الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الثانية والخمسون هذه القاعدة في التصرف في ما ملكه الانسان قبل ان يقبضه. قال المملوك - 00:00:01
بالنسبة للتصرف في قبل قبضة يقع على قسمين. القسم الاول ما ملك بواسطة العقد وهذه تنقسم باختلاف العقود لان العقود منها عقود معاوظات وعقود ليس فيها عوظ فعقود المعاوظات ان كان بيعا - 00:00:34
فحينئذ نقول بان المشترى ينقسم الى قسمين القسم الاول المكيلات والموزونات التي التي لا تدخل في ظمان المالك الا بقبظها فهذه لا يصح للانسان ان يتصرف فيها الا بقبضها والنوع الثاني - 00:01:03
والنوع الثاني ما لا ما يظمنه المالك بمجرد العقد عليه. فهذا يحق للانسان ان يتصرف فيه قبل ان يقبضه ولهذا ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يظمن - 00:01:33
فما لم يضمن لا يصح بيعه حتى يدخل في الظمان وهذا يكون في المكيلات والموزونات قال والا فلا اي ما لم يدخل في ظمان المشتري فلا يحق له ان يبيعه حتى يقبضه - 00:01:59
عندك مكتوب في البيع صوابها فالمبيع فالمبيع ان ضمنه فله التصرف فيه. وان لم يضمنه فلا يحق للمشتري ان يتصرف فيه حتى يقبضه قال الا السمر على الشجر فانه غير مضمون. كما تقدم. ومع ذلك يصح بيعه - 00:02:22
عند طائفة من اهل العلم قال وما منع قبضة وما منع المشتري قبظه فهو لا يدخل في الظمان لان البائع اصبح غاصبا فيكون بمثابة المبيع قال لكن يصح بيع دين لمدين - 00:02:52
مثال ذلك اذا كان انسان له دين على اخر عشرة اصع من البر هذا لم يدخل في آآ الظمان وبالتالي لا يصح بيعه حتى يقبض. الا انه يستثنى من ذلك - 00:03:17
بيع بيعه على المدين. باع هذه الاصع العشرة على المدين بشرط ان يستلم ويقبض العوظ في الحال فيصح التصرف في هذه المسألة قال وغير البيع كهواء. اي ان بقية العقود - 00:03:38
تماثل البيع في هذه المسألة وقيل هنا هذا قول ان انفسخ ان انفسخ العقد بتلف العين المعقود عليها فانه حينئذ يصح بيعه والا فلا اي وان كانت السلعة المباعة لا ينفسخ العقد فيها بتلفها فلا اي فلا يصح - 00:04:05
وبيعها قبل قبضها اما العقود اما النوع الثاني مما يملك بواسطة العقود ما يملك بلا عوظ كما في الهبة قال فيصح التصرف بمجرد ما يثبت به الملك القسم الثاني ما يملك بلا عقد - 00:04:43
كما في الميراث هنا يملك بلا عقد فله التصرف. اي فلمالك ان يتصرف السلعة قبل قبضها ان تعين ملكه اي ثبت معينا على سلعة معينة كما لو مات الميت وليس له وارث الا ابن واحد - 00:05:21
فحينئذ يتعين الملك والا فلا اي ان كان الملك غير متعين فلا يصح له التصرف حتى يثبت ما يدخل في في ملكه. كما لو كان مات وعنده خمسة ابناء فحينئذ هم يملكون المال بدون عقد - 00:05:50
لكن لم يتعين ما لكل واحد منهم من الميراث بعينه. وبالتالي لا يحق لاي واحد منهم ان يتصرف في هذا المملوك بواسطة الارث بلا عقد حتى يتعين ملكه. ومثل المؤلف ببيع - 00:06:16
العطاء العطاء يكون من قبل بيت المال او صاحب الولاية ويملك بقبظه بيملك بالعطاء فالعطاء قبل القبض لا يصح التصرف فيه. لانه لم يتعين ملكه. ومثله في الغنيمة بين الغنيمة توزع على الغانمين. ولكن كل واحد من الغانمين لا يتعين ما - 00:06:40
فيملكه من الغنيمة. وبالتالي لا يحق له ان يتصرف الغنيمة حتى يتعين ملكه. قال لكن للامام بيع الغنيمة وقسم ثمنها لمصلحة. لان تصرف الامام هنا بناء على اذا الشارع بنيابته عن جميع المسلمين فهو نائب عن جميع الغانمين. وبالتالي يحق - 00:07:17
له ان يبيعها كما لو تعين الملك لانه ينوب عن جميعهم فهو بمثابة الوكيل الذي يتوكل عن جميع الورثة فيحق له ان يبيع بعظ اه بعظ ما في التركة وان لم يتعين الملك - 00:07:54
القاعدة الثالثة والخمسون هذه القاعدة متعلقة بالتصرف فيما في عين اه يتعلق بها حق هل يصح التصرف او لا مثال ذلك اذا نذر ان يتصدق شيء معين فهنا هذه العين تعلق بها حق لله عز وجل. فهل يحق له ان يبيعها بعد ذلك - 00:08:17
وان يتصرف فيها قال اذا تعلق بعين حق لله كما في النذر او حق ادمي عين فحينئذ كما في الرهن كما في الرهن عند السيارة رهنها تعلق بهذه العين حق ادمي - 00:09:12
وهو الدائن فان المالك يمنع من التصرف في هذه العين لماذا لتعلق حق الغير بها. ولا يحق للانسان ان يبطل حق الغير فان استقر فان استقر الحق فحينئذ لا فان استقر اي الحق لا يحق له ان يتصرف - 00:09:39
باي نوع من انواع التصرف اما اذا لم يستقر الحق فانه لا يمنع من التصرف بعد ذلك ومن امثلة هذا في حقوق الله الزكاة. فان المال تعلق به حق لله - 00:10:15
عز وجل هو الزكاة لكنه غير مستقر بحيث يحق له ان يخرج الزكاة من مال اخر وبالتالي لم يمنع من التصرف في هذا المال لانه يمكن ان يؤخذ الحق من عين - 00:10:39
اخرى القاعدة الرابعة والخمسون. تتعلق التصرف في عين يترتب على ذلك التصرف ابطال حقوق الاخرين. فقال تصرف المسقط لحق الغير محرم. فمن ثبت له حق في عين فحينئذ لا يحق لغيره ان يتصرف بتصرف - 00:10:59
يترتب عليه ابطال واسقاط ذلك. ذلك الحق. ومن امثلة هذا في العين المرهونة لو وظع مملوك رهنا في دين فحينئذ لا يجوز لمالك هذا العبد ان يعتقه يحرم عليه بذلك بغض النظر عن امضاء التصرف وعدم امضاءه. وهنا تصرف بالعتق - 00:11:34
هذا المملوك يترتب عليه اسقاط حق الغير فيكون تصرفا محرما يأثم به صاحبه مثل هذا ايضا لو تصرف المفلس بنوع من انواع التصرفات هذا يترتب عليه ابطال حقوق الدائنين ومن ثم يكون ذلك التصرف - 00:12:16
تصرفا محرما يأثم به. القاعدة الخامسة والخمسون تصرف من له التملك ليس تملكا مثال ذلك الاب يحق له ان يتصرف في مال ابنه بشروط بالتالي يحق له ان يتملك مال ابنه بشروط. كونه يحق له ان يتملك مال ابنه. ليس - 00:12:48
هل يجوز انه يجوز له ان يتصرف في ما له قبل ان يتملكه لابد ان يتملكه اولا مثال اخر من باع سلعة واشترط ان له الخيار مدة معينة باع السيارة وقال انا بالخيار لمدة اسبوع. البائع لا يجوز له ان يبيع هذه السلعة على شخص اخر - 00:13:22
اولا لابد ان يلغي العقد الاول ويفسخ العقد الاول ثم بعد ذلك يحق له ان يتصرف في هذه اه العين قال المؤلف وفي بعض الصور خلاف القاعدة السادسة والخمسون شروط العقد يشترط سبقها في الجملة - 00:13:56
شروط العقد غير الشروط في العقد شروط العقد هذه من قبل الشارع وهي محدودة بعدد معين. ولابد ان تكون موجودة جميعا. ولابد ان تكون سابقة لوجود العقد. واذا فقد احدها بطل العقد - 00:14:30
مثال ذلك من شروط عقد البيع الرضا من المتعاقدين. متى يتراضيان قبل العقد من شروط عقد البيع ملك العين المباعة متى يكون مالكا لها قبل العقد هذه شروط العقد. اما الشروط في العقد - 00:15:00
فهذه تكون من قبل المتعاقدة ليست من قبل الشارع وليست محدودة بعدد على الصحيح ويمكن ان تكون ان يكون وجودها بعد ايه العقد فما لو اشترط تسليم تأجيل الثمن. متى يكون التأجيل بعد العقد ولا قبله - 00:15:28
بعده اذا شروط العقد يشترط ان تكون سابقة للعقد من مثل اشتراط اهلية العاقد قال يشترط سبقها في الجملة لانه في مرات قد يكتفى وجودها في اثناء العقد قال والمنصوص لا يعني ان هناك عدد من المسائل يمكن ان يتأخر - 00:15:55
الشرط بحيث لا يكون سابقا للعقد وانما يكون مقارنا له. يمثل لذلك بمثال من شروط صحة عقد النكاح على الحرة ان يكون الزوج حرا. فلو قال الولي للمملوك زوجتك ابنتي - 00:16:37
ففي هذه الحال قال المالك يا فلان انت عتيق. فقال الزوج قبلت هذا الزواج فهنا شرط العقد هو حرية الزوج متى حصلت حرية الزوج لم تسبق العقد وانما كانت اثناءه - 00:17:07
هنا هل يصح العقد؟ او لا؟ ان قلنا يشترط سبق الشرط على العقد لم يصح العقد. وان كن يكتفي يكفي المقارنة فحينئذ يصح ومن امثلة هذه المسألة ما لو باعه سلعة - 00:17:36
وجعل السلعة المباعة رهنا باعه السكان ابيعك السيارة هذي تحصل كثيرا. في زمننا الحاظر يبيعه السيارة ويشترط ان السيارة تكون رهنا بحيث اذا لم يسدد الثمن في الوقت المحدد تباع السيارة - 00:18:10
ويستوفى منها بقية الثمن. فهنا عقد بيع وعقد رهن وعقد الرهن هنا عقد البيع مشترط فيه الرهن. ومن شروط الرهن ملك السلعة متى ملكها لم يملكها الا في اثناء العقد - 00:18:41
قال المؤلف وفي غير العقد كارث خلاف المذهب يشترط يعني اذا باع مثال ذلك باع سلعة وكان الايجاب والقبول كان الملك في الايجاب والقبول لم يثبت الا وقت العقد بواسطة الارث - 00:19:12
قال انا ابيعك هذي السيارة سيارة مملوكة لوالده ولا وارث للوالد الا هذا الابن في هذه الاثناء مات الاب دخلت في الملك وجد الايجاب قبل ملك السيارة ولم يوجد القبول - 00:19:47
ووجد القبول بعد ملك السيارة في المذهب ان هذا العقد لا يصح لماذا؟ لانه لم يملك السلعة بعد ومن شروط صحة التصرف ان يكون المتصرف مالكا للسلعة او مأذونا له فيها. وهنا قاعدة - 00:20:12
لها علاقة بما مظى ولذا اقترن الحكم مع المنع منه لم يثبت. اما اذا اقترن الحكم مع المانع ليس مع المنع فظاهر المذهب انه يثبت الحكم هذه المسألة ايضا فيها خلاف يشير اليه قول المؤلف فظاهر المذهب. معناه انه - 00:20:40
يسجد هناك اختلاف في المسألة. من امثلة هذا ما لو قال الزوج لزوجته انت طالق اذا انقضت عدتك. فهنا الطلاق لا يثبت ويمنع منه مع اذا كانت الزوجة او اذا كانت المرأة ليست زوجة. فحين - 00:21:13
حينئذ هل تطلق المرأة باعتبار انه قد باعتبار انها في وقت العدة او نقول لا تطلق الزوجة وذلك ان الحكم هو ثبوت الطلاق اقترن بالمنع منه وهو وقت انتهاء العدة. المذهب انه لا - 00:21:51
اثبت الطلاق بهذه المسألة. ومثله ما لو قال انت طالق وقت موتي. فحينئذ اقترن الحكم والطلاق مع وقت المنع منه وهو وقت الوفاة. فلا يثبت فلا يثبت اه الطلاق بخلاف ما اذا اقترن الحكم مع المانع منه - 00:22:21
مع المانع منه. في هذه الحال يقولون المذهب على اثبات آآ على اثبات اه الحكم في هذه المسألة. ومن امثلته ما لو قال ان فسخت او ان فسخ نكاحك لعيب فانت طالق - 00:22:58
لماذا نقول بانه لم يثبت الحكم في بهذه المسألة مع وجود المانع منه وهو الفسخ. ومثله ما اذا مات الذمي وله اطفال صغار فحينئذ نحكم بشيئين الاول اسلام ولده والثاني كونهم يرثون منه. فهنا وجد اقترن - 00:23:26
الحكم مع وجود المانع منه. ترى انا حكم الارث او حكم الاسلام مع وجود مانع منه من كوننا نحكم باسلام هؤلاء الصغار قاعدة الثامنة والخمسون من اقلع عما منع منه - 00:24:06
فحينئذ هل اقلاعه يعد فعلا له او لا مثال هذه المسألة دخل في دار مغصوبة حينئذ ما حكم دخوله؟ ايش نقول؟ حرام. اذا اراد ان يخرج اذا اراد ان يخرج. الا يمشي في اثناء ملك الغير بدون اذنه - 00:24:35
جواب نعم هذا المشي هل يعد محرما لانه تصرف في ملك الغير؟ فهنا اقلع عما منع منه فهل يكون ممنوعا من الاقلاع يأثم به او لا قال المؤلف اذا المسألة في من - 00:25:11
منع من فعل وهو متلبس به ولا يمكن من التخلص منه الا بفعله قال يكون اقلاعه عنه فعلا للممنوع منه او لا يكون فعل للممنوع منه بل نعتبره مجرد ترك. قال هذا ينقسم الى - 00:25:39
اقسام القسم الاول ما يمنع من التلبس به فقط فحينئذ لا يعتبر اقلاعه فعلا له مثال ذلك من احرم في مخيط من احرم في مخيط ماذا يفعل؟ نقول له انزع - 00:26:07
المخيط. ما حكم النزع؟ النزع مباح ولا يعتبر فعلا ما منع منه وآآ النوع الثاني ان يمنع المكلف من هذا الفعل في وقت اتى عليه كذلك اي حال كونه ممنوعا منه. فحينئذ يعتبر كفاعل ذلك الفعل. ومن امثلته - 00:26:32
من وطأ قبل الفجر في رمضان فاذن عليه. فحينئذ نزعه يعد وطأ انه يلتذ به او لا نعتبره وطأ قال فمن نزع في حال يحرم الوطء فيه فاننا نعتبره كواطئ. وبالتالي - 00:27:12
يجب عليه كفارة الجماع في المذهب. وقيل لا اي لا نعتبره كفاعله. وبالتالي ان نازع بعد اذان الفجر دخول وقت الصوم لا يعتبر كالواطئ ولا تجب عليه كفارة الوقاع في نهر في نهار رمضان - 00:27:42
وقد اختاره المؤلف فقال قلت وهو اظهر النوع الثالث ان يعلم المتلبس بالفعل انه متى تلبس به انه متى تلبس به فانه يمنع منه. فحينئذ هل يعد اقلاع عن ذلك الفعل - 00:28:07
تلبسا بالفعل تترتب عليه اثاره او لا قال ففي الاقدام على الفعل وجهان مقتضى كلامهم المنع ثم قال القسم الرابع ان يشرع المكلف في التخلص من محرم علمه فحينئذ هل تصح توبته من الاول - 00:28:42
فيقال المذهب صحة التوبة والكلام في الكلام الثاني في الاحكام المتعلقة به اي ماذا يترتب عليه من الاحكام وانا اورد لكم مثالا اخر من سقط على اشخاص نائمين. بحيث اذا بقي على الاول الذي سقط عليه يموت - 00:29:16
واذا انتقل منه الى شخص ثاني فان الشخص الثاني يموت. فحينئذ هل يبقى او ينتقل ويمثل له بمثال اخر ما اذا كان في سفينة واحترقت السفينة. وهو لا يعرف السباحة - 00:29:54
هل نقول له ابق في السفينة. ويأتيك الحرق لان انتقالك الى انتقالك الى البحر القاء من نفسك للتهلكة. او نقول القي بنفسك في البحر ولا تبقى في السفينة لانه قد تتمكن من الخلاص وقد يوجد من يتمكن من انقاذك - 00:30:19
هذه ايضا من مواطن الخلاف المترتبة التي لها علاقة بهذه القاعدة قال المؤلف القاعدة التاسعة والخمسون ترد الفسوق على المعدوم لا العقود فان العقود لا ترد الا على موجود. سواء كان وجوده وجودا حقيقيا - 00:30:52
او كان وجوده وجودا حكميا. لعلنا نرجي البحث في هذه القاعدة الى لقاء قادم. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه - 00:31:26
واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين - 00:31:57
التفريغ
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الثانية والخمسون هذه القاعدة في التصرف في ما ملكه الانسان قبل ان يقبضه. قال المملوك - 00:00:01
بالنسبة للتصرف في قبل قبضة يقع على قسمين. القسم الاول ما ملك بواسطة العقد وهذه تنقسم باختلاف العقود لان العقود منها عقود معاوظات وعقود ليس فيها عوظ فعقود المعاوظات ان كان بيعا - 00:00:34
فحينئذ نقول بان المشترى ينقسم الى قسمين القسم الاول المكيلات والموزونات التي التي لا تدخل في ظمان المالك الا بقبظها فهذه لا يصح للانسان ان يتصرف فيها الا بقبضها والنوع الثاني - 00:01:03
والنوع الثاني ما لا ما يظمنه المالك بمجرد العقد عليه. فهذا يحق للانسان ان يتصرف فيه قبل ان يقبضه ولهذا ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يظمن - 00:01:33
فما لم يضمن لا يصح بيعه حتى يدخل في الظمان وهذا يكون في المكيلات والموزونات قال والا فلا اي ما لم يدخل في ظمان المشتري فلا يحق له ان يبيعه حتى يقبضه - 00:01:59
عندك مكتوب في البيع صوابها فالمبيع فالمبيع ان ضمنه فله التصرف فيه. وان لم يضمنه فلا يحق للمشتري ان يتصرف فيه حتى يقبضه قال الا السمر على الشجر فانه غير مضمون. كما تقدم. ومع ذلك يصح بيعه - 00:02:22
عند طائفة من اهل العلم قال وما منع قبضة وما منع المشتري قبظه فهو لا يدخل في الظمان لان البائع اصبح غاصبا فيكون بمثابة المبيع قال لكن يصح بيع دين لمدين - 00:02:52
مثال ذلك اذا كان انسان له دين على اخر عشرة اصع من البر هذا لم يدخل في آآ الظمان وبالتالي لا يصح بيعه حتى يقبض. الا انه يستثنى من ذلك - 00:03:17
بيع بيعه على المدين. باع هذه الاصع العشرة على المدين بشرط ان يستلم ويقبض العوظ في الحال فيصح التصرف في هذه المسألة قال وغير البيع كهواء. اي ان بقية العقود - 00:03:38
تماثل البيع في هذه المسألة وقيل هنا هذا قول ان انفسخ ان انفسخ العقد بتلف العين المعقود عليها فانه حينئذ يصح بيعه والا فلا اي وان كانت السلعة المباعة لا ينفسخ العقد فيها بتلفها فلا اي فلا يصح - 00:04:05
وبيعها قبل قبضها اما العقود اما النوع الثاني مما يملك بواسطة العقود ما يملك بلا عوظ كما في الهبة قال فيصح التصرف بمجرد ما يثبت به الملك القسم الثاني ما يملك بلا عقد - 00:04:43
كما في الميراث هنا يملك بلا عقد فله التصرف. اي فلمالك ان يتصرف السلعة قبل قبضها ان تعين ملكه اي ثبت معينا على سلعة معينة كما لو مات الميت وليس له وارث الا ابن واحد - 00:05:21
فحينئذ يتعين الملك والا فلا اي ان كان الملك غير متعين فلا يصح له التصرف حتى يثبت ما يدخل في في ملكه. كما لو كان مات وعنده خمسة ابناء فحينئذ هم يملكون المال بدون عقد - 00:05:50
لكن لم يتعين ما لكل واحد منهم من الميراث بعينه. وبالتالي لا يحق لاي واحد منهم ان يتصرف في هذا المملوك بواسطة الارث بلا عقد حتى يتعين ملكه. ومثل المؤلف ببيع - 00:06:16
العطاء العطاء يكون من قبل بيت المال او صاحب الولاية ويملك بقبظه بيملك بالعطاء فالعطاء قبل القبض لا يصح التصرف فيه. لانه لم يتعين ملكه. ومثله في الغنيمة بين الغنيمة توزع على الغانمين. ولكن كل واحد من الغانمين لا يتعين ما - 00:06:40
فيملكه من الغنيمة. وبالتالي لا يحق له ان يتصرف الغنيمة حتى يتعين ملكه. قال لكن للامام بيع الغنيمة وقسم ثمنها لمصلحة. لان تصرف الامام هنا بناء على اذا الشارع بنيابته عن جميع المسلمين فهو نائب عن جميع الغانمين. وبالتالي يحق - 00:07:17
له ان يبيعها كما لو تعين الملك لانه ينوب عن جميعهم فهو بمثابة الوكيل الذي يتوكل عن جميع الورثة فيحق له ان يبيع بعظ اه بعظ ما في التركة وان لم يتعين الملك - 00:07:54
القاعدة الثالثة والخمسون هذه القاعدة متعلقة بالتصرف فيما في عين اه يتعلق بها حق هل يصح التصرف او لا مثال ذلك اذا نذر ان يتصدق شيء معين فهنا هذه العين تعلق بها حق لله عز وجل. فهل يحق له ان يبيعها بعد ذلك - 00:08:17
وان يتصرف فيها قال اذا تعلق بعين حق لله كما في النذر او حق ادمي عين فحينئذ كما في الرهن كما في الرهن عند السيارة رهنها تعلق بهذه العين حق ادمي - 00:09:12
وهو الدائن فان المالك يمنع من التصرف في هذه العين لماذا لتعلق حق الغير بها. ولا يحق للانسان ان يبطل حق الغير فان استقر فان استقر الحق فحينئذ لا فان استقر اي الحق لا يحق له ان يتصرف - 00:09:39
باي نوع من انواع التصرف اما اذا لم يستقر الحق فانه لا يمنع من التصرف بعد ذلك ومن امثلة هذا في حقوق الله الزكاة. فان المال تعلق به حق لله - 00:10:15
عز وجل هو الزكاة لكنه غير مستقر بحيث يحق له ان يخرج الزكاة من مال اخر وبالتالي لم يمنع من التصرف في هذا المال لانه يمكن ان يؤخذ الحق من عين - 00:10:39
اخرى القاعدة الرابعة والخمسون. تتعلق التصرف في عين يترتب على ذلك التصرف ابطال حقوق الاخرين. فقال تصرف المسقط لحق الغير محرم. فمن ثبت له حق في عين فحينئذ لا يحق لغيره ان يتصرف بتصرف - 00:10:59
يترتب عليه ابطال واسقاط ذلك. ذلك الحق. ومن امثلة هذا في العين المرهونة لو وظع مملوك رهنا في دين فحينئذ لا يجوز لمالك هذا العبد ان يعتقه يحرم عليه بذلك بغض النظر عن امضاء التصرف وعدم امضاءه. وهنا تصرف بالعتق - 00:11:34
هذا المملوك يترتب عليه اسقاط حق الغير فيكون تصرفا محرما يأثم به صاحبه مثل هذا ايضا لو تصرف المفلس بنوع من انواع التصرفات هذا يترتب عليه ابطال حقوق الدائنين ومن ثم يكون ذلك التصرف - 00:12:16
تصرفا محرما يأثم به. القاعدة الخامسة والخمسون تصرف من له التملك ليس تملكا مثال ذلك الاب يحق له ان يتصرف في مال ابنه بشروط بالتالي يحق له ان يتملك مال ابنه بشروط. كونه يحق له ان يتملك مال ابنه. ليس - 00:12:48
هل يجوز انه يجوز له ان يتصرف في ما له قبل ان يتملكه لابد ان يتملكه اولا مثال اخر من باع سلعة واشترط ان له الخيار مدة معينة باع السيارة وقال انا بالخيار لمدة اسبوع. البائع لا يجوز له ان يبيع هذه السلعة على شخص اخر - 00:13:22
اولا لابد ان يلغي العقد الاول ويفسخ العقد الاول ثم بعد ذلك يحق له ان يتصرف في هذه اه العين قال المؤلف وفي بعض الصور خلاف القاعدة السادسة والخمسون شروط العقد يشترط سبقها في الجملة - 00:13:56
شروط العقد غير الشروط في العقد شروط العقد هذه من قبل الشارع وهي محدودة بعدد معين. ولابد ان تكون موجودة جميعا. ولابد ان تكون سابقة لوجود العقد. واذا فقد احدها بطل العقد - 00:14:30
مثال ذلك من شروط عقد البيع الرضا من المتعاقدين. متى يتراضيان قبل العقد من شروط عقد البيع ملك العين المباعة متى يكون مالكا لها قبل العقد هذه شروط العقد. اما الشروط في العقد - 00:15:00
فهذه تكون من قبل المتعاقدة ليست من قبل الشارع وليست محدودة بعدد على الصحيح ويمكن ان تكون ان يكون وجودها بعد ايه العقد فما لو اشترط تسليم تأجيل الثمن. متى يكون التأجيل بعد العقد ولا قبله - 00:15:28
بعده اذا شروط العقد يشترط ان تكون سابقة للعقد من مثل اشتراط اهلية العاقد قال يشترط سبقها في الجملة لانه في مرات قد يكتفى وجودها في اثناء العقد قال والمنصوص لا يعني ان هناك عدد من المسائل يمكن ان يتأخر - 00:15:55
الشرط بحيث لا يكون سابقا للعقد وانما يكون مقارنا له. يمثل لذلك بمثال من شروط صحة عقد النكاح على الحرة ان يكون الزوج حرا. فلو قال الولي للمملوك زوجتك ابنتي - 00:16:37
ففي هذه الحال قال المالك يا فلان انت عتيق. فقال الزوج قبلت هذا الزواج فهنا شرط العقد هو حرية الزوج متى حصلت حرية الزوج لم تسبق العقد وانما كانت اثناءه - 00:17:07
هنا هل يصح العقد؟ او لا؟ ان قلنا يشترط سبق الشرط على العقد لم يصح العقد. وان كن يكتفي يكفي المقارنة فحينئذ يصح ومن امثلة هذه المسألة ما لو باعه سلعة - 00:17:36
وجعل السلعة المباعة رهنا باعه السكان ابيعك السيارة هذي تحصل كثيرا. في زمننا الحاظر يبيعه السيارة ويشترط ان السيارة تكون رهنا بحيث اذا لم يسدد الثمن في الوقت المحدد تباع السيارة - 00:18:10
ويستوفى منها بقية الثمن. فهنا عقد بيع وعقد رهن وعقد الرهن هنا عقد البيع مشترط فيه الرهن. ومن شروط الرهن ملك السلعة متى ملكها لم يملكها الا في اثناء العقد - 00:18:41
قال المؤلف وفي غير العقد كارث خلاف المذهب يشترط يعني اذا باع مثال ذلك باع سلعة وكان الايجاب والقبول كان الملك في الايجاب والقبول لم يثبت الا وقت العقد بواسطة الارث - 00:19:12
قال انا ابيعك هذي السيارة سيارة مملوكة لوالده ولا وارث للوالد الا هذا الابن في هذه الاثناء مات الاب دخلت في الملك وجد الايجاب قبل ملك السيارة ولم يوجد القبول - 00:19:47
ووجد القبول بعد ملك السيارة في المذهب ان هذا العقد لا يصح لماذا؟ لانه لم يملك السلعة بعد ومن شروط صحة التصرف ان يكون المتصرف مالكا للسلعة او مأذونا له فيها. وهنا قاعدة - 00:20:12
لها علاقة بما مظى ولذا اقترن الحكم مع المنع منه لم يثبت. اما اذا اقترن الحكم مع المانع ليس مع المنع فظاهر المذهب انه يثبت الحكم هذه المسألة ايضا فيها خلاف يشير اليه قول المؤلف فظاهر المذهب. معناه انه - 00:20:40
يسجد هناك اختلاف في المسألة. من امثلة هذا ما لو قال الزوج لزوجته انت طالق اذا انقضت عدتك. فهنا الطلاق لا يثبت ويمنع منه مع اذا كانت الزوجة او اذا كانت المرأة ليست زوجة. فحين - 00:21:13
حينئذ هل تطلق المرأة باعتبار انه قد باعتبار انها في وقت العدة او نقول لا تطلق الزوجة وذلك ان الحكم هو ثبوت الطلاق اقترن بالمنع منه وهو وقت انتهاء العدة. المذهب انه لا - 00:21:51
اثبت الطلاق بهذه المسألة. ومثله ما لو قال انت طالق وقت موتي. فحينئذ اقترن الحكم والطلاق مع وقت المنع منه وهو وقت الوفاة. فلا يثبت فلا يثبت اه الطلاق بخلاف ما اذا اقترن الحكم مع المانع منه - 00:22:21
مع المانع منه. في هذه الحال يقولون المذهب على اثبات آآ على اثبات اه الحكم في هذه المسألة. ومن امثلته ما لو قال ان فسخت او ان فسخ نكاحك لعيب فانت طالق - 00:22:58
لماذا نقول بانه لم يثبت الحكم في بهذه المسألة مع وجود المانع منه وهو الفسخ. ومثله ما اذا مات الذمي وله اطفال صغار فحينئذ نحكم بشيئين الاول اسلام ولده والثاني كونهم يرثون منه. فهنا وجد اقترن - 00:23:26
الحكم مع وجود المانع منه. ترى انا حكم الارث او حكم الاسلام مع وجود مانع منه من كوننا نحكم باسلام هؤلاء الصغار قاعدة الثامنة والخمسون من اقلع عما منع منه - 00:24:06
فحينئذ هل اقلاعه يعد فعلا له او لا مثال هذه المسألة دخل في دار مغصوبة حينئذ ما حكم دخوله؟ ايش نقول؟ حرام. اذا اراد ان يخرج اذا اراد ان يخرج. الا يمشي في اثناء ملك الغير بدون اذنه - 00:24:35
جواب نعم هذا المشي هل يعد محرما لانه تصرف في ملك الغير؟ فهنا اقلع عما منع منه فهل يكون ممنوعا من الاقلاع يأثم به او لا قال المؤلف اذا المسألة في من - 00:25:11
منع من فعل وهو متلبس به ولا يمكن من التخلص منه الا بفعله قال يكون اقلاعه عنه فعلا للممنوع منه او لا يكون فعل للممنوع منه بل نعتبره مجرد ترك. قال هذا ينقسم الى - 00:25:39
اقسام القسم الاول ما يمنع من التلبس به فقط فحينئذ لا يعتبر اقلاعه فعلا له مثال ذلك من احرم في مخيط من احرم في مخيط ماذا يفعل؟ نقول له انزع - 00:26:07
المخيط. ما حكم النزع؟ النزع مباح ولا يعتبر فعلا ما منع منه وآآ النوع الثاني ان يمنع المكلف من هذا الفعل في وقت اتى عليه كذلك اي حال كونه ممنوعا منه. فحينئذ يعتبر كفاعل ذلك الفعل. ومن امثلته - 00:26:32
من وطأ قبل الفجر في رمضان فاذن عليه. فحينئذ نزعه يعد وطأ انه يلتذ به او لا نعتبره وطأ قال فمن نزع في حال يحرم الوطء فيه فاننا نعتبره كواطئ. وبالتالي - 00:27:12
يجب عليه كفارة الجماع في المذهب. وقيل لا اي لا نعتبره كفاعله. وبالتالي ان نازع بعد اذان الفجر دخول وقت الصوم لا يعتبر كالواطئ ولا تجب عليه كفارة الوقاع في نهر في نهار رمضان - 00:27:42
وقد اختاره المؤلف فقال قلت وهو اظهر النوع الثالث ان يعلم المتلبس بالفعل انه متى تلبس به انه متى تلبس به فانه يمنع منه. فحينئذ هل يعد اقلاع عن ذلك الفعل - 00:28:07
تلبسا بالفعل تترتب عليه اثاره او لا قال ففي الاقدام على الفعل وجهان مقتضى كلامهم المنع ثم قال القسم الرابع ان يشرع المكلف في التخلص من محرم علمه فحينئذ هل تصح توبته من الاول - 00:28:42
فيقال المذهب صحة التوبة والكلام في الكلام الثاني في الاحكام المتعلقة به اي ماذا يترتب عليه من الاحكام وانا اورد لكم مثالا اخر من سقط على اشخاص نائمين. بحيث اذا بقي على الاول الذي سقط عليه يموت - 00:29:16
واذا انتقل منه الى شخص ثاني فان الشخص الثاني يموت. فحينئذ هل يبقى او ينتقل ويمثل له بمثال اخر ما اذا كان في سفينة واحترقت السفينة. وهو لا يعرف السباحة - 00:29:54
هل نقول له ابق في السفينة. ويأتيك الحرق لان انتقالك الى انتقالك الى البحر القاء من نفسك للتهلكة. او نقول القي بنفسك في البحر ولا تبقى في السفينة لانه قد تتمكن من الخلاص وقد يوجد من يتمكن من انقاذك - 00:30:19
هذه ايضا من مواطن الخلاف المترتبة التي لها علاقة بهذه القاعدة قال المؤلف القاعدة التاسعة والخمسون ترد الفسوق على المعدوم لا العقود فان العقود لا ترد الا على موجود. سواء كان وجوده وجودا حقيقيا - 00:30:52
او كان وجوده وجودا حكميا. لعلنا نرجي البحث في هذه القاعدة الى لقاء قادم. اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة. وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه - 00:31:26
واتباعه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين - 00:31:57