا خمسة اكياس - 00:34:45ضَ
ودينه ثلاث مئة فيكون احق تباع الخمسة الاكياس ويعطى ثمن يعطى دينه من ثمنها. فان اوهته فهي بقدر ماله. وان بقي له شيء فانه يشارك الغرماء في يا طاحونة الباقي. اذا فرضنا مثلا ان دينه ثلاث مئة بيعت الاكياس بمئتين. وبقي له مئة - 00:35:11ضَ
هذه المئة يشارك فيها الغرماء في اعطاء خمسها وكذلك اذا كان انسان جاءه سيارة ولم يقبل منها منها شيء ولم تتغير صفاتها باعها بعشرين الف وسيارته موجودة وافلس الرجل وجمعت امواله. يقول صاحب السيارة انا اقبل سيارتي - 00:35:51ضَ
ويروا انه قد استعملها شهر او نصف شهر لسيارتي لاني ما وصلني من الثمن شيء ها انا احق بها هذا معنى قوله من ادرك ما له عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره - 00:36:26ضَ
ايا كان ذلك المال اما اذا كان قد اتلف بعظه اذا كان مثلا اشترى منك هذا المفلس كيسين رز على انه ابي ابيعها ثم انه باع واحدا منها والباقي باقي. فلك ان تأخذ الكيس الباقي - 00:36:47ضَ
بثمنه الذي بعته والذي باعه تساهم مع الغرماء فيه انتهاء حجر الفلسفة بقي حجر السفه الصغير والسفيه والمجنون لا يسلطون على الاموال. لانهم يتلفونها ولا يعرفون التصرف لا يجوز ان يتصرفوا في المال. ولا يمكن في المال - 00:37:15ضَ
المال له حرمة يمنعون من التصرف يجب على وليهم ان يمنعهم من التصرف الذي يضرهم الحجر عليهم من مصلحتهم لانه حفظ لاموالهم. الله تعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي - 00:37:46ضَ
جعل الله لكم قياما فيؤمر الولي بان يحفظ اموالهم حتى يدركوا يبلغوا الفائدة بلغوا ورشدوا يقول الله تعالى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم الرشد ما هو - 00:38:06ضَ
الصلاح في المال الرشد هو الصلاح في المال. فاذا رشد وحيث ان تصرفه وصار ما يقبل ولا يبذل المال في حرام ولا يشتري به ملاهي ولا يشتري به سفه ولا يسرف - 00:38:33ضَ
فانه احق الرمالة الولي عليه ان يحفظ اموالهم الا بالتي هي احسن. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. في حفظه ويتصرف فيه التصرف النافع وينميه وينفق عليهم منه ما يحتاجون - 00:38:53ضَ
يصرف عليهم حاجتهم ولي المجنون والسفيه ابوهم اذا كان رشيدا فان لم يكن ابوك فوليهم اقرب من يكون من اقاربهم اذا كان صالحا والحاكم هو الذي يجعل الولاية لاشفاق من يكون من اقاربه - 00:39:17ضَ
يقول هذا قريبك وانت اشفق عليه فانت وليه اشفقهم واعرفهم وامنهم يقول الله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف يعني اذا قدر ان الولي اخذ يتصرف في اموالهم وينميها - 00:39:44ضَ
ينمي اموالهم في تجارة ويربح فيها وهو فقير فانه يأخذ من من ارباح الاموال ما يغنيه ويسد حاجته فان كانت حاجته لا تكفي الا بان يأخذ كثير فلا يأخذ الا قدر اجرته - 00:40:18ضَ
نضرب مثلا ان هذا المال الذي لهذا اليتيم انه مائة الف لو ان انسانا يشتغل فيه كل سنة يقول انا احفظه وانميه على حفظه وتنميته مثلا كل سنة عشرة الاف - 00:40:46ضَ
آآ الولي يكن انا اولى به. ما دام انه مال قريبي. ولكني فقير نقول كم يكفيك يقول خمسة الاف تكفيني يقول اقتصر عليها ولو كان غيرك يطلب عشرة فاذا قال - 00:41:13ضَ
ما يكفيني الا خمسة عشر الف فانا نقول اقتصر على اجرة غيرك وهو العشرة. ولا تزل لان لو كان يتصرف فيه غيرك ما اخذ الا عشرات ذلك ولا تأخذ الا اجرتك. فالحاصل انه ان كفاه خمسة الاف اقتصر عليها. وان لم يكفيه الا - 00:41:40ضَ
خمسة عشر فيقتصر على عشرة هذا معنى قوله يقول ومن كان غنيا فليستعفف. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. المعروف هو الاقل من اجرة مثله او كفايته مثله العشرة او كفايتين الخمسة - 00:42:05ضَ
اذا كانت اكل يقول بعض الصبح الصلح هو مثلا اذا كان لك دين عند انسان وقد نسيت الوثائق وهو ايضا نسي الوثائق ولا يدركه هذا الدين تقول سوف نصطلح ونتبايح - 00:42:33ضَ
اعطني مثلا خمسين واسمح سواء كان ديني مئة او اربعين يقول انا اعطيك الخمسين واسمع عنك وابيحك. سواء كان بينك مئة او عشرة. سمحت بالخمسين هذا وكذلك اذا كان ذلك المدين - 00:43:03ضَ
وعنده لكدين ولكنك لا تقدر على شكايته ستصطلح معه على نصف الدين او على ثلثيه. فيعطيك الصلح. هذا الصلح قد يكون وقد يكون مال قد يكون دينك من هلل مئة الف - 00:43:29ضَ
يعطيك قطعة ارض يقول اخذت هذه قطعة الارض عن مئة الالف ولو كانت ما تساوي الا خمسين الف او عشرة الاف لاني شبه الاية الحاصل ان الصلح جائز. يقول صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين. الا صلح احل حرام او حرم حلالا - 00:43:59ضَ
لو انه كاذب لو ان احدهما كاذب فانه يكون قد احل حراما فاذا جاءك انسان وهو كاذب وقال عندك لي مائة يكذب ويعرف انه كاذب وانت نسيت يقول انا نسيت ان كان عندي لك شيء - 00:44:27ضَ
ولكن اعطيك خمسين وتسمح عني واسمع عنك اليس هذا الكاذب اكل حراما حرام عليك فانت مثلا لو كنت تعلم ان عندك له مئة وهو يقول عندي لك عندك اليدين ولا ادري ما هو خمسين ستين سبعين ما ادري ما هو ولكن - 00:44:51ضَ
انك تعلم انه مئة. فجحدته وقلت ما ادري. ما ادري كملي فقال اعطني خمسين واسمع عنك. واسمع عني. فاعطيته خمسين. وانت تعلم ان الدين مئة. اليس هذا حرام هذا الحمام هذا معنى قوله احل حراما او حرم حلالا - 00:45:20ضَ
او بدين جاس عندك لي شاة ولكن اعطني عنها سهلة ائمة لي قطعة ارض ولكن اعطني عنها هذه الغرفة انجاز ولو كان احدهما لان غائب. الدين هو الغائب وان كان عليه - 00:45:45ضَ
انجاز اذا قال عندي لك مثلا مئة ولكن ليس عندي ولكن اصطلح واياك ان هذا الكيس خذه صلح هذا صلح بعينه او بدين قبضه قبل التفرق عندي عندي لك الدراهم مثلا او من المر ولكن ليس عندي - 00:46:22ضَ
ولكن اصالحك عنه خمسين غائبة هل يجوز لا يجوز الا اذا احضرها قبل التفرق وقت الصلح كان كانت غائبة دين ولكن احضر هكذا التفرقة فيجوز عندك عندك لي الف ما عندي ما اقدر اهيك ولكن اصطلح معي على ان تسكن هذه الغرفة خمسة اشهر - 00:46:58ضَ
مقابل الالف قال منفعة في اقاربه ادارة او على ان تسقي ايدي لك مثلا من ماكلة التي تضخ الماء اسقي بها النخل اسقي ايديك منها التي هي مثلا مئة بعير - 00:47:41ضَ
كل يوم لمدة شهر هذا صلح ايضا على منفعة في عقاره او في غيره. ولكن تلك المنفعة المعلومة تكبر او سقيا او ما اشبه ذلك. بدل الدين الذي عندك تسقي ابله. بدل الدين الذي عندك تسكنه في دارك - 00:48:09ضَ
حالا ذلك صورته اذا كان الدين يحل في رمضان وهو الف فقال بحاجة الى ثمان مئة الان اعطني ثمن مئة عن الالف هل يجوز نعم صالح عن المؤجل ببعضه حالا - 00:48:37ضَ
ويسمى هذا مسألة اسقط وتعجل ذكروا ان من بني النظير لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يدنيه قالوا يا محمد لنا ديون انما ديون عند اصحابك عند فلان لي اربعين. فقال اسقطوا وتعجلوا. لانهم ما بعد حلت. ما - 00:49:16ضَ
بعد شهر بعد سنة او بعد سنتين قطوا وتعجلوا فالذي له الف ما تحل الا بعد سنة يأخذ درهم ثمانمائة. والذي له مئة ما تحل الا بعد نصف سنة يأخذ لديه ثمانين - 00:49:50ضَ
هذه مسألة اسقط وتعجل او كان له عليه دين لا يعلمان مقداره كلاهما لا يدري فصالحوا على شيء صح اذا قال مثلا عندي لك دين ولا ادري كم هو. قال انا كذلك ما ادري. هل هو الف او عشرة او مئة او ريال - 00:50:08ضَ
لكن عندي لك بيت ولكن اصطلح يتصالح على شيء على مئة او على كيس او على شاة او على شكل دار او ما اشبه ذلك اما هذا الحديث لا يمنعن جار جاره ان يغلي خيشا له في جداره فهذا - 00:50:36ضَ
في يتعلق بالجوار. لان الصلح غالبا يجعلني معه حسن الجوار هذا الحديث فيما اذا كان الجار يريد ان بيته ولا يستطيع ان يسقفه الا ان يمد الخشب ويجعلها على جدار الجهر - 00:50:59ضَ
فلا يجوز له ان يمنعه. ولو انه يضره في هذه الازمنة العادة انهم صاروا يبنون بهذه الصبات وكل منهم يقيم له الصبات التي تليه ولا ينتفع بجداره. لكن كثيرا ما يكون الجدار حاجزا - 00:51:24ضَ
بينهم فيصطلحون على ان مصر على هذا ونصفه على هذا او نحو ذلك. وهذا ايضا من الصلح باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين - 00:51:47ضَ
متعلقة به فهي عقد جائز من الطرفين تدخل في جميع الاشياء التي تصح تصح النيابة فيها من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها ومن حقوق الآدميين كالعقول والفسوخ وغيرها. وما لا تدخله النيابة من الامور التي - 00:52:07ضَ
يتعين على الانسان وتتعلق ببدنه خاصة. كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها. لا تجوز ولا يتصرف الوكيل في غير ما اذن له فيه نطقا او عرفا ويجوز التوكيل بجعل او غيره وهو كسائر الامناء لا ضمان عليهم الا بالتعدي او التفريط. ويقبل قولهم في عدم ذلك - 00:52:27ضَ
اليمين ومن ادعى الرد من الامناء فان كان بجعل لم يقبل الا ببينة. وان كان متبرعا قبل قوله بيمينه وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى انا ثالث الشريكين ما لم يخن ما لم يكن احدهما صاحبه فاذا - 00:52:55ضَ
خانه خرجت من بينهما رواه ابو داوود فالشركة بجميع انواعها كلها جائزة. ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه اذا كان جزءا مشاعا معلوما فدخل في هذا شركة العناد وهي ان يكون من كل منهما مال - 00:53:15ضَ
وعمل وشركة مضاربة بان يكون من احدهما المال ومن الاخر العمل وشركة الوجوه بما يأخذان بوجوههما من الناس وشركة الابدان بان يشتركا بما يكتسبان بابدانهما من المباحات من حشوش ونحوه. وما يتقبلانه من - 00:53:35ضَ
الاعمال وشركة المفاوضة وهي الجامعة لجميع ذلك وكلها جائزة. ويفسدها اذا دخلها الظلم والغرر لاحدهما ان يكون لاحدهما ربح وقت معين والاخر ربح وقت اخر او ربح احدى السلعتين او احدى السفرتين وما يشبه ذلك - 00:53:55ضَ
كما يفسد ذلك المساقات والمزارعة. وقال رافع بن حديد كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على المال ما على الماضي يا ناتي الجداول واشياء من الزرع. فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا - 00:54:17ضَ
او يهلك هذا ولم يكن للناس كراء الا هذا. فلذلك فلذلك زجر عنه. فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به رواه مسلم وامن النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من همر او زرع متفق عليه - 00:54:37ضَ
فالمساقاة على الشجر بان يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة. والمزارعة بان يدفع بان الارض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع. وعلى كل منهما ما جرت العادة به. والشرط الذي لا جهالة فيه - 00:54:59ضَ
ولو دفع دابته الى اخر يعمل عليها وما حصل بينهما جاز ان جمع المؤلف هذه الابواب الاربعة في باب واحد وهي متقاربة الا ان الوكالة الوكالة هي ليست من جنس الشركة اما الشركة والمساقات والمزارعة فقريب بعضها من بعض - 00:55:19ضَ
تعريف الوكالة استنابة جائزة التصرف غيره بما تدخله النيابة استنابة جائزة تصرف غيره فيما تدخله النيابة ويعبروا عن المفوض والوكيل وعن المفوض بالموكل فاذا رأيت كتابة الموكل فلا تقرأها الموكل - 00:55:51ضَ
لا يأتون بكلمة موكل يأتون بدلهم الوكيل فاذا رأيت كتابة الموكل فاقرأها الموكل بكسر الكاف ان كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به - 00:56:24ضَ
يوكل في حوائجه يوكل من يشتري له سلعة يوكل من يبيع له سلعة كما اوكل عروة البارق ان يشتري له ان يشتري له هذه وكالة وحوائج المسلمين المتعلقة به. كونه مثلا يوكل من يقبض الصدقات. يوكل ايضا من يقيم الحدود - 00:56:46ضَ
في قوله مثلا اغبياء ناس الى امرأة هذا فان اعترفت ترجمها وكالة في اقامة حج الحوائج المتعلقة بالمسلمين. ويوكل من يقبض الزكوات ويفرقها الوكالة عقد جائز من الطرفين عقد جائز بمعنى انه يجوز فسقه - 00:57:09ضَ
متى شاء الموكل هذا للوكيل متى شاء الوكيل عزل نفسه لانه غالبا متبرع اما اذا كان باجرة فماذا نسميه نسميه اجيرا فاما اذا كان متبرعا فهو وكيل. فالحاصل انها عقد جائزا من الطرفين. يعني من طرف الموكل من طرف الوكيل - 00:57:36ضَ
ومنه ما يجوز له ان يخلعها تدخل في جميع الاشياء التي تدخلها التي تصلح النيابة فيها التي تصح النيابة من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوق وغيرها - 00:58:05ضَ
اذا من الحقوق من حقوق الله التي تدخلها النيابة الحج الوكالة في الحج. بان توكل من يحج عن ابيك. او يحج عن ميتك. هذا عبادة ومع ذلك تدخلها النيابة. وكذلك تفريق الزكاة. تعطي من زكاتك. فخذ هذه - 00:58:26ضَ
لا تنفرق على المستحقين وكذلك الكفارة عليك كفارة الاطعام والستين مسكينا او عشرة مساكين تعطيها واحدا يفرقها على المساكين يقول وكلتك تفرقها هذه من حقوق الله حقوق الادميين كثيرة توكله مثلا يقبض دينك. توكله يحفظ مالك توكله ييأس العسك. توكله يأخذ لك سلعة يشتري لك - 00:58:55ضَ
لك سلعة او سيارة او ما اشبه ذلك. الوكالة تدخل في هذا كله. كذلك ايضا العقود. العقود والفسوخ يا شيخ مثلا يطلق امرأتك او يزوج ابنتك او نحو ذلك يجوز. فيجوز مثلا ان تقول انا غائب وقد وكلتك يا فلان ان تزوج ابنتك - 00:59:29ضَ
شيء اذا جاءك من يخطبها كفئا يقول للخطيب زوجتك ابنة موكلي ونحو ذلك او كذلك الزوج يقول وكلتك تقبل النكاح لي من فلانة فيقول مثلا الوكيل يقول الموكل زوجت موكلك زيدا ابنتي - 00:59:59ضَ
يقول الوكيل قبلت النكاح لموكلي زيد يجوز ذلك. او مثلا ينهي الطلاق يقول وكلتك تطلق امرأتي في الشهر الفلاني. وكلتك تراجعها بعد الطلاق واشباه ذلك لهذا معنى قوله العقود والفسوخ - 01:00:31ضَ
وغيرها وكذلك في اقامة الحدود الحاكم يقيم الحدود. وكلتك تقطع يد هذا السابق. وكلتك تجلد هذا الزاني او ترجم هذا الزاني مثلا او ما اشبه ذلك اما ما لا تدخله النيابة من الامور التي تتعين على الانسان وتتعلق بوطنه خاصة كالصلاة والطهارة والحج - 01:00:53ضَ
من بين الزوجات ونحوها لا تجوز الوكالة فيها هذه لا تصح الوكالة فيها. وذلك لانها تتعلق بالبدن او تتعلق بالذمة. فلا يقول مثلا وكلتك تصلي انت لان الصلاة تتعلق بالبدن. ولا يصلي عن احد احد عن احد. ولا يصوم احد عن احد. العبادة هذه عبادة بدنية - 01:01:22ضَ
يتعلق بالبدن المكلف ان قدر عليها والا سقطت الا يقول وكلتك تصوم عني او تصلي عني او تتطهر عني فان هذا كله عبث ولا يجوز والذين يقولون هو الغالب انهم - 01:01:49ضَ
انهم فسقة يذكر ان بعض الاخوان انه عندما يمر على بعض الفسقة ويقول لهم اذهبوا صلوا يقول بالنيابة عنا هذا هؤلاء هم الفلسفة فلا يجوز. كذلك الحلف ما يحلف احد عن احد. لان الحلف يتعلق بالذمة. فلا يجوز لاحد ان يحلف. يقول احلف عن فلان - 01:02:09ضَ
كذلك ينقسم بين الزوجات. معلوم للزوجة انها حق الزوج عليها المؤانسة. ان البيت عندها يطأها لان هذا ما يحلي حراما القسم بين الزوجات والحاصل ان الوكالة تصح بما تدخله النيابة لا تصح - 01:02:39ضَ
كذلك لا يتصرف الوكيل في غير ما اذن له فيه. نطقا او عرفا فاذا اذن لك ان تطلب الدين وتنميها تتجه فيه ما وكلك. اقتصر على القبر وكلك مثلا انك تخاصم وفلان عنده اليدين وكلتك تخاصمه عند القاضي. خاصمته وفلجته. هل تقول - 01:03:05ضَ
ما وكلك الا على الخصومة. لا تتجاوزها استر على ما وكلك فيه نطقا او عرضا هل يجوز الوكالة باجرة يجوز التوكيل او بغيره وكلتك تخاصمه الانام. واذا خاصمته فلك مئة او لك نصف الدين او ربعه او - 01:03:37ضَ
اجرة على خصومتك وكذلك وكلتك تبيئة تبيع هذه الاكياس ولك من كل كيس تبيعه ريال او ريالان او لذلك الوكيل في سائر الامناء. لا ضمان عليهم الا بالتعدي او التفريق - 01:04:04ضَ
اذا مثلا وكلته فقد بر دينك ثم تلف عنده هو امين ما ما يضمن وكلته مثلا يشتري لك ذئرا اشترى بعيرا وركبا البئر تحته وكلته يشتري لك ثوبا ثم اشترى ثوبا فلبسه - 01:04:28ضَ
او مر بعود همزة يظمظ لان هذا تعدي قد ذكرت لكم قريبا الفرق بين التعدي والتفريط فاذا تعدى او فرط فانه يظمع ويقبل قولهم لادم ذلك باليمين يحلف انني ما فقدت انني ما لبست الثوب ولا ركبت البعير وانني ما اهملت الاكياس - 01:04:56ضَ
واني حافظها الدراهم ومن ادعى ربه من الامناء فان كان الرجال لم يقبل الا ببينة اذا قال نحن رديت اليك وديعتك عندي لك وديع امانة او وكلتني اقبض دينك واعطيتك اياه - 01:05:28ضَ
نوقف بدراهم توكلت فاعطيتك مثلا من كل مئة خمسة الان ما اقبل كلامك اللي تبينه يشهد انك سلمت لي الامانة التي تحفظها بجعل او سلمت لي الدين فاذا اتى ببينة قبل - 01:05:54ضَ
واذا لم يأتي ببينة فاليمين على المنكر اما اذا كان متبرع ما له مصلحة وكان في الخصومة ولا مصلحة له. وكيل في حفظ هذه الاكياس متبرعا. وكيلا في الدراهم والديون متبرعا. ثم ادعى انها تلفت - 01:06:20ضَ
يقبل قوله بيمينه. يقبل قوله بيمينه بدون بينة انتهى من الوكالة بدأ ابو الشركة هي مهمة نقتص منها على تعريفاتها يقول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فاذا خانني خرجت من بينهما - 01:06:49ضَ
الشركة هي تعرفها انها اجتماع في استحقاق او تصرف. اجتماع في استحقاق او تصرف الاجتماع بالاستحقاق مثل قوله تعالى فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث الورثة شركاؤه المال - 01:07:16ضَ
يستحقونه جميعا شركاء في هذا البيت شركاء في هذا الجبل شركاء في هذه السيارة واما الاستحقاق التصرف فهو مثلا اذا جمعوا مالا وقالوا نريد ان نتصرف فيه اشتراك في تصرف. اشترك بجميع انواعها كلها جائزة - 01:07:44ضَ
يقولون انها عقد جائز متى طلب احدهما الفصل فانه يفتح. وكلها مباحة ويكون ذلك يكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه. الربح بينهما ورأس المال بينهما على ما يتفقان عليه. اذا كان جزءا مشاعا مألوما - 01:08:10ضَ
الجزء المشاع هو ان يكون مثلا الثلث الربع او ما اشبه ذلك بجوز مشاع المعلوم ذكر انها خمسة شركة الايمان وهي ان يشتري كبدنان بما لديهم من معلوم ليعمل فيه ببدنيهما بجزء من علوم النسبة بجزء من - 01:08:35ضَ
يوم من الربح لكل منهما او لواحد منهما او نحو ذلك لابد ان يكون المال من الاثنين والعمل من الاثنين هذا يده مثلا عشرة الاف وهذا يدفع عشرة الاف يشترون بضاعة ويفتحون دكان هذه شركة - 01:09:04ضَ
انهما هرس الامام متساوية يشتغل هذا ساعتين وهذا ساعتين او يشتغلان جميعا احترامي جميعا او غير هذا اول النهار وهذا اخر النهار ويتفقان على الربح او يقول مثلا انت وكيل على المشتروات تشتري وانا وكيل على البيع. اصرف - 01:09:32ضَ
يجوز ذلك. او انت وكيل على الاسفار تسافر تجلب السلاح. وانا اصرفها في البلاد الربح بيننا او لي ثلاثة الارباع. لاني اسافر واخاطر. ولك الربع او يمثل يجوز ذلك هذه شركة الاناء. المال والعمل منهما معا - 01:10:00ضَ
شركة المضاربة ان يكون المال من احدهما والعمل من الاخر انك مال عندك مثلا عشرة الاف ولكنك لا تتفرغ وانا ليس عندي امل فاخر هذه العشرة وانميها واتجر فيها مني والعمل منك المال - 01:10:31ضَ
اشتريه ابيع واتصرف فاذا تمت السنة نظرنا كم الربح لنصف لك النصف هذي تسمى المضاربة يعني قد يكون الانسان عنده اموال كثيرة ولكنهما يتفرغون منها. واخر متفرغ وقادر قادر على التسليم ولكن ما عنده مانع. فيجتمعان فيكون من هذا المال ومن هذا العمل - 01:11:02ضَ
شركة الوجوه وهي المداينة كل ما عندنا مانع ولا عندنا رأس مال ولكن الناس يعرفونه نشتري منهم جيم ونبيع. انا اشتري من فلان وانت تشتري من فلان انا اشتري مثلا - 01:11:36ضَ
الاقمشة وان تشتري الاحذية ونبيع ونتصرف واذا صرفنا اوفينا هذا واوفينا هذا هذه شركة الوجوه شركة الابدان ما عندهم مال ولكن عندهم حرفة يحترفون ويشتغلان يشتركانه الكسب مثل العمال في البناء - 01:11:56ضَ
يشتركون مثلا في الدهان يشتركون في البلاط يشتركون في الكهرباء تركيب مثلا يشتركان في السباكة كلاهما مثل عملهم يقولون يتقبل يروح عند فلان هذا يروح عند فلان هذا يشتغل بهذه العمارة هذا يشتغل في هذه الفلة ويكتسب بينهم - 01:12:33ضَ
هذه تسمى شركة الابدان. وكذلك في المباحات يصح في الاحتشاش مثلا يجب الحشيش يبيعونه يحتج ويبيع وهذا يحتج والربح بينهما او في الحطب يحتطبون مثل او في الصيف والربح بينهم هذه شركة الابدان - 01:13:01ضَ
يشتركان مما يكتسبان بابدانهما من المباحات من حشيش ونحوه. وما يتقبلان من الاعمال. مقاولات ما يتقبلان من الاعمال شركة المفاوضة وهي الجامعة لجميع ذلك. يقول جامعة الجميع يفوض كل منهما - 01:13:33ضَ
انت واياكم تفاوضا. نأتي بمال ونحتقر ونستدين ونعمل بأبداننا وننال ورأس المال والكاسب بيننا متى تفسد؟ يفسدها اذا دخلها الظلم والغرار. لاحدهما الظن هو ان يخون احدهما يعني كل منهما امين مأمون فاذا خان واخفى ثم عسر عليه - 01:13:53ضَ
مرحبا قرأنا الحديث ما لم يأخذ احد هنا صاحبه. فاذا خان خرجت من بينهما وكذلك الغرر اذا غرر بصاحبه خدعة لان لانه امير. فاذا قال انا احسن التصرف اعطني مئة الف. وسوف - 01:14:31ضَ
فيها لاني احسن التصرف ثم اخذها واكلها خسرت وليس هذا غر به غرر به وخدعه. حتى اخذ ماله. يكون اثما له مطالبته كأن يكون لاحد عمر ربح وقت معين وللآخر ربح وقت اخر - 01:14:58ضَ
هذا ايضا غنم. لو كان مثلا ليلة بالشهر لك ربح شهر ما يجوز او مثلا يو ذبح الثياب والاركان يذبح النعال. ما يجوز بل كلاهما الربح بينهما هذا وهذا. او مثلا - 01:15:25ضَ
لربح السلع التي نجلبها مثلا من مصر. ولك ربح السلع التي نجلبها من الهند هذا غرر ايضا اذا كان مثلا لربح احدى السلعتين الشاب ولك ربح المال ليربح احدى السفرتين هذا ايضا - 01:15:46ضَ
يقول كما يفسد ذلك المساقات والمزارعة المشاكاة والمزارعة المشاقاة هي ان يكون لك شجر ولكنك لا تقدر على على سقيها تقول يا فلان اسقي شجري هذا ولك نصف الثمر. او ثلث الثمر - 01:16:15ضَ
عليك السقي وعليه الشجر فاذا دخلها الغرض فسدت اذا مثلا اهملها او خان او اخذ شيئا لا يستحقه الوزارة ان يكون عندك ارض لا تقدر على زرعها. وفيها اماكن مثلا وهذا انسان متفرغ ويحسن - 01:16:40ضَ
فتقول يزرع ارضي قمح ولك ثلث الزهراء او ربعه او نحو ذلك عليك وعلي الارض فاذا خان. مثل اخفى شيئا. فهذه الخيانة حرام لانه امين. فلا يحل له ان يخطئ فتفسد بذلك - 01:17:08ضَ
يقول رضي الله عنه كان الناس يهاجرون على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما علمنا بها مات بما بما على المالات واقبال الجداول واشياء من الزرع الماضية مات هي مجال ما - 01:17:35ضَ
واقبال الجداول. الجدول يسمى الصعق يسمى جدول. وهو مجرم. معلوم ان الذي ان الزرع الذي في الساقي يكون يشرب دائما فيكون نباته كثير. يمكن الحبة يكون فيها مائة سنبلة او ستين سنبلة. فاذا قال اجرت فهذه الارض. ولي النبات الذي - 01:17:56ضَ
وعلى هذه او على هذه الاقبال زرع هذه البقعة لانها يعلم انها بقعة طيبة ولا كذا الا فيك فربما يغبن احدهما يكون مثلا العامل ما يحصل له الا زرع ليس به الا - 01:18:26ضَ
من قبيل او شبه قصير. ذلك بلا شك. الغرر فلذلك نهى النبي صلى الله عليه عن مثل هذا. لانه سبب في ان يهلك هذا ويسلم هذا. يسلم هذا ويهلك هذا. ربما ان هذه البقع - 01:18:50ضَ
التي اشترتها للعامل ما يكون فيها زرع. فيكون تعب وخسارة هذا شراء الناس اولا لم يكن في الناس كراء الا هذا فهذا الذي زجر اهل النبي صلى الله عليه وسلم. فاما اذا قال ازرعها ولك النصف. ولك الثلث. من هذا ومن هذا ومن هذا - 01:19:10ضَ
اليس في هذا مصلحة؟ ليس فيها شيء معلوم لك نصف الزرع لك ثلث لك ثلثه يجوز ذلك اما اذا كان هذه البقعة ولزرع هذه البقعة فهذا غلط يقول اما اذا كان بشيء معلوم مضمون فلا بأس به - 01:19:31ضَ
لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر كان الصحابة منشغلين بالجهاد لا يتفرغون للحرث ولا لسقي ولا لزبر وكان اليهود اهل عمل. فقالوا يا محمد دعنا نحرث ونزرع ونسقي - 01:19:55ضَ
كاجراء ولك النصف ولا من النصف تصالح اهل خيبر بشطر ما يخرج منه من ثمر او زرع. واقره بها كام مال وصار كل سنة يرسل النخل فاذا خرص عبد الله بن رواحة يقول هذه النخلة - 01:20:20ضَ
خمسة خمسين ساعة. فاذا قالوا كثير كثير قال اعطوني اعطوني خمسة وعشرين ولكم الباقي اذا كانت مثلا ستين اعطونا خمسة وعشرين ولكم خمسة وثلاثين فقالوا هذا هو العدل خلاص خمسة وعشرين اعطانا خمسة وعشرين. ولكم الزائد ان كانت كثيرة - 01:20:45ضَ
ان كان يحرصها عليه فالحاصل انه انه يأخذ منهم نصف الزرع ونصف الثمر ونصف الزبيب مثلا ونصف واشباه ذلك المساقات او الشجر ان يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء من عشاء معلوم من الثورة هذه المساقات - 01:21:12ضَ
ويقول سنة النخل ما ما يحمل الا كل سنة. كذلك العنب كذلك التوت والرمان وما اشبهه ولا كان نصف او الثلث او الثلثان ايها الامر الامل يقوم عليها ويسقيها له جزء يشاع يشاع. يعني يشاع في السمر كله. ما يقول لك ثمرة هذه النخلة. ولي ثمرة هذه النخلة - 01:21:40ضَ
لان ربما كانت هذه اكثر هذه اقل فلابد ان يكون مألوما من الثمرة. اما المزارعة فهي ان يدفع الارض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع اذ راح نصف الزمن ولا كان نصف قل او كثر. مشاع معلوم من الزرع - 01:22:12ضَ
وعلى كل منهما ما جرت العادة به العامل عليه يحرث الأرض وعليه يسويها وعليه يصلح الجداول السواقي مثلا عليه يخرج الماء وعليه يجريه وعليه الحصاد وعليه التركيب وما اشبه ذلك. والمالك عليه - 01:22:37ضَ
مثلا عليه الشيطان التي اذا احتاج الى حائط وما اشبه ذلك على كل منهم والشرط الذي لا جهالة فيه. اذا كان الشرط معلوم ليس فيه جهالة فانه جائز ولو دفع دابته الى اخر يعمل عليها ما حصل بينها مجاز. هذه ايضا تسلم اجره او سيارته. قال - 01:23:01ضَ
هذه السيارة اعمل اليها ولك سيارة الاجرة مثلا لك نصف الدخل لتعبك ولنصفه. اجرت سيارتي مثلا. يجوز اذا كل هذا من الاشياء التي لو شرعت لاجل المصلحة بين الامام هناك هنا لا بالاحياء. ونواصل ان شاء الله - 01:23:29ضَ
غدا فيما بعده فان كان ولكن ان شاء الله وهو واضح والله اعلم وصلى الله على محمد - 01:24:00ضَ