الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الامين يقبل اي قوله - 00:00:00
وفي التلف المراد الامين من يؤتمن من قبل مالك السلعة او من قبل الشرع. من امثلة ذلك المودع فان مقتضى الوديعة انه ان المودع مؤتمن ان المودع مؤتمن وبالتالي اذا ادعى الامين ان السلعة قد تلفت فان - 00:00:38
انه يقبل قوله لا يترك قوله الا اذا احظر المالك بينة تخالف هذا. ومثله الوكيل. فان الوكيل مؤتمن ومن ثم فالاصل ان قوله في التلف مقبول. اذ لا معنى لكونه يمينا الا - 00:01:18
ان تنتفي الا ان ينتفي عنه الظمان. قال قال المؤلف فان ادعاه اي فان ادعى الامين التلف بامر ظاهر يشاهده وكل احد كما لو ادعى ان التلف بسبب حريق. فحينئذ نكلفه باحضار البينة - 00:01:48
قال وكذا في الرد اي ان قول الامين يقبل في الرد اذا قبض الامين السلعة لمصلحة المالك. كما في الوديعة. فلو ادعى المودع مع انه قد رد السلعة فالاصل ان قوله يقبل. وذلك لان قبظ المودع - 00:02:18
لهذه العين لمصلحة المالك وليس لمصلحة الامين. وقيل او مصلحتهما. اي لو ان الامين قبظ السلعة لمصلحتهما كما في الشركة. فان مظارب يقبظ السلعة لمصلحته هو ولمصلحة المالك. فاذا ادعى - 00:02:48
الامين الذي قبض السلعة مصلحته ومصلحة المالك انه قد رد السلعة. فحينئذ هل يقبل قوله او لا؟ ظاهر كلام المؤلف انه لا يقبل قوله الا ببينة. لان الاصل انه لم يرد ان - 00:03:18
انه لم يرد السلعة. فلا يقبل قوله الا ببينة. خصوصا ان له مصلحة في قبضها اما اذا كان قبض السلعة لمصلحة الامين. كما في وان المستعير يقبض السلعة لمصلحته هو. فاذا ادعى انه رد السلعة - 00:03:48
امتنع امتنع او لم يقبل ونفى مالك السلعة. فحين لا يقبل القول بالرد في هذه المسألة الا ببينة. قال المؤلف لا ان ادعاه وارث المؤتمن. المؤتمن او غيره باذن. اي ان - 00:04:18
ان انه اذا مات المؤتمن فقام وارثه مقامه وادعى الوارث انه قد رد السلعة. فحين اذ لا يقبل قول الوارث الا ببينة. لماذا ان الامانة والائتمان انما كان للمورث. واما الوارث فلم يحصل - 00:04:48
من المالك ائتمان له. لان ادعاه وارث المؤتمر. او غيره فلو ان غير المالك غير الامين رد السلعة حينئذ لا يقبل قوله بالرد الا اذا كان الرد ناتجا عن اذن. ومثل - 00:05:18
مؤلف لذلك بمسائل كما في عامل الخراج. فان الاصل وناظر الوقف فهؤلاء امناء. فاذا ادعوا الرد وادعى عامل الخراج انه قد سلم الخراج لبيتي المال. فهؤلاء امناء ولكن لهم مصلحة في قبض في قبض الخراج وقبظ الغلة. وبالتالي لا يقبل - 00:05:48
قولهم بالرد الا ببينة. قال ويقبل قول عامل الصدقة لكونه قد دفع الصدقة الى المحتاج لها مطلقا. وذلك لانه مؤتمن من جهة ولانه لا مصلحة له في قبض الصدقة وبالتالي يقبل قوله - 00:06:28
القاعدة الخامسة والاربعون. من تعدى في امانة محضة بطل بطلة الامانة بخلاف ما اذا كانت الامانة ليست امانة الله فان العقد لا يبطل وانما يجب الظمان. مثال ذلك. في الوديعة - 00:06:58
القفز حصل في امانة محضة. فاذا تعدى المودع واستعمل الوديعة مثلا فحين اذ يبطل عقد الوديعة ويصبح ظامنا يجب عليه رد السلعة. اما اذا كانت الامانة ليست امانة محضة وانما متظمنة لامر - 00:07:28
اخر فحين اذ لا تبطل لا تبطل اه لا يبطل العقد وانما يجب الظمان مثال ذلك المستأجر يقبض السلعة من اجل الانتفاع بالعين فجره فلو قدر ان ان المستأجر تعدى. فالقبض هنا ليس في امانة - 00:08:08
ظاء بل فيه تظمن للانتفاع بالعين المؤجرة. ففي هذه الحال نقول لا كل عقد الاجارة وانما يصبح المستأجر ظامنا. لماذا اصبح ظامنا ولم عد امينا لانه قد تعدى. لانه قد تعدى. القاعدة - 00:08:38
ادي الشهوة الاربعون. العقود الفاسدة. هل تكون منعقدة او لا تكون منعقدة. قال العقود الفاسدة على نوعين. النوع الاول عقد جائز بالعقد الجائز الذي يجوز فسخه. كعقد الوكالة وعقد الشركة - 00:09:08
اذا عقدوه على جهة فاسدة فانه ينعقد العقد ويجوز لكل واحد من عقدين فسخه لانه عقد جائز. والنوع الثاني العقود اللازمة هي هي التي لا يتمكن احد المتعاقدين من فسخ العقد. فهذه على انواع النوع الاول ما لا يمكن الخروج منه - 00:09:38
مثل الاحرام فاذا عقده على جهة فاسدة انعقد الاحرام ولا يتخلص تمانة الا باتمامه او الاحصار عنه. النوع الثاني ما يبنى على السرايا والتغليب من مثل عقد العتق فهذا اذا - 00:10:18
آآ عقده على جهة فاسدة فحينئذ يصح آآ العقد انعقد وتترتب عليه اثاره. ومثله ايظا ان نكاح فانه مبني على التغليب. ولقوته وبالتالي ينعقد العقد في عقد النكاح الفاسد ويترتب عليه وجوب المهر ويترتب عليه صحة - 00:10:48
فيه اما اذا كان العقد اللازم لا يمكن الخروج منه اما اذا كان العقد اللازم يمكن الخروج منه ولم يبنى على السراية فحينئذ لا ينعقد العقد مثل عقد البيع. هذا عقد البيع عقد اللازم - 00:11:28
ويمكن الخروج منه ولا يبنى على السرايا والتغليب. وحينئذ ان اذا عقد على جهة فاسدة لم ينعقد العقد ولم تترتب عليه اثاره القاعدة السابعة والاربعون قال العقد الصحيح مراد بالعقد الصحيح الذي تترتب عليه اثاره لوجود اركانه وشروطه - 00:11:58
اي موانعه؟ ان اوجب ضمانا فان العقد الفاسد يوجب الظمان. والا فلا اي اذا كان العقد الصحيح لا يوجب الظمان فكذلك العقد آآ الفاسد لا يوجب الظمان. لكن اذا اوجب - 00:12:38
هل يجب بالمسمى او يجب بالقيمة؟ مثال ذلك في عقد البيع الصحيح منه يوجب الظمان. فهكذا العقد الفاسد. فلو قبض سلعة بناء على عقد بيع فاسد. فحصل استعمال اهلاك للعين المعقود عليها. اشترى تفاحا مقابل زجاجة خمر. العقد هنا عقد فاسد - 00:13:08
اخذ التفاح فاكله هل يجب الظمان؟ نقول العقد الصحيح يوجب الظمان فكذا العقد الفاسد. طيب الظمان بماذا هل يكون يكون الظمان هنا بالقيمة؟ لانه لم يذكر مسمى صحيح. لكن لو سمي - 00:13:48
مية الثمن. فحينئذ هل يجب الظمان بالمسمى الذي وقعت تسمية عليه او يوجبه بالقيمة المذهب على انه يوجبه قيمة وذلك لان المسمى باطل لفساد العقد. فحينئذ يجب وبالقيمة. القاعدة الثامنة والاربعون. المملك - 00:14:18
المملك لعوظ يملك معوظه اي ان كل من ملك شيئا بعوض فانه يملك عليه العوظ في ان واحد مثال ذلك في عقد البيع بعتك سيارة زرقاء مقابل سيارة خضراء لمجرد العاء بمجرد العقد كل واحد من المتعاقدين يملك السيارة التي - 00:14:58
اخذها فهنا الاول ملك العوظ بهذا العقد السيارة الاولى بهذا العقد والثاني يملك نفس العقد باعه السيارة بالف هذا العقد يترتب عليه للاول للسيارة ونفس العقد يترتب عليها الملك النقد و - 00:15:38
فين اجل احدهما لو قدر انه باع هذه السيارة مقابل هذه السيارة والاول اشترط تأجيل الثمن. تأجيل السيار تأجيل تسليم السيارة. فحينئذ يصح هذا التأجيل هل يلزم عليه ان السلعة الاخرى تكون مؤجلة؟ يقول الاصل في العقد انه لا - 00:16:08
ان يكون ان يكون التسليم حالا وما دام لم يشتري التأجيل فالاصل ان تسليم السيارة يكون حالا. هل يحق له ان يطالب ويقول انت اشترطت علي التأجيل يلزمني فيلزمك ايضا ان تقبل مني التاجيل نقول لا. الاصل في البيع تسليم المعوض - 00:16:38
والمعوظ وقت العقد. اجل احدهما فيبقى الثاني على الاصل. قال والا اقبظ المبيع فالثمن ان كان دينا اذا والا نصب من يقبض فيسلم ذلك. نقول في هذه القاعدة ان من ملك شيئا بعوض فيملك عليه عوظه في - 00:17:08
الوقت سواء في بيع او ايجارة او غيره من اه العقود. ولكن ان اجل احد العوظين لم يمنع ذلك من المطالبة بالعوظ الاخر لماذا؟ لانه لم يؤجل مثل مسألة البيع - 00:17:38
وبعض قال والا اقبظ المبي يعني اذا لم يكن هناك تأجيل فالثمن ان كان دينا المراد بالدين ما لم يعين بخلاف العين. مثال ذلك اذا قلت سيارة صفتها كذا وكذا هذه دين. اما هذه السيارة فهي عين - 00:18:08
وليست اه دين. قال والا نصب اي وضع شخصا يقبض عنه فيسلم كذلك. اي يسلمه على الصفة التي اه وقع الاتفاق عليها. القاعدة التاسعة والاربعون قال القبض ان كان من موجب العقد صح قبله. وان كان القبض من تمام العقل - 00:18:38
فانه يبطل اذا افترقا قبل قبظه. مثال ذلك في البيع القبض في عقد البيع من مقتضى من موجب بفتح الجيم من يوجب العقد اي من اثره ومن مقتضاه. فحينئذ يصح ان يكون القبض قبل العقد - 00:19:18
واما اذا كان القبض من تمام العقد فلا بد ان يكون القبض مقارنا للعقد. كما في بيع السلم. في السلم من تمام العقد ان يكون له تسليم الثمن في مجلس العقد. فلو افترقا قبل تسليم - 00:19:48
من فان العقد عقد السلم لا يصح. لماذا؟ لان تسليم الثمن من تمام العقد وليس من اثر العقد. مثله في الربويات التي يشترط فيها التقابظ القبض هنا من تمام العقد. وليس اثرا مجردا. بالتالي اذا اذا افترقا قبل - 00:20:18
القبض فانه يبطل العقد. طيب في هذا القسم الذي يكون القبض من من تمام العقد. هل القبض شرط للصحة؟ ولا هو شرط للزوم العقد هنا وجهان في عند العلماء عند الاصحاب والمذهب على انه شرط للزوم - 00:20:48
وليس شرطا صحته. القاعدة الخمسون العقود القهرية هي العقود التي تثبت على الانسان بدون اختيار منه كما في عقد الشفعة. فعقد الشفعة المشتري يثبت عليه عاقد ايش شفعة تنتزع منه الحصة ويدفع له الثمن بدون اختيار منه - 00:21:18
فالمملوك بواسطة العقود القهرية. ان كان الملك فيه اضطرار وهذا يسمى التملك الاضطراري. مثاله من اضطر الى طعام الغير. فانه يأخذه بدون اذن مالك لكن يأخذه بالظمان. اخذ مظمونا في الذمة. وهكذا - 00:21:58
لو كان العقد القهري لازالة ظرر. كما في الشفعة. فانه يؤخذ مضمونا ويؤخذ مضمونا في الذمة. يعني لو اجل التسليم الثمن فانه حينئذ يصح هذا العقد المضطر الى طعام الغير لو اجل تسليم الثمن صح - 00:22:28
وهكذا لو كان العقد القهري لازالة الظرر فيمكن ان يأخذ الشخص في دفعة ويكون مظمونا في ذمته. قال واختار الشيخ لا اي ان المملوك بواسطة عقد قهري لازالة الظرر لا يملك الا بدفع الثمن - 00:22:58
ولا يملك بكونه مضمونا في الذمة. قال وصوبه في الانصاف وقال يحتمل ان يحمل عليه كلام من اطلق. فمن اطلق انه مظمون اراد انه مظمون بعينه يدفع في الحال وليس مضمونا في الذمة - 00:23:28
القاعدة الخامسة والخمسون. المملوك بعقد يظمنه من ملكه اذا انا قبظه وتميز عن غيره. هذه القاعدة متعلقة بما يدخل في ضمان اذا ملك الانسان سلعة فهل بمجرد عقد الملك يدخل في ضمانه - 00:23:58
فاذا تلف كان من ظمان كان من ظمان المالك اولى. اذا القاعدة في ما يشترط القبض فيه ليدخل في ضمان المالك. وما لا يشترط فيه القبض ليدخل في الظمان. قال المملوك بعقد مثل عقد البيع - 00:24:28
يضمنه من ملكه. اي المشتري اذا امكنه ان يقبض. وتميز عن غيره ولو لم يقبض بعد. لانه قد تمكن من القبض والحيازة شرط ان يكون قد تميز المعقود عليه من غيره. اما اذا باعه سلعة مبهمة. غير - 00:24:58
معينة كما لو باعه صاع من شعير. فهذا غير معين لم يتميز عن غيره وبالتالي لا يظمن او لا يدخل في ظمان المشتري الا اذا تميز. قال الف الا الثمر على الشجر. فلو اشترى منه ثمرا بعد بدو الصلاح. وقبل تمام نضجه - 00:25:28
فحينئذ اذا حصلت عليه جائحة فانه يكون في ظمان البائع وليس في ظمان المشتري معانا المشتري قد ملكه. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح. قال وما بنحو كيل او بيع برؤية سابقة. او صفة. فهذا لم - 00:25:58
تعين تعينا كاملا. وبالتالي فانه لا يظمن الا بقبظه. قال اذا ما تعذر نقله فورا فانه حينئذ لا يدخل في ظمان المشتري الى زمن بنقله قال والمذهب انه يضمن كمبيع يظن هلاكه - 00:26:28
فانه حينئذ يضمن ومقبوظ بلا عقد. فان الاصل ان القابض يضمنه. قال فان كان فان كان بارث. اي انتقال السلعة في الملك بواسطة الارث وليس بواسطة العقد. فان كان مملوكا بارث فانه يستقر - 00:26:58
على الوارث الظمان. ولا يمكن ان نجعل الظمان في مورثه اذا كان الارث عينا حاضرة يمكن قبضها اما المقبوظ اما المملوك بسبب فان كان مثل المملوك الصيد فان كان حيازة مباح مثل الصيد فواضح انه يدخل في ظمان - 00:27:28
ان صاحبه بحيازته. او تعيين ما له في ذمة غيره. فحينئذ لا ولا يظمن الا بالقبظ. كما لو افلس مفلس فان من له دين عليه ووجد عين ما له يحق له ان يتملكه. فبالتالي لا يدخل في - 00:28:08
ضمان المالك الاول الا بقبضه. اما قبل القبض فانه لا يدخل في ضمانه القاعدة الثانية والخمسون. ينقسم هذه القاعدة متعلقة بالتصرف في المملوكات قبل قبضها. قال المملوك ينقسم الى قسمين. القسم الاول مملوك بعقد. فهذه - 00:28:38
منها عقود مملوك بواسطة عقود المعاوظات. مثل البيع بعقد معاوية وظهر. فحينئذ هل يصح التصرف في المملوك بواسطة عقد البيع قبل قبضة او لا؟ قال المؤلف فالمبيع ان ضمنه فله التصرف فيه - 00:29:18
واما اذا لم يضمنه فانه لا يحق له ان يتصرف فيه. متى هذا في المذهب المبيع بواسطة او من المكيلات والموزونات. هذه لا تدخلوا في الظمان الا بقبظها. وبالتالي لا يصح له ان يتصرف فيها - 00:29:48
حتى يقبضها. لعلنا نرجئ البحث في هذه القاعدة باذن الله عز وجل الى لقاء اخر قال هذا واسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. والله هو عالمه صلى الله على نبيه - 00:30:18
- 00:30:42
التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد اسأل الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى الامين يقبل اي قوله - 00:00:00
وفي التلف المراد الامين من يؤتمن من قبل مالك السلعة او من قبل الشرع. من امثلة ذلك المودع فان مقتضى الوديعة انه ان المودع مؤتمن ان المودع مؤتمن وبالتالي اذا ادعى الامين ان السلعة قد تلفت فان - 00:00:38
انه يقبل قوله لا يترك قوله الا اذا احظر المالك بينة تخالف هذا. ومثله الوكيل. فان الوكيل مؤتمن ومن ثم فالاصل ان قوله في التلف مقبول. اذ لا معنى لكونه يمينا الا - 00:01:18
ان تنتفي الا ان ينتفي عنه الظمان. قال قال المؤلف فان ادعاه اي فان ادعى الامين التلف بامر ظاهر يشاهده وكل احد كما لو ادعى ان التلف بسبب حريق. فحينئذ نكلفه باحضار البينة - 00:01:48
قال وكذا في الرد اي ان قول الامين يقبل في الرد اذا قبض الامين السلعة لمصلحة المالك. كما في الوديعة. فلو ادعى المودع مع انه قد رد السلعة فالاصل ان قوله يقبل. وذلك لان قبظ المودع - 00:02:18
لهذه العين لمصلحة المالك وليس لمصلحة الامين. وقيل او مصلحتهما. اي لو ان الامين قبظ السلعة لمصلحتهما كما في الشركة. فان مظارب يقبظ السلعة لمصلحته هو ولمصلحة المالك. فاذا ادعى - 00:02:48
الامين الذي قبض السلعة مصلحته ومصلحة المالك انه قد رد السلعة. فحينئذ هل يقبل قوله او لا؟ ظاهر كلام المؤلف انه لا يقبل قوله الا ببينة. لان الاصل انه لم يرد ان - 00:03:18
انه لم يرد السلعة. فلا يقبل قوله الا ببينة. خصوصا ان له مصلحة في قبضها اما اذا كان قبض السلعة لمصلحة الامين. كما في وان المستعير يقبض السلعة لمصلحته هو. فاذا ادعى انه رد السلعة - 00:03:48
امتنع امتنع او لم يقبل ونفى مالك السلعة. فحين لا يقبل القول بالرد في هذه المسألة الا ببينة. قال المؤلف لا ان ادعاه وارث المؤتمن. المؤتمن او غيره باذن. اي ان - 00:04:18
ان انه اذا مات المؤتمن فقام وارثه مقامه وادعى الوارث انه قد رد السلعة. فحين اذ لا يقبل قول الوارث الا ببينة. لماذا ان الامانة والائتمان انما كان للمورث. واما الوارث فلم يحصل - 00:04:48
من المالك ائتمان له. لان ادعاه وارث المؤتمر. او غيره فلو ان غير المالك غير الامين رد السلعة حينئذ لا يقبل قوله بالرد الا اذا كان الرد ناتجا عن اذن. ومثل - 00:05:18
مؤلف لذلك بمسائل كما في عامل الخراج. فان الاصل وناظر الوقف فهؤلاء امناء. فاذا ادعوا الرد وادعى عامل الخراج انه قد سلم الخراج لبيتي المال. فهؤلاء امناء ولكن لهم مصلحة في قبض في قبض الخراج وقبظ الغلة. وبالتالي لا يقبل - 00:05:48
قولهم بالرد الا ببينة. قال ويقبل قول عامل الصدقة لكونه قد دفع الصدقة الى المحتاج لها مطلقا. وذلك لانه مؤتمن من جهة ولانه لا مصلحة له في قبض الصدقة وبالتالي يقبل قوله - 00:06:28
القاعدة الخامسة والاربعون. من تعدى في امانة محضة بطل بطلة الامانة بخلاف ما اذا كانت الامانة ليست امانة الله فان العقد لا يبطل وانما يجب الظمان. مثال ذلك. في الوديعة - 00:06:58
القفز حصل في امانة محضة. فاذا تعدى المودع واستعمل الوديعة مثلا فحين اذ يبطل عقد الوديعة ويصبح ظامنا يجب عليه رد السلعة. اما اذا كانت الامانة ليست امانة محضة وانما متظمنة لامر - 00:07:28
اخر فحين اذ لا تبطل لا تبطل اه لا يبطل العقد وانما يجب الظمان مثال ذلك المستأجر يقبض السلعة من اجل الانتفاع بالعين فجره فلو قدر ان ان المستأجر تعدى. فالقبض هنا ليس في امانة - 00:08:08
ظاء بل فيه تظمن للانتفاع بالعين المؤجرة. ففي هذه الحال نقول لا كل عقد الاجارة وانما يصبح المستأجر ظامنا. لماذا اصبح ظامنا ولم عد امينا لانه قد تعدى. لانه قد تعدى. القاعدة - 00:08:38
ادي الشهوة الاربعون. العقود الفاسدة. هل تكون منعقدة او لا تكون منعقدة. قال العقود الفاسدة على نوعين. النوع الاول عقد جائز بالعقد الجائز الذي يجوز فسخه. كعقد الوكالة وعقد الشركة - 00:09:08
اذا عقدوه على جهة فاسدة فانه ينعقد العقد ويجوز لكل واحد من عقدين فسخه لانه عقد جائز. والنوع الثاني العقود اللازمة هي هي التي لا يتمكن احد المتعاقدين من فسخ العقد. فهذه على انواع النوع الاول ما لا يمكن الخروج منه - 00:09:38
مثل الاحرام فاذا عقده على جهة فاسدة انعقد الاحرام ولا يتخلص تمانة الا باتمامه او الاحصار عنه. النوع الثاني ما يبنى على السرايا والتغليب من مثل عقد العتق فهذا اذا - 00:10:18
آآ عقده على جهة فاسدة فحينئذ يصح آآ العقد انعقد وتترتب عليه اثاره. ومثله ايظا ان نكاح فانه مبني على التغليب. ولقوته وبالتالي ينعقد العقد في عقد النكاح الفاسد ويترتب عليه وجوب المهر ويترتب عليه صحة - 00:10:48
فيه اما اذا كان العقد اللازم لا يمكن الخروج منه اما اذا كان العقد اللازم يمكن الخروج منه ولم يبنى على السراية فحينئذ لا ينعقد العقد مثل عقد البيع. هذا عقد البيع عقد اللازم - 00:11:28
ويمكن الخروج منه ولا يبنى على السرايا والتغليب. وحينئذ ان اذا عقد على جهة فاسدة لم ينعقد العقد ولم تترتب عليه اثاره القاعدة السابعة والاربعون قال العقد الصحيح مراد بالعقد الصحيح الذي تترتب عليه اثاره لوجود اركانه وشروطه - 00:11:58
اي موانعه؟ ان اوجب ضمانا فان العقد الفاسد يوجب الظمان. والا فلا اي اذا كان العقد الصحيح لا يوجب الظمان فكذلك العقد آآ الفاسد لا يوجب الظمان. لكن اذا اوجب - 00:12:38
هل يجب بالمسمى او يجب بالقيمة؟ مثال ذلك في عقد البيع الصحيح منه يوجب الظمان. فهكذا العقد الفاسد. فلو قبض سلعة بناء على عقد بيع فاسد. فحصل استعمال اهلاك للعين المعقود عليها. اشترى تفاحا مقابل زجاجة خمر. العقد هنا عقد فاسد - 00:13:08
اخذ التفاح فاكله هل يجب الظمان؟ نقول العقد الصحيح يوجب الظمان فكذا العقد الفاسد. طيب الظمان بماذا هل يكون يكون الظمان هنا بالقيمة؟ لانه لم يذكر مسمى صحيح. لكن لو سمي - 00:13:48
مية الثمن. فحينئذ هل يجب الظمان بالمسمى الذي وقعت تسمية عليه او يوجبه بالقيمة المذهب على انه يوجبه قيمة وذلك لان المسمى باطل لفساد العقد. فحينئذ يجب وبالقيمة. القاعدة الثامنة والاربعون. المملك - 00:14:18
المملك لعوظ يملك معوظه اي ان كل من ملك شيئا بعوض فانه يملك عليه العوظ في ان واحد مثال ذلك في عقد البيع بعتك سيارة زرقاء مقابل سيارة خضراء لمجرد العاء بمجرد العقد كل واحد من المتعاقدين يملك السيارة التي - 00:14:58
اخذها فهنا الاول ملك العوظ بهذا العقد السيارة الاولى بهذا العقد والثاني يملك نفس العقد باعه السيارة بالف هذا العقد يترتب عليه للاول للسيارة ونفس العقد يترتب عليها الملك النقد و - 00:15:38
فين اجل احدهما لو قدر انه باع هذه السيارة مقابل هذه السيارة والاول اشترط تأجيل الثمن. تأجيل السيار تأجيل تسليم السيارة. فحينئذ يصح هذا التأجيل هل يلزم عليه ان السلعة الاخرى تكون مؤجلة؟ يقول الاصل في العقد انه لا - 00:16:08
ان يكون ان يكون التسليم حالا وما دام لم يشتري التأجيل فالاصل ان تسليم السيارة يكون حالا. هل يحق له ان يطالب ويقول انت اشترطت علي التأجيل يلزمني فيلزمك ايضا ان تقبل مني التاجيل نقول لا. الاصل في البيع تسليم المعوض - 00:16:38
والمعوظ وقت العقد. اجل احدهما فيبقى الثاني على الاصل. قال والا اقبظ المبيع فالثمن ان كان دينا اذا والا نصب من يقبض فيسلم ذلك. نقول في هذه القاعدة ان من ملك شيئا بعوض فيملك عليه عوظه في - 00:17:08
الوقت سواء في بيع او ايجارة او غيره من اه العقود. ولكن ان اجل احد العوظين لم يمنع ذلك من المطالبة بالعوظ الاخر لماذا؟ لانه لم يؤجل مثل مسألة البيع - 00:17:38
وبعض قال والا اقبظ المبي يعني اذا لم يكن هناك تأجيل فالثمن ان كان دينا المراد بالدين ما لم يعين بخلاف العين. مثال ذلك اذا قلت سيارة صفتها كذا وكذا هذه دين. اما هذه السيارة فهي عين - 00:18:08
وليست اه دين. قال والا نصب اي وضع شخصا يقبض عنه فيسلم كذلك. اي يسلمه على الصفة التي اه وقع الاتفاق عليها. القاعدة التاسعة والاربعون قال القبض ان كان من موجب العقد صح قبله. وان كان القبض من تمام العقل - 00:18:38
فانه يبطل اذا افترقا قبل قبظه. مثال ذلك في البيع القبض في عقد البيع من مقتضى من موجب بفتح الجيم من يوجب العقد اي من اثره ومن مقتضاه. فحينئذ يصح ان يكون القبض قبل العقد - 00:19:18
واما اذا كان القبض من تمام العقد فلا بد ان يكون القبض مقارنا للعقد. كما في بيع السلم. في السلم من تمام العقد ان يكون له تسليم الثمن في مجلس العقد. فلو افترقا قبل تسليم - 00:19:48
من فان العقد عقد السلم لا يصح. لماذا؟ لان تسليم الثمن من تمام العقد وليس من اثر العقد. مثله في الربويات التي يشترط فيها التقابظ القبض هنا من تمام العقد. وليس اثرا مجردا. بالتالي اذا اذا افترقا قبل - 00:20:18
القبض فانه يبطل العقد. طيب في هذا القسم الذي يكون القبض من من تمام العقد. هل القبض شرط للصحة؟ ولا هو شرط للزوم العقد هنا وجهان في عند العلماء عند الاصحاب والمذهب على انه شرط للزوم - 00:20:48
وليس شرطا صحته. القاعدة الخمسون العقود القهرية هي العقود التي تثبت على الانسان بدون اختيار منه كما في عقد الشفعة. فعقد الشفعة المشتري يثبت عليه عاقد ايش شفعة تنتزع منه الحصة ويدفع له الثمن بدون اختيار منه - 00:21:18
فالمملوك بواسطة العقود القهرية. ان كان الملك فيه اضطرار وهذا يسمى التملك الاضطراري. مثاله من اضطر الى طعام الغير. فانه يأخذه بدون اذن مالك لكن يأخذه بالظمان. اخذ مظمونا في الذمة. وهكذا - 00:21:58
لو كان العقد القهري لازالة ظرر. كما في الشفعة. فانه يؤخذ مضمونا ويؤخذ مضمونا في الذمة. يعني لو اجل التسليم الثمن فانه حينئذ يصح هذا العقد المضطر الى طعام الغير لو اجل تسليم الثمن صح - 00:22:28
وهكذا لو كان العقد القهري لازالة الظرر فيمكن ان يأخذ الشخص في دفعة ويكون مظمونا في ذمته. قال واختار الشيخ لا اي ان المملوك بواسطة عقد قهري لازالة الظرر لا يملك الا بدفع الثمن - 00:22:58
ولا يملك بكونه مضمونا في الذمة. قال وصوبه في الانصاف وقال يحتمل ان يحمل عليه كلام من اطلق. فمن اطلق انه مظمون اراد انه مظمون بعينه يدفع في الحال وليس مضمونا في الذمة - 00:23:28
القاعدة الخامسة والخمسون. المملوك بعقد يظمنه من ملكه اذا انا قبظه وتميز عن غيره. هذه القاعدة متعلقة بما يدخل في ضمان اذا ملك الانسان سلعة فهل بمجرد عقد الملك يدخل في ضمانه - 00:23:58
فاذا تلف كان من ظمان كان من ظمان المالك اولى. اذا القاعدة في ما يشترط القبض فيه ليدخل في ضمان المالك. وما لا يشترط فيه القبض ليدخل في الظمان. قال المملوك بعقد مثل عقد البيع - 00:24:28
يضمنه من ملكه. اي المشتري اذا امكنه ان يقبض. وتميز عن غيره ولو لم يقبض بعد. لانه قد تمكن من القبض والحيازة شرط ان يكون قد تميز المعقود عليه من غيره. اما اذا باعه سلعة مبهمة. غير - 00:24:58
معينة كما لو باعه صاع من شعير. فهذا غير معين لم يتميز عن غيره وبالتالي لا يظمن او لا يدخل في ظمان المشتري الا اذا تميز. قال الف الا الثمر على الشجر. فلو اشترى منه ثمرا بعد بدو الصلاح. وقبل تمام نضجه - 00:25:28
فحينئذ اذا حصلت عليه جائحة فانه يكون في ظمان البائع وليس في ظمان المشتري معانا المشتري قد ملكه. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح. قال وما بنحو كيل او بيع برؤية سابقة. او صفة. فهذا لم - 00:25:58
تعين تعينا كاملا. وبالتالي فانه لا يظمن الا بقبظه. قال اذا ما تعذر نقله فورا فانه حينئذ لا يدخل في ظمان المشتري الى زمن بنقله قال والمذهب انه يضمن كمبيع يظن هلاكه - 00:26:28
فانه حينئذ يضمن ومقبوظ بلا عقد. فان الاصل ان القابض يضمنه. قال فان كان فان كان بارث. اي انتقال السلعة في الملك بواسطة الارث وليس بواسطة العقد. فان كان مملوكا بارث فانه يستقر - 00:26:58
على الوارث الظمان. ولا يمكن ان نجعل الظمان في مورثه اذا كان الارث عينا حاضرة يمكن قبضها اما المقبوظ اما المملوك بسبب فان كان مثل المملوك الصيد فان كان حيازة مباح مثل الصيد فواضح انه يدخل في ظمان - 00:27:28
ان صاحبه بحيازته. او تعيين ما له في ذمة غيره. فحينئذ لا ولا يظمن الا بالقبظ. كما لو افلس مفلس فان من له دين عليه ووجد عين ما له يحق له ان يتملكه. فبالتالي لا يدخل في - 00:28:08
ضمان المالك الاول الا بقبضه. اما قبل القبض فانه لا يدخل في ضمانه القاعدة الثانية والخمسون. ينقسم هذه القاعدة متعلقة بالتصرف في المملوكات قبل قبضها. قال المملوك ينقسم الى قسمين. القسم الاول مملوك بعقد. فهذه - 00:28:38
منها عقود مملوك بواسطة عقود المعاوظات. مثل البيع بعقد معاوية وظهر. فحينئذ هل يصح التصرف في المملوك بواسطة عقد البيع قبل قبضة او لا؟ قال المؤلف فالمبيع ان ضمنه فله التصرف فيه - 00:29:18
واما اذا لم يضمنه فانه لا يحق له ان يتصرف فيه. متى هذا في المذهب المبيع بواسطة او من المكيلات والموزونات. هذه لا تدخلوا في الظمان الا بقبظها. وبالتالي لا يصح له ان يتصرف فيها - 00:29:48
حتى يقبضها. لعلنا نرجئ البحث في هذه القاعدة باذن الله عز وجل الى لقاء اخر قال هذا واسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. والله هو عالمه صلى الله على نبيه - 00:30:18
- 00:30:42