بعض العقود التجارية ( مكتمل )

شرح لبعض العقود التجارية لفضيلة الشيخ خالد علي المشيقح [ الدرس الثاني والاخير ] #دروس_الشيخ_المشيقح

خالد المشيقح

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه اجمعين. قال المؤلف وفقه الله تعالى. القاعدة الحادية عشر في الربا وتحتها وتحتها ضوابط. الرباسي الربا زيادة او تأخير محرم في اشياء - 00:00:01ضَ

الضابط الاول قسما الربا. القسم الاول ربا الديون وهو محرم بالاجماع ومن ومن صوره اشتراط الزيادة في الدين. مثاله اقرظتك مئة على ان تردها مائة الزيادة عند الوفاء اذا لم يسدد. كأن يقرضه مئة فلما حل الاجل لم يسدد - 00:00:34ضَ

فاتفقا على الزيادة مع التأخير. الثالث الهدية للمقرض قبل الوفاء فلا يجوز الا فاذا كان بينهما مهاداة او اراد مكافأته على هديته او احتسابه من دينه. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره - 00:01:04ضَ

ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله - 00:01:29ضَ

هذه القاعدة القاعدة قاعدة الحادية عشرة من اهم القواعد اذ انها تتعلق باحكام الربا هذه القاعدة جمعت احكام الربا الربا ينقسم الى قسمين اسمه الاول ربا الديون والقسم الثاني ربا البيوع - 00:01:47ضَ

وربا الديون محرم بالاجماع ربا الديون محرم بالاجماع ومع الاسف ان بعض الناس الان يتعامل بربا الديون صوره شرط الصورة الاولى من اشتراط الزيادة في الدين يعني يقول اقرظتك مئة الف تعطين مئة وعشرين الف - 00:02:18ضَ

هذا محرم بالاجماع وهذا ربا النسيئة والعلماء يجمعون على تحريمه. تحريمه والصورة الثانية ايضا من صور ربا الديون انه اذا حل الاجل وما سدد قال اخرك مع الزيادة اما انك تسدد - 00:02:43ضَ

ولا نزيد وهذي تقع عند الناس الان لانهم يجهلون في الاحكام قد ما يقول اني تأخر وتزيد لكن وش يقول؟ يقلب الربا عليه. يقلب الدين يقلب عليه الدين وهذا سيأتينا ان شاء الله ضابط قلب الديون - 00:03:05ضَ

يقلب عليها الدين بالزيادة فهذه السورة الاولى الصورة الاولى اشتراط الزيادة. يقول اقرضتك تردهن مئة وعشرين هذي مئة الف تردهن مئة وعشرين الف هذي موجودة عند الناس يشتغلون به ترد اسئلة - 00:03:32ضَ

والصورة الثانية اذا ما سدد قال اذا حل الاجل قال اما ان تسدد والا نؤجل مع الزيادة. ما يجوز. الله عز وجل قال وان كان ذو عسر فنظرة الى ميسرة - 00:03:52ضَ

كان ما عنده شيء يجب انك تنظره الصورة الثالثة الهدية للمقرض من المقترض اكرفتيك الف ريال ثم لما اخذ القرض جاب لي هدية ما يجوز اقبال الهدية هذي الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقول كل قرض جر منفعة فهو ربا - 00:04:10ضَ

الا اذا اخذت الهدية وانا بحتسبه. كم الهدية؟ هذي كتاب بكم؟ بعشرين ريال. خلاص اخصم من الدين عشرين ريال او كانت الهدية لا لاجل قرض في وجود قرابة صداقة جوار - 00:04:35ضَ

زمالة انهم يتهادون قبل القارط هذا شيء جرت به العادة بينهم هذا لا بأس اما لم اني اقرضته جاء واعطانا هدية ما يجوز الا اذا كانت الهدية بعد الوفاة او مع الوفاة - 00:04:58ضَ

انا اعطيته الف ريال قرض جابري الف ومية ما في مشكل هذا النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد خيرا منه رباعيا وقال خيركم احسنكم قضاء فاذا قالوا والله هذه - 00:05:13ضَ

اه الالف اللي وهذي مئة هدية او هذا كتاب او هذا ثوب هدية ما في مشكلة لكن الشرط ما يجوز اصبح هذي ثلاث صور من صور ربا الديون وسيأتينا ان شاء الله ما يتعلق بقلب الدين - 00:05:30ضَ

يفعله بعض الناس اليوم يقلبون الدين لكي يتضاعف الربا نعم. احسن الله اليكم. القسم الثاني ربا البيوع وهو على قسمين قبل فضل وهو الزيادة في مثاله ذهب بذهب مع الزيادة. الثاني ربا نسي - 00:05:48ضَ

وهو تأخير القبض لاحد الربويين المتحدين في علة الربا. كما سيأتي نعم ربا ربا فالفضل تصرف خمسين مئة ريال سعودي بخمس مئة وخمسين. ما يجوز خمس مئة بخمس مئة ما دام اتحد الجنس - 00:06:15ضَ

زودت هذا ربا الفضل ربا النسيئة تؤخر القبض تصرف ريالات بريالات خمسين اللي تصرفهن ثلاثين من تقول لي مئتين بعد يومين. ما يجوز لابد يدا بيد ما دام اتحد الجنس - 00:06:35ضَ

لابد يدا بيد مثلا بمثل او مثلا الريالات بدينارات كويتية لا بد يدا بيد يجوز التفاضل لكن ما دام اتحد في العلة العلة واحدة الريالات العلة الثمانية الدينارات العلة الثمانية لا بد ان تكون يدا بيد - 00:06:51ضَ

نعم سيأتي ان شاء الله الله عليكم. الظابط الثاني المال الربوي في ربا البيوع. قبل ان نبين ضوابط ربا البيوع لابد ان نفهم مسألة الاموال الربوية نص عليها النبي نص النبي صلى الله عليه وسلم على بعضها. والحق - 00:07:12ضَ

قال العلماء ونواعا اخرى مما يشاركها في العدلة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وهي الذهب والفضة والبر والبر والشعير والتمر والملح والكرم. وحديث معمر في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام بالطعام - 00:07:34ضَ

فهذه التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم هل هي معدودة او معللة؟ الصواب انها معللة وان علة كما يلي العلة بالذهب والفضة الثمنية فيجري الربا في كل ما اتخذه الناس ثمنا كالريالات والدينارات والجنين - 00:07:54ضَ

والجناء والجنيهات وغير ذلك. العلة في البر والشعير والتمر والملح الطعم مع الكيل او مع الوزن فيجري الربا في الرز والدخن والذرة والزيتون والمشمش والعسل والحليب والزيت وغير ذلك. لانها - 00:08:14ضَ

طعومة مكيلة. ويجري في اللحم والشحم والسكر وغير ذلك. لانها مطعومة موزونة. ولا الربا في الثياب ولا ولا الاقلام ولا والكتب. وسائر السلع غير ما تقدم. هذه مسألة مهمة وهي معرفة المال الربوي. ما هو المال الذي يجري فيه الربا - 00:08:34ضَ

ليس كل مال يجري فيه الربا. الربا يجري في بعض الاموال ولا يجري في بعض الاموال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير التمر بالتمر - 00:09:01ضَ

والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء فمن زاد واستزاد فقد اربى نص النبي صلى الله عليه وسلم على ستة اشياء وقاس عليها العلماء رحمهم الله ما يشاركها في العلة لكن ما ما هي العلة في هذه الاشياء - 00:09:19ضَ

الستة العلة هي الثمانية يعني كون الشيء ثمن الاشياء. الذهب بالذهب لانه ثمن كون الشيء ثمن للاشياء ثانيا كون الشيء مطعوم مكيل مطعوم موزون مطعوم مكيل يكال بالصاع بالمد موزون او مطعون موزون يوزن - 00:09:36ضَ

بالكيلوات بالغرامات مثل الشحم واللحم هذي اللي تجري فيها الربا فاصبح الربا يجري فيما اتخذه الناس ثمنا للاشياء الريالات الجنيهات الدينارات الذهب الفضة الذي يجري فيها الربا ثانيا مما يجري فيه الربا - 00:10:05ضَ

ما كان مطعوما مكيلا مطعوما او مطعوما موزونا مطعوم مكيل مثل الحبوب الرز الدخن الى اخره العدس مطعومة مكينة ثمار مطعمة مكيلة التمر الزبيب المشمش كله مطعوم ماكينة فستق الجوز اللوز كل هذه مطعومة مكيلة - 00:10:30ضَ

او مطعومة موزونة مثل اللحم تطعم توزن شحم السكر مطعومة موزونة وعلى هذا نفهم ان هذا الذي يجري فيه الربا ما كان ثماني الاشياء او ما كان مطعوما مكيلا او مطعوما - 00:11:01ضَ

موزونا ما عدا هذه الاشياء لا يجري فيها الربا الكتب بادلت كتاب بكتابين ها يجري فيه الربا او لا يجري يجوز ما في مشكلة. سيارة بسيارتين يجوز. ثوب بثوبين ما في مشكل - 00:11:22ضَ

سواء يدا بيد او تأخر القبض لا يجري فيه الربا باب البابين قلم قلمين هذه لا يجري فيها الربا. اللي يجري فيه الربا هو ما سبق ان بيناه ما عدا ذلك ما يجري فيه - 00:11:39ضَ

هاتف بهاتفين بثلاث هواتف يدا بيد او مع تأخير القبض كله جائز واضح وعلى هذا نفهم ها ما هي الاموال الربوية التي يجري فيها الربا؟ لان فهم هذه المسألة يترتب عليه كل ما بعده من الظوابط - 00:11:53ضَ

لا بد انك تفهم التصور ما هي الاشياء التي يجري فيها الربا وعلى هذا لو بادل كتابا بكتابين وش الحكم صحيح جائز المكيف بمكيفين ما في مشكلة بادل صاع حليب - 00:12:13ضَ

ابل صاعين حليب ابل بصعن ها صحيح ليس بصحيح مطعوم ايضا ومكيل ايه ما يجوز واضح ما يجوز طيب ما هو بكل شي طيب برتقالة برتقالتين برتقالة برتقالتي ها معدود - 00:12:37ضَ

يجوز او لا يجوز يجوز انه ليس مكين ولا موزو. وان كان مطعوم لكنه معدود واضح طيب بيضة ببيضتين البيظي كان معدود يجوز او لا يجوز يجوز. صح ما يجري فيه الربا - 00:13:16ضَ

طيب كيس بصل بكيسين يجوز. صح واضح اللي ما ياكل ولا يوزن وان كان مطعوم يجوز طيب صعبر بصاعين ما يجوز. صاع فول بصاعين ما يجوز نعم عليكم. الضابط الثالث ان كل ربويين اتحدا في الجنس فانه يشترط عند مبادلة احدهما بالاخر شرطان - 00:13:39ضَ

التماثل والحلول والتقابض. فالريالات ربوية فعندما هذا ضابط اذا اتحد الجنس الربوي وهذي مسألة مهمة اكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتحد الجنس الربوي عند المبادلة لا بد من شرطين - 00:14:12ضَ

ان يكون يدا بيد وان يكون مثلا بمثل لابد صعب صعب تمر بتمر صعب صعب فول بفول صعب صح عدس بعدس صعب صح مشمش مش مش صعب صعب زبيبة يتحد الجنسر ريالات بريالات - 00:14:32ضَ

مثلا بمثل يدا بيد تمر بتمر مثل ما مثل صاع بصاع يدا بيد هذا اذا اتحد ماذا ها الجنس الربوي ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل - 00:14:52ضَ

ولهذا العلماء كما سيأتينا في الظوابط يشددون اذا اتحد الجنس الربوي ولا نشترط لا تشترط المساواة الا عند اتحاد الجنس الربوي نعم كما سيأتي الله اليكم الظابط الرابع كل ربويين اتحدا في علة ربا الفضل واختلفا في الجنس. فيشترط عند مبادلة - 00:15:13ضَ

يا حليمة بالاخر شرط واحد وهو الحلول والتقابط. طيب هذي مسألة يلا اتحد في العلة واختلفا في الجنس نشترط شرطا واحدا فقط وش مثاله اتحد في العلة العلة واحدة والجنس مختلف. ذهب وفضة. ها؟ ذهب بفضة. صح. ذهب بفضة. الجنس مختلف - 00:15:38ضَ

والعلة واحدة وهي الثمانية طيب يا شيخ مثال اخر في العلة واختلف في الجنس العلة في العلة علة الربا احسنت العلة ما هي مع الطعام. صح. الكيل مع الطعام. العلة واحدة - 00:16:04ضَ

مع شعيب يشترط ماذا التقابظ ولا يشترط التماثل بع كيف شئتم. النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد فاذا اتحد في العلة واختلفا في الجنس بع كيف شئت لكن لابد ان يكون يدا بيد - 00:16:28ضَ

طيب مثال اخر اتحد في العلة واختلف في الجنس علتهما واحدة والجنس مختلف ايه الجنس هنا واحد شعيلة بشعيلة لا نقول اتحد في العلة واختلف في الجنس صح شعير بقمح لكن جابه عطنا مثالات يعني - 00:16:50ضَ

زين صح احسنت زبيب بقمح طيب مثال ثالث في العلة واختلف في الجنس احسنت حليب غنم حليب ابل الجنس مختلف. حليب ابل حليب غنم العلة واحدة الطعم مع الكيل. لان كل المائعات مكيلات - 00:17:21ضَ

الحبوب مكيلات. الثمار مكيلات كما سيأتي طيب عندنا العين الخلاصة الظابط هذا اذا اتحد في العلة واختلف في الجنس شرط واحد يدا بيد اذا اتحد في العلة والجنس شرطين نعم - 00:17:46ضَ

احسن الله اليكم الظابط الخامس عند مبادلة نقد بنقد او اوراق نقدية باوراق نقدية او عملة معدنية باخرى فاذا اتحد الجنس فانه يشترط شرطان التماثل والتساوي والحلول نعم تبادل عملات بعملات اذا اتحد الجنس ماذا نشترط - 00:18:04ضَ

عندما تبادل العملات بعملات والجنس واحد نشترط ماذا التقابض والتماثل طيب اذا اختلفت جنس العملة مثل الجنيهات بريالات تقابل بس. نعم سلام عليكم الظابط السادس كل ربويين اختلفا في العلة فلا يشترط عند مبادلة احد امام الاخر لا الحلول - 00:18:36ضَ

نعم. ولا التساوي والتماثل. اذا اختلف الربويان في العلة لا نشترط شيئا بع كيف شئت لا يشترط التساوي ولا يشترط التقابظ مثاله اختلفا في العلة احسنت. ذهب بتمر الذهب علته الثمانية - 00:19:06ضَ

التمر علته الطعم مع الكيل ما نشترط شيء مثال اخر ها بفضة احسنت شعير بفضة ما نشترط شيء بع كيف شئت مثال ثالث اختلف في العلم اختلفا في العلة هذا علته مختلفة عن علة - 00:19:31ضَ

الصنف الاخر ها ايوة ذهب بحليب صح ذهب بحليب صح ايه نعم ايه صح يجوز. لان علة الشعير الطعم مع الكير وعلة الدراهم الثمنية ما يشترط فاذا اختلف في العلة لا نشترط شيئا - 00:20:00ضَ

يجوز التأخير ويجوز التفاضل نعم. احسن الله اليكم. الظابط السابع عند مبادلة ربوي بغير ربوي او مبادلة عوظين. عوظ لا يشترط الحلول والتقابض ولا والتماثل. هذه ايضا عندما عند مبادلة ربوي بغير ربوي ما نشترت شي - 00:20:31ضَ

هذا ربوي وهذا غير ربوي كان اشترت شي. مثاله ربوي بغير ربوي ها احسنت سيارة بدراهم احسنت ما نشترط شيء شيخ اثواب فظة باثواب لا نشترط شيئا طيب عند مبادلة - 00:20:59ضَ

مال غير ربوي بغير ربوي لا انا اشترط شيء ها غير ربوي ثواب سيارة لا نشترط شيء سيارة بسيارة نشط يجوز التأخير ويجوز التفاضل نعم. احسن الله اليكم. الظابط الثامن لا اثر لاختلاف النوع او الجودة او الرادات عند اتحاد - 00:21:26ضَ

نعم اذا اتحد الجنس الربوي ما تنظر لاتحاد لاختلاف الصفة او اختلاف النوع او اختلاف الجودة او الرداءة خلاص اذا كان الجنس واحد لابد ان يكون مثلا بمثل سواء بسواء. حتى لو اختلف في الصفة - 00:21:53ضَ

لا وقت لها في النوع او اقتلها في الجودة واضح يعني مثلا جيد برديء لابد ان يكون يدا بيد مثلا بمثل ما نقول نزود مقابل الجودة او مثلا ذهب عيار اربعة وعشرين - 00:22:12ضَ

بذهب عيار ثمنطعش لابد مئة غرام من مئة غرام الوزن بالوزن ما نزيد من اجل الجودة واضح او مثلا عندك تمر سكري التمر شقر او برحي ما نقول نزيد مع ان احدهما اجود من الاخر - 00:22:31ضَ

بالكيل هنا تمر بالكيل ص ما ولهذا بلال لما اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جنيب جيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا يا رسول الله - 00:22:57ضَ

نأخذ الصاع من هذا بالصاعين الجمع الجمع والتمر الردي ناخذ الصاع الجنيب الصعيد من هذا فقال عين الربا نعم. احسن الله اليكم. الظابط الظابط التاسع ما اشترط فيه التساوي فلا بد ان يكون التساوي التماثل بمعيار - 00:23:15ضَ

الشرعي انه يشترط التماثل اذا اتحد قال صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن اخرجه مسلم فالذهب مثلا معياره الوزن وعلى هذا لو بادلت صاع ذهبا بصاع بصاع انا اذا اتحد الجنس الربوي - 00:23:38ضَ

ها ماذا نشترط اذا اتحد الجنس الربوي زين التماثل والتقابل التماثل هذا ما يكفي مجرد التماثل. تقول التماثل هذا ما يكفي لابد ان يكون التماثل في كل شيء بمعياره الذهب وش معيار الذهب؟ كيف نضبط الذهب - 00:24:08ضَ

نضبطه باي شيء بالوزن لو جيبنا هذا الكوب بليناه وذهب وجاب الثاني كوب ملاه ذهب وبادلنا ربا ما تظبطه بالكيل اظبطه باي شي روح وزنه يعني ربما يزيد او ينقص - 00:24:30ضَ

واضح كل شي بمعياره ما يكفي ان تقول تماثل بل لا بد ان يظبط بالمعيار الشرعي وزنا في الموزونات وكيلا في المكيلات لو بادلت عشرة كيلو تمر بعشرة كيلو تمر يدا بيد - 00:24:55ضَ

الحكم عشرة كيلو بعشرة كيلو تمر يدا بيد ها ما يجوز ها انك ظبطت بالوزن ما تظبط ما دام بادلت ربوي بجنس اظبط بالكين الكيلو هذا وزن ليس كيلا هذا كيلو - 00:25:13ضَ

الكيل يكون بالصاع بالمد بالقفيز ما يحسب. هذا وزن ذا فانت لابد انك تظبط بالكيلو بالكيل ليس بالكيلو ثلاثة اصواع بثلاثة اصواع واضح؟ والا تكون وقعت في الربا وهذا عنده مبادلة ماذا - 00:25:39ضَ

الربوي بجنسه فقط ولا يشترط المعيار الشرعي الا في هذا الموضع في الفقه نشترط المعيار الشرعي متى عندما نبادر ربويا بجنسه نعم احسن الله اليكم. الظابط العاشر عند مبادلة ربوي بربوي اخر لا يشترط المعيار الشرعي عند عدم - 00:26:03ضَ

اشتراط التساوي كذا كذا عند مبادلة ربوي بغير ربوي. فانه لا يشترط المعيار الشرعي يعني ما نشترط المعيار الشرعي ها الا عند ماذا عندما نبادل ربوي باي شيء ها من جنسه - 00:26:27ضَ

اما لو بادلنا ربويا بغير جنسه ما نشترط المعيار الشرعي يعني عندما تبادل ذهب بفضة يصح بالوزن ويصح بالكيل لانه ما يشترط التساوي لان المعيار الشرعي لاجل التساوي هنا الان لا يشترط التساوي - 00:26:50ضَ

عندما تبادل وعندما تبادل بر بشعير تظبط بالكيل تظبط بالوزن جزاف بدون معيار هذا البر الكومب هذه الكومة من الشعير يجوز كوم تذهب وكومة الفضة يجوز لا نشترط المعيار الشرعي الا متى؟ ها - 00:27:12ضَ

عند اتحاد الجنس فقط بس غيره ما نشترط نعم احسن الله اليكم الظابط الحادي عشر ما كان مكينا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المادة للمدينة فهو مكيل وما كان - 00:27:33ضَ

موزونا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عند اهل مكة فهو موزون الى يوم القيامة الظابط يبين لك ما هو الذي يضبط بالكيل وما هو الذي يثبت بالوزن. ويدل لذلك حديث ابن حديث ابن - 00:27:53ضَ

ابن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المكيال مكيال اهل المدينة والميزان كانوا اهل مكة اخرجه ابو داوود. والخلاصة جميع الحبوب يعني هذا الضابط يبين لك ما الذي - 00:28:13ضَ

بالكيل وما الذي يضبط بالوزن الحبوب مكيلات تظبط بالكيل عندما تبادر رز برز ما تظبط بالوزن تظبط بالكيل شعير بالصاع. شعير بشعير ذرة بذرة دخن جميع الحبوب المائعات كلها مكيلات - 00:28:33ضَ

يعني الحبوب مكيلات. المائعات مكيلات الثمار ماكيلات هذه الاشياء الثلاثة كلها تظبط باي شيء الكيل حليب بقر بحليب بقر نضبط بالصاع حليب غنم حليب غنم تظبط بالصاع دهن بدهن بالصاع عسل بعسل بالصاع - 00:28:55ضَ

ها ايوة بالصعب اظبط تظبط بس هذا معياره الشرعي نعم احسن الله اليكم الضابط الثاني عشر. نعم. اذا تعذر اللحم والشحم وزن المعادن وزن هذا هذي الخلاصة عندك الان الحبوب وش معيارها الشرعي - 00:29:23ضَ

الكيل. الثمار الكيل المائعات الكيل المعادن الوزن اللحم والشحم بس يكفي ايوة لا لا خلاص مظبوط الحين. البرتقال هذي معدودات هذي ما يجري فيها الربا حتى وان كان الحين يبيعون بالوزن خلاص - 00:30:07ضَ

لان وش وش العلة الان العلة النبي صلى الله عليه وسلم وش قال حديث ابن عمر يقول المكيال مكيال اهل المدينة والميزان ميزان اهل مكة الفواكه في عهد النبي سلم هذي معدودات حتى لو اصبحت الان توزن ما نقول يجري فيها الربا - 00:30:44ضَ

خلاص العلماء الحديث قطع هذا والعلما بينوا قالوا لك الحبوب مكينات الثمار ماكينات المائعات ماكيلات المعادن موزونات اللحم والشحم موزونات. بس خلاص قضينا الفواكه الخضروات هذي كلها ما يجري فيها الربا لانها معدودات هذي - 00:31:11ضَ

هذي ليست داخلة لا في الكيل ولا في الوزن لان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت تكال ولا توزن النبي سلم المكيال مكيال اهل المدينة. المكيال مكيال اهل المدينة. في المدينة - 00:31:35ضَ

البصل والبقول هذي ما كانت توزن خلاص ما له عبرة الفواكه ما كانت توزن في عهد النبي سلم معدودة ما له عبرة واضح نعم يعني يمكن لا يجري فيها الربا - 00:31:50ضَ

ممكن. نعم احسن الله اليكم. الظابط الثاني عشر اذا تعذر التساوي في الربويين في الربوي. في الربويين في الربوي من جنس واحد لسبب في الجنس او لسبب خارج. لم تصح المعاوضة. اذا اتحد الجنس - 00:32:18ضَ

الربوي يشترط التساوي هذا كما قلنا كما قلنا عند مبادلة الربوي بجنسه الشارع شدد والعلماء رحمهم الله شددوا لتشريد الشارع ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل وزنا بوزن - 00:32:40ضَ

والفضة بالفضة مثلا بمثل وزنا بوزن لك وزن لابد من الوزن طيب اذا تعذر التساوي عندما تبادر ربوي بجنسه وتعذر التساوي ها هل تصح المبادلة ما تصح يعني عندما تبادر بر ما يمكن التساوي ما تصح المبادرة - 00:33:09ضَ

يعني وش مثاله قد يكون لسبب في الجنس قد يكون لسبب خارج فيه شعير وبر ما في شعير هنا ما يمكن تتساوى عندما تبادل البر هذا الذي فيه شعير والبر اللي ما فيه شعير ما يمكن يتساوي - 00:33:33ضَ

ما تصح ما يمكن انه يبادر او مثلا بر مطبوخ ما يمكن التساوي احسن الله اليكم. الظابط الثالث عشر كل شيئين او مثلا رطب رطب بن يابس الرطب بتمر يابس - 00:33:53ضَ

ها ما يمكن التساوي سبب في الجنس ما يمكن لانه اذا جف ينقص عنب بزبيب ما يمكن نعم مشمش بمشمش يابس ما يمكن التساوي نعم. كل شيئين جمعهما اسم واحد من نصل الخلق. من اصل الخلقة فهما جنس واحد. فالجنس - 00:34:17ضَ

ما له اسم خاص يشمل انواع والنوع هو الشامل لاشياء مختلفة باشخاصها الجنس هو المتضمن لاشياء مختلفة بانواعها. مثاله لحم الغنم جنس وتحته انواع لحم الضأن ولحم المعز ووالتمر جنس. يتضمن اشياء مختلفة بانواعها. كالعجوة والبرن - 00:34:45ضَ

مختلفة باشخاصها وافرادها. مثاله الحنطة نوع من البر فالبر فالبر جنس والحنطة نوع. عندنا كيس من الحنطة واخر من الحنطة فهذا الكيس وهذا الكيس نوعهما واحد. لكنهما اختلفا بالذات اشخاصها مختلفة - 00:35:15ضَ

فهذا الكيس يسمى نوعا. وسبق ان ذكرنا انه عند اتحاد الجنس لا ينظر الى اختلاف النوع. فعندما تبادر اختلاف النوع. فلو بادلت لحم غنم بلحم ضأن لابد ان يكون يدا بيد مثل - 00:35:45ضَ

بمثل وهكذا. ومن باب اولى اذا اتحد النوع كما لو بذلت هذا النوع من الحنطة بهذا النوع من الحنطة نعم معرفة النوع والجنس هذا يتكلم عليها العلماء رحمهم الله لان معرفة - 00:36:05ضَ

ما هو جنس وما هو نوع مهم في باب الربا لانك عندما تبادل جنسا بجنس اخر يجوز التفاضل لكن عندما تبادل نوعا بنوع من جنس ها الاجهزة التفاضل او لا يجوز؟ لا يجوز. ولذلك مهم انك تعرف ما هو الجنس - 00:36:26ضَ

وما هو النوع لانك عندما تبادل نوعا بنوع لا يجوز التفاضل عندما تبادر جنسا بجنس يجوز التفاضل النوع هو اسم لما الجنس هو اسم مشتمل لاشياء مختلفة بانواعها النوع اسم مشتمل لاشياء مقتلسة مختلفة باشخاصها وافرادها - 00:36:49ضَ

الجنس هو الشامل لاشياء مختلفة بانواعه. مثلا لحم الغنم جنس ولا نوع؟ جنس لماذا تحته لحم الضأن وتحت الماعز لحم لحم الماعز ولحم الضأن فهو مشتمل لاشياء مختلفة بانواعها انا نسميه جنس - 00:37:24ضَ

لحم البقر نسميه نوع ولا جنس؟ جنس لماذا؟ تحت انواع فقر الجاموس لحم بقر الجاموس لحم بقر العراب لحم الابل جنس لانه مجتمع على اشياء مختلفة بانواعها الابل البخاتي الابل العراب - 00:37:49ضَ

التمر جنس مجتمع الانواع البرني العجوة الخلاص اشياء كثيرة البر جنس تحت عنوان الحنطة القيمي امعية الى اخره. الشعير تحت انواع هذا نسميه نسميها ماذا اجناسا لكن النوع هو المشتمل على اشياء مختلفة باشخاصها وذواتها - 00:38:18ضَ

مثل عندنا تمر اخلاص هذا الكيس وهذا الكيس وهذا الكيس هذا ما نقول بانه جنس هذا الكيس وهذا الكيس وانما نقول بانه ماذا نوع لماذا لان ذات الكيس ذات هذا الكيس مختلفة عن ذات هذا الكيس مختلفة عن ذات هذا الكيس - 00:38:48ضَ

وهو مشتمل على اشياء مختلفة بافرادها واشخاصها. وش الفائدة من معرفة الجنس والنوع انه عند مبادلة الجنس بجنس اخر يجوز ماذا ها؟ التفاؤل. التفاضل لكن عند مبادلة نوع بنوع اخر - 00:39:16ضَ

يجوز التفاضل ولا ما يجوز طيب مثال جنس بجنس لحم بقر بلحم غنم يجوز التفاضل او لا يجوز ها لحم ابل لحم بقر بلحم غنم يجوز التفاضل او لا يجوز؟ لانه اختلاف في اي شيء في الجنس - 00:39:35ضَ

مع التقابض انهم يتحدان في العلة حليب ابل حليب بقر ها يجوز التفاضل؟ يجوز التفاضل لكن حليب بقر جاموس بحليب بقر عرب عربي لا يجوز لماذا؟ احسنت لكن يختلفان في اي شيء في النوع - 00:39:57ضَ

فلا ننظر اختلاف النوع معرفة الجنس والنوع تحته فائدة وهي انه اذا كان الخلاف في الجنس يجوز التفاضل واذا كان الخلاف في النوع لا يجوز التفاضل واضح؟ نعم الله اليكم الظابط الرابع عشر فروع الاجناس اذا بهت بجنسها اشترط فيها التساوي في الصفة المقصودة بالعقد - 00:40:23ضَ

فدقيق البر اي طحين البر اذا بي عبدقيق البر اشترط التساوي في النعومة. فلا يجوز بيعها صاع من دقيق البر بصاع من جريش البر. لعدم التساوي. نعم. يعني تبيع طحين بر بطحين بر - 00:40:52ضَ

يجوز لكن تبيع طحين بر يجوز ولا ما يجوز ها عندك طحين صاع طحين بصاع برحب يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز عدم التساوي لكن طحين بر صاع بصاع من الطحين يجوز او لا يجوز؟ يجوز - 00:41:13ضَ

البر الطحين فرع فكما انه يشترط التساوي في الاصل كذلك ايضا في الفرع. نعم الله اليكم. الظابط الخامس عشر ما خرج عن القوت بالصنعة فليس بربوي. بل هو جنس قائم بنفسه - 00:41:40ضَ

فهنا قسمان مبادلته بجنس اخر. وان كان اصلهما واحدا كمبادلة خبز بهريسة يجوز التفاضل والنسا مبادرة بجنس مثله. نعم. يعني اذا خرج عن الصنعة اذا خرج عن القوت بالصنعة خرج عن كونه ربويا - 00:41:59ضَ

الا اذا بادلت مثله بمثله. كما يقول ابن تيمية رحمه الله البر ربوي لكن خبزناه وجعلناه خبز هل يصح انك تبادل خبز بخبز ما يجوز لكن لو جعلنا عندنا هذا الصاع - 00:42:24ضَ

خبز وهذا الصاع جعلناه كيك او هريسة ما دام انه مختلفة يجوز كيك بخبز يجوز. لكن خبز بخبز كيك بكيك ما يجوز نعم الله عليكم الظابط السادس عشر لا اثر للصياغة المباحة المباحة عند المبادلة. السادسة عشر - 00:42:44ضَ

تكون الظابط السادس عشر مبني على فتح الجزئية. احسن الله اليكم. الظابط السادس عشر لا اثر للصياغة المباحة عند المبادلة. فعندما تبادل ذهبا مصنعا بذهب غير مصنع مع الزيادة. مقابل التصنيع فان - 00:43:09ضَ

انه ربا ولا ثرى الصياغة. ويدل لهذا حديث فضالة ابن عبيد انه اشترى قلادة بدنانير فيها خرس ولما فصلها وجد الزيادة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تفصل بينهما. والنبي صلى الله - 00:43:29ضَ

عليه وسلم يقول الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن. وهذا ما ذهب اليه بجمهور واهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل سواء بسواء. وذهب - 00:43:49ضَ

قال بعض العلماء الى الجواز اذا كانت الزيادة مقابل الصنعة. اذ الصنعة لها قيمة الظابط نعم اقرأ نعم هل تابع هذا الضابط تابع الضابط السابع الضابط السابع عشر مبادلة ربوي بجنس - 00:44:09ضَ

ومعهما او مع احدهما من غير جنسيهما. هذا يسميها العلماء مسألة مدوا كعجوة ودرهم. والعجوة نوع من انواع تمر المدينة. والمراد هنا عند مبادلة ربوي بجنسي ومع احدهما او مع كل منهما من غير جنسهما. ومسألتهم مد عجوة ودرهم لها - 00:44:29ضَ

الصورة الاولى ان تبادل ربويا بجنسه. ومع كل منهما من غير جنسهما. مثال ذلك ذلك مبادلتهم مد عجوة تمر بمد عجوة هذه مسألة هذي يسميها العلماء رحمهم الله بمسألة مدعج وهو درهم - 00:44:59ضَ

وهذي يقع فيها الان الصاغة كثير من الصاغة وكثير من الذين لا يعرفون الحكم يقعون فيها ما هو ضابط هذه المسألة مد عجوة ودرهم مبادلة ربوي بجنسه ها انتبه الظابط متبادلة ربوي بجنسه - 00:45:22ضَ

ومع احدهما او مع كل منهما من غير جنسهما يعني لها صورتان الصورة الاولى مبادلة ربوي بجنسه ومع احدهما من غير جنسهما تمر بتمر ومع احدهما ريالات ما يجوز لكن هذا ما يظهر - 00:45:43ضَ

يعني الذي يظهر عمل الناس اليوم بعض بعض النساء بعض الناس يكون عنده حلق قديم لي قديم يذهب للصايغ ويعطيه حلي جديد الحلي القديم يعزمها الصائغ كم مثلا مئة غرام - 00:46:07ضَ

يعطيه ذهب جديد ثمانين غرام او يعطيه يعطيها الحلي القديم ويحط معه ريالات كمية غرام يعطيك كمية غرام حلي جديد ويضع معه ريالات مقابل الصنعة هنا الان بادلت ربويا بجنسه - 00:46:30ضَ

ومع احدهما من غير جنسهما ذهب بذهب ومع الذهب الاول الريالات هل هذا جائز او ليس بجائز؟ ها؟ جماهير العلماء ان هذا ليس جائزا واضح؟ وان كان حنفي يجوزون هذا - 00:46:52ضَ

يقولون اذا كانت الريالات هذي مقابل الصنعة لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد حديث فضالة فضالة وش عمل هذي فضالة اشترى قلادة - 00:47:09ضَ

فيها ذهب بدنانير الدنانير ذهب والقرادة فيها ذهب وفيها خرز بادل ذهب بذهب معه خرز وسلم لا. حتى تفصل بينهما الذهب بالذهب وزن. خلاص القلادة الخرز عقد عليه من جديد - 00:47:30ضَ

واضح هذي يسميها العلماء مسألة مدعجة ودرهم ايوة الاسلم تبيع وتقبض الدراهم قال الامام احمد ايضا الورع انه ما يشتري منه بعدا عن شبهة الربا تذهب وتبحث عن مكان اخر وتشتري - 00:47:53ضَ

لكن اذا ما وجدت غرظك الا عنده فانه لا بأس لكن بعظ الصابة يقول لك اشترط انه انا اشتري منك الذهب ذاك بشرط اشتري منه هذا ما يجوز ذا لانه اذا شرط عليك كأنك خلاص بدأت ذهب بذهب - 00:48:13ضَ

ما يجوز واضح هذي الصورة الاولى الصورة الاولى مبادلة ربوي بجنسه وانتبه للظابط بجنسه اذا كان ليس من جنسه هذا جائز لانه يجوز التفاضل يعني متبادل بر بشعير ومع احدهما من غيرهما هذا لا بأس - 00:48:30ضَ

السورة الثانية من صور مدعجة ودرهم ان يكون مع كل منهما من غير جنسهما يكون مع كل منهما من غير جنسهما يعني تبادل ربوي بجنسه ذهب بذهب وهذا معه دراهم وهذا معه دراهم ايضا العلماء يقولون لا يجوز كل ذلك بعدا عن شبهة الربا - 00:48:49ضَ

اللي بعده. احسن الله اليكم بيع الدين. نعم بيع الدين وينقسم الى ثلاثة اقسام. الاول بيع الدين على من هو عليه. يجوز بشرطين ان يكون بسعر يومه حيث لا يربح البائع بحيث لا يربح البائع بان يبيع الدين بقيمته او اقل. الثاني التقابض ان كان - 00:49:17ضَ

متحدين في علة الربا. مثال ذلك اقرظه مئة دينار وعند الوفاة اراد ان يسدده ريالات يشترط هذان يصدر عند الوفاء كم تساوي هذه الدنانير؟ من هذه الريالات فان كانت تساوي - 00:49:41ضَ

ريال اقبضهم الف ريال قبل التفرق. لانهما يتحدان في علة الربا وهي الثمانية. مثال اخر خمسة اصواعه خمسة اصواع بر. وعند الوفاء اراد ان يسدده ريالات. فينظر كم يساوي هذا البر - 00:50:01ضَ

من الريالات فاذا كان يساوي خمسين ريالا وجبله هذا المبلغ ولا يشترط التقابض. فلو اقبضه بعد يوم او يومين صاحي بيع الدين بيع الدين نعم بيع الدين هذا له ثلاث صور - 00:50:21ضَ

بيع الدين له ثلاث صور هذي اهم اهم صوره هذه وهي التي يقع فيها الكثير من الناس اليوم الصورة الاولى بيع الدين على من هو عليه يعني على المقترض المقرض - 00:50:46ضَ

يبيع الدين عن المقترض مثلا انا اقرضت الشيخ الف ريال قال والله ما عندي الف لكن ابعطيك دولارات ها ولا بعطيك رز بعطيك كتب او ثياب. هنا الان بعت الالف عليه دولارات او بالرزق - 00:51:05ضَ

واضح هذا يسمى بيع ماذا بيع الدين على من هو عليه. وهذا يحصل لو سافر اثنان مثلا في خارج البلاد قال اقرظن قال هذي الف دينار كويتي ثم لما جاء وقال ما عنده دنانير قال ابعطيك ريالات سعودية - 00:51:27ضَ

واضح؟ الان يبيع الدينارات بريالات واضح فهذا يشترط له ماذا؟ الشرط الاول ان يكون بسعر يومه انا بسعر يومه انا مثلا اريد منه الف بيعطين دينارات الالف هذي كم بتساوي بالدينار - 00:51:47ضَ

والله تساوي الف تساوي مئة دينار خلاص والشرط الثاني التقابظ اذا كان يجري بينهما ربا نسيئة وريالات والدينارات يجري بينهما ربا نسيئة لابد من القبض اذا كان لا يجزي بينهما ربا نسيئة ما يشترط القبر - 00:52:06ضَ

انا اريد منه الف قلت عطني الالف. قال والله ما عندي الف لكن ابعطيك رز ولا كتب ولا اثواب بسعر يومه لكن ما شرط التقابض هنا لان الريالات والرز ها هل يشرط بينهما التقابظ - 00:52:28ضَ

لا يشترط بينهما التقابل فنقول بيع الدين على من هو عليه نشترط فيه ماذا؟ شرطان الشرط الاول ها بسعر يومه والشرط الثاني التقابض متى اذا كان يجري بينهم ربا نسيا. يعني اذا اتحد في العلة - 00:52:43ضَ

اتحد في الثمانية او اتحد في الطعم مع الكيل او الطعم مع الوزن ها اتحد اذا اختلفا في العلة نشترط شرط واحد فقط. وهو ان يكون ماذا بسعر يومه هذا بيع الدين على من هو عليه - 00:53:05ضَ

طيب الان الصورة الثانية بيع الدين على غير من هو عليه بيع الدين على غير من هو عليه يعني انا اريد من الشيخ الف ينمي شخص كانت تريد ابن هلف بيعهن علي - 00:53:29ضَ

ابعطيك ريالات وناخذهن. او اعطيك دينارات وناخذهن او اعطيك رز وانا اخذهن منه فهذا هذا وهذا يوجد الان بالشركات الكبيرة يوجد مثل هذه معاملات هذه هذا لا يجوز الا بثلاثة شروط - 00:53:45ضَ

الشرط الاول لا يجوز الا بثلاث شروط الشرط الاول الا يتحد العوظان في العلة او نقول الا يكون العوظان مما يجري بينهما ربا نسيئة اذا كان العوظان يتحدان في العلة فلا يجوز. لانهم ما في قبظ - 00:54:17ضَ

واضح وش مثاله انا اريد منه هلف يا شخص قال ابشرهم منك بدينارات كويتية. الف يساوي مئة دينار خلاص اعطيك مئة دينار وانا اخذهن منه يجوز او لا يجوز لا ما في قبض هنا ما يجوز - 00:54:43ضَ

لا يجوز. ايه. ما في قبض فيشترط الشرط الاول الا يكون العوظان يجري بينهما ماذا فاذا كان العوظان يجري بينهما ربا نسيئة يتحدان في العلة فان هذا لا يجوز الشرط الثاني - 00:55:06ضَ

الشرط الثاني طيب اه اه طيب اذا كان العوظان لا يجري بينهما ربا نسيئة ها يجوز او لا يجوز يجوز لانه ما يشترط القبض يعني مثلا انا اريد من الشيخ الف - 00:55:29ضَ

شخص وقال ابعطيك رز وانا اخذني منه اورد من مئة الف قال ابعطيك سيارة وين اخذني منه ها يجوز او لا يجوز يجوز لان لان العوظين لا يجري بينهما ربا نسيئة. لا يشتركان في العلة - 00:55:48ضَ

طيب الشرط الثاني ان يكون بسعر يومه والشرط الثالث ان يكون المشتري قادرا على تحصيله لان بعض الناس يشتري اسهم شركات شركات فلسة ويشتريها خاطر هذا كله من الميسر انه يدخل في هذه المعاملة وهو اما غانم او غانم يخاطر هذا لا يجوز - 00:56:09ضَ

نعم طيب النوع الثالث من ثالث بيع الدين المؤجل بالدين المؤجل ابتداء. هذا هذا هو هو بيع الكالب الكالب اللي حكي الاجماع على تحريمه وهو بيع الدين المؤجل بالدين المؤجل ابتداء - 00:56:42ضَ

تم بيع ماذا الكالئ بالكالئ يعني ابيعك سيارة مؤجلة الى شهر بعشرة الاف ريال مؤجلة الى شهر الى شهرين. هذا ما يجوز هذا بيع الدين بالدين. حكي الاجماع على تحريمه - 00:57:04ضَ

نعم ضوابط التاسع الضابط التاسع عشر كل حيلة الى الربا محرمة ويدخل في ذلك بيع العينة وهي بلع وهي هي بيع سلعة بثمن مؤجل. ثم شراؤها ممن باعها باقل من ثمنها نقدا. مثال ذلك - 00:57:24ضَ

ان يبيع سيارة بثمانين الف ريال الى سنة ثم يشتريها ممن باعها عليه بستين الف ريال نقدا. فاذا اشتراها البايع من ثالث غير من باع عليه او اشتراها ابوه او زوجه فلا بأس ما لم يكن حيلة. الثاني بيع التورق. نعم. نعم. بيع - 00:57:46ضَ

العينة هذي محرمة كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان زيد ابن ارقم لما تعامل بها قالت عائشة رضي الله تعالى عنها اخبريه ان رسول ان نعم ان جهاده مع الرسول صلى الله عليه وسلم بطل - 00:58:11ضَ

الا ان يتوب وايضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ابن القيم رحمه الله عندما تكلم على قوله ولا شرطان في بيع قال المراد بذلك بيع العينة - 00:58:33ضَ

والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن عمر من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا الناقص او الربا - 00:58:51ضَ

ابن القيم قال بان بيعتين في بيعة هو بيع ماذا بيع العينة العينة تشتري سلعة بثمن ماجن سيارة مثلا بمئة الف الى سنة ثم تبيعها على الذي باعها عليك بثمانين - 00:59:04ضَ

وتعقد ثمانين الان انتقدت ثمانين مئة السيارة بينهما محلل هذي بيع العينة فهذه محرمة ولا تجوز الله اليكم الظابط الظابط العشرون تورط بيع التراب نعم بيع التورق تشتري سلعة بثمن مؤجل - 00:59:21ضَ

وتبيعه على غير من باعه عليك هو المسلم انه ما يسلكه ابن تيمية رحمه الله يرى انها صورة من صور العينة التورق يقول ابن القيم ما زلت بشيخ الاسلام لكي يحلها فيابى - 00:59:46ضَ

ويقول هي اخية العينة تورق هذي موضع خلاف ابن تيمية يرى انها محرمة واكثر اهل العلم يرون انها جائزة والرأي الثالث انها تجوز عند الحاجة اذا كان الانسان محتاج اليها - 01:00:06ضَ

اشارة مسكن في زواج شراء مركوب يحتاجه. اما للتزيد من الدنيا او كماليات فيظهرن محرمات تجوز نعم ضابط العشرون قلب الدين وهو احلال دين محل دين سابق ومن ومن صوره ومن صوره جعل الدين - 01:00:24ضَ

تعلو الدين رأس ما لي رأس مال سلم. مثاله يريد منه الف ريال. فقال الدائن للمدين اذا حل الاجر ولم يسدد اعطني بدل هذه الالف سلعا ككتب مؤجلة بحيث يربح الداعي. الثاني - 01:00:50ضَ

القرض بشرط الوفاق وذلك اذا حل الدين اقرب الدين المدينة سلعا بثمن مؤجل على ان يبيعها ويوفيه فينقلب الدين على المدين باكثر من الاول. طيب هذا قلب الدين له هاتان الصورتان - 01:01:10ضَ

السورة الاولى جعل الدين رأس مال سلم انا اقرضته الف ريال الشيخ الف ريال قال ما عندي شي قلت خلاص خليه ينسلم كأني سلمتك الف تعطيني سلع سلع بعد شهر شهرين ثلاثة اشهر بالف ومئة - 01:01:33ضَ

قلبت الان الدين عليه اذا ما صار الف الان صار سلع بالف ومئة واضح هذي صورة السلم يعطيه دراهم دراهم على ان يعطيه بعد سنة سنتين سريعا صفتها كذا وكذا - 01:01:56ضَ

هذي الصورة الاولى من صور قلب الدين السورة الثانية اذا حل الاجل انا اريد اقرضته الف ريال حل الاجل ما عنده شي قلت انا قلت له انا اشري سلع وادينك اياه وتبيعه وتوفين - 01:02:15ضَ

واضح ها الان يسلكونه بعض اللي يدينون انا مثلا اريد منك مئة الف بعت عليك سيارة بمئة الف حل الاجل بعد سنة عن ماجد تنمية عطنا مين قلت ما عندي شي خلاص اعطيك سيارة ثانية - 01:02:33ضَ

وتسدد لي ها ويزيد عليك هذا كله قلب دين ما يجوز هذا كل ما يجوز. الله عز وجل يقول وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة اما كونه يقول تعال - 01:02:52ضَ

والله ابشري سلعة ابعطيك سيارة ثانية ابيعها عليك يعني الان وعنده مئة الف يقول اجيب سيارة ثانية وابيع عليك وتبيعه وتجيب لي قيمته قيمته غلبت الدين عليه ما يجوز حرام الواجب ان - 01:03:11ضَ

ان تنظره الله عز وجل قال وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة. نعم ما شاء الله اليكم. القاعدة الثانية عشر. الثانية عشر. في بيع الاصول والثمار. الاصول جمع وهو ما يبنى عليه غيره. والمراد هنا بيع الاراضي والدور والمزارع والاشجار. والثمار جمع ثمرة وهو ما يجنى - 01:03:31ضَ

من الاشجار وتحتها ضوابط. الظابط الاول من باع او وهب او وقف عقارا من ارض او دار شمل البيع ارضها وهواها فلا يملك احد حفر نفق تحت الارض له تحت الارض او بناء او بناء جسر فوقها - 01:03:58ضَ

ما كان متصلا بها كالمراويح والمطبخ المثبت في الحائط ونحو ذلك. ثالثا ما كان منفصلا تابعا لمتصل كالمفاتيح رابعا ما فيها من اشجار. واما الزروع فان كان فيها زرع لا يقصد الا مرة كالبر والشعير. فهو للبائع والواهب - 01:04:18ضَ

والواقف مبقا الى الحصاد. وان كان يجز او يلقط مرارا فالجزة واللقطة الظاهرة للبائع والواهب موقوف ونحو ذلك وما عدا للمشتري والموهوب له والموقوف عليه. طيب هذه قاعدة لبيع الاصول والثمار - 01:04:38ضَ

الاصول المقصود بها العقارات الدور والاراضي والبساتين والثمار جمع ثمرة وهو ما يجري من الاشجار وهذه المسائل يفردها العلماء رحمهم الله بباب يسمونه باب بيع الاصول والثمار وانما افردوه بباب مستقل - 01:05:00ضَ

لان اختصت ببعض الاحكام فاذا بعت ارضا او بيتا وش يشمل البيع؟ يشمل الهواء الى السماء ما يتمكن احد انه يضع على ارضك ميناء او يضع عليه جسر او نحو يشمل الى السماء - 01:05:22ضَ

حتى حتى ما يتعلق باغصان جارك لو جت الاغصان على ارضك لك انك تمنعه امنع اغصانك ولا ولا ان تمنعها. تلويها اذا ما تمكنت الا بقطعها تقطعها لان الهوى لك - 01:05:44ضَ

ومن حيث القرار يشمل اذا ملكت يشمل القرار الى السماء الى الارض السابعة لو جاء احد سيدخل نفق تحت او يتقن مواسير او نحو ذلك لك الحق في المنع واضح - 01:06:05ضَ

طيب اذا كان فيها اثاث البيت كان فيه اثاث انت بعت عليها البيت او مثلا وهبتها البيت او قلت البيت هذا وقف لله لما قلت البيت وقف لله اردت انك تاخذ - 01:06:22ضَ

كتاب من البيت او اردت انك تاخذ كرسي او تخطي فراش هل تأخذ ولا ما تأخذ ها الاشياء المتصلة خلاص خرجت منك الاشياء المتصلة الفرشة ملزقة اللمبات المراوح المطبخ المكيفات هذي خلاص - 01:06:43ضَ

الابواب ما تملكها الاشياء المنفصلة الفرش الاطعمة الاواني او مثلا بعت البيت البيت بو هواني بو فرش لمن اختلف البائع والمشتري نقول ما كان متصلا يقول لمن ها المشتري وما كان منفصلا - 01:07:06ضَ

البائع الا اذا كان هناك شرط طيب اذا كان فيها اشجار بماء الاشجار فيها نخل الارض فيها اه اشجار اه اه زيتون فيها اه برتقال لمن الشجر اترك الثمرة الشجرة الان - 01:07:32ضَ

الشجر للمشتري او مثلا اذا وهب للموهوب له او مثلا وقف اصبح وقف اذا كان شجر طيب اذا كان زرع ليس شجر الزرع فيه تفصيل اذا كان يجز مرة واحدة - 01:07:52ضَ

مثل احسنت مثل البر والشعير جز فهذا للبائع الا اذا شرط المشتري واذا كان يجز مرارا او يلقط مرارا انجاز مرارو ايش مثاله البرسيم نعم او يلقط مثل الطماط تلقطه ويجي ها مثل الخيار - 01:08:12ضَ

ها تلخته يجي فهذه اللقطة والجزة الظاهرة المتهيأ للاخ للبائع وما عداه للمشتري واضح اصبح عندنا ما يتعلق بالهوى ما يتعلق بالقرار. ما يتعلق بالاثاث ما يتعلق بالاشجار. ما يتعلق بالزروع. هذه كلها - 01:08:37ضَ

مفصلة هنا. مبينة الله اليكم الضابط الثاني اذا باع ووهب ونحو ذلك شجرا شمل البيع ذات الشجرة واما الثمرة فللبايع وان لم تؤبر فللمشتري او الموهوب لهوي او الموهوب لهو ونحو ذلك. نعم هذا - 01:09:01ضَ

ظابط الضابط الاول اذا باع الارض مع البيت مع العقار لكن هذا الظابط باع الشجر بس ها الشجرة باع النخل مثلا. قال بعتك هان خالتين ذولي النخل لمن يكون النخل - 01:09:25ضَ

المشتري طيب اذا كان على النخل لمن الثمر اه اذا كان مؤبر اذا كان البيع فالثمر للبائع اذا كان ما ابر فالثمر لمن المشتري ها؟ المسلمون على شروطه يعمل مسلمون على - 01:09:45ضَ

اذا كان مهوب يلقح ما ظهر للبائع وما لم يظهر للمشتري. هذا اذا باع الشجر فقط نعم. احسن الله اليكم الضابط الثالث يجوز بيع الثمر بعد بدو الصلاح والزرع بعد اشتداده. وقبل ذلك لا يجوز - 01:10:06ضَ

الا مع اصله الارض او الشجر او او بشرط القطع في الحال الثمر اذا كان عندك هذا الضابط في بيع الثمار الاول في بيع في بيع الاراضي الان الثاني في بيع الاشجار - 01:10:25ضَ

الثالث في بيع الثمار فالثمر هل يجوز متى يجوز بيعه انت عندك الان نخل تبي تبيع الثمرة بس ها متى يجوز البيع بعد بدو الصلاح كما سيأتينا النخل ان يحمر او يصبر - 01:10:43ضَ

دير النخل يطيب اكله ما يجوز ان تبيعه قبل بدو الصلاح الا مع الاصل اللي تبيع الشجر وعليه الثمر هذي ما في مشكلة حتى لو كان اخضر لكن تبيع الثمر لوحده ما يجوز الا مع الاصل او بشرط القطع في الحال - 01:11:04ضَ

واضح؟ بشرط القطع في الحال يعني تبي تبي تبيع الثمرة شرط انك المشتري يقطعها الان يستفيد منها مثل علف او نحو ذلك احسن الله اليكم الظابط الرابع يصح بيع ما يجز كالكراث ونحوه او يلقط كالطماطم ونحوه من الزروع الا من - 01:11:27ضَ

المتهيئة للاخذ. وما قد يظهر من الجسات واللقطات ويصح بيع ما استتر من الزروف كالبطاطس وما ظهر يدل على ما بطن. نعم. اذا كان عندك شيء يلقط مرارا او يجاز مرارا مثل البرسيم - 01:11:52ضَ

الجزء المتهيأ للاخ يجوز. يعني عندنا جزة الان تبي تحصد. يجوز انك تبيعه لكن لو قال المشتري ابا اشتري منك الحصدة ذي والحصد الثاني والثالثة هل يجوز او لا يجوز؟ او مثلا قال والله بشتري منك اللقطة ذي لقطة الطماط - 01:12:15ضَ

واللقطة الثاني والثالثة ها؟ هل يجوز او لا يجوز ها مالك يقول يجوز وشيخ الاسلام ابن القيم يقولون هذه الاشياء جائسة نعم لكن الجمهور يقولون لا يجوز ما يجوز ان تبيع الا اللقطة المتهيئة للاخذ - 01:12:36ضَ

الموجودة الان غيره ما يجوز نبيع معدوم لكن ابن القيم يقول الناس بحاجة الى هذا الناس يحتاجون المزارعين يحتاج انه يبيعك لقطتين ثلاث لقطات ثلاث جزات هذا جائز ايضا ما استتر - 01:12:59ضَ

وش مثاله اللي بباطن الارض بطاطس الجزر الفجل البصل الاشياء اللي جوة الارض اكثر العلماء يقولون لا ما يصح تبيعه لا بد تنبشه اول لكن عند الامام مالك يجوز انك تبيعه - 01:13:19ضَ

وهذا هو الصحيح انا الان مزارع تجد المزرعة ثلاثة كيلو اربعة كيلو كلها بطاطس نقول انبشوا خرب لكن يجي الان المشتري يعرف ياخذ حبة حبتين ويعرف مستواه عينه صح لكن لو قلنا انبشوا - 01:13:39ضَ

اصبح هذا فيه فساد نعم احسن الله اليكم. الظابط الخامس بدو بدو الصلاح في ثمر النخيل ان يحمر او يصفر. وفي غيره ان يطيب وبدو وبدوء الصلاح في شجرة صلاح لها ولسائر الجنس - 01:13:58ضَ

نعم هذا يعني بما يكون بدو الصلاح بدو الصلاح في النخيل ان يحمر او يصفر. حتى لو بشرى واحدة احمرت او اصفرت خلاص بدأ صلاحه يصح البيع غيره غير النخيل بدو الصلاح ان يطيب اكله - 01:14:18ضَ

العنب يحمل الماء الحلو يتموه حلوا البرتقال ينضج يصح مستساغ للاكل التفاح ينضج يصح مستساغ للاكل وهذا المقصود اذا كان على رؤوس النخل على رؤوس الشجر حتى الان ما قطف. لو قطف يستحي انك تبيعه - 01:14:36ضَ

ها؟ حتى لو كان اخضر لو جاء صاحب النخل وقطفه حتى الان محمره الاصفر وباعه اخضر يصح ما في مشكلة لكن المقصود هنا ما دام انه على رؤوس النخل على رؤوس الشجر - 01:15:01ضَ

لا يجوز ان تبيعه حتى يبدو صلاحه. النخل يحمر او يصفر الى اخره. نعم. احسن الله اليكم. الضابط السادس ما حصل من جائحة لثمر او زرع او زرع بعد بيعه فمن ضمان - 01:15:17ضَ

بايع ما لم يفرط المشتري بان يؤخر القبض حتى تلفت الثمرة نعم الضابط الاخير هذا اذا حصلت جائحة النبي صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح يعني انت الان اذا بدأ صلاح الثمرة - 01:15:36ضَ

النخل بدا يحمر ويصفر يجوز ان تشتري الثمرة ولا ما يجوز؟ يجوز لكنك ما تستطيع تاخذه الان اثمرها الان بدت تحمر وتصفر تبي وقت وقت المشتري جلس ينتظر ثم جاءت جائحة - 01:16:02ضَ

مطر او رياح او غبار او جراد واكل اه ثمرة ها هل يكون من ضمان البائع ولا من ضمان مشتري النبي صلى الله عليه وسلم امر بوظع الجوائح وقال اذا بعت من اخيك ثمرا - 01:16:21ضَ

فاصابته جائحة فلا تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال اخيك بغير حق الا الامور اليسيرة عرفا يعني مثلا شمراخ اصابه عطش ونحو ذلك فهذا لا بأس لكن لو ان الثمرة - 01:16:43ضَ

كل الثمرة معظم الثمرة ونحو ذلك اصابته جائحة فيجب وضع الجوائح اذا كان نسبة ثمرة تلفت تضع نصف الثمن اذا كان ربع الثمرة تضع ربع الثمر ها ايه شاف كمل - 01:17:06ضَ

سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وفي ختام هذين المجلسين نشكر الله عز وجل ونثني عليه الذي من علينا هذه المجالس التي يذكرها الله عز وجل في من عنده تشهدها الملائكة تحضرها الملائكة - 01:17:28ضَ

فهذه من نعم الله عز وجل وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ولكن الله يمن على من يشاء من عباده ونشكر الاخوة في المكتب مكتب الدعوة على ترتيب مثل هذه الدروس والمجالس التي يقصد منها - 01:18:00ضَ

ارشاد اخوانهم وتعليمهم ونشر الخير والعلم والفضل والسنة الفقه في مثل هذه الاشياء فنسأل الله عز وجل ان يجزيهم خير الجزاء وان يجعل ذلك في ميزان حسناتهم يوم ان لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم - 01:18:17ضَ

اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد - 01:18:49ضَ