الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:00
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوحا العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول العلامة السيد احمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى رحمة واسعة شارحا - 00:00:22
في كتابه نادي الرجاء قال العورات اربع العورات جمع عورة وهي لغة النقص وتطلق شرعا على ما يجب ستره وهو الذي يذكره الفقهاء هنا وعلى ما يحرم نظره ويذكرونه في النكاح - 00:00:43
وقد ذكر المصنف بعضه استطرادا اراد بهذا رحمه الله تعالى ان العورة لها اطلاقان عند الفقهاء الاطلاق الاول العورة بمعنى ما يجب ستره والاطلاق الثاني العورة بمعنى ما يحرم نظره - 00:01:08
والاطلاق الاول العورة بمعنى ما يجب ستره هذا الذي يذكره الفقهاء في مبحث شروط الصلاة. هنا والمعنى الثاني او الاطلاق الثاني يذكره الفقهاء في كتاب النكاح حينما يتكلمون عن نظر الخاطب الى المخطوبة - 00:01:33
فيستطردون في الكلام حول ما يحل النظر اليه وما يحرم النظر اليه لكن المصنف رحمه الله تعالى ذكر بعض المسائل المتعلقة بحل النظر هنا. ولذلك قال وقد ذكر المصنف بعضه اي بعض ما يتعلق بالاطلاق الثاني - 00:01:53
استطرادا هنا استطرادا ذكر الشيء في غير موضعه لمناسبة ما قال رحمه الله تعالى ومما لم يذكره هذه مسألة ومما لم يذكره جميع مبتدأ قال جميع بدن الرجل بالنسبة للنساء الاجانب - 00:02:18
فانه يحرم نظره عليهن واضح ولا لا جميع بدني الرجل بالنسبة للنساء الاجانب فانه يحرم نظره اي نظر بدن الرجل عليهن بعبارة اخرى يحرم على النساء النظر الى جميع بدن الرجل الاجنبي - 00:02:42
بما في ذلك الوجه الكفين الى اخره واضح يعني امرأة تنظر الى رجل اجنبي يحرم ان تنظر الى شيء من بدنه واضح شوف يحرم ان تنظر لكن لا يجب عليه الستر - 00:03:11
انتبه الان هذا انظر ماذا قال اعيد لك العبارة من اولها قال وتطلق شرعا على ما ما يجب ستره وهو الذي يذكره الفقهاء هنا وعلى ما يحرم نظره ويذكرونه في كتاب النكاح - 00:03:31
وقد ذكر المؤلف بعضه استطرادا. بعض ايش ما يحرم النظر اليه ها ومما لم يذكره مما يحرم النظر اليه هذا تقدير الكلام. ومما لم يذكره اي مما ايحرم النظر ليه؟ جميع بدن الرجل بالنسبة للنساء الاجانب - 00:03:49
فانه يحرم نظره اي نظر جميع بدن الرجل عليهن اي على النساء الاجانب هذا معتمد المذهب وبالتالي على هذا الرأي المرأة لا يجوز لها ان تنظر الى شيء من بدن الرجل - 00:04:10
وهو الذي اعتمده الامام النووي رحمه الله تعالى ومعتمد الامام الرافعي رحمه الله تعالى انه يجوز للمرأة ان تنظر ما يبدو عند المهنة دون ما لا يبدو عند المهنة وهذا معتمد الامام الرافعي رحمه الله تعالى - 00:04:28
ما الذي يبدو عند المهنة؟ ما معنى المهنة؟ يعني عند العمل عادة. ما الذي يبدو؟ يعني يظهر. ما الذي يظهر عند العمل عادة؟ يظهر الوجه والرأس مثلا يظهر الذراعان يظهر الساقان - 00:04:54
هذا يجوز ان تنظره المرأة من الرجل الاجنبي ما زاد على ذلك يحرم نظره بعبارة اخرى انه يحرم عليها ان تنظر مثلا الى الصدر والظهر وغير ذلك هذا معتمد من - 00:05:08
معتمد الامام الرافعي. هذا الرأي الثاني رأي ثالث في المذهب وهو الذي جرى عليه صاحب الحاوي الصغير وهو الامام عبدالغفار القزويني قال يحرم عليها ان تنظر ما بين السرة والركبة فقط وما عدا ذلك يجوز له - 00:05:26
ان تنظر اليه واضح صاحب الحاوي الصغير ها عبدالغفار القزويني تمام ولا لا يحرم عليها ان تنظر الى ما بين السرة والركبة. ويجوز لها ان تنظر الى ما عدا ذلك. اذا كان عندنا اعراء؟ ثلاثة اراء. المعتمد - 00:05:45
انه يحرم عليها ان تنظر الى شيء من بدن الرجل تمام الثاني انه يحرم عليها ان تنظر ما لا يبدو عند المهنة ويجوز لها ان تنظر ما يبدو عند المهنة. وهو معتمد الامام الرافعي - 00:06:03
الثالث انه يحرم عليها ان تنظر الى ما بين السرة والركبة ويجوز لها ان تنظر الى ما وراء ذلك واضح ولا لا؟ وكل هذا الخلاف محله حيث كان النظر بلا شهوة ولا خوف فتنة. هذا الخلاف اذا كان النظر بلا شهوة ولا خوف فتنة - 00:06:23
اما اذا كان مع الشهوة او مع خوف الفتنة فانه يحرم مطلقا فاهمني ولا لا؟ اذا انت ممكن تقسم الى حالتين كبيرتين متى ما كان نظر المرأة الى رجل اجنبي - 00:06:47
بشهوة او مع خوف فتنة حرم النظر مطلقا واذا لم يكن بخوف فتنة تمام؟ اه يعني اذا لم يكن بشهوة او مع امن الفتنة فالاقوال الثلاثة هذه واضح ولا لا - 00:07:04
اه قال هنا ومما لم يذكره جميع بدن الرجل بالنسبة للنساء الاجانب فانه يحرم نظره عليهن ذكر هذا القول وذكرت لكم قولين اخرين. ذكر هذا القول فقط لانه هو المعتمد - 00:07:21
الذي اعتمده الامام النووي رحمه الله تعالى ثم قال والمعنى ان العورات باعتبار التحديد المختلف باختلاف الاشخاص والاحوال اربعة اقسام عورة الرجل مطلقا والامة في الصلاة ما بين السرة والركبة - 00:07:39
المعنى ان الاول من اقسام العورة عورة الرجل الواجب عليه سترها في كل حال من الاحوال اي في الصلاة وخارجها بحضور النساء الاجنبيات وعدمه والامة الواجب عليها سترها لصحة الصلاة وهي ما بين السرة والركبة - 00:08:02
وقوله ما بين السرة والركبة فيه اشارة الى ان السرة والركبة ليستا من العورة لكن يجب ان يستر جزءا منهما لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ولذلك هو سينبه على هذا - 00:08:28
قال ولو صلت الامة انتبه لهذه المسألة يريد ان يبين لك في هذه المسألة انفكاك الجهة ولو صلت الامة بحضرة اجنبي واقتصرت على ستر ما ذكر يعني على ستر ما بين السرة والركبة فقط - 00:08:47
تمام؟ فمن حيث صحة الصلاة الصلاة صحيحة لانها حققت الشرط وهو ستر العورة لكن من حيث الاثم تأثم لوجود نظري الاجنبي واضح ولا لا؟ ولو صلت الامة بحضرة اجنبي. واقتصرت على ستر ما ذكر صحت صلاته - 00:09:05
واثمت بكشف ما يحرم نظره على الاجنبي وهذا الفرع هذه العبارة واثمت بكشف ما يحرم نظره على الاجنبي. اريدك ان تنتبه لها باننا سنستفيد منها حكما وهو سيأتي معنا بعد قليل لكن انبه عليه الان - 00:09:29
ان المرأة لا يجب عليها ان تستر وجهها على ما اعتمده جماعة من فقهاء الشافعية منهم العلامة ابن حجر لا يجب عليها ان تستر وجهها. لكن بالمقابل يحرم على الرجل ان ينظر اليه - 00:09:51
واحد واذا علم انه ينظر الى وجهها وجب عليها ستره انظر ماذا قال هنا اه انظر اذا علمت نعم انظر ماذا قال هنا واثمت ما سبب الاثم بكشف ما يحرم نظره على اليس الرجل يحرم عليه النظر الى وجهها - 00:10:10
اذا علمت فانها تأثم بكشفه فهمتم علي ولا لا يعني هي ابتداء لا يجب عليها ان تستر وجهها تمام انما يندب لها نعم من الشافعية من قال ذلك واجب عليها - 00:10:35
الذي اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله تبعا لجماعة من الشافعية انه لا يجب لكن هل معنى انه لا يجب عليها ستر وجهها انه يجوز او يحل للرجل ان ينظر اليه؟ الجواب لا - 00:10:53
يحرم عليه ان ينظر طبعا الا لحاجة كشهادة ومعاملة هذا ليس محله الان. تمام. وقد مر معك قبل قليل ان معتمد الامام النووي انها هي يحرم عليها ان انظر الى شيء من بدن الرجل - 00:11:10
مقتضى ذلك انه هو يحرم عليه ان ينظر الى شيء من بدن المرأة. ولذلك عبارة المنهاج وهي كهوى نعم فهمنا ولا لا؟ فتحيم النظر شيء وجوب الستر شيء اخر فاذا علمت ان الرجل - 00:11:28
ينظر الى وجهها وجب عليها الستر وتأثم بالكشف. ولذلك قال لك هنا في الامة واثمت من هذه؟ الامة. بكشف ما يحرم نظره على الاجنبي ارجو ان يكون هذا واضحا لكم - 00:11:50
قال ويجب ستر ما لا يتم الواجب الا به وهو جزء من السرة وجزء من الركبة ثم قال وعورة الحرة في الصلاة جميع البدن ما سوى الوجه والكفين وعورة الحرة في الصلاة جميع البدن - 00:12:07
ما سوى الوجه والكفين. المعنى ان الثاني من اقسام العورة عورة الحرة الواجب عليها سترها لصحة الصلاة وهي جميع بدنها حتى باطن القدم الا الوجه والكفين ظهرهما وبطنهما ظهرهما وبطنهما - 00:12:28
تمام؟ قال اما هما قال الى كوعيهما الى الكوعين هنا اما هما ما هما الكوعان. تمام اما هما اي الكوعان فيجب عليها سترهما. اذا هذا لابد ان يستر اذا تكوني نازلا قليلا الثوب - 00:12:52
واضح حتى يتحقق ستر الواجب لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب واضح؟ وذات الشيء نقوله هنا ولذلك تغفل كثير من النساء فاذا صلت جعلت خمارها الى هنا - 00:13:12
فيظهر اسفل الرقبة منها هذا واسفل الحلق من اسفل ونحو ذلك. هذا من العورات التي يجب عليها سترها ولذلك الاصل ان يكون خمارها الى هنا بمعنى هذا الذي يظهر فقط هنا - 00:13:31
واضح هذا الذي يظهر بهذا الشكل فهم؟ قال هنا قال فيجب عليها سترهما ومثلها اي مثل المرأة فيما ذكر الخنث الحر واضح؟ الخنثى الحر يعطى حكم المرأة احتياطا قال وعورة الحرة - 00:13:47
والامة عند الاجانب جميع البدن وعورة الحرة والامة عند الاجانب جميع البدن. ما المراد بقوله بجميع البدن ها هو هنا جرى على الرأي المقابل لرأي العلامة ابن حجر لا على رأي علامة ابن حجر. رأي العلامة ابن حجر رحمة الله عليه كما قلت لكم. يجوز لها الكشف - 00:14:11
ويحرم النظر ويجب الستر اذا علمت اجنبيا ينظر اليها هو هنا جرى على رأي اخر اشرت اليه قبل قليل. وانه وهو انه يجب عليها الستر يجب ان تستر العلامة الرملي - 00:14:38
تبعا لجماعة من الشافعية واضح ولا لا يجب عليها ماذا يجب عليها الستر ولذلك انظر ماذا سيقول المعنى ان الثالث من اقسام العورة عورة الحرة والامة عند الرجال الاجانب وقوله الاجانب قيد اخرج من - 00:14:57
المحارم. المحارم فالمحارم يجوز نظرهم الى ما عدا ما بين السرة والركبة تمام حتى وان كان هذا المحرم فاسقا كما قال الفقهاء يعني مثلا لو كان على سبيل المثال عندها اخ فاسق. تمام - 00:15:18
ذات الشيء قال وهم من ليس بينها وهم من ليس بينهما من ليس بينهما هكذا عندكم بينهم ايوة بسم الله الرحمن الرحيم بينهما صحيح بينهما يعني بين الحرة والامة وبينهم اي المحارم - 00:15:40
وهم من ليس بينهما وبينهم محرمية بنسب او رظاع او مصاهرة قال وهي جميع البدن اي وهذه العورة جميع البدن حتى الوجه والكفين فيجب عليهما ستره. شف هذه عبارة فيجب عليهما اي على من ومن - 00:16:03
ها على الحرة والامة ستره ستر ماذا؟ ستر الوجه والكفين ويحرم عليهم على من على الرجال الاجانب. نظر شيء منه واضح ولا لا؟ هذا على رأي المؤلف تبعا للعلامة الرملي - 00:16:26
ورأي العلامة ابن حجر انه يجوز الكشف الا اذا علمت اجنبيا ينظر اليه او الى كفيها فالكشف فالستر حينئذ واجب ويحرم على هذا الاجنبي النظر الى الوجه والنظر الى الكفين. كالنظر الى شيء من بقية بدنها - 00:16:47
وهيمة ولا لا؟ ان شاء الله اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فهنا عندما قال المعنى ان الثالث من اقسام العورة عورة الحرة والامع عند الرجال الاجانب. قلنا هذا قيد اخرج من - 00:17:08
اما المحرم ولو كان كافرا او فاسقا فيجوز له النظر الى ما عدا ما بين السرة والركبة واضح ولا لا؟ جميل ماذا حتى ولو كافر كاخ كافر مثلا كعم كافر مثلا - 00:17:25
تمام هذه مسألة. طيب هنا لما قال اخر شيء في هذه العبارة قال ويحرم عليهم على من؟ ها؟ على الاجانب. نظر شيء منه اي من بدنها. جيد ويحرم على الاجانب النظر شيء منه. هذا التحريم - 00:17:42
يجعل النظر صغيرة او كبيرة المعتمد انه من الصغائر المعتمد انه من الصغائر النظر الى الاجنبية من الصغائر لا من الكبائر. وبالتالي لا يحكم على صاحبه بالفسق الا اذا اصر عليه ولم تكن له حسنات تغلب سيئاته - 00:18:02
ولانه ها اه يحكم عليه اذا اذا اصر عليه هذا القيد الاول ولم تكن له حسنات تغلب السيئات. هنا يحكم عليه بالفسق لانه ينبني على الحكم عليه بالفسق الا تقبل شهادته مثلا - 00:18:31
وتأتي احكام اخرى تتعلق بالفسق يكون الفسق سببا لترتبها لكن اذا كان هذا الشخص غير مصر او كان مصرا لكن له من الحسنات ما تغلب سيئاته فهذا لا يحكم عليه بالفسق - 00:18:49
هذا هو المعتمد والامام الماوردي من كبار الشافعية صاحب كتاب الحاوي الكبير شرح مختصر المزني توفي في سنة اربع مئة وخمسين من الهجرة رأى ان النظر الى النساء الاجنبيات من الكبائر. يفسق به الرجل - 00:19:07
واضح ولا لا لكن هذا ليس هو معتمد المذهب معتمد مذهبي ما قررته لكم الان طيب هذه مسألة ثانية. مسألة ثالثة اود ان التنبيه عليها قال العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى ما حرم النظر اليه متصلا - 00:19:26
حرم النظر اليه منفصلا فيحرم النظر الى شعر المرأة متصلا فلو كان شعرها منفصلا حرم النظر اليه ويحرم النظر الى ظفرها متصلا فيحرم النظر الى ظفرها منفصلة ومن ثم وجب عليها ان تدفن ذلك. واضح؟ نعم - 00:19:48
ومن ثم وجب عليها ان تدفن ذلك ويحرم عليها. انتبه معي ان تنظر مثلا الى عانة الرجل على الاتصال فيحرم عليها ذلك حال الانفصال ولذلك اذا القيد في المسألتين. اذا علم الرجل او علمت هي ان - 00:20:16
اجنبيا سينظروا وجب عليهما الدفن واضح ولا لا؟ فمتى علمت هي؟ مثلا ان شعرها الذي يتساقط منها سينظر اليه اجنبي او علمت ان اظفارها التي قلمتها سينظر اليها اجنبي او علمت مثلا او علم الرجل ان شعر العانة هذا - 00:20:39
ينظر اليه اجنبية فالدفن عند العلامة ابن حجر هنا واجب. نعم. قال بعض الفقهاء انه لا يجب الدفن لكن الذي اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله وجوب الدفن في هذه الصور. وجوب الدفن في هذه السورة - 00:21:01
واظح يعني متى؟ اذا علم اه اذا علم او علم. واضح ولا لا؟ لان الظابط كالتالي ما حرم النظر اليه متصلا حرم النظر اليه ايش؟ منفصلا. وكما يحرم لمسه متصلا يحرم لمسه منفصلا ايضا - 00:21:21
واضح ولا لا؟ طيب قال بعد ذلك ومثلهما مثل من ومن اي ومثل الحرة والامة ومثلهما اي ومثل الحرة والامة فيما ذكر الخنثاء ولو رقيقا تمام ثم قال وعند محارمهما - 00:21:40
والنساء العورة ما بين السرة والركبة قال رحمه الله تعالى المعنى ان الرابع من اقسام العورة عورة الحرة والامة عند الرجال المحارم وعند النساء مطلقا والمراد بالنساء هنا النساء المسلمات - 00:22:04
وقلت المسلمات لاخرج الكافرات كما سيأتي قال وعند النساء اي عورة المرأة عند النساء وكذا عورة المرأة في الخلوة اي اذا كانت وحدها الية بنفسها وعند مملوك الحرة العفيف عند مملوك الحرة اي عبد - 00:22:29
عندها تملكه هي حال كون ذلك العبد عفيفا والمراد بالعفة هنا العدالة كما قال العلامة ابن حجر في التحفة رحمه الله تمام؟ وبشرط ان تكون هي ايضا عفيفة يعني العفة لابد ان تكون بالجانبين - 00:22:51
هي عفيفة والعبد هذا عفيف في هذه السور الاربع اربع صور عند المحارم عند النساء المسلمات في الخلوة عند مملوكها العفيف. تمام؟ حال كونها عفيفة. قال وهي عفيفة عورتها في هذه المواضع الاربعة - 00:23:12
ما بين السرة والركبة عورتها ما بين السرة والركبة طيب يعني هل يجوز النظر الى ما بين السرة والركبة لا يجوز جميل لا يجوز. ما فوق السرة والركبة جائز. طبعا محل هذا بارك الله فيك حيث حيث امنت الفتنة ولم يكن النظر بشهوة - 00:23:34
اما اذا كان اما اذا كان النظر بشهوة فانه يحرم النظر الى كل شيء الا الى الحريم فقط واضح؟ حيث كان النظر بشهوة حرم النظر الى كل شيء بشهوة الا النظر الى الحليمة - 00:24:00
واضح؟ اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فاننا نقول يحرم النظر الى ما بين السرة والركبة. طيب السؤال ما حكم النظر الى السرة والركبة الان قلنا نحن يحرم النظر الى ايش؟ شف ما بين طب ما حكم النظر الى ذات السرة وذات الركبة - 00:24:18
قال العلامة ابن حجر رحمه الله يحرم ايضا تمام يحرم ايضا وخالفه في هذا العلامة الرملي فقال لا يحرم جيد وكأن ظاهر عبارتي الشارح هنا توافق كلام العلامة الرملي. لانه قال وهي ما بين السرة والركبة - 00:24:41
ثم قال ويحرم على الحرة هذا نحتاجه خاصة في المجتمعات التي يوجد فيها نساء مسلمات مع نساء غير مسلمات مع نساء كافرات. قال ويحرم على الحرة ان تكشف ما لا يبدو عند المهنة بحضرة امرأة كافرة - 00:25:03
لانها لا تؤمن واضح؟ لا تؤمن ان تصف جسد هذه المسلمة لرجال اخرين واضح ولا لا قال هنا ويحرم على الحرة ان تكشف ما لا يبدو عند المهنة اي عند الخدمة بحظرة امرأة كافرة - 00:25:24
ومثل الكافرة الفاسقة بفاحشة يعني بنحو سحار كما يقول الفقهاء هذه وان كانت مسلمة فاسقة الا انها لها حكم الكافرة. فيحرم على الحرة ان تكشف ما لا يبدو عند المهنة - 00:25:45
واضح ولا لا؟ جميل تبقى مسألتان بارك الله فيكم نتمم بهما هذا البحث المسألة الاولى المعتمد عند العلامة عند الامام النووي رحمه الله تعالى المعتمد عند الامام النووي رحمه الله تعالى - 00:26:06
وجرى عليه علامة ابن حجر انه يحرم النظر الى الامرد ولو بغير شهوة ولو مع امن الفتنة الامام النووي ما شاء الله في هذا الباب يعني تمام حسما للمادة تمام يحرم النظر الى الامردين - 00:26:31
تمام ولو بغير شهوة ولو مع امن الفتنة واعتمده العلامة ابن حجر. هذا الرأي الاول. الرأي الثاني يجوز النظر الى الامراض حال امن الفتنة تمام وعدم الشهوة عند الامام الرافعي. واعتمده العلامة الرملي - 00:26:55
اما اذا كان مع الشهوة وخوف الفتنة فهذا قطعا يحرم اذا عندنا حالتان اذا كان النظر بشهوة مع او خوف فتنة حرام قطعا انتهينا اذا كان النظر بغير شهوة واحد - 00:27:20
مع امن الفتنة تمام؟ هنا حصل الخلاف. عند امام النووي حرام واعتمده العلامة ابن حجر عند الامام الرافعي جائز واعتمده العلامة الرمل واضح ولا لا؟ هذه مسألة مسألة اخرى قال الشيخان - 00:27:40
الرافعي والنووي رحمهما الله تعالى يحرم النظر الى فرج صغيرة لا تشتهى يحرم النظر الى فرج صغيرة لا تشتهى واما النظر الى فرج صغير فانه جائز الى التمييز بان النظر الى فرج الصغيرة افحش - 00:28:02
ويستثنى من هذا التحريم الام والمربية والمرضعة ونحوهما فيجوز لهم النظر بل ويجوز لهم اللمس للحاجة لحاجة التربية والتنظيف ونحو ذلك واضح ولا لا اذا هذا ما اردت ان ازيده على ما ما ذكر في في هذا البحث. نعم - 00:28:33
اذا تقرر هذا بعد ذلك فانه يقول فصل اركان الصلاة سبعة عشر حياكم الله نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا - 00:29:03
التفريغ
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:00
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوحا العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فيقول العلامة السيد احمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى رحمة واسعة شارحا - 00:00:22
في كتابه نادي الرجاء قال العورات اربع العورات جمع عورة وهي لغة النقص وتطلق شرعا على ما يجب ستره وهو الذي يذكره الفقهاء هنا وعلى ما يحرم نظره ويذكرونه في النكاح - 00:00:43
وقد ذكر المصنف بعضه استطرادا اراد بهذا رحمه الله تعالى ان العورة لها اطلاقان عند الفقهاء الاطلاق الاول العورة بمعنى ما يجب ستره والاطلاق الثاني العورة بمعنى ما يحرم نظره - 00:01:08
والاطلاق الاول العورة بمعنى ما يجب ستره هذا الذي يذكره الفقهاء في مبحث شروط الصلاة. هنا والمعنى الثاني او الاطلاق الثاني يذكره الفقهاء في كتاب النكاح حينما يتكلمون عن نظر الخاطب الى المخطوبة - 00:01:33
فيستطردون في الكلام حول ما يحل النظر اليه وما يحرم النظر اليه لكن المصنف رحمه الله تعالى ذكر بعض المسائل المتعلقة بحل النظر هنا. ولذلك قال وقد ذكر المصنف بعضه اي بعض ما يتعلق بالاطلاق الثاني - 00:01:53
استطرادا هنا استطرادا ذكر الشيء في غير موضعه لمناسبة ما قال رحمه الله تعالى ومما لم يذكره هذه مسألة ومما لم يذكره جميع مبتدأ قال جميع بدن الرجل بالنسبة للنساء الاجانب - 00:02:18
فانه يحرم نظره عليهن واضح ولا لا جميع بدني الرجل بالنسبة للنساء الاجانب فانه يحرم نظره اي نظر بدن الرجل عليهن بعبارة اخرى يحرم على النساء النظر الى جميع بدن الرجل الاجنبي - 00:02:42
بما في ذلك الوجه الكفين الى اخره واضح يعني امرأة تنظر الى رجل اجنبي يحرم ان تنظر الى شيء من بدنه واضح شوف يحرم ان تنظر لكن لا يجب عليه الستر - 00:03:11
انتبه الان هذا انظر ماذا قال اعيد لك العبارة من اولها قال وتطلق شرعا على ما ما يجب ستره وهو الذي يذكره الفقهاء هنا وعلى ما يحرم نظره ويذكرونه في كتاب النكاح - 00:03:31
وقد ذكر المؤلف بعضه استطرادا. بعض ايش ما يحرم النظر اليه ها ومما لم يذكره مما يحرم النظر اليه هذا تقدير الكلام. ومما لم يذكره اي مما ايحرم النظر ليه؟ جميع بدن الرجل بالنسبة للنساء الاجانب - 00:03:49
فانه يحرم نظره اي نظر جميع بدن الرجل عليهن اي على النساء الاجانب هذا معتمد المذهب وبالتالي على هذا الرأي المرأة لا يجوز لها ان تنظر الى شيء من بدن الرجل - 00:04:10
وهو الذي اعتمده الامام النووي رحمه الله تعالى ومعتمد الامام الرافعي رحمه الله تعالى انه يجوز للمرأة ان تنظر ما يبدو عند المهنة دون ما لا يبدو عند المهنة وهذا معتمد الامام الرافعي رحمه الله تعالى - 00:04:28
ما الذي يبدو عند المهنة؟ ما معنى المهنة؟ يعني عند العمل عادة. ما الذي يبدو؟ يعني يظهر. ما الذي يظهر عند العمل عادة؟ يظهر الوجه والرأس مثلا يظهر الذراعان يظهر الساقان - 00:04:54
هذا يجوز ان تنظره المرأة من الرجل الاجنبي ما زاد على ذلك يحرم نظره بعبارة اخرى انه يحرم عليها ان تنظر مثلا الى الصدر والظهر وغير ذلك هذا معتمد من - 00:05:08
معتمد الامام الرافعي. هذا الرأي الثاني رأي ثالث في المذهب وهو الذي جرى عليه صاحب الحاوي الصغير وهو الامام عبدالغفار القزويني قال يحرم عليها ان تنظر ما بين السرة والركبة فقط وما عدا ذلك يجوز له - 00:05:26
ان تنظر اليه واضح صاحب الحاوي الصغير ها عبدالغفار القزويني تمام ولا لا يحرم عليها ان تنظر الى ما بين السرة والركبة. ويجوز لها ان تنظر الى ما عدا ذلك. اذا كان عندنا اعراء؟ ثلاثة اراء. المعتمد - 00:05:45
انه يحرم عليها ان تنظر الى شيء من بدن الرجل تمام الثاني انه يحرم عليها ان تنظر ما لا يبدو عند المهنة ويجوز لها ان تنظر ما يبدو عند المهنة. وهو معتمد الامام الرافعي - 00:06:03
الثالث انه يحرم عليها ان تنظر الى ما بين السرة والركبة ويجوز لها ان تنظر الى ما وراء ذلك واضح ولا لا؟ وكل هذا الخلاف محله حيث كان النظر بلا شهوة ولا خوف فتنة. هذا الخلاف اذا كان النظر بلا شهوة ولا خوف فتنة - 00:06:23
اما اذا كان مع الشهوة او مع خوف الفتنة فانه يحرم مطلقا فاهمني ولا لا؟ اذا انت ممكن تقسم الى حالتين كبيرتين متى ما كان نظر المرأة الى رجل اجنبي - 00:06:47
بشهوة او مع خوف فتنة حرم النظر مطلقا واذا لم يكن بخوف فتنة تمام؟ اه يعني اذا لم يكن بشهوة او مع امن الفتنة فالاقوال الثلاثة هذه واضح ولا لا - 00:07:04
اه قال هنا ومما لم يذكره جميع بدن الرجل بالنسبة للنساء الاجانب فانه يحرم نظره عليهن ذكر هذا القول وذكرت لكم قولين اخرين. ذكر هذا القول فقط لانه هو المعتمد - 00:07:21
الذي اعتمده الامام النووي رحمه الله تعالى ثم قال والمعنى ان العورات باعتبار التحديد المختلف باختلاف الاشخاص والاحوال اربعة اقسام عورة الرجل مطلقا والامة في الصلاة ما بين السرة والركبة - 00:07:39
المعنى ان الاول من اقسام العورة عورة الرجل الواجب عليه سترها في كل حال من الاحوال اي في الصلاة وخارجها بحضور النساء الاجنبيات وعدمه والامة الواجب عليها سترها لصحة الصلاة وهي ما بين السرة والركبة - 00:08:02
وقوله ما بين السرة والركبة فيه اشارة الى ان السرة والركبة ليستا من العورة لكن يجب ان يستر جزءا منهما لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ولذلك هو سينبه على هذا - 00:08:28
قال ولو صلت الامة انتبه لهذه المسألة يريد ان يبين لك في هذه المسألة انفكاك الجهة ولو صلت الامة بحضرة اجنبي واقتصرت على ستر ما ذكر يعني على ستر ما بين السرة والركبة فقط - 00:08:47
تمام؟ فمن حيث صحة الصلاة الصلاة صحيحة لانها حققت الشرط وهو ستر العورة لكن من حيث الاثم تأثم لوجود نظري الاجنبي واضح ولا لا؟ ولو صلت الامة بحضرة اجنبي. واقتصرت على ستر ما ذكر صحت صلاته - 00:09:05
واثمت بكشف ما يحرم نظره على الاجنبي وهذا الفرع هذه العبارة واثمت بكشف ما يحرم نظره على الاجنبي. اريدك ان تنتبه لها باننا سنستفيد منها حكما وهو سيأتي معنا بعد قليل لكن انبه عليه الان - 00:09:29
ان المرأة لا يجب عليها ان تستر وجهها على ما اعتمده جماعة من فقهاء الشافعية منهم العلامة ابن حجر لا يجب عليها ان تستر وجهها. لكن بالمقابل يحرم على الرجل ان ينظر اليه - 00:09:51
واحد واذا علم انه ينظر الى وجهها وجب عليها ستره انظر ماذا قال هنا اه انظر اذا علمت نعم انظر ماذا قال هنا واثمت ما سبب الاثم بكشف ما يحرم نظره على اليس الرجل يحرم عليه النظر الى وجهها - 00:10:10
اذا علمت فانها تأثم بكشفه فهمتم علي ولا لا يعني هي ابتداء لا يجب عليها ان تستر وجهها تمام انما يندب لها نعم من الشافعية من قال ذلك واجب عليها - 00:10:35
الذي اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله تبعا لجماعة من الشافعية انه لا يجب لكن هل معنى انه لا يجب عليها ستر وجهها انه يجوز او يحل للرجل ان ينظر اليه؟ الجواب لا - 00:10:53
يحرم عليه ان ينظر طبعا الا لحاجة كشهادة ومعاملة هذا ليس محله الان. تمام. وقد مر معك قبل قليل ان معتمد الامام النووي انها هي يحرم عليها ان انظر الى شيء من بدن الرجل - 00:11:10
مقتضى ذلك انه هو يحرم عليه ان ينظر الى شيء من بدن المرأة. ولذلك عبارة المنهاج وهي كهوى نعم فهمنا ولا لا؟ فتحيم النظر شيء وجوب الستر شيء اخر فاذا علمت ان الرجل - 00:11:28
ينظر الى وجهها وجب عليها الستر وتأثم بالكشف. ولذلك قال لك هنا في الامة واثمت من هذه؟ الامة. بكشف ما يحرم نظره على الاجنبي ارجو ان يكون هذا واضحا لكم - 00:11:50
قال ويجب ستر ما لا يتم الواجب الا به وهو جزء من السرة وجزء من الركبة ثم قال وعورة الحرة في الصلاة جميع البدن ما سوى الوجه والكفين وعورة الحرة في الصلاة جميع البدن - 00:12:07
ما سوى الوجه والكفين. المعنى ان الثاني من اقسام العورة عورة الحرة الواجب عليها سترها لصحة الصلاة وهي جميع بدنها حتى باطن القدم الا الوجه والكفين ظهرهما وبطنهما ظهرهما وبطنهما - 00:12:28
تمام؟ قال اما هما قال الى كوعيهما الى الكوعين هنا اما هما ما هما الكوعان. تمام اما هما اي الكوعان فيجب عليها سترهما. اذا هذا لابد ان يستر اذا تكوني نازلا قليلا الثوب - 00:12:52
واضح حتى يتحقق ستر الواجب لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب واضح؟ وذات الشيء نقوله هنا ولذلك تغفل كثير من النساء فاذا صلت جعلت خمارها الى هنا - 00:13:12
فيظهر اسفل الرقبة منها هذا واسفل الحلق من اسفل ونحو ذلك. هذا من العورات التي يجب عليها سترها ولذلك الاصل ان يكون خمارها الى هنا بمعنى هذا الذي يظهر فقط هنا - 00:13:31
واضح هذا الذي يظهر بهذا الشكل فهم؟ قال هنا قال فيجب عليها سترهما ومثلها اي مثل المرأة فيما ذكر الخنث الحر واضح؟ الخنثى الحر يعطى حكم المرأة احتياطا قال وعورة الحرة - 00:13:47
والامة عند الاجانب جميع البدن وعورة الحرة والامة عند الاجانب جميع البدن. ما المراد بقوله بجميع البدن ها هو هنا جرى على الرأي المقابل لرأي العلامة ابن حجر لا على رأي علامة ابن حجر. رأي العلامة ابن حجر رحمة الله عليه كما قلت لكم. يجوز لها الكشف - 00:14:11
ويحرم النظر ويجب الستر اذا علمت اجنبيا ينظر اليها هو هنا جرى على رأي اخر اشرت اليه قبل قليل. وانه وهو انه يجب عليها الستر يجب ان تستر العلامة الرملي - 00:14:38
تبعا لجماعة من الشافعية واضح ولا لا يجب عليها ماذا يجب عليها الستر ولذلك انظر ماذا سيقول المعنى ان الثالث من اقسام العورة عورة الحرة والامة عند الرجال الاجانب وقوله الاجانب قيد اخرج من - 00:14:57
المحارم. المحارم فالمحارم يجوز نظرهم الى ما عدا ما بين السرة والركبة تمام حتى وان كان هذا المحرم فاسقا كما قال الفقهاء يعني مثلا لو كان على سبيل المثال عندها اخ فاسق. تمام - 00:15:18
ذات الشيء قال وهم من ليس بينها وهم من ليس بينهما من ليس بينهما هكذا عندكم بينهم ايوة بسم الله الرحمن الرحيم بينهما صحيح بينهما يعني بين الحرة والامة وبينهم اي المحارم - 00:15:40
وهم من ليس بينهما وبينهم محرمية بنسب او رظاع او مصاهرة قال وهي جميع البدن اي وهذه العورة جميع البدن حتى الوجه والكفين فيجب عليهما ستره. شف هذه عبارة فيجب عليهما اي على من ومن - 00:16:03
ها على الحرة والامة ستره ستر ماذا؟ ستر الوجه والكفين ويحرم عليهم على من على الرجال الاجانب. نظر شيء منه واضح ولا لا؟ هذا على رأي المؤلف تبعا للعلامة الرملي - 00:16:26
ورأي العلامة ابن حجر انه يجوز الكشف الا اذا علمت اجنبيا ينظر اليه او الى كفيها فالكشف فالستر حينئذ واجب ويحرم على هذا الاجنبي النظر الى الوجه والنظر الى الكفين. كالنظر الى شيء من بقية بدنها - 00:16:47
وهيمة ولا لا؟ ان شاء الله اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فهنا عندما قال المعنى ان الثالث من اقسام العورة عورة الحرة والامع عند الرجال الاجانب. قلنا هذا قيد اخرج من - 00:17:08
اما المحرم ولو كان كافرا او فاسقا فيجوز له النظر الى ما عدا ما بين السرة والركبة واضح ولا لا؟ جميل ماذا حتى ولو كافر كاخ كافر مثلا كعم كافر مثلا - 00:17:25
تمام هذه مسألة. طيب هنا لما قال اخر شيء في هذه العبارة قال ويحرم عليهم على من؟ ها؟ على الاجانب. نظر شيء منه اي من بدنها. جيد ويحرم على الاجانب النظر شيء منه. هذا التحريم - 00:17:42
يجعل النظر صغيرة او كبيرة المعتمد انه من الصغائر المعتمد انه من الصغائر النظر الى الاجنبية من الصغائر لا من الكبائر. وبالتالي لا يحكم على صاحبه بالفسق الا اذا اصر عليه ولم تكن له حسنات تغلب سيئاته - 00:18:02
ولانه ها اه يحكم عليه اذا اذا اصر عليه هذا القيد الاول ولم تكن له حسنات تغلب السيئات. هنا يحكم عليه بالفسق لانه ينبني على الحكم عليه بالفسق الا تقبل شهادته مثلا - 00:18:31
وتأتي احكام اخرى تتعلق بالفسق يكون الفسق سببا لترتبها لكن اذا كان هذا الشخص غير مصر او كان مصرا لكن له من الحسنات ما تغلب سيئاته فهذا لا يحكم عليه بالفسق - 00:18:49
هذا هو المعتمد والامام الماوردي من كبار الشافعية صاحب كتاب الحاوي الكبير شرح مختصر المزني توفي في سنة اربع مئة وخمسين من الهجرة رأى ان النظر الى النساء الاجنبيات من الكبائر. يفسق به الرجل - 00:19:07
واضح ولا لا لكن هذا ليس هو معتمد المذهب معتمد مذهبي ما قررته لكم الان طيب هذه مسألة ثانية. مسألة ثالثة اود ان التنبيه عليها قال العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى ما حرم النظر اليه متصلا - 00:19:26
حرم النظر اليه منفصلا فيحرم النظر الى شعر المرأة متصلا فلو كان شعرها منفصلا حرم النظر اليه ويحرم النظر الى ظفرها متصلا فيحرم النظر الى ظفرها منفصلة ومن ثم وجب عليها ان تدفن ذلك. واضح؟ نعم - 00:19:48
ومن ثم وجب عليها ان تدفن ذلك ويحرم عليها. انتبه معي ان تنظر مثلا الى عانة الرجل على الاتصال فيحرم عليها ذلك حال الانفصال ولذلك اذا القيد في المسألتين. اذا علم الرجل او علمت هي ان - 00:20:16
اجنبيا سينظروا وجب عليهما الدفن واضح ولا لا؟ فمتى علمت هي؟ مثلا ان شعرها الذي يتساقط منها سينظر اليه اجنبي او علمت ان اظفارها التي قلمتها سينظر اليها اجنبي او علمت مثلا او علم الرجل ان شعر العانة هذا - 00:20:39
ينظر اليه اجنبية فالدفن عند العلامة ابن حجر هنا واجب. نعم. قال بعض الفقهاء انه لا يجب الدفن لكن الذي اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله وجوب الدفن في هذه الصور. وجوب الدفن في هذه السورة - 00:21:01
واظح يعني متى؟ اذا علم اه اذا علم او علم. واضح ولا لا؟ لان الظابط كالتالي ما حرم النظر اليه متصلا حرم النظر اليه ايش؟ منفصلا. وكما يحرم لمسه متصلا يحرم لمسه منفصلا ايضا - 00:21:21
واضح ولا لا؟ طيب قال بعد ذلك ومثلهما مثل من ومن اي ومثل الحرة والامة ومثلهما اي ومثل الحرة والامة فيما ذكر الخنثاء ولو رقيقا تمام ثم قال وعند محارمهما - 00:21:40
والنساء العورة ما بين السرة والركبة قال رحمه الله تعالى المعنى ان الرابع من اقسام العورة عورة الحرة والامة عند الرجال المحارم وعند النساء مطلقا والمراد بالنساء هنا النساء المسلمات - 00:22:04
وقلت المسلمات لاخرج الكافرات كما سيأتي قال وعند النساء اي عورة المرأة عند النساء وكذا عورة المرأة في الخلوة اي اذا كانت وحدها الية بنفسها وعند مملوك الحرة العفيف عند مملوك الحرة اي عبد - 00:22:29
عندها تملكه هي حال كون ذلك العبد عفيفا والمراد بالعفة هنا العدالة كما قال العلامة ابن حجر في التحفة رحمه الله تمام؟ وبشرط ان تكون هي ايضا عفيفة يعني العفة لابد ان تكون بالجانبين - 00:22:51
هي عفيفة والعبد هذا عفيف في هذه السور الاربع اربع صور عند المحارم عند النساء المسلمات في الخلوة عند مملوكها العفيف. تمام؟ حال كونها عفيفة. قال وهي عفيفة عورتها في هذه المواضع الاربعة - 00:23:12
ما بين السرة والركبة عورتها ما بين السرة والركبة طيب يعني هل يجوز النظر الى ما بين السرة والركبة لا يجوز جميل لا يجوز. ما فوق السرة والركبة جائز. طبعا محل هذا بارك الله فيك حيث حيث امنت الفتنة ولم يكن النظر بشهوة - 00:23:34
اما اذا كان اما اذا كان النظر بشهوة فانه يحرم النظر الى كل شيء الا الى الحريم فقط واضح؟ حيث كان النظر بشهوة حرم النظر الى كل شيء بشهوة الا النظر الى الحليمة - 00:24:00
واضح؟ اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فاننا نقول يحرم النظر الى ما بين السرة والركبة. طيب السؤال ما حكم النظر الى السرة والركبة الان قلنا نحن يحرم النظر الى ايش؟ شف ما بين طب ما حكم النظر الى ذات السرة وذات الركبة - 00:24:18
قال العلامة ابن حجر رحمه الله يحرم ايضا تمام يحرم ايضا وخالفه في هذا العلامة الرملي فقال لا يحرم جيد وكأن ظاهر عبارتي الشارح هنا توافق كلام العلامة الرملي. لانه قال وهي ما بين السرة والركبة - 00:24:41
ثم قال ويحرم على الحرة هذا نحتاجه خاصة في المجتمعات التي يوجد فيها نساء مسلمات مع نساء غير مسلمات مع نساء كافرات. قال ويحرم على الحرة ان تكشف ما لا يبدو عند المهنة بحضرة امرأة كافرة - 00:25:03
لانها لا تؤمن واضح؟ لا تؤمن ان تصف جسد هذه المسلمة لرجال اخرين واضح ولا لا قال هنا ويحرم على الحرة ان تكشف ما لا يبدو عند المهنة اي عند الخدمة بحظرة امرأة كافرة - 00:25:24
ومثل الكافرة الفاسقة بفاحشة يعني بنحو سحار كما يقول الفقهاء هذه وان كانت مسلمة فاسقة الا انها لها حكم الكافرة. فيحرم على الحرة ان تكشف ما لا يبدو عند المهنة - 00:25:45
واضح ولا لا؟ جميل تبقى مسألتان بارك الله فيكم نتمم بهما هذا البحث المسألة الاولى المعتمد عند العلامة عند الامام النووي رحمه الله تعالى المعتمد عند الامام النووي رحمه الله تعالى - 00:26:06
وجرى عليه علامة ابن حجر انه يحرم النظر الى الامرد ولو بغير شهوة ولو مع امن الفتنة الامام النووي ما شاء الله في هذا الباب يعني تمام حسما للمادة تمام يحرم النظر الى الامردين - 00:26:31
تمام ولو بغير شهوة ولو مع امن الفتنة واعتمده العلامة ابن حجر. هذا الرأي الاول. الرأي الثاني يجوز النظر الى الامراض حال امن الفتنة تمام وعدم الشهوة عند الامام الرافعي. واعتمده العلامة الرملي - 00:26:55
اما اذا كان مع الشهوة وخوف الفتنة فهذا قطعا يحرم اذا عندنا حالتان اذا كان النظر بشهوة مع او خوف فتنة حرام قطعا انتهينا اذا كان النظر بغير شهوة واحد - 00:27:20
مع امن الفتنة تمام؟ هنا حصل الخلاف. عند امام النووي حرام واعتمده العلامة ابن حجر عند الامام الرافعي جائز واعتمده العلامة الرمل واضح ولا لا؟ هذه مسألة مسألة اخرى قال الشيخان - 00:27:40
الرافعي والنووي رحمهما الله تعالى يحرم النظر الى فرج صغيرة لا تشتهى يحرم النظر الى فرج صغيرة لا تشتهى واما النظر الى فرج صغير فانه جائز الى التمييز بان النظر الى فرج الصغيرة افحش - 00:28:02
ويستثنى من هذا التحريم الام والمربية والمرضعة ونحوهما فيجوز لهم النظر بل ويجوز لهم اللمس للحاجة لحاجة التربية والتنظيف ونحو ذلك واضح ولا لا اذا هذا ما اردت ان ازيده على ما ما ذكر في في هذا البحث. نعم - 00:28:33
اذا تقرر هذا بعد ذلك فانه يقول فصل اركان الصلاة سبعة عشر حياكم الله نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا - 00:29:03