شرح كتاب نظرية العقد ( مكتمل )

شرح كتاب نظرية العقد | الشيخ خالد المشيقح | المجلس الثاني | #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين القاعدة الخامسة ضوابط شروط صحة العقد شرط العبد هو ما اشترطه الشارع لصحة العقد وحله - 00:00:00ضَ

الضابط الاول ضابط الرضا فكل عقد من العقود يشترط فيه الرضا ظاهرا وباطنا ولا يستثنى من ذلك شيء حتى عقد النكاح ويدل لذلك قوله عز وجل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم - 00:00:31ضَ

وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا لا يحلبن احدكم شاة احد الا باذنه وفي الصحيح ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام فاذا حصل الاكراه في العقل فانه من من موانع الصحة - 00:00:47ضَ

ولا يصح العقد مع وجوه مع وجود الاكراه. الا اذا كان الاكراه بحق كما لو اكرهه على بيع ما له لينفقه على اهله او ليقضي دينه ونحو ذلك بسم الله الرحمن الرحيم - 00:01:07ضَ

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:01:22ضَ

واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد ايها الاحبة تقدم لنا ما يتعلق بتقسيمات العقود - 00:01:42ضَ

وذكرنا ان العقود تنقسم بعدة اعتبارات وباعتبار فباعتبار العوضية تنقسم العقود الى عقود معاوظات عقود تبرعات وعقود توثيقات وعقد التبرع في ابتدائه ومعاوضة في انتهائه وايضا باعتبار اللزوم عدم اللزوم - 00:02:04ضَ

ايضا تنقسم الى ثلاثة اقسام عقد لازم من الطرفين عقد جائز من الطرفين عقد لازم من احد الطرفين دون الطرف الاخر وايضا باعتبار القبض او صحة العقد او صحة العقد - 00:02:32ضَ

اشتراط او اشتراط القبض بصحة العقد عقود ايضا قسمناها الى ثلاثة اقسام عقود لا يشترط القبض بصحتها ولا لزومها وعقود اشترطوا القبض بصحتها وعقود ايضا لا يشترط القبض لصحتها ولزومها ولكن يشترط لاستقرارها - 00:02:52ضَ

وتكلمنا على هذه العقود ثم بعد ذلك شرعنا القاعدة الخامسة او الرابعة وهي الظوابط في شروط العقد فالشرط الاول ذكرنا انه الرظا وانه لا يستثنى شيء حتى عقد النكاح خلافا جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة - 00:03:18ضَ

يقولون بان البكر لابيها ان يجبرها على النكاح وعند الحنفية طرد المسألة وان الرضا يشترط في عقد النكاح حتى من البكر وتكلمنا على هذا الضابط ثم بعد ذلك قال عفا الله عنه الضابط الثاني الجد - 00:03:42ضَ

وهو ان يقصد العقد في الظاهر والباطن هذا الظابط الثاني من ضوابط شروط صحة العقد الجد ان يكون جادا والجد هو ان يقصد العقد في الظاهر وفي الباطن وعلى هذا - 00:04:09ضَ

اذا كان مازحا هل ينعقد او لا ينعقد ما ينعقد العقد ما ينعقد لو كان مازحا وكذلك ايضا لو كان هازلا لو كان مستهزئا لا ينعقد العقد وذلك لعدم الجد - 00:04:31ضَ

لانه وان اراده في الظاهر الا انه لم يرده في الباطن ونحن ذكرنا فيما تقدم في الظابط الاول ذكرنا قاعدة وهي قاعدة الرظا وهو ان يكون راضيا بالعقد في الظاهر وفي الباطن - 00:04:50ضَ

وعلى هذا لو قال بعتك سيارتي وهو يمزح فقال قبلت. يقول ما ينعقد العقد لو قال زوجتك ابنتي وهو يمزح ثم قال الاخر قبلت نقول بانه لا ينعقد العقد فكل العقود ولا يستثنى شيء - 00:05:08ضَ

كل العقود ولا يستثنى شيء يشترط فيها ماذا فيها الجد جمهور العلماء رحمهم الله استثنوا عقد النكاح في الحقيقة عقد النكاح ينفرد عن بقية العقود باستثناءات وشرنا الى شيء منها - 00:05:27ضَ

في الدرس الماضي جمهور العلماء يقولون بان عقد النكاح ينعقد عن طريق المزح والحزن فلو قال مازحا زوجتك ابنتي اراده في الظاهر لكن لم يرده في الباطن قالوا بانه ينعقد العقد - 00:05:44ضَ

والصواب في ذلك ان العقد لا ينعقد ولا فرق عقد النكاح الذي يعتبر من اعظم العقود ان لم نقل اعظم العبود عقد النكاح هم يقولون لو لو باع علي هذه العلبة لتساوي ريالا واحدا - 00:06:07ضَ

لا ينعقد ولو انه عقد على ابنته هازلا ينعقد ايهما اخطر مجرد هذه العلبة او هذا العود المسواك ينعقد ما ينعقد بالهزل نشترط له الجد الجد هل الاولى ان يكون لعقد النكاح؟ الا يترتب عليه - 00:06:28ضَ

اختلاط المياه واشتباه الانساب ونحو ذلك اول او يكون على مثل هذا الشيء اليسير والغبن في عقد النكاح لا يجبر بخلاف الغبن في غيره فانه يمكن ان يجبر المال اذا ذهب - 00:06:52ضَ

ممكن ان يعوض الله عز وجل واما النكاح اذا ذهبت المرأة اذا تزوجت فان كسرها ليس وغبنها ليس البيع والشراء ونحو ذلك. فالصواب في ذلك اننا لا نستثني شيئا وان جميع العقود يشترط فيها الجد - 00:07:11ضَ

واما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من انه قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الى اخره فهذا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا - 00:07:36ضَ

الاثار الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى في مثل هذا المعنى كلها ضعيفة لا تثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عنهم ولا يمكن ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العقد العظيم الذي اشترط له - 00:07:49ضَ

ما لا يشترط لبقية العقود جمهور العلماء يشترطون له الشهادة كما سيأتينا بقية العقود لا تشترط لها الشهادة. لو بعت بيتا بمليون او بمليونين او بمائة مليون لا نشترط الشهادة - 00:08:07ضَ

الشهادة هنا تكون مستحبة لكن عقد النكاح عند جمهور العلماء تشترط له الشهادة الصواب في ذلك ان نقول من شروط صحة العقد ماذا الجد نعم قال لك الظابط الثالث ان يكون العقد من جائز التصرف - 00:08:24ضَ

وجائز التصرف من جمع اربع صفات البلوغ والعقل والحرية والرشد وفي عقول التبرعات يضاف الملك هذا هذا الضابط الثالث منذ من ضوابط شروط صحة العقد ان يكون العاقد جائز التصرف - 00:08:46ضَ

ومن هو جائز التصرف؟ جائز التصرف من جمع اربع صفات الصفة الاولى البلوغ. وعلى هذا الصبي لا تصح عقوده فلو ان الصبي باع او اشترى او وقف او اجر او عقد عقد شركة او مساقاة او مزارعة نقول بان عقوده غير صحيحة - 00:09:06ضَ

لقول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء اموالكم والسفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله كذلك ايضا الصبي الصبي لا يحسن التصرف في ماله استثنى العلما رحمهم الله ثلاث مسائل - 00:09:35ضَ

ثلاث مسائل تصح فيها عقود الصبي المسألة الاولى المسألة الاولى المسألة الاولى في الامور اليسيرة عرفا الامور اليسيرة عرفا اصح يصح عقد الصبي فلو ان الصبي جلس في البقالة او في دكان المكتبة - 00:09:54ضَ

ونحو ذلك وباع هذه الاشياء بريال بريالين ونحو ذلك هذه امور يسيرة عرفا تصح من الصبي او في المكتبة مع القلم والقلمين والكتاب ونحو ذلك هذه امور يسيرة عرفا استثناها العلماء رحمهم الله تصح من الصبي - 00:10:17ضَ

الامر الثاني مما يستثنى الامر الثاني اذا كان العقد مصلحة محضة للصبي اذا كان العقد مصلحة محظة للصبي مثل ان يقبل الوقف ان يقبل الهدية جاء رجل واعطاه الف ريال او مئة ريال وقبل الصبي واخذها - 00:10:40ضَ

هذي مصلحة محضة ومنع من التصرف خشية ضياع المال خشية عدم حسن التصرف. وهنا مصلحة محضة جاء شخص وقف عليه بيتا او وهب له هبة ونحو ذلك فقبل الهبة او اوصى قال اوصيت بثلث مالي او - 00:11:05ضَ

اوصيت بمليون ريال يعمر فيه مسجد او مدرسة اسلامية نقول يصح لان هذا تصرف مصلحة محضة الوصية ان ادركه الموت احتاظ لنفسه وان لم يدركه الموت له نتراجع له ان يرجع عن الوصية - 00:11:31ضَ

باجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم لان الوصية تبرع بالمال بعد الموت. فاذا قلت وصيت هذه الارض او بهذا البيت يكون وقفا على الفقراء والمساكين او على اولاد ونحو ذلك - 00:11:51ضَ

يقول هذا مصلحة محضة ان ادرك ادركك الموت احتقت لنفسك وقدمت لنفسك قال بك العمر واحتجت الى هذا البيت لك ان تبطل الوصية انت اوصيت انها وقف لك ان تبطل هذه الوصية - 00:12:08ضَ

ويتبين لنا ان الوصية من رحمة الله عز وجل وانه ان ان التصرف الوصية مصلحة محضة ليس فيها ظرر للموصي ان فاجأه الموت فقد احتاد لنفسه ان لم يفجأه الموت ان لم يفجأه - 00:12:25ضَ

الموت فانه له ان يبطل هذه الوصية ويرجع المال اليه المسألة الثالثة مما تستثنى من عقود الصبي قال العلماء قالوا اذا راهق يعني قارب البلوغ اذا راهق وقارب البلوغ فلا بأس - 00:12:45ضَ

ان نأذن له ببعض التصرفات لكي ينظر هل رشد او لم يرشد اذا راهق وقارب البلوك لا بأس ان نأذن له ببعض التصرفات لكي ننظر هل رشد او لم يرشد - 00:13:06ضَ

البلوغ يكون بتمام خمس عشرة قارب البلوغ لا بأس ان يأذن له وليه في ان يبيع وان يشتري لكي ننظر هل يحسن او لا يحسن فاذا احسن دفعنا اليه ما له بعد البلوغ - 00:13:26ضَ

ويدل لذلك قول الله عز وجل وابتلوا اليتامى يعني اختبروهم واليتيم هو الذي مات ابوه ولم يبلغ وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح نعم آآ وابت اليتامى فان انستمهم رشدا حتى اذا بلغوا النكاح - 00:13:44ضَ

تدفع اليهم اموالهم وابتلائهم انما يكون اختبارهم فهذه ثلاث مسائل ايها الاحبة تستثنى من عقود الصبي تصح من الصبي قال لك هذا الصفة الاولى الصفة الاولى ماذا البلوغ الصفة الثانية العقل - 00:14:04ضَ

المجنون لا تصح تصرفاته لا تصح عقوده لو باع واشترى الى اخره. والجنون فقد للعقل يصحبه اضطراب وهيجان احيانا المجنون نقول بان عقوده غير صحيحة المجنون نقول بانها غير صحيحة فلو باع واشترى ووقف - 00:14:26ضَ

الى اخره نقول بان عقوده غير صحيحة السفيه السفيه السفه نقص العته. نعم العته يأتينا السفيه العته نقص في العقل. الجنون فقد للعقل المعتوه المعتوه ناقص العقل هذا حكمه حكم الصبي - 00:14:50ضَ

العلماء رحمهم الله يقسمون المعتوه الى قسمين القسم الاول معتوه ليس معه ادراك معتوه ليس معه ادراك فهذا حكم حكم المجنون المعتوه اذا لم يكن معه ادراك يقول بان حكمه حكم المجنون - 00:15:17ضَ

القسم الثاني معتوه معه ادراك. والمعتوه ناقص العقل ناقص العقل ومعروف يعني له تسميات تختلف باختلاف الاماكن فهذا المعتوه ناقص العقل اذا كان معه ادراك وهذا هو الغالب. الغالب على المعتوهين ان عنده شيء من الادراك. وعنده شيء من التمييز - 00:15:42ضَ

فهذا نقول حكم حكم من؟ الصبي. بمعنى ان عقوده لا تصح الا في المسائل الثلاث التي استثنينا من قطع على عقله غير المعتوه المجنون فاقد العقل المعتوه ناقص العقل. هذا الفرق بينهما. النائم والمغمى عليه - 00:16:04ضَ

والسكران هؤلاء ليسوا ناقصين ليسوا ناقصي عقل ولا فاقد عقل وانما مقطن على عقولهم المغمى عليه السكران النائم هؤلاء مقمن مغطى على عقولهم نقول بان عقودهم لا تصح لا في قليل ولا في كثير - 00:16:34ضَ

السكران لو سكر ثم بعد ذلك باع اشترى طلق عبارته ملغاة لا تصح عقوده ولا فسوقه النائم مثله لو باع وهو نائم. نقول بانه لا تصح عقوده مثل ايضا المغمى عليه. اذا اغمي عليه - 00:17:01ضَ

بسبب مرض او بسبب دواء ونحو ذلك نقول بان عقوده لا تصح لانه مغطى على عقله ويدل لذلك ان النبي ان الله عز وجل قال في سكران حتى تعلموا ما تقولون - 00:17:24ضَ

فدل ذلك على ان السكران لا يعلم ما يقول وفي قصة ماعز لما اقر عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا امرنا قال النبي ابك جنون وامر النبي صلى الله عليه وسلم من يستنكحه يعني من يشمه - 00:17:42ضَ

عمال يشمه هل فيه جنون هل هو سكران او لا مما يدل على ان السكران عبارتهم الغاة وايضا قصة حمزة لما سكر وثمل عمد الى شارفي علي بعيرين لعلي فبقر بطونهما وشب اسنمتهما. وهو سكران - 00:18:03ضَ

فجاء علي النبي وسلم واخبره فذهب علي والنبي صلى الله عليه وسلم ووقف على حمزة فنظر اليهما حمزة وصعد النظر وصوبه. وكان قد احمرت عيناه واخذ به السكر فقال وهل انتم الا اعبد لابي؟ يعني يقول النبي ما انت الا عبد لابي - 00:18:35ضَ

هذا يقوله للنبي عليه الصلاة والسلام وذلك تركه النبي عليه الصلاة والسلام والا كما ذكر ابن القيم رحمه الله لقد قال لو كان غير سكران قال كلمة كفر ومع ذلك لم يؤاخذه النبي صلى الله عليه وسلم. فتبين عندنا - 00:18:57ضَ

ان من فقد العقل او نقص عقله او غطي على عقله هؤلاء الثلاثة لا تصح عقودهم لكن المعتوه كما ذكرنا ان حكمه حكم الصبي كما سلف فيما يتعلق بما يستثنى من صحة عقوده - 00:19:14ضَ

البلوغ والعقل والرشد الرشد هو حسن التصرف المال وعلى هذا السفيه السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله السفيه هذا لا يحسن التصرف في ماله وذلك بان يصرفه فيما لا فائد فيه - 00:19:35ضَ

او يقبل مرارا يعني يغلب على تصرفاته عزم عدمه حسن التصرف في المال يصرف في اماله فيما لا فائدة فيه او فيما يحرم غالبا او يغبن مرارا هذا ضابط السفيه - 00:20:06ضَ

السفيه لا تصح عقوده وحكم السفيه حكم الصبي كما تقدم فنقول بان عقوده لا تصح الا في المسائل الثلاث ذكرنا ضابط السفيه السفيه هو الذي يقبل مرارا او يصرف ماله غالبا فيما يحرم او فيما لا فات فيه - 00:20:25ضَ

هذا هو ضابط السبيل البلوغ والعقل والرشد والحرية. الرقيق الرقيق لا تصح تصرفاته الا باذن سيده لانه محجور عليه لحظ السيد. فاذا باع الرقيق او اشترى ساعة او اشترى او - 00:20:46ضَ

وهب او وقف او استأجر او عقد عقد نكاح ان كان ذلك باذن السيد صحت عقوده. وان لم تكن ذلك باذن السيد فان عقوده لا تصح قال لك التبرعات يضاف فيها الملك يعني لابد ان يكون في التبرعات عقود التبرعات كما تقدم لنا - 00:21:12ضَ

الوصية العارية الهبة الوقف والعتق لابد ان يكون مالكا وعلى هذا اذا وهب ملك غيره لا يصح الا فيما يتعلق التصرف الفضولي وسيأتينا ان شاء الله في هذا اليوم ان شاء الله - 00:21:35ضَ

ما يتعلق بالتصرف الفضولي والقاعدة في التصرف الفضولي الظابط الرابع ان يكون المعقود عليه مباح النفط وعلى هذا اذا كان المعقود عليه محرما في الشرع فان العقد لا يصح هذا الظابط الرابع اما الظابط الرابع - 00:21:54ضَ

ان يكون المعقود عليه مباحا نفع وهذه قاعدة ايها الاحبة ما الذي يصح العقد عليه ما الذي يصح العقد عليه واحدة ما هو الذي يصح العقد عليه نقول كل ما ابيح نفعه صح العقد عليه الا ما استثناه الشارع - 00:22:27ضَ

كل ما ابيح نفعه صح العقد عليه الا ما استثناه الشارع وانت اذا رجعت الى كتب المطولات مثلا كتاب المغري لابن قدامة او كتاب بدائع الصنايع الكساني عند الحنفية او كتاب - 00:22:52ضَ

كتاب الذخيرة للقرافي عند المالكية او كتاب البيان للعمراني عند الشافعية تجد انهم يطيلون يصح العقد على كذا يصح بيع كذا يصح بيع هل يصح بيع الحشرات هل يصح بيع الحمار؟ هل يصح بيع البغل؟ هل الى اخره؟ هل يصح بيع الديدان - 00:23:21ضَ

يذكرون اشياء كثيرة انت عندك هذا الضابط هذا يريحك اذا كان هذا الشيء نفعه مباح ليس محرما يصح العقد عليه يصح تعقد عليه عقد بيع عقد ايجارة عقد شركة الى اخره عقد سلم قرض ما دام انه مباح كل ما ابيح نفعه - 00:23:42ضَ

ابيح بيعه. هذا هذا الظابط او هذه القاعدة هذا يريحك من كثير من الصفحات التي يذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى. الا ما استثناه الشارع. هناك اشياء نفعها مباح لكن الشارع منع - 00:24:04ضَ

من العقد عليها منع من العقد عليها من امثلة ذلك كلب الصيد كلب الحرث كلب الماشية. هذه منافع مباحة لكن الشارع منعك من بيع الكلب ولك جمهور العلماء لا يصح بيع الكلب - 00:24:24ضَ

حتى ولو كان ينتفع به يا كلب الصيد وكلب الحرث وكلب الماشية خلاف الحنفية مثل حسب الفحل تأجيل الفحل التلقيح منع الشارع من ذلك. وان كانت المنفعة مباحة. لكن الشارع منع من ذلك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفعال - 00:24:40ضَ

من الامثلة على ذلك بيع الميتة قالوا يا رسول الله ارأيت قال ان الله حرم بي على الميتة قالوا يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة فانها تتلى بها السفن وتدهن بها - 00:25:02ضَ

الجلود ويستصبح ويستصبح بها الناس لا هو حرام يعني البيع البيع حرام مع هذي الاشياء اقرهم ينتفع بشحوم الميتة. لكن منع النبي صلى الله عليه وسلم من البيع فنقول القاعدة في ذلك ان كل شيء ان كل شيء - 00:25:16ضَ

مباح النفع فلك ان تعقد عليه الا اذا كان الشارع منعك من العقد فانا نصير الى حكم الشارع نصل الى حكم الشارع وضربنا الامثلة على ذلك ويدل لهذه القاعدة الذي اسلفنا - 00:25:37ضَ

ان الله عز وجل قال واحل الله البيع وحرم الربا وايضا يقول سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان - 00:25:55ضَ

اذا كان لحظة شوي يا شيخ اذا كان الشارع حرم اذا كانت المنفعة محرمة او هذا المعقود عليه ليس فيه منفعة اصلا هنا لا يجوز العقد عليه. ما يجوز بيع الدخان نقول بانه حرام ولا يصح العقد. بيع الخمر نقول بانه حرام ولا يصح. بيع الات الله و اشرطة الغنى كتب البدعة - 00:26:14ضَ

المجلات الفاسدة نقول هذه الاشياء محرمة ولا تجوز. هذه الاشياء محرمة ولا تجوز. تأجير البيت نعم تأجير البيت من يشرب فيها الخمر من يجتمع فيها اجتماعات محرمة الى اخره من تأجير الدكان نعم تأجير الدكان - 00:26:40ضَ

لمن يبيع فيه الدخان لمن يبيع فيه الخمر لمن يبيع فيه الخنزير ونحو ذلك نقول بان هذا محرم ولا يجوز. فالقاعدة عندك كما ذكرنا ما ابيح نفعه ابيح العقد عليه الا مسجدناه الشارع. وعلى هذا اذا كان النفع محرما فلا يصح العقد - 00:27:05ضَ

اذا كان النفع او اذا لم يكن هناك منفعة فلا يصح العقد تؤجر سيارة فاسدة ما يصح العقد ليس في منفعة تؤجر سيارة تبيع سيارة فاسدة لا يصح العقد لانه لا لا منفعة - 00:27:24ضَ

وايضا نشير الى مسألة قبل ان ننتقل من هذا المنفعة المحرمة التي لا يصح العقد عليها اذا كانت مقصودة لذاتها. اما اذا كانت تابعة فان هذا جائز عندنا قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا او نقول التابع تابع - 00:27:46ضَ

فاذا كانت المنفعة تابعة ولو كانت محرمة يجوز. اما اذا كانت مقصودة فلا يجوز. يعني اوضح هذا بالمثال البيت اجرته لمن يجتمع فيه على شرب الدخان. يقول حرام. المنفعة هنا مقصودة - 00:28:09ضَ

البيت اجرته على من يسكن. لكن اللي يسكن يشرب دخان او يستمع الغناء وش حكم الاجارة هنا نقول الاجارة هنا صحيحة. لماذا؟ لانك انت ما اجرته لكي يشرب وانما اجرته ليسكن. وجاءت المنفعة تبعا - 00:28:31ضَ

والقاعدة انه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ما فرق بين هذا وهذا؟ طيب قال لك الظابط الخامس ان يكون العاقد مالكا للمعقود عليه ويدل لذلك قول الله عز وجل ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل - 00:28:51ضَ

هذا الظابط الخامس نعم الظابط الخامس يقول المؤلف ان يكون العاقد مالكا للمعقود عليه اشترط ان يكون العاقد مالك للمعقود عليه ويدل لهذا قول الله عز وجل ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل - 00:29:14ضَ

وايضا حديث حكيم بن حزام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك نعم لا تبع ما ليس عندك يشترط ان يكون العاقد مالكا للمعقود عليه - 00:29:40ضَ

وعلى هذا اذا لم يكن مالكا سواء باع ملك غيره او شيئا لم يملكه بعد وعقد علي نقول بان هذا العقد لا يصح لابد ان يكون مالكا للمعقود عليه وعلى كلام المؤلف سمى - 00:29:57ضَ

ذكر رحمهم الله قال لك اذا عقد على ملك غيره اذا عقد على ملك غيره هل يصح العقد او لا يصح العقد ويشترط يعني من شروط صحة العقد ان يكون مالكا المعقود عليه - 00:30:25ضَ

وعلى هذا لا يصح ان يبيع ملك غيره سيارة ابي سيارة اخي سيارة جاري كتاب صديقه لا يصح ان يعقد عليه في بيعة وجارة ونحو ذلك كذلك ايضا لا يصح ان يبيع شيئا لم يملك بعد - 00:30:48ضَ

لما ذكرنا من الادلة يستثنى من ذلك مسألتان من ذلك مسألتان المسألة الاولى او نقول ثلاث مسائل المسألة الاولى ما يتعلق بالتصرف الفضولي يعني اذا باع ملك غيره هل نقول ينفذ بالاجازة - 00:31:06ضَ

او نقول بانه لا ينفذ بالاجازة. عقد على ملك غيره هل نقول لانه ينفذ بالاجازة او نقول بانه لا ينفذ بالاجازة وهذا ما يسمى باي شيء التصرف الفضولي واوسع المذاهب في مسألة التصرف الفضولي هم الحنفية - 00:31:44ضَ

ثم بعد ذلك المالكية ثم بعد ذلك يأتي الشافعية والحنابلة هم اظيق المذاهب فيما يتعلق بالتصرف الفضولي فهم يمنعون التصرف الفضولي الا في بعض الا في بعض المسائل يمنعون التصرف الفضولي - 00:32:12ضَ

والصواب في هذه المسألة ان التصرف الفضولي نافذ في العبادات وفي العقود بل وفي الحدود والقصاص القاعدة في ذلك في التصرف الفضولي نقول بان التصرف الفضولي نافذ في العبادات وفي العقود وفي الحدود والقصاص - 00:32:32ضَ

والادلة على هذا كثيرة من ذلك حديث عروة البارقي رضي الله تعالى عنه فان النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم وكله في بيع في شراء اضحية اعطاه دينارا - 00:32:55ضَ

لكي يشتري له اضحية. فذهب عروة رضي الله تعالى عنه واشترى بهذا الدينار اضحية وفي الطريق باع الاضحية الشاة بدينار بدينارين واشترى بدينار شاة واتى النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار - 00:33:17ضَ

فدعا له النبي بالبركة هذا تصرف فضولي النبي صلى الله عليه وسلم وكله في اي شيء في الشراء. ولم يوكله النبي صلى الله عليه وسلم في البيع فهو اشترى ثم باع - 00:33:39ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم لم يوكله في البيع. ومع ذلك جزى تصرفه فنقول التصرف الفضولي نافذ في العبادات في العقود في الحدود والقصاص هذي القاعدة العبادات لو اخرجت الزكاة مئة ريال - 00:33:54ضَ

اخرجتها ونويتها عن ابيك عن اخيك ثم اجز التصرف. ابوك عليه مئة ريال زكاة. او عليه زكاة. واخرجت عنه فنقول اذا اجاز التصرف فانك ترجع عليه في هذه المبلغ الذي اخرجته عنك عنه - 00:34:11ضَ

اخرجته عنه في العقود اجرت سيارته بعت بيته وقفت بيته طلقت زوجته الى اخره ثم بعد ذلك اجاز هذا التصرف نقول بانه ينفذ بالاجازة. او عقدت على ارضه عقد مزارعة او عقد مساقات ونحو ذلك نقول - 00:34:31ضَ

لانه ينفذ بالاجازة النافذ بالاجازة ايضا في الحدود والقصاص في الحدود والقصاص نقول بانه ينفذ بالاجازة فلو انه لو انه اقام عنه حد القصاص لان الذي الشريعة الذي يباشر القصاص هو ولي المجني عليه ولي المقتول. فقد جعلنا لوليه سلطانا - 00:34:57ضَ

فلا يسرف في القتل انه كان منصورا فلو ان شخصا تصرف واقام القصاص ثم اجازه اجاز هذا الفعل ولي الدم نقول بانه ينفذ ايضا حد القذف او حد الزنا الى اخره - 00:35:37ضَ

لو ان شخصا اقامه الاصل الذي يقيمه الامام او نائبه فلو ان شخصا اقام هذا الحد على الجاني ثم اجازه الامام فنقول بانه وعلى هذا فقس هذه المسألة الاولى تستثنى - 00:35:59ضَ

المسألة الثانية مما يستثنى عقد السلم عقد السلم عقد على شيء لا يملكه الانسان عقد على معدوم وهذا شيء اجازه الشارع عقد السلم عقد على على معدوم هذا اجازه الشارع - 00:36:19ضَ

الشيء الثالث مما يستثنى في عقود التبرعات في عقود التبرعات كما سيأتينا الفرق بين عقد التبرع وعقد الهبة الفرق بين عقد التبرع وعقد الهبة عقد عقود التبرعات عقود المعارضة سيأتينا - 00:36:42ضَ

وان عقوبة تبرعات يصح فيها الغرر ومن الغرر المعدوم العقد على المعدوم هذا جائز. فاصبح عندنا يستثنى ثلاث مسائل المسألة الاولى ما يتعلق بالتصرف الفضولي. المسألة الثانية ما يتعلق بعقد السلم - 00:37:05ضَ

المسألة الثالثة عقود التبرعات تصح على المعدوم. كما سيأتينا ان شاء الله بيان ذلك قال الظابط السادس ان يكون العوظ معلوما في العقد والعلم بالعوض كل ما ينفي الجهالة ونفي الجهالة اما ان يكون عن طريق العرف. او يكون عن طريق اللفظ من المتعاقدين - 00:37:30ضَ

نعم الظابط السادس الظابط السادس ان يكون العوظ معلوما لابد ان يكون العوظ معلوما فلا يصح لو مثلا قال بعتك الساعة بما في جيبي بما بما في جيبك او اشتريت قلمك هذا بما في جيبي - 00:37:59ضَ

وما في جيبه مجهول او اجرتك البيت لما في جيب بما في جيبك استأجرت البيت بما في جيبي يقول لا يصح مثل ايضا عقد السلم لو قال اسلمتك ما في جيبي على ان تعطيني بعد بعد سنة مئة كتاب؟ نقول لا يصلح - 00:38:24ضَ

ومثله عقد المزارع عقد المسابقات عقد المضاربة. في عقد المضاربة لو قال لي شيء من الربح قال انا اعمل المال ولشيء من الربح لم يبين. نقول هذا مجهول ما يصح - 00:38:47ضَ

او عقد الموسيقات يقول لي شيء من الثمر او في عقد المزارعة لشيء من الزرع نقول لا يصح لابد ان يكون العوظ معلوما ويدل لهذا نعم يدل لهذا قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان - 00:39:04ضَ

وما هو الميسر في باب العقود ما هو الميسر في باب العقود هو كل عقد يدخل فيه الانسان وهو اما غانم او غارم كل عقد يدخل فيه الانسان وهو اما غانم - 00:39:31ضَ

او غارم كل عقد يدخل فيه الانسان وهو اما غانم او غارم. هذا ما يصير واذا كان العوظ كل عقد يدخل فيه الانسان وهو اما غانم او غارم هذا ميسر - 00:39:50ضَ

مثال ذلك اذا قلت بعتك الساعة هذه بما في جيبك انا ادخل في هذه المعاملة وانا اما غانم او غانم اذا كانت هذه الساعة تساوي مئة ريال وكان في جيبه مئة ريال اكون انا ماذا؟ ها - 00:40:11ضَ

اكون غانما اذا كان في جيبه خمسون ريالا اكون ماذا؟ قارما هذا هو الميسر مخاطر ادخل وانا اما غانم او غارم اما انا غانم او غارم هذا ضرب من الميسر. فلابد ان يكون العوظ معلوما. وايظا العلم بالعوظ - 00:40:37ضَ

القلب العوض طريق يعني كل ما ينفي الجهالة ليس له حد وانما نقول كل ما ينفي الجهالة اما عن طريق اللفظ واما عن طريق العرف عن طريق اللفظ او عن طريق العرف - 00:41:03ضَ

العرف تعارف الناس ان هذه القارورة بريال ما قلت بعني هذه القارورة برياء. اخذت القارورة واعطيك الريال. هذا عرف الناس. تعارف الناس على ان العامل يشتغل من الصباح الى الليل بمئة ريال - 00:41:22ضَ

ما تعاقدت معه ما قلت تبيعا بمئة ريال. تشتغل عندي بمئة ريال. عرفا العوظ هنا معروف عن طريق ماذا؟ طريق العرف تعارف الناس ان هذه الشقة اجارها في الشهر بكذا. او ان اجارها في السنة بكذا. عن طريق العرف او عن طريق اللفظ - 00:41:41ضَ

فجرتك الشقة بكذا وكذا العلم بالعوض كل ما يفي الجهالة سواء كان عن طريق اللفظ او كان عن طريق ماذا؟ او كان عن طريق العرف ولهذا يعني الحنفية الحنفية يقولون يصح - 00:42:00ضَ

الحنفية وهذا ايضا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يصح ان تشتري الشيء دون ذكر العوظ ويكون بثمن المثل يصح ان تعقد على الشيء ويكون بثمن المثل يصح ان تعقد على الشيء ويكون بثمن المثل - 00:42:24ضَ

مثلا سحب الاجرة يقول ودني للمسجد النبوي عرف الناس انه للمسجد النبوي بعشرة ريالات ما قلت انه بعشرة او تفاوت معه يصح اني اعقد ويكون بثمن مثل كم الاجرة اجرة المثل - 00:42:51ضَ

من هذا المكان المسجد النبوي بعشرة او بخمسة نرجع الى ايضا اشتريت هذه السيارة ولم اقل انها بكذا وكذا. يقولون يصح ويكون باي شيء؟ بثمن مثله. اشتريت هذه الطاولة ولم اتفاوض مع - 00:43:10ضَ

البائع ان هذه الطاولة بمئة وبمئتين يقول يصح ويكون بثمن يكون بثمن المثل وفرق بين هذه المسألة وبين مسألة كون العوض مجهولا يعني كون العوظ مجهولا صح لا يصح يعني انتهينا على ان هذا العوظ مجهول. لكن هنا العوظ ليس مجهولا. العوظ معروف عن طريق ماذا؟ العرف - 00:43:35ضَ

العوظ هنا معروف عن طريق ماذا؟ نقول بانه معروف عن طريق العرف ويد لهذا ان الله عز وجل قال لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرض لهن فريضة - 00:44:03ضَ

يعني انت تتزوج المرأة نعم انت تتزوج المرأة ولم يذكر المهر يصح العقد ويكون للمرأة ماذا نهر ماذا؟ مهر نسائها مهر مثلها يكون لها مهر نسائها حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه سئل عن امرأة مات عنها زوجها - 00:44:20ضَ

ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا ما قال الصداق مئة مئتان الى اخره فقال ابن مسعود ترث وعليها العدة اولها مهر نسائها فقال معقل ابن سنان الاشجعي فقال اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قظى في مروة بنت واشق امرأة منا بمثل ما قظى - 00:44:50ضَ

لكن فرق هنا هنا العلم معروف عن طريق العوظ. العوظ العوظ معروف عن طريق العرف اما كونه مجهول هذا نقول بانه لا يجوز طيب قال لك قال الظابط السابع يعني الضابط السابع هذا كالضابط السادس - 00:45:12ضَ

ان يكون المعقود عليه معلوما ان يكون المعقود عليه معلوما ودليل ذلك ما تقدم من قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام من عمل الشيطان - 00:45:43ضَ

وقلنا الميسر هي كل معاملة او معاقدة يدخل فيها الانسان وهو اما غانم او غارم فاذا قال بعتك الساعة التي في جيبي ما ندري. هل هذه الساعة كبيرة صغيرة ما صناعتها؟ متى صنعت الى اخره؟ هذا مجهول - 00:46:02ضَ

قال اشتريتها بمئة ريال المشتري الان يدخل في هذه المعاملة وهو اما غانم او ماذا؟ او غارم اذا كان الثمن اكثر من قيمتها فهو غالب اذا كان الثمن اقل من قيمتها فهو غانم. ايضا الحنفية - 00:46:24ضَ

وكما ذكرنا ان كل ما ينفي الجهالة اما عن طريق اللفظ او عن طريق العرف يرجع اليه ايضا الحنفية يقولون يصح ان يعقد يصح ان يعقد على شيء لم يره ولم يوصف له ويكون له قيام بالروح يصلح ان تعقد على شيء لن تراه - 00:46:47ضَ

ولم يوصف لك ويقول لك خيار امها فمثلا لو قال عندي سيارة هل هي قديمة جديدة ما جنسها؟ ما لونها؟ ما لونها؟ ما صناعتها ما قال سيارة سدد وكذا وكذا او انني رأيت هذه السيارة يسقي ويكون لك - 00:47:13ضَ

لماذا؟ لانهم منعوا. نعم منح من بيع المديون للغرق انتفى القضاء. قال نعم الضابط الثامن ان يكون المقبوض عليه مقدورا على تسليمه. نعم ان يكون المعقود عليه مقبورا على تسليمه اشترط ان يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه وعلى هذا - 00:47:43ضَ

لا نسأل ان تبيع المسؤول السيارة المسروقة انت لست القادم لك زيارة يا رسول الله او لك زيارة متهمة او لك سيارة مختلسة لا يسعك بها. لماذا؟ لان المجتمع يدخل الله اما غانم او ظالم. هذه السيارة - 00:48:23ضَ

قبل السرقة كم تساوي؟ تساوي مثلا عشرين الفا. بعد السرقة كم تساوي؟ هي مسروقة او قد ما تسوي الا خمسة فالمشتري مقابل ان وجدها ان وجد هكذا خمسة عشر ان لم يجدها خسر كم - 00:48:43ضَ

خسر خمسة مقدورا على تسليمه فاذا كان فانه لا يصح العقد عليه. لكن استثنى من ذلك اذا كان العابد اذا كان العاقل قادرا على تحصيله. اذا كان القادر على تحصيله يستطيع - 00:49:13ضَ

مثلا الارض مقصودة غصبها الظالم. الارض مقصودة قصفها ظالم المشكلة يتمكن من تحسين هذه الارض بكونه اقوى مني فان ظن انه يقدر تحسينها ثم لم يحصلها نقول نثبت له فيها واضح؟ فالخلاصة في ذلك - 00:49:43ضَ

انه يشترط ان يكون المعقود عليه ماذا؟ مقطوع الجزيرة. يستثنى بذلك اذا قال اذا كان العاقل قادرا على تحصيله. فإذا كان العاقل قادر على تحصيله فإن هذا جائز ولا بأس فيه. قل بأنها - 00:50:23ضَ

لا تنسى ولا تنسى اذا كان قادرا على تحصيله هل يبيعها وهي في الهوى؟ لو كان له جمل شاهد هل يبيعه لو السمك في الماء هل يبيعه او لا يبيعه؟ هذا كله تام تحت هذا الضابط. نقول اذا كان يقدر على - 00:50:43ضَ

يألف الرجوع نقول يصف اذا كان هذا الجمل المشتهي يقدر على ان يحصل او انه يرجع الى مكانه يقول فإنه يصفه وعلى هذه القصة قال بك نعم القاعدة السادسة الشروط في العقد - 00:51:13ضَ

الشرط في الحق هو ما يشترطه احد المتعاقدين اما له به منفعة ومصلحة. نعم فيما تقدم ما يتعلق بالشروط بشروط العقد. اما هنا الشروط في العقد. ما الفرق هناك الفرق الاول ان شرق العرب من وضع من - 00:51:43ضَ

الشارع الشاب هو الذي اشترط الرضا اشترط ان يكون العاقل جاهزا للتصرف ان اشترط ان يكون المعقول عليه فالشرط الاول ان يكون العاقل نعم. نقول ان شرط العقد من وضع الشام الشرط في العقل والوضع العاقل. الفرق الثاني شرط العقد لا يصح اسقاطه. هذا - 00:52:13ضَ

خمس مئة ريال وستين خمس مئة وخمسين حتى الربا يا اخي قال انا ما دام ما دام ان الشاب والذي اشترط هذا الشرط فانه فنقول الشرط الاول ماذا؟ ان يعني الشرط الثاني - 00:52:43ضَ

نعم لا يصح اسقاطه شرط العقد. الشرط في العقد ستسقى. قالت المرأة اتزوج هذا الرجل بشرط ان يسافرني الى مكة لا يخرجني من البيت من بيت اهلي. نقول ان صلاته فانه يسير. اقول اذا اصابته فانه يسر - 00:53:23ضَ

ان شرط العقد يكون قبل العقد لابد الجد وجود ان يكون الحاكم جائزة تصرف الى اخره فيصح قبل العقد في صلب العقد ويصحب ايضا في زمن زمن قيام المجلس زمن قيام المجلس خيار المجلس يجلس في البيت - 00:53:53ضَ

ما في معناه فلو انه قال اشتريت ثم بعد ذلك قال البائع بشرط لمدة اسبوع. صح ذا الذي يملك اكبر من نادي وهو ما له؟ او مثلا قال بعد ان مضى يوم او يوم ان يستعملها لمدة - 00:54:33ضَ

اسبوع انا ببحث عن سيارة واحتاج اني استخدم هذي نقول هذا صحيح لانه يملك اكبر من ذلك وهو الفساد. الفرق الاخير ان شرط العقد الاختيار به يترتب عليه فساد المعاملة - 00:55:03ضَ

اذا كان العوض مجهولا اذا كان المعقود عليه مجهولا هذا يؤدي الى فساد المعاملة. واما الشرط في الارض لا يؤدي الى فساد المعاقبة. المعاملة صحيحة لكن الذي له الشرط ولم - 00:55:23ضَ

فمثلا المرأة لو على زوجها الى مكة الزوج رأى او ان يظهرها في رمضان الزوج رفض ان يعمرها في رمضان لها حق في السنة الحق في حقها غير لازم نعم قال لك الضابط الاول الفرق اللي تكلمنا عليه - 00:55:43ضَ

العلم والصحة الشروط في العقود الحلوة الا شرطا حرم حلالا او حل حراما. فمثلا لو قال هذا البيت وقف لكن ليه هذا الشيخ المسلمون على شروطهم قالت المرأة ان اتزوج هذا الرجل لكن لي حق الفساد ربما يتبين انه - 00:56:13ضَ

او سيئ الاخلاق يقول ولهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى اختار ان شرط الخيام يصل في كل العقود. يصل في كل العقوق. لو مثلا قال ابيعك لخيار الرجل اوقف هذا البيت لكثير خيار الاجور عقد معه عقد - 00:57:03ضَ

لكن هي الخيار في الرجوع تقول بان هذا فالاصل بالشروط الحمل والصحة لا ويدل لذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اوفوا بالوقود والامر به فالعقد تضمن ومن وصل في البخاري معلقا بصيغة الجسم المسلمون على شروطهم - 00:57:33ضَ

في الصحيحين ان احق الشروط به ما استحللتم به الفروج. قال عمر مقاطع الحروب عند فالاصل ما يمنع اي شرط ان اصل اقسام الشروط في العقد غدا اقسام الشروط الشروط في العقد - 00:58:03ضَ

الشروط بالعقد تنقسم الى قسمين يعني ما يشترط واحد من المتناقضين نقول بانه ينقسم الى قسم ينقسم اول وهذا هو الاصل والقسم الثاني شروط فاسدة وهذا خلاف الاصل. الشروط الصحيحة - 00:58:53ضَ

يقسمها العلماء رحمهم الله اربعة اقسام. يجعلونها اربعة انواع. الشروط الصحيحة. يقسمونها اربعة اقسام القسم الاول شرط يكتب به العقد. يعني ما حاجة الى ذكر العقد يقتضي من الشرط مثلا لو قال اشتريت شرط ان يستعملها هذا شرط من ملك - 00:59:13ضَ

او من عقد ملك من عقد الملك. او اشتريت السيارة وشغلني اهمها. او اوقفها اجعلها وقفا نقول هذا الشاب ما في حاجة وهذا الاتفاق الاهم القسم الثاني شرط صفة هذا ايضا باتفاق الائمة. شرط ستة يصح الائمة شرط يسمح - 00:59:43ضَ

ان تشترط ان مسافة السيارة كذا وكذا وكذا. اشتريت سيارة اشتريت ان يكون صفتها بيضاء ان تكون تاريخ الصناعة كذا ان يكون بلد الصناعة كذا الى غيره. نقول بان هذا باتفاق - 01:00:13ضَ

اشترط من الكتاب صفة كذا وكذا الشرط الثالث شرط المصلحة اشتراط الضمير اشتراط الكفيل اشتراط الرحم اقررتم بشرط ان تأتي بمن يضمنه هذا باتفاق اشتراط المصلحة نقول هذا القسم الرابع والنظير الذي يختلف به العلماء شرط المنفعة. شرط المنفعة - 01:00:33ضَ

يقول مثلا بعت لي السيارة ان شاء الله نستمتع لمدة يوم ننتفع بها لمدة يوم او بعت او اشتريت من قسم النار شرط ان تصبح الانوار اشتريت منك البيت بشرط ان تصبح الانوار تصبح - 01:01:13ضَ

تصلح الابواب المتكسرة. هذا شرط الله. الحنابلة يعني ما يسمى لو قلت مثلا اشتريت منك البيت بشرط انك تغسله وتصلح يصح ولا ما يصح؟ ما تجمع شرطين الشافعي ولا اشتريت سيارة - 01:01:33ضَ

الحنفية يرجعوا ذلك للعرف. المالكية يقول يعبرون باليسيرة ابن القيم رحمه الله اطال اختيار ابن تيمية ان هذا جائز ثلاثة اربعة منفعة منفعة خارجة عن بشرط ان استعمل سيارتي انا بعتك سيارتي - 01:02:13ضَ

هذه كلها معنى حكمها معنى جائز. ماذا احد الاخوة بين والقاعدة الفرق بينهما من وجهين. نعم الوجهين. القاعدة يتفق الأئمة على مضمونها الائمة على مضمومها. مثلا قاعدة الامور بمقاصدها قاعدة قاعدة المشقة - 01:03:03ضَ

قاعدة تجد هذه القواعد عند الحنفية عند المالكي اما الظابط فيختلف فيه العلماء رحمهم الله بل في المنهج الواحد قد تجد ان علماء المنام يختلفون فيه. ولهذا ابو حنيفة له ضوابط يخالفه فيه صاحبه وصاحب - 01:03:43ضَ

الفرق الثاني ان القاعدة تنتظر عدة افكار للفقه تشتمل على عدة الفقه تجد مثلا قاعدة تجد في العبادات في الطهارة في الوضوء في الغسل الصيام في الزكاة والحج العقود تنتظم جملة من الله اما الضابط - 01:04:13ضَ

فمثلا ما صح بينه صح قوله هذا انه ضابط ضابط في اي شيء في باب القبر يبين لك ما هو الذي ما صح بينكم صحن هذا ضابط في اي شيء؟ في باب الوهم. نعم. نعم - 01:04:43ضَ

والوالد امر ابنه خمسة وعشرين دينار هذا لا يجوز اي لو وكلك شخص لو وكلك شخص انت مثلا انت بعتني باحد عشر لو اتفقت بعشرة لانك انت وكيل وانت امين. انت امين. لكن لو اشترطت قلت ان خفض شيء - 01:05:13ضَ

ها ارفع صوتك نعم ما في بأس هل يجوز بالنسبة بيع المنافسة القصيرة والشفافة هذا يعني بيع اذا كان على الظن العلماء يقولون فانه لا يجوز. لكن لو كانت هذه المرأة تستخدمها عند زوجها ونحو ذلك فانها تجلس - 01:06:13ضَ

يعني هل يحتاج الكلام طويل؟ اجمع الفقه الإسلامي فلو رجعت الى القرار ذكر تسع يعني جاء المنتهي بالتبريد مجمع الفقه الإسلامي ذكر تسع صور. حرم ست صور واباح ثلاث سور - 01:07:33ضَ

انتم لو رجعتم الى هذه الصور بسم الله والصلاة والسلام هذه الصلاة تؤجر من اجل الفرح. هذا الفرح. منه ما هو مثل البقالة يؤجرها لبيع محرم هذا لا يجوز. لان - 01:08:03ضَ

ليس فهنا منفع الله لان المنفعة هنا محرم ليست وانما هي المقصودة لكن لو نجحنا الزمان ونحو ذلك واجتماع الناس للعرس والطعام دون ان يكون هناك محاضرة بقية الاسئلة - 01:08:43ضَ