التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى اله وصحبه بعد الانتهاء من الحج يذكر الفقهاء باب الهدي والاضاحي والعقيقة وذلك لان اكثرها يتعلق بالحج - 00:00:00ضَ
او يتعلق بيوم الحج او في الاضاحي الهدي غالبا انه يكون سابعا للحج تابعا للعمرة يعني تابعا لما كان الحج فيكون في مكان الحج والاضاحي يكون في يوم الحج او في ايام الحج - 00:00:31ضَ
ثم الحقوا بها العقيقة ولو لم تكن في ايام الحج وذلك لمشابهة هذه الاضحية وللفدية وللهدي في شروطها كثير من العلماء يؤخرون باب الاضاحي الى الاطعمة في اخر الكتاب كما فعل صاحب المغني - 00:00:58ضَ
وغيرهم من العلماء المتقدمين الاخرين رأوا انها من الاطعمة وانها تابعة فجعلوها معها اجتهاده ولكن مناسبتها بعد الحج اولى ونقرأ الان باب الهدية قال رحمه الله باب الهدي والاضحية والعقيقة - 00:01:31ضَ
تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة. وكذلك الاضحية والعقيقة. ولا يجزئ فيها الا الجذع من الظأن. وهما تم له نصف سنة والثني من الابل ما له خمس سنين. ومن البقر ما له سنتان. ومن الماعز ما له سنة. قال - 00:02:00ضَ
صلى الله عليه وسلم اربع لا تجوز في الضحايا العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء يبين ضلعها والكبيرة التي لا تنقي. صحيح رواه الخمسة. وينبغي ان تكون كريمة كاملة الصفات. وكل - 00:02:20ضَ
كانت اكمل فهي احب الى الله واعظم لاجر صاحبها. وقال جابر نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عاما الحديبية البدنة عن سبعة. والبقرة عن سبعة رواه مسلم. وتسن العقيقة في حق الاب عن الغلام - 00:02:40ضَ
وعن الجارية شاة. قال صلى الله عليه وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى صحيح رواه الخمسة ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق ولا يعطي الجازر - 00:03:00ضَ
واجرته منها بل يعطيه هدية او صدقة لم يتكلم المؤلف عن الهدي وقد ان كان العرب قبل الاسلام يهدون الى البيت اذا توجه احدهم الى البيت اهدى معه بعضا من بهيمة الانعام - 00:03:20ضَ
وجعلها هدية للبيت ولسكان البيت ولعمار البيت الحرام وبقيت هذه سنة يعني انها سنة باقية قبل الاسلام وبعده والدليل على سنيتها الكتاب والسنة فمن الكتاب قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد - 00:03:48ضَ
دل على انهم كانوا يهدون وانه لا يجوز ان تستحل الهدي ولا تستحل هو انه اذا توجه الى البيت هذا لم يره بعضا من ماله اما من ابل او بقر او غنم - 00:04:31ضَ
ثم يشعر الابل ويقلدها الاشعار هو ان يشق صفحة سنامها حتى يخرج منها دما ثم يأخذ من وبلها من دلوقتي السلام وبرا ويظله حتى يحمر ثم يعقده في ذروة السلام علامة على - 00:04:58ضَ
انها مهداة الى البيت. حتى لا يتعرض لها احد. وكذلك التقليد. يعمد الى حبال من وبر او من شعر ثم يربطها في رقابها. وقد يعلق في الرقبة نعل كل ذلك ميزة لها. فلذلك حرم الله الاعتداء عليها - 00:05:25ضَ
لا تحل شعائر الله. يعني المشاعر التي تقام فيها المناسك. ولا الشهر الحرام لا تحل ولا الهدي الذي يهدى الى البيت اذا رأيت هديا مهدا الى البيت عرفته بانه مشعار - 00:05:54ضَ
بهذا الشعار وانه مقلد فلا تتعرض له. لا يجوز ان تركبه ولا ان تحلبه بل اتركه الى ما هو لولده ولا ان تذبحها ولا ان تغتصبها ولا انت تتملكها لانها مهداة الى البيت لتعظيم حرمات الله تعالى. ولا يجوز استحلال القلائد - 00:06:14ضَ
لا يجوز لاحد ان يحل ان يحل القلادة التي في رقبتها وذلك لانها ميزة لها والاية الثانية قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي قياما للناس بمعنى انهم يحترمونها. اذا رأوا الهدي احترموه. اذا رأوا القلائد احترموها. فلا - 00:06:44ضَ
لها ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لما توجه الى مكة في سنة ست ساق معه الهدي وقلدها ولما وصل الى الحديبية صده المشركون. ولما صده هو من انزل الله تعالى هو الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا اي - 00:07:16ضَ
ليبلغ محله صدوا الهدي ورده ان يبلغ محل ذبحه وقال تعالى ولا تهلكوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله اي محل ذبحه و كذلك في عمرة القضية ساق النبي صلى الله عليه وسلم معه هديا سنة سبع ولم - 00:07:50ضَ
اعتمر نحره واباح من يأكل منه ومن يأخذ منه وكذلك لما حج ابو بكر ارسل معه النبي صلى الله عليه وسلم هديا وبقي بالمدينة ولم يحرم عليه شيئا كان حلالا له - 00:08:20ضَ
وذلك الهدي غنما تقول عائشة اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما وتقول فتالت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي. فقلدها وارسل واقام بالمدينة ولم يحرم عليه شيء كان له حلالا - 00:08:45ضَ
وفي حجة الوداع ساق معه من المدينة سبعين بدنة وقلدها وكذلك جاء علي بثلاثين بدنة من اليمن تمت مئة بدنة ولما قيل له لماذا لم تتهلل؟ قال اني قلدت هديي ونبت - 00:09:11ضَ
فلا احل حتى انحر. فبقي على احرامه حتى نحر الهدي يوم يوم ان هذا الهدي قالوا يهدونه كثيرا. ولكن في هذه الازمنة قل من يهديه وذلك لانهم رأوا كثرة الذبائح التي هي ذبائح الفدية - 00:09:40ضَ
ورأوا انها اكثرها لا يستفاد منها وكثير منها لا يستفاد منه. فرأوا انه لا حاجة الى الهدي لكن يجوز الاهداء في غير وقت الحج فمثلا اذا اعتمر انسان في رمضان وساق معه خمس مدن او بدنة او - 00:10:09ضَ
اربعا او عشرا وقلدها فاذا انتهى من عمرته وقصر ذبحها وتركها لمساكن الحرم سلف ذلك في حديث في حجة الوداع انه صلى الله عليه وسلم لما نحر تلك البدن قال من شاء اقتطع - 00:10:36ضَ
يعني ايه؟ ترى لك ترك لهم الحرية. يأتي هذا فيقتطعه قطعة من المخز. ويقتطع هذا قطعة من الظهر يقتطع هذا قطعتان من البطن وهكذا. حتى اقتطعوها يقول علي رضي الله عنه امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:11:09ضَ
ان اقوم على مدنه وان اقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين فقسمها كلها على المساكين. لحومها معلوم انها تؤكل. جلودها تدبغ وتستعمل كذلك ايضا تستعمل. وكانوا يجعلون على ظهر البعير جلالا حتى لا - 00:11:35ضَ
الطيور التي تقع على ظهره وتنقره يقول تقدم ما يجب من الهدي الذي تقدم هو هدي التمتع وهدي القران انه واجب وكذلك ايضا ما يسمى بدم الجبران هو الذي يترك واجبا - 00:12:07ضَ
ان عليه دم يسمى دم جبران وكذلك فدية المحظور من فعل محظورا من محظورات الاحرام واختار ان يهدي بدم فيسمى فدية محظور وكذلك تقدم ايضا جزاء الصيد هذا هو الذي تقدم وهو واجب. وما سواه سنة - 00:12:45ضَ
يعني الهدي الذي يتبرع به ويتطوع به سنة وكذلك الاضحية سنة ليست واجبة لكنها فاضلة وكذلك العقيقة سنة ليست واجبة وان كان بعض العلماء قد اوجبها كما يأتيها ثم يقول لا يجزئ فيها الا الجذع من الظأن والتني من غيره - 00:13:17ضَ
الجزع من الضأن هو الذي تم له ستة اشهر يسمى جدعا لان ثنيته قد بدت الثنية الاولى يعني من تحت واما الثني من غيره من الابل ما تم له خمس سنين - 00:13:45ضَ
لانه في تلك الحال يتم يتم نمو بدنها اما قبل ذلك فانها تكون صغيرة ولكن وان كانت اطيب من اللحم ولكن لصغرها تقل قيمتها ويقل لحمها فلذلك اذا اراد ان ان تكون هديا او تكون اضحية او نحو ذلك فانه لا بد ان تتم - 00:14:13ضَ
خمسة سنين ومن البقر ما تم له سنتين ثم ذكر ما لا يجزي تكلم العلماء كما تسمعون في خطب العيد على ما لا يجزيك وذكروا اشياء كثيرة هذا الحديث ذكر فيه اربعة - 00:14:38ضَ
يقول صلى الله عليه وسلم اربع لا تجزئ في الاضاحي العورة البين عورها. وهو الذي وهي التي ذهب ضوء بصرها فلا تبصروا الا بعين واحدة وبطريق وبطريق الاولى اذا ذهبت عيناها - 00:15:06ضَ
فانها لا تجزي اما اذا كان في عينها بياض لا يمنعه النظر فان ذلك لا يردها وكذلك المريضة بنوع من المرض. انواع المرض كثيرة ولكن اذا عرف بانها مريضة فانها لا تجزي. لانها تقل قيمتها - 00:15:33ضَ
وكذلك ايضا لا يرغب في لحمها الارجاء البين وعرفت بانها التي لا تطيق المشي مع الصحاح اذا مشت مع الغنم تخلفت ولم تدركهن فهي عائلة فيها هذا العيب الكبيرة التي لا تلقي - 00:16:00ضَ
عبر عنها التي ذهبت ثناياها من اصلها ملء الكبر العادة انها اذا كبرت فانها تتآكل ثناياها الثنايا التي هي مقدم فمها فلا يبقى فيها الا شيء يسير فيقال لها هتما ذهبت - 00:16:28ضَ
وقوله لا تلقي اي ليس جانقي يعني مخ وعبر بعضهم الهزيلة التي لا مخ فيها وهي نوع اخر. ولو كانت لم تذهب ثناياها ولو كانت غير كبيرة اذا لم يكن فيها مخ ولا نقيا فانها لا تجزئ - 00:16:56ضَ
في غير ذلك مثل ما قطع من اذنها اكثر من النصف او ما قطع من قبلها اكثر من النصف. وتسمى الاكبر ورد فيها احاديث ولكن كان اكثر العلماء لم يصححوا تلك الاحاديث فقالوا لان هذا لا يقلل من قيمتها - 00:17:32ضَ
وكذلك المقابلة والمدابرة وهي التي شقت اذنها من امام او من خلف انشقا مستطيلا او شكا عرضيا الذهب الى انها لا لان هذا يصح عيبا ولكن لما لم يكن يزيد في القيمة او ينقص القيمة - 00:18:01ضَ
رأى بعضهم انه لا اهمية له ومن الاحاديث التي فيه لا تخلو من مقال وبهذه المناسبة نبحث في قطع اذان الدواب الموجود الان ما حكم تشاهدون كثيرا من الاغنام المستجلبة - 00:18:28ضَ
من سوريا او غيرها تجد اذانها مع النصف ومع الثلثين ويدعون ان ذلك زينة وان هذا يضاعف قيمتها بدل ما تكون قيمتها مثلا اه خمسمائة تصير قيمتها الف او الفين - 00:18:56ضَ
او اكثر او اقل يقول ارى ان ذلك من المثلى لكن يذكر بعضهم ان اذانها طويلة وانها من طولها تتهنى امام فمها عند الرعي تردها عن المرعى مثلا او عناء الشرب - 00:19:20ضَ
هكذا يعللون فاذا كان كذلك فيقطع منها شيئا يسير بحيث لا يمنعها حتى لا يمنعها من الشرب او من الرعي الدواب تستطيع ان ترفع اذانها عند الشرب ونحوه انها ان قاطع هائل استئصالا او قطع النصح او الثلثين فان ذلك مثله قد يدخل في قوله - 00:19:48ضَ
الله قول الله تعالى عن ابليس ولامرنهم فليبتكن اذان الانعام وهذه الاية فسرت بما كانوا يفعلونه علامة على البحائر والسوائل ونحوها يستحب ينبغي الاضاحي اختيار اختيار الافظل ان تكون كلمة كاملة الصفات - 00:20:20ضَ
يستحب استكمالها واستحسانها والمغالاة في اثمانها لان ذلك دليل على انه جادت نفسه بها لله تعالى ولو كانت رجعة الثمن وكلما كانت اكمل فهي احب الى الله تعالى واعظم لاجل صاحبها - 00:20:49ضَ
وذلك اولا انها تؤكل. وثانيا انها تدل على طيب نفسه ورد فيها بعض الاحاديث الكثيرة تنكر في خطب العيد ومنها الحديث الذي قالوا فيه يا رسول الله ما هذه الاضاحي؟ قال سنة ابيك وابراهيم. قالوا فما لنا فيها - 00:21:20ضَ
بكل شعرة حسنة وبكل شعرة من الصوف حسنة وكذلك الحديث الذي يقول فيه انها ان الدمع يقع من الله بمكان قبل ان يقع في الارض فطيبوا بها نفسا وانه ليأتي يوم القيامة بقرونها وباظلافها - 00:21:48ضَ
يعني يأتي بها دليل او شاهد على انه قد تقرب الى الله تعالى بها هي هذه جابر يقول النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة من البقرة عن سبعة - 00:22:23ضَ
وذلك لان المشركين لما صدوهم لما صدوهم عن البيت ولم يكملوا عمرتهم كان عليهم هدي. لقوله تعالى فان احصرتم فما استعيسا من الهدي اشتروا او نحروا ما معهم من الهدي - 00:22:45ضَ
البدنة عن سبعة السبعين عن آآ على آآ المئة عن سبعمائة هكذا وكذلك البقرة. البقرة عن سبعة وان كانت البدنة اغلى ثمنا ولكن البقرة ايضا كثير اكثر او قريبا من - 00:23:09ضَ
البدعة واما الشاة الواحدة من الغنم فانها تذبح مع الواحد. ولكن ثبت في حديث جابر وحديث المرأة وغيره انهم كانوا يذبحون الشاة عن الرجل وعن اهل بيته الشاة عنه وعن اهل بيته ولو كانوا كثير - 00:23:36ضَ
وكذلك ايضا كثر الكلام في الذبح عن الاموات الاضحية عن الميت هل هي مشروعة ام غير مشروعة الاصل الاثار والاحاديث انها عن الرجل وعن اهل بيته ولكن لما كانت صدقة - 00:24:02ضَ
وكان الميت يصله اجر الصدقة وصل اليه اجر الاضحية ولما ورد فيها ان بكل شعبة حسنة وانه يأتي بقرونها وباظلافها وانه يسن استحسانه واستجماع استسمالها كانت فعلها عن الميت صدقة يصل اليه اجره - 00:24:36ضَ
ولاجل ذلك كان كثيرا من الناس يجعلون في وصاياهم اضاحي فاذا اوصق اذبحوا لي اضحية عني وعن ابوي مثلا او نحو ذلك فكان ذلك مشروعا ذكرها الفقهاء اه ذكره شيخ الاسلام في ذلك كتبه - 00:25:04ضَ
وذكره صاحب الكشاف كشاف القناع وهو اوسع من المراجع لكتب الحنابلة وكذلك شرح انتشر وكثر مع ان الافضل ان الانسان يضحي عن نفسه وعن اهل بيته هذا يخص الاضحية عن والديه - 00:25:32ضَ
جائز ولكن هو واهل بيته اولى ان يضحي عنهم. وله ان يشرك فيه ابويه او غيرهم ان يقول هذه اضحية العلم عن اهل بيتي او هذه الاضحية عن والدي او امواتي او نحو ذلك - 00:25:59ضَ
وقد كثر الخوض في هذه المسألة تكلم فيها والف فيها ابن محمود رسالة فيها الانكار على الذين يظاحون عن الاموات وينسون انفسهم وكأنه يميل الى انها ليست مشروعة عن الميت - 00:26:23ضَ
هم رد عليه المشايخ فرد عليه شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله برسالة المطبوعة غاية المقصود للتنبيه على اوهام ابن محمود ورد عليه ايضا زميلنا الشيخ علي بن حواس رحمه الله - 00:26:49ضَ
ورد عليه المختصرة الشيخ اسماعيل الانصاري والشيخ عبد العزيز بن رشيد ابن رشيد وتعقب ايضا الانصاري تكلف ولكن يعني اكثار الناس من الاضاحي عن الاموات وترك الاحياء ليس بسنة الا اذا كانت وصية - 00:27:16ضَ
فان الوصايا لابد من تمهيدها بعد ذلك قال يتسنى العقيقة في حق الاب العقيقة هي الذبيحة تذبح عن المولود وهي في حتى الان لا في حتى الام ذلك لان الاب هو الذي ينسب اليه المولود - 00:27:47ضَ
وايضا هو الذي ينفق على اولاده هو الذي يعفو عنه كانت العقيقة هكذا اسمها في الجاهلية فبقيت كان هذا الاسم لكن ورد في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال لا - 00:28:11ضَ
وسب العقوق فكأنه كره الاثم ثم قال من احب ان ينسك عن ولده فليفعل سماها نسيكة ولكن ورد حديث او احاديث في تسمية عقيقة ومنها الحديث المشهور انه صلى الله عليه وسلم امر بالعقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة - 00:28:34ضَ
الغلام يعني ذكر يذبح عن النساء تعني مكافئتان والجارية الانثى يكتب هذه والسنة ان تكون كاملة ميعة في الاضاحي سالمة من العيوب ثم ذكر هذا الحديث حديث سمرة كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى - 00:29:13ضَ
والحديث صحح التنمية راها خمسة وفي الحديث الذي قالوا ان الحسن سمعه من سمرة اخذ بعضهم انها واجبة. لانه قال مرتهن كأنه رهينة يدل على انه انه ملزم بان تذبح عنه - 00:29:48ضَ
اذا لم تذبح عنه بقي مرفولا فلابد من فك الرحل مرتهن بعقيقته والسنة ان تذبح يوم سابعه اي بعد اسبوع واذا لم يتيسر فبعد اسبوعين عيد اليوم الرابع عشر واذا لم يتيسر فبعد ثلاثة اسابيع - 00:30:12ضَ
اي في اليوم الحادي والعشرين ورد ذلك عن عائشة فاذا لم يتيسر في الثلاثة الاسابيع بعدها ذبحها متى تيسرت ولا تعتبر السبعة وبعد ذلك قال متى تيسرت ولو بعد شهر او شهرين او سنة او سنتين - 00:30:37ضَ
واما حلق رأسه ثبت انه عليه السلام حلق رأس الحسن وتصدق بوزنه ورقاء. او قال لامه تصدقي بوزنه رفيقا لانه قد لا يتحمل اذا كان ذكرا ويسمى في ذلك اليوم - 00:31:03ضَ
ويجوز تسميته قبل السابع ثبت انه عليه السلام قال انه ولد لي الليلة ولد وسميته باسم ابي ابراهيم فسماه بعد ولادته فورا ويجوز ايضا تأخير الاسم عن اليوم السابع من الحاصل ان - 00:31:30ضَ
العقيقة ذهب بعضهم الى وجوبها لهذا الحديث ولكن الصحيح انها سنة ذكرنا قوله من احب ان ينسك عن ولده فليفعل يقول ويأكل من المنكورات ويهدي ويتصدق هذه السنة. السنة ان يأكل منها ويهدي ويتصدق - 00:31:58ضَ
الاكل هو لاهل بيته. والهدية له ولاصدقاءه لاصدقائه وجيرانه والصدقة على المساكن والمستضعفين الهدية مثلا جعلها كوليمة ودعا اليها رفقاؤه واصحابه كان ذلك انفع واشهر لان في ذلك احياء للسنة - 00:32:25ضَ
اجرته منها ذكرنا قول علي رضي الله عنه امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على اذنه وان اطيب لحومها وجنودها وجلالها على المساكين. ولا اعطي في جزارتها شيئا منها وقال نحن - 00:32:58ضَ
اعطه من عندنا. يعني الجزار الذي يذبحه ويسلخها ويوزعها ويقسم لحمها. لا يعطى اجرته منها من يعطى من غيرها وان اعطاه منها فينويه صدقة ان كان من اهل صدقة او هدية ان لم يكن من اهل الصدقة يأخذ منها كهدية - 00:33:22ضَ
انتهى هذا الباب بعدها نقرأ في قال رحمه الله كتاب البيوع الاصل فيها الحل. قال تعالى واحل الله البيع وحرم الربا فجميع الاعيان من عقار وحيوان واثاث وغيرها يجوز ايقاع العقود عليها اذا تمت شروط البيع. فمن اعظم الشروط - 00:33:45ضَ
الرضا لقوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم الا ان يكون فيه غرر وجهالة لان النبي الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. رواه مسلم. فيدخل فيه بيع الابق والشارب - 00:34:13ضَ
ويقول بعتك احدى السلعتين او بمقدار ما تبلغ الحصاة من الارض ونحوه او ما تحمل امته او شجرته وما في بطن الحامل وسواء كان الغرر في الثمن او المثمن. وان يكون العاقل مالكا للشيء او له عليه ولاية - 00:34:32ضَ
وهو بالغ عاقل رشيد. ومن شروط البيع ايضا الا يكون فيه ربا. عن عبادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح - 00:34:52ضَ
مثلا بمثل سواء بسواء. فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم. اذا كان يدا بيد فمن زاد لو استزاد فقد اربى. رواه مسلم. فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه الا بهذين الشرطين - 00:35:12ضَ
ولا موزون بجنسه الا كذلك. وان باع مكيل بمكيل من غير جنسه او موزون بموزون من غير جنسه بشرط التقابض قبل التفرق. وان بيع مكيل بموزون او عكسه جاز. ولو كان القبر بعد التفرق - 00:35:31ضَ
والجهل بالتماثل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة. وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل متفق عليه ورخص ببيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة اوسق للمحتاج - 00:35:51ضَ
الرطب ولا ثمن عنده يشتري به بخرصها. رواه مسلم. ومن الشروط الا يقع العقد على محرم شرعا اما لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والاصنام. متفق عليه. واما لما يترتب على - 00:36:11ضَ
قطيعة المسلم كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجس عليه ومن ذلك نهي صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذوي الرحم في الرقيق. ومن ذلك اذا كان - 00:36:31ضَ
يعلم انه يفعل المعصية بما اشتراه اشتراء الجوز والبيض للقمار او السلاح للفتنة وعلى قطاع الطريق. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي فقال لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم - 00:36:51ضَ
قال من غشنا ليس منا رواه مسلم. ومثل الربا الصريح التحايل عليه بالعينة. بان يبيع سلعة بمائة الى اجل ثم يشتريها من مشتريها باقل منها نقدا او بالعكس. او بالتحيل على قلب الدين - 00:37:16ضَ
او بالتحيل على قلب الدين او التحيل على الربا بالقرض بان يقرضه مائة ويشترط الانتفاع بشيء من ماله او اعطائه عن ذلك عوضا. فكل قرض جر نفعا فهو ربا. ومن التحيل بيع حلي فضة معه غيره بفضة - 00:37:35ضَ
او مد عجوة ودرهم بدرهم وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال اينقص اذا جه؟ قالوا نعم فنهى عن ذلك رواه الخمسة. ونهى عن بيع ونهى عن بيع السبرة من التمر - 00:37:56ضَ
ايعلم وكيلها بالكيل المسمى من التمر. رواه مسلم. واما بيع ما في الذمة فان كان على من هو عليه جاز وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق لقوله صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ما لم - 00:38:15ضَ
تفرقا وبينكما شيء. رواه الخمسة وان كان على غيره لا يصح لانه من الغرر عرفنا انهم بعد المعاملة بعد العبادات الحقوها بقسم المعاملات وهو البيع وغيره يعني والمكاسب كلها قالوا لان الانسان - 00:38:35ضَ
بحاجة الى ان يقتاد وان يكتسب وان يحصل على ما يغني به نفسه من المال الحلال فلا بد ان يعرفك اذية التكسب. فجعلوا هذه هذا القسم جعلوا فيه البيوع والايجارات الرهوض - 00:39:10ضَ
والوكالات والشركات والودائع والهباب والاوقاف والوصايا والمواريث جعلوها في هذا القسم حتى يحصل الانسان على معرفة كيفية التكسب ولم يحتاجوا الى معرفة انحراف وذلك لان شرف غير منحصرة يعني وتعلمها يكون بالفعل - 00:39:39ضَ
تعلم الحرف في الدراسة الحرف والصناعات فلا يحتاجون الى ان يذكروا احكامها لان الاصل فيها الحلم فالانسان يتعلم الحرف يتعلم مثلا البناء والغرس وآآ ان اه العمل في المباني وكذلك يتعلم - 00:40:19ضَ
الحرف اليدوية مع كثرتها كحدادة او نجارة او هندسة او عمل في وراث او ما اشبه ذلك هذه تتعلم بالفعل يحتاج الذي يتعلمها الى دراسة وما اشبهها فاما المبايعات والمعاملات فانها تحتاج الى حكم. فلاجل ذلك - 00:40:47ضَ
تعرض لها الشارع وبين احكامها تعريف البيع قالوا هو كما في زاد المستقلع مبادلة ما لي ولو في الذمة او منفعة مباحة الى التأبيد كما مبادلة مال يعني اخذوا بالهم بدل مال - 00:41:20ضَ
كممر بمثل احدهما يعني منفعة بمال او منفعة بمنفعة احدهما على التأبيد يخرج الكرن او يخرج العارية غير ربا وقرض ايوا ذكر له في شرح الزاد تسع سور وذلك لان المبادرة اما ان تكون على - 00:41:54ضَ
اه على عين او على دين او على منفعة وثلاثة تضرب في ثلاثة ستكون تسعة فتقول مثلا عين بدين. اه عين بعين كهذه الشاة بهذه الدراهم كهذه الشاة مئة في الذمة - 00:42:33ضَ
عين ذي منفعة كهذه شاة بناء جدار هذه العين بثلاثة ثانيا دائما بعين دين بداين. دين بمنفعة ثالثا منفعة بعين منفعة بدين منفعة بمنفعة اصبحت تسع تسع صور ظاهرا اذا عرفت ان الدين هو الذي التزم في الذمة - 00:43:01ضَ
غير معين وان العين هو المعين يعين يشار اليه فاذا قلت هذا الكتاب بهذا الريال فهي عين بعين واذا قلت هذا الكتاب بخمسة في الذمة واذا قلت مثلا اشتري منك كتابا في ذمتك بعشرة في ذمتي - 00:43:43ضَ
لكن ورد انه بالدين لابد ان يحل احدهما قبل التفرق واذا قلت مثلا هذا الكيس بحفر هذه البئر فهو عين بمنفعة او او حفظ هذا البير بخياطة هذا الثوب منفعة - 00:44:08ضَ
هذه انواع المبايعات الاصل في المعاملات الاباحة الا ما دل عليه الدليل النبي صلى الله عليه وسلم تركهم على مبايعاتهم الا انه نهى عن بعض الاشياء التي فيها ظرر. ما نهى الا عن الاشياء التي فيها غظم او ظرر - 00:44:41ضَ
والا في الاصل الاباحة قال تعالى واحل الله البيع وحرم الربا فجميع الاعيان من عقار وحيوان واثاث وغيرها يجوز لايقاع العقود عليها اذا تمت شروط البيع العقار اسم لما لا يمكن - 00:45:09ضَ
والاراضي والمساكين تسمى عقابا كانها معقورة لا تتجاوز مكانها والحيوان اسم للبهائم الجواب يشمل الابل والبقر والغنم وكذلك الطيور لانها حيوان الاثاث الامتعة التي ينتفع بها الفرش والاكسية والثياب والاقداح - 00:45:32ضَ
اخواني اه الاطعمة وما اشبهها الاساس غالبا اسم لما يستعمل يجوز الايقاع العقود عليها يعني يجوز بيعها كما هو الواقع لكن اذا تمت شروط البيع قد ذكر صاحب زاد المستقنع - 00:46:09ضَ
سبعة شروط ولكن المؤلف ذكر بعضها مفرقة من اهم الشروط الرضا لابد من الرضا من المتبايعين لقول الله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم فيخرج بيع المكره اذا اكره على البيع فلا ينعقد البيع - 00:46:36ضَ
لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مالا بام مسلم الا عن طيب نفس منه كذلك ايضا من الشروط معرفة المبيع ومن الشروط معرفة الثمن فلا يصح البيع على مجهول - 00:47:12ضَ
فلا يجوز بيع الغرر ولا بيع الجهالة ان ثبت انه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرام يمثل المؤلف رحمه الله بهذه الامثلة بيع العبد الابق. والجمل الشارد والسمك في الماء - 00:47:43ضَ
والطير في الهواء ذكروا من شروط البيع القدرة على التسليم فقالوا لابد ان يكون البائع قادرا على تسليم المذيع الى المشتري فلا يجوز ان يبيع شيئا غير قادر على تسليمه - 00:48:10ضَ
فاذا كان مثلا الطير غير المطلوب ولكنه في مكان محاط به في حجرة مثلا مغلقة النوافذ ومغلقة الابواب يستطيع ان يمسكه ويسلمه للمشتري انجاز ذلك واما اذا كان في الهوى فلا يجوز لانه كان لا يقدر على امساكه فيكون غررا - 00:48:32ضَ
وكذلك الجمل الشارق يعني في ذلك الزمان اذا شرز الجمل طب لا يستطيعون اللحاق به لا يجوز بيعه اذا مشاردا غير مقبول عليه ان كذلك العبد اذا ابق يعني هرب من سيده - 00:49:02ضَ
من الذي اقدر عليه؟ قد لا قد لا يستطيع اللحاق به كذلك قوله بعتك احدى سلعتين اذا كانت المرتدفتين فلا يجوز البيع. اما اذا كانت متفقتين كان يقول بيتك كيس من هذه الاكياس - 00:49:26ضَ
الاكياس مستوية. مستوية اه الوزن والكيل والنوع اذا كانت اكياس مثلا من بر او من رز متساوية جاز ان يقول خذ كيس من هذه الاكياس بمئة اما اذا كان بيتك احدى سلعتين - 00:49:47ضَ
متفاوتتان يعني مثلا كيس بر بكيس قهوة بكيس قهوة يقول قلت لك احد الكيسين معلوم التفاوت بينهما فلا يجوز الا ان يعين المبيع بانه هذا الكيس بعينه كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاد - 00:50:09ضَ
وما بيع الحصى قال بعضهم انه ان يقول ارمي بهذه الحصاة. فعلى اي شاة تقع فهي لك بمئة قد تقع على شاة بالف وقد تقع على شاة بخمسة بخمسين او يقول مثلا خذ هذا الحيجر وارمي بحي في هذه الارض. كما بلغ فهو لك من الارض بالف - 00:50:38ضَ
بعشرين الف قد يكون فلا الا عشرة امتار خمسين متر يعني احيانا فيكون هذا غرر وغرر اذا قال حمل هذه الشاة قد يكون حمل الشاة ميتا قد يكون حمل الشاة توأما - 00:51:06ضَ
يقول بعضهم على هذا او على هذا جئت كما تحمل به هذه الشجرة هذه النحلة وهذه العنبة قد يفسد حملها وقد يكون قليلا وقد يكون كثيرا على هذا بعت كما في بطني هذه الامة - 00:51:38ضَ
هذه الناقة قد يكون ميتا قد يكون توأما فيحصل بذلك ظرر على هذا او على هذا يندم احدهما كذلك الغرض في الثمن اذا كان مثلا ليتك بما في يدك من الدراهم - 00:52:02ضَ
اشتريته بما في يدي ولا يدرك ما هو مئة او الف او الفين فيها ايظا ظرر في يده الا قليل قد يكون الذي بيده ذهب ليكون كثيرا او فضة لابد ان يكون الغرر منتفيا عن المبيع وعن الثمن - 00:52:28ضَ
هذا من الشروط ومن الشروط ايضا ان يكون العاقل مالكا للشيء قوله عليه ولاية وهو بالغ عاقل رشيد يخرج ماذا لا يبيع شاة غيره الا اذا وكله لا تبي بيت غيرك الا اذا وكلك - 00:52:58ضَ
فمن باع ملك غيره لم ينعقد ولو رأى ان فيه غبطة لو قال رأيت انسانا بذل مالا كثيرا. فبعته ارضك او بعته بيتك لانه بذل مالا كثيرا فانا اريد الخير لك - 00:53:23ضَ
فاذا قال ما وكلتك ولا احبه اما اذا كان قد اجزتك فانه يجوز. فيتوقف لزوم البيع على اجازة المالك. لهذا يشترط ايضا في البيع ان يكون العاقل جائز التصرف فاذا كان العاقد سواء البائع او المفترس فيها او مجنونا او صغيرا - 00:53:51ضَ
فلا يصح البيع وذلك لانه يجهل الحكم وربما ينخدع فلا يصح بيعه مر بنا من شروطه الرضا والعلم والقدرة على التسليم ومن شروطه ايضا اهلية المشتري او البائع هذه اربعة - 00:54:25ضَ
يقول ومن الشروط السلامة من الربا ويريد بذلك ربا فضل الطريق الاولى لان الربا ينقسم الى قسمين ربا الفضل هو ان يبيع جنسا بجنسه متفاضلا النسيئة ان يبيعه بجنسه او بغير جنسه واحدهما غائب - 00:54:57ضَ
سمي نسيئة لانه من النسء الذي هو التأخير وذكر حديث عبادة الذي هو في رباء الفضل قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر - 00:55:39ضَ
والملح بالملح هذه الاصناف اثنان منها من النقود الذهب والفضة واربعة من من الاطعمة او نحوها البر والشعير والتمر والملح من الاطعمة او نحوها هذه الاصناف الستة هي التي ورد فيها النهر عن المبادلة فيها متفاضلا - 00:56:08ضَ
مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربأ ونذكر امثلة من الاحاديث ففي حديث عن بلال انه جاء بتمر جديد على النبي صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا انا ليشتري الصاع من هذا بالصاعين - 00:56:50ضَ
والصائم بالثلاثة. فقال لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جديدا على هذا الحديث ما يوضحه النبي عليه الصلاة والسلام ارسله ليأتي من تمر خيبر بطعام له فجاء بتمر جيد نفيس حسد فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم هل تمر خير - 00:57:27ضَ
كله مثل هذا فقال لا من هذا نبيع صاع من اه صاعين من التمر المجموع بصاع من هذا صعب صعيب يعتبر المجموع المخلوق الذي هي ربيع جيد لهذا الصافي ولكن مع التفاضل. فقال لا تفعل. اذا اردت - 00:58:00ضَ
الجمع بالدراهم. الجمع التمر المجموع بعه مثلا هذا الذي هو عشرة عصا بعه بخمسة ريال ثم اشتاق بالخمسة ثمرا جنيبا ثمرا جيدا ولا تبي تمرة بتمر متفاضل اذا هو يقول من اراد ان يبيع تمرا بتمر فلا بد ان يكون متساويا. ولو اختلفت القيمة - 00:58:26ضَ
لا تدر مثلا كيلو من السكري بكيلو من الخظر بعشر كيلو من الخضر مثلا وتقول هذا غالي وهذا رخيص. بل كيلو بكيلو وكذلك انواع البر البر ايضا يتفاوت بقيمة. ومع ذلك لا يجوز الا صاعا بصاع - 00:58:56ضَ
لا يجوز فيه التفاضل ولو اختلفت القيمة وكذلك الشعير اذا جاء شعير بشعير فلا بد ان يكون متفقا في المكيال صاع بصاع او كيلو بكينو وكذلك الملح لابد ان يكون متساولا ولو اختلفت القيمة ولو اختلف الطعم ما دام اسمه كله ملح - 00:59:23ضَ
وكذلك الذهب فلا يباع ذهب الا بذهب مماثل يعني مثلا خامس جرام خمسة جرام مئة جرام مئة جرام اذا اراد ان يشتري ذهبا بذهب اذا ارادت المرأة مثلا ان تبيع ذهبا قديما - 00:59:53ضَ
وتشتري ذهبا جديدا فلا تقولوا اعطني مثلا مئة جرام بمئة وعشرين جرام مستعمل هذا ربا لو كان مثلا بائع اعطيك مئة بمئة وعشرين نقول لا يجوز هذا عين الربا الحيلة في هذا - 01:00:16ضَ
ان تبيع الذهب المستعمل بدراهم ثم تشتري بالدراهم ذهبا جديدا مثل قوله الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جديدا وكذلك بعث ذهب بدراهم واشترى بالذهب ذهبا جديدا ومثله الفضة اذا كان مثلا خواتيم من فظة مستعملة فلا بد ان تكون مثلا بمثل - 01:00:41ضَ
يعني خواتيم بخواتيم مماثلة. وكذلك لو بيعت بدراهم فلا تباع الا بوزنها وزنا بوزن مثلا بمثل النص في هذا الحديث على ستة هل يلحق بها غيرها اختلف العلماء في ذلك - 01:01:11ضَ
فذهبت الظاهرية الى ان الربا يقتصر على هذه الستة فلا يزاد عليها يجوز باعصاء من الرز بصاعين من الرز لانه ما ذكر في هذا الحديث او صاع من الدخن بصاعين - 01:01:42ضَ
او كيلو من اللحم بكيلوين ولو كان كله لحم واحد لحم بعير يجوز عندهم ذلك هذا قول الظاهرية اما الامام احمد وكذلك الحنفية فالحق بها كل ما يكال ويهزم وهو ما ذكره المؤلف - 01:02:01ضَ
يقول فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه الا بهذين الشرطين ولا موزون بجنسه الا الشرطان ما هما التقابض والتماثل مثلا بمثل يدا بيد فاختار ان كل ما يقال فانه ربوي - 01:02:30ضَ
عندنا مثلا الرز يباع بالكيل والزبيب يباع بالكيل قديما ان كان يوزن الان وكذلك الدخل والذرة والقهوة مثلا والهيل اه والقرنفل والزنجبيل والحلب والرشاد هذه الاشياء كلها تباع بالكيل وكذلك الاقط والالبان والاذهان تباع بالكيل. فكلها ربوية. فلا يجوز ان تبيع مثلا - 01:02:58ضَ
دهن بصاعين ولا صاع بصاعين لان العلة واحدة وهي انها مكينة فالحقناها بالاربعة المكيلة المذكورة في الحديث واما الذهب والفضة فقالوا ان العلة فيهما كونهما موزونين الجنس. فالحقوا بهما الموزونات - 01:03:38ضَ
فقالوا كل شيء يباع وزنا فانه يكون ربويا فاللحوم موزونة تباع وازنا لتكون ربوية. فلا يجوز ان تبيع كيلو لحم كيلوين او كيلو ونصف اذا كان من جنس واحد لحم جمل بلحم جمل مثلا بمثل. كيلو بكيلو - 01:04:14ضَ
ولو كان هذا هزيل وهذا ثمين لا يجوز التفاضل لحم غنما بلحم غنم. لحم ضأن بلحم ضأن كيلو بكيلو وكذلك الالبان والاذهان لبن غنم دي لبن غنم مثلا بمثل دهن غنم بدهن غنم بمثل - 01:04:45ضَ
اذا باع هذا فانه لا بد من التماثل وكذلك ذكرنا ان الاذهان والالبان من المكيب. واما اللحوم فانها من الموجود ومن الموزونات مثلا الاصواف القتل يباع وزنه فاذا تفاوتت قيمة هذا القطن من هذا الشجر وهذا القطن من هذا الشجرة هذا اغلى وهذا ارخص. فلابد من التماثل - 01:05:10ضَ
ان يباع يطل برطل او كيلو بكيلو وكذلك الاصواف. الصوف نحوه وكذلك الحديد والرصاص والنحاس وما اشبهها كل هذه تباع وزنا فالربا يكون فيما يكال وفيما يوزن واما المعدود المزروع فلا يكون ربويا على هذا القول - 01:05:42ضَ
فيجوز ان تبيع الخضار مثلا التي لا تباع متفاوتة. فيجوز ان تشتري مثلا حبة من من البطيخ ابو ثلاث او مثلا التفاح مثلا عشر حبات بعشرين حبة الشمام والحنجر اشبه ذلك كذلك الخضار كالقرع والكوسة الخيار وما اشبه ذلك - 01:06:08ضَ
يقول هذه ليست نبوية. وذلك لانها تباع بالعدد فلا تدخل في الكيل والنزل. ولو انها الان تباع بالوزن. الان يبيعون مثلا البرتقال بالوزن وهو من اول بالاول كان يباع وكذلك - 01:06:39ضَ
التفاح باعه بالوزن وهو قديما كان يباع بالعدد الحاصل ان الاشياء التي تباع بالوزن قديما ربوية واما التي تباع بالعدد ولو اصبحت موجونة فانها يكون غير ربوية هناك قول ثاني - 01:06:57ضَ
حقيقة يعني مباحث الربا اطال فيها العلماء واختلفوا فيها اختلافا كثيرا ذكرنا لكم هذا القول الذي هو عند الامام احمد وابي حنيفة. هناك قول ثاني ان العلة في الذهب والفضة الزمنية - 01:07:21ضَ
قولها اثمانا للسلاح لا يدخل في ذلك الحلي فعلى هذا يجوز ان تشتري الحلية النقود ولو بتفاضل ولو متفاوت ان العلة الزمنية وذلك لان الحلية ليس اثمانا بل هو سلع - 01:07:40ضَ
مثلا والقلائد والاسورة وما اشبهها لا يقال لها اثمانا. بل هي سلع بخلاف الدينار والدولار والجنيه الاسترليني مثلا والجنيه السعودي والجنيه الافرنجي وما اشبهها هذه تسمى اثمانا فالعلة في الذهب والفضة - 01:08:02ضَ
فعلى هذا الموزونات يجوز التفاضل فيها ولكن قالوا ان العلة في الباقية الاربعة الباقية انها مطعومة. فقالوا على هذا القول كل شيء مطعون فانه ربوي الذي هو من الاطعمة الوكيلات اذا كانت مطعومة فانها نبوية. وغير المطعومة فليست ربوية. معلوم ان التفاح - 01:08:26ضَ
البرتقال وما اشبه ذلك انها مطعومة تطعم وتؤكل. فتكون على هذا فلا تباع بعضها ببعض الا متماثلا يقول مثلا كيلو مشمش وكيلو مشمش كيلوثرى مثلا بمثل ما اشبه ذلك واما اذا لم تكن مطعونة ولو كانت مكيلة فانها - 01:09:05ضَ
ليست ربوية فمثلا الابازير الابازير ونحوها ليست مطعومة. فيجوز فيها التفاضل. فيجوز ان يباع مثلا ورق السدر الذي هو صابون متفاضلا ولو كان ان كان ولو لانه ليس بمطعون مثلا الورد زهر الورد ولو كان يكال ولو كان مثلا موجود - 01:09:34ضَ
لانه ليس بمطعوب لان العلة عندهم الثمانية او الطعن هذا من الاقوال ومن الاقوال ان العلة في الاربعة كونها من القوت او ما يصلح به القوت وهذا القول عند المالكية وكثير من العلماء يقربه. ويقول لعله اقرب. فكل شيء يصلح ان يكون قوتا فانه ربوي - 01:10:13ضَ
ليس قوتا فانه ليس بربوي. فمثلا القهوة والهيل والزنجبيل والقرنفل ليست قوتا. تتخذ قوتا ولكن الشيء الذي يصبح قوتا فانه ربوي. الفول مثلا يؤكل يصير قوتا. وكثير من اه من البذور - 01:10:43ضَ
تصلح ان تكون قوتا تلحق بالشعير وتلحق بالبر وما اشبه ذلك وكذلك الخفار ايضا تصير قوتا فتكون آآ ربوية وما ليس بقوت فانه غير ربوي يقول من غير جنسه فلابد من التقابظ - 01:11:06ضَ
ولا يشترط التماثل سورة ذلك اذا بامر برزق ما الذي يشترط التقابض دون التماثل او بالعكس يجوز. لعدم لعدم الجنسية. الجنس مختلف. ولكن العلة واحدة ما هي الكئب او الطعم او القوت - 01:11:31ضَ
فالعمة واحدة فيه ومع ذلك اختلف الجنس. فيجوز صاع برد بصاعين من الشعير. او اي من البر اي من الارز من التمر وكذلك ملزوما بموزون من غير جنسه مثلا باختلاف اللحوم جاز التفرق جاز اختلافه. فتبيع مثلا كيلو من لحم السمك - 01:11:59ضَ
بكيلو من لحم الابل يجوز الاختلاف الجنس ولكن الذي يشترط التقابض ان يكون يدا بيد دليلة في هذا الحديث يقول فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم. اذا كان يدا بيد - 01:12:32ضَ
اذا ولكن مختلف. يعني منح عشرة اسواق ملح يجوز ولكن التقابض لابد منه مثلا صعبر بصاعين تمر. يجوز. ولكن لابد ان يكون يدا بيد هذا معنى قوله اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم - 01:12:55ضَ
ما الذي يحذر منه هو بيع تمر بتمر متفاضلا. اذا بيع التمر بالتمر فلا بد من شرطين. التمسك واما اذا بعت تمر بزبيب فان الجنس اختلف فيجب التقابض ويجوز التفاضل - 01:13:27ضَ
يقول لو كان احدهما غائبا فارسلوا من من يأتي به فاذا اتى به فقال اجلسه مثلا هذا الكيس من التمر وهذا الكيس من البر هذا بهذا ولو كان احدهما اكثر من الاخر - 01:13:51ضَ
او عكسه انجاز ولو كان القبض قبل التفرق لماذا الاختلاف العلة فيكون في هذه الحال العلة مختلفة مثاله لحم بدر الوزير العلة في البر الكيل. فلما اختلفت العلة صار مكين ابن موزون او زوناكين - 01:14:20ضَ
جاز التفرق وجاز التفاضل. فتطلب مثلا اللحم ولو تأخر قبل البر او بالعكس جاز التفرق جاز القبر بعد التفرق ثم ذكر قاعدة الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل هذه قاعدة من قواعد الفقهاء - 01:14:56ضَ
الجهة المتماثل هو ان يقع الشبك في هذين الكيسين كيس برا كيس بر. كيس رز وكيس رز. ولا ندري. ما مقدار هذا ولا مقدار هذا. يمكن ان احدهم اكثر من الاخر - 01:15:27ضَ
هذا جهل جهل بالتماثل يقول ننزله منزلة العلم بالتفاضل لو عرفنا مثلا ان هذا عشرة وهذا احدى عشر فلا يجوز العلم والتفاضل يعني علمنا يقينا ان احدهما اكثر من الاخر. فاذا جهلنا تماثلهما وتساويهما - 01:15:46ضَ
فاننا لا نبيعهما حتى نتحقق التماثل بالكيل او بالوزن. او بالمعيار الشرعي يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابلة واشتقاقها من السب وهو الدفع وهي شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل - 01:16:11ضَ
تمر في الارض وتمر في رأس النخلة يقول هذا لهذا لا يجوز وذلك لعدم اليقين بمساواة هذا لهذا. هذا ما كناه وانما ننظر اليه استثنوا من ذلك العرايا من عرايا - 01:16:36ضَ
هي التي تباع برؤوس النخل لاجل ان تؤكل رخص النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن المزامنة رخص في العرايا بخمسة شروط مذكورة في كتب الفقه اولا ان تباع بخصها. كم مقدار هذه النخلة - 01:17:00ضَ
مقدارها خمسون صاعا هذا التمر الذي نبيع هذه خمسون بخمسين. تمر جاف بتمر في رؤوس النخل هذا الشمس ان تباع بحرصها ان تكون اقل من خمسة اوسق اقل من ثلاث مئة صاع - 01:17:28ضَ
الثالث ان يكون المشتري النخلة محتاجا للرطب الرابع الا يكون معه دراهم يشتبه بها اذا كان معه دراهم قل له اشتري نخلة بدراهم. لا تشتري هالتمر الخامس الحلول والتقابض ان يحضر التمر في عصر النخلة - 01:17:54ضَ
فيقول هذا هذا التمر خمسين كيلو بهذه النخلة التي مقدارها خمسين كيلو صاحب النخل يحب التمر لانه اطعم واحسن هو صاحب التمر يحب الرطب لانه اشهى فيباع تمر برطب في رؤوس النخل بهذه الشروط. عرفنا انها مستثناة من المزافنة - 01:18:20ضَ
وان شروطها هذه الخمسة اولا الحرص والتقدير لانه لا يمكن كيلها وثانيا ان تكون اقل من خمسة اوسط وثالثا ان يكون محتاجا للرطب ورابعا الا يجد الثمن وخامسا القبض قبل التفرق - 01:18:52ضَ
ونقتصر على هذا فيما بعدها من الشروط ان يقع العقد على محرم يكمله ان شاء الله في المستقبل - 01:19:13ضَ