التفريغ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد. من باب الشفعة بقوله وهي استحقاق الانسان انتزاع حصة شريكه بيد من انتقلت اليه ببيع ونحوه استحقاق انتزاع حصة شريكه الانتزاع هو الاخذ بقوة - 00:00:00ضَ
يعني كأن الشفيع يأخذها بغير رضا المشتري لانه احق بها وسورتها اذا كانت الارض مشتركة بين اثنين او الدار مشتركة بين اثنين ثم ان احد الشريكين باع عليك نصفه ولم يعلم شريكه - 00:00:24ضَ
فان شريكه ينتزع هذا النصف منك ويعطيك ثمنك الذي دفعت. ويقول انا احق به بالثمن. لاني واحب ان يكون كله لي. لان الشركة فيها ضرر. فلا احب ان يكون لي - 00:01:00ضَ
شريك في هذا البيت او في هذا البستان او في هذه الارض. فان الشريك قد يضايقني الشركة قد تحصل سبب من الانسان وتحصل بغير سبب فمثلا الارث اذا كان لابيه - 00:01:25ضَ
مات الاب ورثها ولداه. اصبحت بينهما نصفين دعا احدهما عليك نصفه اخوه يقول انا احق بارض اخي انا احق بالنصح حتى لا يكون لي شريك يأتي اليك ويقول خذ دراهمك ولا ارض لك - 00:01:56ضَ
ولا يشترط رضا المشتري ولهذا قال انتزاع حصة شريكه وكذلك لو وهبت اذا وهب لهما بيت اثنان وهب لهما امير مثلا او نحوه بيتا هبة ثمان احدهما باع نصفه فان الاخر يأخذ هذا النصف المبيع من المشتري. ويعطيه ثمنه ويسمى هذا شفعه - 00:02:24ضَ
واشتقاقها من الشافع الذي هو العدد الزوج الاثنين يسمى شفع فكأنه يقول لي سهم فاخذ السهم الثاني واضمه الى سهمي بدل ما كان وترا يصبح شفعا هذا اصل الشهة يقول خاصة بالعقار - 00:03:01ضَ
الذي لم يكتم ما يحتاج اليها من منقولات لان الظرر فيها قليل اذا كان بينهما مثلا سيف السيف ما في الاشتراك فيه مرض يصح ان يدري عن الصلاة ويبقى بينهما - 00:03:32ضَ
بخلاف العقار كذلك ايضا ما يقسم اذا كان بينهما كيس فبع احدهما نصفه ما في شفعة لانه يمكن ان يكسب يقسم انصاف الصاع او الكيلو ويأخذ كل منهما نصفه اما اذا كان بينهما دكان صغير - 00:03:52ضَ
وكل منهما يحب ان يكون كله له. فباع احدهما نصفه فصاحبه له الحق في اخذ النص مشتريه قوله صلى الله قول جابر رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود - 00:04:21ضَ
الطرق فلا شفعة ما دامت الارض مشاعة فالشفعة باقية الارض مشاعة ان تكنسها كله وهو له نصفها كله ليس نصفك هنا وانصر هنا. بل الارض مشاعة بينكما اما اذا قسمت - 00:04:45ضَ
نصفين يعني من هنا مثلا مئة متر ومن هنا مئة متر وحدد بينهما بحدود ورسمت رسوم وآآ انت بابك من هنا وطريقك من هنا وانا طريقي من هنا حددت فها هنا ليس هناك شهة - 00:05:08ضَ
وقعت الحدود الرسوم وصرفت الطرق هذا طريق شمال وهذا طريق من جنوب اما قبل قسمها فان فيها الشفعة لكن اذا كانت اذا كان بينهما شيء مشترك مشترك لا يزال لم يقسم - 00:05:33ضَ
كما لو مثلا انه ما قسم الارض وبقيت البئر ما قسمت. يسقي منها هذا ويسقي منها هذا ففي هذه الحال اذا بيئت له الشفعة يقول حتى اخذ البئر واخذ الارض - 00:05:59ضَ
ولا يكون لمن يشاركني في هذه البئر او مثلا قسمت الارض وبقيت القصور والمساكن دعا احدهما نصفه والمساكن بينهما ما قسمت فانها تثبت الشبهة او مثلا البيت البيت واسع وقسم جعل هذا له - 00:06:19ضَ
طريقهم من جنوب وهذا طريقهم من شمال. ولكن بينهما شيء لا يزال لا يزال لم يقسم فمثلا البئر او البيارة او غرفة لا تزال باقية او منفعة مهل ينتفعان بها - 00:06:50ضَ
ففي هذه الحال الشبهة باقية. اما اذا صرفت الطرق ولم يبقى بينهما شيئا فلا يقول لا يحل التحية لاسقاطها لو مثلا انه قال انا شريتها بدون همل جعلتها مهرا للزوجة - 00:07:15ضَ
مقابل الاستمتاع هل تسقط الشفعة قال انا سبلتها هذا تحيل اذا كان انه حيلة لاسقاطها فان هذه الحيلة باطلة انما الاعمال بالنيات. اذا تحيل فانها لا تسقط نواصل القراءة باب الوقف - 00:07:42ضَ
وهو تحبيس الاصل وتسبيل المنافع. وهو من افضل القرب وانفعها اذا كان على جهة بر. وسلم من الظلم لحديث اذا العبد انقطع عمله الا من ثلاث. صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. وعن ابن عمر - 00:08:18ضَ
قال اصاب عمر ارضا بخيبر فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر ولم اصب مالا قط هو انفس عندي منه. قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر غير انه - 00:08:38ضَ
ولا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهب. فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا متفق عليه - 00:08:58ضَ
وافضله انفعه للمسلمين. وينعقد بالقول الدال على الوقف. ويرجع في مصارف الوقف وشروطه الى الواقف حيث وافق الشرع ولا يباع الا ان تعطل منافعه فيباع. ولا يباع الا ان تتعطل منافعه فيباع - 00:09:17ضَ
ويجعل في مثله او بعض مثله باب الهبة والعطية والوصية. وهي من عقود التبرعات. فالهبة التبرع بالمال في في حال الحياة والصحة والعطية التبرع به في مرض موته المخوف. والوصية التبرع به بعد الوفاة. فالجميع داخل في - 00:09:37ضَ
الاحسان والبر فالهبة من رأس المال والعطية والوصية من الثلث فاقل لغير وارث. فان زاد عن الثلث او كان لوارد توقف على اجازة الورثة الراشدين. وكلها يجب فيها العدل بين اولاده. لحديث اتقوا الله واتقوا - 00:09:57ضَ
الله وادروا بين اولادكم متفق عليه وبعد تقبيظ الهبة وقبولها لا يحل الرجوع فيها لحديث العائد في هبته كالكلب يقين ثم يعود في قيئه متفق عليه. وفي الحديث الاخر لا يحل لرجل مسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده - 00:10:17ضَ
رواه اهل السنن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. وللاب ان يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يضره او يعطيه لولد اخر او يكون بمرض موت احدهما لحديث انت ومالك لابيك وعن - 00:10:42ضَ
عمر مرفوعا ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عنده عليه. وفي الحديث ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث. رواه اهل السنن. وفي لفظ الا يشاء - 00:11:02ضَ
وينبغي لمن ليس عنده شيء يحصل منه اغناء ورثته الا يوصي بل يدع التركة كلها لورثته. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. متفق - 00:11:22ضَ
عليه والخير مطلوب في جميع الاحوال. كتاب المواريث الوقف تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة تحبيص الاصل وتسبيل المنفعة يصح في كل عين فيها منفعة ينتفع بها وسواء كانت الوقف على معين او على غير معين - 00:11:42ضَ
الوقف من افضل القرى وانفعها اذا كان على جهة بر وسلم من الظلم ها هو قربة من القربات وذلك لان الانسان يريد ان يبقى له اجر بعد موته في هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية - 00:12:24ضَ
او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له فهذه الثلاث هي التي تبقى الصدقة الجارية هي الوقف وكذلك ايضا العلم الذي ينتفع به قد يدخل فيه وقف الكتب اذا كان عنده كتب وسبلها - 00:13:03ضَ
وحبس الاصل الاصل الكتاب هذا يكون وقفا. من اراد ان يقرأ فيه فلا يرد بشرط الحفظ والصيانة سيبقى اجر الواقف مستمرا ما دام ينتفع بهذا الكتاب كذلك ايضا وقف الاشياء التي فيها منفعة - 00:13:30ضَ
كانوا يقفون بعض الاشياء التي ينتفع بها الناس في ذلك الزمان. يسبلونها لاجل ان ينتفع بها العاجز فمثلا القدر لمن يطبخ فيه ليس كل احد يملك قدرا فيقول هذه القدور مسبلة. لمن يطبخ فيها - 00:14:03ضَ
كذلك ايضا الادوات المنجل لمن يقطع به الفأس لمن يحتطب بها ثم يردها الصحن لمن يحتاج اليه لطبخ او نحوه. الاواني لمن يحتاج اليها لشرب ثم يردها اذا استغنى عنها - 00:14:32ضَ
كذلك ايضا الادوات الجديدة ايضا يصح ان تسبل اذا كان ينتفع بها. منفعة ليس فيها مضرة يعني مثلا السيارة او الماكنة او ماكينة الخياطة لمن يحتاج اليها تسبل اه يستمر اجر الذي اه سبلها او الغسالة او ماكينة الخياطة او الثلاجة او - 00:15:04ضَ
ما اشبهها كانوا يسجلون القرب لتبريد الماء. جاءت بدل هذه البرادات فيها ايضا منفعة الذي يسجلها يكون له اجر. حيث ان فيها منفعة لمن يحتاج الى شرب الماء الباردين اشبه - 00:15:40ضَ
حتى مثلا المساجد وفرش المساجد تعتبر ايضا اسباب اسبالا ومكيفات المساجد تعتبر ومراوحها تعتبر مسبلة وكذلك انوارها تعتبر مسبلة. الذي يسبلها تخرج وليس له ان يستعيدها. لو انه مثلا قال رجعتم عن هذه - 00:16:03ضَ
سوف اخذ هذه اللمبات واخذ هذه المراوح لانها ملكي. نقول خرجت من ملكك. لو هدم المسجد مثلا وقال ما دام قد هدم سوف اخذ ادواتي. ان النوافذ مثلا والمكيفات وما اشبهها لانها - 00:16:33ضَ
نقول خرجت من ملكك. انقلها الى مسجد ثاني. لا تعدها لانها لا تعود طلقا. لا اعوذ ملكا بل الاصل انها خرجت من ملك الواقف فليس له الا اجرها ما دام - 00:16:53ضَ
ينتفع بها الواقف يقصد الاجر من هذه الاشياء التي وقفها وتارة يكون الوقف على معين كأن يقول هذا البيت وقف على ذرية المحتاج منهم اذا طلقت امرأة مثلا او افتقر واحد من الاولاد يسكنه مدة حاجته. واذا استغنى - 00:17:13ضَ
فانه ينتقل منه او يقول هجرة هذا البيت تصرف على المحتاج من اولاد مثلا او من اقاربي اذا استغنى اولادي. هذه ايضا تعتبر وقفا. او اجرة هذا البيت الواقف تصرف في هذا المسجد لاصلاح ما وها منه مثلا او تصرف بتجهيز الاموات. مثلا - 00:17:45ضَ
مثلا او في حنوط او في اجرة حفر مثلا او في تصوير قبور مقابر او ما اشبه ذلك من افعال هذه كلها وقف على خير وقف على اعمال بر فينفذ وصية الواقف - 00:18:15ضَ
اما اذا وقف على معصية فلا كرامة ولا تجوز وذلك لانه لا يجوز اقرار المعاصي ولا اقرار الوقف على المعاصي. فلو قال مثلا يشترى مثلا او اشرطة غنى اغاني نحوها او الات غنى كالعود والشطرنج وما اشبه ذلك. تستعمل في الاعراس مثلا او تستعمل في - 00:18:37ضَ
اعياد او تستعمل في الاجتماعات او ما اشبه ذلك. او يطبع بها كتب كتب الحاد مثلا او كتب فسوق او نسخ التوراة المنسوخة او ما اشبه ذلك. او كذلك يشترى بها اسلحة تعطى بها او تسبب هذه الاسلحة لقطاع الطريق مثلا او للصوص - 00:19:13ضَ
هذا لا يجوز. وكذلك المعاصي الاخرى لا يجوز مثلا ان يجعلها على العاهرات والزوال والزنا وما اشبه او على البناء على القبور لانه محرم الحاصل انه لابد ان يكون على بر - 00:19:43ضَ
اذا كان على جهة بر وسلم من الظلم لحديث اذا مات العبد انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به او ولد صالح يدعو له ذكر حديث عمر - 00:20:04ضَ
اصاب عمر ارضا بخيبر يعني اشتراها ارضا نفيسة بخيبر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يستعمره فيها ماذا افعل بها؟ هذه الارض من انفس الاموال فقال له ان شئت اني اصبت ابا بخير لم اصب مالا قط وهو انفس عندي منه - 00:20:22ضَ
قال ان شئت حبست اصلحها وتصدقت بها. هذا هو الوقف. حبست اصلها تحديس الاصل. وسبلت منافع ان شئت حبست اصلح وتصدقت بها ان تصدقت بها بالمنافع فاوقفها عمر وجعلها صدقة - 00:20:43ضَ
تصدق بها عمر لا يباع اصلها هذا الوقت لا يباع. الا اذا تعطل ولا يورث. لا يقتسمه الورثة ولا يوهر. لا يهبه احد لاحد بل تكون غلة هذه الارض اذا كان فيها ثمار - 00:21:06ضَ
كشجر مثلا او بزرع او فواكه او خضار تصرف في الفقراء الفقراء عموما يعني يبدأ بالاقرب فالاقرب. وفي القربى يقدم القريب لانه له حقان حق القرابة وحق الصلة. وحق الصدقة - 00:21:31ضَ
وين اللقاء؟ يعني المملوك الذي كاتب نفسه خاتم سيدة يعطى منها الرقاب وفي سبيل الله الغزاة يعني يجهزوا منها الغازي ويشترى بها اسلحة للغزو لان هذا من وابن السبيل المسافر المنقطع به والضيف - 00:21:56ضَ
النازل مثلا لا جناح على من وليها ان يأكلوا منها بالمعروف ويطعم صاحب صديقا غير متبول مالا هكذا بين عمر هذا الوقت في هذا الوقت بين له النبي صلى الله عليه وسلم ان الاصل والافضل التصدق بها - 00:22:21ضَ
وهكذا الان اذا وقف انسان دارا او دكاكين مثلا وجعلها واقفة واجرتها يتصدق منها على الفقراء يبني منها يفرش منها المساجد يكيف منها المساجد مثلا يجهز منها الغزاة يشتري منها اسلحة للغزاة وما اشبهها. يجهز منها الموتى - 00:22:42ضَ
يعطي من هل من قطع المسافر المسافر المنقطع المنقطع به او يعطي اقاربه ذوي الحاجة او ما اشبه ذلك. ومثلها ايضا وان لم تذكر الاضاحي اذا جعل فيها اضاحي فانها تنفذ. وذلك لانها من الصدقات - 00:23:14ضَ
ومثلها الحج اذا قال يحج الي من اجرتها فان هذا ايضا من وكانوا ايضا قديما يوقفون على تنوير المساجد وعلى كان قديما كل بئر يجعل عليها دلو سواء كان في قرب المسجد - 00:23:39ضَ
لمن يتوضأ او في وسط البلد لمن يرتوي هذا الدلو يعتبر دلو ورشاء. يعتبر وقف تبرأ به صاحبه وقفا من اعمال الخير يعني من اجرة هذا الوقف او ما اشبهنا. فالحاصل - 00:24:12ضَ
ان هذا الوقف في اعمال الخير يقول افضله انفعه للمسلمين اذا كان النفي عام فهو افضل. المسجد لا شك ان نفعه عام. اذا وقف ارضا وبنى فيها مسجدا فان او وقف ارضا وجعلها مقبرة وصورها - 00:24:35ضَ
او مثلا وقف بيتا وجعله على تجهيز الابوات. او كان الفقراء كثير وجعل اجرة هذه الدكاكين وهذه للفقرة صدقة عليهم او تفجير صوام او ما اشبه ذلك انفعه للمسلمين ونؤكد بالقول الدال على الوقف - 00:25:05ضَ
كذلك ايضا يؤكد بالفعل ينعقد بالقول وبالفعل. فاذا قال سبلت هذا البيت حبسته اوقفته هو مسبب وخرج من ملكه واذا مثلا اشترى ارض واقام فيها مسجد وفتح ابوابه ولو لم يقل هو وقف فان هذا يعتبر فعل. دال على الوقفية - 00:25:32ضَ
مصارف الوقف وشروطه يرجع الى شرط الواقف. اذا وافق الشرع على حسب كلام الواقف. فاذا قال يصرف في عمارة المساجد لم يجز ان يصافى في المقابر. يختص بالمساجد واذا قال يصرف على المجاهدين - 00:26:10ضَ
وقف عليهم ولم يصرف على الفقراء. واذا قال يصرف في فقراء الاقارب لم يتجاوزهم يختص بهم. واذا قال يصرف على طلبة العلم احتسب طلبة العلم. واذا قال يصرف في الكتب - 00:26:36ضَ
على ذلك يرجع في مصارف الوقف وشروطه الى الواقف الى شرط الواقف. اذا وافق الشرع اما اذا شرط شرطا لا يوافق الشرع فلا يجوز اذا كان مثلا انه اذا قال يصرف على الاغاني او على الملاهي - 00:26:57ضَ
المسلمين على كتب الالحاد والزندقة فلا يجوز لا يباع الا ان تتعطل المنافع كثير من الاعراض قديما كانت تزرع موقوفة تؤخذ اجرة الزرع. فيتصدق بها. وكان بها نخيل يؤخذ من همارة النخيل - 00:27:24ضَ
ويطعم مثلا والان تعطلت من عشرين سنة خمسين سنة متعطلة وذلك لان الحراكات اصبحت تحتاج الى قوة عندئذ يباع ولكن لا تباع الا باذن الحاكم القاضي قاضي البلد يبعث من يقرر انها معطلة فحينئذ تباع ويصرف ثمنها في غيرها. كثير من الاوقاف الذي - 00:27:57ضَ
من المزارع باعوها واشتروا بها شقق وقالوا انها اضمن للاجار هكذا فعلوا لا يمكن ان تتعطل الشقق مثلا او تعطل الاسواق فيحتاج الى المزرعة مرة ثانية بل حاصرنا اذا تعطلت تباع بالحاكم ويجعل هممها في مثلها - 00:28:30ضَ
انتقل الى باب الهبة والعطية والوصية الهبة هي الهدية والغالب ان الذي يهدي اما ان يقصد بالهدية المعروف او التقرب الخير او العوض او ما اشبه ذلك هذا الغالب في الهيبة - 00:29:02ضَ
يعني مثلا انسان عنده بستان جاء اليك واهدى اليك من بستانه رطبا او فاكهة انت تعرف انه يقصد اخوتك يغتسل صداقتك او يريد منك مكافأة. يريد ان تعطيه مكافأة اكثر من ثمنه. او مثل ثمنه - 00:29:49ضَ
او يريد مكافئتك. على منفعة حصلت منك. انك قد نفعته وقد شفعت له. وقد آآ جازيته او نحو ذلك فهديته هذه اوهبته يقصد بها احد هذه الامور الصداقة وقوة الاخوة او المكافأة - 00:30:19ضَ
لاكثر منها او المجازات على فعل قد فعلته معه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها الهبة التبرع من ماله في حال الحياة والصحة في هذا الشرط تبرعوا بمال - 00:30:46ضَ
حتى ولو كان المال نقدا اذا اهدى اليك مثلا مئة ريال هدية اهدى اليك ثوبا اهدى اليك جنيها. اهدى اليك حليا. اهدى اليك ساعة تبرأ بماله وهو صحيح شحيح آآ قوي يسمى هذا هبة - 00:31:09ضَ
ويسمى ايضا هدية العطية تبرأ به في مرض موته. المخوف. هكذا عرفها ولكن يظهر ايضا ان العطية يدخل فيها العطية للمستحق. كعطية الاولاد اذا اعطى الوالد اولاده اعطى هذا سيارة واعطى هذا بيت واعطى هذا ارض واعطى هذا - 00:31:35ضَ
تسمى هذه عطية واما اذا وهو مريض يعني وهو مريض قال اعطيك يا فلان الف فمثل هذه لا تنفذ الا اذا خرجت من الثلاث بعد الموت ينتظر بها الصحة. فان صح نفلت - 00:32:07ضَ
وان مات في مرضه اعتبرت من الثلث الوصية التبرع به بعد الموت هكذا عبرها اذا مت فاعطوه فلانا من ما لي الف مكافأة له واعطوا فلانا من مال مائة وهبة ومعروفا - 00:32:38ضَ
الجميع داخل في الاحسان والبر يعني الهبة والعطية والوصية لكن الوصية اعم لاجل ذلك اطال عليها العلماء جعلوا فيها خمسة ابواب او ستة باب الوصايا. اليه الانصبة والاجزاء وذكرني تحت كل احكاما - 00:33:08ضَ
ولكن المؤلف اخترها واقتصر على رؤوس اقلام منها الهبة من رأس المال وذلك لانها عطية في الحياة والوصية والعطية من الثلث اذا كانت لغير واجب ان زادت عن الثلث او كانت لوارث توقفت على اجازة الراشدين - 00:33:49ضَ
فاذا اوصى قال اذا مت فاعطوا فلانا من تركة عشرة الاف. ولما مات واذا تركتهما مثلا عشرون الفا فكم نعطي هذا الذي اوصى له؟ نعطيه ثلث العشرين ستة الاف وست مئة وستة وستين - 00:34:20ضَ
وذلك لان هذا هو الثلث والميت لا يتصرف الا في ثلثه وقالوا نعطيه العشرة كاملة ننفذ وصية ابينا ان جاز ذلك كذلك اذا كانت الوصية لوالده اذا مت فاعطوا زوجتي او اعطوا بنتين او اعطوا ام - 00:34:45ضَ
كذا وكذا. وهي ترث الا يكفيها نصيبها من الارث النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث. هذا الحديث - 00:35:13ضَ
قالوا انه نسخ الاية التي في البقرة وهي قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا. الوصية للوالدين والاقربين ان ترك خيرا كتبت عليكم الوصية للوالدين والاقربين. معلوم ان الوالدين يدهان - 00:35:31ضَ
الاقربون بعضهم يرث وبعضهم لا يرث. فالوالدان يكفيهما ميراثهما. فلا يوصي لهما. فان اوصى لهما فلابد من اجازة الورثة الاخرين كالاولاد والزوجات اما الاقربون فان كانوا من الورثة كالاخوة والاولاد - 00:35:57ضَ
الاولاد يليهم بكل حال. والاخوة قد يلهجون قد لا يلجون. فاذا كانت للواقف فلا تجوز الا باجازة الورثة وان كانت لغير وارادة فلا تجوز الا بقدر الثلث الا ان تكون - 00:36:22ضَ
الا ان يجيزها الورثة يقول كلها يجب فيها العدل بين اولاده لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم سبب هذا الحديث ان بشير ابن سعد الانصاري اعطى ولده النعمان غلاما - 00:36:42ضَ
فقالت امه اشهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم بكى على النبي صلى الله عليه وسلم لا اشهد على جور اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم قال نعم هلا سويت بينهم - 00:37:08ضَ
بين اولادكم فنهاه ان يعطي واحدا ويترك الباقي فالوالد مأمر بان يسوي بين اولاده في العطية هذا اذا كانت العطية لغير حاجته اما اذا اعطاه لحاجته مثلا بلغ احدهم واحتاج للزواج فيزوجه - 00:37:29ضَ
ولا يقول اعطي الاخرين مثله وان لم يبلغوا اذا بلغوا يزوجهم احتاج مصاريف الدراسة او سيارة للتنقل عليها يعطيه يعطيه القدر حاجته. الباقين اذا بلغوا يعطيهم مثله اما اذا اعطاهم تبرعا كان اعطاهم وهم بالغون مساكن فلا بد ان يسوي بينهم او اعطاهم دراهم فلا بد ان - 00:37:59ضَ
بينهم يجوز له ان يفضل من هو مستحق فاذا كان احدهما ضرا به وخادما له. والاخر عاصي وخارج عن طاعته. فان له ان يشجعها هذا البار ويزيده حيث انه خدم وقام بخدمته - 00:38:37ضَ
او شاركه في تنمية تجارته يجعل له قسطا عن مشار. مشاركته متى تلزم الهبة يلزمه في القبر لا تلزم الا بالقبر. فاذا قال مثلا وهبتك شاتي الفلانية ولم تقبضها جاز له ان يرجع ويقول - 00:39:03ضَ
لا حق لك فيها. اما اذا كبرت الشاة وذهبت بها فحرام عليه ان يستردها في هذا الحديث العائد في هبته كالكلب يعود في قيءه الكلب وبعض السباع كالذئب اذا اكل كثيرا - 00:39:34ضَ
وامتلأ بطنه فانه يقين. يتقيأ ما في بطنه قد يقي مثلا كوب ثم بعد ذلك يرجع الى قيءه ويأكله الرسول عليه السلام جعل هذا مثلا مثلا مستبشعا مستقذرا لمن يهب هبة ثم يستردها. ولو كانت يسيرا - 00:39:59ضَ
لو وهب لك انسان قلم. قال هبة ثم قال انا احتاجه بعد ما تقبضه يدخل في العائد في هبته يحرم عليه ان يعود اليها. لان يكونوا قتادة ولا اعلم القارئ الا حرام - 00:40:29ضَ
يعني لانه مستقذر ولو كان الانسان قد اكل طعاما طيبا شهي لحم مثلا او فواكه ثم بعد ذلك وجد ثقلا فتقيأه واخرجه فانه يستقذر مكانه يعيده يأكل مرة ثانية هذا حرام - 00:40:54ضَ
يقول الحديث الاخر لا يحل للمسلم ان يعطي العطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام انت ومالك لابيك الوالد له ان يتملك من اموال اولاده - 00:41:20ضَ
الشيء الذي لا يحتاجون اليه وكذلك له ان يهب ولده ثم يسترد الهبة. فلو يهبك سيارة ثم استرجعها له ذلك او وهبك ارضا ثم استرجعها له ذلك او وهبك مثلا نعلم وكان موجودا عندك دراهم واراد ان يستردها فان - 00:41:43ضَ
ترد عليه اذا طلب. كما ان له ان يتملك من مال ولده ما لا يضر الولد ولا يحتاجه اشترطوا في تملك المال ما للولد شروطا الشرط الاول ان لا تتعلق حاجة الولد بذلك المال - 00:42:15ضَ
فليس له مثلا ان يخرجه من داره ويقول اسكن في خيمة الصحراء ويقول انا ابوك املك املك ومالك هذا البيت ملكك وسوف اخذه وابيعه ليس له حق ان يأخذ شيئا تتعلق حاجة الولد به او سيارته التي لا يستغني عنها او نحو ذلك - 00:42:44ضَ
الشرط السامعي الا يأخذه من ولد ويعطيه ولدا لا يأخذ من الكبير ويعطي الصغير لانه عليه ان يعدل بين اولاده. فكونه يعطي هذا من مال هذا يعتبر جورا. يدخل الى - 00:43:14ضَ
الشرط الثالث الا يكون في مرض الموت اذا كان في مرض الموت فقد تعلقت به حقوق الورثة. فلا يجوز له ان يأخذ من مال ولده المريض او لا يأخذ وهو مريض - 00:43:36ضَ
سواء كان المريض الولد او الوالد. مرض يخوف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها وتسمى هدية الثواب يعني اذا اردت مثلا ان صاحبها الذي اهدى اليك - 00:43:57ضَ
ما يريد الا ان تعطيه. وان تثيبه فان هذه هدية الثواب وهناك هدية اخرى تسمى هدية التبرر عن الصدقة الصداقة فالنبي عليه السلام كان يقبل الهدية. يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة - 00:44:22ضَ
كما في حديث سلمان الفارسي مما ذكرت له صفة النبي صلى الله عليه وسلم انه يأكل يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة جمع له تمرا وجاء به بين اصحابه قال هذه صدقة - 00:44:48ضَ
فرقها على اصحابها ولم يأكل منها فجمع مرة اخرى تمرا نفيسا وجاء به وقال هذه هدية ما اكل منها ثبت ايضا انه لما تصدق على بريرة بشاة اكل من تلك الشاة وقال هو لها صدقة وعلينا هدية - 00:45:08ضَ
يقول للاب ان يتملك من مال ولده ما شاء ما لم يظره او يقيه لولد اخر او يكون بمرض لاحدهما لحديث انت ومالك لابيك ذكرنا هذه الشروط يعني ان يكونوا في مرض احدهما الوالد او المؤمن او يعطيه لولد اخر - 00:45:36ضَ
او يضره تتعلق به حاجة الولد. ويضره على الاستدانة وما اشبه ذلك هذا يتعلق بالوصايا يتعلق الحديث ما حق امرئ مسلم يتعلق بالوصايا ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان - 00:46:00ضَ
هي في يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده يقول ابن عمر فما اتت علي ثلاث ليال الا ووصيتي مكتوبة تحت رأسي وذلك لانه لا يأمن الاجل ان يفاجئه الاجل سيأتيه وهو مفرط - 00:46:25ضَ
فلذلك الانسان عليه ان يحتاط ويكتب ما له وما عليه وما يريد ان يوصي به فيقول عندي لفلان كذا وعند فلان لكذا وكذا على يدي من الاوقاف كذا وكذا اوصي باولادي اوصي اولادي - 00:46:51ضَ
كذا وكذا اوصيهم ان يخرجوا من ما لي كذا وكذا وان يتصدقوا لي بكذا وكذا وان ينفعوني بعد موتي بكذا يكتب ذلك في دفتره حتى اذا اتاه الاجل واذا هو قد احرز نفسه وقد ابرأ ذمته - 00:47:11ضَ
وقد اراح اولاده من التهم او من العناء او نحو ذلك ثم يقول صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث المراد اعطاهم الله تعالى في المواريث فروظهم. فالوارث لا يوصى له - 00:47:31ضَ
الا ان يشاء الورثة ثم ينقسم الناس في الاموال الى ثلاثة اقسام اسم فقير فقراء في هذه الحال ويترك ما له لورثته. اذا لم يكن عنده الا هذا البيت الذي يسكنه - 00:48:07ضَ
او مثلا هذه السيارة التي اركبها او هذا الدكان الذي يبيع فيه تتصرف في على اولاده اذا سب للبيت او سب للدكان او تصدق بالسيارة بعد موته ترك ورثته. فالاولى له والحال هذه ان يتركه لورثة ولا يتصدق به. لان الصدقة به - 00:48:46ضَ
تبر اولاده. والنبي عليه الصلاة والسلام قد رفق بالاولاد اذا اذا كان ليس عنده شيء يحصل منه اغناء اغناء لورثته فينبغي الا يوصي بل لورثته احق دليل هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم - 00:49:16ضَ
لا قوله انك ان تذر ورثتك اغنياء. خير من ان تذرهم الة يتكففون الناس يستجيبون ويشهدون ويسألون لا شك ان ورثته احق بماله ان يترك ماله ولا يتصدق منه ويعوزهم الى التسول والتكفف - 00:49:48ضَ
هذا هو القسم الاول القسم الثاني الذي لا وارث له ليس له واضح ما له سوف يجعله في بيت المال في هذه الحال لو اوصى بماله كله لو جعل ماله كله وقفا او سب له - 00:50:19ضَ
جاز ذلك لانه ما نهي الا لاجل الورثة وليس هناك وارث. او عرف عندهم ثروة وعندهم اموال طائلة وان تركتهم هذه لا تزيد ولا تنفعهم جاز له ان يوصي بماله - 00:50:44ضَ
وجاز له ويستحب للورثة ويتأكد في حقهم ان ينفذوا وصيته واما اذا كان من اوساط الناس من اوساط الناس فان له ان يوصي بالثلث الى الربع فهو اولى يقول ابن عباس - 00:51:11ضَ
لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير يستحي بعضهم ان يتصدق بالربع يوصي به. وبعضهم بالخبث روي عن ابي بكر انه اوصى بالخمس - 00:51:44ضَ
رضيت ما رضي الله تعالى لنفسه بقوله فان لله خمسه وللرسول ليتصدقوا بالخمس هذا اولى فان كان الورثة اثريا واغنيا فله ان يتصدق بالمثل ولا يرد وليس لهم ان يتعقبون - 00:52:11ضَ
اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطاكم ان الله قد تصدق عليكم بثلث اموالكم عند وفاتكم زيادة في اعمالكم. ان الله تصدق عليكم بثلث اموالكم عند وفاتكم زيادة - 00:52:38ضَ
باعمالكم بمعنى ان الانسان له التصرف في الثلث وليس لورهته ان يمنعوه من الثلث او اقل من الثلث زاد على ذلك ولم يكن عليهم ضرر الوصية يعني او نحوه ابو الخمس - 00:52:58ضَ
قالوا انها لمن ترك خيرا الله تعالى يقول كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت. ان ترك خيرا الوصية وفسر الخير بانه المال الكثير وهنا يقول الخايب مطلوب في جميع الاحوال - 00:53:34ضَ
الوصي الذي يجعل على يده هذا الثلث عليه ان يعدل فيها. وان يحفظه وان ينميه لان الوصية اذا كانت في شيء يبقى ويتنامى استمر اجر الموصي بمنزلة الوقف ولم ينقطع وصار صدقة جارية. واما اذا انقطع انقطع اجره - 00:54:00ضَ
فاذا مثلا كان له بستان وقال اوصي فيه بهذه النخلات تكون فطورا للصوام او صدقة على الفقراء فلا يجوز للوصي ان يهملها ولا يسقيها بل عليه ان يسقيها كما يسقي باقي النخل - 00:54:36ضَ
لانه اوصى بها وبما يحييها وكذلك اذا قال اوصي بهذا البيت اجرته صدقة في رمضان. فالوصي عليه ان يحفظه وعليه ان يلاحظه ويصلح ما بها منه وما اشبه ذلك لهذا احد الوصايا وهي مختصرة جدا - 00:55:02ضَ
ونقرأ في الفرائض مقدمتها. كتاب المواريث وهي العلم بقسمة التركة بين مستحقيها. والاصل فيها في سورة النساء يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الى قوله تعالى تلك حدود الله الايات. وقوله في اخر السورة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الى اخرها - 00:55:32ضَ
حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر متفق عليه فقد اشتملت الايات الكريمة مع حديث ابن عباس على جل احكام المواريث وذكرها مفصلة بشروطها فجعل - 00:55:59ضَ
الله الذكور والاناث من اولاد الصلب واولاد الابل وابن ومن الاخوة الاشقاء. او لغير ام اذا اجتمعوا يقتسمون المال وما بقت الفروض للذكر مثل حظ الانثيين. وان الذكور من المذكورين يأخذون المال. او ما ابقت الفروق. وان الواحدة من البنات لها - 00:56:19ضَ
النصف والثنتين فاكثر لهما الثلثان. واذا كانت بنت وبنت ابن فلبنت النصف. ولبنت لابن السدس تكملة الثلث وكذلك الاخوات الشقيقات واللاتي لاب في الكلالة اذا لم يكن ولد ولا والد. وانه اذا استغرقت البنات الثلثين - 00:56:40ضَ
سقط من دونهن من بنات الابن اذا لم يعصبهن ذكر بدرجتهن او انزل منهن. وكذلك الشقيقات يسقطن الاخوات لاب اذا لم يعصبهن اذا لم يعصبهن اخوهن. وان الاخوة من الام والاخوات للواحد منهم السدس - 00:57:00ضَ
والاثنين فاكثر الثلث يسوى بين ذكورهم واناثهم. وانهم لا يرثون مع الفروع مطلقا ولا مع الاصول ولا مع اصول الذكور وان الزوج له النصف مع عدم اولاد الزوجة والربع مع وجودهم وان الزوجة فاكثر لها الربع مع عدم اولادها - 00:57:19ضَ
الزوج والثمن مع وجودهم وان الام لها السدس مع مع احد من الاولاد او اثنين فاكثر من الاخوة او الاخوات والثلث مع عدم ذلك. وان لها ثلث الباقي في زوج وابوين. او زوجة وابوين. وقد جعل النبي صلى الله - 00:57:39ضَ
عليه وسلم للجدة السدس اذا لم يكن دونها ام رواه ابو داوود والنسائي. وان للاب السدس لا يزيد عليه مع الاولاد الذكور. وله السدس وله السدس مع الاناث. فان بقي بعد فرضهن شيء اخذه تعصيبا مع عدم مع عدم الاولاد مطلقا. وكذلك جميع الذكور - 00:57:59ضَ
نقرأ هذا الذي قرأنا البقية غدا ان شاء الله تعرفون ان الفرائض من اهم العلوم ولاجل ذلك بالتأليف حتى كبار من اكبرها كتاب العذب الفائض شرح الفية الفرائض الفية فيها الف بيت. كلها تتعلق بالفرائض الا انه الحق بها الوصايا - 00:58:27ضَ
ثم شرح هذا الشعر في كتاب كبير في جزئين يعني مجلد في جزئين العذب الفائض ثم توسع فيها العلماء وكتبوا فيها منهم من اطال ومنهم من اختصر المؤلف هنا اختصر فيها اختصارا شديدا وذلك لان القصد معرفة رؤوس المسائل دون - 00:59:11ضَ
التوسع فيها تعريفة انها العلم بقسمة التركة بين مستحقيها وتسمى الفرائض لان الله تعالى قال في اخر الايات فريضة من الله ذكر انها مريضة. والفرض قالوا في تعريفه انه نصيب مقدر. لواضح مخصوص لا يزيد الا الرد. ولا ينقص الا بالعود - 00:59:40ضَ
هذا تعريف الفرد نصيب مقدر شرعا مخصوص لا يزيد الا بالرد ولا ينقص الا بالعون يمكن ايضا ان التعريف يحتاج الى شرح قوله النصيب المقدر يعني مقدر من الشرع كقوله تعالى فلامه الثلث - 01:00:16ضَ
فلكل واحد منهما السدس هذا نصيب مقدر السدس الثلث. وان كانت واحدة فلها النصف النصف ولهن الربع هذا نصيب مقدر شرعا. مخصوص للام للزوجة للجد الجد يعني مقام الاب. هذا معنى لوالده مخصوص. لا يزيد الا بالرد. وذلك اذا قال اذا - 01:00:47ضَ
يوجد عصبة فانه يرد على اهل الفروق بقدر فروضهم ولا ينقص الا بالعون. وسيأتينا امثلة العون غدا ان شاء الله. وهو يعرفنا العولى بانه زيادة في السهام نقص في الانصبة - 01:01:19ضَ
يعني بدل ما يكون الانسان له له السدس لا يأتيه الا العشر. العشر عندما تكثر الفروض هذا العود الحاصل انه يقول الاصل فيها الايات التي في سورة النساء هي ايتان - 01:01:45ضَ
ايتان فقط يوصيكم الله لاولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. هذه الاية فيها البنت وفرض الابوين وتعصيب الاولاد وفيها ذكر ان ذلك فريضة الاية الثانية فيها بر الزوجين والاخوة من الام - 01:02:16ضَ
ان الاية الاخيرة التي في اخر السورة ففيها بعض الاخوة والاخوات الى اخرها الفروض ذكروا انها ستة النصف ونصف النصف ونصف نصف النصف يعني النصف والربع والثمن ونصف الثلجين ونصف نصف الثلثين. اي الثلثان والثلث والسدس - 01:02:56ضَ
هذه هي الفروض التي في القرآن ذكر النصف في ثلاثة مواضع لقوله تعالى وان كانت واحدة فلها النصح وفي قوله ولكم نصف ما ترك ازواجكم. وفي قوله في اخر السورة وان كان وله اخت فلها نصف ما ترى - 01:03:40ضَ
هذه النصف ذكر ثلاث مرات. الثلثان ذكرا مرتين لقوله تعالى فان كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وفي اخر السورة فان كانت اثنتين فلهما الثلثان ذكر مرتين الثلث ذكر مرتين في قوله ورجع وابواهما لامه الثلث - 01:04:03ضَ
وفي قوله من كان اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث السدس ذكر ثلاث مرات في قوله لابويه لكل واحد منهم السدس وفي قوله وان كان له اخوة فلامه السدس. وفي قوله وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس - 01:04:38ضَ
الربع ذكر مرتين لقوله فان كان لكم ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع ولهن الربع مما تركته الثمن ذكر مرة وان كان لكم ولد فله من الثمن هذه هي الفروض - 01:05:01ضَ
اشتملت الايات الكريمة مع حديث ابن عباس الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر الفرائض التي ذكرها الله تعالى يعني الثوب هذا والنصف ونصف الثلثين ونصف النصف ونصف نصف الثلثين ونصف نصف النصف. هذه هي الفرائض. قال شقوا الهرائض - 01:05:25ضَ
وباهلها. يعني اعطها اهلها. فما بقي فلأولى رجل ذكر يقول اشتملت على جل احكام المواريث. ذكرها مفصلة من شروطها جعل الله للذكور والاناث من اولاد الصلب واولاد الابل. ومن الاخوة الاشقاء لغير ام. اذا اجتمعوا يقتسمون المال - 01:05:49ضَ
ذكر مثل في قوله تعالى يوصيكم الله بأولادكم للذكر مثل حظ الانثيين اولادكم يشمل الاولاد من الصلب ذكورا واناثا ويشمل اولاد البنين ذكورا واناثا اذا اذا كان الميت له ثلاثة ابناء - 01:06:13ضَ
وست بنات فانهم يقتسمون المال. للذكر مثل ست البنات لهن النصف الادنى لهم النصف يقسم بينهم على عدد رؤوسهم هذا معنى للذكر مثل حظ الانثيين. اذا لم يكن له اولاد من صلبه ولكن له اولاد ابن - 01:06:44ضَ
ابنهم مات قبله والابن الابن اولاد ذكور واناث. ينزلون منزلة الاولاد. يرثون جدهم للذكر مثل حظ الانثيين وكذلك لو كان ابناء ابناء مات يعني مات ولداه لهذا اربعة ذكور ولهذا خامس اناث - 01:07:10ضَ
وابواهما قد ماتا. مات جد الجد اولاد هذا الذكور واولاد هذا والاناث الاولاد في قوله يوصيكم الله باولادكم يدخل فيه الذكر والانثى لان الجميع اولاد فيسمى الذكاء الذكر ولد والانثى ولد - 01:07:37ضَ
فاذا فصل يقال ابن وبنت. الابناء للذكور والبنات للاناث. والاولاد للجميع يوصيكم الله باولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ودل على ان الاولاد يشمل الذكور والاناث فكذلك اولاد البنين يقومون مقام الاولاد عند عدم الاولاد - 01:08:00ضَ
اما اذا كان هناك اولاد واولاد بنين فمن الذي يرث اولاد السن لان الرسول يقول فلاولى رجل اولى رجل يعني اقرب رجل هو الذي يأخذ المال واما اولاد الابن فانهم بعيدون - 01:08:26ضَ
كذلك ايضا الاشقاء الاخوة الاب والاشقاء والاخوات ينزلون منزلة الاولاد فاذا كان له اخوة واخوات من الابوين او من الاب فانهم يقتسمون المال. للذكر مثل حظ الانثيين اذا كانوا درجة واحدة - 01:08:47ضَ
الله تعالى يقول فإن كانوا اخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين هكذا فللذكر مثل حظ الانثيين جعل الاخوة مثل الاولاد معلوم من الاخوة يتفاوتون يكون الاخوة الاشقاء او اخوة من الاب - 01:09:21ضَ
فحينئذ من الاولى الاشقاء لانه اقوى ولو كان الاب واحد. لكن هؤلاء يكونون نحن اخوته من الامة الاب وهؤلاء يقولون اخوته من الاب. والرسول يقول فلاولى رجل فاولى الرجل اولى رجل هم الاشقاء. اولى من الاخوة الاب - 01:09:52ضَ
الاخوة الاشقاء والاخوات الاشقاء. يقتسمون المال للذكر مثل حظ الانثيين. فاذا لم يكن هناك اشقاء ولا شقيقات فان الاخوة من الاب والاخوات من الاب ينزلون منزلتهم فيأخذون المال للذكر مثل حظ الانثيين - 01:10:17ضَ
فاننا الان اربعة اولاد الصلب ذكورا واناثا للذكر مثل حظ الانثيين هؤلاء المرتبة الاولى الثانية اولاد الابل او اولاد البنين اذا استووا في الدرجة ينزلون منزلة الاولاد للذكر مثل حظ الانثيين - 01:10:41ضَ
الثالثة الاخوة الاشقاء ينزلون منزلة الابناء واولاد الابناء ابناء الاولاد ينزل المنزل كهدى يقتسمون المال اخوة الاشقاء والاخوات فاذا لم يكونوا الرابع الاخوة من الاب نصيب هؤلاء يسمى تعصيب ويقال ان ذكرهم يعصب انثاهما - 01:11:01ضَ
وذلك لانه لو لم يكن الا اناث بنات الميت ما يرثنا الا الفرد اذا لم يكن له الا بنات فميراثهن الثلثين. وان كانت واحدة فلها النصح فاذا كان معه اخو معهن اخ واحد - 01:11:36ضَ
نقلهن من الارث بالفرظ الى الارث بالتعصيب فيأخذون المال هو وهو وهن للذكر مثل حظ الانثيين هكذا ذكر الله الاخ ينقل اخواته الشقيقات والاخ من الاب ينقل اخواته من الهرم الى التعصيب. الابن - 01:12:01ضَ
ينقل البنات من الفرض الى التعصيب. ابن الابن ينقض بنات الابن. من الفرض الى التعصيب ما هذا تعشيبا بالغير تعسيم بالغير لانهن كنا لهن بالفرظ فانتقلن الى الارث بالتعصيب يأخذون المال. يقتسمونه كله - 01:12:31ضَ
فان كان هناك اصحاب فروض اعطينا اصحاب الفروض فروضهم. فما بقي وللعصبة وقوله او ما ابقت الفروض سقطت الالف قال وما ابقت الصواب او ما ابقت يعني ان اذا اجتمعوا - 01:13:00ضَ
يأخذون المال للذكر مثل حظ الانثيين او يأخذون ما بقي بعد اهل الهروب. او يأخذون ما ابقت الهروب من التركة للذكر مثل حظ الانثيين الذكور اذا كان ذكر واحد يأخذ المال كله - 01:13:33ضَ
يأخذون المال او ما ابقت الفروض يعني اذا كان له ابن واحد هزا المال فاذا كان له عشرة ابناء اقتسموا المال واذا لك كان له ابن ابن اخذ المال او عشرة ابناء ابن اكتسبوا المال - 01:13:57ضَ
اذا كان له اخ واحد ما له الا هو شكير او لاب حاز المال وان كان معه اخوة اقتسم معهم هذا الميراث الذكور ان الاناث الاناث من هؤلاء فله النفر - 01:14:21ضَ
البنت الواحدة لها النصف تأخذه منذ الصلب فاذا لم يكن له بنات ولا ابناء ولا هو بنت ابن اخذت النصف فاذا لم يكن له بنات ولا ابناء ولا ولا بنات ابن ولا ابناء ابن. ولا هو اخت - 01:14:43ضَ
شقيقة اخذت النصف فاذا لم يكن له شقة ولا شقيقات وله اخت من الاب اخذت النصف اذا لم يكن معها اخ البنت وبنت الابن والاخت الشقيقة والاخت لابها. كل واحدة منهن اذا انفردت اخذت النصف - 01:15:10ضَ
ذكروا ان البنت تأخذه بشرطين الا يكون معها اخوها لانه معصب ولا يكون معها اختها. لانها تنقلها الى الثلثين اما الاخت فتأخذه بشرط بثلاثة شروط الا يكون للميت اولاد ذكور واناث - 01:15:35ضَ
والا يكون معها اخوها المعصب ولا اختها المشاركة الاخت من الاب وكذلك ايضا تأخذ النصف بشرط الا يكون للميت اب ولا جد. ولا يكون للميت ابن ولا بنون ولا بنات ولا بنات ابن - 01:16:03ضَ
ولا يكون معها هي اخوها ولا اختها ولا يكون للميت اخوة اشقاء اولى منها وشروطها خمسة الاخت من الاب يقول الواحدة من البنات لها النصف والثنتين لها اكثر لهما الثلثان - 01:16:36ضَ
وان كانت اثنتين فلهما الثلثان وكذلك الاخت اذا كان بنت وبنت ابن هذه قضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ان للبنت النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين ولد بنت الابن السدس تكملة الثلثين. لان الله جعل للبنات - 01:17:04ضَ
الثلثاء فاذا اخذت القريبة النصف فبقيت الثلثين للبعيدة ومثلها شقيقة يأخذ النصف وبقية الثلثين السدس يبقى على الاخت من الاب بمنزلة بنت الابن ليلة الثلثين الاخوات الشقائق واللاتي للاب معروف ايضا ان الله تعالى - 01:17:42ضَ
ما ذكر انثهن الا في الكلالة يستهتكون فقل الله يفتيكم بالكلالة من هو الكلالة ومن ليس له ولد ولا والد فاذا كان له اولاد فلا يرث الاخوة واذا كان له والد فلا يرث الاخوة - 01:18:12ضَ
يقول اذا لم يكن ولد ولا والد. وانه اذا استغرقت البنات الثلثين. سقط من دونهن من بنات الابل اذا كان للميت بنتين من صلبه وخمس بنات ابل وعم ابن تيمية من صلب لهم الثلاثاء - 01:18:36ضَ
بنات الابن ما لهم شيء الباقي يأخذه عمه او اخوه او ابن عمه لماذا؟ لان الثلجين قد حصل عليهن البنات القريبات والبنات البعيدات ليس لهن شيء لو كان معهن لاخوهن - 01:19:01ضَ
معه مثلا لهم الثلثان خمس بنات ومعهن خمس بنات ابن ومعهن ابن ابن او انزل منهم ابن ابن ابن ابن ابن ابن هذا يسمى الاخ المبارك يعصبهن ويرهن الباقي. الثلث الباقي لهن مع اخيهن - 01:19:24ضَ
يعني انه نقلهن الى الارث بالتعصيب فيعرفون الباقي بعد البنات يسبب ارثهن ومثلهن ايضا الاخوات الشقيقات اذا كان له اختين شقيقتين لهما الثلثان وخمس اخوات من الاب ولا هو عم - 01:19:58ضَ
كان له خمس اخوات من الاب ليس لهن شيء. الباقي للعام. فاذا قدر ان الاخوات من الابناء هن اخ من الاب فانه يعصبهن. وهو ايضا الاخ المبارك فيرث معهن الثلث الباقي بعد الشقيقتين - 01:20:26ضَ
للذكر مثل حظ الانثيين يعني الاخ المبارك هو ابن الابن مع اخواته او مع بنات الابن اللاتي اعلى منه الاخ لاب مع الاخوات لاب اذا كنا ساقطات يقول الاخوات الشقيقات يسقطن الاخوات الاب اذا لم يعصمهن اخوهن - 01:20:50ضَ
يقول الاخوة من الام والاخوات من الام للواحد منهما السدس وللاثنين في اكثر الثلث. يسوى بين ذكورهم واناثهم الاخوان من الام ان كان واحد له الثلث ان كانوا اثنين او ثلاث او عشرة لهم الثلث. ما يزيدون على الثلث - 01:21:18ضَ
ان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هؤلاء الاخوة من الام هذا فرضهم ذكرت الانثى لا يفرق بين ذكرهم وانثاهم ولكنهم لا يلهون مع الفروع ولا مع الاصول الذكور - 01:21:41ضَ
يسقطهم الاذن والبنت الابل وان نزل وبنت الابن والاب والجد هؤلاء الستة يسقطون اولاد الام اما الاخوة والاخوات والام والجدة فلا يسقطونه يرثون معهم يقول الفروع فالمراد بهم الاولاد ذكورا واناثا واولاد البنين - 01:22:07ضَ
دون اولاد البنات البنات لا يمنعونها هؤلاء الفروع الاصول الأب والجد جدة هؤلاء يسمون اصول ذكر بعد ذلك الزوج الزوج ميراث واضح له النصر ان كان لم يكن للزوجة اولاد - 01:22:47ضَ
فان كان لها اولاد او ولد واحد او ولد ابن فله الربع الزوجة او الزوجتين او الثلاثة او الاربع ان لم يكن له اولاد لها الربع ان كان له ولد او ولد ابن - 01:23:18ضَ
لهن الثمن يشتركون فيه هذا ميراث الزوجات واضح والزوج الام لها سدس بثلاثة شروط عدن اذا ان كان للميت اولاد او اولاد بنين او جمع من الاخوة كل هؤلاء يحجبونها الى السدس - 01:23:41ضَ
الجمع اثنين فاكثر فاذا كان للميت امة واخوان من امه او اخوان شقيقان او اخوان من اب او اخت واخ فالام ليس لها الا السدس واذا كان الميت ابن او ابن ابن او بنت او بنت ابن. فليس للام الا السدس - 01:24:23ضَ
فان عندنا هؤلاء فلها الثلث اذا لم يكن للميت اولاد ولا اولاد بنين ولا جمع من الاخوة فلها الثلث الا في العمريتين قضى فيهما عمر بان لها ثلث الباقي حتى لا يكون ميراثها اكثر من ميراث الزوج - 01:24:46ضَ
العمريتان زوجة وابوان زوج وابوان هذه العمريتان. فاذا كان عندنا زوج وام واب. اعطينا الزوج النصف اعطينا الام الثلث. ما يبقى للاب الا السدس ظرر على الاب. العادة ان الاب ياخذ مثلها مرتين - 01:25:14ضَ
ولاجل ذلك نقول لها ثلث الباقي بعد الزوج. اي لها ثلث وين الاب الباقي وكذلك اذا كان عندنا زوجة لها الربع وام واب بقي ثلاثة ثلاثة ارباع لها ثلث الباقي ربع وين الاب الباقي؟ حتى يكون ميراثها نصف ميراث - 01:25:38ضَ
الاب اتى للعمريتان مستثنيتان حتى لا يكون لها اكثر من نصف الاب لا تسمع احد من الاولاد واحد من الاولاد او اثنين فاكثر من الاخوة الاخوات والثلث من عدم ذلك. والثلث الباقي في زوج وابوين. او زوجة وابوين - 01:26:02ضَ
جعل النبي صلى الله عليه وسلم لجدة السدس اذا لم يكن دونها ام اذا وجدت الام اسقطت الجدة فاذا لم يكن هناك ام فان الجدة ترث السدس من هي الجدة - 01:26:29ضَ
ذكروا ان ام الام جاءت الى ابي بكر تسأل ميراثها فسأل الصحابة فقالوا قضى لها النبي صلى الله عليه وسلم بالسدس. ام الام ثم في عهد عمر جاءت ام الاب الجدة ام الاب - 01:26:50ضَ
فقالت قال هو ذلك السدس السادس الذي لام الامر ام الاب فان اجتمع جدة امه وام ابيها. قسم السدس بينهما وانفردت واحدة فانها تأخذه بشرط عدم الام وذهب الظاهرية الى ان الجدة تقوم مقام الام - 01:27:11ضَ
بشروطه ولكن الجمهور على انها لا ترث الا السدس كل هؤلاء من الورثة اغلبهم اصحاب فروق. لا يعرفون الا بالفرظ الا الاب. يقول الاب له السدس لا يزيد عليه مع الاولاد الذكور - 01:27:44ضَ
اذا كان للميت ابن واحد وله اب. فالاب له سدس والباقي للابن وكذلك لولا لو كان للميت عشرة ابناء وله اب. فلا ينقص عن السدس. له السدس والباقي للابناء لا يزيد عليه مع الاولاد الذكور - 01:28:08ضَ
اما اذا كان اناث فانه يأخذ الباقي بعد الاناث يأخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا مع الاناث قليلا او كثير اذا بقي شيء فمثلا اذا كان عندنا بنت واب فقط نقول - 01:28:32ضَ
المسألة من ستة اذا كنا من ستة للاب السدس فرضا ولا البنت النصف فرضا. ويبقى الثلث يأخذ الاب تعصيبني في هذه الحال بقي ثلث ثلث فان كان عندنا اب وابنتان - 01:28:59ضَ
هل الاب السدس ولا البنتين الثلاث اربعة ويبقى سدس يأخذه الاب فاصيبني فان كان عندنا زوجة وبنتان واب فالمسألة من اربعة وعشرين الاب له السدس سدس اربعة وعشرين اربعة البنات - 01:29:22ضَ
لهما الثلثان الثلثان ستة عشر الزوجة لها ثلاثة كم بقي بقي واحد من اربعة وعشرين يعطيه الاب الحاصل انه يأخذ الباقي بعد البنات قليل او كثير. نعطيه سدس ونعطيه الباقي تعصيبا - 01:29:53ضَ
الله السدس مع مع الاناث. فين بقي بعد فرضهن شيء اخذه تعصيبا مع عدم الاولاد مطلقا اما اذا كان هناك اولاد ذكور فانهم هم الذين يعصبون وبقية الباب نقرأه غدا ان شاء الله - 01:30:27ضَ
والله اعلم وصلى الله على محمد - 01:30:49ضَ