التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين - 00:00:01ضَ
وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين في هذا اليوم فجر يوم الخميس الثامن من جمادى الاخرة في سنة الف واربع مئة وخمسة واربعين نعقد هذا المجلس الاخير في ختم هذا الكتاب المبارك ان شاء الله تعالى - 00:00:26ضَ
طيب يقول المؤلف رحمه الله تعالى شارخا ما تمم به العلامة البنتاني مبنى سفينة النجاة يقول السيد احمد بن عمر الشاطري رحمه الله ويجب مع القضاء الامساك بالصوم في ستة مواضع - 00:00:50ضَ
الواجب هنا امران الواجب القضاء للصوم. والواجب ايضا الامساك بقية الناس فهنا واجبة قال ويجب مع القضاء الامساك للصوم في ستة مواضع الاول في رمضان لا في غيره على متعد بفطره - 00:01:11ضَ
وانا في رمضان لا في غيره. كلمة في غيره كلمة لا في غيره في الحقيقة مشكلة لان ظاهر هذا الكلام ان الاول فقط الاول فقط له هذا الحكم بينما هذا الحكم لستة السور - 00:01:36ضَ
لصور الست وليس للصورة الاولى فهمتم؟ يعني الذي يفسد صوما في غير رمضان في غير رمضان لا يلزمه الامساك بقية اليوم الذي يفسد صوما في رمضان هو الذي يلزمه الامساك بقية اليوم - 00:01:53ضَ
فهنا قال الاول في رمضان لا في غيره على متعلم فطره. والثاني على تارك النية ليلا في غير في في الفرض. قد قد يتوهم انسان ان الثاني هذا في رمضان في غير رمضان. واما الاول في رمضان فقط. فهمتم؟ بينما حكم ان يكون ذلك في رمضان على - 00:02:09ضَ
جميعا قال هنا وهذا سينبه عليه الشارع ماذا يقول قال والثالث على من تسحر ظانا بقاء الليل فبان خلافه والرابع على من ظن على من افطر ظانا الغروب فبان خلافه - 00:02:33ضَ
والخامس على من بان له يوم ثلاثين شعبان انه من رمضان والسادس على من سبقه ماء المبالغة من مضمضة واستنشاق قال الشارف رحمه الله اخذ هذه العبارة برمتها الرمة معناها - 00:02:52ضَ
الحبل البالي تمام يقال ان رجلا دفع جملا عليه حبل باخر فقيل هل اعطيت فلانا الجمل؟ فقال نعم اعطيته الجمل برمته الرمة هي الحبل الذي يكون في الجمل واضح يقاد به الجمل - 00:03:14ضَ
والمراد بها الحبل المالي. فهذا يسأل هل اعطيت فلانا الجمل؟ قال اعطيته الجمل برمته اي مع الحبل الذي معه فهذا اسلوب يعبر لمن اخذ الشيء كله يقال اخذ الشيعة برمته اي اخذ الشيء كله. واضح - 00:03:33ضَ
فنقول اخذ هذه العبارة برمتها اي ان هذه العبارة اخذها كلها من شرح التحرير جرح التحرير هذا اسمه تحفة الطلاب. شرح تحرير تنفيه اللبان تحرير تنقيح اللبان تأليف الشيخ الاسلام زكريا الانصاري - 00:03:52ضَ
ثم شرحه في كتاب اه متن معتمد يدرس في بعض المعاهد اسمه تحفة الطلاب شرح تحرير تنقيب اللباب قال اخذ هذه العبارة برمتها من شرح التغرير وحاشية الشرقاوي عليه فالعلامة الشرقاوي شيخ الازهر - 00:04:13ضَ
وهو شيخ الامام البيجوري رحمه الله علام الشرقاوي توفي في سنة الف ميتين وسبعة وعشرين قال الا انه تصرف بتأخير قومه في رمضان عن محله وظأ قبل قوله في ستة مواظع يعني هناك العبارة هكذا - 00:04:31ضَ
ويجب مع القضاء الامساك للصوم في رمضان في ستة مواضع هنا ماذا فعل اخر كلمة في رمضان تمام قال فاوهم خلاف المراد. اوهم ان اختصاصه في رمضان بالنسبة للحالة الاولى فقط. نعم - 00:04:52ضَ
قال والمعنى انه يجب الامساك في رمضان فقط لا قضاء ولا نذر ولا كفارة لحرمة الوقت وتشبيها بالصائمين في ستة مواضع هذه المواضع الستة قال يجمعها قاعدة ان كل من لا يجوز له الفطر مع علمه بحقيقة اليوم يلزمه الانسان - 00:05:14ضَ
كل من لا يجوزه لا يجوز له الفطر مع علمه بحقيقة اليوم ان هذا اليوم من رمضان يلزمه الانسان الاول على المتعدي بفطره من تعدى بفطره افطر بغير عذر يلزمه الامساك بقية اليوم - 00:05:41ضَ
قال على المتعدي بفطره ولو شرعا واضح المقصود تعدى بفطره ولو كان فطره محكوما به شرعا كالمرتدي فان المرتد لا يأكل شيئا ولا يشرب شيئا بمجرد الردة يبطل صومها قال عقوبة له - 00:05:58ضَ
الثاني على تارك النية ليلا اي الذي لم ينوي ليلا ولو ناسيا او جاهدا ان كان الصوم فرضا عليه بخلاف الصبي بتقصيري. قال الشرقاوي وله تقليد ابي حنيفة فينوي نهارا لان الامام ابا حنيفة رحمه الله يرى صحة - 00:06:22ضَ
النية من النهار في صوم رمضان لانه واجب مضيق ولما كان واجبا مضيقا لا يتسع لفعل غيره من جنسه قال تصح فيه النية ولو نهارا واضح طيب قال رحمه الله الثالث والرابع - 00:06:44ضَ
على من تسحر ظانا بقاء الليل الذي تسحر ظانا بقاء الليل هذا ثم تبين ان الفجر قد طلع وانه اكل نهارا هذا لا يصح صومه. واضح لكنه يلزمه ايضا ان يمسك بقية اليوم - 00:07:03ضَ
واضح او افطر ظان من الغروب اكل يظن ان الشمس قد غربت بطل صومه ويلزمه الامساك حتى تغرب الشمس قال الثالث والرابع قال الثالث والرابع على من تسحر ضالا بقاء الليل او افطر ظانا الغروب فبال خلاف ما فبان - 00:07:22ضَ
ما ظنه فيهما بتقصيره فيهما حقيقة ان كان بغير اجتهاد واضح؟ ان كان هذا فعله بغير اجتهاد فهو مقصر. والا بان كان باجتهاد ايضا فهو مقصر حكما الامام الاول مقصر حقيقة وهذا المقصر حكما. واذا كان بغير اجتهاد يكون اثما. واما اذا كان باجتهاد لا يأثم لكن - 00:07:47ضَ
ذنب الامساك ايضا قال رحمه الله الخامس على من بان له يوم الثلاثين من شعبان وهو من اهل الوجوه انه من رمضان بان علم صباحا ان اليوم اول رمضان تمام؟ قال لانه يلزمه الصوم ان علم حقيقة الحال. وهذا الشخص يجب عليه القضاء فورا. قال - 00:08:13ضَ
وعبر بثلاثين شعبان تبعا للتحرير. ولم يعبر بيوم الشك كما عبر به في المنهج الذي هو اختصار المنهاج. واصله الذي هو منهاج الطالبين. مع انه اخسر اشارة الى ان المراد بيوم الشك هنا عندما عبر به يوم الثلاثين من شعبان - 00:08:40ضَ
سواء تحدث الناس برؤيته ام لا؟ بخلاف يوم الشك الذي يحرم صومه افاده الشرقاوي عن الروي قال رحمه الله السادس على من بالغ في المضمضة او الاستنجاء فسبقه الماء الى جوفه - 00:09:04ضَ
الاستنشاق اذا لم يبالغ فيهما الانسان واضح ودخل الماء الى جوفه اي سبق الماء الى جوفه هذا لا يفسد صومه لأنه لم يبادر لكنه اذا بالغ سبق الماء الى جوفه فان هذا يقصد صومه - 00:09:24ضَ
فذلك اذا زاد رابعة وزيادة رابعة بالمضمضة والاستنشاق مكروه فسبق ماء الرابعة الى جوفه بطل صمود لانه تولد عن غير مأذون به شرعا وحينئذ اذا حكمنا بفطره في هذه الصورة يلزمه الامساك بقية اليوم. واذا قال السادس على من بالغ - 00:09:43ضَ
بالمضمضة او الاستنشاق فسبقه الماء الى الجو وكالمبالغة زيادة رابعة يقينا وقوله يقينا اخرج ما له شك هل تمضمض مرتين او ثلاث فيأخذ بالاقل ويزيد حينئذ تكملة الثلاث يقينا قال رحمه الله - 00:10:10ضَ
ويسن لي خمسة ذكرهم في التحرير وغيره ويسن الامساك لخمسة هؤلاء الستة الذين مروا يجب الامساك في حقهم. الان سيذكر خمسة يسن الامساك في حقهم ولا يجب قال ويسن الامساك لخمسة - 00:10:32ضَ
ذكرهم في التحرير وغيره ويجمعهم قاعدة ان كل من جاز له الفطر مع علمه بحقيقة اليوم يسن له الامساك ولا يجد وهم الاول الصبي اذا بلغ مفطرا الصبي اذا بلغ صائما يجب عليه اتمام الصوم - 00:10:53ضَ
الصبي اذا بلغ مفطرا يجب عليه امساك بقية النهار. هذا الاول الثاني المجنون اذا افاق الثالث الكافر اذا اسلم. اي الكافر الاصلي اذا اسلم الرابع المسافر الخامس المريض اذا زال عذرهما بعد الفطر. اي وصل المسافر الى بيته - 00:11:16ضَ
وهو مفطر يستحب له الامساك بقية النهار شفي المريض في اثناء النهار وكان مفطرا يستحب له الامساك بقية النهار. ويزاد عليهم سادس وهي الحائض والنفساء اذا اذا طهرتا. واضح؟ فيستحب لهما الامساك بقية النهار - 00:11:45ضَ
هذا الممسك هل له حكم الصاحب او لا طبعا هذا ليس صوما شرعيا هو فقط يمسك لحرمة الشعب وتشبه بالصائمين. لكن هل تترتب عليه احكام الصائم؟ مثلا نحن نقول ان الصائم يكره له السواك بعد الزوال. هل الممسك هذا - 00:12:07ضَ
له السواك بعد الزوال اولى. انظر ماذا قال ويكره للممسك السواك بعد الزوال. اي كالصائم تمام؟ والمبالغة في المضمضة والاستنشاق اي كالصائمين ونا شيء عليه اذا ارتكب محظورا فلو ان هذا الممسك مثلا جامع - 00:12:24ضَ
لا تترتب الكفارة لانه ليس صائما وانما يمسك لحرمة الشهر قال ولا شيء عليه اذا ارتكب محظورا كالجماع سوى الاثم ان وجب عليه الامساك اي في السور الست سابقة قال رحمه الله تعالى فصولا - 00:12:48ضَ
هذا الفصلوق عقده رحمه الله لبيان مبطلات الصوم. ما هي الاشياء التي تبطل الصوم فقال يبطل الصوم بردة وحيض ونفاس او ولادة وجنون ولو لحظة وباغماء وسكر تعدى به ان عم جميع النهار - 00:13:10ضَ
قال الشارق رحمه الله المعنى ان الصوم يبطل بحصول واحد من هذه الاشياء السبعة اولها الردة وهي قطع الاسلام والعياذ بالله تعالى منها ولو لحظة لمنفاتها العبادة والردة تبطل بعض الاعمال - 00:13:35ضَ
ولا تبطلوا بعض الاعمال فالوضوء مثلا لا يبطل بالردة لو كان مسلما ثم ارتد ثم عاد الى الاسلام فله ان يصلي بوضوءه الاول لكن الردة تبطل التيمم والردة تبطل الصوم - 00:13:57ضَ
والردة تبطل الحج ولذلك الحج يبطل بالردة ويفسد بالجماع قبل التحلل الاول قال هنا اولها الردة وهي قطع الاسلام والعياذ بالله تعالى منها ولو لحظة اي ولو كانت ردته لحظة فانها تبطل الصوم. لماذا - 00:14:18ضَ
بمنافاتها للعبادة ثانيها ثانيها وثالثها الحيض والنفاس ولو لحظة ايضا قال الامام من المراد بالامام امام الحرمين الجويني اذا اطلق الامام في كتب الفقه الشافعي فالمراد به امام الحرمين واذا اطلق الامام في كتب الاصول فالمراد به فخر الدين الرازي - 00:14:42ضَ
عالم قال الامام وعدم صحته اي الصوم معهما اي مع الحيض والنفاس وعدم صحته اي الصوم مع الحيض والنفاس امر لا يدرك معناه. يعني ان منع الحائض من الصوم وما عن لبساء من الصوم امر تعبدي - 00:15:11ضَ
وليس معقول المعنى بخلاف المسافر جوز له الشرع الفطر لوجود المشقة واضح؟ هنا معقول المعنى مرحبا لكن في مثل الحائض والنفساء منعتا من الصوم اه تعبدا. تمام؟ قال وعدم صحته معهما امر لا يدرك معناه. لان الطهارة ليست شرطا في صحة الصوم - 00:15:35ضَ
قال رابعها الولادة وان لم ترى دما. يعني حتى لو ولدت المرأة الصائمة ولادة جافة يبطل صومها ولذلك نقول الولادة الولادة هذه من مبطلات الصوم بمبطلات الصوم ونقول وقد قلنا من قبل ان خروج العلقة يترتب عليه ثلاثة احكام - 00:16:03ضَ
الحكم الاول وجوب الغسل والحكم الثاني ثبوت النفاس والحكم الثالث الفطر من الصوم المرأة لو ولدت ولو ولدت على قتل قطعة الدم يترتب ثلاثة احكام. اولا نقول يجب علينا الغسل من هذه الولادة - 00:16:31ضَ
الحكم الثاني ان الدم لو خرج بعد هذه الولادة يكون دم نفاس الحكم الثالث لو كانت صائمة افطرت. تمام؟ فقال رابعها الولادة. اذا الولادة هل تبطل الصوم او لا الولادة تبطل الصم على المعتمد - 00:16:53ضَ
والامام النووي له رأي في بعض كتبه يقول ان الولادة لا تبطل الصوم لان الولادة تشبه الاحتلام واضح؟ الولادة شبه الاختلاف. فقال هنا رابعها الولادة وان لم ترى دما وهذا هو المعتمد المصحح في التحقيق - 00:17:12ضَ
وهو من كتب الامام النووي المتأخرة خلافا لما في المجموع من عدم الابطال بها. اي من عدم ابطال الصوم بالولادة. الحاقا لها بالاحتلام واضح قال خامسها الجنون ولو لحظة لمنافاته العبادة. لان الجنون يخرج عن التكليف - 00:17:32ضَ
قال سادسها وسابعها الاغماء والسكر انتبه الاغماء والسكر هذا فيه ثلاثة اعراف المذهب الشافعي رقمها واحدا واحدا قال سادسها وسابعها الاغماء والسكر ان تعدى بهما وعما جميعا النهار اذا متى يكون الاغماء مفطرا - 00:17:54ضَ
قال اذا تعدى الشرط الاول وعم جميع النهار. ايش تفهم؟ انه اذا لم يتعدى لا يفطر انه اذا تعدى ولم يعم جميع النهار لا يفطر. اذا هنا هذا الرأي الاول يشترط في الافطار - 00:18:18ضَ
من اغماء والسكر شرطات. يشترط شرطين الشرط الاول التعدي والشرط الثاني تعميم جميع النهار قال فلا فطرة بما لم يتعدى به منهما وان عم جميع النهار ولا فترة بما لم يعمه وان تعدى به - 00:18:37ضَ
هذا الرأي الاول قال وهذا ما يفهمه شرح الارشاد لابن حجر علامة بن حجر رحمه الله شرح الارشاد لابن المقري بشرحين كعكبير اسمه الامداد شرح الارشاد وشرح صغير اسمه فتح الجواد شرح الارشاد. في هذين الشرحين قرر هذا الرأي - 00:19:02ضَ
الذي يقول ان الاغماء والسكر لا فطر بهما الا اذا تعدى بهما وعم جميع النهار هذا قرره في شرحي الارشاد وفي موضع من التحفة ولدي قال هنا ويومي اليه موضع من تحفته - 00:19:26ضَ
هذا الرأي الاول. الرأي الثاني قال واعتمد في موضع اخر منها اي من التحفة الافطار بما تعدى به منهما ولو لحظة يعني يقول اذا كان متعديا افطر مطلقا سواء عمن النهار كله او لا. واضح - 00:19:45ضَ
وبما لم يتعدى به ان عم جميع النهار. اما غير المتعدي فهذا اذا عم جميع النهار افطر واذا اغمي عليه بلا تعد جزءا من النهار لا يفطر. هذا التفصيل ذكره في موضع اخر من التحفة وهو الرأي الثاني - 00:20:08ضَ
الرأي الثالث وهو معتمد رملي قالوا واشترط الرملي في الافطار تعميم جميع النهار في المتعدي وغير المتعدي يعني الرمل يقول لا يفطر السكران ولا يفطر المغمى عليه الا اذا تعد الا اذا عم جميع النهار - 00:20:29ضَ
سواء كان متعديا او لم يكن متعديا. فهمتم؟ هذه او هذا الرأي الثالث. قال واشترط الرملي في الافطار تعميم جميع في المتعدى به وغيره ثم قال ولا يضر النوم المستغرق جميع النهار. لو نام من قبل الفجر ولم يستيقظ الا المغرب واضح فان صوم - 00:20:50ضَ
ما هو صحيح لن يضرك قال ولم يذكر بقية المبطلات وهي اربعة وصول عين من منفذ مفتوح الى الجوع والمنفذ المفتوح كالانف والفم والقبل والدبر قال والاستقاء اي طلب القيد - 00:21:14ضَ
لحديث ابي داوود من زرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقضي قالوا انزال المني بمباشرة بشهوة ميدان بمباشرة بشهوة قولوا بمباشرة اخرج ما لو نزل المني بسبب النظر او التفكر فلا يبطل الصوم - 00:21:34ضَ
وقوله بشهوة قيد اخر اخرجه ما لو كان باحتلامه فلا يبطلوا الصوم قال والوطء في الفرج مع العمد والاختيار والعلم بالتحريم في الاربعة اي في هذه الاربعة التي ذكرت اخرا - 00:21:56ضَ
قال رحمه الله تعالى فصل الافطار في رمضان اربعة انواع واجب كما في الحائض والنفساء. يجب عليهما الافطار ويحرم عليهما الصوم وجائز كما في المسافر والمريض يصح الصوم منهما ولا ولاء. ايش معنى ولا ولاء؟ يعني ولا يوصف لا بوجوب ولا - 00:22:13ضَ
ولا اه ولا بجواز. كما في المجنون. لماذا؟ لان المجنون ليس مكلفا. فلا يتناوله خطاب التكليف والاحكام التكليفية لا تتناول المجنون ولا تتناول الصبي قال ومحرم كمن اخر قضاء رمضان مع تمكنه حتى ضاق الوقت عنه - 00:22:36ضَ
قال الشارع رحمه الله المعنى ان الافطار في رمضان باعتبار الحكم الشرعي اربعة انواع الاول ما حكمه الوجوب؟ وهو افطار الحائض والنفساء يجب عليهما الافطار وليس المراد انه يجب عليهما تعاطي مفطر. يعني لا يظن ظان ان ان لما نقول الحائض يجب ان تفطر انها يجب - 00:22:58ضَ
في نهار رمضان لا واضح؟ لا يجب عليه ان تتناول مفطرا. لكن لا يجوز لها ان تقصد الصوم. تمام؟ قال بل يحرم عليهما الامساك بقصد الصوم هذا الذي يهرب قال الثاني ما حكمه الجواز؟ وهو افطار المسافر سفرا طويلا مباحا بشرط ان يفارق العمران او - 00:23:27ضَ
السورة قبل الفجر اذا عندنا كم شروط؟ عندنا ثلاثة شروط الشرط الاول ان يكون هذا السفر مباحا الشرط الثاني ان يكون هذا السفر طويلا. الشرط الثالث انه يسافر قبل الفجر اي يفارق العمران او يفارق سور قريته قبل الفجر - 00:23:50ضَ
فلو سافر في اثناء النهار لا يجوز له الافطار قال وافطار المريض مرضا مبيحا للتيمم تمام؟ ومرة معنا ضابط المرض الذي يبيح التيمم هو ان يخاف على نفسه او عضوه او منفعة عضوه او يخاف زيادة الالم او - 00:24:11ضَ
تأخر الشفاء او يخاف شيئا فاحشا في عضو ضال قال وافطار مريض مرضا مبيحا للتيمم وان تعدى بسببه يعني حتى لو فعل الشيء الذي سبب له المرض هل يجوز له الترخص ولا لا - 00:24:31ضَ
الفقهاء مثلا يذكرون لو ان انسان تعمد ان يكسر ذكره هل يجوز له ان يصلي جالسا او يجب عليه القيام هو الذي تعمد ان يكسر رجله. واضح هنا نفس الخلاف قال وافطار المريض مرضا مبيحا للتيمم وان تعدى بسببه عند ابن حجر وخالفه الرملي في سورة - 00:24:51ضَ
الرمل يقول اذا هو تعدى تمام يجب عليه قال رحمه الله الان مسألة مهمة المريض هذا نحن نقول يجب ان ينوي من الليل هل المريض يجب ان ينوي من الليل او لا - 00:25:14ضَ
المرض هذا ينقسم الى قسمين في مرض يسمى مرض مطبق مستمر في مرض متقطع يعني بعض انواع الحمى تشتد مثلا في اوقات وتقف في اوقات مثلا في الليل تشتد بالنهار تغيب ونحو ذلك. تمام؟ قال هنا ثم الذي يفصل هذا - 00:25:29ضَ
ثم ان اطبق مرضه فله ترك النية. يعني ان كان مرضه مطبقا مستمرا فمن الليل يترك النية. لا ينوي اصلا هذه الحالة الاولى. قال ثم ان اطبق مرضه فله ترك النية. والا ايش معنى والا؟ اي والا بان كان مرضه - 00:25:49ضَ
رابعا كان يحم تارة وتخف الحمى تارة فان وجد المرض المعتبر قبل الفجر لم تلزمه النية واضح والا بان لم يوجد المرض المعتبر قبل الفجر لزمته النية وان ظن عوده عن قرب يجب ان ينوي حتى وان ظن انه سيعود المرظ قريبا - 00:26:09ضَ
ثم ان عاد المرض تمام؟ افطر بعد ذلك قالوا وهذا فيمن لم ينتهي حاله الى ان يخاف من الصوم مبيحة يمه اما اذا وصل به الحال انه يخاف على نفسه - 00:26:35ضَ
ما يبيح التيمم اذا صام تمام بضعفيه من المرض فهذا يترك النية مطلقا. ولذلك قال وهذا فيمن لم ينتهي حاله الى ان يخاف من الصوم ابي حتى يقوم بضعفهم المرض وان لم يعد المرض له - 00:26:52ضَ
تمام؟ والا جاز تركه والا جاز ترك النية مطلقا ثم قال ولمن غلب عليه الجوع او العطش حكم المريض يعني اذا اشتد عليه الجود والعطش واضح؟ فله حكم المريض فيجوز له الافطار - 00:27:10ضَ
ومنه الحصادون الذين يقومون بالحصاد في نهار رمضان وجذاذ النقل الذين يجدونها يأخذون الرطب. تمام؟ والحراثون الذين يرثون الارض بشرط ما هو هشام الا يمكن تأخير العمل الى شكوان. هذا الشرط الاول - 00:27:30ضَ
وان يتعذر العمل ليلا. هذا الشرط الثاني او يؤدي الى نقص ما لا يتغابن فيه. اي اذا اخروا العمل لا يتلف لكن يؤدي الى نقص في المحصول هذا النقص لا يتسامح فيه لا يتغافل فيه لا يتسامح فيه. فحين اذ يجوز لهم الافطار - 00:27:53ضَ
تمام؟ قال رحمه الله الثالث ما لا يوصف بحكم يعني لا يقال عنه صوم واجب او صوم جائز او صوم حرام وهو افقار مجنون الذي لم يتعدى بجنونه وكذلك الصبي لعدم تكليفهما - 00:28:16ضَ
ما حكمه التحريم وهو الافطار مع تأخير قضاء شيء من رمضان مع التمكن منه؟ شخص عليه خمسة ايام من رمضان الماضي وبقي لرمضان الجديد خمسة ايام ايش تقول؟ تقول يجب عليه ان يصوم هذه الايام الخمسة ويحرم عليه الافطار فيها. فهنا ما حكم الافطار - 00:28:35ضَ
حكم الافطار حرام. قال هنا الرابع ما حكمه التحريم؟ وهو الافطار مع تأخير قضاء شيء من رمضان مع التمكن من حتى يضيق الوقت الذي قبل رمضان الاخر عنه. اما مع عدم التمكن اي مع استمرار العذر - 00:29:01ضَ
فان استمر السفر او المرض حتى اتى رمضان اخر فلا تحرمه. كذلك المرأة الحامل والمرضع اذا استمر مثلا الارضاع اذا ان جاء رمضان القادم فلا تحريم عليها في داخل القضاء. لان العذر لها مستمر - 00:29:21ضَ
قال وكذا لو اخر اي وكذا لو اخر القضاء وكذا لو اخر القضاء لنسيان او جهل بحرمة التأخير ولو ممن يخالط العلماء فانه لا بذلك بخفاء ذلك عليه قال رحمه الله - 00:29:41ضَ
واقسام الافطار اربعة ايضا ما يلزم فيه القضاء والفدية. هذا القسم الاول يجب عليه القضاء ويجب عليه الفدية مثاله مثاله الحامل والمرضع اذا خافتا على الولد يجب القضاء وتجب الفدية - 00:30:01ضَ
قال وهو اثنان الاول الافطار لخوف على غيره والثاني الافطار مع تأخير القضاء مع امكانه حتى يأتي رمضان الاخر وثانيها ما يلزم فيه القضاء فقط دون الفدية وهذا كثير كالمسافر يجب عليه القضاء فقط. والمريض والمغمى عليه قال وثالثها ما - 00:30:24ضَ
فيه الفدية فقط دون القضاء. وهذا في الشيخ الكبير ومن عجز عن الصوم عجزا مستمرا. واضح؟ يلزمه الفتن فقط دون قضاء. قال ورابعها لا ولا يعني لا قضاء ولا فدية وهو المجنون الذي لم يتعدى بجنونه - 00:30:52ضَ
قال رحمه الله الفدية مد من غالب قوت البلد يخرج لكل يوم عمن وجبت عليه ويصرف الى واحد من الفقراء والمساكين. اي دون غيرهما من الاصناف الثمانية السابقة في الدرس الماضي - 00:31:12ضَ
قال فلا يجوز مد لاثنين بل تعطي المدة لواحد فقط فلا تقسم مدة بين اثنين ويجوز صرف امداد كثيرة لواحد قال والمعنى ان اقسام الافطار باعتبار ما يلزم بسببه اربعة ايضا كالتي قبلها - 00:31:31ضَ
الاول ما يلزم بسببه القضاء والفدية معا وهو اثنان احدهما الافطار لخوف على غيره فقط. كالحامل والمرضع اذا خافتا على رضيع او الجنين قال كالافطار لانقاذ حيوان محترم والمراد بالحيوان ما يشمل الادمي. ولذلك قال هنا ادمي او غيره - 00:31:54ضَ
سواء كان له او لغيره يعني لو كانت بهيمة وافطرت لانقاذها سواء كانت البهيمة لك او كانت البهيمة لغيرك. تمام؟ قال مشرف على على الهلاك وكإفطار الحامل والمرضع اذا خافتا تضرر الولد فقط بمبيح تيمم ولو كان الولد لغير المرضعة - 00:32:23ضَ
يعني كانت المرضعة ترضع ولد غيرها. ولو متبرعة سواء كانت ترضع باجرة او كانت ترضع تبرعا. ففي حالتين يجوز لها الافطار اذن المرضع والحامل ومن افطر خوفا على غيره يجب عليه امران. طيب بالنسبة للحامل والمرضع اذا تعدد الاولاد هل تتعدد الفدية او لا - 00:32:48ضَ
هي افطرت ليس خوفا على ولد وانما على ثلاثة اولاد تمام؟ هل تتعدد الفدية؟ فنقول عليك القضاء وثلاث فديات او فدية واحدة؟ الجواب فدية واحدة فلا تتعددوا الفدية بتعدد الاولاد - 00:33:17ضَ
قال هنا فخرج بالخوف على الغير فقط الخوف على نفسه وحده فالحامل لو افطرت خوفا على نفسها يجب عليها القضاء فقط المرضع لو افطرت خوفا على نفسها يجب عليها القضاء فقط - 00:33:36ضَ
قال فخرج بالخوف على الغير فقط الخوف على نفسه وحده او مع الغير فانه يجب بالفطر له القضاء فقط وبالحيوان هو قال ايش؟ هنا فوق قال احدها الافطار لخوف على غيره لانقاذ حيوان محترم. طيب لو افطر ليس - 00:33:52ضَ
القاضي حيوان له روح وانما لانقاذ مال مثلا عنده بيت يحترمه عنده دكان يحترمه فافطر لانقاذ ماله. او رأى دكان جاره يحترق فافطر لاطفاء النار في دكان جاره. المال قد يكون لك وقد يكون لغيرك - 00:34:14ضَ
قال لو افطرت لانقاذ مال نقول هنا يجب القضاء والفدية او يجب القضاء فقط اذا كان لانقاذ حيوان يجب القضاء والفدية. فالجمال بقلاب بن حجر والرملي. انظر ماذا فعل وبالحيوان اي وخرج بالحيوان غيره من انواع الاموال. فانه يجب بالافطار لانقاذه ان كان له اي - 00:34:34ضَ
ان كان هذا المال له هو صاحب المال المفطر صاحب المال ان كان له يجب القضاء فقط اتفاقا تمام وكذا ان كان لغيره عند الرمل. الرمل يكون مطلقا. اذا افطرت لانقاذ مال يجب القضاء فقط. عند الرمي - 00:35:01ضَ
مطلقا بن حجر يقول ان افطرت لانقاذ مال في تفصيل. ان كان المال لك القضاء فقط. ان كان المال لغيرك القضاء والفدية. ليش؟ قال لانه انتفع به شخصان. انت انتفعت لانك افطرت - 00:35:22ضَ
وهو انتفع لانه انقذ ماله واضح؟ انظر ماذا قال وبالحيوان غيره من انواع الاموال فانه يجب بالافطار لانقاذه ان كان له القضاء فقط اتفاقا وكذا ان كان لغيره عند الرمل. واعتمد ابن حجر في هذه ايش معنى في هذه؟ اي ان كان المال لغيره - 00:35:39ضَ
وجوب القضاء مع الفدية ثم قال ثانيهما الافطار مع تأخير قضاء شيء من رمضان مع امكانه حتى يأتي رمضان الاخر وخرج بالامكان عدمه كان يستمر السفر او المرض حتى يأتي رمضان اخر او يؤخر جاهلا - 00:36:07ضَ
حرمة التأخير وان كان مخالطا للعلماء فان عليه القضاء فقط فان علم حرمة الداخل وجهل وجوب الفدية لم يعذر فيجبان معا وتتكرر الفدية بتكرر السنين. يعني لو اخر مثلا عنده فدية عنده قضاء من العام الماضي - 00:36:29ضَ
وتمكن وما صار. جا رمضان جديد وما صام. نقول اعليك فدية جاء رمضان الذي بعده عليك في يا رمضان اللي بعده ثلاث فديات وهكذا. الفدية على المعتمد تتكرر بتكرر السنوات - 00:36:53ضَ
تمام؟ هذا هو المعتمد الاصح ومقابل الاصح انها لا تتكرر قالوا هنا الثاني ما يلزمه بسبب القضاء ما يلزمه ما يلزم بسببه القضاء دون الفدية. ما يلزم بسببه القضاء دون الفدية - 00:37:10ضَ
وهو كثير كافطار مغمى عليه اي والناس للنية والمتعدي بفطره بغير جماع. ومن متاح النية عمدا قال الثابت ما يلزم بسببه الفدية دون القضاء وهو افطار الشيخ الكبير الذي لم يستطع الصوم - 00:37:29ضَ
في جميع الازمان اي ان عذره دائم فهو عاجز عن الصوم عجزا كليا ومثله الزمن والمريض الذي فيما يجاب الامور بان تلحقه مشقة مشقة تبيح التيمم الرابع ما لا يلزم بسببه شيء من القضاء والفدية. وهو افطار مجنون الذي لم يتعدى بجنونه - 00:37:51ضَ
اما المجنون الذي تعدى فيلزمه القضاء. قال الشرقاوي ومثله اي ومثل المجنون. الذي لم يتعدى بجنونه والكافر الاصلي ثم قال والقضاء في جميع ما ذكر على التراخي الا فيمن اثم بالفطر - 00:38:17ضَ
والمرتد وتارك النية ليلا على المعتمد اي يكون على الفور افاده افاده القليوبي ثم قال وكذا اذا ضاق الوقت وكذا اذا ضاق الوقت قبل رمضان بان لم يبق الا ما يسع القضاء فيجب القضاء فورا انتهت عبارة الشرقاوي - 00:38:36ضَ
وهذا تقدم التنبيه عليه قالوا وكذا يجب قضاء يوم الشك فورا ان تبين كونه من رمضان على المعتمد تنبيه علم مما قررنا به كلامه ان في الثلاثة الاقسام الاخيرة حذف مضاف وهو وهو لفظ الافطار - 00:39:00ضَ
اي فيقول مثلا الافطار الذي يلزم بسبب القضاء دون الفدية. الافطار الذي قال ولو تبع التحرير الذي اخذ منه ومن شرحه وحاشيته هذا الفصل والذي بعده فقال في الاول وهو لجمع كمغمى عليه. وفي الثاني وهو لشيخ كبير. وفي الثالث وهو المجنون لكان احسن. على كل حال هذا انتقاد - 00:39:21ضَ
في عبارة في عبارة العلامة البنتاني. يعني العلامة آآ الشاطري احمد بن عمر الشاطري ينتقد اختصار العلامة البنتان لم يدقق في العبارات الحصن الاخير قال رحمه الله تعالى فصله الذي لا يفطر مما يصل الى الجوف سبعة افراد. انتبه معي. نحن متقرر عندنا ان كل ما وصل الى الجو افسد الصوت - 00:39:49ضَ
الا في سبع سور. يصل شيء الى الجوف ولا يفسد الصور. ما هي؟ سيذكرها الان قال فصل الذي لا يفطر مما يصل الى الجوف سبعة افراد الاول ما يصل الى الجوف بنسيان - 00:40:17ضَ
او جهل اثنين او اكراه ثلاثة وبجريان ريق بما بين الاسنان. وقد عجز عن مزه لعذره اربعة خمسة وما وصل الى الجوف وكان غبار طريق. ستة وما وصل اليه وكان غربلة دقيق سبعة - 00:40:36ضَ
او ذبابا طائرا او نحوه المعنى قال العلامة احمد بن عمر الشاطي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه. المعنى ان الذي لا يفطر الصائم من الاعيان الاعيان جمع عين التي تصل الى جوفه من منفذ مفتوح سبعة اشياء - 00:40:58ضَ
وهذا كالاستثناء وهو كالاستثناء من قولهم يفطر او يفطر الصائم كل عين وصلت اليه الجوف من منفذ مفتوح الاول من السبعة ما وصل الى الجوف بنسيان للصوم. فانه لا يفسد الصوم. واضح هذه السورة الاولى - 00:41:20ضَ
الثاني منهما ما وصل اليه بجهد انه مفطر. لا يعلم انه مفطر. تمام؟ اي مع العذر كمثلا شخص يدخل العود هذا الذي الاذن. تمام؟ هذا يفطر الصوم. يفسد الصوم اذا وصل الى باطن الاذن. واضح؟ يفسد الصوم - 00:41:43ضَ
هو لا يعرف هذا لا يبطل صومه وهذه المسألة مما قد تخفى على كثيرين. تمام؟ قال هنا الثاني منهما ما وصل اليه بجهل انه مفطر اي مع العذر اي مع عذر كونه جاهلان. بان قرب عهده بالاسلام او نشأ بمحل بعيد عن - 00:42:04ضَ
العلماء او كان الواصل من المسائل الخفية كادخاله عودا في اذنه هذا مما يخفى قال الثالث منها ما وصل اليه اي الى الجوف بالاكراه. لا يفسد الصوم الرابع منها ما وصل بجريان الريق يبقى بعض الطعام بين الاسنان. تحاول اخراجه ربما - 00:42:24ضَ
سبق الى الجوف وعجزت عن مجيها هذا لا يوجد صوم واضح؟ قال الرابع منها ما وصل اليه اي الى الجوف بجريان الريق بما بين الاسنان مع العجز عن مجه اي عن اخراجه - 00:42:48ضَ
ولا يجب عليه الخلال ليلا. يعني لا يجب عليك بعد اكلة السحر. تمام؟ بعد التسحر انك تخلل اسنانك. حتى تخرج بقايا الطعام هذا ليس واجبا هذا نعم هو مندوب مندوب لكن ليس واجبا. قال ولا يجب عليه الخلال ليلا. الخلال - 00:43:05ضَ
اي ادخال عود بين الاسنان لاخراج بقايا الطعام قال وان علم ان الجريان المذكور يقع نهارا على المعتمد. لكن يندب له ذلك مؤكدا. اي تخليل الاسنان ندبا مؤكدا خروجا من الخلاف - 00:43:25ضَ
قال رحمه الله الخامس منها ما وصل اليه اي الى الجوف وكان غبار طريق اي ونحوها. فهذا لا يفسد الصوم وقضية اطلاقه شوفو عشق الغبار والطريق اذا وصل الى الجملة يجد الصوت - 00:43:45ضَ
ولما تقولوا غبار الطريق يشمل القليل والكثير. صح ويشمل الغبار الطاهر والغبار النجس صح وقضية اطلاقه عدم الفرق بين القليل والكثير وعدم الفرق بين الطاهر والنجس وما تعمد فتح الفم لاجله وغيره. مطلقا. وهذا ما اعتمده الرملي. الرملي اعتمد ان وصول الغبار - 00:44:04ضَ
وبعض الطريقة لا يجوز سد الصوم مطلقا سواء كان طاهرا او نجسا قليلا او كثيرا تعمدت فتح فمك هكذا حتى يدخل او لا في كل الحالات لا يفسد الصوم قال واعتمد ابن حجر في التحفة ان النجس يضر مطلقا - 00:44:31ضَ
وان الطاهرة ان لم يتعمده عفي عن قليله وكثيره. والا بان تعمده عفي عن قليله فقط دون كثيره السادس منها ما وصل اليه وكان من غربلة دقيق كأن كان الشخص يعمل في الطاقون يطحن القمح - 00:44:51ضَ
قال او نحوه ويأتي فيه فيها ما في الغبار من الخلاف. نفس الخلاف السابق في الغبار يأتي هنا في غبار الطريق قال السابع منها ما وصل اليه اي الى الجوف وكان ذبابا طائرا او نحوه كبعوض وان فتح - 00:45:11ضَ
عمدا لاجل دخوله فان اخرجه عبدا افطر لانك اذا اخرجته عمدا يشبه التقيؤ فيفطروا لانه يشبه التقيد قال ويجوز له ذلك ان خاف ضررا. يعني لو دخل ذباب او دخلت نحلة الى الفم - 00:45:30ضَ
واضح؟ نقول اذا دخلت حتى وانت عمد فتح الفم هذي المسألة الاولى. طيب المسألة الثانية لو اخرجها فسد الصوم. ليش لانها اشبه التقيؤ. طيب السؤال ثالث. هل يجوز اخراجها او لا يجوز - 00:45:52ضَ
مع ان اخراجها سيؤدي الى الافطار. نقول ان كان سيتضرر يجوز. ويكون مفطرا واضح؟ قال هنا فان اخرجه عمدا افطر. لماذا افطر؟ ما التعليم يشبه التقيؤ ويجوز له ذلك ان خاف ضررا مفهومه اذا لم يخف ضررا لا يجوز - 00:46:11ضَ
قالوا مما لا ومما لا يفطر ومما يصل الى الجوف مقعدة مبثور اذا عادت مرحلة مبسور الباسور هذا عبارة عن يعني غدد تكون في الدبر نخرج من الدبر عرفت؟ هذه خارجة من الجوف. فاذا عادت بنفسها - 00:46:33ضَ
لا تفسدوا الصوم وكذلك اذا عادها باصبع مثلا فانها لا تفسد الصوم. قال هنا ومما لا يفطر مما يصل الى الجوف مقعدة مبسول اذا عادت اي بنفسها وان اضطر لدخول اصبعه معها - 00:46:56ضَ
قال خاتمة اه هذه مسألة جيدة لو رأى صائما اراد ان يشرب مثلا رأيت شخصا في رمضان يريد ان يشرب الماء هل تنبهه او لا تنبهه وهل يجب عليك ذلك او لا يجب - 00:47:15ضَ
قال هنا لو رأى صائما اراد ان يشرب مثلا فان كان حاله التقوى. يعني تعرف ان هذا الشخص ليس ممن سيتعمد الافطار وانما حاله حال ناس تمام وهو انسان مستقيم. قال فان كان حاله التقوى وعدم مباشرة المحرمات فالاولى تنبيهه. الاولى ليه - 00:47:33ضَ
ليس واجبا واضح لو تركته يشرب ما في مشكلة. قال هنا. وان كان غالب حاله ضد ذلك ضد ذلك. يعني الغالب انه تعاونوا في ارتكاب المحرمات. وربما ممن يتعمد مثلا الافطار. تمام؟ قال وجب نهيه - 00:47:59ضَ
قاله الحباني تمام؟ الحباني عندكم صح هكذا تشددت ولا عمل جيم؟ جيم حباني هذه منطقة في شبوة اسمها حبان موجودة الى اليوم هذا الفقيه منهم قال مجموعة بازرعة مختصر فتوى ابن حجر. فتاوى ابن حجر اختصرها العلامة بازرعة رحمه الله - 00:48:21ضَ
انتهى من بغيت المسترشدين لشيخ مشائخنا. بغية من مسترشدين للعلامة عبدالرحمن المشهور صاحب متن النبذة في الفقه تمام متوفى سنة الف وثلاث مئة وخمسة وعشرين او الف وثلاث مئة وعشرين اظن الف وثلاث مئة وخمسة وعشرين. نعم - 00:48:45ضَ
قال رحمه الله لشيء مشائخنا سقى الله عهده وعاد علينا من اسراره. والله اعلم بالصواب. نسأل الله الكريم بجاه نبيه الوسيم ان يخرجني من الدنيا مسلما ووالدي واحبائي ومن الي انتمى وان يغفر لي ولهم - 00:49:03ضَ
اماكن ولممات حماة الكبائر واللمم الصغائر وصلى الله على سيدنا محمد بن عبدالله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف رسول الله الى كافة الخلق. رسول ملاحمي حبيب الله الفاتح الخاتم واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. هذا وهذا - 00:49:25ضَ
اخر ما يسر ما يسره الله من الكلام على مسائل هذا الكتاب نفعني الله بمؤلفيه. يقصد الف السفينة ومؤلف التكملة العلامة البنداني. وغفر لي ولهما ولوالدي واولادي واحبائي وجميع المؤمنين - 00:49:50ضَ
امين. وكان تزويده بمحروسة تريم. عام ست وثلاثين عام ست وثلاثين. هذا وعمره اربعة اربع عمره اه اربعة اربعة وعشرون سنة عرفت كتب هذا الشرح لانه هو ولد في سنة هذا ستة وثلاثين وهو ولد في سنة آآ كم - 00:50:10ضَ
اه احدى عشر الف وثلاث مئة واحدى عشر واضح؟ وهذا في ستة وثلاثين تقريبا اربعة وعشرين سنة الف وثلاث مئة واثنا عشر الف وثلاث مئة واثناشر اذا عمره اربعة وعشرين سنة عندما كتب هذا الشهر مع انه شرح متين لكنه كان شاب - 00:50:36ضَ
قال وكان تزويده بمحروسة ترين عام ست وثلاثين وثلاثمائة والف من الهجرة النبوية على صاحبها افضل الصلاة والسلام وعلى اله واصحابه والحمد لله رب العالمين الذي يسر لنا الختام وجزاكم الله خيرا على حضوركم واجتهادكم والله اعلم - 00:50:56ضَ
وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا - 00:51:17ضَ