الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد نواصلوا قراءة كتاب نيل العرب من قواعد ابن رجب رحمه الله تعالى للشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين غفر الله له - 00:00:01
قال يا الشيخ القاعدة الثالثة والستون. لا يعتبر علم من لا يعتبر رضاه فيعتبر بمعنى يشترط فالاشخاص الذين لا يشترط رظاهم بتصرف او عقد فاننا حينئذ لا نشترط بذلك مثال هذا - 00:00:34
لو طلق الرجل زوجته وهي لا تعلم. يقول يقع الطلاق. لان الطلاق لا يشترط فيه رضا الزوجة ومن ثم لا يشترط علمها ومثله ايظا في الرجعة فان الزوج يجوز له - 00:01:03
ان يرجع المطلقة الرجعية بدون رضاها. ومن ثم تثبت الرجعة ولو لم اعلم الزوجة لو راجعها واشهد الشهود على ذلك لكنها لم تعلم الا بعد سنة لما انتهت العدة وجلست مدة - 00:01:24
تقدم لها الخطاب وافقت على احدهم فتقدم معترظا قال هي زوجتي كيف تتزوج فحين اذ نقول لا يشترط رضاها بالرجعة ومن ثم لا يشترط علمها بها. فاذا اقام بين على انه ارجعها في الوقت فحينئذ تصح الرجعة - 00:01:48
ومثل هذا في الفسخ بالخيار لو كان هناك سبب من اسباب الفسخ اما شرط او عيب او نحو ذلك قام المتعاقد بفسخ البيع بدون علم الاخر. يقول ينفسخ لماذا لان الفاسخ بالخيار لا يشترط فيه رضا الطرف الاخر. وبالتالي لا يشترط فيه علمه - 00:02:15
قال الشيخ ولا حاكم في فسخ اي لا يعتبر ولا يشترط اذن الحاكم في الفسوق والمذهب الا ان قوي الخلاف بالا يسوغ نقضه هو يعني ان المسائل التي فيها خلاف قوي يشترطون فيه - 00:02:52
هاء حكم الحاكم بالفسخ. بالتالي اذا كان حكم القاضي في تلك المسألة لا ينقض فلا نشترط حكم قاضي ومن هنا في فسخ النكاح بعيوب النكاح فيها خلاف وبالتالي لا بد من حكم - 00:03:26
قاضي مثال هذا لو ادعت المرأة ان الزوج معسر بالتالي تريد ان تفسخ النكاح لانه لا يتمكن من نفقة عليها. هذه المسألة من مواطن الخلاف بين الفقهاء ومن ثم لا نثبت الفسخ هنا الا باذن الحاكم - 00:03:53
الا باذن الحاكم ومن ثم نقسم المسائل الى قسمين ما اجمع العلماء على ثبوت الفسخ به فهذا نثبت الفسخ لمن له الحق ولا نحتاج فيه لحكم قاضي والثاني المسائل التي وقع الاختلاف في ثبوت الفسخ بها - 00:04:23
فهذه لابد فيها من حكم قاضي لان حكم الحاكم يرفع الخلاف القاعدة الرابعة والستون ما توقف على الاذن ما توقف على الاذن بحيث لا يصح ولا ينعقد الا اذا وجد فيه اذن بذلك ففعل جهلا بالاذن - 00:04:53
تقدم وفعله الانسان يجهل وجود الاذن. لكنه في حقيقة الامر كان موجودا فحينئذ هل نجعل الاذن الموجود والمجهول كالاذن المعلوم قال وجهان ومن امثلته لو انني بعت سيارة صالح وانا لا اعلم لا يحق لي ان اتصرف في ماله. وحينئذ تصرفي متوقف على اذنه. وانا لم اعلم - 00:05:26
ام انه اذن لي فبعت السيارة لكن كان صالح قبل بيعه بنصف ساعة اخبر شخصا بانه قد اذن لي في بيعي السيارة قال فهنا وجهان المذهب ان الاذن المجهول كالاذن المعلوم - 00:06:06
تصح يصح يصح التصرف فيما في المسائل التي العبرة فيها نفس الامر وليست متعلقة بعلم المكلف مثل المعاملات كمسألة البيع التي ذكرت قبل قليل. لا في المسائل التي يعتبر فيها - 00:06:32
علم المكلف كمسائل الطلاق لو قال لزوجته ان خرجت بغير اذني فانت طالق لما ذهب قال لابنائه اشهدوا انني اذنت لزوجتي ان تخرج لاي لاي محل تريده فخرجت هي لا تعلم باذن الزوج - 00:07:01
فخرجت وهي لا تعلم باذن الزوج. فهنا وخروجها متوقف على اذنه واذنه حاصل لكنها لم تعلم به فخرجت بدون علمها بالاذن مع وجود باذني في حقيقة الامر فهل نقول الاذن المجهول كالاذن المعلوم وبالتالي لا يقع الطلاق - 00:07:30
او نقول بان الاذن المجهول هنا في الطلاق وبالتالي يقع الطلاق لان الحكم على ما آآ انه حقيقة فالمذهب وقوع الطلاق حينئذ. والقول الاخر بعدم وقوع الطلاق ولعله هو اه اقوى لان الاصل ان العبرة بحقائق الامور. وان الاحكام ترتب على - 00:08:03
ان الاحكام الوضعية مثل الطلاق ترتب على نفس الامر لا على على اه ظن المكلف قال المؤلف القاعدة الخامسة والستون من تصرف فيما لا يظنه ملكه فتبين انه له مثال ذلك - 00:08:38
جاءنا شخص لعاب ويريد مالا فاخذ سيارة ابيه فباعها ليس للاب الا هذا الابن لما باعها قال هذا تصرف من غير مالك. اعيدوا لي السيارة. يقوله الابن. فتبين ان اب توفي قبل بيع السيارة بخمس دقائق. فهنا هذا الابن تصرف في السيارة - 00:09:08
وهو لا يظن انها من ملكه فتبين بعد ذلك ان هذا المباع من ملكه يصح هذا التصرف لكن لو طلق او اعتق من ظنه اجنبيا وقع على المذهب لو كان يسير في الطريق فوجد امرأة - 00:09:46
قد سدت الطريق فقال اذهبي انت طالق. قالت الحمد لله انا زوجتك وقع علي الطلاق فهنا في المذهب يقع هذا الطلاق. ومثله في العتاق ما الفرق في هذا ان الطلاق والعتاق - 00:10:20
يقع بادنى علقة وبادنى سبب فيه. ولذلك يقع من الهازل. بخلاف المعاملات المالية. فان الهازل لا يثبت عقده القاعدة السادسة والستون. من استند لما تبين خطأه صح ان وجد معتمدا غيره. والا فلا. لعلها هكذا ان وجد - 00:10:48
ده معتمدا غير السبب الاول فهذا شخص ظن وجود سبب للحكم فرتب الحكم على ذلك السبب فتبين ان هذا السبب غير موجود لكن وجد سبب اخر يثبت به نفس الحكم - 00:11:28
وبالتالي فيصح تصرفه مثال ذلك في الوضوء توظأ يظن انه قد خرج منه الريح لكنه لم يخرج منه الريح قبل ذلك الا انه كان قد اكل لحم جزور فهل يصح وضوءه - 00:11:53
وهنا الوضوء استند على الريح. سند على انه قد وجد خروج ريح. فتبين خطؤه وبعد ذلك لكننا وجدنا مستندا اخر وسببا اخر يمكن ان يسند الحكم اليه وبالتالي هذا الحكم - 00:12:21
مثال ذلك شخص امر الامام بقتله بناء على انه تد لكن تبين انه لم يرتد الا انه وجد عنده سبب اخر يستحق به القتل. كونه جاسوسا للعدو. ينقل الاخبار المسلمين السرية التي يترتب عليها امر عام - 00:12:45
فهنا حكم القتل استند لامر تبين انه خطأ. لكن وجد سبب اخر اخر يفضي الى ذلك الحكم فكان ذلك الحكم صحيحا قاعدة السابعة والستون من استحق رجوعا بما عاد اليه - 00:13:28
بهبة او ابراء ففي رجوعه ببدله وجهان المذهب الرجوع في الجملة من استحق اي من كان له الحق وبالتالي يملك المال بسبب ذلك ومن استحق رجوعا اي عودة بما عاد اليه بهبة - 00:13:58
او ابراء فلو قدر ان هذه السلعة تلفت فهل يحق له ان يرجع الى بدله او نقول الحق تعلق بتلك العين الموهوبة او فيها وبالتالي لا يتعلق الحق بظمانه او بدله. ذكر المؤلف ان هناك وجهين في - 00:14:25
اه في المذهب وان المشهورة من المذهب الرجوع بالبدل في الجملة القاعدة الثامنة والستون. من اتى بما شك في شرطه لم يصح ان كان ذلك الامر مما يشترط فيه النية الجازمة - 00:15:00
والا صح الاتيان به واذا كان الاتيان معلقا بوجود الشرط. مثال ذلك من شك هل هو متوضأ او غير متوظأ فحينئذ الصلاة يشترط فيها النية الجازمة. ومن ثم لا نصحح لا - 00:15:28
هذه الصلاة لماذا؟ لانه قد اوتي بها مع وجود الشك في الشرط هل وجد الشرط او ولم يوجد لكن المسائل التي لا يشترط فيها النية الجازمة نصحح الفعل مع وجود الشك في شرطه. مثال ذلك الابراء من الحق - 00:15:57
لا يسبت الا ثبوت الحق نفسه. فلو آآ قدر الابراء من الحق لا يشترط فيه النية الجازمة وبالتالي لو قال ان كان لي على فلان حق فانني قد عفوت عنه - 00:16:26
فهنا شرط الابراء هو ثبوت الحق السابق ووجوده وثبوت الحق مشكوك فيه. الا اننا صححنا الابراء المبني على حق مشكوك ان فيه لماذا؟ لان الابراء لا يشترط فيه نية جازمة فهنا صححنا الابراء معلقا على وجود الشرط الذي هو ثبوت - 00:16:51
الحق قال المؤلف من عقد على عمل اي تعاقد على اداء عمل من الاعمال كبناء فان ثبت في الزمة لازما كايجارة فله اقامة غيره. وان استفيد العمل بالاذن فحين اذ لا يقيم غيره مقامه الا باذن او قرينه - 00:17:26
الاول مثل له المؤلف بالاجارة. فهنا عقد على عمل. قال ايش للعمل الفلاني اصنع لي آآ اطبخ لي الغداء وهنا عقد على عمل يثبت في الذمة لازما. وبالتالي فله ان يقيم غيره مقامه ممن - 00:18:05
يؤدي مثل عمله ما يقول انت لم تطبخ لي يا صاحب المطبخ فان عقد الايجار هنا عقد على عمل يثبت في الذمة لازما فله ان يقيم غيره مقامه اما اذا كان العمل مستفادا بالاذن - 00:18:34
فحينئذ لا يحق له ان يقيم غيره مقامه الا باذن كما في العارية انا اعطيتك القلم تنتفع به. ما يحق لك ان تعطيه لشخص اخر. لماذا؟ لان هذا العمل استفيد بالاذن لا بالعقد. وبالتالي لا يقوم لا يحق له ان يقيم - 00:18:59
غيره مقامه الا باذن. فاذا استأذن منه قال تأذن لي ان اعطيه لفلان ينتفع به فحين اذ له ان يقيم غيره مقامه اما باذ او بقرينة. بعض المسائل يكون هناك اذن بانه يحق للمستفيد ان - 00:19:27
يجعل غيره يقوم مقامه بواسطة قرائن الاحوال قال ويترددوا بينهما الولي بالشرع الولاية على انواع الولاية التي تثبت بالشرع منها ولاية مال ومنها ولاية نكاح منها ولاية قصاص قال ويتردد بينهما الولي بالشرع - 00:19:51
كفي النكاح ولي النكاح له ان يقيم غيره مقامه بالوكالة يوكل وبالتالي يقوم غيره مقامه او هنا الولي ان ثبتت الولاية بالشرع فيحق له ان يقيم غيره مقامه كما في النكاح - 00:20:21
اما الولي ويتردد بينهما الولي بالشرع او الولي بالعقد كولي اليتيم فولي اليتيم هل يحق له ان يقيم غيره مقامه؟ قال المؤلف والمذهب ثبوته لهما لولي النكاح ولولي اليتيم مطلقا. فيحق لهما ان يقيما غيرهما - 00:20:47
مقامه مقامهما قال وللحاكم فيما يعجزه اي هل يجوز للحاكم والقاضي ان يقيم غيره مقامه في بعض مسائله. قال نعم فيما يعجز عنه. مثال ذلك القاضي قد يخرج غيره لسماع - 00:21:19
الافادات من بعض الاشخاص وسماع الشهادات كما تقدم كذلك يخرج القاضي اهل الخبرة للمسائل التي يعجز عنها. ينظر في المسألة فاقام القاضي هنا غيره مقامه فيما اعجزوا عنه. اما ما لا يعجز عنه وما يكون عمل الولاية ولاية الحاكم - 00:21:44
منصبا عليه فالاصل انه لا يوكل او لا يقيم غيره مقامه. كما في الحكم القضايا ومن ثم الحاكم الذي هو القاضي قد يجعل عنده كاتبا يكتب وقد يكون عنده آآ - 00:22:15
لازم يتولى ترتيب الامور وترتيب الحجج فهذا لم ينصب العمل عليه وبالتالي جاز للقاضي ان يقيم غيره مقامه قال المؤلف القاعدة السبعون. الفاعل الخاص لا يدخل في عموم الفعل المتعدي الا بقرينه - 00:22:39
الافعال منها افعال لازمة ومنها افعال متعدية والفعل المتعدي اذا لم يذكر فاعله فالاصل عمومه الا انه اذا كان هناك فاعل خاص يبقى في الاذهان وتلتفت اليه الاذهان الاصل انه - 00:23:14
لا يدخل في عموم الفعل المتعدي. وقد يمثل له بمسائل الاكرام او مسائل الوصايا فاذا اوصى بوصية او وقف وقفا جعل هذا الوقف متعديا بعمومه. فحينئذ من كان له معنى - 00:23:41
خاص في الغالب ان صاحب الوقف والولاية يخصه فحينئذ لا يدخل في عموم الفعل المتعدي. قال المؤلف القاعدة الحادية والسبعون. الاموال قالوا المأكول منها بلا اذن نوعان اي هذه اموال قد اكل منها غير الاكل. وغير المأذون له. فهذه على نوعين - 00:24:11
النوع الاول ما تعلق بها حق الغير قد يكون الاكل هو المالك لكن تعلق بها حق للغير كثمر ونحوه فيه الزكاة فهذا فيه حق الفقراء الذين تدفع لهم الزكاة وبالتالي اذا اكل المالك منه فانه ينقص من الزكاة - 00:24:46
واجبة عليه ومثله لو اكل من ثمرة شجرة مرهونة الشجرة مرهونة تكون ثمرتها رهنا تبعا لاصلها تباع الثمرة وتجعل رهنا فلو اكل المالك من هذه فهنا اكل من المالك لكن بدون اذن. والسبب في هذا ان هذا الاكل قد تعلق به - 00:25:17
بحق الغير الثاني المملوك اي المال المملوك للغيري فاذا اكل منه غير مالكه قال فان ابهم مالكه كاضحية جاز الاهداء ايضا هناك للكل فان اكل المضحي جميع الاضحية فحينئذ يجب عليه الظمان - 00:25:52
ويجب عليه ان يتصدق باقل ما يسمى لحما اما ان عين له ولاية عليه فلحظه كالرهن اللي يحق لي المرتهن ان يركب وان يشرب اللبن مقابل النفقة التي ينفق على الرهن قالوا والا كولي اليتيم - 00:26:28
ولي اليتيم لا يحق له ان يأكل من مال اليتيم الا اذا كان محتاجا فيأكل بقدر عمله. يأكل بقدر عمله. قال والا كولي يتيم يأكل بقدر عمله احتاج اما اذا لم يكن له ولاية اذا كان الاكل ليس له ولاية. فهل له الاكل - 00:26:58
مثل من مر بثمر ونحوه حينئذ ولا يوجد ناظر وليس على آآ الشجر حائط يمنع من يريد ان يأكل من هذا الشجر. وبالتالي هذا يجوز له ان اقول منه لوجود اذن عام - 00:27:31
اه ايه الشرع؟ قال المؤلف القاعدة الثانية والسبعون. اشتراط النفقة والكسوة ان كان بمعاوضة لازمة ملكا كغيرهما. والا اي فان كان النفقة والكسوة ليس بمعاوضة فانه يكون اباحة للعامل ما دام عاملا - 00:27:55
فيردهما اذا فرغا هذه القاعدة متعلقة التعامل بالمملوك للغير ان كان على جهة النفقة والكسوة فحينئذ يحق له التصرف فيه مطلقا ومن امثلة ذلك مثلا الزوجة تتصرف في مال زوجها - 00:28:28
ام وبخلاف من كان موظفا عند صاحب العمل فانه لا يحق ان يتصرف في ماله الا اذا كان موظفا عنده. فاذا عزل او ابعد عن العمل فحين اذ لا يحق - 00:29:01
له ان يتصرف مثال هذا وزعوا في العمل ثياب عمل ثم بعد ذلك فيحق للعامل ان يلبس هذا هذه الثياب ويستعملها في اثناء عمله. فاذا فاذا اوقف عن العمل يرد هذه الثياب. نأتي بمثال اوضح - 00:29:23
بعض الشركات او بعض الدوائر الحكومية يصرفون سيارات فهذا الموظف اذا انتهى من وظيفته يرد السيارة او لا يرد السيارة نقول هذا على نوعين النوع الاول السيارة المصروفة للعمل فهذه اذا انتهى العامل من عمله ردها مثل سيارة الشرطة سيارة الاطفاء ما يقول - 00:29:49
سائق سيارة الاطفاء انا ساخذ السيارة النوع الثاني ما صرف منها لتصرف العامل في نفسه ليس للعمل قالوا هذه السيارة خذها تصرف اقضي بها حوائجك فحين اذ هذا الاصل انه يكون اباحة لهذه العين بالتالي - 00:30:29
يردها الا اذا لا يردها. ويمتلكها الا اذا وجد تصريح بخلاف ذلك اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه. وسلم تسليما - 00:31:00
من كثيرا الى يوم الدين - 00:31:32
التفريغ
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل الانبياء والمرسلين. اما بعد نواصلوا قراءة كتاب نيل العرب من قواعد ابن رجب رحمه الله تعالى للشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين غفر الله له - 00:00:01
قال يا الشيخ القاعدة الثالثة والستون. لا يعتبر علم من لا يعتبر رضاه فيعتبر بمعنى يشترط فالاشخاص الذين لا يشترط رظاهم بتصرف او عقد فاننا حينئذ لا نشترط بذلك مثال هذا - 00:00:34
لو طلق الرجل زوجته وهي لا تعلم. يقول يقع الطلاق. لان الطلاق لا يشترط فيه رضا الزوجة ومن ثم لا يشترط علمها ومثله ايظا في الرجعة فان الزوج يجوز له - 00:01:03
ان يرجع المطلقة الرجعية بدون رضاها. ومن ثم تثبت الرجعة ولو لم اعلم الزوجة لو راجعها واشهد الشهود على ذلك لكنها لم تعلم الا بعد سنة لما انتهت العدة وجلست مدة - 00:01:24
تقدم لها الخطاب وافقت على احدهم فتقدم معترظا قال هي زوجتي كيف تتزوج فحين اذ نقول لا يشترط رضاها بالرجعة ومن ثم لا يشترط علمها بها. فاذا اقام بين على انه ارجعها في الوقت فحينئذ تصح الرجعة - 00:01:48
ومثل هذا في الفسخ بالخيار لو كان هناك سبب من اسباب الفسخ اما شرط او عيب او نحو ذلك قام المتعاقد بفسخ البيع بدون علم الاخر. يقول ينفسخ لماذا لان الفاسخ بالخيار لا يشترط فيه رضا الطرف الاخر. وبالتالي لا يشترط فيه علمه - 00:02:15
قال الشيخ ولا حاكم في فسخ اي لا يعتبر ولا يشترط اذن الحاكم في الفسوق والمذهب الا ان قوي الخلاف بالا يسوغ نقضه هو يعني ان المسائل التي فيها خلاف قوي يشترطون فيه - 00:02:52
هاء حكم الحاكم بالفسخ. بالتالي اذا كان حكم القاضي في تلك المسألة لا ينقض فلا نشترط حكم قاضي ومن هنا في فسخ النكاح بعيوب النكاح فيها خلاف وبالتالي لا بد من حكم - 00:03:26
قاضي مثال هذا لو ادعت المرأة ان الزوج معسر بالتالي تريد ان تفسخ النكاح لانه لا يتمكن من نفقة عليها. هذه المسألة من مواطن الخلاف بين الفقهاء ومن ثم لا نثبت الفسخ هنا الا باذن الحاكم - 00:03:53
الا باذن الحاكم ومن ثم نقسم المسائل الى قسمين ما اجمع العلماء على ثبوت الفسخ به فهذا نثبت الفسخ لمن له الحق ولا نحتاج فيه لحكم قاضي والثاني المسائل التي وقع الاختلاف في ثبوت الفسخ بها - 00:04:23
فهذه لابد فيها من حكم قاضي لان حكم الحاكم يرفع الخلاف القاعدة الرابعة والستون ما توقف على الاذن ما توقف على الاذن بحيث لا يصح ولا ينعقد الا اذا وجد فيه اذن بذلك ففعل جهلا بالاذن - 00:04:53
تقدم وفعله الانسان يجهل وجود الاذن. لكنه في حقيقة الامر كان موجودا فحينئذ هل نجعل الاذن الموجود والمجهول كالاذن المعلوم قال وجهان ومن امثلته لو انني بعت سيارة صالح وانا لا اعلم لا يحق لي ان اتصرف في ماله. وحينئذ تصرفي متوقف على اذنه. وانا لم اعلم - 00:05:26
ام انه اذن لي فبعت السيارة لكن كان صالح قبل بيعه بنصف ساعة اخبر شخصا بانه قد اذن لي في بيعي السيارة قال فهنا وجهان المذهب ان الاذن المجهول كالاذن المعلوم - 00:06:06
تصح يصح يصح التصرف فيما في المسائل التي العبرة فيها نفس الامر وليست متعلقة بعلم المكلف مثل المعاملات كمسألة البيع التي ذكرت قبل قليل. لا في المسائل التي يعتبر فيها - 00:06:32
علم المكلف كمسائل الطلاق لو قال لزوجته ان خرجت بغير اذني فانت طالق لما ذهب قال لابنائه اشهدوا انني اذنت لزوجتي ان تخرج لاي لاي محل تريده فخرجت هي لا تعلم باذن الزوج - 00:07:01
فخرجت وهي لا تعلم باذن الزوج. فهنا وخروجها متوقف على اذنه واذنه حاصل لكنها لم تعلم به فخرجت بدون علمها بالاذن مع وجود باذني في حقيقة الامر فهل نقول الاذن المجهول كالاذن المعلوم وبالتالي لا يقع الطلاق - 00:07:30
او نقول بان الاذن المجهول هنا في الطلاق وبالتالي يقع الطلاق لان الحكم على ما آآ انه حقيقة فالمذهب وقوع الطلاق حينئذ. والقول الاخر بعدم وقوع الطلاق ولعله هو اه اقوى لان الاصل ان العبرة بحقائق الامور. وان الاحكام ترتب على - 00:08:03
ان الاحكام الوضعية مثل الطلاق ترتب على نفس الامر لا على على اه ظن المكلف قال المؤلف القاعدة الخامسة والستون من تصرف فيما لا يظنه ملكه فتبين انه له مثال ذلك - 00:08:38
جاءنا شخص لعاب ويريد مالا فاخذ سيارة ابيه فباعها ليس للاب الا هذا الابن لما باعها قال هذا تصرف من غير مالك. اعيدوا لي السيارة. يقوله الابن. فتبين ان اب توفي قبل بيع السيارة بخمس دقائق. فهنا هذا الابن تصرف في السيارة - 00:09:08
وهو لا يظن انها من ملكه فتبين بعد ذلك ان هذا المباع من ملكه يصح هذا التصرف لكن لو طلق او اعتق من ظنه اجنبيا وقع على المذهب لو كان يسير في الطريق فوجد امرأة - 00:09:46
قد سدت الطريق فقال اذهبي انت طالق. قالت الحمد لله انا زوجتك وقع علي الطلاق فهنا في المذهب يقع هذا الطلاق. ومثله في العتاق ما الفرق في هذا ان الطلاق والعتاق - 00:10:20
يقع بادنى علقة وبادنى سبب فيه. ولذلك يقع من الهازل. بخلاف المعاملات المالية. فان الهازل لا يثبت عقده القاعدة السادسة والستون. من استند لما تبين خطأه صح ان وجد معتمدا غيره. والا فلا. لعلها هكذا ان وجد - 00:10:48
ده معتمدا غير السبب الاول فهذا شخص ظن وجود سبب للحكم فرتب الحكم على ذلك السبب فتبين ان هذا السبب غير موجود لكن وجد سبب اخر يثبت به نفس الحكم - 00:11:28
وبالتالي فيصح تصرفه مثال ذلك في الوضوء توظأ يظن انه قد خرج منه الريح لكنه لم يخرج منه الريح قبل ذلك الا انه كان قد اكل لحم جزور فهل يصح وضوءه - 00:11:53
وهنا الوضوء استند على الريح. سند على انه قد وجد خروج ريح. فتبين خطؤه وبعد ذلك لكننا وجدنا مستندا اخر وسببا اخر يمكن ان يسند الحكم اليه وبالتالي هذا الحكم - 00:12:21
مثال ذلك شخص امر الامام بقتله بناء على انه تد لكن تبين انه لم يرتد الا انه وجد عنده سبب اخر يستحق به القتل. كونه جاسوسا للعدو. ينقل الاخبار المسلمين السرية التي يترتب عليها امر عام - 00:12:45
فهنا حكم القتل استند لامر تبين انه خطأ. لكن وجد سبب اخر اخر يفضي الى ذلك الحكم فكان ذلك الحكم صحيحا قاعدة السابعة والستون من استحق رجوعا بما عاد اليه - 00:13:28
بهبة او ابراء ففي رجوعه ببدله وجهان المذهب الرجوع في الجملة من استحق اي من كان له الحق وبالتالي يملك المال بسبب ذلك ومن استحق رجوعا اي عودة بما عاد اليه بهبة - 00:13:58
او ابراء فلو قدر ان هذه السلعة تلفت فهل يحق له ان يرجع الى بدله او نقول الحق تعلق بتلك العين الموهوبة او فيها وبالتالي لا يتعلق الحق بظمانه او بدله. ذكر المؤلف ان هناك وجهين في - 00:14:25
اه في المذهب وان المشهورة من المذهب الرجوع بالبدل في الجملة القاعدة الثامنة والستون. من اتى بما شك في شرطه لم يصح ان كان ذلك الامر مما يشترط فيه النية الجازمة - 00:15:00
والا صح الاتيان به واذا كان الاتيان معلقا بوجود الشرط. مثال ذلك من شك هل هو متوضأ او غير متوظأ فحينئذ الصلاة يشترط فيها النية الجازمة. ومن ثم لا نصحح لا - 00:15:28
هذه الصلاة لماذا؟ لانه قد اوتي بها مع وجود الشك في الشرط هل وجد الشرط او ولم يوجد لكن المسائل التي لا يشترط فيها النية الجازمة نصحح الفعل مع وجود الشك في شرطه. مثال ذلك الابراء من الحق - 00:15:57
لا يسبت الا ثبوت الحق نفسه. فلو آآ قدر الابراء من الحق لا يشترط فيه النية الجازمة وبالتالي لو قال ان كان لي على فلان حق فانني قد عفوت عنه - 00:16:26
فهنا شرط الابراء هو ثبوت الحق السابق ووجوده وثبوت الحق مشكوك فيه. الا اننا صححنا الابراء المبني على حق مشكوك ان فيه لماذا؟ لان الابراء لا يشترط فيه نية جازمة فهنا صححنا الابراء معلقا على وجود الشرط الذي هو ثبوت - 00:16:51
الحق قال المؤلف من عقد على عمل اي تعاقد على اداء عمل من الاعمال كبناء فان ثبت في الزمة لازما كايجارة فله اقامة غيره. وان استفيد العمل بالاذن فحين اذ لا يقيم غيره مقامه الا باذن او قرينه - 00:17:26
الاول مثل له المؤلف بالاجارة. فهنا عقد على عمل. قال ايش للعمل الفلاني اصنع لي آآ اطبخ لي الغداء وهنا عقد على عمل يثبت في الذمة لازما. وبالتالي فله ان يقيم غيره مقامه ممن - 00:18:05
يؤدي مثل عمله ما يقول انت لم تطبخ لي يا صاحب المطبخ فان عقد الايجار هنا عقد على عمل يثبت في الذمة لازما فله ان يقيم غيره مقامه اما اذا كان العمل مستفادا بالاذن - 00:18:34
فحينئذ لا يحق له ان يقيم غيره مقامه الا باذن كما في العارية انا اعطيتك القلم تنتفع به. ما يحق لك ان تعطيه لشخص اخر. لماذا؟ لان هذا العمل استفيد بالاذن لا بالعقد. وبالتالي لا يقوم لا يحق له ان يقيم - 00:18:59
غيره مقامه الا باذن. فاذا استأذن منه قال تأذن لي ان اعطيه لفلان ينتفع به فحين اذ له ان يقيم غيره مقامه اما باذ او بقرينة. بعض المسائل يكون هناك اذن بانه يحق للمستفيد ان - 00:19:27
يجعل غيره يقوم مقامه بواسطة قرائن الاحوال قال ويترددوا بينهما الولي بالشرع الولاية على انواع الولاية التي تثبت بالشرع منها ولاية مال ومنها ولاية نكاح منها ولاية قصاص قال ويتردد بينهما الولي بالشرع - 00:19:51
كفي النكاح ولي النكاح له ان يقيم غيره مقامه بالوكالة يوكل وبالتالي يقوم غيره مقامه او هنا الولي ان ثبتت الولاية بالشرع فيحق له ان يقيم غيره مقامه كما في النكاح - 00:20:21
اما الولي ويتردد بينهما الولي بالشرع او الولي بالعقد كولي اليتيم فولي اليتيم هل يحق له ان يقيم غيره مقامه؟ قال المؤلف والمذهب ثبوته لهما لولي النكاح ولولي اليتيم مطلقا. فيحق لهما ان يقيما غيرهما - 00:20:47
مقامه مقامهما قال وللحاكم فيما يعجزه اي هل يجوز للحاكم والقاضي ان يقيم غيره مقامه في بعض مسائله. قال نعم فيما يعجز عنه. مثال ذلك القاضي قد يخرج غيره لسماع - 00:21:19
الافادات من بعض الاشخاص وسماع الشهادات كما تقدم كذلك يخرج القاضي اهل الخبرة للمسائل التي يعجز عنها. ينظر في المسألة فاقام القاضي هنا غيره مقامه فيما اعجزوا عنه. اما ما لا يعجز عنه وما يكون عمل الولاية ولاية الحاكم - 00:21:44
منصبا عليه فالاصل انه لا يوكل او لا يقيم غيره مقامه. كما في الحكم القضايا ومن ثم الحاكم الذي هو القاضي قد يجعل عنده كاتبا يكتب وقد يكون عنده آآ - 00:22:15
لازم يتولى ترتيب الامور وترتيب الحجج فهذا لم ينصب العمل عليه وبالتالي جاز للقاضي ان يقيم غيره مقامه قال المؤلف القاعدة السبعون. الفاعل الخاص لا يدخل في عموم الفعل المتعدي الا بقرينه - 00:22:39
الافعال منها افعال لازمة ومنها افعال متعدية والفعل المتعدي اذا لم يذكر فاعله فالاصل عمومه الا انه اذا كان هناك فاعل خاص يبقى في الاذهان وتلتفت اليه الاذهان الاصل انه - 00:23:14
لا يدخل في عموم الفعل المتعدي. وقد يمثل له بمسائل الاكرام او مسائل الوصايا فاذا اوصى بوصية او وقف وقفا جعل هذا الوقف متعديا بعمومه. فحينئذ من كان له معنى - 00:23:41
خاص في الغالب ان صاحب الوقف والولاية يخصه فحينئذ لا يدخل في عموم الفعل المتعدي. قال المؤلف القاعدة الحادية والسبعون. الاموال قالوا المأكول منها بلا اذن نوعان اي هذه اموال قد اكل منها غير الاكل. وغير المأذون له. فهذه على نوعين - 00:24:11
النوع الاول ما تعلق بها حق الغير قد يكون الاكل هو المالك لكن تعلق بها حق للغير كثمر ونحوه فيه الزكاة فهذا فيه حق الفقراء الذين تدفع لهم الزكاة وبالتالي اذا اكل المالك منه فانه ينقص من الزكاة - 00:24:46
واجبة عليه ومثله لو اكل من ثمرة شجرة مرهونة الشجرة مرهونة تكون ثمرتها رهنا تبعا لاصلها تباع الثمرة وتجعل رهنا فلو اكل المالك من هذه فهنا اكل من المالك لكن بدون اذن. والسبب في هذا ان هذا الاكل قد تعلق به - 00:25:17
بحق الغير الثاني المملوك اي المال المملوك للغيري فاذا اكل منه غير مالكه قال فان ابهم مالكه كاضحية جاز الاهداء ايضا هناك للكل فان اكل المضحي جميع الاضحية فحينئذ يجب عليه الظمان - 00:25:52
ويجب عليه ان يتصدق باقل ما يسمى لحما اما ان عين له ولاية عليه فلحظه كالرهن اللي يحق لي المرتهن ان يركب وان يشرب اللبن مقابل النفقة التي ينفق على الرهن قالوا والا كولي اليتيم - 00:26:28
ولي اليتيم لا يحق له ان يأكل من مال اليتيم الا اذا كان محتاجا فيأكل بقدر عمله. يأكل بقدر عمله. قال والا كولي يتيم يأكل بقدر عمله احتاج اما اذا لم يكن له ولاية اذا كان الاكل ليس له ولاية. فهل له الاكل - 00:26:58
مثل من مر بثمر ونحوه حينئذ ولا يوجد ناظر وليس على آآ الشجر حائط يمنع من يريد ان يأكل من هذا الشجر. وبالتالي هذا يجوز له ان اقول منه لوجود اذن عام - 00:27:31
اه ايه الشرع؟ قال المؤلف القاعدة الثانية والسبعون. اشتراط النفقة والكسوة ان كان بمعاوضة لازمة ملكا كغيرهما. والا اي فان كان النفقة والكسوة ليس بمعاوضة فانه يكون اباحة للعامل ما دام عاملا - 00:27:55
فيردهما اذا فرغا هذه القاعدة متعلقة التعامل بالمملوك للغير ان كان على جهة النفقة والكسوة فحينئذ يحق له التصرف فيه مطلقا ومن امثلة ذلك مثلا الزوجة تتصرف في مال زوجها - 00:28:28
ام وبخلاف من كان موظفا عند صاحب العمل فانه لا يحق ان يتصرف في ماله الا اذا كان موظفا عنده. فاذا عزل او ابعد عن العمل فحين اذ لا يحق - 00:29:01
له ان يتصرف مثال هذا وزعوا في العمل ثياب عمل ثم بعد ذلك فيحق للعامل ان يلبس هذا هذه الثياب ويستعملها في اثناء عمله. فاذا فاذا اوقف عن العمل يرد هذه الثياب. نأتي بمثال اوضح - 00:29:23
بعض الشركات او بعض الدوائر الحكومية يصرفون سيارات فهذا الموظف اذا انتهى من وظيفته يرد السيارة او لا يرد السيارة نقول هذا على نوعين النوع الاول السيارة المصروفة للعمل فهذه اذا انتهى العامل من عمله ردها مثل سيارة الشرطة سيارة الاطفاء ما يقول - 00:29:49
سائق سيارة الاطفاء انا ساخذ السيارة النوع الثاني ما صرف منها لتصرف العامل في نفسه ليس للعمل قالوا هذه السيارة خذها تصرف اقضي بها حوائجك فحين اذ هذا الاصل انه يكون اباحة لهذه العين بالتالي - 00:30:29
يردها الا اذا لا يردها. ويمتلكها الا اذا وجد تصريح بخلاف ذلك اسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه. وسلم تسليما - 00:31:00
من كثيرا الى يوم الدين - 00:31:32