شرح كتاب نظرية العقد ( مكتمل )
شرح كتاب نظرية العقد | الشيخ خالد المشيقح | المجلس الرابع والاخير | #دروس_الشيخ_المشيقح
التفريغ
قوله مقبول في التلف والرد والامين كل من قبض المال باذن الشارع او باذن المالك والتعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب ويدخل في هذا المستأجر والمضارب والشريك والمودع والمستعير والوكيل والناظر والوصي والوالي - 00:00:00ضَ
القاعدة الثالثة عشرة. بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا. ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله - 00:00:25ضَ
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد قال القاعدة الثانية عشرة الامير في العقود غير ضامن الا بالتعدي والتفريط الامين - 00:00:53ضَ
هو كل من قبض المال باذن الشارع او باذن المالك كل من قبض المال باذن الشارع مثل اللقطة اللقطة الشارع اذن لك ان ان تقبضها ومثل مال اليتيم الشارع اذن لك - 00:01:16ضَ
ان تقبضه اذا لم يكن له احد ومثل مال المسلم الذي توفي ولم يترك وصيا لم يوصي الى احد فكل ما قبض باذن الشارع او باذن المالك. باذن المالك مثل المؤجر اجرك السيارة - 00:01:42ضَ
المستأجر قبظ السيارة باذن مالكها المودع المودع قبظ الوديعة باذن مالكها المضارب قبظ المال باذن مالكه المستعير قبظ المال باذن المعير الى اخره ويدخل في ذلك السائر سائر الموظفين سواء كانوا في مؤسسات حكومية - 00:02:19ضَ
او كانوا في مؤسسات اهلية وهم قبضوا ما للحكومة من الادوات ونحو ذلك او مال هذه المؤسسة الاهلية من ادوات ونحو ذلك واموال قبضوها باذن المالك هذا الامين اذا تلف المال تحت يده - 00:02:51ضَ
هل يضمن او لا يضمن ليأتلف المال تحت يده هل يضمن هذا الامين او لا يضمن؟ نقول لا يظمن الا اذا تعدى او فرط التفريط ترك ما يجب التعدي فعل ما لا يجوز - 00:03:15ضَ
فمثلا المستأجر استأجر السيارة قبضة الان باذن من المالك السيارة سرقت مثلا احترقت يرى عليها حادث نقول المستأجر لا ضمان عليه الا اذا تعدى التعدي فعل ما لا يجوز اسرع في السيارة خلاف النظام - 00:03:36ضَ
او استأجر السيارة لكي يستعملها في البلد ثم بعد ذلك استعمله خارج البلد فجرى عليه حادث نقول هنا تعدى يضمن او فرط التفريط ترك ما يجب يجب عليه ان يحفظ السيارة. ان يقفلها - 00:04:06ضَ
تركها مفتوحة حتى سرقت او عبث بها الاطفال وجرى عليها سلف فنقول بانه يضمن وقل مثل هذا في سائر من قبض المال باذن الشارع او باذن المالك اذا تلف المال تحت ايديهم نقول لا يظمنون الا بالتعدي او التفريط - 00:04:31ضَ
ايضا اذا ادعى الامين انه رد الامانة نقول بان قوله يقبل اذا ادعى الامين انه لم يتعدى ولم يفرط حين تلف الامانة يقبل قوله او لا يقبل؟ نقول يقبل. لان هذا هو مقتضى هذا هو مقتضى - 00:04:55ضَ
فلو ان المعير قال المستعير انا اعرتك الكتاب رد علي الكتاب. قال رددته عليك. قال المعير لم ترد لم ترده علي. فنقول يقبل من؟ المستحيل لان المستعير امين. ومقتضى الامانة اننا نقبل قوله في اننا لا نظمنه - 00:05:14ضَ
في التلف وكذلك ايضا يقبل قوله في الرد يقبل قوله في عدم التعدي او التفريط وهذه قاعدة مهمة بهذا نعرف الان يعني من صور الايجار المنتهية بالتمليك لماذا قال العلماء - 00:05:35ضَ
او قال كثير من العلماء بتحريم الايجار المنتهي بالتمليك لان لان هؤلاء الشركات نجعل المستأجر ضامنا تجعله ضامنا لو حصل تلف على هذه السيارة فالذي يضمن هو المستأجر المستأجر امين ما يضمن الا بالتعدي او التفريط. ولهذا من قال بمنع مثل هذه - 00:05:55ضَ
المعاملة ذكر من محاذيرها هذه. هذه القاعدة صاحب البيت اذا اجر بيته ثم ان الانوار فسدت يقول المسلم المستأجر لا يضمن الا اذا تعدى او فرط فانه حينئذ يضمن وعلى هذا فقس - 00:06:22ضَ
قال القاعدة الثالثة عشرة يشترط في المشاركات والمسابقات والمزارعة قيامها على العدل. هذا هذا اهم شرط يشترط في عقود المشاركات من المضاربات وسائر انواع الشركة والمساقاة والمزارعة قيام هذه الاشياء على العدل - 00:06:46ضَ
لابد ان تقوم على العدل هذه المشاركات نقول يشترط ان تقوم على العجل وضابط ذلك ان يشرط لكل واحد من المتعاقدين جزء معلوم مشاع من الربح يقول ضابط ذلك ان يشرط - 00:07:16ضَ
لكل واحد من المتعاقدين جزء معلوم مشاع من الربح فمثلا في شركة المضاربة لو قال اعطيتك المال لكي تعمل فيه نصف الربح ولك نصف الربح. لي الربع ليك ثلاثة ارباع صح ذلك - 00:07:38ضَ
لكن لو قال اعطيتك المال لكي تعمل فيه. ولي خمسة الاف والباقي لك. ما يجوز لماذا؟ لانه ما قامت الشركة على العدل. لان الشركة قد لا تربح الا خمسة الاف فقط - 00:07:59ضَ
والثاني ما يكون له نصيب. لم تقم على العدل ومثل ايضا لو قال خذ الارض ازرعها ولي مئة صاع من البر والباقي لك يقول لم تقم على العدل او مثلا - 00:08:13ضَ
في المسابقات قال خذ الشجر واعمل على شجر البرتقال او التفاح ونحو ذلك ولهذا الجانب ولك الجانب الاخر. نقول لا يجوز لماذا؟ لانه قد يثمر هذا الجانب وهذا الجانب لا يثمر - 00:08:31ضَ
لكن الطريق الصحيح لكي تقوم الشركة على العدل ان يشرط لكل واحد منهما جزء معلوم من اي شيء جزء معلوم مشاع ليس معينا معلوما معلوم ليس مجهولا جزء مشاع معلوم من الربح - 00:08:47ضَ
فانت لك نصف الربح اللي هي النصف. لك الربع لثلاث ارباع. حسب ما يتفقان عليه. لان هذا الشرط يختلف باختلاف كم دفع هذا وكم دفع هذا؟ باختلاف العمل لان هذا قد يكون عنده خبرة ما ليس عند هذا - 00:09:07ضَ
وعلى هذا لو قال لك ثمر البرتقال ولي ثمرة تفاح يجوز او لا يجوز؟ ها لا يجوز لانه قد يثمر هذا ولا يثمر هذا لو قال لك زرع البر ولزرع الشعير لو لك قال لك هذا الجانب الشرقي وليه الجانب الغربي؟ نقول هذا كله لا يجوز - 00:09:25ضَ
الطريق الصحيح لكي تقوم الشركة على العدل هو ما ذكرنا ويدل لهذا حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه انهم كانوا يؤاجرون على المدينات واقبال جداول فيسلم هذا ويهلك - 00:09:46ضَ
فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك يؤجر على المديانات يعني اول الماء النهر الصغير يقول انا لي الزرع هذا اللي في اول الماء لماذا يقضي الزرع الذي في اول الماء - 00:10:01ضَ
لان لانه يشرب الماء هذا ويكون امن له من العاهة والافة ويكون احسن نموا لاجل على المدينات واقبال جداول. يعني المدينات اللي على الماء اطراف الماء واقبال الجوال اللي في اول الماء - 00:10:17ضَ
يقول انا باخذ المدينات والباقي لك فيسلم هذا ويهلك هذا فنهى النبي سلم عن ذلك لان هذا من فلا بد ايها الاحبة ان تقوم الشركة على ماذا على العدل. قال لك القاعدة الرابعة عشرة اذا فسدت عقود الايجارات والمشاركات والمساقات والمزارعات - 00:10:38ضَ
فلكل من المتعاقدين نصيب مثل لا اجرة المثل اذا فسدت هذه العقود هل لكل واحد منهما يعني كيف نقسم الربح؟ في عقد الموساقات كيف نقسم الثمرة؟ في عقد المزارعة كيف نقسم الزرع؟ لان العقد تبين انه فاسد - 00:11:01ضَ
بالمضاربة كيف نقسم الربح اذا فسد المضارب اذا فسد العقد هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله قال بعض العلماء الربح والثمرة والزرع يكون للمالك والعامل له اجرة المثل والرأي الثاني ان العامل له نصيب المثل. ليس له اجرة المثل - 00:11:28ضَ
وهذا القول هو الصحيح وهو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله ان العامل في باب الموسيقات في باب المزارعة في باب المضاربة بانواع الشركة له نصيب مثل وليس له عقد المضاربة - 00:11:57ضَ
قال اعطى العامل عشرة الاف لكي يعمل واتفق على ان المالك له خمسة الاف والعامل له الباقي وش حكم المضاربة هنا ها لان الربح فاسد. هذا الشرط فاسد المعاملة فاسدة - 00:12:22ضَ
لان الشرط المضاربة ان تقوم على العدل كما قلنا وان يشرط لكل واحد منهما جزء معلوم من الربح فهما اتفقا قال المالك تعطينا خمسة الاف والباقي لك. نقول الان المضاربة فاسدة. طيب والان العامل اشتغل - 00:12:57ضَ
وربحت كيف نقسم الربح هل نقول المالك ياخذ الخمسة والباقي للعامل او نقول بان المضاربة فاسدة المضاربة فاسدة فكيف نقسم الملك الرأي الاول اه كيف يقسم الربح؟ الرأي الاول قالوا بان - 00:13:15ضَ
الربح يكون للمالك وللعامل اجرة مثل العامل له اجرة المثل. والربح يكون لمن؟ ها المالك هو الان المالك العطر خمسة ولك الباقي قلنا هذا فاسد العامل عمل ورابح مئة الف - 00:13:37ضَ
على القول الاول تكون المئة لمن؟ للمالك. معنى المالك ما اشترط الا خمسة يكن لهم مئة الف. طيب العامل كم له اجرة المثل؟ كم اجرته؟ الشهر هجرته بالشهر الف ريال. كم اشتغل؟ اشتغل اثنعش شهر شهر. كم نعطيه - 00:14:01ضَ
عسل ويبقى ثمانية وثمانون تقول لمن هذا لا شك انه فيه اجحاف قد يكون اشتغل شهر واحد العامل وربح هذا المبلغ يكون له الف وهذا له تسعة وتسعون هذا اجحاد - 00:14:21ضَ
القول بان له اجرة المثل والربح او الثمرة او الزرع يكون للمالك هذا ضعيف القول الثاني ان العامل له نصيب مثل وليس له اجرة المثل نصيب المثل وليس له اجرة مثله - 00:14:39ضَ
فمثلا في هذا المثال الذي ظربنا ربحت الان مئة الف الشركة نقول انت ايها العامل لك نصيب المثل. مثل هذا العامل اذا عمل في هذه الشركة كم له من الربح - 00:14:59ضَ
له نصف الربح له ثلث الربح له خمس الربح نرجع الى الخبرة قال اهل خبرة مثل هذا العامل اذا عمل في مثل هذه الشركة نصف الربح ونعطيه كم؟ خمسين لكن في المثال الاول اعطيناه كم؟ اثني عشر او الفا - 00:15:17ضَ
وهنا نعطيه خمسين وقل مثل هذا في المسابقات في المزارعة الى اخره مثلا لو قال انا لي اشجار التوت او لاشجار التفاح والباقي لك وش نقول المساقات هنا حكمها ماذا؟ فاسدة - 00:15:37ضَ
طيب الان لم يثمر الا شجرة تفاح هو قال المالك لشجرة تفاح واما شجر البرتقال وبقية الاشجار هذه ما اثمرت او ثمرها ضعيف اذا قلنا على الرأي الاول يكون الثمر لمن؟ للمالك. والعامل كم له - 00:15:54ضَ
له اجرة ماذا؟ له اجرة المثل العامل له اجرة المتر الثمرة يساوي مئة الف العامل خلال هذه السنة كل شهر له الف ريال يكون المبلغ الذي يستحق اثنعش الف لكن اذا قلنا له نصيب المثل - 00:16:22ضَ
ننظر الى العامل في هذه الاشجار كم يستحق مقابل عمله قد يكون صاحب خبرة قد يكون بذل جهدا قال اهل الخبرة يستحق الثلثين كم نعطي هنا؟ ثلثي الثمرة والمالك يكون له ثلث الثمر - 00:16:47ضَ
لكن على القول الاول المالك يقول له ماذا؟ جميع الثمرة. والعامل يكون له وجبة مثل والصواب ما ذكرنا ثم بعد ذلك عندنا المباحث الاخيرة فيما يتعلق بالربا والربا تحته عشرون ضابطا وهذه الضوابط ذكرناها وذكرنا امثلتها - 00:17:07ضَ
واهم شيء ايها الاحبة اهم شيء ايها الاحبة ان نبين ما هو المال الربوي وما هو المال الذي ليس ربويا؟ ثم بعد ذلك سنستعرض باذن الله عز وجل الظوابط على سبيل - 00:17:28ضَ
باختصار الربا في اللغة الزيادة الربا في اللغة الزيادة واما في الاصطلاح الربا في اللغة الزيادة واما في الاصطلاح فهو الزيادة في اشياء مخصوصة وتأخير القبض في اشياء مخصوصة الزيادة في اشياء مخصوصة - 00:17:46ضَ
وتأخير القبض في اشياء مخصوصة الربا من حيث العموم ينقسم الى قسمين الربا من حيث العموم ينقسم الى قسمين القسم الاول ربا الديون والقسم الثاني ربا البيوع هذه الضوابط اللي ذكرنا اكثرها في ربا البيوع - 00:18:13ضَ
عندنا القسم الاول ما هو؟ ربا ماذا الديون وربا الديون هذا يجمع العلماء على تحريمه ربا الديون يجمع العلماء على تحريمه ومع الاسف البنوك الان في البلاد الاسلامية تستخدم ماذا - 00:18:45ضَ
الديون مع الاسف الذي اجمع العلماء على تحريمه ربت ديون ابطله النبي في حجة الوداع وله صور نعم له صور. اذكر ثلاث صور نعم نذكر ثلاث صور من صور ربا الديون - 00:19:07ضَ
السورة الاولى السورة الاولى اشتراط الزيادة عند عقد القرظ اشتراط الزيادة عند عقد القرض. فاذا ذهبت الان للبنك يقول ابي مثلا عشرة الاف ريال. قال لنقرضك عشرة الاف ريال اثني عشر الف هذا محرم - 00:19:28ضَ
بالاجماع لان الذي خالف فيه الظاهرية كما سيأتينا يعني النص الظاهري انه لا يجري الا في اشياء محددة الربا انما هو في ربا البيوع لكن ربا الديون يجبر العلماء عليه - 00:19:49ضَ
الزيادة في ابتداء القرظ هذا ايش حكمه هذا بالاجماع اقرظتك عشرة الاف ريال تعطيني اثنعش الف هذي الصورة الاولى شرط الزيادة في ابتداء العقد السورة الثانية شرط الزيادة عند حلول الاجل - 00:20:04ضَ
حل الاجل سدد ما عندي نأخر ونزيد نؤخر ونزيد الاجل بعد شهر ما عنده نجعله شهرين ونزيد الفائدة هذا محرم من صورة منصور رب الديون السورة الثالثة من صور ربا الديون القرظ - 00:20:28ضَ
الهدية الهدية التي يدفعها المقترض للمقرض الهدية التي يدفعها المقترض للمقرض اقرصتك انا عشرة الاف ريال ثم اعطيتني هدية اعطيتني كتابا اعطيتني ارسلت لي طعاما خاصا اعطيتني منفعة سكنتني في بيتك اعطيتني سيارتك استعملها - 00:20:53ضَ
فهذه الهدية من المقترض للمقرض لها ثلاث حالات الهدية من المقترض المقرض لها ثلاث حالات الحالة الاولى الحالة الاولى ان تكون قبل الوفاة انت اقترفت من زيد عشرة الاف ثم بعد ذلك - 00:21:30ضَ
اعطيته كتابا المقترض اعطى المقرض كتابا قبل الوفاة وش حكم هذي الهدية هنا؟ ها؟ ربا. كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ان كل قرض جر منفعة فهو ربا. فنقول بان هذا ربا. الا اذا كانت الهدية ليست من اجل قرظ - 00:21:55ضَ
بينهما مهاداة اما لقرابة قولي زمالة او لجوار بينهما مهاداة فهذا لا بأس لكن اذا لم يكن بينهما مهاداة والمقترض اقرظ اهدى المقرض هدية فنقول هذا ربا لابد ان يردها - 00:22:21ضَ
او ان يكافئه بمثلها او ان يقسمها من الدين اقترض الف ثم اعطاه هدية المقترض اعطى المقرض هدية ها؟ تقول كم الهدية بكم بعشرة ريالات او بعشرين ريال اخصمها من الدين. او ردها عليه - 00:22:42ضَ
او اهده بمثلها لابد فالهدية قبل الوفاة هذه من الربا القسم الثاني الهدية مع الوفاء اقرظك الف ريال عطيته الف كتاب مع الوفاء هذا جائز ولا بأس به النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا - 00:23:03ضَ
ورد خيرا منه رباعيا استسلم بكرا ورد خيرا منه رباعيا الصورة الثالثة جائز. الصورة الثالثة ان يكون ذلك بعد الوفاة فهذا ايضا جائز الف ريال وبعد يوم يومين اعطيته هدية طعاما سلة فواكه - 00:23:26ضَ
او طبخت له طعاما او كتابا النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم احسنكم قضاء نتلخص ان هذه الهدية ها تنقسم الى ماذا؟ الى ثلاثة اقسام تلخص ان ربا الديون انه محرم بالاجماع وذكرنا له ثلاث سور. الان عندنا ماذا؟ ربا البيوع. ربا البيوع يقسمها - 00:23:56ضَ
العلماء رحمهم الله تعالى الى قسمين ربا الفضل وربا النسيئة نعم ربا البيوع يقسمه العلماء رحمهم الله تعالى الى قسمين ربا الفضل ربا ماذا النسيئة. نعم ربا الفضل وربا النسيئة - 00:24:19ضَ
ما هو ربا الفضل؟ وما هو ربا النسيئة؟ ربا الفضل هو الزيادة في احد العوظين او نقول الزيادة في احد الربويين المتحدي الجنس الفضل الزيادة في احد الربويين المتحدين الجنس - 00:24:39ضَ
مثلا ذهب بذهب مع الزيادة عشرون غرام عشرون غراما من الذهب بثمانية عشر غراما هذا ربا هذا ربا فضل الزيادة في احد الربويين المتحد والجنس. الجنس هنا واحد الجنس هنا واحد - 00:25:04ضَ
ذهب بذهب مع الزيادة بر بر مع الزيادة تمر بتمر مع الزيادة ربا النسيئة تأخير القبض تأخير القبض تأخير قبض لاحد الربويين الذين اتحدا في علة ربا الفضل تأخير القبض - 00:25:24ضَ
في احد الربويين الذين اتحدا في علة ربا الفضل وهذا سيأتي ان شاء الله بيانه سيأتي بيانه فمثلا الذهب والفضة علتهما واحدة كما سيأتينا وهي الثمانية الذهب والفضة علتهما واحدة وهي ماذا - 00:25:55ضَ
الثمانية كل منهما العلة فيهما ثمن الاشياء عندما تبادل ذهبا بفظة اختلف الجنس واتحد في العلة لا يشترط التساوي لكن يشترط ماذا؟ التقابض ان يكون يدا بيد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاصناف - 00:26:18ضَ
فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيده طيب النبي صلى الله عليه وسلم نص على ستة اشياء يجري فيها الربا لكي نبين ما هو المال الربوي؟ وما هو المال الذي ليس ربويا - 00:26:38ضَ
النبي صلى الله عليه وسلم نص على ستة اشياء يجري فيها الربا الذهب بالذهب حيث عبادة حديث ابي سعيد الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح - 00:26:57ضَ
بمثل سواء بسواء يدا بيد فمن زاد اوتزادا قدرا النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذه الاصناف الستة حديث معمر في صحيح مسلم الطعام بالطعام هذا لفظ عام الطعام بالطعام يدا بيد - 00:27:20ضَ
جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الربا في الكرم في العنب وجاء في مرسل سعيد المسيب الربا في الحيوانات لكنه ضعيف هذا على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم نص على ستة اشياء - 00:27:35ضَ
هل الربا مقصور على هذه الاصناف الستة؟ او يجري في غيرها الائمة الاربعة على انه يجري في غيره خلفا للظاهرية. لان الظاهرية يتمسكون بظاهر النص لا يرون المعاني والقياس. ولهذا - 00:27:52ضَ
لم يعد العلة الى غير هذه الاصناف الستة. فالظاهري يقولون لا يجري الربا الا في الذهب الفضة البر الشعير التمر فقط لكن الائمة يقولون يجري الربا في غير هذه الاصناف الستة واختلفوا في العلة. ما هي العلة - 00:28:09ضَ
الحنابلة والحنفية يقولون العلة في الذهب والفضة هي ماذا الوزن العلة في الذهب والفظة الوزن والعلة في الاصناف الاربعة الباقية الكي وعلى هذا اذا كانت هذه العلة عندهم الوزن والكيل يجري الربا في كل الموزونات - 00:28:30ضَ
ويجري الربا في كل المكيلات سنبين ان شاء الله ما هو الموزون وما هو المكينة يجري الربا في كل الموزونات ويجري الربا عندهم في كل الماكينات الموزونات مثل الذهب الفضة الحديد الصفر النحاس الشعر - 00:28:55ضَ
القطن الكتان اللحم الشحم السكر الى اخره. هذي كلها موزونات يجري فيها الربا عندهم ويجري ايضا في كل مكيل في كل مكين ويجري في البر كل حب مكين كل ثمر مكين يجري في البر في الشعير في الذرة في الدخن - 00:29:13ضَ
بالثمار تمر الزبيب الفستق البندق التين المشمش يجري الربا في هذه الاشياء. في كل الثمار مكينة كل ثمر مكينة وكل هذا مذهب الحنفية ومن والحنابلة. الرأي الثاني رأي المالكية رأي المالكي - 00:29:33ضَ
ان العلة في الذهب والفظة جوهر الثمنية يعني كونها ثمن الاشياء. يعني انه لا يجري الربا الا في الذهب والفظة فقط ما يجري في بقية الموزونات واضح العلة عند عند المالكية - 00:29:59ضَ
الرأي الثاني رأي المالكية العلة في الذهب والفضة ماذا الثمانية انما العلة في الذهب والفضة الثمنية الجوهرة الثمانية العلة عندهم في الذهب والفضة جوهر الثمانية او غلبة الثمنية. بمعنى انه لا يجري الربا الا في الذهب والفضة. مقصور عليهما - 00:30:20ضَ
واما العلة في الاصناف الاربعة الباقية ما هي الاقتياد والادخار يعني اذا كان مقتاتا مدخرا يجري فيه الربا اذا كان لا يقتات او لا يدخر لا يجري فيه الربا وعلى عادة عندهم الاشياء التي لا تدخر لا يجري فيها الربا مثل الفواكه مثل الخضروات هذي لا يدري فيها الربا - 00:30:49ضَ
كما ان الفواكه والخضروات لا يجري فيها الربا عند الحنفية والحنابلة لانها ليست مكينة ايضا اذا كان ليس مقتات لا ليس قوتا ايضا لا يجري فيه الربا الرأي الثالث ومذهب الشافعية - 00:31:13ضَ
ايضا يقول ان العلة في الذهب والفضة غلبة الثمانية كالمالكية العلة في الذهب والفضة ماذا؟ غلبة الثمنين يعني انه لا يجري الا في الذهب والفضة واما العلة في الاصناف الاربعة الباقية فهي الطعم. كل مطعوم يجري فيه الربا. وعلى هذا اوسع الناس - 00:31:35ضَ
في العلة في الربا هم الشافعية تكون العلة في الاصناف الاربعة الباقية الطعم كونها مطعومة وعلى هذا يجري الربا عندهم في كل ماذا؟ في كل مطعون يجري الربا عندهم في كل مطعوم - 00:31:58ضَ
واضح طيب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال العلة في الذهب والفضة كونها ثمن الاشياء كونها ثمنا للاشياء. وعلى هذا العملات الان الموجودة هذي اثمل الاشياء الان الدينارات والريالات والجنيهات والليرات الى اخره هذي يجري فيها الربا لكونها ثمن الاشياء - 00:32:21ضَ
والعلة في الاصناف الاربعة الباقية كونها مطعومة مكيلة او مطعومة موزونة كونها ماذا مطعومة مكينة او مطعومة موزونة. طيب نريد ان نضرب امثلة نعم قبل ان ننتقل للضوابط نريد ان - 00:32:48ضَ
ان نضرب امثلة امثلة مبادلة تفاحة بتفاحتين عند الحنابلة والحنفية هل يجري الربا في مبادرة تفاحة بتفاحتين؟ ها؟ لا لماذا؟ لانها ليست مكيلة. طيب عند المالكية تفاحة بتفاحتين يجري او لا يجري؟ لا يجري لانها ليست مقتاتة ولا مدخرة - 00:33:08ضَ
عند الشافعية يجري لانها مطعومة عند شيخ الاسلام لا يجري لانها ليست مطعومة مكيلة او مطعومة موزونة طيب قلم بقلمين. قلم بقلمين او تبادل هذه العلبة بعلبتين هاتين العلبتين ها عند الحنفية والمالكية والحنابلة - 00:33:38ضَ
يجري او لا يجري؟ لا يجري. ليست موزون هذه الاشياء ليست موزونة وليست ايضا مطعومة عند المالكية لا يجري. لان ليست ذهب ولا فضة وليست مقتاتة مدخرة عند الشافعية يجري او لا يجري - 00:34:06ضَ
عند الشافعية هم يقولون ليست ذهب ولا فضة لا وهل هو مطعوم وليس مطعوما؟ مطعوما يجري لانه عندهم مطعوم ها لا قلم احنا قلنا قلم اذا كان قلم لا لا ها - 00:34:31ضَ
الماء صح لكن الاقلام لا يجري فيها الربا قلم بقلمين لا يجري ايضا عند الشافعي من شيخ الاسلام ايضا لا يجوز وعلى والراجح في هذه المسألة خلاصة في ذلك الراجح في هذه المسألة ان العلة هي - 00:34:49ضَ
ما كان ثمن الاشياء العلة الثمانية وايضا ما كان مطعوما مكينا او مطعوما موزونا. فهذا هو المال الربوي المال الربوي ما جمع احد هذين الوصفين الوصف الاول كونه ثمن الاشياء - 00:35:08ضَ
ثمن الاشياء الوصف الاول كونه ثمنا للاشياء الوصف الثاني كونه مطعوما مكينا او مطعوما موزونا ما خرج عن احد هذين الوصفين فانه لا يجري فيه الربا يقول ما خرج عن احد هذين الوصفين لا يجري فيه لا يجري فيه الربا - 00:35:30ضَ
وعلى هذا السيارات يجري فيها الربا او لا يجري؟ ها لا يجري لانها ليست ثمن الاشياء مطعومة مكينة مطعومة موزونة العقارات يجري فيها الربا ولا يجري؟ لا الالات مثل هذا الهاتف بدلنا هاتف بهاتفين - 00:36:00ضَ
يجري فيه ربا او لا يجري؟ لا. ثلاجة بثلاجتين ثلاجة بثلاجتين مع تأخير القبض. يجوز او لا يجوز؟ نقول يجوز. لان هذه ليست اموال ربوية. ثوب بثوبين لا يجوز لكن ريال بريالين ها - 00:36:21ضَ
يجوز او لا يجوز؟ يجري في يده لانه ثمن الاشياء رز برز ارز برز. يجري فيه الربا او لا يجري؟ يجري. لماذا لانه مطعوم مكين لحم بلحم يجري فيه الربا او لا يجري؟ نقول يجري لانه مطعوم موزون. شحم بشحم يجري فيه الربا لانه مطعوم موزون. فالخلاصة ان - 00:36:39ضَ
المال الربوي ايها الاحبة على الاقرب من اقوال اهل العلم انه ما جمع احد وصفين اما ان يكون ثمن الاشياء ويدخل في ذلك الريالات الدينارات الليرات الجنيهات الى اخره مما تعارف عليه الناس اليوم انه ثمن الاشياء. او ما كان مطعوما مكينا او مطعوما موصولا. طيب ندخل - 00:37:06ضَ
الظوابط قال لك الظابط الاول ان كل ربويين اتحدا في الجنس والعلة نشترط شرطين التماثل والحلول والتقابض كل ربويين اتحد جنسهما عندما تبادل احدهما بالاخر لابد من شرطين لان كل ربويين اتحدا جنسهما عندما تبادل احد - 00:37:30ضَ
وبالاخر لابد من شرطين ها الشرط الاول ماذا؟ التماثل. الشرط الثاني التقابض وش مثاله؟ من يعطينا مثالا؟ ربويان اتحد جنسهما ذهب بذهب. نعم ريالات بريالات لحم ابل بلحم ابل. اتحد الان جنسهما. فلا بد ان يكون يدا بيد - 00:37:57ضَ
مثلا بمثل لابد ان يكون يدا بيد مثل المثل طيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب الى اخره قال يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء. طيب الضابط الثاني - 00:38:25ضَ
نقرأ شوي ونفتح المجال ان شاء الله قال الظابط الثاني باقي شيء واصلنا الضابط الثاني كل ربويين اتحدا في العلة واختلفا في الجنس هذا الضابط الثاني اذا اتحد في العلة - 00:38:40ضَ
واختلف الجنس نشترط شرطا واحدا فقط. وهو ماذا؟ التقابظ. من يعطينا مثالا؟ اتحد في العلة واختلف الجنس العلة كما قلنا اما الثمانية او الطعم مع الكيل او الطعم مع الوزن - 00:39:08ضَ
احسنت الريالات بدينارات. العلة واحدة وهي الثمانية. نشترط ان يكون يدا بيد. اما التفاضل فكما قال وسلم. فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد؟ مثال اخر - 00:39:27ضَ
يا عم صح لحم ابل مع لحم غنم. العلة واحدة الطعم مع الوزن لكن الجنس اختلف. هذا ابل وهذا غنم. صح نشترط ان يكون يدا بيد لكن التفاضل به كيف شئت. مثال ثالث - 00:39:42ضَ
تمر مع بر احسنت. العلة واحدة وهي ماذا؟ الطعم مع الكيد. الطعم مع الكي. اما الجنس مختلف. لا يشترط التماثل. يجوز التفاضل. يجوز ان تبيع عشرة اصباع تمر بخمسة اصباع بر. طيب الضابط الثاني - 00:40:01ضَ
نعم الظابط الثالث قال الضابط الثالث هذا انا سنقفز لانه على هذا على مذهب الحنابلة الذين يقولون العلة الوزن انتم اقرؤوا لكن هذا على مذهب الحنابل الذي يقول عل الوزن وقلنا الصواب ان التعليل بالوزن ضعيف - 00:40:21ضَ
وقد رده ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه اعلام المواطنين الموقعين الظابط الرابع عند مبادلة نقد بنقد او اوراق نقدية باوراق نقدية او عملات الى اخره عندما تبادل نقدا بنقد او تبادل اوراقا نقدية باوراق نقدية. ان اتحد الجنس نشترط ماذا؟ شرطين - 00:40:43ضَ
الاتحاد الجنس نشترط شرطين التماثل والحلو والتقابل. ان اختلف الجنس نشترط شرطا واحدا فقط وهو التقابل ريالات مع دينارات تقابل. دينارات مع دينارات لا بد من شرطين التماثل والحلول والتقابل - 00:41:10ضَ
قال الظابط الخامس كل ربويين اختلفا في العلة فلا يشترط عند مبادلة احدهما بالاخر شيء اذا وجد عندك ربويان واختلفت علتهما هذا علته كذا وهذا علته كذا لا نشترط شيئا ها - 00:41:30ضَ
يعطينا مثالا ها احسنت. ذهب الضر الذهب ربوي. لان لان العلة فيها الثمنية. والبر مطعون مكين اختلفت العلة ما نشترط شيء لا يشترط التقابض ولا نشترط ايضا التماثل. طيب مثال اخر - 00:41:53ضَ
لا تب تمر لا نشترط شيئا. وان كان كل منهما ربويا. الريالات ربوية والتمر ربوي. لا مثال ثالث تفضل احسنت فظه بسكر الفظة العلة الثمنية السكر العلة الطعم مع الوزن. لا نشترط شيئا - 00:42:16ضَ
الضابط السادس دام الظابط السادس قال عند مبادلة ربوي بغير ربوي او مبادلة عوظين غير ربويين فانه لا يشترط شيء نعم عندما تبادل ربويا بغير ربوي ما نشترط شيء ها؟ من يعطينا مثالا؟ ربوي بغير ربوي. عندنا مال ربوي ومال غير ربوي. عندما تبادل احدهم بالاخر - 00:42:40ضَ
لا نشترط شيء احسنت. ذهب بسيارة. لا نشترط شيئا. الذهب ربوي. السيارة ليست ربوية. لا نشترط بع كيف شئت. بالتفاضل بالنساء عدم القبض لا نشترط شيئا طيب مثال اخر ربوي بغير ربوي - 00:43:15ضَ
مال ربوي بغير ربوي لا نشترط شيئا ها تفضل ريالات بغسالة صح؟ لا نشترط شيئا يجوز التفاضل خمس ريالات بغسالتين او الف ريال بغسالتين ويجوز ايضا عدم القبض طيب ايضا عندما تبادل مال غير ربوي مال غير ربوي ما نشترط شيء - 00:43:35ضَ
مال غير ربوي بمال غير ربوي لا نشترط شيء. ها مثاله تفضل ها ساعة بكتاب صح لا نشترط شيء ساعات بساعات انا اشتريت شيء كتب وكتب اثواب باثواب سيارات بسيارات هنا لا نشترط شيئا - 00:44:03ضَ
طيب الضابط السابع لا اثر لاختلاف النوع او الجودة او الرداءة عند اتحاد الجنس الربوي يعني اذا اتحد الجنس الربوي اذا اتحد عندك الجنس الربوي فيجب ان يتوفر الشرطان يعني عندما تبادل - 00:44:22ضَ
بجنسه فانه لا بد ان يتوفر الشرطان حتى ولو اختلف. اختلف في الجودة والرداءة. هذا جيد وهذا رديء. او اختلف في النوع هذا نوع كذا لا ننظر لاختلاف الجودة او الرداءة او اختلاف النوع او الصفة. لا ينظر لشيء من ذلك. وذلك عند اختلاف ماذا؟ عند عند - 00:44:42ضَ
اتحاد الجنس الربوي واذا اتحد الجنس الربوي لا بد من الشرطين التساوي والقبض وان اختلف في النوع وان اختلف في الصفة وان اختلف بالجودة والرداءة فمثلا عندك مثلا تمر جيد بتمر ردي - 00:45:05ضَ
صاعان بصاعين واضح الجودة ما نقول ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم خيبر وجد اوتي بتمر جنيب جيد قال النبي صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا يا رسول الله. انا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين - 00:45:26ضَ
فكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا يا رسول الله انا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين او يعني ناخذ الصاعج الجيد بصاعين التمرة الجمع الردي. اوى عين الربا فاذا اختلف في الصفة والجودة والرداء ما ننظر - 00:45:50ضَ
طيب مثال اخر لحم ضأن ولحم معز وش يشترط هنا التساوى والتقابض. التساوي والتقابض وان كان النوع مختلف. لكن الجنس واحد كل لحم غنم ايضا حليب بقر جواميس وحليب بقر عراب - 00:46:08ضَ
ها وش نقول هنا؟ التساوي والتقابض لا بد لان الجنس هنا واحد الجنس الربوي واحد كله حليب وين اختلف النوع؟ هذا نوعه غير عن هذا النوع فنقول هذه القاعدة عندما يتحد عندك الجنس الربوي تبادل ربويا بربوي اخر. وجنسهما واحد. وين؟ لا بد ان يتوفر الشرطان - 00:46:37ضَ
وان اختلف في الجنس اه ووين اختلف في النوع اختلف في الرداءة الجودة في الصفة الى اخره الظابط الثامن الضابط الثامن قال لك ما اشترط فيه التماثل والتساوي فلا بد ان يكون التماثل - 00:47:06ضَ
يساوي بمعياره الشرعي كيلا في المكينات ووزنا في الموزونات يقول لك المؤلف ما اشترط فيه يعني متى نشترط التماثل والتساوي احسنت اذا اتحد الجنس نشترط التماثل والتساوي اذا اتحد الجنس - 00:47:35ضَ
ولكي يتحقق التساوي لا بد ان يكون التساوي بالمعيار الشرعي كيلا في المكينات ووزنا في اي شيء في الموزونات فلا تكيل الموزون ولا تزن المكين وعلى هذا لو بادلنا لو بادلنا عشرة كيلو تمر بعشرة كيلو تمر - 00:47:59ضَ
وش الحكم هنا عشرة كيلو تمر بعشرة كيلو تمر. يجوز او لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لانك ما ظبطته بالمعيار الشرعي. التمر اظبطه ما تظبط بالوزن عشرة كيلو بعشرة كيلو ما يجوز. لكن عشرة اصباع تمر بعشرة اصواع تمر هذا يقول - 00:48:23ضَ
طيب صاع ذهب بصاع ذهب ما يجوز لانك ما ظبطته بمعيار بمعياره الشرعي وهو الوزن طيب نعم لكن وش فيها ما يجوز ها ما يخالف اذا كان الصندوق معروف يعني الصندوق - 00:48:45ضَ
هيئة وصناعته كالصندوق الاخر تماما هذا جائز هذا جالس ولا بأس به. نعم طيب وهذا ايها الاحبة عندما تبادل تمر بتمر بر ببر. اما لو اشتريت لو بادلت تمر بريالات ما نشترط شي - 00:49:18ضَ
من اشترط المعيار الشرعي لانه اصلا ما يشترط التساوي عندما تبادل الريالات بتمر لان بعض الناس يقول لك الان البقالة التمر بالوزن او اشري من البقالة البر بالوزن. انت ما بدت تبر ببر. لو بدأت تبر ببر. قلنا اظبط بالكيل ما تظبط بالوزن - 00:49:33ضَ
لكن الان انت تبادل انت ريالات تبر واذا بادلت الريالات الضر اختلف في العلة ما نشترط شيء لا نشرط التساوي ولا نشترط التقابظ وعلى هذا اذا كان لا يشرط تساوي اظبط بما شئت - 00:49:54ضَ
اذا كان لا يشترط التساوي اظبط بالكيل اظبط بالوزن لو تبيع جزاف بر بمئة ريال هذا جائز ولا بأس به. صبرة تمر وهي ما قدرت بمئة ريال نقول بان هذا جائز ولا بأس به - 00:50:09ضَ
طيب الان نرجع الى الى ظابطنا لابد من التقدير تقدير المكيل بالكيل والموزون بالوزن وذلك عند اتحاد الجنس الربوي عند عند التساوي عند اتحاد الجنس الربوي عند التساوي. طيب ما هي المكيلات؟ وما هي الموزونات؟ قال بعض العلماء يرجع الى العرف - 00:50:27ضَ
العرف الماكينات الموزونات. قال بعض العلماء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ضابطا قال الميزان ميزان اهل مكة والمكيال مكيال اهل المدينة. حديث ابن عمر في سنن ابي داوود الشيخ الالباني رحمه الله صحح الحديث - 00:50:53ضَ
المكيال مكيال اهل المدينة والميزان ميزان اهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم قال يرجع في الميزان لاهل مكة. ويرجع في المكين لاهل المدينة المدينة قال بعض العلماء ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مكيلا في المدينة فهو مكيل - 00:51:13ضَ
وما كان على عهد النبي وسلم موزونا عند اهل مكة فهو موزون الى يوم القيامة قال بعض العلماء المرجع في ذلك العرف قال بعض العلماء الذهب والفضة ضبطهما بالوزن والاصناف الاربعة ضبطها بالكيد والباقي يرجع العرف - 00:51:44ضَ
وعلى كل حال العلماء ظبطوا الاثنين ظبطوا ما هي المكيلات وما هي الموزونات؟ كما يلي اولا قالوا كل حب مكين. كل حب مكين تظبطه باي شي؟ بالكيف الحب مثل الرز مثل البر مثل الشعير مثل الذرة مثل الفول العدس. كل حب مكين. هذا واحد - 00:52:03ضَ
ثانيا كل ثمر مكين كل حب مكين. تضبط بالكيل. الحبوب تضبط بالكيل. الثمار تضبط باي شيء بالكي كل ثمر الزبيب التمر التين المشمش الى اخره الفستق البندق. كل ثمر مكين تظبطه بالكيل - 00:52:28ضَ
ثالثا كل مائع مكين كل ماء مكين العسل الحليب اللبن الدهن الزيت زيت الزيتون مطعوم مكين يجري فيه الربا تظبطه باي شي بالكيل. نعم تظبطه بالكيل رابعا رابعا كل معدن - 00:52:59ضَ
نعم كل معدن موزون نعم كل معدن موزون خامسا يدخل في ذلك الرصاص والنحاس. لكن على الصحيح انه لا يجري الربا في اي شيء الرصاص والنحاس لكن على هذا على قول الحنفي والحنابل - 00:53:28ضَ
كل معدن الذهب والفضة يجدي فيهما الربا تظبط بالوزن كل معدن موزون يدخل في ذلك الذهب والفضة على الصحيح. واما الرصاص والنحاس والحديد والصفر الى اخره فهذه هذه على رأي من قال بانه يجني فيها الربا - 00:53:49ضَ
طيب الخامس الخامس الشعر ونحوه موزونات الشعر الشعر والصوف والوبر والحريق والقطن والكتان هذي كلها موزونات يجري فيها الربا ها الشعر والصوف والوبر والريش وكذلك ايضا القطن والكتان هذا اراء الحنابل والحنفية الذي الذين قالوا يجري الربا في كل الموزونات - 00:54:15ضَ
فالشعر وما يلحق به هذه نقول بانها ماذا نقول بانها موزونة اللحم والشحم ونحو ذلك هذا الظابط كم؟ السادس اللحم والشحم ونحو ذلك هذه نقول بانها موزونة اللحم والشحم ونحو نحو ذلك نقول بانها موزونة - 00:54:48ضَ
مو على هذا يتبين لك ما هو المكين؟ وما هو الموزون؟ تظبط المكيل بالكيل وتظبط الموزون بالوزن وذلك عند عندما تبادل الربوي بجنسه. عندما تبادل الربوي بجنسه. نعم طيب قال لك الضابط التاسع - 00:55:15ضَ
عند مبادلة ربوي بربوي اخر. لا يشترط المعيار الشرعي عند عدم اشتراط التساوي يعني نشترط المعيار الشرعي متى؟ ها عندما عندما نشترط التماثل. ومتى نشترط التماثل؟ عند اتحاد الجنس عندما تبادل ذهب بفضة هل اشترط التساوي - 00:55:38ضَ
نقول لا يشترط التساوي عندما تبادل ذهبا بفضة لا نشترط التساوي. لكن القبض فقط. اضبط بالكيل اضبط بالوزن اظبط بغير مقدار. لو بعت جزافا بعت كومة ذهب كومة فظة جائزة - 00:56:03ضَ
بعت صاع ذهب صاعين فظة جاز. لكن عندما تبادل ذهبا بذهب لا بد من الوزن. عندما تبادل فظة بفظة لا بد نعم لابد من الوزن طيب الظابط العاشر قام الظابط العاشر - 00:56:19ضَ
الحادي عشر هو الضابط العاشر لكن في خطأ كل ما حرم فيه التفاضل حرم فيه النسا للعكس هذا ضابط اذا حرم التفاضل حرم التأخير ولا يلزم اذا حرم التأخير ان يحرم ماذا؟ التفاضل - 00:56:50ضَ
حرم التفاضل عندما تبادل ذهب بذهب شرط التساوي نشترط التساوي يحرم التفاضل ويحرم ايضا ماذا؟ التأخير اذا حرموا التفاضل لابد ان يكون الجنس بجنسه والجنس بجنسه يتحدان في العلة فيحرم التأخير - 00:57:24ضَ
لكن اذا حرم التأخير لا يلزم من ذلك ان يحرم التفاضل. ذهب بفضة يحرم التفاضل. يحرم التأخير. ذهب بفضة يحرم ماذا؟ التأخير. لكن لا يلزم من ذلك ان يحرم التفاضل - 00:57:50ضَ
قال لك الظابط الثاني عشر الزيادة في الدين مقابل الاجر ربا وهذا الظابط تكلمنا عليه في ربا الديون نعم هذا الضابط تكلمنا عليه في ربا الديون الضابط الثالث عشر اذا تعذر التساوي في الربوي - 00:58:06ضَ
من جنس واحد لسبب في الجنس او لسبب خارج لم تصح المعارضة يعني اذا اتحد الجنس الربوي كما ذكرنا لا بد من ماذا؟ التساوي. لكن اذا اذا تعذر التساوي ما تصح المعارضة - 00:58:31ضَ
لابد من التساوي وقال لك مثل لك اذا اتحد الجنس الربوي لسبب في الجنس او لسبب خارج. سبب في الجنس رطب بتمر يابس هنا التساوي موجود او غير موجود؟ غير موجود - 00:58:52ضَ
ما يصح انك تبادل تمر برطب بتمر يابس. ولهذا النبي سئل عن الرطب عن بيع الرطب باليابس فقال النبي صلى الله عليه وسلم اينقص الرطب اذا جف؟ قال نعم. قال لا. ما يصح ان تبيع عنب بزبيب - 00:59:14ضَ
واضح ما يصلح ان تبيع تمر برطب بتمر يابس ما يصح ان تبيع تين رطب بتين يابس نقول لا يصح هذا سبب في الجنس او سبب خارج رز برز رز معه شعير برز - 00:59:29ضَ
خارج هنا سبب خارجي يقول لا يصح لابد ان ان تفرد الرز عن الشعير ثم تبادل رز برز رز برز ذهب خالص بذهب فيه احجار. نقول لا يجوز. تعذر هنا الظبط - 00:59:47ضَ
ما دام انه وجد سبب خارج الظابط الرابع عشر كل شيئين جمعهما اسم واحد من اصل الخلقة فهما جنس واحد الجنس ما له اسم خاص يشمل انواع والنوح والشامل لاشياء مختلفة باشخاصها - 01:00:06ضَ
نعم هنا في هذا الظابط اراد ان يبين لك الجنس والنوع ما هو الجنس وما هو النوع الجنس هو الشامل لاشياء مختلفة بانواعها والنوع هو الشامل لاشياء مختلفة بافرادها واشخاصها - 01:00:28ضَ
الجنس مثل البر جنس مشتمل لاشياء مختلفة بانواعها. هناك نوع من البر اسمه معير هناك الحنطة هناك القيمي التمر جنس مجتمع على اشياء مختلفة بانواعها هناك تمر العجوة هناك تمر اه الخضري البرحي السكري الى اخره - 01:00:50ضَ
اللحم لحم الابل جنس مجتمع على اشياء مختلفة بانواعها يحمي العراق لحم البخاتي مثلها البقر مثلها الضأن الى اخره. فالجنس هو هو الشامل لاشياء مختلفة بانواعها الغنم النوع شامل لاشياء مختلفة بافرادها واشخاصها - 01:01:14ضَ
هذه كيس من تمر السكري وهذه كيس من تمر السكري وهذي كيس هذي نسميها نوع لماذا لانها مشتمل على اشياء مختلفة بافرادها. ذات هذا التمر يختلف عن هذا الفرد النوع الشامل لاشياء مختلفة بانواعها. واما الجنس فهو الشامل لاشياء مختلفة باشخاصها - 01:01:37ضَ
طلوع الاجناس اذا بيعت بجنسها اشترط فيها التساوي في الصفة المقصودة بالعقد اعفروا على اجناس تاخذ احكام الجنس عندنا بر طحنا البر طحين البر بطحين البر ماذا يشترط فيه ها؟ التساوي التقابض - 01:02:02ضَ
عنه طحين الشعير بطحين الشعير نشترط فيه التساوي والتقابض الفرع يأخذ حكم يأخذ حكم الاصل. وعلى هذا فقس الظابط السادس عشر ما خرج عن القوت بالصنعة فليس بربوي بل هو جنس قائم بنفسه - 01:02:25ضَ
ما خرج عن القوت بالصنعة البر صنعناه جعلناه خبزا او جعلناه كيكا او جعلنا البر حريسة هل الكيك هذا يجري فيه الربا؟ هل الخبز يجري فيه الربا؟ او لا قال لك نعم قال لك هذا ينقسم الى قسمين - 01:02:51ضَ
القسم الاول مبادلة مبادلة مبادلته بجنس اخر فيجري الربا خبز بخبز لابد لا بد من التساوي والتقابض. خبز برة بخبز بر. كيك بر بكيك بر عندما تبادل الخبز بخبز من جنسه ها - 01:03:15ضَ
لابد التساوي التقابل. طيب خبز يجوز او لا يجوز وقال لك القسم الثاني القسم الثاني قال لك مبادلته في جنس مثلي خبز بخبز هذا نشترط تسوي. مبادلته بجنس اخر. فهذا يجوز ما يشترط فيه شيء - 01:03:38ضَ
يجوز هذا؟ نقول لا يشترط فيه شيء. فعندما تبادل خبز بكيك بر واضح لا بأس خبز بر بكيك بر هذا لا بأس لكن خبز بخبز ها اشترط التساوي خبز بر بكيك بر هذا نقول بانه جائز ولا بأس به. ولهذا قال لك - 01:04:00ضَ
مبادلته بجنس اخر وان كان اصلهما واحد فهذا جائز. كمبادلة خبز بهريسة خبز بر بهريسة بر. خبز بر بكيك بر هذا جائز. لكن خبز بر بخبز بر. كيك بر بكيك بر. هذا لا بد نعم لابد التساوي - 01:04:31ضَ
خبز بر اببر خبز بر ببر يجوز او لا يجوز؟ نعم هذا جائز وقال بعض العلماء بانه ليس جائزا لكن يظهر والله اعلم انه جائز لانه خرج لما خبزناه الان خرج عن قوت بالصنعة كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى - 01:04:48ضَ
الضابط السابع لا اثر للصيامة المباحة. نعم لا اثر للصياغة المباحة الظابط السابع عشر عند المبادلة عندما تبادل ذهبا بذهب عندما تبادل ذهبا بذهب ذهب قديم بذهب جديد هل يجوز التفاضل او لا يجوز؟ لا يجوز - 01:05:09ضَ
عند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه جائز مقابل الصنعة. فمثلا عندك الان ذهب قديم وزنه عشرون غراما وذهب جديد وزنه خمسة عشر غراما. جمهور العلماء لا يجوز. لكن ابن تيمية يقول الزيادة هذي اذا كانت مقابل الصنعة فان هذا - 01:05:41ضَ
جائز ولا بأس به والصواب في ذلك ما ذهب اليه اكثر العلماء جماهير العلماء ان هذا غير جائز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل وزنا بوزن - 01:06:01ضَ
يدا بيد وهذا يشمل ما اذا كان اختلف في الصنعة الصنعة وشيخ الاسلام يقول الصنعة هذه مال ما تذهب على اهلها. فيجعل الزيادة هذه مقابل يجعل الزيادة هذه مقابل الصنعة - 01:06:13ضَ
الصواب في ذلك ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله الظابط الثامن عشر مبادلة ربوي نعم مبادلة ربوي بجنسه ومعهم ومعه من غير جنسهما. هذي يسميها العلماء رحمهم الله مسألة هذا الضابط - 01:06:29ضَ
عشر يسميه العلماء رحمه الله مسألة مد عج وهو درهم مد عجوة درهم مد عجوة درهم ذكرنا صورتين تبادل ربوي بجنسه. ومع احدهما من غير جنسهما مثلها الان تذهب للصائغ معك ذهب قديم. تقول ابي هذا الذهب الجديد - 01:06:46ضَ
وتقول احد مع الذهب القديم ريالات او دينارات. يقول عطنا هذا الذهب القديم وعطنا زيادة مثلا الف ريال واعطيك الذهب هذا الجديد. هذي يسميها العلماء رحمه الله ماذا؟ مسألة مدعج ودرهم. تبادر ربوي هذا ربوي الذهب. بجنسه - 01:07:09ضَ
وهو الربوي الثاني ذهب ثاني. ومع احدهم من غير جنسهم. فهل هذا جائز وليس جائزا؟ هذه الزيادة الان هذا ذهب قديم ومعه الف ريال. عشرون غراما وهذا الذهب الجديد عشرون غراما - 01:07:29ضَ
وضعنا الف ريال مقابل الصنعة مقابل الذهب الجديد هل هذا جائز ولا جائزة؟ جمهور العلماء انه لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب الذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد الى اخره - 01:07:44ضَ
وعند شيخ الاسلام تيمية رحمه الله انه اذا لم يقصد هذه الزيادة لم نقصد منها التفاضل وانما هذه الزيادة مقابل زيادة الموجودة في الذهب الجديد فان هذا جائز ولا بأس به - 01:08:01ضَ
والصواب في ذلك ما ذهب اليه جمهور العلماء رحمهم الله وعلى هذا الطريق الصحيح كيف القديم ثم تذكري الجديد كما قال بع الجمع التمر الرديء واشتر بالدراهم جنيبا نعم اشتري بالدراهم جنيبا فالطريق الصحيح تبيع القديم وتشتري تشتري جديدا وقال الامام احمد رحمه الله الاحسن انك ما تشتري - 01:08:16ضَ
اللي بعت عليه تبيع وتاخذ الدراهم وتبحث تذهب عن غيره. الا اذا لم تجد حاجتك الا عنده فانك تشتري منه لكن لو شرط عليك قال ابيعك بشرط تشتري منه هذا لا يجوز. لانك كانك بادلت الان ذهب بذهب - 01:08:41ضَ
طيب الضابط التاسع عشر الشك في المماثلة كتحقق المفاضلة يعني عندما نبادل جنسا ربويا بجنس ربوي عندما نبادل جنسا ربويا في جنس ربوي لا بد من التساوي ولابد ان يكون التساوي بالمعيار الشرعي - 01:08:59ضَ
فاذا شككنا في المماثلة لتحقق المفاضلة عندما تبادل ذهب بذهب بدون تقدير هذا مجموعة ذهب وهذي مجموعة ذهب بدون تقدير ها نشك في المماثلة ونشك في المماثلة لا شك انهم ما ندري. ربما يكون ربما يكونان متماثلين. وربما يكونان غير متماثلين. فالشك في - 01:09:25ضَ
كتحقق بالمفاضلة. كما اننا نقطع انهم متفاضلان لا يجوز يعني انه حرام انه حرام. الضابط الاخير قبض الشيك. يعني يقول انا في الضابط الاخير قبر الشيك او السند عند صرف العملات هل يقوم مقام العملة؟ نعم اه نعم هذا - 01:09:56ضَ
هذا موضع خلاف بين المتأخرين عندما هل تشتري بالشيك الان هل تشتري الذهب بالشيك؟ هل تشتري الذهب بالشيك هذا موضع خلاف والاقرب في ذلك انه اذا كان الشيخ مصدق يعني محتوث الثمن ان هذا جائز - 01:10:19ضَ
بعض العلماء قال ما يجوز تشتري بالشيك هذا لان الشيك اذا ضاع او تلف احترق ترجع ما هو بقبض يعني صاحب الذهب لو اخذ منك الشيك ثم بعد ذلك الشيك احترق يرجع عليك - 01:10:37ضَ
وليس قبضا لكن لو اخذ الدراهم ثم احترقت الدراهم ما يرجع عليك خلاص قال بعض العلماء بان قبض الشيخ ليس قبضا. وقال بعض العلماء بانه قبض اذا كان مصدق يعني ان المبلغ محجوز - 01:10:53ضَ
ومثل ذلك الان شراء الذهب بالبطاقات نعم بالبطاقات هذا شراء الذهب بالبطاقات يظهر انه جائز ولا بأس به لانه بمجرد تمرير البطاقة هذه يخصم من حسابك اللي عم يقصد من حسابك لحساب البائع - 01:11:08ضَ
بهذا نكون انتهينا من هذه الظوابط ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه التوفيق والسداد وان يجعل هذه المجالس مجالس مباركة على من حضرها وسمعها واستفاد منها ونسأله سبحانه وتعالى ان يردنا الى بلادنا سالمين غانمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل فينا ولا منا - 01:11:23ضَ
شقيا ولا محروما ربنا هب لنا من ازواجنا - 01:11:50ضَ