التفريغ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل - 00:00:00ضَ
صالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. قال رحمه الله تعالى وكما يجب الغسل هنا صح؟ هنا احسنتم قال السيد العلامة احمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة - 00:00:20ضَ
قال وكما يجب الغسل بما ذكره المؤلف يندب للجمعة بعد ان ذكر رحمه الله تعالى اسباب وجوب الغسل. شرع في بيان ما يستحب له الغسل او في بيان الغسل المستحب او الغسل المندوب - 00:00:50ضَ
فقال وكما يجب الغسل بما ذكره المؤلف يندب للجمعة يندب الغسل للجمعة والمراد يندب الغسل لصلاة الجمعة المراد يندب الغسل لصلاة الجمعة. وذلك للاحاديث الكثيرة التي تحث على الاغتسال لصلاة الجمعة. كقول النبي صلى الله - 00:01:11ضَ
عليه واله وسلم من اتى منكم الجمعة فليغتسل وكقوله عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم اي متأكد. فالوجوب هنا لا يهمل على الوجوب الاصطلاحي المذكور عند الاصوليين والفقهاء - 00:01:39ضَ
وانما يحمل على المعنى اللغوي وهو التأكد واضح بدنين ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل ولذلك جماهير الفقهاء على ان غسل الجمعة سنة مؤكدة. وقال بعض الفقهاء بانه واجب - 00:01:59ضَ
قال يندب الجمعة ويدخل وقته بطلوع الفجر الصادق بمعنى انه لو اغتسل قبل طلوع الفجر الصادق فانه لا يكون محصلا لسنة الغسل وانما يحصل سنة الغسل اذا اغتسل بعد الفجر الصادق. قال ويختص اي ويختص الاستحباب - 00:02:25ضَ
بغسل الجمعة او ويختص الاستحباب لغسل الجمعة بمريد حضورها حتى ولو كان من يريد حضورها ممن لا تجب عليه الجمعة كالمرأة فانها اذا ارادت ان تحظر يستحب لها ان تغتسل - 00:02:52ضَ
بل قال العلماء حتى ولو كان مريد حضور الجمعة عاصيا بحضوره كامرأة منعها زوجها ان تخرج للجمعة واضح ولا لا؟ فانها تكون عاصية بخروجها. ومع ذلك اذا ارادت الجمعة يستحب لها ان تغتسل - 00:03:11ضَ
وهم هذا ولا لا؟ طيب قال ويختص بمريد حضورها. ذكر رحمه الله تعالى ابتداء غسل الجمعة وانه بطلوع الفجر الصادق لكن لم يذكر متى ينتهي وقت غسل الجمعة والجواب ينتهي وقت غسل الجمعة باليأس من فعل الجمعة - 00:03:31ضَ
فانه اذا حصل اليأس من فعل الجمعة وذلك بان صلى الناس الجمعة واضح؟ فحين اذ ينتهي وقت غسل الجمعة لانه اذا صلى الناس الجمعة نقول لا يمكن انك تصلي الجمعة منفردا اذ ان الجمعة شرطها ايش؟ الجماعة صح ولا لا؟ اذا هنا حصل اليأس حصل - 00:03:56ضَ
اليأس من صلاة الجمعة فينتهي وقته غسل الجمعة. قال رحمه الله تعالى وللعيد اي ويستحب الغسل للعيد والغسل للعيد يختلف عن غسل الجمعة في انه لليوم وليس للصلاة. في انه لليوم اي يستحب الاغتسال - 00:04:18ضَ
ليوم العيد وليس للصلاح وبناء على هذا فلو انه اغتسل مثلا في وقت العصر يوم العيد. واضح؟ فانه يكون محصلا لسنة الاغتسال ليوم العيد وان كان قد خرج وقت الصلاة. واضح ولا لا؟ فالغسل للعيد لليوم. والغسل للجمعة للصلاة. هذا - 00:04:40ضَ
احد الفروق بين غسل الجمعة وغسل العيد وفرق ثاني ان غسل الجمعة وقته يبدأ بطلوع الفجر اما غسل العيد فان وقته يبدأ بنصف الليل واضح؟ يبدأ وقته بنصف الليل قال الفقهاء لانه لما كانت صلاة العيد في اول النهار - 00:05:06ضَ
ناسب ان يكون وقت العيد ايش؟ وقت غسل العيد من نصف الليل وبعض الفقهاء يعني ربط هذه المسألة بمسألة رمي الجمرة في الحج. فان رمي جمرة العقبة يبدأ وقته من نصف الليل ليلة النحر - 00:05:29ضَ
واضح؟ فجعل غسل العيد كذلك يبدأ وقته يبدأ وقته من نصف ليلة العيد. فهم ولا لا؟ نعم. فقال هنا ويدخل من نصف الليل. طيب ومتى ينتهي؟ قالوا ينتهي بغروب الشمس يوم العيد. ينتهي بغروب الشمس يوم العيد. تمام؟ قال ولا يتقيد بمريد الحضور - 00:05:47ضَ
اي ان غسل العيد يستحب لكل احد. سواء اراد ان يحضر صلاة العيد او لا. تمام؟ لان الغسل لليوم وليس للصلاة تمام؟ قال رحمه الله تعالى ولصلاة الاستسقاء اي يستحب الاغتسال لصلاة الاستسقاء؟ ودليل ذلك هو القياس - 00:06:12ضَ
فكما انه استحب الاغتسال للجمعة وهي عبادة يجتمع لها الناس فكل عبادة يجتمع لها الناس يستحب فيها الاغتسال قطعا للروائح الكريهة ومن الصلوات التي يستحب فيها الاجتماع صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وصلاة الخسوف - 00:06:34ضَ
فقال هنا ولصلاة الاستسقاء والخسوف والكسوف لانها صلوات تسن فيها الجماعة ويكون الوقت للاغتسال او يدخل الوقت الاغتسال بالنسبة لهذه الصلوات. اذا كان سيصلي منفردا بحصول السبب او بارادة الصلاة - 00:06:55ضَ
تمام؟ في في الاستسقاء بارادة صلاة الاستسقاء وفي الخسوف والكسوف بحصول السبب وهو الكسوف للشمس والكسوف للقمر واذا كان سيصليها جماعة فباجتماع الناس واضح؟ فاذا اجتمع الناس للصلاة دخل وقت الاغتسال في حقه. اي اذا بدأ تجمع الناس دخل وقت الاغتسال في - 00:07:18ضَ
بهم. قال رحمه الله تعالى ولاسلام الكافرين اي ويستحب للكافر اذا اسلم ان يغتسل حمل فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى الغسل للكافر في الاحاديث التي جاء فيها الامر حملوه على الندب - 00:07:43ضَ
لا على الوجوب وانما حملوه على الندب قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة عندما اسلم الناس لم يأمرهم بالاغتسال. ولو كان واجبا لامرهم صلى الله عليه واله وسلم بالاغتسال - 00:08:03ضَ
واضح لكن قالوا ان محل استحباب الاغتسال بالنسبة للكافر اذا اسلم محله اذا لم يحصل له موجب غسل في حال كفرا فاما اذا اجنب الكافر في حال كفره او حاضت المرأة في حال الكفر فانه يجب عليه اذا اسلم ان يغتسل - 00:08:20ضَ
حتى وان اغتسل حال كفره. لان الغسل من الجنابة او من الحيض او من النفاس عبادة. والعبادة لا لا تجزئ من الكافر لا تصح من الكافر لان العبادة يشترط فيها النية - 00:08:43ضَ
ولذلك الكافر اذا سبقت له جنابة في حال كفره فاسلم نقول يجب عليك الغسل ليس لانك اسلمت لا. ليس السبب هو الاسلام. بل السبب الجنابة التي حصلت في حال الكفر - 00:09:00ضَ
فان قال حصلت مني جنابة في حال الكفر واغتسلت في حال الكفر. واضح ولا لا؟ نقول حتى وان فيلزمك ان تغتسل بعد اسلامك لان اغتسالك في حال الكفر ليس ايش؟ ليس مجزئا. لاختلال شرط النية وهو الاسلام - 00:09:16ضَ
قال وبالاسلام الكافر وافاقة المجنون والمغمى عليه. كذلك المجنون اذا افاق من جنونه المغمى عليه اذا فاق من اغماءه وجب عليه ان يغتسل. ولذلك قال هنا استحب له ان يغتسل. الا اذا حصلت جنابة في حال الجنون - 00:09:36ضَ
او حال الاغماء. ولذلك قال هنا رحمه الله ان لم يجنبوا مدة الكفر والجنون والاغماء. والا اي والا بان اجنبوا تمام او بالنسبة للمرأة والا بان حاضت تمام؟ وجب اي وجب الغسل - 00:09:56ضَ
قال رحمه الله تعالى ولغسل الميتين اي ويستحب لمن غسل ميتا ان يغتسل يستحب لمن غسل ميتا ان يغتسل بل في المذهب القديم ان هذا اي غسل من غسل ميت اكد الاغتسال - 00:10:16ضَ
في المذهب المقدم للشافعي. وفي الجديد كما سيأتي ان اكد الاغتسالات غسل الجمعة ويستحب لمن غسل ميتا ان يغتسل سواء كان ذكرا او انثى. يعني اذا كانت مغسلة او مغسل - 00:10:35ضَ
حتى المغسلة قالوا اذا كانت المغسلة في حال حيض مثلا فيستحب لها ان تغتسل اذا غسلت الميت واضح؟ قال هنا ولغسل الميت فيسن لغاسله ان يغتسل قال وافضلها اي وافضل هذه الاغسال غسل الجمعة - 00:10:52ضَ
ثم غسل غاسل الميت ثم ما كان الوارد في ندبه اكثر وينبغي ان يقدم ما حصل الخلاف في وجوبه فما حصل الخلاف في وجوب اكد واضح؟ لوجود من قال بوجوبه من اهل العلم - 00:11:15ضَ
اذا تقرر هذا فهنا مسألة بارك الله فيكم هل اذا فات الانسان غسل اما بعذر واما بغير عذر هل يسن له ان يقضيه او لا كأن فاته غسل الجمعة اما لضيق وقت - 00:11:37ضَ
واما لمرض شعر ببرد فلم يستطع ان يغتسل او نحو ذلك. فهل له ان يقضيه او لا طلبتم منكم ان تبحثوا هذه المسألة نظرتم فيها نشر اه وجد؟ ماذا قال؟ يقضى عند الشيخ بن حجر معتمد الشيخ ابن حجر رحمه الله - 00:11:59ضَ
الله انه يقضي خلافا للشيخ رملي صح وهذا ذكره ايضا في فتح معين. تمام؟ يستحب قضاء الغسل اذا فات يستحب قضاء الغسل اذا فات. واذا كان الانسان لم يجد الماء على الغسل - 00:12:22ضَ
وهو مثلا متوظئ يعني على سبيل المثال يوم الجمعة جاء وقت صلاة الجمعة وانت على وضوء يمكن ان تصلي. لكن ليس عندك ما لتغتسل واضح؟ هل يستحب التيمم او لا يستحب؟ الجواب يستحب ايضا التيمم. واضح يستحب التيمم. واضح لان التيمم اذا - 00:12:40ضَ
اكان ينوب عن الغسل الواجب فمن باب اولى ان ينوب عن الغسل المستحب. اذا كان التيمم ينوب عن الغسل الواجب الذي هو كغسل الجنابة وغسل المرأة من الحيض فان ينوب - 00:13:00ضَ
التيمم عن الغسل المستحب من باب اولى. فهم ولا لا؟ ولذلك قال الفقهاء اذا لم يجد الماء للغسل فانه يستحب له ان يتيمم قال رحمه الله تعالى فصل فروض الغسل اثنان - 00:13:18ضَ
المعنى ان اجزاء الغسل التي لا تتحقق ماهيته الا بها اي لا تتحقق ماهية الغسل وحقيقة الغسل الا بها واجبا كان الغسل او مسنونا اثنان النية المعنى ان الاول من فرظي الغسل نية - 00:13:34ضَ
متى تكون النية؟ قال عند غسل اول جزء من البدن ايا كان واضح؟ حتى لو بدأ من اسفل قدمه مثلا فانه يأتي بالنية. فلو غسل جزءا من بدنه قبل ان يأتي بالنية - 00:14:01ضَ
واضح؟ فما غسله قبل النية لا يعتد به قال رحمه الله نية عند غسل اول جزء من البدن سيفسر لك امر النية فينوي الجنب رفع الجنابة تمام واحد والحائض ايش يعني هو الحائض - 00:14:19ضَ
وتنوي الحائض. تمام؟ رفع حدث الحيض او رفع حدث النفاس. طب كيف هي حائض وتنوي رفع حدث النفاس كيف هي حائض وتنوي رفع عدد النفاس؟ الجواب في اللغة العربية في اللغة - 00:14:42ضَ
النفاس يسمى حيضا والحيض يسمى نفاسا وكل واحد منهما يطلق على الاخر هذا لغة فاذا كانت المرأة حائض ونوت رفع حدث النفاس ولم تقصد المعنى الشرعي لم تقصد المعنى الشرعي بل قصدت المعنى اللغوي او اطلقته - 00:15:01ضَ
واضح ولا لا؟ فانه يصح واضح لماذا؟ لانه في اللغة الحيض يسمى نفاسا والعكس. فهمت ولا لا؟ فقال لك هنا والحائض تنوي رفع حدث الحيض او حدث النفاس ان لم تقصد به المعنى الشرعي. فتفهم من هذا ان الصور - 00:15:23ضَ
ثلاث صح السورة الاولى انها كانت في حال حيض ونوت رفع حدث النفاس وقصدت المعنى اللغوي يصح انها كانت في حالة حيض ونوت رفع حدث النفاس وقصدت المعنى الشرعي لا يصح - 00:15:46ضَ
الحالة الثالثة انها كانت في حالة حيض ونوت رفع حدث النفاس واطلقت ها يصح فيصح في حالتين ولا يصح في حال. تمام؟ قال هنا والنفساء اي وتنوي النفساء رفع حدث النفاس او الحيض. ما لم تقصد به المعنى الشرعي هذه المسألة كالمسألة التي قبلها تماما - 00:16:08ضَ
تمام ولا لا؟ قال وفي الولادة اي وتنوي المرأة بعد الولادة اذا اغتسلت رفع حدث الولادة تنوي المرأة بعد الولادة اذا اغتسلت رفع حدث الولادة. تمام ايوة قال ويكفي ان ينوي عن كل - 00:16:36ضَ
يعني هذا الذي تقدم النيات تفصيلا هناك نيات تصلح لكل حالة من هذه الحالات. قال وينوي ويكفي ان ينوي عن كل اي عن كل ما اتقدم هذا تنوين يسمى تنوين عوظ - 00:16:57ضَ
تمام؟ قال ويكفي ان ينوي عن كل فرض الغسل يعني الجنب لو نوى فرض الغسل كفاه. الحائض لو نوت فرض الغسل كفاها. النفساء لو نوت فرض الغسل المرأة التي ولدت لو نوت فرض الغسل كفاها. او رفع الحدث الاكبر - 00:17:17ضَ
او رفع الحدث. يشير بهذا الى انه لو نوى رفع الحدث فقط انتبه. لو نوى رفع الحدث فقط كفاه لكن الافضل ان ينوي رفع الحدث الاكبر. فيزيد كلمة الاكبر او ان ينوي رفع الحدث عن جميع البدن - 00:17:40ضَ
هذا هو الافضل لكن لو انه اقتصر على نية رفع الحدث اجزأه ذلك قال لا نية الغسل فلا يكفي ان ينوي نية الغسل فقط. لماذا؟ لان الغسل يشمل غسل العادة - 00:18:00ضَ
بتنضف او تبرد وغسل العبادة تمام؟ فلا يحصل التمييز. ولا يكفي نية الطهارة فقط. لان الطهارة تشمل رفع الحدث وتشمل ازالة الخبث ثم قال وتجب على سلس المني نية نحو الاستباحة ولا تكفيه احدى النيات - 00:18:18ضَ
سابقة. قال وتجب على سلس المنيم وتجب على سلس المني نحن نعرف دائما سلس البول الذي بوله يخرج منه باستمرار ونعرف المستحاضة تمام؟ وربما يكون الانسان عنده سلس ريح او نحو ذلك. سلس المني هذه حالة اندر او سلس المني - 00:18:43ضَ
حالة اندر اي ان المني يخرج منه باستمرار والامام الشافعي رحمه الله قال قل ان يكون الرجل عنده او اصيب بسلس من الا ويهلك اي يموت. واضح ولا لأ؟ ايوة. فعلى كل حال بارك الله فيكم ما حكم سلس المني؟ عند الشافعية سلسوا المني هذا يجب - 00:19:11ضَ
عليه ان يغتسل لكل صلاة. لان خروج المني يوجب عليه الغسل فتأتي صلاة الصبح يجب ان يغتسل تأتي صلاة الظهر يجب ان يغتسل. تأتي صلاة العصر يجب ان يغتسل وهكذا. فيجب عليه ان يغتسل لكل صلاة. لانه جنب - 00:19:35ضَ
واضح؟ مذهب الحنابلة ايسر قليلا من مذهب الشافعية. وهو وهو انهم اوجبوا على سلس المني ان يتوضأ لكل صلاة فقط. مثل يتوضأ لكل صلاة. واضح ولا لا؟ نعم. مذهب المالكية اي - 00:19:53ضَ
اكثروا من هذين المذهبين. قالوا ان سلس المني يصلي. تمام؟ ولا يجب عليه شيء. بمعنى انه اذا صلى صلاة العصر مثلا ولم ينتقض الوضوء بناقض اخر لم يخرج منه الا المني لا يجب عليه شيء. يمكن ان يصلي صلاة المغرب بالوضوء الذي صلى به صلاة العصر. هذا مذهب المالكية وهو ايسر - 00:20:13ضَ
المذاهب اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فحكم سلس المني انه يغتسل لكل صلاة عند الشافعية. طيب عندما يغتسل ثالث المني. ماذا ينوي؟ هل ينوي رفع هذا الجنابة؟ هل ينوي الغسل الواجب - 00:20:38ضَ
ها نقول كيف ينوي رفع الحدث وهو متلبس بالحدث؟ واضح؟ طيب ماذا يروي؟ قالوا ينوي الاستباحة. استباحة الصلاة واضح كما حصل عندنا في دائم الحدث. دائم الحدث لا ينوي ماذا؟ دائم الحدث لا ينوي رفع الحدث. وانما ولا ينوي الطهارة - 00:20:55ضَ
وانما ينوي الاستباحة كذلك هنا. فقال هنا وتجب على سلس المني نية نحو الاستباحة ولا تكفيه احدى ده النيات السابقة. هذا كله بالنسبة للفرد الاول من فروظ الغسل الذي هو النية - 00:21:16ضَ
واما الفرض الثاني من فروظ الغسل فهو تعميم البدن بالماء قال البدن في الاصل اي في اللغة البدن في الاصل اي في اللغة. ما سوى الرأس من الجسد. فبقية الجسد - 00:21:34ضَ
ما سوى الرأس هذا يسمى بدنا قال البدن في الاصل ما سوى الرأس. ما سوى الرأس من الجسد. صح؟ الرأس او الرأس. هم الراس او الراسي ها؟ ما سوى الرأس او ما سوى الرأس؟ ها؟ ما سوى ايه؟ الرأس؟ كيف هذا - 00:21:49ضَ
بس هو الرأس او ما سوى الرأس سوى خلاء وعداء وحاشى اذا سبقت بما لكن سواء غير مثل غيره صح؟ يكون ما بعدها دائما مجرورا صح ما سوى الرأس. قال البدن في الاصل ما سوى - 00:22:15ضَ
والرأس من الجسد. والمراد هنا جميع الجسد. والمعنى ان الثاني من فرظي الغسل استيعاب جميع البدن بالماء بشرا وضفرا وشعرا ظاهرا وباطنا وان كثف الشعر يشير بي هذا الى ان التفريق بين الشعر الكثيف والخفيف محله في الوضوء - 00:22:35ضَ
ومحله في الوضوء ليس في كل الشعور. وانما في اللحية والعارض واضح ولا لا؟ لكن في الغسل يجب ان يصل الماء الى جميع الشعور خست او كثرت. فقال وان كثف الشعر. تمام؟ وما ظهر من انف مجدوع. الاصل ان - 00:23:05ضَ
انه لا يجب ايصال الماء الى باطن الانف ولا يجب ايصال الماء الى باطن الفم. هذا الاصل. لكن لو كان الانف مقطوعا ها؟ فظهر بعضه وجب غسله هذا معنى قوله وما ظهر من انف مجدوع. تمام ولا لا؟ ومنبت شعرة زالت. اي انه اذا زال - 00:23:27ضَ
شعرة فان مكان نباتها يجب ايصال الماء اليه واضح؟ قال رحمه الله وشقوق لم يكن لها غور شقوق كالشقوق التي تكون في القدم وتكثر عند من كان يعمل في المزرعة. تتشقق اقدامه. هذه الشقوق اذا لم يكن لها غور. والغور هو العمق - 00:23:53ضَ
فان كان لها عمق بحيث يصل الى اللحم واضح فلا يجب ايصال الماء الى ذلك الموضع واذا لم يكن لها غور وجب ايصال الماء. واضح؟ قال وشقوق لم يكن لها غور. قلت لك الغور هو - 00:24:19ضَ
العمق وفي القرآن الكريم قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا اي عميقا في الارض. فمن يأتيكم بماء معين واضح ولا لا؟ قال رحمه الله تعالى وما تحت الفة الاقلف الكلفة هي الجلدة التي يقطعها الخاتم. واضح ولا لا؟ الجلدة التي يقطعها الخاتم. هذه الجلدة - 00:24:37ضَ
مستحقة الازالة او تستحق الازالة شرعا. لان الختان واجب. وبالتالي لما كان في الشرع تستحق وازالتها وجب ايصال الماء الى ما تحتها. واضح ولا لا؟ فقال وما تحت كلفة الاقلف. وما ظهر من - 00:25:02ضَ
او ثيب اذا قعدت لقضاء حاجتها. اي فيجب عليها ايصال الماء الى ذلك الموضع قال لا باطن فرج فلا يجب ايصال الماء الى باطن الفرش. وانف اي لا يجب ايصال الماء الى - 00:25:22ضَ
باطني الانف وفم اي لا يجب ايصال الماء الى باطن الفم. فالمضمضة والاستنشاق سنة عند الشافعية كالجمهور واجبتان عند الحنابلة واضح ولا لا؟ المضمضة والاستنشاق سنتان عند الشافعية والجمهور. واجبتان عند الحنابلة. فقال لا باطن فرج - 00:25:42ضَ
وانف اي وفم. ايوة فم. واضح ولاحظ معي بارك الله فيك انه اذا كان في الفم نجاسة او كان في الانف نجاسة فغسلها واجب لكن ايصال الماء الى باطن الفم وباطن الانف في الوضوء او الغسل مستحب. لان امر النجاة - 00:26:08ضَ
اغلظ من امري الغسل والوضوء. واضح من امر من امر الحدث. تمام؟ قال هنا لا باطن فرج وانف وعقد شعر انعقد بنفسه انتبه معي. عقد شعر انعقد بنفسه. شف مثلا في شعر اللحية او في شعر الراس احيانا شعرة مع شعرة ترتبط. هذه عندما ترتبط شعرة مع شعرة بهذا الشكل - 00:26:32ضَ
هل يجب ايصال الماء الى هذا الجزء الذي حصل له يعني انعقاد او لا؟ يقول لك الفقهاء اذا انعقد هذا الشعر بنفسه لا يجب ايصال الماء الى هذه العقد. اذا انعقد بنفسه لا يجب ايصال الماء الى هذه العقد. تمام - 00:27:01ضَ
لا يجب ايصال الماء الى هذه العقد ولا يلزمك شيء اخر. هذا معتمد الشيخ ابن حجر وقال لك العلامة شيخ الاسلام زكريا الانصاري اذا انعقد الشعر بنفسه لا يجب ايصال الماء الى باطن العقد لكن يجب عليك التيمم بعد الغسل - 00:27:23ضَ
واضح؟ يجب عليك التيمم بعد الغسل. هذا رأي شيخ الاسلام زكريا. لكن المعتمد عند الشيخ ابن حجر لا يجب عليك ايش؟ ايصال الماء الى باطن العقد متى؟ اذا انعقد الشعر بنفسه - 00:27:43ضَ
اما اذا عقدت الشعر انت واضح؟ شعرة مع شعرة وربطتها فهذا يجب ايصال الماء الى باطنه العقد فهم ولا لا؟ او ازالة هذا الشعر واضح او ازالة هذا الشعر. قال رحمه الله تعالى وعقد شعر انعقد بنفسه. ثم قال - 00:27:58ضَ
يجب نقض الظفائر خاصة للمرأة. فالمرأة اذا كان شعرها مظفرا اي على شكل ظفائر لا يصل الماء الى اصوله الى اصول هذا الشعر الا بنقض الظفائر فيجب عليها نقد الظفائر لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. قال اذا - 00:28:22ضَ
ما لم يصل الماء الى باطنها اي الى باطن هذه الظفائر الا به اي الا بنقضها ثم قال وللغسل سنن كثيرة منها القيام فيستحب ان يغتسل حال كونه قائما. لان القائم يسهل عليه ان يستوعب بدنه بالماء - 00:28:48ضَ
واضح واستقبال القبلة لان القبلة اشرف الجهات ولان استقبال القبلة في الصلاة بارك الله فيكم شرط فلما كان استقبال القبلة شرطا في الصلاة والصلاة مقصد كان مستحبا في الوسيلة كالوضوء والغسل - 00:29:13ضَ
واضح؟ يعني اذا كان مطلوبا منك في الصلاة على سبيل الشرطية ان تستقبل القبلة فيستحب لك ان تستقبلها في الوضوء والغسل في الطهارة ولذلك قال لك في الزبد ادابه القبلة ان يستقبل - 00:29:39ضَ
واضح مكروه التربول كثير استعمل. هذا في باب التيمم. وفي باب الوضوء قال ادابه استقبال قبلة كماء يجلس حيث لم نلهو رش ماء تمام؟ فقال رحمه الله تعالى هنا واستقبال القبلة والوضوء اي ويستحب له ان يتوضأ - 00:29:58ضَ
وسيأتي بعد قليل ماذا ينوي بهذا الوضوء فقال والوضوء والتسميح. فالتسمية في الوضوء مستحبة واغفر غسلي مستحبة وفي التيمم مستحبة. واضح ولا لا؟ والتسمية عند الذبح مستحبة ايضا. تمام وقال الحنابلة انها واجبة في هذه المواضع الاربعة. فاوجبوا التسمية عند الوضوء وعند الغسل وعند - 00:30:20ضَ
وعند الذبح تمام؟ لكن مذهب الشافعية انها مستحبة في هذه المواضع الاربعة قال وتعهد المعاطف انما كان تعهد المعاطف والمراد بالمعاطف الانثناء من البدن كتحت الاباط وموضع السرة وخلف الاذن ونحو ذلك. ما ينثني من البدن بعضه على بعض. انما كان تعهد ذلك مستحبا - 00:30:51ضَ
حيث حيث غلب على ظنه وصول الماء فاذا غلب على ظنك وصول الماء فتعهد المعاطف مستحب. والا بان كان الماء لا يصل الا بالتعهد فهذا التعهد واجب واضح ولا لا؟ قال - 00:31:22ضَ
وتعهد المعاطف والدلك خروجا من خلاف من اوجبه وهو الامام ما لك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال والتثنيث اي يستحب ان يغتسل ثلاثا دليل ذلك بارك الله فيكم ما في الصحيح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لمن غسل ابنته اغسلنها - 00:31:39ضَ
ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك. فاذا ثبت امر بالتثليث في تغسيل الميت فبقية الاغسال بالقياس عليه. واضح ولا لا؟ قال هنا وترتيب افعاله كيف يرتب افعال الغسل؟ قال بان هذا تصوير بان يغسل الكفين او - 00:32:04ضَ
بان يغسل الكفين ثم الفرج وما حواليه ثم يتمضمض ويستنشق يتمضمض ويستنشق تمام ولا لا؟ اه والمضمضة والاستنشاق هنا غير المضمضة والاستنشاق التي ستكون في الوضوء بعد قليل واضح؟ اذا اولا قبل الوضوء تتمضمض - 00:32:33ضَ
وتستنشق ثم عندما تتوضأ ستتمضمض مرة اخرى وتستنشق للوضوء واضح ولا لا؟ فقال هنا ثم يتمضمض ويستنشق ثم يتوضأ وضوءا كاملا وينوي به رفع الحدث اصغر هذه مسألة تحتاج الى بعض الشرح - 00:32:59ضَ
انتبه معي شف عندنا شخصان شخص اسمه زين والثاني اسمه ماذا سعيد مثلا زيد وسعيد كل واحد له حالة زيد هذا نظر مثلا او فكر مثلا نظر او فكر فانزل المني. وكان متوضأ - 00:33:26ضَ
زيد هذا متوضئ زيد متوضئ نظر او فكر فانزل المني. تمام هذا زيد ماذا عليه الان جنوب او لا؟ جنب زيد عليه جنابة هل انتقض الوضوء او لم ينتقض؟ ها - 00:34:51ضَ
لم ينتقض الوضوء لم ينتقض لان كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء الا الا المني. صح؟ لم وضوءه. انتبه معي. لم ينتقض وضوءه يجب عليه الغسل. نعم. نعم. يجب الغسل. طيب عندما يغتسل هل يستحب له الوضوء؟ نعم. يستحب - 00:35:12ضَ
له الوضوء. السؤال هنا عندما يتوضأ ماذا ينوي عندما يتوضأ ما دينوه ها المشهور في كتب فقهائنا الشافعي رحمهم الله انهم يقولون عندما يتوضأ ينوي بالوضوء ينوي بالوضوء انه سنة من سنن الغسل - 00:35:39ضَ
ولا ينوي به رفع الحدث. المشهور عند الشافعية هكذا انه ينوي بالوضوء ان الوضوء سنة من سنن الغسل لا ينوي به رفع الحدث. لماذا كيف ينوي رفع الحدث واصلا وضوءه لم ينتقض - 00:36:05ضَ
فهمتم اه اذا ماذا ينوي بالوضوء؟ ينوي انه سنة من سنن الغسل. هذا المشهور عند الشافعية. تمام؟ لكن المؤلف هنا تبعا للعلامة باعشا صاحب بشرى الكريم قال ينوي بالوضوء هذا هنا المؤلف في نيل الرجاء - 00:36:22ضَ
تبعا لمن تبعا لما بحثه العلامة باعشن. صاحب بشرى الكريم وهذا كتاب مهم جدا. بشرى الكريم. فالمؤلف تبعا للعلامة باعشا ايش قال ينوي ينوي بالوضوء رفع الحدث اه يأتي السؤال لماذا ينوي الوضوء رفع الحدث - 00:36:42ضَ
قال ينوي بالوضوء رفع الحدث واحد مراعاة لخلاف من قال ان المنية ينقض الوضوء يوجد قول تمام حتى في المذهب يوجد رأي بعض الشافعية يقول ان خروج المني ينقض الوضوء. مراعاة لهؤلاء مراعاة لهذا الخلاف - 00:37:06ضَ
اذا توضأ ينوي بالوضوء رفع الحدث. واحد اثنين وينوي بالوضوء رفع الحدث مراعاة لخلاف من قال ان الحدث الاصغر لا يندرج تحت الاكبر. لان ايضا فيقول ان الوضوء لا يندرج تحت الغسل - 00:37:32ضَ
واضح؟ فمراعاة لهذين الرأيين مراعاة لهذا الخلاف في هاتين المسألتين قلت انه ينوي بالوضوء ايش؟ رفع الحدث فهم ولا لا؟ طيب هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة لزيد ننظر في سعيد. سعيد هذا نام فاحتلم. فانزل المني. طيب هذا سعيد. جنب او لا - 00:38:00ضَ
نعم جنب طيب انتقض الوضوء او لا؟ ها ها وانتقض الوضوء. بماذا انتقض الوضوء؟ بالنوم صح وهو جنب بماذا بخروج المني صح؟ اذا يجب الغسل يستحب الوضوء او لا يستحب يستحب الوضوء. ممتاز. يستحب الوضوء. عندما يتوضأ ماذا ينوي بهذا الوضوء؟ ها - 00:38:27ضَ
هذا واضح سينوي به ينوي بالوضوء رفع الحدث الاصغر. وهذا واضح جدا لانه محدث حدثا اصغر قد انتقض وضوءه واضح؟ ولذا صاحب الزبد قال وسنة الغسل انظر وسنة مفعول به مقدم وسنة الغسل نوى - 00:38:56ضَ
لاكبر لاكبر جرد عن ظد جرد عن ظد. ما معنى اكبر جرد عن ظد؟ يعني لحدث اكبر ها لحدث اكبر تجرد عن حدث اصغر تجرد عن ضده يعني حدث اكبر فقط وسنة الغسل يعني ينوي ينوي ايش؟ سنة الغسل. متى ينوي سنة الغسل - 00:39:22ضَ
سنة الغسل نوى لاكبر جرد عن ضدنا. ها والا قال والا وان الاصغر وان الاصغر ايش معنى وان الاصغر؟ يعني وان كان عليه حدث اكبر وحدث اصغر فانه ينوي بالوضوء رفع الحدث - 00:39:50ضَ
اصغر. تمام؟ هذا معنى البيت. وسنة الغسل نوالي اكبر جرد عن ضد والا الا اصغر. فهمها ولا لا لكن قلت لك هو جرى هنا على خلاف مشهور في مقررات الكتب - 00:40:09ضَ
فقال انه ينوي بالوضوء رفع الحدث الاصغر وان لم يكن عليه. هكذا قال وان لم يكن عليه اي وان لم يكن كن عليه حدث اصغر. نقرأ عبارتهم قال رحمه الله - 00:40:26ضَ
قال ثم يتوضأ وضوءا كاملا وقوله كاملا هذا اشارة الى الافضل. والا فلو انه توضأ واخر رجليه مثلا الى ما بعد الاغتسال فان هذا تحصل به سنة. لكن الافضل ان يتوضأ وضوءا كاملا. فقال - 00:40:42ضَ
رحمه الله تعالى وينوي به الظمير في قوله به يعود على ماذا ها به يعود على ماذا؟ بالوضوء ينوي به اي ينوي بالوضوء. تمام؟ وينوي به رفع الحدث الاصغر وان لم يكن عليه. هم. شف هنا وان لم يكن عليه هنا. واضح يا شيخ ولا لا - 00:41:02ضَ
تمام قال ثم يفيض الماء. ما معنى يفيض؟ يصب. افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله يفيض يصب ثم يفيض الماء على الرأس ثم على ما اقبل من الشق الايمن هنا ما اقبل من الشق الايمن - 00:41:27ضَ
ثم ما ادبر منه اي من الشق الايمن. فينتهي من غسل الايمن مقبلا ومدبرا تمام ثم على ما اقبل من الشق الايسر ثم على ما ادبر منه وبهذا يختلف هذا الغسل عن تغسيل الميت. فان في تغسيل الميت تغسله ما اقبل - 00:41:49ضَ
من الايمن ثم ما اقبل من الايسر. ثم ما ادبر من الايمن ثم ما اكبر من الايسر. لان الميت يصعب تقليبه واضح ولا لا؟ قال هنا وله مكروهات. من هذا الذي له مكروهات؟ ها الغصن. قال وله مكروهات - 00:42:14ضَ
هي مكروهات الوضوء التي مرت معنا في الدروس السابقة. من مكروهات الوضوء على سبيل المثال منها الاسراف تمام منها الاسراف في الماء بالصب. تمام؟ ومنها ترك المضمضة والاستنشاق. ومنها ترك التيامن - 00:42:34ضَ
ومنها الزيادة على الثلاث يقينا الى غير ذلك من المكروهات التي درسناها في ذلك الدرس. ثم قال رحمه الله الله تعالى في اخر مسألة قال ويكره للجنبي النوم والجماع والاكل والشرب قبل الوضوء وغسل وغسل الفرج. انتبه معي - 00:42:54ضَ
الجنب هل يجوز له ان ينام حال كونه جنبا؟ الجواب نعم هل يجوز له ان يأكل ام يشرب ان يجامع مرة اخرى حال كونه جنبا نعم من حيث الجواز يجوز له ذلك لكن مع الكراهة - 00:43:20ضَ
متى تزول الكراهة؟ تزول الكراهة اذا غسل الفرج وتوضأ فاذا اراد الجنب ان يأكله او اراد ان يشرب او اراد ان يعاود الجماع او اراد ان ينام احب له ان يغسل فرجه وان يتوضأ - 00:43:41ضَ
واضح؟ ويحصل اصل السنة بغسل الفرش ولو لم يتوضأ يحصل عصر السنة بغسل الفرش ولو لم يتوضأ واضح؟ ودليل هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يعاود الجماع توضأ - 00:44:03ضَ
واضح وفي بعض الروايات توضأ وضوء الصلاة تمام وسئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث امير المؤمنين عمر ايرقد احدنا وهو جنب؟ نعم. قال نعم اذا توظأ احدكم فليرقد وهو جنب - 00:44:27ضَ
وروت لنا ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم ربما نام على جنابة ولم يمس الماء فهذه الاحاديث جمع اهل العلم بينها بما قلت لكم - 00:44:44ضَ
انه من حيث الجواز يجوز وفعل النبي صلى الله عليه وسلم محمول على بيان الجواز من حيث المرتبة الافضل انه يغسل الفرج ويتوضأ المرتبة الافضل من هذا كله انه يبادر بالغسل - 00:45:00ضَ
بل ان في هذا الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام بعمر اذا توضأ احدكم فليرقد وهو جنب دليل على ان غسل الجنابة ليس واجبا على الفورية واضح؟ اذ لو كان واجبا على الفورية لا ما اجاز له النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤخره. واضح؟ هذا الحكم بالنسبة - 00:45:18ضَ
الجنب واما بالنسبة للمرأة الحائض فاذا طهرت من حيضها والمرأة النفساء اذا طهرت من نفاسها واضح؟ فحكمها حكم الجنب فاذا ارادت ان تأكل او تشرب او ان تنام فانه يكره لها ذلك حتى تغسل الفرج وتتوضأ - 00:45:41ضَ
تزول الكراهة بفعل هذان الامرين وتحصل امر ويحصل اصل السنة بغسل الفرج فقط واضح ولا لا لم يرد شيء بالنسبة للشرب لكن العلماء الحقوا الشرب بالاكل من باب القياس واضح - 00:46:04ضَ
وفي هذا يقول صاحب الزبد رحمه الله تعالى ثم الوضوء سنة للجنب لنومه او ان يطأ او ان يطع او يشرب. يعني اذا اراد ان يطأ اذا اراد ان يشرب اذا اراد ان ينام يستحب له الوضوء. فالوضوء في هذه الحالة حكمه الاستحباب. تمام؟ ثم الوضوء سنة للجنب - 00:46:24ضَ
نومه او ان يطأ او يشرب ثم ذكر سورة اخرى يكون الوضوء فيها مستحبا فقال كذلك تجديد الوضوء ان صلى فريضة او سنة او نفلة اي ان من صلى بالوضوء الاول فرضا او نفلا يستحب له ان يتوضأ وضوءا ثانيا حتى - 00:46:49ضَ
يكون مثابا على وضوء التجديد. تمام؟ فقال هنا ويكره للجنب النوم والجماع والاكل هذا بالنص هذا ثابت في الاحاديث والشرب اي ويكره له الشرب هذا بالقياس. قبل الوضوء وغسل الفرج. مفهومه انه اذا توضأ وغسل فرجه زاد - 00:47:09ضَ
الكراهة تمام؟ قال ومثله من انقطع حيظها او نفاسها. تمام؟ الا في الجماع. فالمرأة اذا انقطع حيظها او نفاسها فلا يجوز ان يجامعها زوجها الا بعد الغسل ولا يكتفى بمجرد الحيض او بمجرد الوضوء. تمام؟ للاية الكريمة فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله - 00:47:34ضَ
قال فانه يحرم. ثم قال رحمه الله تعالى ويحرم جماع متنجسي الذكر اي من كان ذكره متنجسا بنحو مذي يحرم عليه ان يجامع في تلك الحال بل عليه ان يغسل النجاسة عن ذلك الموضع. تمام. قال ويحرم جماع متنجسي الذكر الا في حالتين. الا في - 00:48:03ضَ
الصورة الاولى الا اذا كان سلسا. كان يكون عنده سلس مذي. على سبيل المثال. فهذا له ان يجامع حتى مع وجود النجاسة. هذه السورة الاولى. والصورة الثانية او كان هذا الشخص ممن لو غسل ذلك - 00:48:28ضَ
الموضع اصابه الفتور. واضح؟ فحينئذ له ان يجامع. تمام؟ فقال هنا الا ان كان سلسا او اعتاد ان الماء يفتر ذكره نكتفي بهذا القدر والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد - 00:48:48ضَ
واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين - 00:49:08ضَ