شرح كتاب نظرية العقد ( مكتمل )
شرح كتاب نظرية العقد | الشيخ خالد المشيقح | المجلس الاول | #دروس_الشيخ_المشيقح
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين تعريف العقد. العقد في اللغة يطلق على معان منها الربط والشد والتقوية. واما في الاصطلاح فهو ربط الايجاب بالقول - 00:00:04ضَ
والايجاب هو اللفظ الصادر من المالك او من يقوم مقامه والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري ونحوه. او من يقوم مقامه. والذي يقوم مقام المالك اربعة. الوكيل والوصول ايها الناظر والولي والوكيل هو الذي استفادت والوكيل والوكيل هو الذي استفاد التصرف حال الحياة. كالوكيل في - 00:00:28ضَ
والشراء. والوصي هو الذي استفاد التصرف بعد الممات كالموصى اليه بعد الموت بان يفعل كذا وكذا الى اخره والناظر هو القائم على الاوقاف والولي هو القائم على القصر من الصراط القصر من الصغار والمجانين والسفهاء. بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:54ضَ
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد - 00:01:16ضَ
ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما. وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما - 00:01:37ضَ
اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد ايها الاحبة في هذه المجالس الاربعة سنتعرض لموضع لموضوعين مهمين الموضوع الاول يتعلق بالعقود ما هي القواعد والظوابط المتعلقة بالعقود سواء كان هذا العقد - 00:02:00ضَ
عقد معاوضة او عقد تبرع او عقد توثقة او عقد نكاح سيكون الحديث باذن الله عز وجل عن العقد وما يتعلق به من ضوابط وقواعد واما الموضوع الثاني فهو فيما يتعلق بالربا - 00:02:39ضَ
ما هو الربا وما هي الاموال الربوية وما هي ضوابط الربا هذا باذن الله عز وجل سنلقي الضوء عليه. وقد جمعت هذه المذكرة في هذين الموضوعين ما يتعلق في قواعد العقد وضوابطه - 00:03:12ضَ
وكذلك ايضا ما يتعلق بالربا وضوابطه من خلال مجالس ودروس قمت بها للطلبة فحصل هذا الملخص لهذه القواعد والضوابط في بداية هذه القواعد والضوابط قبل ذلك دراسة مثل هذه القواعد والضوابط هذا مهم جدا لطالب العلم - 00:03:37ضَ
اذ ان دراسة القواعد مما يفتح لطالب العلم ابواب العلم اذ انه بمعرفة هذه القاعدة يعرف او يغنيه ذلك عن معرفة كثير من الفروع التي يتعرض لها الفقهاء رحمهم الله تعالى - 00:04:13ضَ
اذ ان القواعد تنتظم مسائل كثيرة وفروعا متعددة فائدة معرفة القواعد ودراسة القواعد والظوابط هذا الفائدة الاولى انه يفتح لطالب العلم باب التعلم معرفة مثل هذه القواعد باذن الله سيفتح له طريقا - 00:04:49ضَ
الى دراسة ابواب المعاملات التي ينص عليها الفقهاء رحمهم الله في مدوناتهم والفائدة الثانية ان دراسة مثل هذه القواعد والضوابط يختصر له العلم اذ ان هذه القواعد كما اشرت تنتظم - 00:05:24ضَ
كثيرا من المسائل والفروع ولهذا العلماء رحمهم الله تعالى الفوا في قواعد الاصول وقواعد الفقه وقواعد الحديث قواعد التفسير وغير ذلك الفوا كثيرا ودونوا كثيرا فيما يتعلق بالقواعد وفي مقدمة - 00:05:55ضَ
هذه القواعد سيكون هناك تمهيد عن تعريف العقد وعن اقسام العقود فان العلماء رحمهم الله تعالى يقسمون العقود بعدة اعتبارات سيقسمونه من حيث العوظية كما سيأتينا ويقسمونه من حيث اللزوم وعدم - 00:06:25ضَ
اللزوم ويقسمونه من حيث اشتراط القبض لصحته او لا؟ كما سيأتي ان شاء الله بيانه تمهيد في تعريف العقد قال العقد في اللغة يطلق على معان منها الربط والشد والتقوية - 00:06:55ضَ
واما الاصطلاح فهو ربط الايجابي بالقبول العقد في اللغة كما ذكر يطلق على معان من هذه المعاني الربط والشد والتقوية واما في الاصطلاح فهو ربط الايجاب بالقبول هذا هو العقد - 00:07:18ضَ
لان العقد مكون من الايجاب والقبول فمثلا عقد البيع مكون من الاجابة والقبول الايجاب بعت القبول قبلت الايجاب صادر من البائع القبول صادر من المشتري عقد النكاح ايضا مكون من الايجاب والقبول - 00:07:41ضَ
الايجاب انكحت القبول قبلت. يقول ولي المرأة انكحت ويقول الزوج وكيل الزوج قبلت تعريف العقد نقول بان العقد هو ربط الايجاب بالقبول. هذا هو العقد وهذا كما اسلفنا هذا الربط هو احد - 00:08:03ضَ
معاني العقد في اللغة واما ما يتعلق بتعريف الايجاب والقبول قلنا بان العقد هو ربط الايجاب بالقبول فما هو الايجاب؟ وما هو القبول الايجاب هو اللفظ الصادر اللفظ الصادر من المالك - 00:08:28ضَ
او من يقوم مقامه والقبول هو اللفظ الصادر من القابل او من يقوم مقامه تعريف الايجاب الايجاب هو اللفظ الصادر من المالك او من يقوم مقامه القبول هو اللفظ الصادر - 00:08:56ضَ
من القابل او من يقوم مقامه المالك واضح اللفظ الصادر من المالك هذا واضح او من يقوم مقامه. يعني من يقوم مقام المالك والذي يقوم مقام المالك اربعة الذي يقوم مقام المالك اربعة - 00:09:19ضَ
الوكيل الوصي الناظر الولي الوكيل من هو الوكيل الوكيل هو الذي استفاد التصرف في حال الحياة. هذا هو الوكيل الوكيل هو الذي استفاد التصرف في حال الحياة العقد مثلا عقد البيع - 00:09:41ضَ
اما ان يكون صادرا من المالك. مالك السيارة او من وكيله اذا لم يتولى البائع العقد بنفسه ووكل واحدا يبيع عنه وكل شخصا يبيع عنه اللفظ اما ان يكون صادر من المالك او من وكيله. الوكيل هو الذي استفاد التصرف في حال الحياة - 00:10:04ضَ
فاذا تولى العقد بنفسه صادر من المالك تولى العقد وكيله صادر من الوكيل الوكيل الولي من هو الولي؟ الولي هو القائم على القصر من المجانين والسفهاء والمعتوهين والصغار هؤلاء كما سيأتينا في ضوابط العقد - 00:10:38ضَ
لا يتولون العقد بانفسهم هؤلاء وانما يتولى العقد عنهم وليهم وليهم هو الذي يتولى العقد عنهم الصغير ما يتولى كما سيأتينا ان شاء الله والمجنون والمعتوه والسفيه لكن الذي يتولى وليه - 00:11:06ضَ
فاذا صدر العقد من ولي المجنون العقد هنا صحيح. الايجاب صحيح لان لان المالك الاصلي وهو المجنون لا يمكن ان يصح منه العقد كما سيأتينا ان شاء الله الولي هو القائم على القصار - 00:11:30ضَ
من الصغار والمجانين والمعتوهين والسفهاء الناظر هو القائم على من على الاوقاف الناظر هو القائم على الاوقاف واذا كان هناك وقف يحتاج الى بيعه والناظر ناظره هو الذي يتولى هو الذي يتولى الايجاب - 00:11:50ضَ
الوصي هو الذي استفاد التصرف بعد الموت فاذا اوصى شخص ان زيدا يبيع هذا البيت الذي هو له ويصرف ثمنه في مسجد في عمارة مسجد الذي يتولى الان العقد هو الوصي - 00:12:17ضَ
هؤلاء الاربعة كلهم ينوبون عن من؟ ها؟ عن المالك الولي ينوب عن المجنون الناظر جنوب عن الموقف الاصلي الوصي ينوب عن الموصي الوكيل ينوب عن المالك. هؤلاء كلهم ينوبون عن المالك - 00:12:39ضَ
فتلخص لنا ايها الاحبة ان الايجاب هو اللفظ الصادر. اما من المالك او من نائب المالك. والذي ينوب عن المالك هؤلاء الاربعة ايضا القبول هو اللفظ الصادق من القابل في عقد البيع القابل هو المشتري. او من ينوب منابه والذي ينوب منابه ايضا هؤلاء الاربعة - 00:13:02ضَ
قد يكون الذي ينوب عن المشتري وصيا قد يكون ناظرا قد يكون وليا قد يكون وكيلا. هؤلاء الاربعة ايظا ينوبون عن القابل في عقد الاشارة المستأجر قد يستأجر بنفسه وقد يستأجر بنائبه - 00:13:26ضَ
نائب كما ذكر اما ان يكون وكيلا اما ان يكون وصيا اما ان يكون وليا اما ان يكون ناظرا في عقد الشركة في عقد المسابقات في عقد المزارعة في عقد السلام وهكذا جميع العقود - 00:13:47ضَ
الايجاب والقبول الايجاب هو اللفظ الصادر من المالك او من يقوم مقامه والذي يقوم مقامه اربعة والقبول هو اللفظ الصادر من او من يقوم مقامه والذي يقوم مقامه اربعة نعم - 00:14:01ضَ
القاعدة الاولى اقسام العقد العلماء رحمهم الله تعالى يقسمون العقود بعدة اعتبارات. نعم هذه القاعدة الاولى وهي كالتمهيد لمثل هذه القواعد وهذه القاعدة في اقسام العقود والعلماء رحمهم الله تعالى يقسمون العقود - 00:14:19ضَ
عدة اقسام فالقسم الاول قال لك باعتبار العوظية اولا يقسمونه باعتبار العوظية يعني ما هي العقود التي هي عقود معاوظة اذا قال العلماء عقود معاوظة قال العلماء عقود تبرعات قال العلماء - 00:14:44ضَ
عقود توثقة الى اخره فيقسمون هذه العقود باعتبار العوظية الى ثلاثة اقسام القسم الاول اما القسم الاول عقود معاوضة. ما هي عقود المعاوضة عقود المعاوظة هي العقود التي تنبني على اساس التبادل بين المتعاقدين - 00:15:06ضَ
ويقصد منها الكسب والتجارة غالبا عقود المعارضة هي العقود التي ينبني على اساس التبادل ويقصد منها ماذا الكسب والتجارة يعني كل عقد عندك قائم على التبادل اخذ واعطاء وكل منهما يقصد بهذا العقد الربح والكسب فهذا نسميه ماذا؟ ها؟ نسميه عقد ماذا؟ معاوية - 00:15:37ضَ
تبرع نسميه عقد معاوضة. نعم نسميه عقد معاوضة العقود التي تقوم على التبادل ويقصد منها الكسب والتجارة هذا نسميه عقد معاوضة وهذا يشمل عدة انواع من عقود عقد البيع البيع قائم على التبادل - 00:16:11ضَ
تعطي السلعة وتاخذ الثمن يقصد به الربح والتجارة عقد السلم السلم عقد على موصوف في الذمة تعطيه دراهم الف ريال او الف دينار على ان يعطيك بعد سنة الف قلم والف كتاب - 00:16:32ضَ
على التبادل تمن ومثمن الاجارة عقد معاوضة. لماذا؟ لانه قائم على التبادل. تعطيه الثمن تاخذ المنفعة. منفعة السكنة المسقاة المزارعة هذي عقود معاوظة الشركة هذا عقد معاوظة. هذه عقود معاوظة - 00:16:51ضَ
الشركة تعطيه مئة الف ريال يعمل فيها يعمل فيها تبادل الربح بينكما بين العامل المالك قائم على التبادل. فهذا منه المال وهذا منه العمل. تبادل. هذا يبذل العمل وهذا يقصد بذلك الربح. فهذه ايها الاحبة هذا - 00:17:16ضَ
ضبط عقود المعاوظات تقود المعاوظة ظابطها اذا قال العلماء عقد معاوظة عقد المعارضة هي العقود التي يقصد منها قائمة على التبادل ويقصد منها الكسب والربح والتجارة وهي قائمة على التبادل - 00:17:38ضَ
ثم بعد ذلك ظرب امثلة لهذا قال البيع والصرف والسلام والاجارة والمساقات والمزارعة والشركة والجعالة هذه كلها عقود معاوضة يقول من نظف هذا المسجد فله مئة ريال على التبادل هذا يدفع الجاعل يدفع مئة والعامل يدفع العمل - 00:17:56ضَ
عقد معاوضة قال لك القسم الثاني عقود التبرعات القسم الثاني عقود التبرعات وهي العقود التي عقود التبرعات العقود التي يقصد منها الارفاق والاحسان لا يقصد منها العوظ. وانما يقصد منها ماذا؟ الارفاق والاحسان. وارادة وجه الله عز وجل. مثل الهبة - 00:18:19ضَ
الهدية تبرع ان تعطيه هبة ما ترجو ان تعطيه هذا الكتاب هبة لا ترجو ان يعطيك ثمنه الوقف يقول هذا وقف لله عز وجل المقصود منه الارفاق والاحسان لا ترجو عوظا الوقف - 00:18:48ضَ
الوصية اذا اوصى بشيء من ماله ان هذا المال يبنى به مسجد او يبنى به مدرسة او يوزع الفقراء المساكين الى اخره الوصية العارية يعيره الكتاب هذه كلها عقود عقود معاوض العتق - 00:19:13ضَ
نعم هذا عقد معاوض هذه العقود يقصد منها القائمة لا يقصد منها العوظ وانما المقصود منها والاحسان وارادة وجه الله عز وجل القسم الثالث عقود تبرع ابتدائه لكنها معاوضة في انتهائها. هذا القسم الثالث - 00:19:35ضَ
القسم الثالث عقد تبرع في ابتدائه وفي انتهائه عقد معاوظة في ابتدائه تبرع وفي انتهائه معاوظة مثل عقد القرظ تقرظه مئة ريال تبرع في ابتدائه لكن في انتهائه اذا حل الاجل يعطيك هذه المئة - 00:20:00ضَ
تقرظه برا ذهبا بعد نهاية الاجل يرد فهو في ابتدائه تبرع. ان تبرعت وبذلت مالك بذلت ما لك له تريد وجه الله عز وجل لكن على ان يرد بدله فالقرض تمليك مال - 00:20:30ضَ
لمن ينتفع به ويرد بدنه الوكالة الظمان هذه عقود تبرع في ابتدائها لكنها في انتهائها ماذا؟ ها معاوظة انت تكفل زيد او تضمنه تقول له تقول لشخص اقرض زيدا الف ريال وانا ظامن - 00:20:55ضَ
يقرضه تبرعت انت بالظمان لكن في النهاية عقد معاوظة اذا سددت عنه انت ظمن جو ثم بعد ذلك اذا سددت عنه فانك ترجع على المضمون يعني انت سددت للمظمون له - 00:21:21ضَ
قلت انا قلت انا اضمنه اقرظه وانا ظامن له فاذا سددت عنه انا فاني اني ارجع الى سددت المظمون له ارجع على من على المظمون عنه. انا ظامن فهو تبرع في ابتدائه لكن في انتهائه عقد ماذا؟ عقد معاوظة. ومثله ايظا الكفالة مثله ايظا فالقرض - 00:21:44ضَ
والظمان والكفالة هذه عقود تبرع في ابتدائها لكنها في انتهائها عقود ماذا؟ عقود معاوضة نعم عقود معاوظة تلخص لنا باعتبار العوظية تقسيم العقود باعتبار العوظية انها عقد معاوظة عقد تبرع عقد تبرع في ابتدائه ومعاوضة في انتهائه - 00:22:16ضَ
بقي قسم رابع الحقيقة ما اشرنا له وهو عقد توثقة عقود توثقة عقود توثقة لعقود المعاوضة عقود توثقة لعقود المعاوظة وعقود التوثقة هي هي ماذا؟ يعني العقود التي يقصد منها - 00:22:48ضَ
التوثق للحقوق التوثق الحقوق عقد ماذا الرهن وعقد الظمان وعقد الكفالة العقد الرهن وعقد الضمان وعقد الكفالة هذه عقود توثقة فمثلا تقول انا اقرظك الف ريال لكن بشرط ان تعطيني سيارتك رهنا - 00:23:21ضَ
او ارضك رهنا هذا عقد او ثقة او انا اقرظك او ابيع عليك بثمن مؤجل. لكن بشرط نعم بشرط انا ابيع عليك بثمن مؤجل لكن بشرط ان تأتيني بمن يضمنك - 00:23:46ضَ
او تأتيني بمن يكفلك. فالقسم الرابع عقود التوثقة. وعقود التوثقة لعقود المعارضات هي العقود التي يقصد منها التوثق للحقوق وهذا يدخل في عقد الرهن وعقد ماذا الظمان والكفالة احسنتم. طيب قال ثانيا - 00:24:03ضَ
تقسم العقود باعتبار اللزوم وعدم اللزوم الى ثلاثة اقسام. من العقود ايضا تقسم باعتبار كونها لازمة او غير لازمة الى ثلاثة اقسام. القسم الاول عقد لازم من قبل الطرفين لا يملك احدهما ان يفك الا برضى الاخر - 00:24:28ضَ
يعني العقود من حيث اللزوم وعدم اللزوم من حيث جواز الفسق وعدم جواز الفسق نقول بان العقود تنقسم ثلاثة اقسام القسم الاول عقد لازم من قبل الطرفين لا يملك واحد من الطرفين ان يفكاه. الا بمسوغ شرعي - 00:24:57ضَ
اذا تم العقد اصبح لازما لا يملك احد متعاقدين ان يفكه الا بمسوغ الا بمسوغ شرعي وذلك مثل مثل عقد البيع اذا قلت بعت واشتريت وتفرقنا من المجلس اصبح العقد لازما - 00:25:20ضَ
خلاص ما يملك ان يفوز ان يفسخ لو جاء شخص قال بفسخ ما يملك الا برظا الاخر اقالة او يكون مسوق شرعي كان تجد فيه عيبا او تدليسا او غشا ونحو ذلك - 00:25:43ضَ
ومثل ايضا عقد السلم عقد السلم عقد الاجارة عقد الصرف عقد المساقات المزارعة عقد النكاح هذه كلها عقود لازمة يعني ما هو ضابط العقد اللازم ضابط العقد اللازم هو العقد - 00:25:59ضَ
الذي لا يتمكن من فسقه الا برظى الاخر بمجرد العقد يكون لازما عقد البيع عقد اللازم. الاجارة الاجارة نوع من انواع البيع لانها بيع منافع. السلم نوع من انواع البيع لانه بيع موصوف في الذمة - 00:26:19ضَ
الصرف نوع من انواع البيع لان مبادلة مال بمال نقود بنقود النكاح ايضا عقد معاوظة المسقاة المزارع ايظا الصحيح ان عقود لازمة فاذا اتفق اتفقا صاحب الارض مع العامل على ان يعمل في ارضه - 00:26:44ضَ
او صاحب الشجر مع العامل على ان يعمل في شجره العقد على الارض مزارعة والعقد على الشجر مساقات هذه عقود لازمة لا يملك واحد من المتعاقدين لا يملك واحد من المتعاقدين - 00:27:12ضَ
ان يفكه الا برضا اخر او بمسوغ شرعي هذا القسم الاول من حيث اللزوم. تقسيم العقد من حيث اللزوم وعدم اللزوم ان ان القسم الاول عقد لازم من قبل الطرفين لا يملك - 00:27:33ضَ
واحد من المتعاقدين ان يفكه الا برظا الاخر او بمسوغ شرعي القسم الثاني عقد جائز. نعم عقد جائز يعني لكل واحد من المتعاقدين ان يفسخ العقود الجائزة هي التي يتمكن احد المتعاقدين من فسخ العقد - 00:27:53ضَ
وان لم يرضى الاخر هذا عقد جائز وهذا يدخل في عقد الوكالة عقد الجعالة عقد الضمان عقد الكفالة هذه العقود الاربعة هذه عقود جائزة ومثله ايضا نعم العقد الجائز نعم - 00:28:22ضَ
يدخل فيه نعم عقد الشركة وعقد المضاربة وعقد الجعالة وعقد الوكالة هذه العقود الاربعة العقود الاربعة هذه عقود جائزة الشركة والمضاربة والوكالة والجعالة استعداد للعقود الجائزة الوكالة لو وكلته ان يبيع السيارة وانتهى العقد - 00:28:46ضَ
ثم رأيت ان تفسخ الوكالة لانه تبين انه ليس امينا لك حق الفسق الوكيل لو قبل ان يبيع لك هذه البضاعة ثم بعد ذلك اراد ان يفسخ له حق الفسق - 00:29:17ضَ
عقد الوكالة عقد جائز لكل واحد من المتعاقدين ان ايضا عقد الشركة عقد جائز لو اتفقت انت وزيد من الناس على شركة عنان شركة العنان ان يتفق ان ان نعم. شركة العنان ان يكون من كل من الشركاء - 00:29:33ضَ
المال والعمل انت تدفع كذا وكذا من المال وهو يدفع كذا وكذا من المال وتفتحه سكانا لبيع المواد الغذائية هذا يسمى ماذا تسمى شركة عنان شركة العناد ان يجتمع في المال والعمل - 00:30:00ضَ
يجتمعا في المال والعمل فلكل واحد منهم ان يفسق اذا اراد الشريك هذا ان يفسخ له نفسه عقد جائز واذا اراد هذا ان يفسخ فله ان يفسخ عقد جائز مثل ايضا عقد المضاربة عقد الجائز اذا دفعت - 00:30:20ضَ
لشخص دراهم لكي يعمل بها للمالك نفسه وللمظارب ان يفسخ العامل عقد الجعالة ايضا عقد جائز مثلا لو قال عقد جائز مثلا لو قال من نظف هذا المسجد فله مئة ريال او قال مثلا - 00:30:41ضَ
من رد جواز سفره. جواز السفر ضاع قال من وجده له مئة ريال فشرع شخص يبحث عنه له حق الفسق الجاعل ايضا له حق الفسق كل منهما من الجاهل والعامل له حق الفسق - 00:31:07ضَ
فهذا عقد جائز من الطرفين لكن قال لك قاعدة عندنا قاعدة في العقود الجائزة وهي اذا ترتب على فسخ العقد ضرر العاقد الاخر فانه يجبر هذا الظرر يعني اذا كان سيترتب - 00:31:30ضَ
على فسخ العقد ظرر ونقول بان هذا الظرر يجب جبره في العقود الجائزة هذه قاعدة في العقود الجائزة التي يجوز فسخها اذا كان سيترتب على هذا الفسق ظرر فان العقد - 00:31:50ضَ
يكون لازما او نجبر الفاسق بان يعوض المتضرر فمثلا قال من نظف هذا المسجد فله مئة ريال هذا العامل اه الجاعل قال هذا. جاء العامل بدأ يعمل جاء العامل بدأ يعمل - 00:32:06ضَ
قال الجاعل فسخت له حق الفسخ وليس له حق الفسخ. نقول له حق الفسخ. لكن هذا العامل عمل وتضرر الان فنقول اما ان يكون العقد لازما يكمل العمل او نقول يجب عليك ان تجبر هذا الظرر الذي حصل له - 00:32:30ضَ
وهو الان نظف نصف المسجد عليك نصف الجعل الذي جعلته او مثلا بحث يوم او يومين عن الاوراق الرسمية التي لك عليك مقدار ما حصل له بالنسبة من هذا الظرر - 00:32:51ضَ
هذي قاعدة في العقود الجائزة. ولهذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بان عقد الوكالة لا يتمكن الوكيل من الفسق الا باعلام الموكل ما يتمكن الوكيل من الفسخ عقد الوكالة عقد جائز - 00:33:10ضَ
لكل من المتعاقدين ان يفسخ لكن لا نمكن الوكيل من الفسق الا ان يعلم الموكل فمثلا اذا وكله ان يبيع السيارة ما يقول فسقت والموكل يجهل لانه قد يبيع السيارة - 00:33:35ضَ
السيارة قد تتنقل ايدي الناس. قد تكون امة ويقوم ببيعها المشتري يقع الامة قد يوكله في القصاص ثم بعد ذلك يفسخ ثم هذا يقتص لا ينفسخ عقد الوكالة الا بعلم الوكيل. يعني الموكل - 00:33:53ضَ
ليس له ان يفسخ الا بعلم الوكيل لانه لما ذكرنا هذه القاعدة لان عقد العقود الجائزة اذا كان فسخها سيترتب عليه ظرر فانه يجب جبر هذا الظرر واو يكون العقد لازما ما - 00:34:19ضَ
نعم طيب القسم الثالث نعم القسم الثالث عقد جائز من احد الطرفين لازم من الطرف الاخر عقد جائز من احد الطرفين لازم من الطرف الاخر وذلك مثل عقد الرهن وعقد الظمان وعقد الكفالة - 00:34:41ضَ
عقود التوثيق الثلاثة هذه عقد الرهن عقد الضمان عقد الكفالة هذه جائزة من احد الطرفين لازمة من الطرف الاخر جائزة من احد الطرفين لازمة من الطرف الاخر عقد الرهن لازم من طرف من؟ ان عندنا راهن ومرتهن - 00:35:15ضَ
ايهما الذي في حقه العقد لازما؟ والذي في حقه العقد جائزا ها احسنت والمرتهن جائز ان تقول مثلا اقرظتك الف ريال على ان تعطيني سيارتك رهنا انا مرتهن الان اخذت السيارة رهنا وثيقة - 00:35:47ضَ
والمقترض الذي دفع السيارة هذا نسميه ماذا؟ راهنا الذي عليه الحق هذا نسميه راهنا والذي له الحق واخذ السلعة او العين توثقة هذا نسميه ماذا؟ مرتهنا فالمرتهن له حق التوثقة - 00:36:17ضَ
العقد في حقه نقول بانه ماذا؟ عقد ماذا المرتهن جائز الحق له له ان يفسخ هو الان اخذ السيارة رهن له ان يردها لا حاجة الى الرحم تسدد في الوقت ولا حاجة للرهن - 00:36:43ضَ
لكن الراهن الذي عليه الحق ودفع السلعة رهنا هل له حق الفسخ او ليس له حق الفسق؟ نقول ليس له حق الفسق الراهن ليس له حق الفسق لكن المرتهن ماذا - 00:37:03ضَ
ها العقد في حقه ماذا؟ جائز. مثل ايضا الظمان والكفالة عندنا ضامن وعندنا مضمون له اقول لزيد اقرظ عمرا الف ريال وانا ظامن المقرض هذا وش يسمى ها انا ظامن والمقرظ يسمى مظمون له - 00:37:24ضَ
والمقترض يسمى مضمون عنه العقد عقد الضمان في حق المضمون له جائز له ان يفسخ يقول يقول لي انا يقول للظامن انت ظمنته فسخت ظمانك لا اريد ظمانك واضح؟ لكن انا الضامن هل لي حق الفسق؟ نقول ليس لي حق الفسق. ومثل ايضا الكفالة - 00:37:52ضَ
الكفالة عقد جائز من احد الطرفين لازم للاخر فالمكفول له العقد في حقه ماذا؟ جائز والكفيل العقد في حقه ماذا؟ لازم. لازم. هل له حق الفسق؟ نقول ليس له حق الفسق. فهذه عقود لازمة من احد - 00:38:21ضَ
جائزة من الطرف الاخر وهي ثلاثة. الرهن الظمان الكفالة ثم بعد ذلك قال ثالثا يقسمونه باعتبار القبض نعم باعتبار القبض يعني القبر هل هو شرط لصحة العقد هل هو شرط للزوم العقد او لا - 00:38:45ضَ
نعم اه او نقول بانه ليس شرطا الى قره نقول يقسمونه قال لك يقسمونه باعتبار القبر الى ثلاثة اقسام القسم الاول عقود لا يشترط القبض بصحتها ولا لزومها لازمة بمجرد العقد - 00:39:10ضَ
النكاح عقد الوقف الوصية الوكالة المضاربة هذه خمسة عقود خمسة عقود لا يشترط القبض بصحتها ولا لزومها. عقد النكاح الاول عقد النكاح اذا عقدت على هذه المرأة العقد صحيح حتى وانك وان لم تكن قبضت المرأة - 00:39:34ضَ
مجرد العقد على هذه المرأة العقد صحيح. حتى وان لم يحصل قبض للمرأة ولا للمهر. بمجرد العقد الوقف عقد صحيح بمجرد العقد ما يحتاج القبض لو قال هذه الطاولة وهي في بيته هذه الطاولة وقف على المسجد - 00:40:01ضَ
حتى الان ما قبضت منه. وهي موجودة في بيته. ها ينفذ العقد او ما ينفذ عقد الوقت؟ نقول ينفذ عقد الوقف ينفث مثل ايضا نعم قال لك ايضا الوصية نعم الوصية - 00:40:23ضَ
لو وصى قال اوصيت ان هذه الطاولة او هذه الالة وقف على المسجد صح وان كانت عنده الوكالة لو قال وصيت ان يبيع زيد هذه الطاولة وان لم يقبضها عقد الوكالة صحيح - 00:40:45ضَ
فهذه العقود عندك عقد الوقف الوصية عقد الوكالة وعقد النكاح وايضا عقد المضاربة هذه العقود المضاربة ايضا هذه العقود لا يشترط القبض لصحتها ولا لزومها نعم لا يشترط القبض بصحتها - 00:41:07ضَ
ولا لزومها فلو مثلا قال عقد عقد مضاربة مع زيد من الناس قال هذي مئة الف ريال يعمل بها زيد وقال زيد قبلت تم العقد حتى الان ما قبض ما قبضها - 00:41:36ضَ
نقول بان هذا عقد ماذا صحيح ولا يشترط لا يشترط القبض للصحة ولا للزوم. نعم لا يشترط القبض للصحة ولا للزوم. نعم قال لك القسم الثاني عقود يشترط القبض لصحتها. واذا لم يحصل القبض - 00:41:54ضَ
فسدت هذه عقود اشترت القبض لصحتها وان لم يحصل القبض فانها تكون فاسدة وهي كل ما يشترط القبض لصحته كل ما يشترط القبض لصحته مثل الصرف وهذا سيأتينا ان شاء الله في ضوابط الربا باذن الله عز وجل - 00:42:20ضَ
الصرف الصرف ومبادلة مال بمال عندما تصرف عملة بعملة جنيهات او جنيهات بدينارات او بريالات او نحو ذلك لابد ان يكون يدا بيد نعم لابد ان يكون يدا بيد اذا تأخر القبض فان العقد حكمه ماذا - 00:42:54ضَ
ايضا الربويات الربويات التي يشترط دعم الربويات التي يشترط القبض لصحتها وما هي ما هو الربوي؟ هذا سيأتينا ان شاء الله ما هو الربوي الذي يشترط القبض لصحته هو سيأتينا شهر بيانها - 00:43:19ضَ
اذا اتفقت في العلة كل ربويين كل ربويين اتفقا في العلة فانه يجب القبض وان اتفق في العلة والجنس يجب القبض والتماثل مثلا ذهب بذهب اتفق في العلة والجنس. هنا يجب ماذا - 00:43:51ضَ
القبض والتماثل لكن ذهب بفضة اتفق في اي شيء العلة فقط واختلف في الجنس وهو ان اشترت ماذا؟ القبض ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما عدد الاصناف الربوية قال فاذا اختلفت هذه الاصناف - 00:44:13ضَ
تبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد قال اذا كان يدا بيد الذي اشترط القبض لصحته هي ماذا الصرف عقد الصرف وثانيا الربويات عند مبادلة ربوي بربوي اخر يتفق معه في العلة - 00:44:35ضَ
هنا نشترط القبض قال لك المؤلف القسم الثالث ما لا يشترط القبض لصحته ولا لزومه. لكن يشترط لاستقراره بمعنى انه اذا لم يسلم فان العقد ليس مستقرا اي عرظة للفسخ - 00:44:57ضَ
الاجارة وعقد السلم ومثله ايضا عقد المساقات عقد المزارعة نعم هذه العقود يشترط القبض لاستقرارها القبض ليس شرطا بصحتها ولا لزومها هي عقود لازمة وعقود صحيحة لكن لا تكونوا مستقرة الا متى؟ ها؟ بالقبظ - 00:45:23ضَ
القبض هنا شرط لاستقرارها شرط استقرار. مثل عقد البيع اذا قال له بعتك سيارتي قال قبلت العقد صحيح. ما يحتاج حتى وان لم يقبض حتى وان لم يقبض العقد صحيح - 00:45:57ضَ
ملازم لكن لا يكون العقد مستقرا حتى نعم لا يكون العقد مستقرا حتى يقبض المشتري السيارة وعلى هذا لو قال بعتك السيارة ولم يقبض المشتري السيارة ثم بعد ذلك تلفت السيارة - 00:46:24ضَ
يكون من ضمان من ها تكون من ظمائر الباء وسيأتينا ان شاء الله متى يعني في ضوابط العقد سيأتينا ان شاء الله متى يكون المعقود عليه من ضمان البائع ومتى يكون من ضمان المشتري؟ هذا سيأتينا ان شاء الله - 00:46:54ضَ
المهم عقد البيع القبض ليس شرطا لصحته ولا لزومه وهو الصحيح وان لم يحصل قبض ايضا لازم وان لم يحصل قبض لكنه قد ينفسخ يعني القبض هذا شرط لاي شيء - 00:47:17ضَ
الاستقرار قد ينفسخ العقد مثال ذلك ما بيع بكيل او وزن او عد او زرع او اوضح من ذلك الثمر على الشجر الثمر على الشجر اذا اشترى الثمر بعد بلوغ الصلاح - 00:47:41ضَ
والمشتري حتى الان لم يقبض الثمرة وش حكم العقد؟ صحيح او ليس صحيحا؟ نقول صحيح هل هو لازم وليس لازما؟ لازم اختلفت الثمرة التي على الشجرة من ضمن من؟ البائع - 00:48:08ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح وقال اذا بعت من اخيك ثمرا فاصابته جائحة فلا تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق فهذا يدلك على انه لم يستقر - 00:48:29ضَ
فاذا حصلت التلف حصل التلف لهذه الثمرة فهو من ضمان البائع مثل ايضا عقد السلم لو اسلمه مئة ريال على ان يعطيه مئة قلم بعد سنة تعذر المسلم فيه ها - 00:48:43ضَ
العقد صحيح القبض قبض المسلم فيه ليس شرطا للزوم ولا للصحة لكنه شرط لاستقرار العقد فلو ان المسلم اليه لم يتمكن من تسليم المسلم فيه للمسلم ها لمن المسلم دفع العوظ - 00:49:06ضَ
المسلم اليه يطالب المسلم اليه يطالب بالمسلم فيه تعذر على المسلم اليه ان يسلم المسلم فيه للمسلم فنقول المسلم بالخيار. اما ان يصبر واما ان يفسخ القبض شرط للاستقرار وليس شرطا للصحة. ومثل ذلك ايضا في الاجارة - 00:49:27ضَ
الاجارة القبض شرط الاستقرار استأجرت البيت انت ما قبضت المنافع المنافع تقبض شيئا فشيئا انهدم البيت ينفسخ العقد او لا ينفسخ ينفسخ لان لان المستأجر ما قبض المنافق انهدم البيت نقول بان العقد ينفسخ - 00:50:01ضَ
مثل ايضا في المساقات في احترقت الاشجار نقول ان فسق العقد بالمزارعة الارض فسدت نقول بانه ينفسح العقد فمثل هذه القبض شرط للاستقرار وليس شرطا لاي شيء الصحة ولا للزوم - 00:50:28ضَ
قال لك القاعدة الثانية القاعدة الثانية اركان العقد الجمهور على ان اركان العقد ثلاثة المتعاقدان والصيغة والمحل معقول وعند الحنفية ان ركن العقد واحد وهو الصيغة العقد جمهور العلماء يقولون بان العقد له ذات اركان - 00:50:55ضَ
الركن الاول الصيغة. كما تقدم ان الصيغة هي ماذا الايجاب والقبول وسيأتينا قاعدة في الصيغة ان شاء الله الركن الثاني المتعاقدان البائع والمشتري المؤجر والمستأجر العامل في شركة المضاربة والمضارب المضارب والمضارب الى اخره - 00:51:17ضَ
الموساقى والمساقي المزارع والمزارع في باب المزارعة المؤجر والمستأجر الثاني المتعاقدان الثالث المحل المعقود عليه المعقود عليه سيارة في البيع البيت في الاجارة الاشجار في المسابقات هذه اركان البيع اركان البيع ثلاثة - 00:51:41ضَ
رأي الحنفية الحنفية يقولون بان اركان الفيح ركن واحد وهو الصيغة لجاب والقبول القاعدة الرابعة الاصل في العقود الصحة والحلم هذي القاعدة الرابعة والثالثة القاعدة الثالثة الاصل في العقود الحل والصحة - 00:52:08ضَ
ويدل لهذا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والامر بايفاء العقد يتضمن ايفاء اصله ووصفه ومن وصفه الشرط فيه يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. هذا يتضمن جميع العقود - 00:52:34ضَ
الله عز وجل امر بايفائها وايضا من الادلة نعم من الادلة قول الله عز وجل واحل الله البيع وحرم الربا وايضا حديث سعد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعظم الناس جرما - 00:52:56ضَ
يوم القيامة من حرم نعم اعظم الناس جرما يوم القيامة من سأل عن شيء لم يحرم ثم حرم من اجل مسألته من سأل عن شيء لم يحرم ثم حرم من اجل مسألته - 00:53:16ضَ
الاصل في العقود الحل والصحة والآن سبب التطور الصناعات العلوم والتكنولوجية حدثت الان كثير من العقود الان لما وجدت هذه المصارف الى اخره وايضا وجدت وسائل اتصال الى اخره حيث الان كثير من العقود - 00:53:35ضَ
فنقول الاصل في هذه العقود ماذا الحلو الصحة اذا استجدت عقود فنقول الاصل فيها الحل والصحة حتى يقوم دليل التحريم وهذا هو مسلك جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. خلافا لما ذهب اليه الظاهرية. فالظاهرية يقول الاصل - 00:53:58ضَ
في العقود والمعاملات الحرمة حتى يقوم الدليل على صحة هذا العقد وهذا غير صواب هذا ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل - 00:54:18ضَ
فهذا العقد ما دام انه لم يأتي في القرآن ولا في السنة يقولون باطل كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. لكن المقصود ان المعنى ليس في كتاب الله معنى ذلك ليس في حكمه ولا في شرعه - 00:54:36ضَ
وذلك لانهم ينكرون القياس الشريعة جاءت بقواعد عامة واصول كلية. يعني بقواعد كلية واصول عامة الصواب في ذلك هو مسلك جمهور العلماء رحمهم الله تعالى القاعدة الخامسة ضوابط شروط العقد - 00:54:50ضَ
الرابعة القاعدة الرابعة الرابعة في خطأ القاعدة الرابعة ضوابط شروط صحة العقد الظابط الاول الرضا الظابط الاول الرظا وهذا شرط في جميع العقود حتى عقد النكاح جمهور العلماء يقولون عقد النكاح لا يشترط فيه الرضا - 00:55:12ضَ
يعني عقد النكاح هو العقد الوحيد الذي قال جمهور العلماء لا يشترط فيه الرضا والصحيح انه يشترط فيه الرضا ولا فرق بين سائر العقود نعم لا فرق بين سائر العقود - 00:55:48ضَ
وعقد النكاح هو العقد الوحيد الذي تشترط فيه الشهادة بقية العقود لا تشترط فيها الشهادة عقد النكاح هو العقد الوحيد الذي له صيغة معينة عند الائمة وبقية العقود لا تشترط لها صيغة معينة كما سيأتينا ان شاء الله - 00:56:10ضَ
ايضا عقد النكاح والعقد الوحيد الذي يشترط فيه التعيين بقية العقود لا يشترط فيها التعيين كما سيأتينا ان شاء الله وهذي ستأتينا المهم الشرط الاول او الضابط الاول من ضوابط صحة العقد الرضا من المتعاقدين - 00:56:41ضَ
الرضا من المتعاقدين ويدل لذلك قول الله عز وجل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم وايضا يدل لذلك ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:57:02ضَ
لا يحلبن احد شاة احد الا باذنه يقال ايضا كما في الصحيح ان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام فلابد من الرضا في مسند احمد وان كان فيه ضعف لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفس منه - 00:57:20ضَ
يشهد له قول الله عز وجل فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا فلابد من الرضا ايضا لابد من الرضا ظاهرا وباطنا نعم لابد من الرضا ظاهرا وباطنا - 00:57:40ضَ
وعلى هذا لو رظي في الظاهر ولم يرظى في الباطن فانه لا يحل لو رضي في الظاهر ولم يرضى في الباطن فانه لا يحل ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله ان من شروط صحة الهبة - 00:58:00ضَ
الا يهبك حياء اذا كان وهبك حياء وخجلا ما يصح لا يجوز ان تقبل لماذا؟ لانه رضي في الظاهر لكنه لم يرظى في اي شيء في الباطل اذا وهبك حياء وخجلا ما يصح - 00:58:16ضَ
الله عز وجل قال فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فلا بد من طيبة النفس لابد من الرضا في الظاهر وايضا لابد من الرضا في اي شيء في الباطن - 00:58:34ضَ
ما يكون باع عليك حيا وخجل او وهبك حيا وخجل. او اجرك حياء وخجلا لا يجوز. لا يجوز ان تقبل لانه لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبة نفس منه - 00:58:47ضَ
يستثنى من هذا الظابط ما اذا كان الاكراه بحق اذا كان الاكراه بحق فان هذا جائز ولا بأس به فمثلا لو القاضي اكره هذا الرجل على ان يبيع سيارته لكي ننفق على اهله او على ان يبيع سيارته - 00:59:00ضَ
لكي نوفي الدين الذي عليه فنقول بان هذا اكراه باي شيء بحق نعم ومثل ذلك ايضا الاموال التي تصادرها الدولة بعض الناس قد تكون له اموال او له سلع ما يستطيع انه يسدد الغرامات التي عليها. قد يكون استورد من الخارج بضائع - 00:59:21ضَ
استورد من الخارج بضائع ما استطاع ان يسدد ثم تصادر هذه البضائع وتباع هذا اكراه بحق ولا بغير حق قل بحق او مثلا انسان عليه مخالفات مرورية ثم صودرت السيارة واخذت منه سيارة. جزاء له ثم بيعت - 00:59:47ضَ
ها هذا نقول بانه اكراه باي شيء؟ بحق فما دام ان الاكراه بحق فنقول بان هذا جائز ولا بأس به اصبح عندنا الاكراه ان كان بحق فانه لا يصح لانه يشترط ماذا؟ نشترط الرضا نعم نشترط الرضا - 01:00:08ضَ
بصحة العقل وان كان الاكراه بغير حق ها ان كان الاكراه بغير حق لا يصح. وان كان الاكراه بحق فانه يصح نعم يصح. اه. فعندنا خلاصة في ذلك ان الظابط الاول من من ضوابط - 01:00:27ضَ
صحة العقد ماذا الرضا وسواء في كل العقود. هذي قاعدة كبيرة. الرضا حتى في عقد النكاح. لا يجوز ان تجبر المرأة. نعم لا يجوز ان تجبر المرأة الا برضاها ولا يجبر الزوج الا برضاه - 01:00:50ضَ
وفي عقد البيع المتبايعان لا يجبران الا برضاهما فلا بد من الرضا وذكرنا الدليل يستثنى من ذلك ما اذا كان الاكراه بحق. فاذا كان الاكراه بحق فان هذا جائز ولا بأس به - 01:01:08ضَ
نتوقف على هذا ان شاء الله نكمل غدا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد سبحانك اللهم وبحمدك نعم اي نعم تفضل في اسئلة احسن الله اليكم يا شيخ ما الفرق بين الفرض والدين - 01:01:24ضَ
الفرق بين القرض والدين نعم ايه هذا يقول لك الاخ السائل يقول ما الفرق بين القرض والدين الدين اعم القرظ الدين يشمل كل ما ثبت في الذمة كل ما ثبت في الذمة لدين - 01:01:48ضَ
فمن المبيع اذا كان مؤجل اشتريت سلعة بثمن مؤجل هذا دين قيمة المتلف نعم قيمة المتلف اذا اتلفت سيارة يلزمك قيمة المترف هذا دين الجنائي اذا جنيت على شخص تسدد هذا دين وعلى هذا فقس. فنقول الدين اعم من القرض. الدين كل ما ثبت من من في الذمة من قرظ - 01:02:09ضَ
او ثمن مبيع او قيمة متلف او ارشناية الى اخره اما القرض فهو تمليك مال لمن ينتفع به ويرد بدله. فهو اخص من الدين هل يضمن العارية اذا هلكت بغير قصص؟ هل يضمن العارية اذا هلكت بغير قصد - 01:02:38ضَ
المستعير يقول هل هل تضمن العارية اذا هلكت بغير قصد المستعير امين. لا يظمن الا بالتعدي او التفريط. ان تعدى او فرط ظمن. اذا لم يتعدوا ولم يفرط فانه لا ضمان عليه - 01:03:01ضَ
وعلى هذا اذا ما تعدى ولا فرط فانه لا ضمان عليه. وسيأتينا ان شاء الله. هذا سيأتينا ان شاء الله في القواعد باذنه. قواعد في في الامناء باذن الله. اذا - 01:03:20ضَ
الالتزام في العقود الجائزة هل هي صحيحة؟ اذا اشترط الالزام في العقود الجائزة اي نعم ايه لو قال هل يصح الشرط في العقود الجائزة؟ نقول صحيح لو قال مثلا في شركة المضاربة بشرط انه ما يفسخ العقد الا بعد سنة صح - 01:03:30ضَ
هذا صحيح او مثلا قال في الوكالة بشرط انك ما تفسخ الا بعد ان تبيع نقول صحيح وسيأتينا ان شاء الله. هذا كله ستأتينا ان شاء الله السؤال الاخير هل يوجد عقود معارضة يقصد بها غير الربح في قولكم وغالبا يقصد بها الكسب - 01:03:49ضَ
كيف ماذا؟ هل يوجد عقود معارضة يقصد بها غير الربح عقود المعارضة يقصد بها العوض عقود المعارضة كما ذكرنا هي العقود القائم على التبادل ويقصد منها الكسب والتجارة نقف على سبحانك اللهم وبحمدك - 01:04:11ضَ