شرح كتاب منهج السالكين

شرح كتاب منهج السالكين الدرس الخامس والعشرون

عبدالله بن جبرين

السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد ابتدأنا في الطلاق وهو من المسائل التي فيه غالبا فيها خلاف وذلك الكلمات التي يقع بها الطلاق - 00:00:00ضَ

وكم يقع بها ووقت ايقاعه وعدد كلماته وما اشبه ذلك وقد تكلم عليه العلماء واطالوا لابن القيم رحمه الله كلام طويل في اغاثة اللهفان ويهتار فيها له اختياراته من عدم الطلاق في الحيض - 00:00:33ضَ

عدم وقوعه وكذلك الصلاة انها لا تقع الا واحدة وخالفه غيره في ذلك واطالوا كذلك ايضا له كلام في اعلام الموقعين وفي غيره من الكتب في ابطال التحليل كلام اذا طويل - 00:01:11ضَ

وعلى كل حال المسائل الخلافية الاولى ان يتوقف بها المبتدئ حتى يترجح له بالدليل القوي ما هو المعمول به وما يجب ان يقول به في تلك المسائل لقوة الخلاف وليس كل احد سمع قولا - 00:01:46ضَ

يقول به ان تأتينا اسئلة هاتفية اعتمادا على ما يسمعون في الاذاعة من في نور على الدرب سماحة الشيخ مطلقا ان الطلاق في الحيض لا يقع على هذا دائما ما قوة الخلاف - 00:02:21ضَ

فيطلقوا في الحيض ثم يمسك مرارا وكذلك هذا التعمد لا شك ان فيه خطر ان الانسان كونه يتعمد يتعمد في قاعة طلاق يجب ان يعاقب بايقاعه ولو كانت المسألة خلافية - 00:02:49ضَ

لانه جعله هجرة ديدنة ودائما كلما حاضت اخذ يقول انت وانت ولو رجعنا الى الادلة الكثيرة والروايات التي في حديث ابن عمر لوجدناها ترجح القول بالوقوع وابن القيم رحمه الله - 00:03:22ضَ

ولو كان معه اسلوب قوي ولكن اذا مال الى قول فانه يتحامل على ذلك القول ويترك بقيت ادلة الاقوال الاخرى وتلاميذه حتى ابن رجب في شرح الاربعين رجح انها تقع انها الطلاق وفي الحيض يقع ولو كان بدعة - 00:03:53ضَ

وهكذا خالفه غيره والان نواصل القراءة وقال رحمه الله في كتاب الطلاق فصل ويملك الحر ثلاث طلقات. فاذا تمت لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح لقوله تعالى الطلاق مرتان. الى قوله فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ويقع - 00:04:31ضَ

الطلاق بائنا في اربع مسائل هذه احداها. واذا طلق قبل الدخول لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا اذا نكحتم اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. فما لكم عليهن من عدة تعتدون - 00:05:00ضَ

واذا كان في نكاح فاسد واذا كان على عوض وما سوى ذلك فهو طلاق رجعي يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة لقوله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا. والرجعية حكمها حكم - 00:05:20ضَ

الا في وجوب القسم. والمشروع اعلان النكاح والطلاق والرجعة. والاشهاد على ذلك لقوله تعالى نوي عدل منكم وفي الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. النكاح والطلاق والرجعة. رواه الاربعة وفي حديث ابن عباس مرفوعا ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجة باب الايلاء - 00:05:40ضَ

واللعان فالايلاء ان يحلف على ترك وطأه زوجته ابدا. او مدة تزيد على اربعة اشهر. فاذا طلبت الزوجة حقها من الوطء امر بوطئها وضربت له اربعة اشهر. فان وطأ كفر كفارة يمين. وان امتنع - 00:06:12ضَ

بالطلاق لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص واربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. والظهار ان يقول لزوجته انت علي كظهر امي ونحوه. من الفاظ التحريم - 00:06:32ضَ

صريحة لزوجته فهو منكر وزور. ولا تحرم الزوجة بذلك لكن لا يحل له ان يمسها حتى يفعل ما امره الله به. في قوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما - 00:06:52ضَ

قالوا الى اخر الايتين فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل. فان لم يجد صام شهرين تتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا وسواء كان الظهار مطلقا او مؤقتا بوقت كرمظان ونحوه - 00:07:09ضَ

تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها. ففيه كفارة يمين. لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا ما احل الله لكم الى ان ذكر الله كفارة اليمين في هذه الامور. واما اللعان فاذا رمى الرجل زوجته بالزنا - 00:07:29ضَ

فعليه حد القذف ثمانون جلدة الا ان يقيم البينة اربعة شهود عدول. فيقام عليه الحد او يلاعن فيسقط عنه حد القذف. وصفة اللعان على ما ذكره الله في سورة النور - 00:07:49ضَ

والذين يرمون ازواجهم الى اخر الايات. فيشهد خمس شهادات بالله انها لزانية. ويقول في الخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. ثم تشهد هي خمس مرات بالله انه لمن الكاذبين. وتقول في الخامسة - 00:08:07ضَ

ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. فاذا تم لعامل سقط عنه حد القذف واندرأ عنها العذاب وحصلت الفرقة بينهما والتحريم الابدي وانتفى الولد اذا ذكر في اللعان والله اعلم. كتاب العدد والاستبراء. العدة تربص - 00:08:27ضَ

من فارقها زوجها بموت او طلاق. فالمفارقة بالموت اذا مات عنها تعتد على كل حال. فان كانت حاملا فعدتها وضعها جميع ما في بطنها لقوله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. وهذا عام في المفارقة بموت او حياة - 00:08:47ضَ

وان لم تكن حاملا فعدتها اربعة اشهر وعشرة ايام ويلزم في هذه العدة ان تحد المرأة وتترك الزينة والطيب والحلي والتحسن. والتحسن بحناء ونحوه تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه فلا تخرج منه الا لحاجتها نهارا. لقوله تعالى والذين يتوفون منك - 00:09:07ضَ

ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا. الاية. واما المفارقة في حال الحياة. فاذا طلقها قبل ان يدخل بها فلا عدة له عليها لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من - 00:09:32ضَ

قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وان كان قد دخل بها او خلا بها. فان كانت حاملا فعدتها وضع حملها قصرت المدة او طالت. وان لم تكن حاملا فان كانت تحيض. فعدتها ثلاث حيض كاملة. لقوله تعالى - 00:09:52ضَ

والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. وان لم تكن تحيض كالصغيرة التي لم تحض والايسة. فعدت ثلاثة اشهر في قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر ولا - 00:10:12ضَ

لم يحضن فان كانت تحيض وارتفع حيضها برضاع ونحوه انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به. وان ارتفع ولا تدري ما رفعه؟ انتظر التسعة اشهر احتياطا للحمل. ثم اعتدت بثلاثة اشهر. واذا ارتابت بعد انقضاء العدة - 00:10:32ضَ

لظهور امارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة. وامرأة المفقود تنتظر حتى يحكم بموته بحسب في هذه الحاكم ثم تعتد. ولا تجب النفقة الا للمعتدة الرجعية. او لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل. لقوله - 00:10:52ضَ

تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهن حتى يرضعن حملهن. واما الاستبراء فهو تربص الامة التي كان سيدها يطأها فلا يطأها بعده زوج او سيد حتى تحيض حيضة واحدة واذا لم تكن من ذوات الحيض تستبرئ به تستبرأ بشهر او وضع حملها ان كانت حاملا - 00:11:12ضَ

بعد ان عرفنا صيغة الطلاق والعبارة التي يستعملها وان منها ما هو صريح كقوله انت طالق او طلقتك او انت مطلقة لفظ الفراق او لفظ التشريح الذي ذكره الله او فارقوهن بالمعروف او سرحوهن بالمعروف. وكذلك - 00:11:39ضَ

الكنايات مثل قوله انت حرة وانت وانت الحرج وانت وحبلك على غاضبك واذهبي وبوقي وتجرعي. واخرجي وآآ احتج بي وما اشبه ذلك بعد ذلك نختلف في من بعض الامور فمنها - 00:12:10ضَ

ايقاع الثلاث جميعا. كأن يقول انت طالق ثلاثة فقيل انها تقع واحدة كما هو اختيار شيخ الاسلام ولكنه خالف بذلك الائمة الاربعة وعذره انه في زمانه ابتلي بالتحليل صار الرجل اذا قال انت طالق ثلاثة - 00:12:48ضَ

ورأى انها لا يتمكن من استرجاعها استأجر من يحللها والتهليل حرام كما هو معلوم فيقول شيخ الاسلام اني ابتليت بالتهليل. فلاجل ذلك ليس لي حيلة الا ان الثلاثة واحدة حتى - 00:13:23ضَ

يتمكن من الرجوع وعذره ودليله بذلك حديث في صحيح مسلم. والحديث قد اختلفوا فيه وذكر صاحب سبل السلام عنه ستة اجوبة وكأنه لم يقنع بها كذلك قولهم انت طالق البتة - 00:13:51ضَ

كثير من العلماء يقول البتة هي الثلاث ليس لو كان يملك الف طلقة ثم قال انت طالق البتة فانها تحرم عليه ابدا هذا هو الذي اختاره جمع اخر هنا قالوا بل لا يقع الا واحدة - 00:14:23ضَ

اما عدد الطلقات التي يملكها المطلق فهي ثلاث. يملك الحر ثلاث طلقات اما العبد فيملك طلقتين والسنة ان يطلقها واحدة ويتركها حتى تنقضي عدتها. فان اراد الرجعة رجاها في العدة وان لم يرد رجعتها فان - 00:14:52ضَ

انها تحل لغيره بعد العدة وتحل له بعد العدة برضاها ويكون كخاطب من الخطاب. هذا هو طلاق السنة. بان يطلقها واحدة مثلا اذا طهرت من حيضتها وقبل ان يطأها قال انت طالق او اشهد يا - 00:15:24ضَ

وفلان وفلان اني طلقت امرأتي فلانة ثم يتركها في منزله حتى تنتهي عدتها. فان ارادها وراجعها وجامعها الى عصمته والى ان يراجعها حتى انقضت عدتها صرحها بمعروف وارسلها الى اهلها - 00:15:53ضَ

وحلت لغيره من الازواج وحلت له ان ارادها ولو بعد سنة او عشر تحل لهم برضاها بعقد جديد ومهر جديد اما اذا طلقها مرة ثم راجعها في العدة او نكهة ابد العدة. ثم طلقها الثانية ثم راجعها في العدة او نكحها - 00:16:22ضَ

ابعد الابداع ثم راجع طلقها الثالثة فانها قد تم ما يملك من الطلقات. فاذا تمت الثلاث فلا تحل له حتى تنكح المغايرة ويكون ذلك الزوج ناكحا لها نكاح رغبة. لا نكاح تحليل - 00:16:57ضَ

قد تقدم لنا تحريم التحليل كذلك لابد ان الزوج الثاني يدخل بها ويطأها لقصة امرأة رفاعة ذكرت قالت يا رسول الله ان رفاعة طلقني فبت طلاقي ونكحت بعده عبد ابن الزبير فقال وذكرت انه لم يصبها. فقال اتريدين ان ترجعي - 00:17:25ضَ

الى رفاعة لا تحلي له حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. يعني حتى يحصل والله تعالى اطلق النكاح قال تعالى الطلاق مرتان. يعني الطلاق الرجعي لانه قال بعد ذلك برؤوتهن احق بردهن في ذلك. يعني بعد الطلقتين - 00:18:01ضَ

ثم قالها ان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فقوله حتى تنكح بين النبي صلى الله عليه وسلم ان النكاح هنا هو الدخول بها والوطء - 00:18:35ضَ

يعني ان يدخل بها وان يستمتع بها ها اذا طلقها الثاني او مات عنها حلت للاول يقول يقع الطلاق بائنا في اربع مسائل هذه احداها وهو كونه طلقها ثلاثة. مجموعة او متفرقة - 00:18:53ضَ

وكان ابن سعد يرى انها اذا جمعت وقع بها البينونة يعني مع انه كثيرا ما يختار اختيارات شيخ الاسلام لكنه هنا اطلق ذكر انها تبين بالثلاث ولو مجموعة الثانية الحالة الثانية اذا فلك قبل الدخول - 00:19:17ضَ

فانها تقع بائنة لقوله تعالى اذا نكحتم المؤمنات وطلقتموهن من عند اه من قبل ان تمسوهن. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها اذا عقد عليها وقبل ان يدخل بها قال هي طالت - 00:19:46ضَ

فانها تبين منه ولكن البينونة تنقسم الى قسمين بينونة كبرى وبينونة صغرى البائن بينونة كبرى هي المطلقة ثلاثة. متفرقة او مجموعة على القول الصحيح المنشور هذه بينونتها كبرى اي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره - 00:20:09ضَ

واما المطلقة بعد قبل الدخول فانها تبين منه بينونة صغرى. بمعنى انه لا على مراجعتها. ولكن يقدر على نكاحها بعقد جديد اذا رضيت اذا تراضوا بينهم جددوا العقد ودفع لها صداقة - 00:20:47ضَ

كذلك الرابع الثالث اذا كان في نكاح فاسد اذا نكح نكاحا فاسدا ثم ثم فارقها فانها بائنة بينونة صغرى وقد تقدم امثلة الله كنكاح المتعة ونكاح الصغار ونكاح التحليل والنكاح من عدة - 00:21:17ضَ

فان هذا لك اهل راشد والنكاح بلا ول والنكاح بلا شهود اذا نكها نكاحا فاسدا وفارقها فلا رجعة له عليها الحالة الرابعة الخلع اذا فارقها على عوض فانها تبين منه - 00:21:47ضَ

لانها ما بذلت المال الا تريد التخلص تريد ان تتخلص منه فلا يملك الرجعة. لكن لو تراضوا بينهم جددوا العقد اصبحت البينونات اربع الطلاق الثلاث بينونة كبرى الطلاق قبل الدخول مرة - 00:22:12ضَ

بينونة صغرى يحل له بعقد جديد الفراق في نكاح فاسد بينونة صغرى الفراق على عوظ بينونة صغرى اما الطلقة والطلقتان فانها لا تصير بينونة بل تسير رجعية. ما دامت في العدة - 00:22:40ضَ

ما سوى ذلك فهو طلاق رجعي يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة كما يأتينا في باب العدة قريبا ان شاء الله قال تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا - 00:23:08ضَ

بعونتهن احق بردهن يعني بمراجعتهن ان ارادوا اصلاح عليهم اذا ارادوا الرجعة ان ان يقصدوا بذلك الاصلاح الرجعية هي التي هي التي طلقت واحدة اطلقت طلقتين مجموعتين او متفرقتين فهذه رجعية - 00:23:33ضَ

اياملك رجعتها الى متى ما دامت العدة الرجعية حكمها حكم الزوجات الا في وجوب القسم بمعنى انهم ينفق عليها ان ماتت كرهوا منه ان مات كذلك ايضا يسكنها قال تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم - 00:24:03ضَ

مع انها مطلقات وقال اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصن العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن الرجعية لا لا تخرج من البيت. ولا تتحجب عن زوجها المطلق بل لها ان تتجمل امامه ولها ان تتطيب ولها ان تلبس احسن الثياب ولها ان تبدي زينتها امامه حتى - 00:24:36ضَ

برجعتها وامساكها اذا اراد ذلك او ارادته فاذا امسك نفسه وصبر عنها حتى تنتهي عدتها ولن يمسها ولم يراجعها حتى انقضت عدتها فانها بعد ذلك تتحجب عنه وتصيح بائنة بينونة صغرى. بمعنى انها تحرم عليه الا بعقد جديد - 00:25:06ضَ

يقول المشروع اعلان النكاح والطلاق والرجعة قد تقدم للنكاح من شروطه عندنا الشاهدان واعلانه هو اعلان ليلة الزفاف لقوله في الحديث اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدفء كذلك اعلان الطلاق يعني الاشهاد عليه. لقوله بهذه السورة سورة الطلاق واشهدوا دوي عدل منكم - 00:25:36ضَ

كذلك الرجعة اذا اراد ان يراجع فانه يشهد يشهد مشاهدين جاء رجل الى ابن عباس فقال اني طلقت زوجتهم مراجعتها وهي في بيتها فقال طلقتني غير سنة وراجعت لغير سنة - 00:26:09ضَ

يعني ان السنة الاشهاد على الطلاق والاشهاد على الرجعة حتى لا يحصل انكار اما هذا الحديث ثلاثا جدهن جد وهزلهن جد الهزل والكلام الذي يقصد به التحكم مثلا له السخرية - 00:26:34ضَ

فانه يقع فلو قال زواجتك ابنتي وهو هازل ولو كانت صغيرة قد قبلتها الهم بشهادتك يا فلان وفلان. تم العقد ولو كانا هازلين هل تصبح ينعقد النكاح تصبح زوجة له - 00:27:07ضَ

اذا كانت صغيرة فالاب مثلا يزوجها بلا رضاها اذا رأى ذلك مصلحة فمثل هذا لا يهزل به ولا يتهكم به كذلك الطلاق لا يصح ان يكون الهزل اذا هزل به فانه يقع. فلو قال مثلا - 00:27:41ضَ

لفظا او كتابة زوجتي طالب كتب فلانة طالق اسم امرأته ثم قال ما اردت بذلك الا تحسين خطي او ما اردت بذلك الا الا مثلا آآ اضرارها او غمها او نحو ذلك - 00:28:07ضَ

يتعب لا يرجع في ذلك الى ما الى ما قال نحكم عليه بما قال بما اظهر وكذلك الرجعة ايضا لو راجعها ظاهرا قال قد راجعتها وهناك صدقة باطنة تقع الرجاء. اذا كانت رجعية ترجع اليه - 00:28:36ضَ

الحاصل انه لا يجوز التهكم عقد النكاح ولا بالطلاق. والرجعة فان ذلك يقع ولو لم تكن نيته المراجعة او الطلاق. يعامل بما اظهر كذلك الحديث الثاني ان الله وضع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكبروا عليه - 00:29:03ضَ

الراية رؤيا عن امتي الخطأ والنسيان وما استكشفوا عليه يستشهد العلماء بهذا الحديث كثيرا هو في هذه الرواية بعضهم ولكن له متابعات وشواهد ويؤيد هذا قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا - 00:29:35ضَ

وقوله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان مثلا الخطأ يصدق فيه فاذا قال اذا كان مثلا لزوجته انت طالق وكان اخطأت اردت ان اقول انت انت طاهر واراد وقامت بذلك قرينة - 00:30:06ضَ

فان خطأ اللسان يعفى عنه وكذلك اذا تكلم بكلام وهو ناسي اذا حلف مثلا بالطلاق ان فعل الشيء الذي فعله ناسيا فانه ينفع عنه على القول بانه يقع الطلاق. اذا قال مثلا - 00:30:38ضَ

ان اكلت طعام فلانا هزوجتي طالق فاكله وهو ناسي. عفي عنه ولهذا الحديث الخطأ والنسيان واما الاستكراه اذا اكرهه من هو قادر من هو قادر على ان اكرهه منه وقادر على ان يفعل - 00:31:02ضَ

قال ان لم تطلقها فاني ساقتلك. او ساقطع لسانك. او ساحبسك المؤبد فاضطر الى الطلاق خوفا من الحبس وخوفا من الضلال من القتل. وهو يعرف ان ذلك الذي اكرهه قادرا كأن يكون له ولاية - 00:31:35ضَ

وله سلطة عنده قدرة على الفعل في هذه الحال لا يقع ابتلاك مع الاكراه. لانه مغلوب على امره وهكذا ما يشبهها ومن ذلك ما روي ان رجلا رأى مكان عسل في وسط جبل - 00:32:01ضَ

انه آآ قمة طويلة فصعد رأس الجبل هو وامرأته وقال امسكي الحبل حتى انزل واشتار من العسل. اخذ منه فلما تدلع نحو باع او باعين قالت له انك تطلقني فاني سالقيك آآ اترك الحبل تسقط على ام رأسك عرف ان - 00:32:35ضَ

صادقة وجادة ذهب الى عمر رضي الله عنه واخبره بالقصة فردها عليه وقال انت املك بحق. وهي زوجتك لان هذا شبه اكراه. لانها لو القته مات من قمة الجبل الذي اتباعه مثلا اكثر من آآ - 00:33:12ضَ

خمسين زاعا واذا سقط سقط على حجارة من هذه المكان الرفيع هذا اكراها قال باب الاله الى الظهار واللعان البكاء يجعلنا كل باب كل واحد من هذه باب. ولكن المؤلف اختصر ودمجها في باب واحد - 00:33:42ضَ

وفيها مسائل كثيرة لكن اقتصر على المشوي منها الايلاء ان يحلف على ترك زوجته ابدا. او مدة تزيد على اربعة اشهر اذا كان مثلا والله لا اطأها سنة او والله لا اطؤها ابدا - 00:34:08ضَ

والله لا اطأها حتى ينزل عيسى مثلا. او حتى تطلع الشمس من مغربها. او حتى او تموت او احدد لا اقرأها ستة اشهر ثمانية او نحو ذلك فهذا يسمى ايلاء - 00:34:34ضَ

وحكمه انه يؤجل اربعة اشهر فاذا مضت الاربعة اشهر فانها اذا طلبت حقها من الواطئ الزم باحد امرين يكفر ويقع او يطلق يقال له وكيف عند هذا الاربعة لا تزيد على الاربعة - 00:34:59ضَ

لان زيادتك لهجرانك لها هذه المدة ضرر عليها فيقف بعد الاربعة ويقال اما انت في واما ان تطلق الهيئة يعني الرجوع فيعني رجع الى زوجته فاذا فانه يفرج كفارة. كفارة يمين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم كما في الاية - 00:35:33ضَ

اما اذا لج في يمينه فانه يؤمر بالطلاق او يطلق عليه الحاكم اذا زادت على اربعة اشهر وطلبت الزوجة حقها من الوطء. امر بان يطأها. ضربت له اربعة اشهر. فان - 00:36:05ضَ

لانه حلف على ترك الوطئ قد وقع فاذا امتنع من الواقع وتمم يمينه فانه يلزم بالطلاق يقول له الحاكم طلق اما اذا سكتت ولم تطالب فان الحق لها قد اسقطته. ولو بقيت سنة او سنوات الحق لها - 00:36:31ضَ

الحاصل انها اذا طالبت بالوطء فانه يكفر ويطأ بعد الاربعة او يطلق قال تعالى للذين يألون من نسائهم يعني يحلفون من نسائهم يعني بوطء نسائهم تربص اربعة اشهر اي انتظار اربعة - 00:37:06ضَ

اشعر فان فائوا وكفروا عن يمينهم فان الله غفور رحيم. ويعودون الى زوجاتهم. وان عزم الطلاق فان الله سميع عليم يسمع كلامهم فعليهم ان يفعلوا احد الامرين اما مع الكفارة واما الطلاق. اما الاستمرار فانه ضرر - 00:37:24ضَ

هذا هو الايلاء اما الظهار يقول لزوجته انت علي كظهر امي انت علي كظهر امي او انت عليك فرج امي. انت علي مثل امي وقد يشبه بغير الام انت علي ابنتي او مثل اختي او مثل جدتي فلانة - 00:37:50ضَ

او نكاحك علي كنكاح خالتي او عمتي او بنت اخي يعني من المحرمات عليها ومثله اذا قال انت محرمة علي. او زوجتي حرام علي واما اذا قال علي الحرام فهذه اللفظة - 00:38:23ضَ

قد اختلف العلماء فيها على اقوال حتى ارسلها بعضهم الى عشرة اقوال منهم من قال انها يمين ومنهم من قال انها طلاق ومنهم من قال انها ظهار منهم من قال انها آآ تحريم - 00:38:53ضَ

ومنهم من فصل في ذلك ولعل الامر يرجع الى نيته. فاذا قال علي الحرام ونيته تحريم امرأته حسبناه بها فاذا قال علي الحرام ونيته تحرم فعلا اذا قال مثلا علي الحرام ما اركب مع فلان - 00:39:14ضَ

ونيته تحريم الركوب لا تحريم المرأة. فانها يمين الله تعالى ذكر الظهار الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون للمقهى الذين يظاهرون والذين منكم من نسائهم ما هن امهاتهم. ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم. وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا - 00:39:40ضَ

سماه الله منكرا. يعني يدل على انه كلام محرم تحريم امرأته او تشبيهها بامه. وقال تعالى وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم اي ليست ليست زوجتك اما. امال لك الامهاتهم الا اللائي ولا ابنهن - 00:40:13ضَ

فهو منكر ولكن لا تحرم به المرأة في الجاهلية اذا قال انت عليك الله لامي اصبح طلاقة ولكن جعله الله يمينا مكفرة ولكن كفارتها مغلظة فلا تحرم الزوجة بذلك ولكن لا - 00:40:38ضَ

ان يمسها حتى يكفر. حتى يفعل ما امره الله. يتجنبها الى ان يفعل ما امره الله الله تعالى جعل الترتيب. قال ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى - 00:41:02ضَ

اي فعليه ان يحرر رقبة يعني يعتقها. والرقبة اذا اطلقت لا بد ان كل سليمة من كل عيب يضر بالعمل فلا يعتق عن اعمى ولا اعور ولا اعرج ولا اشل بل رقبة - 00:41:25ضَ

كاملة سليمة من العيوب فمن لم يجد. لم يجد الثمن او لم يجد الرقيق كما هي هذه الازمنة هنا لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى. تغليظا عليه تغليظا عليه - 00:41:50ضَ

مرة ثانية في هذا الظهار فاذا كان قادرا على الصيام يعني قادرا عليه بالقوة وبالبدن وبالزمان فانه يلزم بالصيام. ولا تحل له زوجته ولا يطأها يصوم ويشترط التتابع في الشهرين - 00:42:17ضَ

فاذا لم يقدر لعذر كمرض مثلا او سفر او عمل شاق او نحو ذلك انتقل الى فإطعام ستين مسكينا فيلزمه ان يحارب رقبة سالمة من العيوب التي تضر بالعمل. فاذا عدمها وعدم ثمنها فصيام شهرين - 00:42:47ضَ

متتابعين اما شهرين هلاليين ولو كانا ناقصين او احدهما واما ستين يوما بالحساب. فمن لم يستطع اطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من الطعام المكاد وسواء كان الظهار مطلقا او مؤقتا - 00:43:16ضَ

قد يكون بها رؤقتا فاذا قال مثلا انت علي كظهر امي حتى يخرج رمضان فاذا واقعها في رمضان لزمت الكفارة وذلك لانه جعل عاد الى ما حرمه. ثم يعودون مما قالوا - 00:43:43ضَ

كذلك ايضا لو قال انت علي كظهر امي حتى حتى اشفى او حتى تشفين او حتى هذا الولد او حتى تضعي حملك فاذا واقعها قبل انتهاء المدة فعليه الكفارة اما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين. اذا قال هذا الطعام علي حرام - 00:44:10ضَ

فلا يكون حراما ولكن عليه كفارة او مثلا هذه الامة علي حرام دخول هذا البيت علي حرام. ركوب هذه السيارة علي حرام. حرام علي الا اركب مع فلان. حرام علي الا البس هذا - 00:44:48ضَ

ماذا يفعل يكفر كفارة تاني لقوله تعالى يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك لما تحرم ما احل الله لك ثم قال قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم. يعني الكفارة - 00:45:07ضَ

لما انه عليه الصلاة والسلام حرم عسلا كان يشربه عند زينب قال هو علي حرام عند ذلك اباحها الله له واباح هذه الكفار وامره بالكفارة. كذلك هذه الاية لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم - 00:45:34ضَ

الى قوله ولكني اخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين فذكر كفارة اليمين في هذه الامور وذلك لان جماعة من الصحابة حرموا بعض الطعام. في قصة الثلاثة الذين ذكرناهم فيما مضى. الذي قال مثلا - 00:45:56ضَ

حرام علي الا اكل اللحم. واخر قال حرام علي الا اتزوج النساء. واحد اخر قال حرام علي الا انام على فانزل الله لا تحرم طيبات ما احل الله لكم وانزل كفارة اليمين - 00:46:19ضَ

انتهى الظهار اما اللعان فانه ان يرمي زوجته بفعل الفاحشة يقول انها زانية او قد زنت او نحو ذلك ذكروا انه لما نزل قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء - 00:46:42ضَ

وكان بعض الصحابة اذا وجد احدنا مع امرأته رجلا يذهب يأتي باربعة شهود اذا ذهب فان ذلك كما يهرب ولا يقدر عليه كيف نفعل فكره النبي ثم جاء وقال يا رسول الله ارأيت رجلا يجلس مع امرأته رجلا؟ ايقتله فتقتلونه؟ ام كيف يفعل - 00:47:17ضَ

فكره النبي صلى الله عليه وسلم النساء لو عابها ثم جاء مرة وقال ان الذي سألتك عنه قد ابتليت به فقال ان الله قد انزل في في صاحبتك قرآنا فان ذلك اخبرهما وتلاعنا. قرأ عليهما الايات من سورة النور. فالحاصل انه اذا قظى امرأته - 00:47:51ضَ

بزن ولم يأتي ببينة ولم فعل فعليه حد القذف. ثمانون جلدة وذلك لانه لما قذف امرأته قال اني صادق قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة والا حد في ظهرك يعني - 00:48:22ضَ

فاذا اقام البينة اربعة شهود وشهدوا بانهم رأوها تزني اقيم عليها الحد وهو الرجل فاذا لم يجد شهود فلا بد من الملاعنة على ما ذكره الله تعالى في سورة النور. والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم. فشهادة احدهم اربع - 00:48:47ضَ

شهادات بالله انه لمن الصادقين فيحضر زوجته ويقول اشهد بالله على زوجتي هذه ان انها قد زنت ثم يحلف ويقول اشهد يقول اشهد بالله اني لمن الصادقين فيما رميت هذا. ثم - 00:49:22ضَ

اشهد بالله اني لمن الصادقين فيما رميت هذا اربع مرات اربعة شهادات لله انه لمن الصادقين. ثم يقول في الخامسة لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فيما قذف هذا. فاذا تمت شهاداته فان الحاكم - 00:49:44ضَ

يخوفها ويعظها ويخبرها بان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. فاذا اصرت وقالت قد كذب علي فانها تشهد. فتقول والله ان زوجي كاذب انه لمن اشهد بالله عليه انه لمن الكاذبين فيما رمى لي به. اربع مرات. ثم تقول الخامسة - 00:50:04ضَ

غضب الله عليها ان كان من الصادقين فيما قذفني به فاذا تمت الشهادات منه ومنها سقط عنها سقط عنه حد القذف. هو قال ولكن لما انه لاعن سقط عنها عبد القادر. واندرأ عنها العذاب. قال تعالى ويدرأ عنها العذاب - 00:50:34ضَ

سقط عنها ايضا العذاب الذي هو يجادل الرجل. حصلت الفرقة بينهما والتحريم الابدي قد تقدم المحرمات ان من التهليل الابدي الملاعنة الملاعنة على الملاعن. اذا تلاعن فرق بينهما تفرقا ابديا فلا تحل له بعد ذلك. ولو كذب نفسه ولو تعبك ولو كذبت نفسها - 00:50:59ضَ

لا لا تحل له بعد ذلك. واذا كان بينهما ولد فانه اذا كان من ذلك اذا قال ان هذا الوطأ آآ هذا الولد الذي في بطنها ليس مني فانه يلحق بامه. ولا يلحق بابيه اذا انتفى منه - 00:51:29ضَ

اذا نفعه باللعان اما اذا كان الحمل موجودا قبل قبل زناها اذا فان الولد يتبع اباه كتاب العدد العدة تربص من فارقها زوجها بموت او طلاق فالمفارقة في الوقت اذا مات عنها تعتد على كل حال - 00:51:54ضَ

العدة هي المدة التي تنتظر فيها الزوجة فلا تتزوج بعد فراق زوجها. سواء كان بموت او بطلاق او بفسق او بخلع او نحو ذلك لابد من وذلك لان لا مخافة ان تكون حاملا من هذا الذي فارقها فينكها الزوجة الثانية وهي حاذر من غيره فينسب الولد - 00:52:26ضَ

الى الثاني مع انه من الاول لا شك ان هذا فيه اختلاف الانسان وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم من كان يأمر الله واليوم الاخر فلا يستمعه ولد غيره - 00:53:06ضَ

يعني اذا عرف انها حامل فلا فلا يطأها. لانه يسقي ذلك الولد بماءه يعني المهم فيكون قد اشتبه بالولد واصبح فيه من الزوجة الثانية من الاول. بل لا ان لها ان تتزوج حتى تتحقق انها ليس بها حمل - 00:53:28ضَ

وقد قال تعالى ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهم لا يحل لها ان تكتم الولد الذي في رحمها لان هذا لا يعرف الا من قبلها فمن فارقها زوجها بموت فعليها العدة. ولو انه لا يراجعها - 00:53:59ضَ

وكذلك فارقها بطلاق فعليها العدة اما وعدة الوفاة فان ذلك اول الاستمراء الرحم ان تكون حاملا. وثانيا لمعرفة حق الزوج الذي مات. ولاجل ذلك تؤمر بالاحجاب وترك الزينة المفارقة بالموت. اذا مات عنها فاعتد على كل حال - 00:54:24ضَ

حتى ولو لم يدخل بها تعتد بكل حاجة فان كانت حالنا فعدتها بوضع الحمل. وما جميع ما في بطنها. قال تعالى واولاة الاعمال اجلهن ان يضعن حملهن بكل مفارقة بموت او حياة - 00:55:01ضَ

حتى لو وضعت حملها وهو على السرير لم يدفن او لم يغسل فانها تنقضي بذلك عدتها لقصة امرأتي سعد ابن سعد مستعد للخولة مات عنها في مكة وكانت متما فما لبثت ان - 00:55:29ضَ

ووضعت حملها لها اذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في ان تتزوج غير ان لا يمسها زوجها حتى تطهر من النفاس الحاصل انه اذا وضعت حملها كله ان كان توأما فلا بد ان تضع التوأمين وان كان واحدا فتضع الحمل - 00:56:03ضَ

عندئذ تنتهي مدة تربصها اجلهن ان يضعنهن لهم سواء كانت مطلقة او متوفا عنه اما اذا لم تكن حاملا فان كانت متوفا عنها فعدتها اربعة اشهر وعشرة ايام قال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصون بانفسهن اربعة اشهر وعشرا - 00:56:31ضَ

قيل ان الاربعة الاشهر احتياطا للحمل. يعني مخافة ان تكون حاملا حتى يتبين والعشرة عشرة الايام زيادة احتياط فاذا كانت متوفا عنها فانها تحب على زوجها فتترك الزينة والطيب والحلي والتجمل بالحناء ونحوه وتلازم - 00:57:13ضَ

الذي مات زوجها وهي فلا تخرج الا لحاجتها. ولا تخرج الا نهارا. هذا هو الاحداث فلا تتخرب بالحنة ونحوه ولا تقتحم الزينة ولا تلبس الحليب في يديها مثلا او في - 00:57:46ضَ

ولا تلبس ثيابا الجمال ثياب الشهرة التي تتجمل بها في الحفلات وما اشبهها ولا طيب لا نقيم الا هو نوم ولا بيقيم الا هو اه له رائحة بل تلازم بيتها. حتى تنتهي عدتها - 00:58:08ضَ

فاذا انتهت عدتها اربعة الاشهر او وضع الحمل فانها تعود الى ما كانت عليه وقد كانت قبل الاسلام تتربص سنة كاملة وجاء ذلك في اول الاسلام لقوله تعالى وذروا من ازواجهم وصية لازواجهم متاعا الى الحول ثم نسخ ذلك واستقر الامر باربعة اشهر - 00:58:34ضَ

وعشرة ايام اما المفارقة في الحياة الطلاق وتارة تفارق بالفسخ وتارة تفارق بالخلع فاذا فارقها بالخلع يعني اشترت نفسها ودفعت لزوجها فانها تتربص حيضة واحدة تستبرئ رحمها. هذا هو الصحيح - 00:59:05ضَ

لان هنا رجعت له عليها اما اذا فسخ الحاكم النكاح اما لعيب فيه او فيها واما لمضارة من احدهما هذا الفسق وايضا لا يسمى طلاقا وليس لها ليس لها عدة الا انها تستبرأ بحيضة - 00:59:44ضَ

هذا هو الفاسق اما اذا كانت اذا كان بالطلاق فان طلقها قبل ان يدخل بها اهو قبل ان يخلو بها فلا عدة عليها قال تعالى اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمت السوهن. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها - 01:00:20ضَ

فلو مثلا انه عقد عليها وبعد يوم قال هي طالق ثم اراد ان يراجعها بعد ساعة ذهبت عليك. ليس لها ابدع لا تملك رجعتها جعلت منك مينونة صغرى اخطبها من جديد وجدد العقد - 01:00:50ضَ

فلا عدة عليها ولها ان تتزوج غيره بعد طلاقه بساعة او بيوم. لانها لا عدة عليها اما اذا كان قد دخل بها او قد خلا بها خلا بها. فان كانت حاملة فعدتها وضع الحمل - 01:01:22ضَ

كالمتوفى عنها طالت المدة او قصرت لعموم الاية وولاة الاعمال اجلهن ان يضعن حل لهن وعليه ان ينفق عليها مدة الحمل. قال تعالى وان كنا ولاة حمل فأنفقوا عليهم حتى - 01:01:44ضَ

فان لم تكن حاملا فاما ان تكون ذات ذات اقرع فعدتها ثلاث حيض كانوا له هذا اختيار الامام احمد ان عدة ذات الحياظ ثلاث حيات. وذهب الشافعي وغيره الى ان عدتها ثلاثة اطهار - 01:02:08ضَ

وذلك لانهم اختلفوا في تفسير في قوله تعالى يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء فقير الى وقيل القط هو الحيض. وهذا هو الذي اختاره الشيخ وهو الذي ذهب اليه احمد فلابد ان ان تتربص ثلاث حيض - 01:02:39ضَ

فانطلقها وهي حائض. وقلنا يقع فلا تعد تلك الحيرة بل تستكمل ثلاث حيض كاملة لانه لا يصلح التنفيق ان تقول مثلا اعد نصف هذه الحيضة ونصف الحيضة الاخرى لا لابد ان تكون ثلاثة ثلاثة قرون - 01:03:07ضَ

وان كاملة وان لم تكن تحيضه الصغيرة التي ما بلغت سن المحيض اذا تزوج اربع عشرة او ثلاث عشرة او خمس عشرة ولكنها ما بدأها الحيض لان بعض لا يبدأها الحيض الا في سن العشرين او السابعة عشر وبعضهن يبدأها الحيض العاشرة او الثانية عشر - 01:03:32ضَ

فالحاصل انها اذا لم يبدأها الحيض فعدتها ثلاثة اشهر. وكذلك الايسة التي انقطع حيظها للكبار ابنة خمسين او ستين ينقطع عنها الحيض غالبا. قال تعالى واللائي يئسن من نسائكم لا يأسن من المحيض من نسائكم ان ركبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحرمان اللائي يئسن - 01:04:02ضَ

واللائي لم يحرن عدتهن ثلاثة اشهر اي بدل ثلاثة حيض والحكمة في العدة للمطلقة بثلاثة اشهر او بثلاث صيام تمكينه من الردعة. اذا كان الطلاق رجعيا او احتياطا للنكاح حتى لا تتزوج - 01:04:33ضَ

وهي حامل او نحو ذلك اما اذا كان التهيير وارتفع حيظها للرباع او لنروا فانها تنتظر حتى يعود الحاج فتعتد به يعني بعض النساء اذا اخذت تربية طفلها توقف الحيض وانقلب الدم لبنة - 01:05:04ضَ

تحيض حتى تفطمه فاذا قال له قهوة وهي ترضع فانها تبقى ذي العزة حتى ولدها ثم يعود اليها الحائض يعود اليها الحيض تعتد بثلاث اذا عرف انها لا تحل لاجل الرضاعة. اما اذا ارتفع ولا تدري ما رفعه - 01:05:28ضَ

لا تدري ما الذي رفعه يمكن ان يكون حمل يمكن ان يكون مرض يمكن ان يكون اه لا مع انها لا تزال شابة لا تزال في الثلاثين او الاربعين لم يحتملوا حملة ففي هذه الحال تنتظر تسعة اشهر مخافة انها حامل فاذا مضت تسعة - 01:06:03ضَ

ارتدت ثلاث حيض عدة القياس ثلاثة اشهر عدة الايسة واذا ارتابت بعد العدة العدة وخافت ان يكون بها حمل فانها لا تتزوج حتى تتحقق براءة رحيات من الربا فبعض النساء قد يبقى فيها عمل - 01:06:31ضَ

يبقى مدة مدة طويلة ما يسمى بالعوام فاذا تحققت فان الريحة هي بطنها هذا الحمل فلا تتزوج حتى تضعه ولو طالت المدة امرأة المفقود تنتظر حتى يحكم ابوته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتل - 01:06:59ضَ

تقدم في الفرائض انه اما ان يكون الغالب على هيبته الهلاك. كالذي فقد في القتال قتال فتنة او قتال الكفار. والذي خرج ليلا من بيته ولم يرجع. ويغلب على الظن انه اغتيل - 01:07:27ضَ

فانه ينتظر به فاذا مضت الاربع سنين فان امرأته تعتد وتتزوج اما اذا كان الغالب عليه السلام كالمسافر مثلا الى اقصى البلاد ثم ينقطع فانه ينتظر به كمامة تسعين سنة من عمره. ثم يقسم ماله وكذلك تعتد زوجته - 01:07:47ضَ

بعد ذلك فان عقد ابن تسعين اجتهد الحاكم يقول لا تجب النفقة الا لم يعتدت الرجعية اما المتوفى عنها فلا نفقتها من بيت من زوجها من مال الزوج المتوفى عنها وكذلك - 01:08:22ضَ

المطلقة قبل الدخول. ليس لها نفقة. وكذلك المطلقة ثلاثا. ليس لها نفقة ولا شكنى وكذلك من فارق اهل زوجها وهي المعتدة التي فلقها واحدة او اثنتين وهي تحل رجعتها ينفق عليها حتى تنتهي عدتها - 01:08:45ضَ

وكذلك الحامل قال تعالى وان كنا ولاة حمل فانفقوا عليهم حتى يضعن حملهن واذا انفق عليها وهي حامل القبض. وقد طلقها ثلاثا فالنفقة للحمل ليس لها النفقة للحمل يعني ينفق عليها لاجل الحمل الذي في بطنها. وان كانت هي التي تأكل النفقة - 01:09:19ضَ

لما قلنا انها النفقة للحمل لم يجد لم يجد لها كسوة لان الكسوة دلوقتي ما ينتفع بها الحبل. فالنفقة للحمل لا لها من اجله ينتهى ما يتعلق بالعدة وبقي الاستبراء - 01:09:52ضَ

الاستبراء هو استغراء الامة قبل ان يطأها وقد يكون ايضا لغير الامان. الاستبراء فمثلا اذا كان له امة يقعها يطأها سيدها ماتت وانتقلت الى ولده الولد حتى بحيضة بعد الموت - 01:10:23ضَ

وكذلك اذا وقع سيد واراد بيعها فلا يحل له ان يبيعها حتى يستبرأها ويتحقق براءة رحمها وكذلك اذا اشتريتها اذا اشتريتها وهي مملوكة لقد عرفت انها امة فلا يحل لك ان تطأها - 01:11:00ضَ

حتى تفيض هيضة تستبرأها وكذلك لو اراد اراد سيدها ان يزوجها وقد كان يطأها. فلا يزوجها حتى لا يستعملها بخيرات لا يطأها زوجها زوج او سيد حتى تحيض حيضة وذلك كله احتياطا للحمل. حتى لا تختلط الانسان - 01:11:24ضَ

واذا لم تكن من ذوات الحيض كالائسة والصغيرة فانها تستبرأ بشهر فان كانت حاملا فانها تستبرأ بوضع الحمل اذا كانت الامة قد زوجها سيدها وحملت من الزوج وطلقها الزوج فان سيدها لا يطأها حتى تضع حملها - 01:12:00ضَ

للحديث الذي ذكرنا فليس ماءه ولد غيره هذا سورة الاستبراء وبعده هناك هنا بعد الصلاة ان شاء الله نقرأ النفقات والله اعلم - 01:12:36ضَ