التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله كتاب الصداقة ينبغي تخفيفه وسئلت عائشة كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لازواجه اثنتي عشرة اوقية ونشأ. اتدري ما النش؟ قلت لا. قالت نصف اوقية - 00:00:00ضَ
فتلك خمسمائة درهم رواه مسلم. واعتق صفية وجعل عتقها صداقها متفق عليه. وقال لرجل التمس ولو خاتما من حديد متفق عليه. فكل ما صح ثمنا واجرة وان قل صح صداقا. فان تزوجها ولم يسم لها صداقة - 00:00:24ضَ
فلها نهر مثل فان طلقها قبل الدخول فلها المتعة المتعة على المتعة على الموسعي فلها المتعة على الموسع قدره وعلى المعسر قدره. لقوله تعالى لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او - 00:00:44ضَ
تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. ويتقرر الصداق كاملا بالموت او الدخول ويتنصب بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كطلاق ويسقط بفرقة من قبلها او فسخه لعيبها - 00:01:09ضَ
وينبغي لمن طلق زوجته ان يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها. لقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حق على المتقين باب عشرة الزوجين يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الاخر بالمعروف من الصحبة الجميلة - 00:01:29ضَ
وكف الاذى والا يبطله حقه. والزم ويلزمها طاعته في الاستمتاع وعدم الخروج والسفر الا باذنه. والقيام بالخبز بالخبز والعجن والطبخ ونحوها وعليه نفقتها وكسوتها بالمعروف. قال تعالى وعاشروهن بالمعروف. وفي الحديث استوصوا بالنساء خيرا - 00:01:49ضَ
عليه وفيه خيركم خيركم لاهله. وقال صلى الله عليه وسلم اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت لا نتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه. وعليه ان يعدل بين زوجاته في القسم والنفقة والكسوة - 00:02:14ضَ
ما يقدر عليه من العدل. وفي الحديث من كانت له امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقهما متفق عليه وعن انس من السنة اذا تزوج الرجل البكر على الثيب اقام عندها سبعة ثم قسم. واذا تزوجت - 00:02:34ضَ
اقام عندها ثلاثا ثم قسم. متفق عليه. وقالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفر اقرع بين نسائه فايتهن خرج سهمها خرج بها متفق عليه. وان اسقطت المرأة حقها من القسم باذن - 00:02:54ضَ
الزوج او من النفقة او الكسوة جاز ذلك. وقد وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سوده. متفق عليه. وان خاف نشوز امرأته وظهرت منها قرائن معصية - 00:03:16ضَ
بعضها فان سرت هجرها في المضجع فان لم ترتدع ضربها ضربا غير مبرح. ويمنع من ذلك ان كان مانعا لحق وان خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من اهله وحكما من اهلها. يعرف ان الامور والجمع والتفريق - 00:03:36ضَ
يجمعان ان رأيا بعوض او غيره او او يفرقان فما فعلا جاز عليهما والله اعلم. باب الخلع وهو فراق زوجتي بعوض منها او من غيرها والاصل فيه قوله تعالى فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به - 00:03:56ضَ
فاذا كرهت المرأة خلق خلقا. فاذا كرهت المرأة خلق زوجها او خلقه وخافت الا تقيم حقوقه الواجبة باقامتها معه فلا بأس ان تبذل له عوضا ليفارقها. ويصح في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه - 00:04:16ضَ
فان كان لغير خوف الا يقيما حدود الله فقد ورد في الحديث من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام فيها رائحة الجنة والاصل فيه قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وغيرها من نصوص الكتاب والسنة - 00:04:36ضَ
وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر حديث ابن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض. ثم تطهر - 00:05:00ضَ
ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق قبل ان يمسها. فتلك العدة التي امر الله ان ان تطلق لها النساء عليه. وفي رواية منه فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا. وهذا دليل على انه لا يحل له ان يطلقها وهي حائض - 00:05:20ضَ
او في طهر وطئ فيه الا ان تبين حملها. ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق كلفظ الطلاق وما تصرف منه وما كان مثله. وكنايته اذا نوى بها الطلاق او دلت القرينة على ذلك - 00:05:40ضَ
يقع الطلاق منجزا او معلقا على شرط كقوله اذا جاء الوقت الفلاني فانت طالق فمتى وجد الشرط الذي عليه الطلاق وقع ذكر كتاب الصداق والفقهاء يقولون بعض الصداقة والصداقة هو - 00:06:00ضَ
العوظ الذي يبذله الزوج لامرأته على انه عوض نفسها قال الله تعالى واتوا النساء صدقاتهن نحلة سماها صدقات جمع صداق وسماها ايضا احلة ويسمى ايضا اجرا في قوله تعالى فاتوهن اجورهن فريضة يسمى فريضة ويسمى - 00:06:24ضَ
ويسمى نحلة ويسمى صداقا ويسمى ايضا مهرا وكذلك له عدة اسماء. والحاصل انه العامة يسمونه دفعا يعني ما يدفع لها فاذا ينبغي عند العقد ان يذكر باسم الصداق او باسم المهر - 00:06:58ضَ
باسم كما يقول الاستسياق او باسم الدفع فاذا قال زوجتك بدفع كذا وكذا او زوجتك بسياق كذا وكذا بصداق كذا او بمهر كذا او عقر كذا قد يسمى اذا عقرا - 00:07:35ضَ
فانه ينعقد ذهب بعض العلماء الى انه لابد من اشتراطه في العقل ان يذكر في العقد مقدار الصداق او نوعه او مجمله كان يقول زوجتك بصداقة او بصداق عشرين الفا او زوجتك بصداق كذا وكذا من الحلي او بصداقه - 00:08:01ضَ
امثالها او ما اشبه ذلك يقول يسن تخفيفه وذلك لانه اذا ارفعوا تصاعد الناس فيه حصل مضرة على الزوجين على الرجال والنساء. فكثير من الرجال قد لا يجد المهور الغالية التي - 00:08:32ضَ
يتنافس الناس فيها كمئة الف او اقل او قريبا منها وكذلك قد تتضرر النساء. فيتعطل كثير من النساء ويتأيمن ويبلغن سن او العنوسة وهن لم يتقدم اليهن احد لتشدد اوليائهن في الصداق فلذلك - 00:08:57ضَ
يسن تخفيفه الاقتصار مثلا على الحاجات الظرورية على الكسوة وعلى الحلي في مثلا وعلى التأثير في المنزل وما اشبهه الاثاث الضروري اللازم واذا كان لها اعطاها بقدر ما تهدي لاقاربها كاخوات مثلا او عمات او نحو ذلك كالمعتاد - 00:09:25ضَ
ان المباهاة والمكاثرة فان في ذلك ظرر على الزوجين ثبت انه صلى الله عليه وسلم قال في النساء افضلهن ايسرهن مأونة يعني تكلفة اي صداقا وانه جاءه رجل وذكر انه تزوج بعشرين - 00:09:55ضَ
دينارا او نحوها استنكر عليه وقال عشرين دينارا كأنما تنحتون الذهب من عرض هذا الجمال لا اجد اعانة جاء يستعينه مبلغ يسير او اثنى عشر دينارا فكل ذلك دليل على انه عليه الصلاة والسلام كان يحث على تخفيف المهور - 00:10:33ضَ
ذكرت عائشة لما سئلت كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان صداقه لنسائه اثنتي عشرة اوقية ومشى اتدري من نفسه؟ قلت له قال نصف اوقيه الاوقية اربعون درهما - 00:11:06ضَ
يعني اربعون درهما درهم قطعة من الفضة صغيرة. فتلك خمسمائة درهم اثنا عشر الف اثنا عشر اوقية يعني ونصف اوقية فاذا ضربت اثنى عشر في اربعين وجدتها اربع مئة وثمانين - 00:11:26ضَ
والشعور النصر عشرون فتكون خمسمائة درهم هكذا كان صداق نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ان صداق بناته فاربع مئة لم يزد على اربع مئة درهم يستثنى من ذلك ام حبيبة فان النجاشي اصدقها اربع مئة دين اربعة الاف - 00:11:56ضَ
هذه خاصة صحيح انها اصدقها كثير. اربعة الاف دينار. يعني من الذهب وذلك لانه ملك من الملوك وعنده الاموال وافرة وقد احب النبي صلى الله عليه وسلم فاحب ان يصنع معه معروفا فدفع لها مهرا لما انه ارسل من يوكله يقبلها - 00:12:30ضَ
اصدقها عنه هذا المقدار واستثني ايضا صفية كان ابوها من بني النظير من يهود المدينة ثم انه لما اجلي بنو النظير رحل ابو ياسر ابن اخطب ونزل في خيبر. ثمان - 00:13:00ضَ
اباها الذي هو لما جاء الاحزاب جاء الى بني قريظة وحملهم على ان يقضوا العهد واشترطوا عليه انه اذا رجعت الاحزاب ان يدخل معهم دخل معهم فقتل مع ابن النظير بني قريظة. فبقيت ابنته - 00:13:29ضَ
زوجة لرجل في خيبر فقتل زوجها. فلما كانت في السبع اخذها النبي صلى الله عليه وسلم. واصطفاها لنفسه واعتقها وجعل عتقها صداقها. لم يدفع لها شيئا بل قيمة قيمتها صداقا لها. واصبحت كامهات المؤمنين - 00:13:53ضَ
وقال لرجل التمس ولو خاتما من حديد في حديث سهل ابن سعد قصة المرأة التي قالت لها ابت نفسي لك قال لها قال له التمس ولو خاتما من حديد يعني - 00:14:16ضَ
تقليلا للبهر. ماذا يساوي خاتم حديد؟ يجعل في احد الاصابع لا يساوي الا درهم او نحوه فمثل هذا ايضا تيسير له ولما لم يجد ذلك الرجل شيئا زوجه على ان يعلم - 00:14:31ضَ
صورا من القرآن. قال زوجتك هذه ما معك من القرآن. وقال فعلمها عشرين اية او نحوها. فجعل تعليم القرآن ايضا صداقا. فلذلك قالوا يصح ان يعلمها علما فيه فائدة. ويجعل ذلك - 00:14:53ضَ
كأن يعلمها بابا من ابواب الفقه او جملة جملة من الاحاديث النبوية اكررها حتى تحفظ او ايات من القرآن او سور من القرآن. فان ذلك كله يعتبر مما يؤخذ عليه العوظ - 00:15:13ضَ
وكلنا صح ثمنا واجرة وان قال لصح صداقا جاءت امرأة الى النبي عليه السلام وقالت انها تزوجت على نعلهم. نعلين فقال ارضيت من نفسك ومن من عينك بنعلين؟ قالت نعم - 00:15:32ضَ
اجاز نكاحها على نعلين اذا تزوجها ولم يسم لها صداقة فلها مهر المثل كثيرا ما يقولون زوجتك بمهر امثالها. او بما يتراظى عليه الزوجان فاذا اختلفا نظر في امثالها. اخواتها مثلا - 00:15:55ضَ
او آآ زميلاته التي يساوينها في السن او في الشرف وما اشبه ذلك. وفي الكفاءة فتعطى هنا امثالها سواء من النقود او من الحلي او من الاكسية او ما اشبهها - 00:16:22ضَ
سيطلقها قبل الدخول. فلها المتعة المتعة هي المتاع الذي امر الله تعالى به والصحيح انه يعم كل مطلقة. لكن اذا طلقها قبل ان يفرض لها رسالة لها الا المتعة. وان طلقها بعد ان دخل بها. وملكت الصداق فلها ايضا صداقة - 00:16:41ضَ
كالمتعة وان طلقها قبل ان يدخل بها. وقد فرض لها صداقة فيكفيها نصف الصداق عن المتعة هذا هو القول المختار امر الله تعالى بالمتاع في قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم - 00:17:12ضَ
قل لازواجك ان كنتن لا تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرح كل صلاح جميلا فامره بان يمتعهن ان يعطي كل واحدة منهن متاعا. وكذلك قال في غير المدخول بها - 00:17:35ضَ
اذا نكهتم النساء ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. فمتعوهن وسبحوهن. اعطوهن متاعا وكذلك في هذه الاية وهي قوله في سورة البقرة اذا وان طلقتموهن من قبل ان تمسهن لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضونهن فريضة ومتعوهن - 00:17:55ضَ
قدره وعلى المقتدر قدره. على الموسى يعني الذي عنده سعة عنده سعة في المال. والمقتل الذي هو الفقير على كل منهما قدره قرأ بعضهم عن الموسع قدره وعن المقتدر قدره. قرأها بعضهم قدره - 00:18:25ضَ
يعني مقدار ما يتسع لهما له قدرها بعض الصحابة قالوا اعلاها خادم اب او خادمة وادلاها كسوة تجزئها في صلاتها وما بين ذلك جائز. فاذا اعطاها مثلا متاعها كسوة. يعني مثلا عباءة - 00:18:45ضَ
وجلبابا ودراع درعا فان هذا يعتبر متاعا وكذلك اذا اعطاها مثلا حليا من ذهب او فظة او اعطاها اواني مثلا وامتعة او اعطاها خادما او اعطاها نقودا. كل ذلك يصلح ان يكون متاعا - 00:19:18ضَ
يتكرر الصداق بالموت او الدخول. كاملا اذا مثلا فرض لها صداق خمسين الفا ثم توفي قبل ان يدخل بها ملكته يدفع لها كامل الصداق. وذلك لانها في ذمته وقد فرض لها هذا الصداع - 00:19:50ضَ
فاذا مات ولو لم يدخل بها دفع لها كامله من تركته. كذلك اذا دخل بها اذا دخل بها دخول ان كامل يعرف الدخول او الخلوة قالوا الخلوة والدخول التي يستقر بها الصداقة ان - 00:20:24ضَ
يغلق الباب او يسدل الحجاب ويكشف النقاب. يعني يتمكن من الاستمتاع بها اذا اغلقت العوام بينه وبين غيره وليس عنده سواها وتمكن من كشف النقاب عن وجهها مثلا فخلى بها او كانت مثلا في بيت شعر الحجاب الذي هو الحاجز بينه وبين الناس. فان هذا يعتبر - 00:20:50ضَ
وخلوة يتقرر به المهر ويتمسك بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج اذا طلقها مثلا من من نفسه اختار طلاقها قبل ان يدخل بها وقد هرب لها فان لها النصف. يجب لها نصف الصداق - 00:21:20ضَ
ولا عدة عليها يجب الان في الصداق ولا تلزمها العدة. لقوله تعالى وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. وقد هربتم فريضة فنصف ما فرضتم. فلها نصف المسمى. قليلا او كثيرا - 00:21:50ضَ
هنا يقال انهم قد يتفقون فيما بينهم على صداق ولا يكتب في العقد الا البعض فيتفق على انه يدفع لها مثلا عشرين الفا نقدا ويشتري لها من الذهب مثلا كذا وكذا من الاسورة. وكذا من القلائد وكذا من الرشاد. وكذا من - 00:22:11ضَ
وكذا من الحلقات وما اشبهها من الكسوة من نوع كذا وكذا وساعة بقيمة كذا وكذا وما اشبه ذلك يشترطونها عليه. وعند العقد لا يكتبون الا جزءا من ذلك يسيرا خلاف الاصل الاصل انهم يخبرونا عند العقد بكل ما اشترطوا عليه. فاذا طلقوا الحالة هذه - 00:22:41ضَ
فيمكن الا يطلبوا منه ولا يصيبوا الا ما كتب في العقد. نصف الصداق الذي كتب في العقد. حيث انه فرط وان كان هناك بينة عندهم فانهم يطالبونه بنصف الجميع. اذا طلق قبل الدخول - 00:23:11ضَ
واسقط بفرقة من قبلها او فسخه لعيبها اذا اتضح ان بها عين فجلون او برص او جذام ولم يدخل بها وفارطها. فلا صداق لها. لا كامل ولا من الصبا. وكذلك اذا - 00:23:34ضَ
طلبة اذا طلبت الفراق قالت لا اريده. او فيه عيب او اكرهه وطلق احد هي التي طلبت الطلاق سقط حقها فلا تستحق مطالبة بشيء لا ببعض ولا لا ينبغي لمن طلق زوجته ان يمتعها بشيء يحصل به جبر خاطرها. يعني المطلقات عموما لهذه الاية في سورة - 00:23:56ضَ
وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. يعني ان يمتعها ولو بكسوة ولو باحذية مثلا ولو نفقة ان يعطيها مثلا ما تنفق على نفسها جبرا لنفسها على هذا الفراق من باب اشارة الزوجين - 00:24:29ضَ
العشرة هي الصحبة. الصحبة التي تكون بين الزوجين. قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف ويسمى كل منهما عشيرا للاخر. فيقال هذا عشير هذه المرأة وهذه عشيرته يعني زوجة وصاحبته تسمى صاحبتان كما في قوله تعالى وصاحبته وبنيه. فكل منهما صاحب للاخر - 00:24:57ضَ
معلوم ان الزوجان يصطحب صحبة طويلة اذا وفق بينهما فقد تصحبه زوجته ستين سنة او سبعين سنة او نحوها. وهي زوجة له فهي كل من يصاحبه. ولذلك تسمى شريكة الحياة. يعني انها تشاركه في حياته. في - 00:25:27ضَ
اخي واتراحه فلاجل ذلك ورد الامر بتحسين الصحبة وبتحسين العشرة فقال وعاشروهن بالمعروف يلزم كل واحد من الزوجين معاشرة الاخر بالمعروف يلزم الزوج ان يعاشرها بالمعروف يلزمها ان تعاشرهم المعروف العشرة الصحبة الجميلة وكف الاذى وايصال الخير وبذل الندى وكف الاذى - 00:25:57ضَ
والتخلق بالفضائل والبعد عن الادناس والرذائل والمسائل مساوئ الاخلاق ولين الجانب وآآ آآ صحبة الطيبة والتغاضي عن الهفوات وعن الاخطاء التي قد تحصل من التغاضي عن الهفوات وترك التشدد في المطالب والطلبات. وكذلك ايضا اداء الحقوق. التي - 00:26:30ضَ
كل منهما على صاحبه لا ينطله بحقه ولا يتضرم عند عند طلبه فاذا طلبها مثلا لفراشه فلا تتمنى ولا تنطله ولا تطيله البعد عنه وكذلك ايضا اذا طلبت منه حقا لها فلا - 00:27:03ضَ
اذا طلبت نفقة واجبة او لازمة او كسوة وهو قادر على ذلك فليس له ان يتأخر ويماطله الله تعالى فرض لها حق النفقة. في قوله تعالى وعلى المولود له. رزقهن وكسوتهن - 00:27:23ضَ
يلزمها طاعته بالاستمتاع حتى قال اذا دعا الرجل امرأته فلتأته ولو كانت على التنورة يعني تخبزه في التنور. يا دعاها لحاجته. وكذلك تأتيه قالوا هل تأتيه ولو كانت على يعني ولو كانت راكبة على ظهر الذي هو الرحم الذي على البعير. يلزمها - 00:27:43ضَ
ان تطيعه ولا تمتنع منه فيباشرها لحاجته ولا تمنعه نفسها. وفي الحديث يأتينا الحديث بذلك وكذلك ايضا لا تخرج ولا تسافر الا باذنه. لانه ملك الاستمتاع بها وملك نفسها. فلا تخرج الا باذنه الا اذا كان بينهما شرط - 00:28:13ضَ
في هذه الازمنة تشترط مثلا الدراسة انها تخرج للدراسة واذا كانت عاملة تشترط خروجها لعملها لاداء العمل الوظيفي ولابد ان يكون هو الذي يوصلها مثلا ويردها او هناك من يوصلها فالحاصل انه لا ان - 00:28:44ضَ
ان يمنعها من الخروج من السفر الا باذنه اما الخدمة فمن العلماء من يقول لا يلزمها خدمته ولكن الصحيح ان ان عليها ان تخدمه وان تعمل في بيتها ما تعمله الخادمة - 00:29:04ضَ
كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان نساء الصحابة في احد من ازواجهن فتصلح الطعام تخبز وتعجن وتطبخ وتصلح اثاث الدار وتغسل الاواني مثلا وتخرج قمامة من الدار وما اشبهها تفرش الفرش وتطويها وتغسل الثياب والاواني وتنظفها - 00:29:28ضَ
آآ شغل البيت عمله من واجبها على زوجها ولو كان هناك ولو كان قادرا على ان يشتري خادمة او يستجلبها فالحاصل انها تعمل الاعمال التي تعملها امثالها وقد ان ثبت ان فاطمة رضي الله عنها لما تزوجها علي كانت هي التي تخدم زوجها وتخدم اولادها حتى انها - 00:29:58ضَ
حتى نجلت يداها. اي تلفطت يداها من آآ الطحن وكذلك كانت ايضا تطعم دوابه وتصلح طعامه وتغسل ثيابه ونحو ذلك طلبة النبي عليه السلام خادما لما اتاه بعض السبع فاعتذر اليها وامرهما بان يقتصر على التسبيح والتكبير والتهليل عند النوم. وقال هو خير لك ما من من خادم. وقال لا اعطيك ما - 00:30:28ضَ
وكان اذا اتاه خادم باعه وانفق ثمنه على اهل الصفة فكل ذلك دليل على ان تخدم زوجها كانت اسماء بنت ابي بكر امرأة الزبير رضي الله عنه فكانت تخدمه حتى - 00:30:58ضَ
انها كان له فرس في ارض له خارج البلد خارج البلد فكانت تطبخ طعاما هرس من النوع الذي هو روى التمر كانت تكسره ثم تطبخه ثم اذا نضج حملته على رأسها حتى تصل زهري الى الفرس - 00:31:18ضَ
نحو ساعة مسيرة ساعة او قريب منها هذه خدمتها لزوجها لا شك ان هذا دليل على ان المرأة تخدم زوجها وتخدم بيتها عليه نفقتها وكسوتها لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف - 00:31:38ضَ
هذا من واجبه اكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا في خطبته بحجة الوداع انه قال ولهن علي ولكم عليهن. اه كسوة اه رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ولهن عليكم الا يدخلن في بيوتهن - 00:32:04ضَ
احدا تكرهونه ولا يطعن فروشكم احدا تكرهونه. تقدم هذا بحديث جابر طويل هي حجة بدع وقال صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا امر بالصبر على المرأة. قال استوصوا بالنساء خيرا فانهن خلقن من ظلع اعوج - 00:32:24ضَ
وقال ان المرأة خلقت من ضلع وان اعوج شيء في الظلاء اعلاه فان ذهبت تقره كسرته وان استمتعت بها استمتعت بها عواج وبها عوج وان ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها - 00:32:51ضَ
الرجل لابد ان يلاحظ في امرأته شيئا من الناقص او شيئا من المخالفة او شيئا من الخلل فعلى ان يتحمل ويصبر ويستمتع بها ويصبر على العوج الذي يكون فيها. وقوله خيركم خيركم لاهله تمام - 00:33:11ضَ
قال وانا خيركم لاهلي. يعني انه اذا كان اذا اقام بحق امرأته اه ادى ما يلزمه وصاحبها صفة حسنة والام الكلام لها ودخل عليها بوجه منبسط وتبسم في وجهها اعطاها ما تطلبه فانها تلين - 00:33:31ضَ
يا لهوي وتحبه وتركن اليه وتوافقه. فلذلك قال خيركم خيركم لاهله. واما قوله اذا دعا الرجل امرأة الى فراشه فأبت ان تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح. فهذا فيه امر لها بان تطيع زوجها - 00:34:00ضَ
وان لا تتمادى لا تتمادى في العصيان ولا تتبرأ في اعطائه حقه. وذلك لانه ما تزوجها الا ليعف نفسه. ليس القصد فقط ان تخدمه بل ان تعفه عن ان ينظر الى غيرها - 00:34:20ضَ
ان تطيعه متى طلبها ولو كانت على اية حال الا انها لا تمكنه من نفسها اذا كانت ايضا او نفساء لا تمكنهم من ان يطأها وهي غير ذلك بل تمكنه من ان - 00:34:45ضَ
يستمتع منها بما دون الفرج. اذا كانت عليها ذا العذر. ولكن مع ذلك تنام معهم وتجلس ثم يجلس معها الحاصل ان عليها ان تطيعه. قوله لعنته الملائكة. يعني هذا وعيد شديد. لعنت الملائكة حتى تصبح - 00:35:05ضَ
فراش زوجها هذا يتعلق باب العشرة. انتهى من باب العشرة الذي بعده يتعلق بالقسم بين الزوجات البكاء يجعلون بابا اخر يقولون باب والقاسمي بين الزوجات ولكن المؤلف ادخله في العشرة - 00:35:28ضَ
عليه ان يعدل بين زوجاته اذا القسم والنفقة والكسوة وما يقدر عليه من العدل القسم اذا كان له زوجتان فانه يبيت عند هذه الليلة وعند هذه ليلة. واذا كسا هذه كساء مثلها الاخرى - 00:35:58ضَ
واذا استمعنا هذه فاكهة اشترى للاخرى كذلك. واذا اشترى لهذه لحما اشترى لهذه الاحماء او قسم اللحم بين الثنتين لا يؤثر واحدة الا واحدة. فان ذلك من الجور الذي نهى الله تعالى عنه. وفي قوله وان خفتم الا تعدلوا - 00:36:16ضَ
واحدة كذلك في النفقة والكسوة. التسوية والعدل في القسم وقالوا ان القاسم هو المبيت ولا يلزم منه الوطأ يعني لا يلزمه ان يسوي بينهن اذا جامع هذه الجامعة هذه هذا شيء قد لا يقدر عليه. وذلك لان - 00:36:36ضَ
ان هذا شيء يتعلق بالشهوة. والانسان قد لا تميل نفسه الى احداهن فتميل الى هذه اكثر ولذلك ثبت ان عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم - 00:37:10ضَ
هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك. يعني القلب القلب لا يقدر الانسان ان يساوي بينهن في المحبة وفي الميول. ولكن القسم الظاهر هو ان يبيت عند هذه العلة وعند هذه - 00:37:30ضَ
نهي عن الميل. ففي الحديث من كانت له امرأتان مما احداهما. جاء يوم القيامة وشقهما الى الميل قد يكون في النفقة بان لا ينفق على هذه او يقصر عليها ويقتر - 00:37:50ضَ
عليها او في المبيت الا يبيت عندها يبيت عند هذه مثلا عشرة ايام وعند هذه يوما او نحو ذلك فان هذا ايضا مايل ظاهر وكذلك في الكسوة. اذا كسى هذه كسوة مثلا بمائة كسى هذه الكسوة - 00:38:17ضَ
عشرين هذا عظامين لا بد ان يسوي بينهما ولو كانت احداهما كبيرة والاخرى صغيرة ولو كانت هذه قديمة هذه جديدة لابد من التسوية بينهما حتى لا يكون ممن يأتي يوم القيامة شقه مائل - 00:38:37ضَ
وعن انس قال من السنة اذا تزوج البكر على السيد اقام عندها سبعا ثم قسم. واذا تزوج الثيب اقام عندها وذلك لان الجديدة قد يكون لها ميل قد يكون لنفسه ميل اليها اذا ما دامت جديدة زوجة - 00:38:58ضَ
جديدة تزوجها وعنده قبلها امرأة فهذه المرأة الجديدة له ميل اليها لجداتها فان كانت بكرا فانه يعطيها سبعة ايام متوالية جئت عندها سبعة الايام متوالية ثم بعد ذلك يقسم بينها وبين الاخرى او الاخريات. هذه السبع لجدتها - 00:39:23ضَ
ولكونها بكرا ولان النفس تميل الى معاشرتها الميل اليها شيء ظاهر. اما ان كانت هيبا يعني مطلقة من قبله وتزوجها وهي ثيب فانها والحال هذه يكفيها ثلاث ريال يبيت عندها - 00:39:51ضَ
ثلاث ليال ثم بعد ذلك يقسم فان اختارت ان يبيت عندها سبعا فانه يقضي لزوجاته في حديث ام سلمة لما تزوجها وبات عندها ثلاثة قال انه ليس بك هو ان على اهلك وان شئت - 00:40:11ضَ
تبعت لك وان سبعت لك سبعت لي نسائي لو انها اقام عندها سبع متوالية فان فانه يسبح للمرأة الاخرى قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرأ بين نسائه فايتهن خير - 00:40:30ضَ
خرج سهمها خرج بها وهذا ايضا من العدل. لانه لا يقدر ان يسافر لنسائه كلهن في كل سفر لكنه يسافر باحداهن تخدمه مثلا وتبيت معه وتؤنسه ويؤنسها فيسافر بواحدة كلما سافر الى غزوة - 00:41:01ضَ
او الى عمرة او نحوها تقول عائشة كان اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه. جمعهن وعمل القرعة معروف ان القرعة طريق شرعي لاستخراج المجهولات. هكذا ذكر العلماء. فجعل القراءة طريق شرعيا لاستخراج المجهولات - 00:41:28ضَ
فاذا لا اذا خرج سهم واحدة يعني اصابتها القرعة فلا ظلم عليها ولا ظلم منها ولا ظلم على البواقي. لان هذا سهمها ونصيبها وحظها حيث قرعت وخرج سهمها وليس فيه تعمد اضرار بالبواقي - 00:41:57ضَ
ولذلك كلهن يرظين بما حصل لانه لم يتعمد ان يرضي واحدة واذا سافر بها ومكث مع مثلا في هذا السفر شهرا او نصف شهر ثم رجع فانه لا يقضي للبواقي - 00:42:25ضَ
بل يبدأ القسم. يبدأ القسم من جديد وان اسقطت المرأة حقها من القسم باذن زوجها او من النفقة او الخسوة جاز ذلك كثيرا يرغب الرجل عن زوجته. يعني لكبر سن او لعيب او نحو ذلك او لكراهة فيقول - 00:42:47ضَ
لا حاجة لي في الاستمتاع بك ولا استطيع ان آآ انام معك ولا اجامعك فلا نفسي مائلا اليك لاي سبب. فلك الخيار. ان اردت ان تبقي في ذمتي ولا حق لك في - 00:43:14ضَ
المبيت وان اردت الطلاق طلقتك وخليت سبيلك. فاذا قالت لا الطلاق بل اجلس في بيتي ومع اولادي ولو لم تعطني شيئا من المبيت ولا من فقد رضيت بذلك اسقطت حقها - 00:43:34ضَ
سقط حقها وصار يقصف للبواقي وذلك لانها رضيت بهذا فهو اهون عليها من الفراق. من الطلاق الذي فيه فراق زوجها وفراق اولادها وفراق بيتها يسمى هذا ايضا صلح وذكره في تفسير قوله تعالى وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليه - 00:43:58ضَ
ان يصلح بينهما صلحا والصلح خير. وقرأها بعضهم فلا جناح عليهما اي الصالح بينهما صلح هذا اصطلاح على انها تبقى عند اولادها ولا حق لها بالقسم ينفق عليها مع اولادها - 00:44:35ضَ
ذهبت زوجة بنت زمعة يومها لعائشة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سوداء. وذلك لان سوداء كبرت لانه تزوجها بما كتب عند موت خديجة. وكانت قد اسنت. فلما كبرت - 00:45:00ضَ
اراد ان يطلقها. فقالت لا تطلقني. احب ان احشر مع زوجاتك يوم القيامة ان اكون لك زوج فامسكني ولا حاجة لي في القسم وقد وهبت ليلتي لعائشة. فكان النبي عليه الصلاة - 00:45:20ضَ
السلام يقسم لحمان ويجعل يوم عائشة مع يوم سودة لعائشة. هذا مما اصطلحوا عليه. اصطلحت معاني قبل ان تبقى في ذمته وان لا يكون لها حظ في القسم انتهى من ما يتعلق بالقسمة - 00:45:40ضَ
وابتدأ في بعض اخر يقال له باب النشوز يعني اجمله المؤلف مع عشرة النساء النشوز هو العصيان العصيان او الاعراض او الهجران او المخالفة او ما اشبه ذلك وهذا ايضا مذكور في القرآن - 00:46:07ضَ
قال الله تعالى في سورة النساء والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم ولا تابوا عليهن سبيلا نعم. ثم قال وان خفتم شقاق بينهما فبعث حكم من اهله. وحكم من اهلها الى اخره - 00:46:34ضَ
فاذا خاف نشوء الزخاء يعني رآها مثلا تتكره صحبته او تتبرر باعداء حقه او لا تجيبه الى نفسها الا مع او رأى منها مثلا انها لا تطيعه في خدمته او انها تكثر الخروج - 00:46:57ضَ
او اذا خرجت الى اهلها لم ترجع اليه الا بعد مشقة وبعد الحاح وبعد تشدد مثل هذا يسمى نشوزا او مقدمات النشوز. اولا يبدأ بالموعظة فيخوف عاق من اثار النشوز الذي هو العصيان ويذكر لها عظم حق الزوج حتى قال صلى الله عليه وسلم لو - 00:47:27ضَ
كنت امر احد ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. فيذكر لها حق زوجها عليها وطاعتها له وانه النبي صلى الله عليه وسلم امرها بان تطيع زوجها ولا تعصيه واخبر - 00:48:00ضَ
لأنها اذا اطاعته فلها كذا واذا انصته فعليها كذا يعظها ويذكرها بالحقوق ولعلها ان تتعظ فان اصرت هجرها ذكر العلماء ان انه يهجر هذا الكلام ثلاثة ايام. لا يكلمها لعلها ان تلين - 00:48:20ضَ
ويهجرها في المضجع بان لا ينام معها. او اذا نام يوليها ظهره. وينام مع زوجته الاخرى اذا كان له زوجة اخرى يهجرها في المضجع يعني في الفراش هذا اذا استطاع ذلك ولكن كثير اذا كان اذا لم يكن له الا زوجة واحدة فقد لا يستطيع قد تتحمل الصبر - 00:48:44ضَ
لان المرأة اقوى على الصبر ان اه زوجها منه عنها كثير من الرجال قال لا يصبر لكن اذا ترى هذا الكلام ووعظها فانه قد يكون مؤثرا. فان لم ترتدع بالوعظ ولا بالهجر. ظربها ظربا غير مبرح. اي غير - 00:49:14ضَ
يضربها بيده مثلا او بعصا خفيفة بحيث لا لا يجرح جلدا ولا يكسر عظما يضربها ضربا غير مبرح اي غير شديد. ولا يضرب في الوجه اما اذا كان مانعا لحقها فان الخطأ منه اذا كان قد منعها حقها منعها مثلا العشرة ومنعها النفقة - 00:49:37ضَ
ومنعها من الكسوة مثلا او منعها من لين الجانب او منعها من سهولة الكلام او من الخلق الحسن اذا اتاها اتاها بخلق سيء. فمثل هذا يعتبر هو الخاطئ. هو الذي قد ظلمها. فلها حق ان تتمنع منه وان تتبرم عليه - 00:50:07ضَ
الشقاق بينهما بعث الحاكم يعني القاضي حكما من اهله وحكما من اهلها يعرف ان الامور والجمع والتفريق يجمعان ان رضيا بعوض او غيره او يفرقان فما على جاز عليهما لقوله تعالى وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. ان يريدا اصلاحا - 00:50:33ضَ
يوفق الله بينهما. هذان الحكمان يختار الزوج حكما من اقاربه مع العقل والادراك النصح والتوجيه والجمع والتفريق وهي تختار ايضا حكما من اهلها من احد اقاربها من اهل العقل والتمييز والفهم والادراك يجتمع الحكمات - 00:50:56ضَ
بهما يجتمعان بالزوجين فيسألان ماذا تنتقمي ماذا تنقمي عليه؟ وماذا تنكري عليه وماذا رأيك؟ وما الذي انكرت؟ وماذا نوع تقصيره؟ عليك وانت ماذا انكرت عليها؟ وماذا نوع تقصيرها فاذا رأوا ان بينهما تقارب حث كل منهما الاخر على ان - 00:51:27ضَ
يتنازل عن بعض حقه وان يسقط ما يراه من من الحق الذي فربما يكون ذلك سببا في الجمع بينهما فاذا اتبه انه لا لا محاولة مفيدة بل كل المحاولات فشلت وحاولوا الجمع بينهما سواء كانت النفرة من الزوجة او من - 00:51:57ضَ
فليس لهما الا الفراق الفراق التفريق بينهما بان يكون بعوض. فان كانت هي التي كرهته وقالت لا اريده ولا ارضاه زوجا. قيل لها اعطيه كذا وكذا مما دفع لك اعطيه كذا وهو يخلي سبيلك. فاذا دفعت ذلك فانها - 00:52:29ضَ
تبرأ منه وتتخلى فاذا كان هو الذي ظلمها وهو الذي هجرها وهو الذي اضر بها والظلم حصل منه لا حق لك عليها. طلقها ولا حق لك عليها. او اعطها ما تستحقه وطلقها. الحاصل انه ما يفرقان او يجمعان. والتفريق - 00:52:58ضَ
يكون بعوض او بغير عوض. وان ذلك جائز لان الحاكم رضيهما بعده باب الخلق وسمي بذلك من خلع الثوب الذي هو كشفه والقاؤه وخلع النعل قال خلع نعليه يعني القاهما - 00:53:28ضَ
فكأن المرأة تخلع نفسها من زوجها فراق المرأة بعوض منها او من اهلها الخلع هو كونها تطلب الفراق وتبدي سببا من الاسباب ثم تبذلوا مالا على ان يخلي سبيلها قليلا او كثير - 00:53:59ضَ
سواء كان المال منها هي التي تبذله او من اوليائها دليل ذلك هو الاصل فيه قوله تعالى فان خفتم الا يقيموا حدود الله فلا جناح عليهما فيما ابتدت به بعد قوله تعالى - 00:54:36ضَ
ابتلاك مرتان. فامساك بمعروف او تسريح باحسان. ولا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا يعني من المهور الصداق الذي دفعتموه اذا طلقتموهن لا يحل لكم ان تأخذوا مما اتيتموهن شيئا الا - 00:54:55ضَ
يخاف الا يقيم حدود الله. اذا خيب ان الزوج ان لا يقيمان حدود الله. يعني شرائعه ولا ولا يبقى يعني مجتمعين اجتماعا نافعا فانهما والحال هذا يصح ان يتفرق وان المرأة تبذل مالا او الزوج يطلب مالا فيقول هي التي اساءت الصحبة هي - 00:55:15ضَ
التي كرهت البقاء هي التي هي التي طلبت الفراق وما دام انها هي التي طلبت الفراق وانا ما اسأت ولم يكن مني ضرر فاني اطلب منه كذا وكذا تعطيني الفا وتعطيني عشرين الفا او تعطيني ما - 00:55:45ضَ
اليها او ما اشبه ذلك يختلف هل يأخذ منها اكثر من صداقة او يقتصر على الصداق الذي نفعه فاجاز بعض العلماء ان يأخذ جميع ملكها يستدل بهذه الاية فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فيما افتدت به كل ما تفتدي نفسها به ولو اموالها كلها - 00:56:05ضَ
ولو اكثر مما اعطاها مرة او مرات فيما ابتدت به. حتى ان بعضهم قال اخلعها بما دونع يعني شعر رأسها يعني حتى لو اخذ كسوتها وترك عريانه هكذا قال بعضهم فيما اهتدت به - 00:56:34ضَ
ولكن القول الثاني انه لا يأخذ اكثر مما دفع وذلك لانه قد استمتع بها. وقد وطأها وقد استحل من فرجها ما يستحل الزوج. ومع ذلك هي التي طلبة الفراق لكراهيتها له فلا يحل له ان يأخذ اكثر من مهره. والدليل - 00:56:56ضَ
قصة امرأتي ثابت ثابت ابن قيس ابن شماس الانصاري خطيب النبي صلى الله عليه وسلم نشاط معروف من الصحابة كانت امرأته يقال لها جميلة بنت ابي ابن سلول اخت عبدالله ابن سلول فكرهته - 00:57:25ضَ
جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان ثابتا لا اعيبه في نفس ولا في مال لكن اني اكره الكفر بعد الايمان. او لاعيبه في دين ولا في خلق. ولكني اكره الكفر - 00:57:51ضَ
بعد الايمان تقول انني نظرت اليه مرة يمشي معكم واذا هو احقرهم واقبحهم واكثرهم قامة واشينهم مشية تقول فوقع في نفسك راهيته فلا اريده زوجا اصل فلما عرف مثلا انها لا تريد قال ماذا اعطاك؟ قالت اعطاني تلك الحديقة. فقال لثابت - 00:58:11ضَ
اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وفي بعض الروايات انها قالت اعطيه الحديقة والزيادة. فقال اما زيادة فلا. فمن هذا اخذوا انه لا يزيد على ما اعطاها اذا كرهت المرأة خلق زوجها - 00:58:46ضَ
الخلق هو المعاملة. يعني انه سيء الخلق حقودا غضوبا شديدا عليها ضرابا لها مثلا. او بذيئ اللسان يسب ويشتم ويقذف ويعيب ويتتبع العورات ويتتبع العيوب ويجعل من ويكثر من التنقيب عليها في افعالها وينتقدها بكل شيء قليل او كثير. فهذه اخلاق سيئة - 00:59:08ضَ
او كرهت خلقه. يعني خلقته ان كان دميما او سيء الخلق ولو كانت مثلا قد رأته قبل ذلك ولكن رأته قبيح المنظر فكرهت ذلك. وخافت الا تقوم بحقوقه الواجبة عليها. قالت انني اذا صحبته فانني - 00:59:38ضَ
سوف اقصر في حقه. ان دعاني فاني لا اتيه الا بتكره. ان خدمته فاني لا اخدمه الخدمة الواجبة ان صحبتهم اني اصحبه ونفسي تتقزز منه فلا احبه. في هذه الحال ماذا تفعل؟ تفديه. تفدي نفسها - 00:59:58ضَ
تدفع ما له شيئا تبذل له عوضا ليفارقها هذا العوظ يصح بكل قليل او كثير يصح ان يقبل منها القليل او الكثير سواء الذي دفع كله او بعضه او قليلا منه - 01:00:18ضَ
منها هذا الشيء ثم يخلي سبيلها واختلف هل هذا الفرق يعد طلاقا؟ او لا يعد طلاقا فاكثر العلماء على انه لا يحسب طلاقا فلو مثلا انه كان قد طلقها ثم راجعها. ثم طلقها ثم راجعها. ثم خالعها - 01:00:44ضَ
بعوض ثم اراد ان يتزوجها. حلت له ولو كانت ثلاث. لان الخلع لا يعد من الطلقات لانه ذراع من قبلها فلا يحسب طلقة واستدل ابن عباس بالاية قال ان الله تعالى ذكر الطلقتين الطلاق مرتان. ثم ذكر الخلع فلا جناح عليهما فيما ارتدت به - 01:01:14ضَ
ثم ذكر الطلقة الثالثة بقوله فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكأ زوجا غيره. فدل على ان الوسخ الذي هو الخالع لا يعد من الطلاق. ولو من رحم ذلك ولقد طلقتها يسمى هذا فسخا ويسمى فراقا ولا ينقص به - 01:01:44ضَ
سبب الطلاق وان يقول فان كان لغير خوف الا يقيم حدود الله فلا يجوز يعني الله يقول فان خفتم الا يقيموا حدود الله. يعني اذا خافت ان لا تقوم بحقه. حدود الله يعني حقوقه ومحارمه - 01:02:10ضَ
فان كان طلبها الفراق ليس خوفا الا تقيم حدود الله ولكن من باب الاستبداد قال كانها تقول ابدل استبدل زوجا بزوج او انها مثلا عشقت زوجا غيره ومالت اليه فصارت تسيء صحبته حتى يفارقها مع انه لا ضرر منه فمثل هذا حرام عليها. وفيه هذا الحديث - 01:02:37ضَ
من سأل الزوجة الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة البأس هو الضرر اذا طلبت زوجها او طلبة العراق وهو قائم بحقوقها وهو مقيم للحدود فانه قد عذب ذنبا - 01:03:07ضَ
كبيرة والغالب ان هذا يحدث فجأة ثم تتغير الحال بحيث انه يندم او تندم. يقع الندم سريعا. فلاجل ذلك يقال لا تستعجل اذا طلبتك الطلاق تمهل الى ان تتغير الحال. ويقال لها ايضا لا تطلبي الطلاق لادنى مخالفة. او لادنى - 01:03:27ضَ
كلمة تسمعينها اصبري وتحملي وتصبري نبدأ بعد ذلك في كتاب الطلاق معروف ان الطلاق هو فراق الزوجة سواء منه او منها وذكروا انه تتعلق به الاحكام الخمسة فقال في زاد المستقنع يباح للحاجة ويكره لعدمها ويستحب للظرر ويجب للايلاء ويحرج - 01:04:02ضَ
تتعلق بالاحكام الخمسة فيباح للحاجة. اذا تضررت المرأة بحيث انها بعد ان تهتدي نفسها وعرف زوجها انها متضررة فانه مباح مباح قال يطلقها يعني اذا كان محتاجا للطلاق وان كانت يمكن ان تكون الصحبة باقية - 01:04:44ضَ
يباح للحاجة. بحاجة الى الطلاق ولو لم يكن هناك ضرر. ويكره لعدمها. اذا كانت الحالة مستمرة والزوجة صالحة قائمة بالحقوق وليس عليها ناقص. فطلاقها والحال هذه مكروه يكره الطلاق لعدم الحاجة - 01:05:15ضَ
ويستحب للضرر. اذا تضررت الزوجة بقيت حالة يخشى انها تفتدي نفسها. اذ تحب له ان يطلقها حتى تتخلص من الظرر المشقة واجب للايلاء كما يأتينا في باب الايلاء انه اذا منها ثم انتهت المدة فانه يجب عليه ان - 01:05:40ضَ
يطلق او يكفر ويحرم للبدعة. يحرم عليه ان يطلقها زمن البدعة وسيأتينا امثلة لها ولا شك انه يحصل به ظرر. ولذلك ورد في الحديث ابغض الطلاق ابغض الحلال الى الله الطلاق. يعني انه حلال ولكنه يبغضه الله. وذلك لما - 01:06:12ضَ
ففيه من التفريق بين الاولاد ومن التفريق بين الزوجين الذين يجب ان تحسن العشرة بينهما ويكره ان يكون الانسان مذواقا مطلقا انه يتزوج هذه كأنه يذوقها ثم يطلقها. ولكن لا مانع من ذلك اذا كان - 01:06:44ضَ
قدرة كان ذا قدرة مثلا رغبته رغب سمحت له بطلاقها ذكر ان الحسن الحسن ابن علي رضي الله عنه انه تزوج عددا كثيرا من النساء وكان يجمع عنده اربع ثم يطلق واحدة ويتزوج بدلها حتى طلق اكثر من عشر او نحوها - 01:07:16ضَ
الاصل فيه قول الله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وهذه السورة تسمى سورة الطلاق لان الله ذكر باكثرها الطلاق في قوله في اولها ثم ذكر العدة ثم ذكر الاسكان اسكنهم يعني المطلقات من حيث سكنتم ثم قال فان ارضعن - 01:07:48ضَ
اجورهن الى اخرها وذكر الطلاق ايضا في سورة البقرة في قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف. ولقوله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون الطلاق مرتان فان طلق هذا لا تحل له. واذا طلقتم النساء فبلغن اعجلهن في موضعين. ذكر الطلاق في عدة ايات - 01:08:11ضَ
ولهذا قالوا غيرها من نصوص الكتاب والسنة قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن فسر النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق للعدة. لقوله ان تطلقها طاهرا او حاملا او تطلقها في طهر لم يطع يجامعها فيه. اذا اراد الطلاق للعدة - 01:08:42ضَ
فلا اطلقها وهي حائض ولا يطلقها في طهر قد جامعها فيه قبل ان يتبين حملها فان هذا طلاق بدعة ولعل الحكمة في ذلك التقليل من الطلاق فانه مثلا اذا اراد ان يطلق امرأته - 01:09:14ضَ
ثم جامعها قيل له لا تطلقها بهذا الطهر الذي قد جامعتها فيه اصبر حتى تحيض ثم تطهر فاذا جاءتها الحيضة وصبر وطهرت من الحيضة قيل له طلقها. فقال نفسي تتعلق بها - 01:09:43ضَ
يندفع حتى يطأها. فاذا وطأها قيل له الان لا يجوز لك طلاقها في هذا واهل الذي قد اطعتها فيه فاصبر حتى تحيض مرة ثانية ثم تطهر فاذا صبر ثم جاءتها الحيضة الثالثة قيل له لا تطلق في الحيضة فاذا طهرت فقد تدفع نفسها ايضا الى ان يطأها - 01:10:10ضَ
لانه صبر عن هذه المدة. فيكون ذلك سببا في تقليل الطلاق انها لا تطلق وهي حائض ولا تطلق في طهر قد وطئها فيه قبل ان يتبين حملها في حديث ابن عمر انه طلق امرأته وهي حائضة - 01:10:40ضَ
فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد وان شاء طلق قبل ان ييأس. فتلك العدة التي امر الله ان تطلق لها - 01:11:05ضَ
وفي رواية مرفق فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا قوله يراجعها تجلوا به على ان الطلاق في الحيض يقع. وذلك لان المراجعة لا تكون الا من طلاق صحيح وقع ورد ذلك ايضا في رواية صريحة. قال ابن عمر او قال نافع وحسبت عليه تطليقا - 01:11:25ضَ
حسبت تلك الطلقة التي طلقها وهي حائض تطليقة امره بان يراجعها. في حيضها الذي اوقع الطلاق فيه. حتى تطهر من تلك الحيضة ثم تحية الحيضة الاخرى ثم تطهر من الثانية فحينئذ يطلق بعد الثانية. بين الحيضتين ماذا يفعل - 01:11:59ضَ
يجامعها لابد ان يكون تكون المراجعة بالوطء. كانه قال يراجعها ويجامعها بعد الطلق بعد الحيضة التي طلقها وهي فيها فلابد ان يجامعها بين الحيضتين ثم يصبر عنها بعد الحيضة الثالثة الثانية ويطلقها - 01:12:27ضَ
فهو طلقها وهي حائض قيل له راجعها في هذه الحيضة. ارجعها الى عصمتك حتى تدخل من هذه الحيضة فاذا طهرت فان مراجعة يكون من تمامها الوطن عليك ان تطأها وتستمتع بها بين الحيضتين - 01:12:54ضَ
فاما ان تحمل تحمل من هذا الوضع. واما ان لا تحبل وتحيظ الحيضة الثانية. اذا حيضط الحيضة الثانية فانك تمسكها حتى تطهر فاذا طهرت طلقها قبل ان تمسها هكذا قال فاخذوا من هذا ان الطلاق لا لا يجوز في حالة الحيض. ولكنه يقع - 01:13:18ضَ
ولا يجوز في طهر قد جامعها فيه ولكنه ايضا يقع على القول الصحيح من اقوال العلماء ذهب شيخ الاسلام وابن القيم ويفتي بذلك شيخنا الشيخ بن باز الى ان الطلاق في الحيض لا يحسب - 01:13:49ضَ
وكذلك الطلاق في طهر واطئها فيه. لا يحسب. ولكن الائمة الاربعة واتباعهم غالبا يرون انه يحسب ولو كان بدعة والادلة على ذلك مذكورة في كتب الفقهاء فطلاق السنة ان يطلقها بعد ما يتبين حملها - 01:14:09ضَ
او يطلقها هذا الطهر الذي جامعها فيه او يطلقها وهي ايسة. اذا كانت قد بلغت سن الاياس بحيث انها لا تهبل فمثل هذه تطلق في كل حين وذلك لانه لا يأتيها حيض ولا يأتيها حمل. فلو قلنا لا تطلقها قال الى متى - 01:14:37ضَ
انقطع الحيض وانقطع الحمل عنها. متى اطلقها؟ فيطلقها متى شاءت لا سنة لها ولا بدعة. الايسة من الحيض دليل على انه لا يحل ان يطلقها وهي حائض الا ان تبين حملها - 01:15:03ضَ
ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه. من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق كلف الطلاق وما تصرف منه وما كان مثاله وكنايته اذا نوى بها الطلاق او دلت القرينة على ذلك - 01:15:30ضَ
يعني ذكروا ان للطلاق صريح وكناية فصريحه هو اللفظ الظاهر الذي لا يحتمل غيره. فاذا قال هي طالق فانها تطلق ولو ادعى انه ما يريد الطلاق يقول انت تلفظت بلفظة صريحة في الفراق. كلمة الطلاق اذا قال انت طالق او انت مطلقة او قد طلقتك - 01:15:49ضَ
او هي مطلقة مني او طلقتها او نحو ذلك فهذا اللفظ صريح لا يحتمل الخطأ قد يقول انني رويت طلاقها من العقال. اذا كانت مثلا مقيدة او مربوطة قال انت طالق يعني من هذا الخيط او من هذا الحبل - 01:16:24ضَ
او من هذا الوثاق يقول ان هذا نادر. والنادر لا حكم له. صحيح انه يطلق يقال مثلا هذه الناقة يعني مطلقة ليس مربوطة ولا موثقة ولا مقيدة ولا معقولة. الناقة طالق. لكن - 01:16:55ضَ
في حق المرأة لا يقال لها طالق الا اذا كانت منسوخة من زوجها. فهذا اللفظ صريح ولو ادعى الخطأ بين لو قال مثلا اني اردت ان اقول انت طاهر فاخطأ لساني وقلت انت طالق - 01:17:17ضَ
الاصل انه لا يقبل. لكن اذا كان لم يسألنا بينه وبين ان ربه فهو على ما نوى من الالفاظ الصريحة ايضا لفظ التسريح قال الله تعالى اوسرحوهن بالمعروف فاذا قال انت مسرحة سرحتك اسرحي - 01:17:40ضَ
شرحت امرأتي فهذا ايضا طلاق. وذلك لانه مستعمل في القرآن. فلا يقبل اذا قال اني ما قصدت لكن ان كان هناك قرينة لو قال سرحتها بالدواب يعني ترعى الاغنام مثلا - 01:18:05ضَ
او هي مصرحة مع الدواب او الاغنام وكان هناك قرينة تدل على قصده فيمكن ان يقبل قوله فاما اذا لم يكن هناك قرينة فانه يقع الطلاق. هي مصرحة او سرحتها او قد سرحتك او ما اشبه ذلك - 01:18:30ضَ
كذلك لفظ الفراق يستعمل في القرآن كما هي هذه السورة في قوله تعالى فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف. فلهو الفراق ايضا صريح فاذا قال فارقتها او هذا فراق بيني وبينها او قد فرطت ما بيني - 01:18:56ضَ
فانها او هذا الدين او نحو ذلك وعرف ان قصده الطلاق فان هذا الطلاق وما تصرف منه هذه الالفاظ الطلاق والفراق والتسريح من الالهام الصريحة اما الكناية فانها الفاضل يعني تستعمل على انه يريد بها - 01:19:24ضَ
اه شيء قد يكون طلاقا وقد لا يكون طلاقا فاذا قال مثلا اخرجي اذهبي ذوقي تجرعي لست لي بامرأة خليت سبيلك او مثلا حبلك على غاربك او اطلبي غيري اطلبي اه رزقك اه انتهى ما بيننا - 01:19:58ضَ
حظك ونصيبك مني او ما اشبه ذلك. هذه الكلمات يظهر منها انه لا يريدها بلاطا ولكن قد يكون في بعضها شيء مما يدل على انه لم يكن قاصدا الطلاق. بل الزجر والتأديب ونحوه - 01:20:22ضَ
اذا كان مثلا اه اذهبي فقد يقول ما قصدت الذهاب مطلقا؟ اردت انها تذهب الى اهلها ذهابا مؤقتا يدين اما اذا كانت نيتها الطلاق فان العمل على ما في قلبه - 01:20:47ضَ
اذا قال ما قصدت الا الذهاب مؤقتا فهو مصدق. او قال مثلا ذوقي تجرعي فمثل هذه الكلمات تستعمل ايضا في التأديب. يعني كائن يقول مثلا ذوق الالام او تجرأي الغصص او ما اشبه ذلك - 01:21:06ضَ
اما اذا قال اخرجي اذهبي فمثل الخروج ليس خروجا دائما مطلقا. قد يقول اخرجي خروجة مؤقتة فلا يحصل بذلك الطلاق يكون على نيته الحاصل ان هناك كلام صريح وهناك كلام - 01:21:30ضَ
غير صريح مثل اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي ولست بامرأة وحبلك على غاربك وانتهى ما بين وما اشبه ذلك يقول ويقع الطلاق منجزا او معلقا على شرع كقوله اذا جاء الوقت الفلاني اذا انت طالق فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع - 01:21:56ضَ
المنجز هو الحال يقول هي طالق طلقتها فتطلق من الان. يقع بها الطلاق في الحاج. هذا طلاق منجز والمعلق هو الذي يعلق على شرط المستقبل ولم يذكر المؤلف شيئا من الشروط - 01:22:27ضَ
وقد اطال العلماء في ذكر الشروط التي يعلق عليها. وذكروا امثلة كثيرة حتى انهم ذكروا اشياء كالمستحيل تعليقه على فعل المستحيل على ترك المستحيل او ما اشبه ذلك فتارة يعلقه على زمان. كان يقول انت طالق اذا جاء رمضان - 01:22:53ضَ
يستمتع بها حتى يأتي رمظان فاذا دخل رمظان وقع بها الطلاق سواء طلقة او طلقتين او ثلاثة حسب ما ما طلق. هذا طلاق معلق على زمان كذلك اذا قال اذا قدم اخوك من البلاد فانت طالق - 01:23:25ضَ
فمثل هذا ايضا طلاق معلق قد يقدم اخوها بعد يوم وقد لا يقدم الا بعد سنة او سنوات فلا يقع الطلاق حتى يأتي الشرط لانه شرط على امر المستقبل كذلك اذا علقه على على فعل من غير صنع الادمي كأن يقول مثلا - 01:23:51ضَ
اذا شفيتي من المرض فانت طالق. او اذا شفي ولدك فانت طالق قد يشفى وقد لا يشفى. قد يشفى بعد يوم وقد لا يشفى الا بعد سنة. فاذا حصل الشرط وقع الطلاق - 01:24:20ضَ
ولانه معلق على امر مستقبل كذلك ايضا قد يعلقه على امر قد تملكه قد لا تملكه. كأن يقول مثلا ان ولدت اذهب انت طالق وان ولدت توأمين فانت طالق متى حملت ووظعت وهي طالق - 01:24:40ضَ
لا يقع الطلاق حتى يتحقق الشرط. حتى تلد مثلا او توأمين او حتى تحبل وتضع او متى علقت بحمل فهي طالت لا تتركه حتى يتحقق انها علقت بالحمل. فيقع الطلاق في ذلك الحين - 01:25:09ضَ
كذلك ايضا لو علقه على الحيض اذا حظت فانت طالق او على الطهر اذا طهرت فانت طالق او على الطهر من نفاسك اذا طهرت من النفاس فانت طالق هذه ايضا افعال - 01:25:32ضَ
تعليقه على مثل هذه الاشياء يقع بها الطلاق هنا ايضا تعليق على افعال قد تكون ممكرة وتسمى شروطا وقد تكون غير ممكنة وهذه تسمى شروط مستقبلة وهي التي يقع كثيرا في هذه الازمنة - 01:25:49ضَ
ويمثل بها كثير من الفقهاء واكثرهم يعتمدونها وشيخ الاسلام ويتبع شيخنا الشيخ ابن باز وبعض المشايخ لا يوقعون الطلاق بها الامور التي يقصد بها الحظ او المنع لا يوقعون الطلاق بها ويجعلون فيها كفارة يمين. ويجعلونها كانها حذف - 01:26:25ضَ
لانه لم يقصد الطلاق وانما قصد الحظ او المانع وهذا اكثر ما نبتلى به في هذه الايام وفي هذه الازمنة ان الذين يعلقون الطلاق على امور يقصدون منها الزئجر عنها او الحث عليها ولا تقع يقعون في حرج ويأتون يستفتون - 01:26:54ضَ
نتساهل معهم ونجعلها كفارة يمين سواء كانت فعلا او تركع يأتينا احدهما ويقول ان امرأتي عند اهلها واني كلمتها عند الباب وقلت ان لم تخرجي معي فانت طالق ولا اريد الا انها تخاف من الطلاق فتخرج. ولكنها لم تخرج. فبقيت عند اهلها. انا ما قصدت - 01:27:19ضَ
انما قصدت حثها على انها تخاف منه وتخرج. فنجعل هذا بمنزلة اليمين دام انه كأنه يحلف يقول آآ يقول والله تخرجن او نحو ذلك. كذلك اذا قال لها مثلا ان خرجت من البيت - 01:27:55ضَ
في هذا اليوم فانت طالق. ما يريد بذلك الا منعها من الخروج. وحثها على ان تبقى ولا تخرج حتى فيأتيها حتى يأذن لها مثلا او قال مثلا ان لم تصلحي هذا الطعام في هذه الليلة - 01:28:20ضَ
انت طالق ولكنها ما اصلحته ما اراد الطلاق انما اراد حثها على الاصلاح والا فهي زوجة ويريدها وتريده. ولكن تثاقلت مثلا وكرهت ان تفعل هذا او تصلح هذا الطعام او نحو ذلك علق هذا الطلاق على هذا الفعل وهو لم يقصده. فنجعل في - 01:28:40ضَ
كفارة يمين لانه لم يكسر طلاقه. وهكذا سائر الافعال. اذا قال مثلا ان لم تركبي معي فانت طالق ان ركبتي مع فلان فانت طالق. ان ذهبت مع اخيك فانت طالق. لان لم تغسلي هذا الثوب فانت طالق. ان لم - 01:29:10ضَ
تصلحي هذه القهوة فانت طالق ان اخرج فتحت لفلان فانت طالق ان ادخلت فلانة فانت طالق ان على ال فلان فانت طالق. امثال ذلك كثير. ماذا يقصد؟ يقصد بذلك زجرها. ونهيها عن ان تفعل هذه الافعال - 01:29:30ضَ
اوحثها على ان تفعل هذه الافعال يجعل لذلك بمنزلة اليمين اما اكثر الفقهاء في كتبهم فانهم جعلوها ولكن معلقا على شرط قالوا انه يقع حتى امثلوا في زاد المستقنع بالاشياء المستحيلة وغيرها. فقالوا لها - 01:29:50ضَ
لو قال لها انت طالق ان طرتي او صعدت السماء او قلبت الحجر ذهبا. لم تطلق. لان هذا شيء مستحيل. يعني في زمانهم ما كان يمكن الطيران. ولكن لو قاله - 01:30:18ضَ
في هذا الزمان بذلك ان ركبت الطائرة. فان هذا ممكن ولكن اذا كان يقصد بذلك زجرها عن ان تسافر في هذه الطائرة فاننا نعدها ايضا يمينا. واما اذا قال ان قالت الحجر ذهبا - 01:30:34ضَ
فان هذا مستحيل وتطلق في عكسه فورا بعكسه مثلا لو قال انت طالق ان لم تصعد السماء انت طالق ان لم تقلبي هذا الحجر ذهبا لان هذا متحقق وانها لا تفعله. هكذا قالوا. فالحاصل ان هذا ونحوه من الشروط التي يذكرونها - 01:30:57ضَ
علق وانا بهالطلاق لشيخ الاسلام ابن تيمية رسالة مطبوعة في ان تعليق بشروط التي يقصد منها الزجر ويقصد منها المنع انها يمين مكفرة وذلك لان قصد بذلك الا حثها على هذا الفعل او زجرها عن هذا الفعل فهو بمنزلة اليمين. فاذا كفر - 01:31:23ضَ
انحلت يمينه ولم يقع الطلاق خلافا للجمهور اعداءه الذين ناصبوه العداء في ذلك الوقت يعني اداء شيخ الاسلام مما انه قرأوا رسائله قنعوا بها ووافقه كثير منهم على هذا القول - 01:31:53ضَ
وافقه ايضا كثير من المشايخ لهذه الازمنة يعني صاروا يفتون بهذا القول من باب التسهيل على الناس ومن باب المجاراة حتى لا يحصل هذا الفراق لانا نعرف ان الزوج له قصد - 01:32:13ضَ
هو يريد امرأته وان الفراق شديد عليهما فاذا جعلناها بمنزلة اليمين وكفر عن يمينه ورجعت وتعهد بعد ذلك ان يتعهد يعتاد مثل هذه حصلت حصل الاجتماع الدائم بينهما ونكتفي بهذا ونواصل غدا ان شاء الله والله اعلم وصلى الله على - 01:32:30ضَ