التفريغ
ابتدأنا في المواريث قسمة التركات اين الورثة ويعفاء كل ما يستحقه من الميراث وهو العلم الذي بينه الله تعالى في القرآن واضح الفضائل ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ
حكم الباقي ومع ذلك فانها قد يكون فيها شيء من الغموض لاجل ذلك هؤلاء العلماء العناية فتكلموا على الفظوظ وذكروا ان الفروق ستة كما تقدم ذكروا ان اهل الثلاث صنفان - 00:00:37ضَ
الام والاخوة من الام اهل الثلثين اربعة اصناف البنات وبنات الابل والاخوات الشقائق والاخوات وئام اهل النصف خمسة الزوج والبنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت لئام الربع اثنان الزوج والزوجة - 00:01:14ضَ
كان السبل واحد الزوجة او الزوجات اهل السدس سبعة الام والابو والجد والجدة وبنت الابن والاخت الشقيقة لاب والأخ للأم ثم ذكروا احوالهم وتوسعوا توسعوا في احوالهم ثم ذكروا نأتي باحوال بنت الابن - 00:01:45ضَ
يقول تارة تأخذ النصف كاملا وتارة تأخذ النصف عائلا وتارة تشارك في الثلثين كاملا وتارة تشارك في الثلثين عائلا. وتارة تأخذ السدس كاملا. وتارة تأخذ وتارة تشارك في السدس كاملا. وتارة تشارك في السدس عائلا. وتارة - 00:02:38ضَ
تأخذ المال مع العصبة اي مع اخوتها وتارة تأخذ ما بقي بعد الهروب مع العصبة. وتارة تسقط ليكون لها احد عشر حالة ولو جعلنا لكل حالة مثالا لطال بنا التفصيل - 00:03:18ضَ
ولكنها يؤخذ مما تقدم فنقول تأخذ النصف اذا انفردت اذا مات ميت فله ان تذل وله اخت شقيقة واخ شقيق فان بنت الابن تأخذ النصف والشقيقة والشقيق يأخذان الباقي تعصيبا - 00:03:48ضَ
فاذا كان عندنا بنت تائب واختي شقيقة واخا شقيقة فان بنتي الابن لهما الثلثان والاخت الشقيقة واخوها لهما الباقي تعصيبا فاذا كان عندنا مثلا البنت عندنا اب وام وزوج وبنت ابي - 00:04:25ضَ
نحتاج ان نلقي بعض المسائل لعل الطالب يتمرن على قسمتها ويعرف كيف تكون المسألة عائلة وكيف تكون المسألة عادلة؟ لعلك تكتب هذه المسألة وتتمرن على على حلها ام واب وزوج - 00:05:08ضَ
وبنت ابن هذه يعرفوا كم فرظ الابوين؟ وكم فرظ الزوج وكم بنت الابن وكذلك اذا كان عندنا مثلا اخوات متفرقات اخت شقيقة واختم من الاب واختان من الام هو زوجة - 00:05:51ضَ
وام فهذه ايضا يحتاج الى قسمة وذلك لانها مما اكثر فيها الفروض نعرف كم نصيب الاخت الشقيقة وكم نصيب الاخت من الاب وهكذا الاختين من الام آآ نعرف ان النساء - 00:06:40ضَ
الوارثات كلهن يرثن بالتعصي الا البنت مع اخيها يسمى عصبة بالغير وبنت الابن مع اخيها يسمى عصبة بالغير والاخت الشقيقة مع الاخ الشقيق عصبة بالغير. والاخت من الاب مع اخيها - 00:07:19ضَ
الاخ من الاب عصبة بالغير ثم هناك ايضا عصبة مع الغير وهن الاخوات اذا كان هناك بنات فان الاخوات ياخذن ما بقي بعد البنات وان سمى تعصيبا مع الغير وقد ذكرنا - 00:07:58ضَ
دليل ذلك الحديث الذي رواه البخاري ان اناسا جاءوا الى ابي موسى فسألوه عن بنت واخت وبنت ابن ابو موسى عرف ان في القرآن ارض البنت النصف وان كانت واحدة فلها النصف - 00:08:32ضَ
وفرظ الاخت النصر في قوله تعالى وله اخت فلها نصف ما ترك. فاعطى الاخت النصف والبنت النص فاسقط بنت الابن ثم احالهم على ابن مسعود ليسألوه فجاءوا اليه فسألوه فقال لقد ظللت اذا وما انا من المهتدين لاقظين في - 00:09:01ضَ
بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي هل الاخت الذي بقي للاخت هل نسميه فرضا لا نسميه فرضا لان الاخت لا تلد الفرض الا مع عدم الفرع الوارث. وعندنا الان فرع الوارث - 00:09:30ضَ
الا وهو البنت وبنت الابن ميراث الاخت فرضا انما يكون اذا كانت المسألة كلالة. والكلالة من لا وارد له ولا ولد والولد موجود عندنا الان. البنت وبنت الابن من الاولاد. فلا يكون للاخت النصف فرضا. وانما لها - 00:10:02ضَ
الباقي بعد البنت تعصي بعض ويسمى تعصيبا مع الغير انهاء اصبح الان المعصبون اهل التعصيم او التعسيم ثلاثة اقسام عصمة للنفس وعصمتهم بالغير وعصبة مع الغير اه نقرأ اخر الباب - 00:10:25ضَ
قال رحمه الله في كتاب المواريث كذلك جميع الذكور غير الزوج والاخ من الام عصبات. وهم الاخوة الاشقاء او لاب وابناؤهم. والاعمام الاشقاء او لاب وابناؤهم اعمام الميت واعمام ابيه وجده وكذلك البنون وبنوهم. وحكم العاصي ان يأخذ المال كله اذا انفرج - 00:11:07ضَ
ان كان معه صاحب فرض اخذ الباقي بعده. واذا استقرت الفروض واذا استغرقت الفروض التركة لم يبقى للعاصي بشيء ولا يمكن ان تستغرق مع ابنه الصلب ولا مع الاب وان وجد عاصبان فاكثر. فجهات العصوبة على الترتيب الاتي بنوة ثم ابوة ثم اخوة وبنوهم. ثم - 00:11:31ضَ
اعمام وبنوهم ثم الولاء وهو المعتق. وعصباته المتعصبون بانفسهم. فيقدم منهم الاقرب جهة. فان كانوا وفي جهة واحدة قدم الاقرب منزلة. فان كانوا في المنزلة سواء قدم الاقوى منهم وهو الشقيق وهو الشقيق - 00:11:56ضَ
وعلى الذي لابى وكل عاصب غير الابناء والاخوة لا ترث اخته معه شيئا. واذا اجتمعت هروب تزيد على المسألة بحيث لا يسقط بعضهم بعضا. عالت بقدر فروضهم. فاذا كان زوج وام واخت لغير ام. فاصلها - 00:12:16ضَ
وتعول لثمانية فان كان معهم اخ لام فكذلك. فان كانوا فان كانوا اثنين عالتسعة. فان كان الاخوات لغير ام ثنتين عالة الى عشرة. واذا كان بنتان وام وزوج عالت من اثنتي عشرة الى ثلاثة عشرة - 00:12:36ضَ
فان كان معهم اب عالت الى خمسة عشر فان كان بدل الزوج زوجة فاصلها من اربع وعشرين. وتعول الى سبع وان كانت الفروض اقل من المسألة ولم يكن معهم عاصب رد الفاضل على كل ذي فرض بقدر فرضه. فان عدم - 00:12:57ضَ
اصحاب الفروض والعصبات ورث ذوو الارحام وهم من سوى المذكورين. وينزلون منزلة من ادلوا به. ومن لا وارث له لبيت المال يصرف في المصالح العامة والخاصة. واذا مات الانسان تعلق بتركته اربعة حقوق مرتبة - 00:13:17ضَ
اولها مؤنة التجهيز ثم الديون الموثقة والمرسلة من رأس المال. ثم ثم اذا كان له وصية تنفذ من ثلثه الاجنبي ثم الباقي للورثة المذكورين والله اعلم. واسباب الارث ثلاثة النسب والنكاح الصحيح والولاء - 00:13:37ضَ
وموانعه ثلاثة القتل والرق واختلاف الدين. واذا كان بعض الورثة حملا او مفقودا او نحوه عملت بالاحتياط ووقفت له ان طلب الورثة قسمة التركة عملت بما يحصل به الاحتياط. على حسب ما قرره الفقهاء رحمهم الله تعالى باب - 00:13:57ضَ
استعد ذكر ان جميع الذكور كلها العصبات الا الزوج والاخ من الام ويقولون التعصيب والارث بلا تقدير هذا هو التعصيب الارث بلا تقدير وذلك لان صاحب الفرض الذي هو نصيب مقدر شرعا - 00:14:19ضَ
لا يزيد الا بالرد ولا ينقص الا بالعون صاحب الفرض يأخذ فرضه واما صاحب التعسيم فانه بلا تقدير يأخذ المال كله وتارة لا يأخذ الا ما بقي ولا قليلا وتارة يسقط - 00:14:57ضَ
الذكور كلهم يا عصبة لما ذكر الله تعالى الاولاد قال للذكر مثل حظ الانثيين ولم يقدر للولد الواحد الذكر نصيبا. وقدر للانثى وللانثيين قدر نصيب البنت من مصر والبنات بالثلثين. ولم يقدر نصيب الابن ولا ابن الابن ولا - 00:15:29ضَ
اه لبنان لماذا؟ لانه يأخذ المال كله لذلك الاخوة لما ذكر الاخت جعل نصيبها النصف. وذكر الاختين جعل نصيبهما الثلثين ثم ذكر الاخوة جميعا والاخوات ذكر ان لهما الثلثان لكل واحد ذكر مثل حظ الانثيين - 00:15:58ضَ
ذكر الاخ ولم يذكر ميغاثه بل قال وهو يرثها ان لم يكن لها ولد يعني يده مع كل المال يرثها كل ما لها ان لم يكن لها ولد فدل على ان الاخوة يرثون بالتعصيب. واحدهم او عددهم - 00:16:36ضَ
جميع الذكور كلهم عصبات الا الزوج. فان نصيبه مقدر شرعا. اما النصف واما الربع ويدخل عليه العون وكذلك الاخ من الام ولو كانوا من الرجال فنصيبه مقدر ان السدس واما - 00:17:01ضَ
المشاركة في هذان اما بقية الذكور فانهم عصبة فمنهم الاخوة الاشقاء وبنوهم وبنو بنيهم وان بعد ومنهم الاخوة من الاب وبنوهم وبنوا بنيهم وان نزلوا الاخ الشقيق عاصفة. وكذلك ابنه وابن ابنه - 00:17:29ضَ
والاخ من الاب عصبة وابنه وابن ابنه والعم الشقيق او العم لاب او ابن العم الشقيق او عم الاب او ابنه او عم الجد او ابنه اعمام الاب او اعمام الجد - 00:18:07ضَ
العصبة اثنى عشر الابن الابل والان والجد والاخ الشقيق وابنه والاخ لاب وابنه والعم الشقيق وابنه وانعم لاب وابنه هؤلاء من القرابات اثنى عشر كلهم عصبات ويلحق بهم المعتق والمعتقة - 00:18:30ضَ
فانه ايضا عصبة يعني يدعون بالتعصية يقول ما حكم العاصم احكامه ثلاثة اذا انفرد هذا المال واذا بقي شيء بعد اهل الفروض اخذه واذا استغرقت الهروض التركة سقط هذه احكام العاصد - 00:19:14ضَ
فمثلا اذا كان الميت ليس له الا عمه انه اخو ابيه اذا اخذ المال كله هذا انفرد او اخوه او ابن اخيه ما له الا هذا العاصي يحوز المال فاذا كان مع عمه اصحاب هروب - 00:19:53ضَ
اذا كان الميت امرأة ولها زوجها وامها لها زوجا وام واخت من الام في هذه الحال نأتي الزواج النصف ثلاثة ولكن ام ونعطي الاخت من الام السدس يسقط استغرقت الحروب التالكة. ما بقي للعم شيء - 00:20:25ضَ
لانه عصبه العاصي بانما يأخذ ما بقي بعد اهل الفروق فلو لم يكن معنا اخت من الام بل انما هو زوج وام وان ماذا يبقى يبقى السدس نعطه العلم وهكذا لو لم يبق الا اقله - 00:21:16ضَ
لو كان معنا اختان شقيقتان زوجة هو ان الاختان الشقيقتان لهما الثلثان ثمانية من اثني عشر والزوجة لها الربع ثلاثة من اثني عشر كان بقي من اثني عشر واحد نصف السدس - 00:21:47ضَ
يأخذه يعني ما اخذ الا هذا القدر القليل وهكذا لو كان عندنا بنتان للميت وزوجة للميت وام للميت وعم اليس البنتان لهما الثلثان ستة عشر من اربعة وعشرين الام ولها السدوس اربعة من اربعة وعشرين - 00:22:21ضَ
هذه عشرون الزوجة لها الثمن. ثلاثة من اربعة وعشرين. ماذا بقي ثلث الثمن يأخذه العبد الذي هو العاصي فهو يأخذ ما بقي. قل ان كثر يعني هذا حكم العاصي. يأخذ المال كله اذا انفرد - 00:22:58ضَ
فان كان معه صاحب فضل اخذ الباقع فاذا استغرقت الحروب التركة لم يبق للعاصي شيء وسقط ولا يمكن ان تستغرق مع الابن ولا مع الاب مع ابن الصلب ولا مع الاب - 00:23:27ضَ
اما مع ابن الابن فقد تستغرق لماذا لا تستغرق مع الابن لان الابن يحجب الاخوة. يحجب الاخوات كذلك ايضا ينقص الزوج او الزوجة ينقص الاب والام لا يرث مع الابن - 00:23:53ضَ
الا من اهل الفروض الزوج او الزوجة والام والاب هؤلاء الذين يرهون من الابل يسقطوا البنات او يعصمهن ويسقط اولاد الابل ويسقط الاخوة والاخوات وان استطعت الاجداد والجدات ما يرث معه الا الاب والابن الاب والام والزوجة - 00:24:19ضَ
فاذا كان معنا اب وام وزوج وابن يبقى للابن لان الزوج ما له الا الربع. حجبه الابن والابوين لكل واحد منهما السدس. لقوله تعالى ابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد - 00:24:52ضَ
فلكل واحد منهم السديس وربع تكون المسألة من اثني عشر من اثني عشر ربع الاثني عشر ثلاثة وسد الساعة الثانية اهلال ويبقى خمسة للابل عرفنا ان الابن ما يسقط لحاله - 00:25:19ضَ
كذلك الاب لا يسقط بحال ولكن قد تستغرق الهروب التركة فتعول له مسألة تعول له لانه وارث بكل حال فلو هدرنا مثلا ان عندنا بنتان وزوج وام واب المسألة من اثني عشر - 00:25:49ضَ
لان الزوج لا يعرف الا الربع مع البنات الزوج له ثلاثة لهما ثمانية من اثني عشر هذه احد عشر والام لها اهنان هذه ثلاثة عشر استغرقت الهروب هل يسقط الاب؟ ما يمكن ان يسقط - 00:26:23ضَ
الله تعالى جعل له فرضا بقوله ولابويه لكل واحد منهما السادس. تعود له المسألة سيكون له السدس فتعول المسألة الى ثلاثة عشر الى خمسة عشر ان الاب لا يمكن ان يسكت - 00:26:52ضَ
وكذلك الابن ثم ذكر انه اذا وجد عاصبان فاكثر. فجهات العصوبة على الترتيب الاتي ثم ابوة ثم اخوة وبنوهم ثم اعمام وبنوهم ثم الولاء وهو المعتق بانفسهم يسمى هذه جهات التعصيب - 00:27:21ضَ
فاذا كثر عندك العصبة فبايهم تقدم اذا كان مثلا عندك ابن وابن واب وجد واخو شقيق وابنه واخ لاب ابنه وعم وابنائه وكذلك معتق وابنه من الذي تقدمه لابد انك تعرف من هو احق بالتقديم - 00:27:58ضَ
الابن الايفنت يسكت هؤلاء كلهم ويصير هو العصبة الا الاب فانه لا يسقطه من يعطيه سدس يكون له السدس اما البقية فانهم لا يرثون مع الابل وكذلك اذا لم يكن هناك ابن ولكن هناك ابن ابل - 00:28:36ضَ
ابن ابن واب وجد واخو شقيق وابنه اخ لاب وابنه عم شقيق وابنه من الذي يكون العاصر قبل الابد لانه هرع ولانه من الورد ليقوم مقام ابيه كذلك اذا لم يكن عندنا - 00:29:09ضَ
اذا لم يكن عندنا ابن ولا ابن ابل ولا ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ولكن عندنا اب وجد واخ شقيق وابنه واخلي اب وابنه وعمي شقيق وابنه عم لاب وابنه - 00:29:35ضَ
فبايهم نبدأ من هو الذي يكن ناصر الاب لانه اقرب اقربهم فيقدم الاب على هؤلاء ويكون هو العاصب فاذا لم يكن عندنا اب قال مقامه الجد هذا لا خلاف وابن سعد - 00:29:50ضَ
ما ذكر الخلاف؟ ترجح عنده ان الجد يسقط الاخوة وقد وقع خلاف في عهد عمر رضي الله عنه هل الجد يسقط الاخوة او لا يسقطهم فاكثر العلماء على انه لا يسقطهم - 00:30:17ضَ
وانهم يقتسمون المال هو وهم على قسمة معروفة في كتب الفقه ولكن اختار شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم هو شيخنا الشيخ محمد بن ابراهيم وشيخنا بن باز اختاروا ان الجد يسقط الاخوة - 00:30:42ضَ
وانه يقوم مقام الاب وقد رجح ذلك ابن القيم في اعلام الموقعين بعشرين وجها تدل على ان الاب والجد يتناوبان يقوم الجد وقام الاب وان الجد اب فعلى هذا يسقط الاخوة - 00:31:11ضَ
اذا كان عندك جد واخ شقيق وابنه واخ لاب وابنه وعم شقيق وابنه عم لابو ابنه فالجدة هو الذي يعصب ويسقط الباقين. فاذا لم يكن هناك اب ولا جد يعني لا اصل ولا فرع - 00:31:42ضَ
عندك اخوة اشقاء وبنوهم واخوة وبنوهم واعمام اشقاء وبنوهم واعمام لاب بنوهم هل مقدم من المقدم الاشقاء. وذلك لقوتهم ولو كان الاخوة لابلس لهم في القرب ولكن هؤلاء يدلون بجهة وهذا هؤلاء يدلون بجهتين والذي يدلي - 00:32:01ضَ
بقرابتين اولى من الذي يدلي بقرابة واحدة اذا لم يكن هناك اخوة اشقاء قدمت الاخوة من الاب على ابناء الاخوة الاشقاء فاذا لم يكن هناك اخوة اشقاء ولا لاب قدمت ابناء الاشقاء على ابناء الاخوة من الاب - 00:32:27ضَ
اذا لم يكن هناك اخوة اشقاء ولا بل وهم ولا اخوة لاب ولا بنوهم. قدمت الاعمى ما لاب. الاعمام ولاب على بنيهم الاشقاء ثم الاعمام ثم ابناء الاعمام الاشقاء ثم ابناء الاعمام - 00:32:53ضَ
هكذا ترتيبهم يقول مثلا الابن ثم ابن الابل ثم الاب ثم الجد ثم الاخ الشقيق ثم الاخ لاب ثم ابن الشقيق ثم ابن الاخ لاب ثم العم الشقيق ثم العم لاب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم - 00:33:14ضَ
هذا ترتيبهم لماذا قدمنا الاخوة على الاعمال لانهم اقرب منهم جهة هؤلاء جهة الاخوة وهؤلاء جهة العمومة لماذا قدمنا الاشقاء على الاخوة نعم مع كونهم في درجة واحدة لانهم يدلون بالقوة - 00:33:37ضَ
يعني انهم اقوى البيت المشهور للجعبري يقول فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهم التقديم بالقوة اجعله اولا تقدموا بالجهة فتقدم البلوغ عن الابوة ثانيا تقدم بالقرب فتقدم ابن الابن على ابن ابن ابن ابن - 00:34:13ضَ
هذا التقديم يسمى تقديما بالقرب وتقدم الاخ الشقيق الابن الشقيق والعن الشقيق على العم على ابن العم الشقيق هذا يسمى تقديما بالقرب ثم بعد ذلك التقديم للقوة الاخ الشقيق اقوى من الاخ لاب. مع ان القرب واحد العم الشقيق اقوى من العم لاب. ما - 00:34:50ضَ
ان القرب واحد والدرجة واحدة. فتقدير بالجهة ثم تقديم بالقرب ثم تقديم بالقوة هذا ذكره بقوله فيقدم منهم الاقرب جهة عرفنا الجهات انها اربع خمس ذكر ان الجهات خمس بنوة ثم ابوة ثم اخوة بنوها ثم عمومة وبنوهم ثم ولاء - 00:35:21ضَ
الجهات الخمس ويقدم منهم الاقرب جهة. على ترتيبهم بنوه ثم ابوة ثم اخوة وبنوهم ثم اعمالنا وبنوهم ثم الولاء وهو المعتق وصلاة المتعصبون بانفسهم. فيقدم منهم الاقرب جهة. فان كانوا في جهة واحدة - 00:35:52ضَ
في جهة واحدة مثل ابل وبن ابل ابن ابن ابن اليسوا في جهة واحدة نعم فيقدم الاقرب الابن اقرب من ابن الابن الاقرب منزلة فان كانوا في المنزلة سواء وكان اخي الشقيق والاخ لاب في درجة واحدة او لم يشقق درجة واحدة. يقدم الاقوى منه - 00:36:15ضَ
وهو الشقيق على الذي لعب وكل هذا اخذا من الحديث. قوله عليه السلام الحقوا الفرائض باهلها. فما بقي فلاولى رجل ذكر كلمة اولى نبهتنا على اننا نأخذ الاولى من كل سبب. فالاقرب - 00:36:48ضَ
من الابعد والاقوى اولى من الاضعف البعد يكون في جهة البلوة. لان الابن اقرب من ابن الابل واما القوة فلا تكون الا في الاخوة والاعمام الاخوة بعضهم اقوى من بعض. الشقيق اقوى من الاب. من ابن الاب - 00:37:13ضَ
والاعمام كذلك بعضهم اقوى من بعض. العم شقيق اقوى من العم لاب سيقدم بالقوة لكونه اولى يقول وكل راس عاصم غير الابناء والاخوة لا ترث معه اخته شيئا عرفنا ان الابن ترث معه اخته - 00:37:42ضَ
وابن الامان يعصب بنت الابل سواء كانت اخته او بنت عمه التي في درجته. او التي اعلى منها اذا احتاجت اليه مثاله اذا كان عندنا من كان للميت وابن اذن ابن - 00:38:13ضَ
عايز اقل منها فالبنتان يأخذن الثلثين كانت ساقطة ولكن ابن اخيها الذي انزل انزل منها ليعصبها. تقول لهم لو كان ابوك لو الاستماع فانا اقرب منك. عصبني كما يعصبني ابوك. فيعصبها - 00:38:43ضَ
يعصبها اخوها وهو ابن الابن او يعصبها ابن اخيها وهو ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن هذا اه كذلك ايضا الاخت الشقيقة ترث يا اخي تعصيبا. والاخت لاب ترث مع اخيها تعصيب - 00:39:11ضَ
ولكن بنت الاخ ما يعاقبها ابن الاخ لانها ليست من الورثة وكذلك العمة ما يعصبها العم وكذلك بنت العم ما يعصبها ابن العم. ليست وارثة النساء ما يلزم منهن ابعد من الاخت - 00:39:34ضَ
بنت الأخ وكذلك اخت الاب وهي العمة وكذلك من تنعم ونحوهن لا يلزون بالفرض ولا بالتعصيب لا يعصبها اخوها اذا اجتمعت فروض تزيد على المسألة بحيث لا يسقط بعضهم بعضا. عالة بقدر فروضها. عانت - 00:40:10ضَ
القادة للحظوظهم قد ذكرنا ان العول زيادة في السهام نقص في الانصبة وسببه ان الفروض قد تكثر. وكلهم يعرفون ولا يسقط بعضهم بعضا المسألة ويدخل عليهم النقص كلهم مثلا اذا كان عندك اخت شقيقة واخت من الاب وزوج - 00:40:44ضَ
اليس الزوج يأخذ النصف ثلاثة؟ والاخت الشقيقة تأخذ النصف ثلاثة؟ هل تسقط الاخت من الاب الاخت من الاب صاحبتها تأخذ السدس تكملة الثلثين ما تسقط فنعطها السدس. فتكون المسألة من سبعة. فنقسم المال من سبعة. بدل ما تأخذ - 00:41:26ضَ
الشقيقة النصح تأخذ ثلاثة اسباع بدل ما يأخذ الزوج النصف يأخذ ثلاثة اسباع هذا يسمى معاون كذلك وقع في عهد عمر ان رجل ان امرأة ماتت ولها زوج واخت وام - 00:41:52ضَ
الزوج له النصف والاخت لها النصف والام لها الثلث من اين يا ابن الام؟ نصف ونصف من اين نعطي الام لها المسألة فنجعل المسألة من ستة وهي مخرج مخرج السهام - 00:42:19ضَ
نحتاج ان نذكر لكم المخارج وان كان وان كانت تستغرق وقتا لكن من باب التعريف فنقول اذا كان في المسألة ثلاث ونصف من كان يخرج ثلاث اليس مخرجه من ثلاثة ونصف مخرجه من اثنين فتضرب اثنين في ثلاثة - 00:42:43ضَ
فتقول المسألة من ستة للاخت النصف ستة ثلاثة وللزوج النصف ثلاثة وللام الثلث اثنان عالة المسألة والى ثمانية كذلك مثلا لو كان عندنا عندنا مثلا في هذه المسألة اختان شقيقتان لهما الثلثان وزوج له النصف - 00:43:22ضَ
له النصف وام لها السدس لوجوب الاختين المسألة الى ثمانية لان اختي انهما الثلثان هذه الاربعة والزوجة النصف هذه سبع والام لها سدس. هذه ثمانية فان لم يكن معنا ام ولكن معنا اخت ان من الام - 00:43:59ضَ
اليس لهما الثلث نقول الاخت ان الشقيقتان لهما النصف والزوج الثلثان والزوج له النصف والاختان من الاب لهما الثلث. انت المسألة الى تسعة فاذا وجدت معنا الام عانت الى عشرة - 00:44:40ضَ
الت الى عشرة عز وجل الزوج له النصف والاختان لهما الثلثان والاختان من الاب لهما الثلث يعني ثلث الستة والام لها السدس الستة اصبحت عشرة هذا نهاية عون هذه المسألة - 00:45:10ضَ
كذلك اذا كان عندنا زوجة لها الربع واختان لهما الثلثان وام انها السدس اختان من الام لهما الثلث اليس مخرج الربع من ثلاثة؟ من اربعة مخرج الربع من اربعة. اليس مخرج الثلثين - 00:45:33ضَ
من ثلاثة مخرج الثلثين من ثلاثة اليس مخرج السدس من ستة نعم مخرج السدس والثلث من ستة وكذلك الثلثان عندنا الان ستة الستة فيها النصف وفيها الثلث وفيها الثلثان وعندنا الربع مخرج الاربعة - 00:46:11ضَ
مخرج الربع اربعة كيف نعمل؟ حتى نعرف اصل المسألة ننظر بينهما فنجد بينهما موافقة. اليس الاربعة فيها نصف والستة فيها نصف نأخذ نصف الأربعة. اثنين نضربه في الستة. باثني عشر - 00:46:55ضَ
او نأخذ نصف الستة ثلاثة ونضربه في الاربعة باثني عشر يسمى هذا اصل المسألة كيف نعطيهم الان عندنا اختان شقيقتان لهما الثلثان ثمانية سنة اثني عشر ثمانية وعندنا الزوجة لها الربع - 00:47:19ضَ
ثلاثة هذه احد عشر الام لها سدس هذه ثلاثة عشر الاخوة من الام لهما الثلث. لهم الثلث. ثلث اثني عشر اربعة وصلت الى سبعة عشر انت المسألة من اثني عشر الى سبعة عشر - 00:47:53ضَ
يسمى هذا العون يقول مثلا فان كان زوجا وام واخت لغير ام اصلها ستة وتعود لثمانية ستة يعني لان فيها وثلث ستة ولكن نصف ونصف وثلث نصف الستة ثلاثة ونص الستة ثلاثة والثلث الستة اثنين عالة الى ثمانية - 00:48:20ضَ
فان كان معهم اخ لام فكذلك ان كان معهم اخ لام فكذلك لماذا ما زادت لأن الأخ لأم مع الاخ مع الاخت لغير ام عجب الام الى السدس فلم يكن لها الا فاصبح عندنا - 00:49:01ضَ
نصفان نصف للشقيقة ونصف للزوج. وسد سن الام يعني حجرها اخوها يعني اذا كان عندنا زوج له النصف واخت لغير ام وام سدس واختم اخ لام له السدس اصبح عندنا نصفان وسدساء - 00:49:32ضَ
تعالت الى فان كان الاخوة اثنين الاخوة من الام اليس لهم الثلث تعود الى الى تسعة فان كان الاخوات لغير ام ثنتين دقيقتين واختي للأم وزوج وام هانت الى عشرة - 00:50:12ضَ
واذا كان عندنا بنتان وام وزوج الى ثلاثة عشر من اثني عشر الى ثلاثة عشر لان البنتين لهما الثلثات ثمانية والام لها سدس. اثنان هذه عشرة والزوج له الربع عشرة وثلاثة - 00:50:39ضَ
ثلاثة عشر عادت الى ثلاثة عشر فان كان معه الاب السدس تعالت الى خمسة عشر الى خمسة عشر فان كان عندنا ما عندنا ولا عندنا بنات ولكن عندما شقيقتان لهما الثلثان واختان من الام - 00:51:04ضَ
لهما شقيقتان لهما الثلثان ثمانية. واختان من الام لهما الثلث. هذه اثنى عشر. وزوج له الربع هذه خمسة عشر وام لها سدس. اثنان هذه سبعة عشر يقول فان كان بدل الزوج زوجة - 00:51:36ضَ
فاصلها من اربعة وعشرين وتعول الى سبعة وعشرين وتسمى المنبرية قالوا ان عليا رضي الله عنه سئل عنها وهو على المنبر فقال واستمر في خطبته صورة ذلك اذا كان عندنا بنتان وابوان وزوجة - 00:52:08ضَ
اليس ستة عشر اليس الابوان لهما الثلث ثمانية استغرق المال ثمانية وستة عشر اربعة وعشرون ماذا يبقى للزوجة تعود لها المسألة تعول بالثمن. في صيغ الثمن تسعاء. فتصير الى تسعة الى سبعة وعشرين - 00:52:49ضَ
هذه هذه مسائل العون تعرفون ان وصول المسائل سبعة واصل ثلاثة واصل اربعة واصل ستة واصل ثمانية واصل اثني عشر واصل اربعة وعشرين هذه تسمى اصول المسائل اذا كان في المسألة نصف - 00:53:30ضَ
اذا كان عندك مثلا زوج وعم من اثنين او زوج الاخت من هني فاذا كان فيها ثلث. فهي من ثلاثة انك مثلا وعم الام لها ثلث والعملة الباقية من ثلاثة - 00:54:09ضَ
او ثلثا وثلثان مثلا للشقائق الثلثان والثلث للاخوة من الام. ثلث ثلثان يقول من من ثلاثة فاذا كان فيها ربع وباقي ربع ونصف فهي من اربعة اذا كان عندك مثلا بنت وزوج - 00:54:40ضَ
وعم بنت وزوج واب. اليس الزوج لها الربع من اربعة الزوج له الربع والبنت لها النصف والعم بها الباقي الباقي واحد تسمى من اربعة يقولون هذه المسائل لا تعود الواحد الاثنين والثلاثة والاربعة والثمانية - 00:55:15ضَ
الثمانية اذا كان فيها ثمن ونصف. او ثمن وباقي او ثمن ونصف الباقي عندك مثلا زوجة وبنت نعم من ثمانية للزوجة واحد الثمن. وللبنت النصف. نصف الثمانية اربعة. وللعم الباقي. هذه ايضا وترون - 00:55:41ضَ
انا اصل ستة واصل اثني عشر واصل اربعة وعشرين فمر بنا انه انها تعول بعد ما ذكر هذه الفروض وما يعول منها وما لا يعول اذا كان بعد ذلك ضد العون - 00:56:08ضَ
الذي هو الرد فهو زيادة في الانصبة نقص في السهام متى يحتاج الى الرد اذا كانت الفروض اقل من المسألة ولم يكن هناك عاصم فان الباقي يرد على اصحاب الفروض كل واحد بقدر فرضه - 00:56:28ضَ
هذا هو الرد ان تكون الفروض اقل من المسألة. والا يوجد عاصم فحينئذ ترد الباقي على اصحاب الهروب فان كانوا صنفا واحدا قسمته على عدد رؤوسهم. وان كان فردا واحدا اخذ - 00:57:04ضَ
على كله وان كانوا صنفين او اكثر جعلت سهامهم كاصل المسألة واعطيت كلا منهم بقدر سهامه من هذا مسألة الرد. ويتضح بالامثلة اذا كان عندنا ام وليس للميت غير هذه الام - 00:57:28ضَ
اخذت الماء على كله حرا وردا تأخذ المال كله لان ما لها الا الثلث ولكن نعطيها المال فرضا وردا فان كان عندنا جدتان ما ما للميت الا جدتان فانهما يأخذان المال كله غربا وردا. وذلك ان ارثهم السدوس ولكن - 00:57:58ضَ
يوجد للميت عصبة ولا احد يرثها غير الجدة فيقسم المال بينهما. وكذلك لو كان للميت اخ من الام ليس له غيره فانه يأخذ المال كله فرضا وردا فان كان اخوته من الام عشرة. كلهم اخوته من الام وليس له قرابة غيرهم - 00:58:29ضَ
قسمنا المال بينهم على عدد رؤوسهم. وسميناه غرضا وردا. هذا فيما اذا انا الوارث صنفا واحدا. فان كان اكثر من صنف فانك تجمع سهامهم وتجعلها هي اصل المسألة وتقسم المسألة عليهم فتقول مثلا - 00:58:59ضَ
اذا كان عندنا واخ لام جدة واخ للام. اليس الجدة لها السدوس والاخ لامه السديس وليس عندك الا شخصان. فاقسم المال بينهما. تقول لك نص ولك نصف. لان جعلنا سهمين على قدر على قدر سهامهما - 00:59:29ضَ
فان كان بدل الجدة ام واخ للام اليس اثنان وستة؟ والاخ له السدس واحد له ستة ما وجدنا الا ثلاثة يقسم المال بينهم على ثلاثة اسهم. نقول لك يا ام الثلثان. لك يا - 01:00:07ضَ
بدل السدس اخذ الثلث بدل الثلث اخذته الثلثين. هذا مسألة الرد كذلك لو كان عندنا بنت وبنت ابن هب وليس للميت وقفة غيرهم بنت وبنت ابن اليس فرض من في النصف ثلاثة من ستة وفرظ بنت الابن السدس تكملت الثلثين الجميع اربعة نقسم - 01:00:33ضَ
على اربعة بدل ما كانت بنت الابن لها السدس تاخذ الربع بدل ما كانت بنت الابن لها والبنت لها النصف اخذت ثلاثة الارباع حيث لم يكن هناك حوادث غير كذلك لوجدنا بنتين وام - 01:01:03ضَ
فقط قلت الي اليس لهما الثلثان؟ قم اليس لها السدس؟ نقسم المال على خمسة يا بنات اربعة الاخماس لك يا ام الخمس. هذا يسمى الرب رددناه عليه اكثر الفقهاء قالوا الزوج والزوجة لا يرد عليهما. ولكن ابن سعد كانه - 01:01:23ضَ
يختار الرد عليهما. واختار ذلك في غير هذا الكتاب. صرح بان الزوج يدخل عليه فكذلك يدخل عليها الرد وانتقل بعد ذلك الى نوع اخر. فان وجد اصحاب الفروض ووجب العصبات وبهذه الارحام - 01:01:56ضَ
وينزل ولم ينزل فمن ادلوا به. هذا يسمى ميراث ذوي الارحام من هم ذوي الارحام اقارب الميت الذين لا يرثون لا بفرظ ولا وقد اخذ ميراثهم من قوله تعالى واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض - 01:02:24ضَ
اذا كان للميت لو ارحام ولو يوجد له عاص ولم يوجد له صاحب فاطمة الارحام بعضهم اولاد بعض. فنقربهم ونعطيهم تركته. اولى من ان نعطيها بيت المال لهم حق وفي ماله فهم احق من غيرهم. فمثلا - 01:03:03ضَ
الجد اب الام ما يرث فاذا عجب الورثة الذين هم اهل الفروض اصحاب التعصيم ورثنا الجد هذا الام الخال والخالة والعم اه العم العمة الخال والخالة والعمة وبنت العم وابن البنت وابن الاخت هؤلاء اقارب - 01:03:34ضَ
فاذا مات ميت وليس له الا خال قلنا الخائطون في الحديث الخال وارث من لا وارث له وكذلك اذا لم يوجد له الا عمته او خالته اعطيناها ما له وقلنا هي - 01:04:03ضَ
احق من غيرها من بيت المال ونحوه. لان لها قرابة وهي من ذوي الارحام. فنعطيها وكذلك اذا وجدنا له بنت ابن بنت وجدنا له بنت او ابن بنت او ابن اخت - 01:04:27ضَ
الذي هو خاله فهم احق من بيت المال. فيقعون ما له يقول المؤلف منزلون منزلة من ادلوا به. يعني في مائدة كثروا. فانهم ينزلون منزلة من ادلوا به وقرب البعيد منهم حتى يجعل بمنزلته معارض - 01:04:53ضَ
فاذا اذا كان عندنا مثلا بنت بنت وعندنا بنت اخ او ابن اخ لامه ابن اخ للام هل يرث ما يرث؟ ابن الاخ للام ولكن ابو ثابت يجعله في منزلة ابو داوود - 01:05:17ضَ
يكررها واذا كرمناها ننظر نقول الان عندنا بنت اخ لام من الذي يرزقهم اليس الجند؟ تسقط الاخ لام مع الاخ لام اذا انت يا ابن الاخ لام لا حق لك مع بنت البنت - 01:05:43ضَ
الاخ لام يسقط مع ابن معلم مكرم من هذا وقرب من هذا كذلك مثلا اذا كان عندنا عامة العامة ما ترث انما انا والاخات وعندنا بنت عمت نكرمهم الائمة نجعلها بمنزلة الاب لانها اخته - 01:06:15ضَ
انا اخت ابي نجعلها بوازنة الارض نجعلها بمنزلة العين. منزلة ابيها فنقول عندما عام واب. من الذي يرث وليس الاب يسقط العمد. اذا ابناء العمة لانها اقرب فاما اذا كان يكون لهم وارثون فانه يقسم بينهم كما يقسم بين - 01:06:53ضَ
اذا كان عندنا وبنت بنت ابن اذا نزلنا هذا مكان امها ترث. وبنت ابن ابن منزلها مكان امها. ترث تكون هذه الثلثين اربعة يكون الارث بينهما هذا يسمى الارحام ينزل لمنزلة من ادلوا به - 01:07:31ضَ
يقول بعد ذلك ومن لا وارث له فماله لبيت المال يصرف للمصالح العامة والخاصة يدخل معنا في بيت المال يصرف المصالح العامة والخاصة. المصالح المسلمين ثم يقول بعد ذلك اذا مات الانسان تعلق اوتى بكته اربعة حقوق. اولها مؤونة التجهيز ثم الدول الموثقة - 01:08:23ضَ
والمرسلة من رأس المال ثم اذا كان له وصية في الكلاب فمن ثلثه للاجنبي ثم الباقية للورثة المنكورين يسمى هذه الحقوق المتعلقة بعين التركة يبدأ بمؤونة التجهيز قبل كل شيء - 01:08:52ضَ
يؤخذ مما له اجرة المغسلين يؤخذ يؤخذ مما نستنى من حنوط يؤخذ من ما له اجرة الحفار. اذا لم يوجد من يتبرع هذه تؤخذ من ماله. فلو قال الورثة المؤلمة نقول ليس لكم الا بعد تجهيزه ما لكم الا - 01:09:17ضَ
ما بقي بعد التجهيز التجهيز يقدم. هذا معونة التجهيز فاذا بعد ذلك سكر الديون الديان اما ان يكون فيها رحم واما ان تكون بغير رحم فيقدم الدائن الذي فيها ظاهر يباع العين المرهونة ويقع صاحب الدين - 01:09:44ضَ
واما البقية التي ليس بها رهن فتباع بقية الاموال فتوفى الديون كلها. فاذا الديون وبرأت ذمته انتقل الى الوصايا. فاذا كان قد اوصى في اخر عمره اوصى بعد موته اعطوا فلانا كذا اخرجوا ثلث تركتي او ربعها اعطوا فلانة كذا - 01:10:13ضَ
الوصايا تخرج من رأس المال قبل الميراث وبعض الديون تخرج من المال روي عن علي رضي الله عنه انه قال انكم تقرأون قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها او دين - 01:10:43ضَ
وان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالذيل قبل الوصية. يعني ان الاية مذكورة فيها الوصية ثم الدين وصية او دين وما ذاك الا ان الوصية قد تكون ثقيلة على الورثة - 01:11:04ضَ
انها تذرأت فجعلها الله مقدمة حتى تسهل عليه بخلاف الدين فانه حق ادم اطالب به اصحاب وبعد ما تنتهي الوصية وتنفذ الوصايا ولو كانت لاجنبي الباقي يكون للورثة المذكورين الذين تقدموا ذكرهم - 01:11:24ضَ
بعد ذلك يقول اسباب الارث ثلاثة. النسب والنكاح الصحيح هو الولاء يعني هذه الاسباب هي التي يكون بها الانسان النسب هو القرابة وينقسم الى فلافل كما تقدم اصول وفروع وحواشي - 01:11:57ضَ
هذا هو اللسان. فالاصول الاب والجد وابو الجد وجد الجد والبعض. وكذلك الام وام الام. وآآ ام الاب ونحوهم هؤلاء هم الاصول الفروع الابل. والاب ابناء الابناء والبنات وبنات الابل هؤلاء هم الفروع. الحواشي الاخوة وبنوهم والامام - 01:12:25ضَ
وبنوهم واعمال الاب وبنوهم وامام ابي الاب وبنوهم وان نزلوا هؤلاء هم الحواشي. هؤلاء هم النسب الناس بقرابة وقد تقدم كيفية توريثهم الثاني النكاح الصحيح لماذا قيدهم الصحيح ليخرج النساء غير الصحيح - 01:13:00ضَ
النكاح الذي عند الرافضة يسمونه نكاح المتعة. هذا نكاح الباطل. فلا يحصل به لانه باطل من اصله. وكذلك اذا حكمنا بان هذا النكاح فاسد او باطل. فلا يحصل به لا بد ان يكون النكاح تام السرور. ويعرفونه بانه عاق للزوجية الصحيح الخالي من موانئ الشرعية وان لم - 01:13:29ضَ
احسن دخول ولا خلوة. فيتوارث به الزوجان. يبيه كل منهما الاخر بمجرد العقد. اذا حصل عقد حصل الملكة فانهما يتوارثان فمثلا غير الصحيح يخرج اذا اذا زوجت المرأة نفسها فهذا ليس بصحيح - 01:14:04ضَ
لانه هنالك اذا اذا زوجها وليها بدون شهود وهذا غير صحيح. لحديث لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل فلابد من شاهد العدل اذا تزوجها وهي في العدة. فهذا نكاح غير صحيح - 01:14:40ضَ
باطل لانه لا يحل لها ان تتزوج حتى تنتهي عدتها اذا تزوج امرأة وعنده قبلها اربع. وهذا نكاح غير صحيح. وامثلة ذلك كثيرة فلابد من عقد النكاح الصحيح اما الولاء - 01:15:07ضَ
في عرفنا الولد بانه عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه في صفوفه وعصبته الذكور دون الاناث فاذا مات المؤتمر وبقي اولاده وبثوا كابيهم. الذكور فقط ولا ترد معهم الاناث عصوبة يعني عصبة. سببها نعمة السيد على عبده بالعتق. يرثه هو ورثة - 01:15:32ضَ
ان هذا هو الولاء والله ثلاثة القسم والرق واختلاف الدين موانئ الارث ثلاثة القتل وهو ما اوجب دية او قصاصا او كفارة فانه يحرم من الارث هكذا ورد في الحديث - 01:16:17ضَ
وقصتي قتادة المدلجي انه قتل ولدا له فلما قتله عند ذلك جاء عمر رضي الله عنه وامره بدفع الدية انت ايها الاب قتلته عمدا ولكن لا لا نقتلك. ولكن تهديه - 01:16:52ضَ
ليس لك منها شيء ستكون لامه ولاخوته لم يأت عمر القاتل ولو كان اب قتل ولده. لا يرث القاتل. فان كان القاتل عمدا ولكن سقط القصاص كقتل والده. فانه يحرم من الميراث - 01:17:17ضَ
وان كان القاتل خطأ ومن قاتل مؤمنا خطأ تحليل رقبة وجئتني سلمة الى اهله فلا يرث ايضا. سد اللباب مخافة ان يتسرى احد الاقارب ويقتل قريبه ويقول يقال من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه - 01:17:46ضَ
هذا القتل كذلك الرق عجز حكمي يكون من انسان سببه الكفر هذا تعريف فالرقيق هو المملوك الملوك لا يملك لان ما بيده لسيده فلو اعطيناه دراهم من ابيه فكان ابو حر. واعطيناه - 01:18:16ضَ
لاخذه سيده. وسيده اجنبي ولا يورث لانه بيده سيده حتى لو كان له اولاد احبار ما يرهونه يرافع لسيده لكن اذا كان معتق بعضه يسمى المبعض يضع بيده ويورث ويحجز بقدر ما فيه من الحرية - 01:18:44ضَ
الثالث اختلاف الدين اذا كان احدهما كافر فانهما لا يتوارثان في حديث اسامة لا يرث المسلم الكافر الكافر المسلم واستثنوا الولاء انه يرث بالولاء اذا كان له عبد كافر قد اعتقه فانه يرثه - 01:19:16ضَ
او كان مثلا الكافر له عبد مسلم عتيق فانه يرثه الا بالولاء هذا خلاف في ذلك يقول اذا كان البعض يرى حملا او مفقودا او نهوه عملت بالاحتياط وان قاتله قسمة التركة عن - 01:19:44ضَ
على حسب ما قرره الفقهاء رحمهم الله يعني توسع الفقهاء في هذا حتى المتأخر منهم فجعلوا باب الحمل وذكروا فيه اكثر من ست صفحات سبع صفحات وكذلك باب المفقود الحمل - 01:20:12ضَ
الذي يرث وحمل هذه المرأة فنحن اذا كان في ورثة حمل لا ندري هل هو ذكر ام انثى؟ ام ذكرين ام انثيين ام ذكر وانثى؟ فنحتار ونوقف له الاكثر من اكثر من حمل انسولين او ذكرين. فإن كان الأكثر حمل الأنثيين اوقف معهم الأنثيين. وان كان اوقفنا نصيب انثيين - 01:20:36ضَ
وان كان نصيب الذكر الاكثر اوقف من نصيب ذكرين هذا الاحتياط وكذلك المفقود الذي انقطع خبره ولم يدرى هذا حي ام ميت انقطع خبره. فمثل هذا ايضا يقولون ان كان الغالي على سفره الهلاك. كالذي خرج من بيته ليلا ثم انقطع خبره. يغلب على - 01:21:03ضَ
اظن انه اغتيل قتل غيله فمثل هذا ينتظر اربع سنين فان جاء وان لا ففي هذه المدة التي هي اربع سنين اذا مات احد اقاربه يحبس نصيبه له انه حكم بانه حي - 01:21:36ضَ
وان كان الغالب على سفره البقاء والحياة. كالذي يسافر مثلا للهند. او السن حول افريقيا وينقطع خبره تسعين سنة اذا تم عمره تسعين سنة قسم ماله. وقبل ذلك لا يقسم. واذا مات احد اقاربه في هذه الوده - 01:22:02ضَ
واعطي نصيبه كاملا وحبس حتى يتحقق من امره ثم يقسم لورثته - 01:22:32ضَ