التفريغ
ابتدأنا في الحج وساق المؤلف رحمه الله جابر الطويل في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه اكتفى به عن ان يذكرني على الحاج وهو حديث جامع لكن لم يذكر فيه بعض الاشياء - 00:00:00ضَ
ونبهنا على بعض الاشياء التي يلحق به فمنها احرم النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقت لاهل كل قطر ميقاتا في جهة اهل نجد صار من المنازل اهل اليمن اولا - 00:00:34ضَ
السعدية وميقات اهل الشام الجثة اهل العراق حدث بعدنا فتحت العراق في عهد عمر رضي الله عنه ما يسمى بذات عرق واما اهل مكة فان ميقاتهم من مكة للحج واما العمرة فعمرتهم من اجمل شيء - 00:01:14ضَ
ما ان اهل مكة لا يطالبون بعمرة لان العمرة كما يسافر لها وهم في بلادهم فلا يحتاجون الى سفر وعمرتهم الطواف ومما يلحق بالحديث اختيار المناسك فقد اشتمل الحديث على قول جابر - 00:01:57ضَ
لسنا ننوي الا الحج. لسنا نعرف العمرة يعني انهم يحرمون كلهم او جلهم ذي الحج او مفردين لكن في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم خيرهم وان منهم من اهل بالحج ومنهم من اهل بالعمرة ومنهم من جمع - 00:02:32ضَ
هلا بالحج يختلف اي الانساك افضل فذهب الشافعي ومالك الى اختيار القران وهو الذي احرم به النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ان الله لا يختار لنبيه الا ما هو الافضل - 00:03:07ضَ
وذهب الشافعي في رواية واحمد في رواية الى تفضيل الافراد وقالوا انه افضل حيث ان فيه الاتيان بحج كامل في سفر. ثم انشاء سفر اخر للعمرة وكانوا يستحبون ان تكون العمرة في سفر مستقل - 00:03:35ضَ
الحج في سفر مستقل وهو الذي كان يأمر به عمر رضي الله عنه كان ينهاهم عنان يعتمروا مع حجهم حتى ينشئ عمرة في اثناء السنة مخافة انهم اذا اعتمروا مع حجهم في سفر واحد تعطل البيت - 00:04:03ضَ
يريد ان يمنعهم من العمرة مع الحج حتى يعتبر بعضهم بمحرم ويعتبر اخرون في سفر ويعتبر اخر في ربيع واخرون في جماد واخرون في رجب وهكذا هذا الذي قصده عمر من منعهم ان يحرموا بالحج والعمرة او يتمتعوا بالحج الى العمرة - 00:04:29ضَ
ونكلم اختياره اما الامام احمد رحمه الله فانه يفضل التمتع ويفضل لمن احرم مفردا ان يفسخ وان يكون احرامه بعمرة ثم بحجة يعني متمتعا ويقول انه اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:04:58ضَ
اشتمل حديث جابر على الرمل في طواف القدوم وذكرنا انها سنة وليس بواجب وسببه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في عمرة القضية. واهل مكة لم يسلموا اقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب - 00:05:29ضَ
بذلك ان يحقروا شأنهم عند عوامهم. حتى لا يرون لهم هيبة حتى لا يهابوهم فلما علم بذلك النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه ان يظهروا القوة والجلد فامرهم بالرمل - 00:06:08ضَ
امرهم ان يرموا ثلاثة اشواط ويمشوا اربعة ولم يأمرها ولم يمنعه ان يرمي السبعة كلها الا الابقاء عليهم يعني سبق حتى لا يتضرر ولا يتعب ولما يا مرهم بالرمل في تلك العمرة - 00:06:36ضَ
رأى ان الرمل ايضا اصبح سنة كرم في قدومه ثلاثة اشواط ومشى اربع ولم يذكر جابر الانطباع وقد ثبت انه عليه الصلاة والسلام امرهم بالاضطباع وهو ان يجعل وسط ردائه تحت منكبه الايمن وطرفيه على عاتقه الايسر - 00:07:06ضَ
وذلك ليكن انشط لهم هي الرمل وفي الطواف فيكون الاتباع ايضا خاصا في طواف القدوم ويكون الانطباع في الاشواط السبعة كلها واذا انتهى من الاشواط فانه يعيد الرداء الى ما كان عليه ويستره منكبيه - 00:07:43ضَ
كذلك لم يظهر بقية الحج يعني رجوع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد يوم النحر من من مكة الى منى لا شك انه رجاء بعدما طاف وسعى يوم النحر - 00:08:18ضَ
كذلك مبيته بمنى ثلاث ليال يعني ثلاثة ايام التشريق بعد يوم النحر كذلك راميه للجمرات لثلاثة الايام كذلك طوافه الوداع ولعله ترك ذلك لكونه اصبح مشهورا ومعروفا والان نواصل القراءة - 00:08:48ضَ
قال رحمه الله كان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس خذوا عني مناسككم اكمل ما يكون من الحج الاقتداء فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم - 00:09:26ضَ
ولو اقتصر الحاج على الاركان الاربعة التي هي الاحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي والواجبات التي هي الاحرام من الميقات والوقوف بعرفة الى الغروب. والمبيت ليلة النحر بمزدلفة. وليالي ايام التشريق بمنى. ورمي - 00:09:45ضَ
والحلق او التقصير لاجزاه ذلك. والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب ان تارك الركن لا يصح حجوا حتى يفعله على على صفته الشرعية. وتارك الواجب حجه صحيح. وعليه اثم ودم لتركه - 00:10:05ضَ
ويخير من يريد الاحرام بين التمتع وهو افضل والقران والافراد. فالتمتع هو ان يحرم بالعمرة باشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه وعليه هدي ان لم يكن من حاضر المسجد الحرام. والافراد هو ان يحرم - 00:10:25ضَ
في الحج من الميقات مفردا والقران ان يحرم بهما مع او يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في ويضطر المتمتع الى هذه الصفة اذا خاف فوات الوقوف بعرفة اذا اشتغل بعمرته. واذا حاضت المرأة او نفس - 00:10:45ضَ
وعرفت انها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة والمفرد والقارن فعلهما واحد. وعلى القارن هدي دون المفرد. ويجتنب المحرم جميع محظورات الاحرام. من حلق الشعر وتقليم الاظفار ولبس المخيط ان كان رجلا وتغطية رأسه ان كان رجلا ومن الطيب رجلا وامرأة - 00:11:07ضَ
وكذلك يحرم على يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول. والدلالة عليه والاعانة على قتل واعظم محظورات الاحرام الجماع. لان تحريمه مغلظ مفسد للنسك موجب لفدية لفدية بدنك واما فدية الاذى اذا غطى رأسه او لبس المخيط او غطت المرأة وجهها او لبست القفازين او - 00:11:32ضَ
الطيب فيخير بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة. واذا قتل الصيد خير بين مثله ان كان له مثل من النعم. وبين تقويم المثل بمحل الاتلاف. فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسك - 00:12:03ضَ
مد بر او نصف صاع من غيره او يصوم عن اطعام كل مسكين يوما ومدام المتعة والقران. فيجب فيه ما يجزئ في الاضحية. فان لم يجد صام عشرة ايام ثلاثة في الحج - 00:12:23ضَ
يجوز ان يصوم ايام التشريق منها. وسبعة اذا رجع وكذا حكم. وكذا حكم من ترك واجبا او وجبت عليه الفدية مباشرة وكل هدي او اطعام يتعلق يتعلق بحرم او احرام - 00:12:41ضَ
لمساكين الحرم من مقيم وافاق ويجزئ الصوم بكل مكان. ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب. ان يأكل منه ويهدي ويتصدق والدم الواجب لفعل المحظور او ترك الواجب ويسمى دم جبران لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه لانه - 00:13:00ضَ
يجري مجرى الكفارات وشروط الطواف مطلقا النية. وان يبدأ به من الحجر. ويسن له الحجر وان يبدأ به من الحجر ويسن له ان يستلمه ويقبله. فان لم يستطع اشار اليه. ويقول عند ذلك بسم الله - 00:13:25ضَ
الله اكبر اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ويجعل البيت عن يساره ويكمل الاشواط السبعة وان يتطهر من الحدث والخبث. والطهارة بسائر الانساك - 00:13:46ضَ
غير الطواف سنة غير واجبة. وقد ورد في الحديث الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح به الكلام. ويسن له في طواف القدوم بان يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الايمن وطرفه على عاتقه الايسر. وان يرمل - 00:14:06ضَ
في الثلاثة وان يرمل في الثلاثة اشواط الاوائل منه. ويمشي في الباقي وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه امل ولا طباع وشروط السعي النية وتكميل السبعة والابتداء من الصفا. والمشروع ان يكثر الانسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه - 00:14:26ضَ
من ذكر الله ودعائه. لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لاقامة ذكر الله. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله - 00:14:48ضَ
واثنى عليه ثم قال ان الله حبس ان الله حبس عن مكة الفيل. وسلط عليها رسوله والمؤمنين. وانها لم حل لاحد كان قبلي وانما حلت لي ساعة من نهار وانها لن تحل لاحد بعدي. فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها. ولا تحل ساقطتها الا لمنشد - 00:15:08ضَ
ومن قتل له ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس الا الادخر يا رسول الله فانا نجعله في في قبورنا وبيوتنا فقال ان الابخر متفق عليه. وقال المدينة حرام ما بين عير الى ثور - 00:15:35ضَ
وقال المدينة حرام ما بين عير الى ثور. رواه مسلم. وقال خمس من الدواب كلهن فاسق. يقتلن في الحل والحرم الغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور متفق عليه في هذا تكميل لما في - 00:15:55ضَ
المناسك انه وتوضيح لما مر في حديث جابر او اضافات وتكملات المناسك التي يفعلها الحاج المعتمر تنقسم الى اركان وواجبات وسنن فلابد ان يأتي بالاركان ولا يتم حجه او عمرته - 00:16:19ضَ
الا بها واما الواجبات فاذا تركها فانها تجبر بدم السنن فلا شيء فيها لا شيء في تركها لكن الاتيان بها والمحافظة عليها اكمل واكثر ثوابا فالاركان اربعة اركان الحج كما هو معروف - 00:16:55ضَ
الاحرام والوقوف بعرفة والطواف الذي هو طواف الزيارة والسعي بين الصفا والمروة هذه عند الامام احمد كلها اركان وعند غيره فيها خلاف بالنسبة الى الواجبات سبعة الاحرام من الميقات والوقوف بعرفة الى الليل - 00:17:26ضَ
بل وبئت بمزدلفة الى ما بعد نصف الليل. والمبيت بمنى ايام منى ورجل الجوار والحلق او التقصير وطواف الوداع هذه الواجبات اما بقية المناسك فانها سنن وان كان بعض العلماء - 00:17:59ضَ
جعل منها ما هو اركان فالمبيت بمنى ليلة ليلة عرفة سنة عندنا وهناك من اوجبه والتلبية سنة عند اكثر العلماء وهناك من جعلها ركنا والادعية وكذلك الاذكار سنن وكذلك في الطواف فيه سنن - 00:18:27ضَ
مثلا الدعاء فيه واستلام الحجر او تقبيله من السنن وكذلك استلام الركن اليماني من السنن بركعتي الطواف عند الامام احمد ايضا انها من السنن واوجبها بعضهم وجعلها تابعة للطواف لابد ان يكمل حجه بالاركان والواجبات - 00:19:05ضَ
يقول لو اقتصر الحاج على الاركان الارض وهي الاحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي وعلى الواجبات وهي الاحرام من الميقات والوقوف بعرفة الى الغروب والمبيت من مزدلفة ليلة النحر والمبيت بمنى ليالي التشريق ورمي الجمار والحق او التقصير - 00:19:50ضَ
وطواف الوداع ما ذكره ولكنه واجب عندنا لاجزأه ذلك يعني ترك بقية الافعال ترك الرمل مثلا وترك الانطباع وترك التلبية وترك الدعاء وترك استلام الحجر او نحو من ترك الصلاة خلف المقام وترك الركوع الرقي على الصفا والرقي على المروة وترك رفع اليدين والدعاء - 00:20:18ضَ
وما اشبه ذلك اعتبرنا هذا هذه من السنن والمكملات الفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب. تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله. على صفته الشرعية وتارك الواجب حجه صحيح وعليه اثم وعليه دم لتركه - 00:20:53ضَ
ما الذي يترك الاحرام ما دخل في النسك لان الاحرام هو النية ونية النسك فاذا وقف بعرفة بغير احرام لم يكن حاجا لابد ان يكون محرما والذي يحرم من الحج - 00:21:19ضَ
ولكن لا يقف بعرفة ما يتم حجه معنى ومعنىه انه مثلا لو بقي في مزدلفة ما بقي في منى يوم عرفة ولم يصل الى عرفة ولم يقف فيها ولو قليلا - 00:21:41ضَ
يوم عرفة وليلة النحر لم يتم حجه ورد الحديث قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة بمعنى ان معظم الحج وركن الحج الذي يفوت هو يوم عرفة واما البقية فانها لا تفوت - 00:22:06ضَ
الطواف بالبيت الذي هو طواف الزيارة او طواف الافاضة ركن. ولكنه لا يفوت في يوم العيد فهو افضل وان طافه بايام التشريق جاز وان طافه بعد ذلك ولو مثلا في اليوم الخامس عشر او العشرين - 00:22:30ضَ
ادرك ذلك السعي ايضا واجب هذا القول الصحيح ومع ذلك لا يفوت يمكن ادراكه ومحله بعد الطواف نستعين لابد ان يكون بعد طواف مشروع هذا هو القول الراجح والصحيح ايضا انه لا يقدم على على الطواف - 00:22:53ضَ
الا للجاهل اذا كان الناسيا او جاهلا فسعى قبل الطواف فان ذلك يجزئه في الحديث الذي ورد فقال لم اشعر فسعيت قبل ان اطوف قال لا حرج والجمهور وجمهور الصحابة اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في انه قدم الحج قدم في الحج وفي العمرة - 00:23:30ضَ
الطواف بدأ بالطواف فلما كمله اتى بعده بالسعي قالوا لان الطواف هو الاصل. وهو الذي اكثر الله من ذكره قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق وقال ان طهرا بيتي الى الطائفين والقاء العاكفين - 00:24:07ضَ
وقال وطهر بيتي للطائفين والقائمين تحية مكة التوافد بالبيت فيبدأ به نعتبر ان من قدم السعي وهو عارف بانه لا يقدم فانه يعيد السعي بعد الطواف كذلك معلوم ان السنن - 00:24:35ضَ
مكملات كما ذكرنا والواجبات المكملات ولكن السنن لا شيء فيها والواجبات تجبر بدم الذي يحرم بعد ما جاوز الميقات لماذا حددت هذه المواقيت لماذا اه نص عليها ليكون الاحرام منها - 00:25:17ضَ
فاذا جاوبها واحرم بعدها لقد ترك نسك لمن ترك نسكا فعليه دم كذلك لو انصرف من عرفة قبل الغروب لخالف السنة النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بقوا بعرفة حتى غربت الشمس - 00:25:53ضَ
فاذا انصرف قبل الغروب فقد خالفه. فيعتبر قد ترك واجبا. فعليه دم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه باتوا بمزدلفة ليلة النحر حتى اصبحوا الا انه رخص للضعفة والضعن ان - 00:26:21ضَ
ينصرف قبله في اخر الليل بعدما غرب القمر رخص لهم وذلك قبل الفجر بساعة او بساعتين حتى يرموا قبل حطمة الناس هذا دل على ان المبيت يكون الى نصف الليل او ثلثي الليل - 00:26:46ضَ
فمن نفر بعد في النصف الاخير من الليل فقد ادى الواجب فقد ترك الواجب كذلك ايام منها الاقامة في منى من شعائر الحج. ومن المشعق فلا بد ان الحجاج يقيمون في منى ايام منى. فعلى الاقل يومين - 00:27:16ضَ
لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى الذين لا يقيمون بمنى في ايام منى قد تركوا واجبا من الواجبات واختلف بقدر المجزي - 00:27:47ضَ
كان بعضهم الليل يكفي والاصل ان منى مقر الحجاج ليلا ونهارا. ولا يخرجون منها الا لحاجة كالذين الطواف ثم يرجعون او الذين لهم عذر كالسات والرعاة. لقد رخص النبي يصلى الله عليه وسلم ان يذهب عند الابن عند الرواحل يرعونها واسقط عنهم المبيت. ورخص - 00:28:09ضَ
اسأل السقاة الذين يسقون الحاج من زمزم رخص لهم ان يبيتوا بمنى المبيت بمنى لحاجة الحجاج الى من ينزع لهم الماء فدل على انه تختص الرخصة بمن له عذر تأمن لا عذر له فلابد ان يقيم ديننا ليلا ونهارا - 00:28:43ضَ
هذا هو الارجح. ولكن الواجب يتأتى بالليل ان يكون في الليل في منى واذا امتلأت من فان لهم ان ينزلوا في اقرب ما يجدونه منها اقرب شيء من منى فاذا امتلأت نزلوا في ادنى مزدلفة وجاء بعدهم فنزل بعدهم وجاء من بعدهم فنزل ورائهم ولا - 00:29:13ضَ
الى نصف مزدلفة ذلك لانهم لم يجدوا مكانا جلسوا او سكنوا في اقرب ما يمكنه بمنزلة ما لو امتلأ المسجد يوم الجمعة فان الذين يأتون يصفون عند الابواب ولا يصفون بعيدا ولو سمعوا الصوت بل يصفون قليلا قريبا - 00:29:47ضَ
فهكذا اذا امتلأت منى يصفنا او يسكنون في اقرب ما يمكنه في هذه كذلك ايضا رمي الجمار من الواجبات ايضا يوم النحر ذكر في حديث جابر انه رمى جامعة العقبة - 00:30:14ضَ
ولم يرمي غيرها في ذلك اليوم ورمحها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة اما الايام الثلاثة لمن لم يتعجل فانه لا بد من رمي ثلاث جمرات كل واحدة بسبع ووقت الرمي يبدأ من الزوال اي - 00:30:45ضَ
بعد زوال الشمس وينتهي على الصحيح بغروب الشمس وذلك لان غروب الشمس يبدأ بها يوم اخر يكون هذا هو وقت الرمي يرمي الجمرات مركبا يبدأ بالصغرى بسبع حصيات ثم بالوسطى ثم بالكبرى - 00:31:16ضَ
لهذا في اليوم الاول وهكذا في الثاني وهكذا في الثالث ان لم يتعجل ورخص بعض مشائخنا فالرمي ليلا امتدادا لليوم الذي قبله واستدلوا بالرواية التي قال فيها احد الرواة رأيت بعد ما امسيت - 00:31:50ضَ
قال لا حرج وان كان الشراح قالوا انما انه في يوم العيد والمراد بالمساء اخر النهار ولكن حملهم على ذلك المشقة اذا لم يتمكن يوم العيد ان يرميه في النهار ورماه في الليل بعد ما غربت الشمس. وكذلك في اليوم الحادي عشر - 00:32:17ضَ
اذا لم يتمكن واستمر اما لزحام واما لانشغال واما لتعب ورمى في الليل اجزأه اما اليوم الثاني عشر فان كان ممن يريد ان يتعجل فلابد ان يرمي قبل الغروب ويخرج من منى قبل ان تغرب الشمس - 00:32:47ضَ
اما اذا كان لا يتعجل بل يقيمه في اليوم الثاني عشر فله ان يرمي ليلا اي في ليلة الثالث عشر اما اليوم الثالث عشر فانه يرمي في الوقت المحدد من الزوال الى الغروب ولا يؤخره الى الليل - 00:33:14ضَ
وذلك لان الليل به تنتهي ايام التشريق وبه تنتهي ايام الحج وايام الموسم اما الحلق فانه يعتبر عبادة وقربة من القربات. ولو انه ازالة شعر ولو انه يفعل للنظافة. ولكنه قربة من العبادات - 00:33:35ضَ
فلأجل ذلك لابد منه والحلق افضل من التقصير لقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لمحنك مرة ثلاثا والمقصرين مرة وذلك لانه الحلق اتم في الامتثال واذا قيل بالتقصير التقصير لابد ان يعم فيها الرأس - 00:34:04ضَ
لابد ان يدور على الرأس ويأخذ ما امكنه من شعر الرأس فان كان شعره طويلا جمعه واخذ من رؤوسه من هنا ومن هنا وان كان قصيرا استدار عليه النكران واخذ منه من كل جوانبه حتى يحتاط - 00:34:39ضَ
يعلم انه قد اخذ منه كله طواف الوداع واجب ولكنه يسقط عن الحائض والنفساء وذلك للمشقة وان غيره فلا يسقط ومن تركه وعليه دم كسائر الواجبات ويفعل عند العزم على السفر. ويكون هو اخر اعمال الحج - 00:35:02ضَ
ولا يقيم بعده ان اقام بعده يوما او ليلة فلابد من اعادته وكذلك اذا اتجر بعده اذا دعوت تربح فانه يعيده كذلك اذا خرج وتذكر هو في الطريق وامكنه ان يرجع فانه يرجع - 00:35:39ضَ
ما لم تشق عليه الرجعة يجوز له ان يرجع لطواف الوداع ولو من الرياض جدة والمدينة والطائف المشقة المشقة كانت موجودة ولكنها خفت في هذه الازمنة سهل الرجوع لكن لو رجع الى بلاد خارج المملكة - 00:36:08ضَ
وشق عليه الرجوع فان عليه ذنب يقول الفرق بين ترك الركن وترك الواجب ان تارك الواجب لا يصلح حاجة حتى يفعله. وتارك الواجب حتى يذهلها على صفته الشرعية. وتارك الواجب حجه صحيح عليه اثم - 00:36:37ضَ
يعني للنقص ودم لتركه يقول عند الميقات يخير من يريد الاحرام بين التمتع والقران والافراد واختيار الاختيار المؤلف التمتع وهو افضل يقول الامام احمد عندي فيه ثمانية عشر حديثا صحاحا حسانا - 00:37:02ضَ
يعني هي التمتع او في اختياره او في فسخ الحج الى العمرة وانه اخر الامرين التمتع ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج. ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه وعليه دم - 00:37:31ضَ
لم يكن من حاضر المسجد الحرام هذه صفة التمتع فلا بد من شروط الشرط الاول ان تكون عمرته في اشهر الحج جوال وذي القعدة وعاشرا من ذي الحجة فان كانت عمرته في رمضان فلا يسمى متمتعا - 00:37:54ضَ
الشرط الثاني ان يحج في ذلك العام فلو اعتمر مثلا في ذي القعدة او في الاول ذي الحجة ولكنه ما تيسر له الحج ومنعهما نعم فلا قدم عليه ولا يسمى متمتعا - 00:38:25ضَ
الشرط الثالث الا يسافر بين الحج والعمرة مسافة طويلة يعني سفر قصر مثلا انه اعتمر في شهر ذي القعدة ثم رجع الى اهله في الرياض مثلا او في القرى البعيدة - 00:38:45ضَ
ثم رجع الى مكة قرب الحج واحرم بالحج فلا يسمى متمتعا الشرط الرابع الا يكون من اهل مكة ولو اعتمر في اشهر الحج لقوله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام - 00:39:10ضَ
هذه شروط وجوب الدم ان تكون عمرته في اشهر الحج. ان يحج من عامه الا يسافر بينهما مسافة قصر. الا يكون من حاضر المسجد الحرام هذا اذا تمت الشروط فهو متمتع. وعليه دم - 00:39:38ضَ
واذا قلت لماذا سمي متمتعا التمتع باللغة الانتفاع سمي متمتعا لانه انتفع باي شيء انتفع انتفع بحصول نسكين في سفر واحد حيث سقط عليه احد السفرين الاصل مثلا ان يسافر للعمرة في سفرا مستقلا - 00:40:00ضَ
ثم يسافر للحج سفرا مستقلا فاذا جمع بينهما في سفر فقد سقط عنه احد السفرين. فسمي متمتعا يعني منتفعا هذا انتفاع حصل في سفر واحد الحج والعمرة جميعا واراح نفسه - 00:40:33ضَ
وعن التكلف وعن المشقة وعن نفقة الاخرى واشباه ذلك. فكان من تكملة ذلك ان يذبح هذا الهادي ان يذبحه تكميلا لنسكه فلاجل ذلك اذا سافر للحج سفرا وللعمرة سفرا ولو في اشهر الحج - 00:40:57ضَ
فما حصل له الانتباه الذي هو التمتع. فيه قطعان في الدم ويكون اجره اكثر الذي يسافر بالحج سفرا للعمرة سفر اكثر واعظم اجرا من الذي يسافر سفرا واحدا يحصل فيه على - 00:41:22ضَ
لا حج وعمرة ولو ذبح الهدي وذلك لان الاجر على قدر النصاب وعلى قادر المشقة كذلك عرضنا سبب تسميته تمتعا كثير من الناس لافكار التمتع يختار هذه الصفة مع ان - 00:41:43ضَ
السفر مرتين مرة للحج ومرة للعمرة افضل ولكن لما سمع ان افضل الانساك التمتع ظن ان هذه انه افضل مطلقا يقول صفة الافراد ان يحرم بالحج من الميقات مفردا وهو الا يؤدي الا الحج. ولا يكون له الا اجر حجة - 00:42:15ضَ
ينشئ سفرا من بلاده ويمر من ميقات ويحلم بالحج فيبقى بمكة حتى يكمل حجه ولا يعتمر ويقول سوف اعتمر في رمضان. سوف اعتمر بعد حين العمرة وقتها واسع. فهذا هو المفرد - 00:42:50ضَ
فقد ذكرنا ان هناك من يختاره حتى ينشئ للعمرة سفرا اخر الكرام فهو ان يخدم بالحج والعمرة جميعا يقول لبيك عمرة وحجا وقد تقدم في حديث جابر قوله صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة - 00:43:12ضَ
فانه اخبر بان الحج والعمرة يتداخلان وكانت عائشة ممن احرم بالحج والعمرة جميعا. لانها لما احرمت كاميرا خافت ان يفوتها الحاج احرمت بالحج اصابت قارنة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ان طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يكفيك عن حجك وعمرتك - 00:43:37ضَ
وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا. وذلك لان معه الهدي وقد ذكرنا انه لما طاف في حديث جابر لما طاف وسعى. قال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي - 00:44:14ضَ
فمنع الذين معهم هدي ان يتحللوا وامر الذين لا هدي معهم ان يتحللوا وذلك لان الهدي يمنع التحلل لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله يقول اني لبدت رأسي وقلدت هدي. فلا احل حتى انحر - 00:44:32ضَ
فبقي على احرامه حتى نحر هديه وحلق رأسه يوم العيد. فتحلل ومن ومن الكرام ايضا ان يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع بطوافها وهو الذي فعلته عائشة فانها احرمت بالعمرة - 00:45:05ضَ
ولما كانوا بسلف حاضت فقيل انها بقيت على احرامها ولما كان يوم التروية خافت الا تطر حتى يفوت يوم عرفة. فامرها بالحج مع عمرتها ادخلت الحج على العمرة وهذا جائز. ويسمى ادخال الاكبر على الاصغر - 00:45:41ضَ
الحج هو الاكبر. فيصح ادخاله على الاصغر التي هي العمرة واما من احرم بالحج مفردا فليس له ان يدخل عليه عمرة لا تدخل الاصغر على الاكبر اذا شرع في طواف العمرة وهو - 00:46:13ضَ
متمتع فانه يكملها ويتحلل ولا يقول سوف ادخل عليها حجة لانه شرع لاسباب التحلل يضطر الى هذه الصفة يضطر المتمتع الى هذه الصفة اذا خاف الرواة الوقوف بعرفة كما حصل لعائشة - 00:46:39ضَ
فانها بقيت على عمرتها ولما كان في يوم التروية خافت ان يفوت الوقوف بعرفة قبل ان تطهر فاضطرت الى ادخال الحج على العمرة اذا حاضت المرأة وعرفت انها لا تظهر قبل وقوع قبل لا تظهر قبل يوم عرفة - 00:47:06ضَ
ادخلت على عمرتها حجا. وصارت قارنة وكذلك مثلا لو جاء انسان معتمر وكان متأخرا وخاف انه اذا ذهب الى مكة يشتغل باداء نسك العمرة طوافا وسعي وتقصيرا واحراما هانئا انه يفوته الوقوف بعرفة. ففي هذه الحال يدخل الحج على العمرة. ويصير قارنا - 00:47:36ضَ
اذهب الى عرفة حتى لا يفوته الوقوف يقول القارن والمفرد فعلهما واحد لا فرق بين فعلهما الا ان القارن عليه دم وذلك لانه حصل له اجر حج وعمرة. احرم بهما جميع الفصارى - 00:48:10ضَ
منتفعا بسقوط احد السفرين واحد العملين فالقارن يسمى متمتعا فعليه دم كما على تمتع دون المفرد فلا دم عليه يجتنب المحرم من محظورات الاحرام جميعا فلا يحرق شعر رأسه ولو قليلا ولا ينتبه. لقوله تعالى ولا تهلكوا رؤوسكم - 00:48:34ضَ
وذلك لان الحق يسمى ترفحا ولا يقلب اظفاره. لان التقليم ايظا من الترفه ولا يلبس المشيط الى كان رجلا فثبت انه صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانيص ولا الخفاف - 00:49:04ضَ
يعني خاص بالرجل ولا يغطي رأسه. تغطية الرأس من المحظورات اذا كان رجلا ولا يتطيب رجل او امرأة هذه محظورات الاحرام الحلق والتقليم ولبس المخيط وتغطية الرأس والطيب فديتها واحدة - 00:49:27ضَ
وما هي ورد في فدية حلق الرأس التخيير في قوله تعالى فبدية من صيام او صدقة او نسك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تبشر الصيام بانه ثلاثة ايام والاطعام بانه ستة مساكين - 00:49:54ضَ
والذبح النسك بانه شاة لهذا ورد في حلق الرأس في قصة كعب بن عجرة والحقوا بها التقليد. فاذا قلب ثلاثة اظفار فاكثر فان عليه الفدية من يخير بين هذه الثلاثة - 00:50:19ضَ
وكذلك اذا غطى رأسه بعمامة او نحوها متعمدا فانه يفدي او لبس مخيطا غير السراويل اذا لم يجد الازار لبس قميصا او جبة فان عليه الفدية اذا كانوا متعمدا والناس معذور - 00:50:41ضَ
كذلك ايضا اذا تطيب رجل او امرأة فان عليه الفدية فدية هذه الخمس واحدة الحلق والتقصير وتغطية الرأس ولبس المخيط الحلق والتقليم تغطية الرأس ولبس المحيض والطيب من هلق شعر رأسه اكثر الشعر فانه لا بد ان يأتي بواحدة - 00:51:05ضَ
له الخيار اما ان يصوم ثلاثة ايام او محشاة او يطعم ستة مساكين من قلم ثلاثة اظافر يديها ورجليه فان له الخيار اما ان يفدي بنسك او بصيام او باطعام - 00:51:45ضَ
وكذلك من لبس المخيط او نحوه يحرم على المحرم قتل الصيد البري قال تعالى لا تقتلوا الصيد وانتم حرم والمراد بالصيد هو كل حيوان متوحش طبعا طبيعته التوحش من المأكولات - 00:52:04ضَ
كالظباء والوعود. حمر الوحش ذكر الوحش غنم الوحش وكذلك ايضا الصيد الصغير كالرب واليربوع الوبر والارنب وما اشبهه والدلالة عليه لا يجوز ان يدل عليه حلالا. والاعانة على قتله هذه محظورات الاحرام - 00:52:27ضَ
محظورات الاحرام تسعة تقدم منها ستة وبقي ثلاثة عقد النكاح والجماع والمباشرة اعظم محظورات الاحرام الجماع لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث تحريره مغلف ويفسد النسك ويوجب الحجة ببدنه - 00:53:04ضَ
اذا وطأ وهو محرم فانه مع ذلك يكبر اذا كانوا محرمين يمضيان في نسكهما ويكملانه ولو كان فاسدا ويقضيانه للمرة في العام الثاني وعليهما بدنة هذا الفعل فدية الاذى اذا غطى رأسه ولبس المخيط - 00:53:33ضَ
ما ذكرنا من انه يخير من صيام ثلاثة ايام اطعم ستة مساكين او ذا بالشاة ذكر من جملة المحظورات تغطية المرأة وجهها الصحيح انها اذا احتاجت الى تغطية وجهها فلا هدية عليها - 00:54:04ضَ
قالت عائشة كنا اذا كنا محرمات وهذا للرجال سدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها. فاذا جاوزونا كشفناه ولم تذكر انهم انهن يتحاشى الى ان يمس بشرة الوجه اذا سدلته على وجهها فانه يمس الانف ويمس الجبين ويمس الذقن فاذا - 00:54:27ضَ
فاستر وجهه امام الرجال ولا فدية عليها لان عائشة كما ذكرت الهدية لكن اذا لبست القفازين الذين باليدين فلا مانع من من تلبسه ما عند الحاجة وعليها الفدية وكذلك اذا تطيبت - 00:55:00ضَ
كالرجل اما فدية الصيد لقد قال تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يعني ان يخرج جزاءه وهو المثل. ان كان له مثل من النعم يعني من بهيمة الانعام - 00:55:25ضَ
فاذا لم يكن له مثل فانه يقوم كم ثمنه في محل الاتلاف؟ فاذا قدر مثلا بمئة ريال يشتري بها طعاما فيطعمه لكل مسكين مدبر هذه الفصائل من غيره فاذا عجز فانه يصوم عن طعام كل يوم - 00:55:48ضَ
عن اطعام كل مسكين يوما هذه فدية المحظورات يقول واما دم المتعة والقران المذكور في قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فمستيسر من الهدي فاقله شاة يجب فيه ما يجزئ في الاضحية اي - 00:56:11ضَ
واحدة من الغنم من ذكور او اناث من الظأن او المعز. بشرط سلامتها من العيوب التي لا تجزئ في الاضاحي فاذا لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله - 00:56:40ضَ
يفضل ان تكون السبعة قبل يوم العيد ان يصوم السابع والثامن والتاسع ويفطر ايام ايام العيد ويومه بعده فاذا لم يتيسر له الصيام قبل العيد صام الثلاثة التي بعد العيد. وهي ايام التشريق - 00:57:01ضَ
صيامها للعذر من ترك واجبا ولم يجد الدم او وجبت عليه الفدية لمباشرة المباشرة مثلا فيما دون الفرج التقبيل ونحوه فيه فدية فانه اذا لم يجد الفدية التي هي شاة اجزأ ان - 00:57:23ضَ
يصوم عشرة ايام يقول كل هادي او اطعام يتعلق بحرم او حرام فلمساكين الحرام المقيم الى افاق لقوله تعالى هديا بالغ فاذا لزمه ذبيحة فانها تذبح وتطعم لمساكين الحرم سواء الافاق الذي قدم سكن مكة او الذي من اهلها - 00:57:51ضَ
خاص بالمساكين لقوله تعالى او او كفارة طعام مساكين مع قوله بالغ الكعبة يعني فدية اه ترك الواجب ترك الواجبات ذبيحة لمساكين الحرام. ولا يأكل منها وكذلك فدية الجزاء الصعيد لمساكن الحرم ايضا - 00:58:21ضَ
وكذلك فدية الاحصار فان احسرتم فمستيسر من الهدي وهو الذي يمنع من الوصول الى مكة فانه يذبح ما استيسر من الهدي وكذلك من وجب عليه دم لكونه لم يتمكن من اتمام نسكه - 00:58:54ضَ
عليه ان يذبح ويفرقه في مساكن الحرم. اما دم القران والتمتع فانه يأكل منه بقوله وكذلك الهدي المطلق. لقوله تعالى فكلوا منها واطعموا البائس الفقير الصيام يصح في كل مكان - 00:59:21ضَ
لان هنا يتعدى عندما نسك المتعة والهدي والقران يستحب ان يأكل منه ويهدي ويتصدق الدم الواجب لفعل محظور اذا مثلا انه غطى رأسه او تطيب او ترك واجب. يسمى دم جبران لا يأكل منه بل يتصدق بجميعه. لانه يجري مجرى كفارات - 00:59:47ضَ
يتصدق به على مساكين الحرم للطواف شروط الطواف هنا يراد به جميع انواع الطواف لان الطواف تارة يكون ركنا خطوة في الزيارة وتارة يكون واجبا كطواف الوداع. وتارة لكل سنة كطوار - 01:00:17ضَ
تطوع له شروط منها النية استدارتك حول الكعبة لابد ان تكون بنية. فالذي يستدعي للكعبة حول الكعبة التفرج. وللنظر وللتفقد ما يسمى طائفة فلا بد ان ينوي من حين يبتدي - 01:00:44ضَ
الشرط الثاني ان يبدأ به من الحجر الاسود ان يحاذي الحجر بجميع بدنه ثم يستمر الطواف الشرط الثالث الولاة وهو ان لا يقطع الطواف. لا يطوف شوطين ثم يخرج بدون عذر. او ينام. بل يوالي الطواف - 01:01:11ضَ
حتى ينتهي منه يجوز ان يقطعه العذر ان ينتقض وضوءه فيذهب فيجدد الوضوء بسرعة. ثم يرجع ويكمل ما بقي عليه يجوز مثلا اذا تعب اذا كان كبيرا او مريظا وطاف شوطين او ثلاثة وجلس يستريح قليلا - 01:01:39ضَ
ثم يصل لا ينقطع طوافه السنن يسن ان يستقبل الحجر اه ان يقبله يقبل الحجر. وذلك بان يضع شفتيه عليه. مجرد وضع من غير تصويت فاذا لم يستطع فانه يستلمه بيده ويقبل يده. فاذا لم يصل اليه - 01:02:08ضَ
استلمه بعود بمحجل او بعصا وقبل المحجل فاذا لم يستطع ذلك كله لشدة الزحام اكتفى بالاشارة اليه يقول عند ذلك بسم الله والله اكبر يعني عند ابتدائه اللهم ايمانا بك وتصديقا لكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم - 01:02:46ضَ
لهذا من السند الطواف ليس له دعاء معين. بل يدعو بما تيسر من حفظ دعاء ودعا به اجزأه وكذلك اشتغل بالذكر التسبيح والتحميد اجزأه ان اشتغل بالقرآن بقراءة ما يحفظه من القرآن اجزأه - 01:03:17ضَ
يفضل انه لا يسكت بل يذكر الله ويدعوه ويقرأ الكلام ولا يتعين دعاء مخصص حفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم بين الركنين دعا بقوله ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. بين - 01:03:48ضَ
اثنين اليمنيين وحفظ ايضا هذا الدعاء. اللهم ايمانا بك الى اخره من شروط الطواف ان يجعل البيت عن يساره فلا يصح ان يطوفه عن يمينه ولا خلف ظهره ولو مشى القهقرة - 01:04:10ضَ
يوم مشى القهقرة عن يمينه ما صح من الشروط ايضا تكميل سبعة اشواط فلا يجزيه اذا طاف ستة نحو ذلك من الشروط ايضا الطهارة من الحدث والخبث فلا يطوف وهو محدث - 01:04:33ضَ
وكذلك حامل النجاسة لا يجوز ان يطوف ويحمل نجاسة اطراف رسائل الانساك الطهارة في سائر الانساك لان الطواف سنة يعني لا يلزم ان يسعى وهو متطهر بل يسعى وهو محدث يجوز. ولكن يستحب ان ان يتطهر - 01:04:56ضَ
وكذلك الوقوف والرمي وسائر الامساك ورد في الحديث فان كان فيه مقال الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح فيها الكلام. فمن تكلم فلا يتكلم الا بخير اخذ من قوله صلاة انه يشترط لها الطهارة - 01:05:19ضَ
اذا كان ان الارتباع في طواف القدوم سنة وصفته ان يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الايمن. وطرفه على عاتقه الايسر هناك طرف طرفيه الرداء لاعاتقه الايسر. يعني على المنكب وشرع لاجل - 01:05:44ضَ
النشاط في الطواف وبالاخص الرمل من السنن الاوائل ويخص يخص طواف القدوم ويمشي في الاربعات الباقية اما بقية الطوافات طوافه وداع وطواف زيارة وطواف تطوع فلا حاجة الى رمل ولا طباع ولا طباع - 01:06:07ضَ
انت مما يتعلق بالطواف بدأ في السعي اشترط لسعين نية وتكبير السبعة والابتداء من الصفاء هذه شروط السعي. فان بدأ من المروة فلا يعد الشوط الاول لا بد ان ينوي من حين يبدأ لا يكون سعيه مجرد رياضة او مجرد تفرج - 01:06:40ضَ
ولابد من السبعة يقول المشروع في الطواف والسعي وجميع المناسك يشرع ان يكثر الانسان من ذكر الله وذلك لان الله تعالى حث على الاكثار من ذكر الله فقال تعالى واذكر الله في ايام معدودات. وقال فاذكروا الله عند المشعر الحرام - 01:07:13ضَ
وقال فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا وقال ويذكر اسم الله في ايام معلومات. ويذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام ذكر الله تعالى هو كل ما يذكر به فيدخل فيه التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوقلة - 01:07:44ضَ
والدعاء وما اشبه ذلك كله من ذكر الله تعالى. فيسن ان يأتي بهذا الذكر كاملا ويرفع يديه في الاماكن التي يدعو فيها. فاذا كان يدعوه في الطواف او السعي رفع يديه لان ذلك - 01:08:16ضَ
نظام اجابة الدعاء. وكذلك يسن ان يدعو بعد رمي جمرة الاولى وبعد رمي الجمرة الوسطى يرفع يديه ويدعو ويطيل الدعاء بحسب ما يتحمله كما نقل ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم - 01:08:39ضَ
وان اشتغل بالقراءة كما تقدم اجزاءه ذلك في هذا الحديث رؤيا مرفوعا ورؤيا موقوفا على عائشة. انما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار. لاقامة ذكر الله يعني ان الطواف بالبيت ليس عبادة للبيت. ولكنه ذكر لله. تذكير - 01:09:02ضَ
بالله اي شرع لاجل ان يذكر الله. وكذلك بالصفا والمروة تذكير بالله وكذلك رمي الجمار لاقامة ذكر الله. ولهذا يكبر مع كل حصاة ولهذا يدعو الله بعد انتهائه من من الجمرتين الاوليين يدعو الله كل ذلك من ذكر الله تعالى - 01:09:34ضَ
كذلك في الحديث يقول لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يقول ابو هريرة لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس حمد الله واثنى عليه - 01:10:04ضَ
وذلك لانها لما فتحت مكة ودخلها المسلمون ظن بعظهم ان حرمتها قد زالت. وانه يجوز فيها ما يجوز في غيرها ذات رجل من هذيل على اخر وقتله بثأر قديم فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام وخطب الناس - 01:10:25ضَ
وقال ان الله حبس عن مكة تلهين يعني اصحاب الفيل الذين ارسل عليهم طيرا ابابيل. حبسهم عن مكة وسلط عليها رسوله والمؤمنين لانهم على حق ولانهم جاءوا لتطهيرها وانها لن تحل لاحد كان قبلي - 01:10:57ضَ
ما احلها الله لاحد. وانما احلت لي ساعة من نهار. ذلك اليوم الذي قاتل فيه واحلت له ثم عادت حرمتها يقول انها لن تحل لاحد بعدي. وفي رواية قد حادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس - 01:11:19ضَ
ثم ذكر ما يحرم فيها فقال لا ينفر صيدها اذا كان لا ينفر فبطريق الاولى انه لا يقتل ويدخل في الصيد الحمام والعصافير الوعود ولو دخلتها مثلا الصيد كله لا ينفر بل يترك فيها - 01:11:37ضَ
ومن دخل ومن دخلها ومعه صيد فانه يخليه. لو دخل انسان معه رمي او حمام خلى سبيله ولم يتعرض له ولا ولا يفتلى شوكها في رواية اخرى لا يختلى خلاها - 01:12:05ضَ
والمراد بالخلاء المرعى اي لا يجز المرء والنبات والعشب الذي في ارضها بل يترك تأكله الدواب بافواهها وكذلك الشجر. لا يعبد شجرها. اي لا يقطع شجرها الذي ينبت بنفسه وان الذي ينبت في الادمي فانه ملكه - 01:12:24ضَ
اذا انبت شجرة كنخلة مثلا او عنبة او تينة او نحوها. فانه يملك التصرف فيها ثم قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين لان قتله يعتبر ظلما اما ان اما ان يدعي واما ان - 01:12:52ضَ
يكتب اما ان يقتص من قتل له قتيل يطلب القصاص واما ان يأخذ الدية. وبخير النظرين لما ذكر منع الخلاء لا يفتلى خلاها ولا يعود شجرها كانوا بحاجة الى شجر يقال له - 01:13:19ضَ
فقال العباس الا الافر يا رسول الله. فانه لقينهم ولبيوتهم فقال الابخر شجر او نبات اعواده دقيقة يجزونه ويجعلونه في القبور بين اللبنات ويجعلونه في السقوف بين الخشب ويوقدون يوقد به القين يعني الحداد. يوقد بهما النار حتى يحتمي - 01:13:42ضَ
الكير فهم ينتفعون به فاستثنوه. نجعله بقبورنا وبيوتنا بعد ذلك ذكر حرمة المدينة قال المدينة حرام ما بين عين الى ثور اختلفوا في هل في المدينة جبلا يقال له ثور - 01:14:12ضَ
انكر ذلك بعضهم وقال ثور انما يعرفون بمكة ولكن صحح بعض المحققين انه جبل صغير خلف احد يسمى ثور وعير في جنوب المدينة ما بين عين الذي في جنوبها بطرفها من الجنوب وثور الذي وراء احد - 01:14:43ضَ
وما بين لابتيها اللابتان الحرتان الشرقية والغربية الحرة هي ارض تركبها شجرة سوداء فما بينهما يعتبر حرمان ولكن ليس فيه فدية. اذا قتل فيه صيدا فليس فيه بدية. او قطع شجرة ولكنه يمنع. يمنع من قطع - 01:15:04ضَ
كذلك ذكر حديث قتل الفواسق يقول خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب والحذاءة والعقرب والفأرة والكلب العكور معلوم ان قتل ما ليس بمأكول ليس فيه فدية لو ان انسانا مثلا - 01:15:26ضَ
قتل كلبا او قتل عقابا او نشرا او سطرا فلا فدية عليه. لان هذا ليس بصيد ومع ذلك لا لا يتسرع فيقتل هذه الاشياء تجلى بعضهم على النهي بقوله ومن دخله كان امنا - 01:16:04ضَ
قالوا من دخله حتى ولو من غير المأكول فانه ليس بامر فانه امن واما هذه الخمس فان قتلها لاجل الاذى اي انها مؤذية بطبعها فتقتل لكف الاذى الغراب كان يؤذي - 01:16:39ضَ
واذاه انه يقع على ظهر الابل الرواحل وينقر الدبر الذي فيها والقرح التي فيها بعد الرحل اذا رحلوا على الابل فمن اثار طول الرحل تتقرح القرح ويسمى الدبر الذي في ظهرها - 01:17:06ضَ
يأتي هذا الغراب ليقع على ظهر البعير ثم ينقره حتى ربما يموت من اثر نقره لانه يأكل منه والبعير قد لا يستطيع ان يناله بفمه يؤلمه هذا ظرر هذا الغراب - 01:17:31ضَ
ما ذكروا له الا انه يؤذي دوابهم ورواحلهم اما الحذاءة وهي تسمى الحدية وهي في اه في نحو الغراب يعني بالكبار قريبة من الغراب لو انها احمر واذاها انها تختطف. تختطف اللحوم - 01:17:57ضَ
التي ينشرونها عندما يذبحون الهدايا ونحوها يشرقون اللحوم فتختطفها. وربما تختطف ايضا غيرها الثياب تختطف الثياب التي لونها احمر تعتقدها فيها طعام او نحوه فلاجل ذلك امر بقتلها في الحرم وفي الاحرام - 01:18:28ضَ
ان العقرب فمعروف انها مؤذية لانها من ذوات السموم وكذلك ثأرة الفأرة ايضا مؤذية. لانها تخرق الاسقية وتسقط في الادهان وقد تفسدها على اهلها اكثر اذاها انها تخرق الاواني وتفسدها على اهلها - 01:18:59ضَ
واما الكلب العقور فيراد به كل ما يعكر الناس فيدخل فيه السباع الكلب المعروف هذا قد لا يكون عقورا ولكن اذا وجد انه يعكر الناس ويعدو عليهم ويشق الثياب سمي - 01:19:34ضَ
واما اذا لم يكن يعدو فلا يسمى اما الذئاب فانها تعقر وكذلك الاسود وكذلك النمور كل هذه تسمى كلابا فتقتل الحاصل انه المؤلف رحمه الله ذكر هذه الاشياء كتكملة لهذه المناسك - 01:19:58ضَ
وبقي مما يتعلق به باب الهدي نكمله غدا ان شاء الله ونبدأ في البيوع والله اعلم وصلى الله على محمد - 01:20:29ضَ