شرح «لب الأصول» الكتاب الرابع [القياس]
شرح «لب الأصول» الكتاب الرابع [القياس] (21) بعض القوادح في العلة
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الواحد والعشرون من شرح كتاب القياس من لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه - 00:00:00
ونفعنا بعلومه في الدارين. وما زلنا في الكلام عن قوادح العلة وفي الدرس الماضي كنا تكلمنا عن القول بالموجب وشيخ الاسلام رحمه الله تعالى شرع بعد ذلك في الكلام عن بعض هذه القوادح قال ومن - 00:00:21
قال ومنها القدح في المناسبة وفي صلاحية افضاء الحكم الى المقصود وفي الانضباط وفي الظهور وجوابه بالبيان قال ومنها الفرق والاصح انه معارضة بابداء قيد في علية الاصل او مانع الفرع او بهما - 00:00:44
وانه قادح قال وجوابه بالمنع وانه يجوز تعدد الاصول فلو فرق بين الفرع واصل منها كفى في الاصح وفي اقتصار المستدل على جواب اصل قولان قال رحمه الله تعالى ومنها القدح في المناسبة يعني ومن القوادح القدح في مناسبة الوصف - 00:01:12
به الحكم بابداء مفسدة راجحة او مساوية. وجوابه يكون ببيان ريحان المصلحة في العلة على سددتي فيها وهذا باعتبار ما سبق وتكلمنا عنه فيما مضى معنا ان المفسدة لو كانت مساوية او كانت راجحة في الوصف الذي عللنا به الحكم. فهذا يكون قادحا في - 00:01:40
علية فهنا المصنف رحمه الله تعالى يذكر ان من جملة القوادح ان يأتي المعترض ويقدح في مناسبة الوصف للحكم. كيف ذلك؟ بان يبين انه يترتب عليه مفسدة راجحة او مفسدة مساوية. فيذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى هنا ان الجواب عن ذلك انما يكون ببيان رجحان المصلحة - 00:02:09
في هذا الوصف على المفسدة مثال ذلك ان يقول المستدل التخلي للعبادة افضل من الزواج. لما في التخلي من تزكية النفس وده على مذهب الشافعية. فعندهم التخلي او التفرغ لطلب العلم. او للعبادة في حق من لا - 00:02:38
يحتاج الى النكاح افضل من النكاح وافضل من الزواج فالمستدل يأتي ويقول التخلي للعبادة افضل من الزواج لما في التخلي من تزكية النفس. المعترض يأتي ويقول هل هذه المصلحة تفوت اضعافها - 00:03:04
يعني هنا بيعترض على هذا الكلام بيقول لا مين قال ان التخلي للعبادة افضل من الزواج؟ اين المصلحة في ذلك؟ هو قال له المصلحة ان هو حيزكي نفسه بهذه العبادة. فالمعترض - 00:03:25
يقول لا المفسدة هنا راجحة. كيف ذلك؟ يقول ان تلك المصلحة اللي هي العبادة يعني او تخلي العبادة لما فيها من تزكية النفس. هذه تفوت اضعافها. يعني تفوت اضعافها من المصالح - 00:03:38
الولد وكف النظر وكسر الشهوة. هنا المستدل سيجيب على ذلك فيقول المصلحة ارجح لانها لحفظ الدين وما ذكرت انت من مصالح انما هي لحفظ النسل وما كان لحفظ الدين مقدم وارجح - 00:03:53
على ما كان لحفظ النسل يبقى الحاصل هنا ان القادح لو كان في مناسبة الوصف للحكم بابداء مفسدة راجحة او مساوية جواب يكون ببيان رجحان المصلحة على المفسدة. وذلك كما في المثال الذي ذكرناه الان. كذلك من - 00:04:13
جملة القوادح فيما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى القدح في صلاحية افضاء الحكم الى المقصود من تشريعه يبقى هنا القدح الذي يتوجه انما هو في عدم صلاحية الحكم وعدم افضاء هذا الحكم للمقصود من الشرع - 00:04:36
المقصود من تشريعه والجواب عنه انما يكون ببيان افضائه الى المقصود. مثال ذلك ان يقول المستدل معللا لحرمة المحرم بالمصاهرة على التأبيد كحرمة ام الزوجة. يقول ان هذا التحريم صالح. لان يفضي الى - 00:04:56
منع الزنا بها الذي هو المقصود من تشريع حكم التحريم. يبقى لو ان رجلا تزوج بامرأة يبقى ام هذه المرأة محرمة عليه على التأبيد كما قال الله عز وجل وامهات نسائكم فهي كالام. الحرمة هنا على التأبيد - 00:05:16
فيأتي المستدل ويعلل هذا التحريم ويقول هذا التحريم صالح. لماذا؟ لانه يفضي الى منع الزنا بهذه المرأة اللي هي ام الزوجة الذي هو المقصود من تشريع حكم التحريم المعترض يقول ليس التحريم صالحا للافضاء الى منع الزنا بل العكس - 00:05:38
طب ازاي يقول سد باب النكاح يفضي الى الفجور باعتبار ان النفس تشتهي ما تمنع منه. فالمستدل كيف يجيب عن ذلك؟ يجيب ببيان ان هذا الحكم يفضي الى المقصود منه فيقول تحريمها على التأبيد انما هو لسد باب الطمع فيها - 00:06:04
بحيث تصير غير مشتهاة في الطبع كما هو الحال بالنسبة للام كما هو الحال بالنسبة للام. يبقى هنا اجاب المستدل بان التحريم على التأبيد وهذا فيه سد لباب الطمع فيها بحيث تصير غير مشتهاة في الطبع كالام. يبقى هنا - 00:06:30
قدح المعترض في صلاحية افضاء الحكم الى المقصود من تشريعه وكان الجواب من المستدل ببيان افضائه الى المقصود وكذلك من جملة القوادح القدح في انضباط الوصف المعلل به الحكم القدح في انضباط الوصف المعلل به الحكم. باعتبار ما سبق وبينه المصنف رحمه الله ان الوصف الذي نعلل به الحكم لابد ان يكون - 00:06:53
منضبطة فيأتي المعترض ويقول هذا الوصف غير منضبط وجوابه ببيان انضباطه اما بنفسه او بوصف معه يضبطه. مثال المنضبط بنفسه ان يقول المستدل ان علة القصر هي السفر. لماذا رخص الله لنا القصر في الصلاة؟ يقول العلة هي السفر. هذا وصف منضبط - 00:07:24
ولو واحد قال العلة هي المشقة. هل هذا وصف منضبط؟ لا مش منضبط. لماذا؟ لان المشقة تتفاوت ممكن واحد يسافر من مكان الى اخر من غير اه ان تعتريه اي مشقة دون ان تعتريه اي مشقة - 00:07:49
سافر بالطيارة او نحو ذلك من هذه الوسائل الحديثة. وبعدين ما يجد اي مشقة في هذا السفر. ومع ذلك هل يجوز له ان يقصر في الصلاة ولا لأ؟ اه نعم يجوز له ان يقصر في صلاته. يبقى المشقة وصف غير منضبط - 00:08:12
اما بالنسبة للسفر فهو وصف منضبط فيأتي المستدل ويقول ان علة القصر هي السفر فيقول المعترض ان السفر غير منضبط. لكونه يختلف باختلاف وسيلته تارة يقطع بساعات طوال وتارة يقطع بدقائق - 00:08:30
ويجيب المستدل احنا قلنا الجواب عن هذا القادح هو ببيان كونه منضبطا هو انت بتقول الان الوصف هذا غير منضبط. فانا اجيب على ذلك ببيان انه منضبط. فيقول المستدل ان السفر منضبط بنفسه - 00:08:57
لانه عبارة عن قطع مسافة معلومة بغض النظر عن الوقت المستغرق بغض النزر عن الوقت المستغرق. يبقى هنا اجابنا عن القدح في انضباط الوصف. هذا وصف منضبط بنفسه وقد يكون هذا الوصف منضبطا بوصف معه - 00:09:15
مثال ذلك ان يقول المستدل ان علة القصر هي المشقة واحنا قلنا ان هذا الوصف في نفسه غير منضبط فيأتي المعترض ويقول ان المشقة غير منضبطة لاختلافها باختلاف الاشخاص والاحوال والازمان - 00:09:36
فيجيب المستدل ان المشقة منضبطة بحسب سببها وهو السفر. وان لم تكن منضبطة بنفسها يبقى هنا برضه لما جاء القدح في انضباط الوصف اجابه بانه منضبط بوصف معه وهو السفر - 00:09:57
كذلك من جملة القوادح وهذا هو القادح الرابع فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا القدح في ظهور الوصف المعلل به الحكم وجوابه ببيان الزهور. هذا مبني على ما سبق. ان العلة - 00:10:20
لابد ان تكون وصفا ظاهرا منضبطا لو كانت خفية يبقى لا يصلح ان يعلل بها الحكم فعلشان نقدح في هذا الوصف نبين انه غير ظاهر والجواب عن ذلك ببيان الظهور. مثاله ان يقول المستدل - 00:10:39
ان علة انعقاد البيع ونحوه من العقود هو الرضا طيب الرضا ده امره ظاهر ولا خفي؟ الرضا هذا امر خفي لانه يكون في القلب فلا يصلح لا يصلح ان نعلل الحكم بامر خفي كالرضا. فالمستدل يقول ان علة انعقاد البيع - 00:10:59
احوه من العقود هو الرضا. المعترض يقول ان الرضا امر خفي لا يصح التعليل به فيجيب المستدل انه ظاهر بصفة تدل عليه وهي الصيغ كبعتك وزوجتك واشتريت وقبلت ولهذا جعل علماؤنا الصيغة ركنا من اركان العقد - 00:11:25
لانها تدل على الرضا الذي يكون في الباطن وربنا سبحانه وتعالى يقول الا ان تكون تجارة عن تراض منكم فاحتجنا الى صيغة الدلالة على هذا الرضا المشترط. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام انما البيع - 00:11:54
انت راض انما البيع عن تراضي. يبقى هنا لما كان القدح في ظهور الوصف كان الجواب ببيان هذا الظهور كذلك الامر الثاني هنا فيما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى بعدما ذكر جملة من القوادح في العلة تكلم كذلك على ان من قوادح العلة - 00:12:16
طرق بين الاصل والفرع. وهو ابداء خصوصية في الاصل تكون شرطا للحكم او ابداء خصوصية في الفرع مانعة من ثبوت حكم الاصل فيها او ابداء خصوصية في الاصل والفرع معا - 00:12:40
يبقى هنا في كل هذه الصور اوجدنا وابدينا فرقا بين الاصل والفرع فهذا يقدح في القياس بلا شك مثال ذلك. مثال ابداء خصوصية في الاصل تكون شرطا للحكم مثال ذلك ان يقول الشافعي النية في الوضوء واجبة - 00:13:01
قياسا على التيمم بجامع الطهارة عن الحدث يبقى ده من جملة الادلة عند الشافعي على وجوب النية في الوضوء وهو القياس على التيمم. لكن احنا طبعا عندنا ادلة اخرى لكن من جملتها هذا الذي ذكرناه الان. القياس على التيمم بجامع - 00:13:25
الطهارة عن الحدث فيقول المعترض الحنفي والحنفية كما نعلم لا يقولون بوجوب النية في الوضوء المعترض الحنفي يقول ان العلة في الاصل الذي هو التيمم هي الطهارة بالتراب فهي خاصة بالتيمم - 00:13:46
يبقى هنا لما ابدى الفرق بين الاصل وبين الفرع وهو وجود خصوصية في الاصل منع من اجراء القياس. فهمنا الان؟ طيب ومثاله في الفرع يعني ابداء خصوصية في الفرع مانعة من ثبوت حكم الاصل فيها. مثاله في الفرع - 00:14:10
ان يقول الحنفي يقاد المسلم بالذمي بجامع القتل العمد العدواني. وده مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى ابو حنيفة يرى ان المسلم يقتل بالذمي وهذا على خلاف مذهب الشافعية. الشافعية يشترطون في القود في القصاص يشترطون المكافأة - 00:14:33
يعني المسلم يقتل بالمسلم ولا يقتل المسلم بغيره. سواء كان ذميا او غيره من المعاهدين او المستأمنين الى اخره مش معنى كده ان هو لا يعاقب. لأ العقوبة اعم من القصاص. احنا منعنا الخصوص اللي هو القصاص وهذا لا يمنع الاعم. اللي هو - 00:15:00
العقوبة الحنفي يقول المسلم يقاد بالذم. ليه؟ لانه قتل عبد عدوان المعترض الشافعي يقول ان الاسلام في الفرع مانع من القود المذكور. الاسلام في الفرع يعني ايه؟ في المسلم. هذا يمنع من اجراء القود. هذا يمنع من اجراء القياس - 00:15:24
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر لا يقتل مسلم بكافر والاسلام يعلو ولا يعلى عليه لكن يعاقب المسلم بلا شك على هذا الامر. وعليه الدية لهذا الذمي. لكن لا يقتل به لعدم المكافأة - 00:15:48
يبقى هنا حصل قادح في العلة لوجود الفرق بين الاصل والفرع وذلك بوجود خصوصية في الفرع مانعة من ثبوت حكم الاصل فيه. وقد يكون الفارق بين الاصل والفرع بابداء خصوصية في الاصل والفرع معا - 00:16:09
يعني وكذا من باب اولى لو ابدى المعترض خصوصية في الاصل والفرع معا. يعني احنا قلنا ان اننا نقدح في الاصل بنقدح في العلة بوجود الفرق بين الاصل والفرع بان تكون هناك خصوصية في الاصل فقط او خصوصية في الفرع - 00:16:29
فقط او من باب اولى ان تكون خصوصية في الاصل والفرع معا فهنا عندنا صور ثلاثة فعندنا صور ثلاثة وقيل ان الفرق ابداء الخصوصية في الاصل والفرع معا فقط فله صورة واحدة. فلو ابدى فرقا في الاصل فقط او في الفرع فقط لا يكون فرقا - 00:16:50
بخلاف القول الاول فله ثلاث سور طيب الامر السالس الفرق يرجع الى المعارضة في الاصل او في الفرع او في الاصل والفرع معا الفرق يرجع الى المعارضة في الاصل او في الفرع او في الاصل والفرع معا - 00:17:14
اما في الاصل فظاهر. اذ ان المعترض يبدي في الاصل علة اخرى غير ما ذكره تدل المثال السابق جعل المستدل علة وجوب النية في التيمم هو الطهارة عن الحدث فجعلها المعترض الطهارة بالتراب عن الحدث - 00:17:37
فاضاف قيدا غير موجود في الفرع وهو الوضوء واما في الفرع فلان المانع من الشيء في قوة المقتضي لنقيضه ويكون المانع في الفرع وصفا يقتضي نقيض الحكم الذي اثبته المستدل وهذا هو معنى المعارضة في الفرع - 00:18:02
الامر الرابع الذي ذكره رحمه الله تعالى هنا وهو جواب الفرق يكون بالمنع. يعني لو ابدى المعترض قدحا في العلة بوجود الفارق بين الاصل ترى فجواب ذلك يكون بالمنع كان يمنع كون الوصف المبدي قيدا في العلة كمنع كون التراب - 00:18:26
قيدا في طهارة الحدث فيأتي ويمنع كون التراب قيدا في طهارة الحدث في المثال الاول. وكأن يمنع كون الوصف المادي مانعا في الفرع كمنع كون الاسلام مانعة من القصاص في المثال الثاني - 00:18:52
اخر مسألة تكلم عنها الشيخ هنا وهو انه يجوز على الاصح تعدد الاصول لفرع واحد بان يقاس على كل من تلك الاصول لانه من باب تكفير الادلة. فاذا كان لفرع اصل - 00:19:10
واحد فاذا كان لفرع اصل واحد حصل اصل الظن بالحاقه فان كان له اصلان زادت قوة الظن. مثاله قول الحنفي بضع المرأة كسلعة من سلعها. تبيعها لمن شاءت بجامع اخذ المال عوضا عن الكل - 00:19:28
يعني ان الحنفية يقولون يجوز لها ان تزوج نفسها. آآ بان بدع المرأة كسلعة من سلعيها ولها ان تبيع هذه السلع لمن شاءت بجامع اخز المال عوضا عن الكل. يعني هي لو باعت بيعا فهي تأخذ مقابلا عن هذا البيع. كذلك لو تزوجت تأخذ - 00:19:52
مقابلا وهو الصداق او المهر ويجوز لها ان تزوج نفسها من غير ولي. على قول الحنفية مع انه قاس هذا الفرع بعينه على اصل اخر وهو المالكة لامر نفسها تزوج نفسها دون ولي. قياسا على الرجل بجامع حاجة كل منهما - 00:20:13
للتلذذ والنسل يبقى هنا عنده اصلان قاسى عليهما. يبقى الاصل الاول بيع السلعة. الاصل الثاني وهو الرجل فيجوز على الاصح تعدد الاصول لفرع واحد. ثم لو ابدى المعترض فرقا بين الاصل والفرع - 00:20:41
فهل عليه ان يبدي فرقا بين اصل واحد منهما ولا بين الجميع. هذا فيه قولان للعلماء هذا فيه قولان للعلماء. شيخ الاسلام رحمه الله تعالى هنا يقول وانه يجوز تعدد الاصول فلو فرق بين الفرع - 00:21:02
واصل منها كفى في الاصح. يعني الاصح انه يكفيه. ان يفرق بين اصل واحد من هذه الاصول وبين الفرع هذا على الاصح لانه يبطل الجمع المقصود لانه يبطل الجمع المقصود. قال وفي اختصار المستدل - 00:21:22
على جواب اصل قولان يعني لو ان المستدل اقتصر على جواب اصل واحد منها فيما لو اتى المعترض وفرق بين الاصول جميعها وبين الفرع ما اقتصرش على بيان فرق بين اصل من هذه الاصول وبين الفرع لأ ده اتى على الاصول جميعا - 00:21:47
ان وبين بينها وبين الفرع فرقا فبيقول هنا وفي اقتصار المستدل على جواب اصل القولان فلو اراد ان يجيب هل يجيب على اصل واحد من هذه الاصول ولا يجيب على الجميع - 00:22:11
هذا فيه قولان. الاول يكفي لحصول المقصود بالدفع عن واحد منها والثاني لا يكفي لانه التزم الجميع فلزمه الدفع عن الجميع. قال شيخ الاسلام وهذا هو الاوجه الموافق للاصح قبلي - 00:22:32
لو يبقى لازم في كل الاحوال ان يجيب على الجميع فيما لو ابدى فرقا بين جميع الاصول وبين الفرع ثم قال بعد ذلك ومنها فساد الوضع تكلم عنها ان شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم - 00:22:51
ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه - 00:23:12
وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وصحبه اجمعين - 00:23:27
التفريغ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس الواحد والعشرون من شرح كتاب القياس من لب الاصول لشيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى ورضي عنه - 00:00:00
ونفعنا بعلومه في الدارين. وما زلنا في الكلام عن قوادح العلة وفي الدرس الماضي كنا تكلمنا عن القول بالموجب وشيخ الاسلام رحمه الله تعالى شرع بعد ذلك في الكلام عن بعض هذه القوادح قال ومن - 00:00:21
قال ومنها القدح في المناسبة وفي صلاحية افضاء الحكم الى المقصود وفي الانضباط وفي الظهور وجوابه بالبيان قال ومنها الفرق والاصح انه معارضة بابداء قيد في علية الاصل او مانع الفرع او بهما - 00:00:44
وانه قادح قال وجوابه بالمنع وانه يجوز تعدد الاصول فلو فرق بين الفرع واصل منها كفى في الاصح وفي اقتصار المستدل على جواب اصل قولان قال رحمه الله تعالى ومنها القدح في المناسبة يعني ومن القوادح القدح في مناسبة الوصف - 00:01:12
به الحكم بابداء مفسدة راجحة او مساوية. وجوابه يكون ببيان ريحان المصلحة في العلة على سددتي فيها وهذا باعتبار ما سبق وتكلمنا عنه فيما مضى معنا ان المفسدة لو كانت مساوية او كانت راجحة في الوصف الذي عللنا به الحكم. فهذا يكون قادحا في - 00:01:40
علية فهنا المصنف رحمه الله تعالى يذكر ان من جملة القوادح ان يأتي المعترض ويقدح في مناسبة الوصف للحكم. كيف ذلك؟ بان يبين انه يترتب عليه مفسدة راجحة او مفسدة مساوية. فيذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى هنا ان الجواب عن ذلك انما يكون ببيان رجحان المصلحة - 00:02:09
في هذا الوصف على المفسدة مثال ذلك ان يقول المستدل التخلي للعبادة افضل من الزواج. لما في التخلي من تزكية النفس وده على مذهب الشافعية. فعندهم التخلي او التفرغ لطلب العلم. او للعبادة في حق من لا - 00:02:38
يحتاج الى النكاح افضل من النكاح وافضل من الزواج فالمستدل يأتي ويقول التخلي للعبادة افضل من الزواج لما في التخلي من تزكية النفس. المعترض يأتي ويقول هل هذه المصلحة تفوت اضعافها - 00:03:04
يعني هنا بيعترض على هذا الكلام بيقول لا مين قال ان التخلي للعبادة افضل من الزواج؟ اين المصلحة في ذلك؟ هو قال له المصلحة ان هو حيزكي نفسه بهذه العبادة. فالمعترض - 00:03:25
يقول لا المفسدة هنا راجحة. كيف ذلك؟ يقول ان تلك المصلحة اللي هي العبادة يعني او تخلي العبادة لما فيها من تزكية النفس. هذه تفوت اضعافها. يعني تفوت اضعافها من المصالح - 00:03:38
الولد وكف النظر وكسر الشهوة. هنا المستدل سيجيب على ذلك فيقول المصلحة ارجح لانها لحفظ الدين وما ذكرت انت من مصالح انما هي لحفظ النسل وما كان لحفظ الدين مقدم وارجح - 00:03:53
على ما كان لحفظ النسل يبقى الحاصل هنا ان القادح لو كان في مناسبة الوصف للحكم بابداء مفسدة راجحة او مساوية جواب يكون ببيان رجحان المصلحة على المفسدة. وذلك كما في المثال الذي ذكرناه الان. كذلك من - 00:04:13
جملة القوادح فيما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى القدح في صلاحية افضاء الحكم الى المقصود من تشريعه يبقى هنا القدح الذي يتوجه انما هو في عدم صلاحية الحكم وعدم افضاء هذا الحكم للمقصود من الشرع - 00:04:36
المقصود من تشريعه والجواب عنه انما يكون ببيان افضائه الى المقصود. مثال ذلك ان يقول المستدل معللا لحرمة المحرم بالمصاهرة على التأبيد كحرمة ام الزوجة. يقول ان هذا التحريم صالح. لان يفضي الى - 00:04:56
منع الزنا بها الذي هو المقصود من تشريع حكم التحريم. يبقى لو ان رجلا تزوج بامرأة يبقى ام هذه المرأة محرمة عليه على التأبيد كما قال الله عز وجل وامهات نسائكم فهي كالام. الحرمة هنا على التأبيد - 00:05:16
فيأتي المستدل ويعلل هذا التحريم ويقول هذا التحريم صالح. لماذا؟ لانه يفضي الى منع الزنا بهذه المرأة اللي هي ام الزوجة الذي هو المقصود من تشريع حكم التحريم المعترض يقول ليس التحريم صالحا للافضاء الى منع الزنا بل العكس - 00:05:38
طب ازاي يقول سد باب النكاح يفضي الى الفجور باعتبار ان النفس تشتهي ما تمنع منه. فالمستدل كيف يجيب عن ذلك؟ يجيب ببيان ان هذا الحكم يفضي الى المقصود منه فيقول تحريمها على التأبيد انما هو لسد باب الطمع فيها - 00:06:04
بحيث تصير غير مشتهاة في الطبع كما هو الحال بالنسبة للام كما هو الحال بالنسبة للام. يبقى هنا اجاب المستدل بان التحريم على التأبيد وهذا فيه سد لباب الطمع فيها بحيث تصير غير مشتهاة في الطبع كالام. يبقى هنا - 00:06:30
قدح المعترض في صلاحية افضاء الحكم الى المقصود من تشريعه وكان الجواب من المستدل ببيان افضائه الى المقصود وكذلك من جملة القوادح القدح في انضباط الوصف المعلل به الحكم القدح في انضباط الوصف المعلل به الحكم. باعتبار ما سبق وبينه المصنف رحمه الله ان الوصف الذي نعلل به الحكم لابد ان يكون - 00:06:53
منضبطة فيأتي المعترض ويقول هذا الوصف غير منضبط وجوابه ببيان انضباطه اما بنفسه او بوصف معه يضبطه. مثال المنضبط بنفسه ان يقول المستدل ان علة القصر هي السفر. لماذا رخص الله لنا القصر في الصلاة؟ يقول العلة هي السفر. هذا وصف منضبط - 00:07:24
ولو واحد قال العلة هي المشقة. هل هذا وصف منضبط؟ لا مش منضبط. لماذا؟ لان المشقة تتفاوت ممكن واحد يسافر من مكان الى اخر من غير اه ان تعتريه اي مشقة دون ان تعتريه اي مشقة - 00:07:49
سافر بالطيارة او نحو ذلك من هذه الوسائل الحديثة. وبعدين ما يجد اي مشقة في هذا السفر. ومع ذلك هل يجوز له ان يقصر في الصلاة ولا لأ؟ اه نعم يجوز له ان يقصر في صلاته. يبقى المشقة وصف غير منضبط - 00:08:12
اما بالنسبة للسفر فهو وصف منضبط فيأتي المستدل ويقول ان علة القصر هي السفر فيقول المعترض ان السفر غير منضبط. لكونه يختلف باختلاف وسيلته تارة يقطع بساعات طوال وتارة يقطع بدقائق - 00:08:30
ويجيب المستدل احنا قلنا الجواب عن هذا القادح هو ببيان كونه منضبطا هو انت بتقول الان الوصف هذا غير منضبط. فانا اجيب على ذلك ببيان انه منضبط. فيقول المستدل ان السفر منضبط بنفسه - 00:08:57
لانه عبارة عن قطع مسافة معلومة بغض النظر عن الوقت المستغرق بغض النزر عن الوقت المستغرق. يبقى هنا اجابنا عن القدح في انضباط الوصف. هذا وصف منضبط بنفسه وقد يكون هذا الوصف منضبطا بوصف معه - 00:09:15
مثال ذلك ان يقول المستدل ان علة القصر هي المشقة واحنا قلنا ان هذا الوصف في نفسه غير منضبط فيأتي المعترض ويقول ان المشقة غير منضبطة لاختلافها باختلاف الاشخاص والاحوال والازمان - 00:09:36
فيجيب المستدل ان المشقة منضبطة بحسب سببها وهو السفر. وان لم تكن منضبطة بنفسها يبقى هنا برضه لما جاء القدح في انضباط الوصف اجابه بانه منضبط بوصف معه وهو السفر - 00:09:57
كذلك من جملة القوادح وهذا هو القادح الرابع فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا القدح في ظهور الوصف المعلل به الحكم وجوابه ببيان الزهور. هذا مبني على ما سبق. ان العلة - 00:10:20
لابد ان تكون وصفا ظاهرا منضبطا لو كانت خفية يبقى لا يصلح ان يعلل بها الحكم فعلشان نقدح في هذا الوصف نبين انه غير ظاهر والجواب عن ذلك ببيان الظهور. مثاله ان يقول المستدل - 00:10:39
ان علة انعقاد البيع ونحوه من العقود هو الرضا طيب الرضا ده امره ظاهر ولا خفي؟ الرضا هذا امر خفي لانه يكون في القلب فلا يصلح لا يصلح ان نعلل الحكم بامر خفي كالرضا. فالمستدل يقول ان علة انعقاد البيع - 00:10:59
احوه من العقود هو الرضا. المعترض يقول ان الرضا امر خفي لا يصح التعليل به فيجيب المستدل انه ظاهر بصفة تدل عليه وهي الصيغ كبعتك وزوجتك واشتريت وقبلت ولهذا جعل علماؤنا الصيغة ركنا من اركان العقد - 00:11:25
لانها تدل على الرضا الذي يكون في الباطن وربنا سبحانه وتعالى يقول الا ان تكون تجارة عن تراض منكم فاحتجنا الى صيغة الدلالة على هذا الرضا المشترط. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام انما البيع - 00:11:54
انت راض انما البيع عن تراضي. يبقى هنا لما كان القدح في ظهور الوصف كان الجواب ببيان هذا الظهور كذلك الامر الثاني هنا فيما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى بعدما ذكر جملة من القوادح في العلة تكلم كذلك على ان من قوادح العلة - 00:12:16
طرق بين الاصل والفرع. وهو ابداء خصوصية في الاصل تكون شرطا للحكم او ابداء خصوصية في الفرع مانعة من ثبوت حكم الاصل فيها او ابداء خصوصية في الاصل والفرع معا - 00:12:40
يبقى هنا في كل هذه الصور اوجدنا وابدينا فرقا بين الاصل والفرع فهذا يقدح في القياس بلا شك مثال ذلك. مثال ابداء خصوصية في الاصل تكون شرطا للحكم مثال ذلك ان يقول الشافعي النية في الوضوء واجبة - 00:13:01
قياسا على التيمم بجامع الطهارة عن الحدث يبقى ده من جملة الادلة عند الشافعي على وجوب النية في الوضوء وهو القياس على التيمم. لكن احنا طبعا عندنا ادلة اخرى لكن من جملتها هذا الذي ذكرناه الان. القياس على التيمم بجامع - 00:13:25
الطهارة عن الحدث فيقول المعترض الحنفي والحنفية كما نعلم لا يقولون بوجوب النية في الوضوء المعترض الحنفي يقول ان العلة في الاصل الذي هو التيمم هي الطهارة بالتراب فهي خاصة بالتيمم - 00:13:46
يبقى هنا لما ابدى الفرق بين الاصل وبين الفرع وهو وجود خصوصية في الاصل منع من اجراء القياس. فهمنا الان؟ طيب ومثاله في الفرع يعني ابداء خصوصية في الفرع مانعة من ثبوت حكم الاصل فيها. مثاله في الفرع - 00:14:10
ان يقول الحنفي يقاد المسلم بالذمي بجامع القتل العمد العدواني. وده مذهب ابي حنيفة رحمه الله تعالى ابو حنيفة يرى ان المسلم يقتل بالذمي وهذا على خلاف مذهب الشافعية. الشافعية يشترطون في القود في القصاص يشترطون المكافأة - 00:14:33
يعني المسلم يقتل بالمسلم ولا يقتل المسلم بغيره. سواء كان ذميا او غيره من المعاهدين او المستأمنين الى اخره مش معنى كده ان هو لا يعاقب. لأ العقوبة اعم من القصاص. احنا منعنا الخصوص اللي هو القصاص وهذا لا يمنع الاعم. اللي هو - 00:15:00
العقوبة الحنفي يقول المسلم يقاد بالذم. ليه؟ لانه قتل عبد عدوان المعترض الشافعي يقول ان الاسلام في الفرع مانع من القود المذكور. الاسلام في الفرع يعني ايه؟ في المسلم. هذا يمنع من اجراء القود. هذا يمنع من اجراء القياس - 00:15:24
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر لا يقتل مسلم بكافر والاسلام يعلو ولا يعلى عليه لكن يعاقب المسلم بلا شك على هذا الامر. وعليه الدية لهذا الذمي. لكن لا يقتل به لعدم المكافأة - 00:15:48
يبقى هنا حصل قادح في العلة لوجود الفرق بين الاصل والفرع وذلك بوجود خصوصية في الفرع مانعة من ثبوت حكم الاصل فيه. وقد يكون الفارق بين الاصل والفرع بابداء خصوصية في الاصل والفرع معا - 00:16:09
يعني وكذا من باب اولى لو ابدى المعترض خصوصية في الاصل والفرع معا. يعني احنا قلنا ان اننا نقدح في الاصل بنقدح في العلة بوجود الفرق بين الاصل والفرع بان تكون هناك خصوصية في الاصل فقط او خصوصية في الفرع - 00:16:29
فقط او من باب اولى ان تكون خصوصية في الاصل والفرع معا فهنا عندنا صور ثلاثة فعندنا صور ثلاثة وقيل ان الفرق ابداء الخصوصية في الاصل والفرع معا فقط فله صورة واحدة. فلو ابدى فرقا في الاصل فقط او في الفرع فقط لا يكون فرقا - 00:16:50
بخلاف القول الاول فله ثلاث سور طيب الامر السالس الفرق يرجع الى المعارضة في الاصل او في الفرع او في الاصل والفرع معا الفرق يرجع الى المعارضة في الاصل او في الفرع او في الاصل والفرع معا - 00:17:14
اما في الاصل فظاهر. اذ ان المعترض يبدي في الاصل علة اخرى غير ما ذكره تدل المثال السابق جعل المستدل علة وجوب النية في التيمم هو الطهارة عن الحدث فجعلها المعترض الطهارة بالتراب عن الحدث - 00:17:37
فاضاف قيدا غير موجود في الفرع وهو الوضوء واما في الفرع فلان المانع من الشيء في قوة المقتضي لنقيضه ويكون المانع في الفرع وصفا يقتضي نقيض الحكم الذي اثبته المستدل وهذا هو معنى المعارضة في الفرع - 00:18:02
الامر الرابع الذي ذكره رحمه الله تعالى هنا وهو جواب الفرق يكون بالمنع. يعني لو ابدى المعترض قدحا في العلة بوجود الفارق بين الاصل ترى فجواب ذلك يكون بالمنع كان يمنع كون الوصف المبدي قيدا في العلة كمنع كون التراب - 00:18:26
قيدا في طهارة الحدث فيأتي ويمنع كون التراب قيدا في طهارة الحدث في المثال الاول. وكأن يمنع كون الوصف المادي مانعا في الفرع كمنع كون الاسلام مانعة من القصاص في المثال الثاني - 00:18:52
اخر مسألة تكلم عنها الشيخ هنا وهو انه يجوز على الاصح تعدد الاصول لفرع واحد بان يقاس على كل من تلك الاصول لانه من باب تكفير الادلة. فاذا كان لفرع اصل - 00:19:10
واحد فاذا كان لفرع اصل واحد حصل اصل الظن بالحاقه فان كان له اصلان زادت قوة الظن. مثاله قول الحنفي بضع المرأة كسلعة من سلعها. تبيعها لمن شاءت بجامع اخذ المال عوضا عن الكل - 00:19:28
يعني ان الحنفية يقولون يجوز لها ان تزوج نفسها. آآ بان بدع المرأة كسلعة من سلعيها ولها ان تبيع هذه السلع لمن شاءت بجامع اخز المال عوضا عن الكل. يعني هي لو باعت بيعا فهي تأخذ مقابلا عن هذا البيع. كذلك لو تزوجت تأخذ - 00:19:52
مقابلا وهو الصداق او المهر ويجوز لها ان تزوج نفسها من غير ولي. على قول الحنفية مع انه قاس هذا الفرع بعينه على اصل اخر وهو المالكة لامر نفسها تزوج نفسها دون ولي. قياسا على الرجل بجامع حاجة كل منهما - 00:20:13
للتلذذ والنسل يبقى هنا عنده اصلان قاسى عليهما. يبقى الاصل الاول بيع السلعة. الاصل الثاني وهو الرجل فيجوز على الاصح تعدد الاصول لفرع واحد. ثم لو ابدى المعترض فرقا بين الاصل والفرع - 00:20:41
فهل عليه ان يبدي فرقا بين اصل واحد منهما ولا بين الجميع. هذا فيه قولان للعلماء هذا فيه قولان للعلماء. شيخ الاسلام رحمه الله تعالى هنا يقول وانه يجوز تعدد الاصول فلو فرق بين الفرع - 00:21:02
واصل منها كفى في الاصح. يعني الاصح انه يكفيه. ان يفرق بين اصل واحد من هذه الاصول وبين الفرع هذا على الاصح لانه يبطل الجمع المقصود لانه يبطل الجمع المقصود. قال وفي اختصار المستدل - 00:21:22
على جواب اصل قولان يعني لو ان المستدل اقتصر على جواب اصل واحد منها فيما لو اتى المعترض وفرق بين الاصول جميعها وبين الفرع ما اقتصرش على بيان فرق بين اصل من هذه الاصول وبين الفرع لأ ده اتى على الاصول جميعا - 00:21:47
ان وبين بينها وبين الفرع فرقا فبيقول هنا وفي اقتصار المستدل على جواب اصل القولان فلو اراد ان يجيب هل يجيب على اصل واحد من هذه الاصول ولا يجيب على الجميع - 00:22:11
هذا فيه قولان. الاول يكفي لحصول المقصود بالدفع عن واحد منها والثاني لا يكفي لانه التزم الجميع فلزمه الدفع عن الجميع. قال شيخ الاسلام وهذا هو الاوجه الموافق للاصح قبلي - 00:22:32
لو يبقى لازم في كل الاحوال ان يجيب على الجميع فيما لو ابدى فرقا بين جميع الاصول وبين الفرع ثم قال بعد ذلك ومنها فساد الوضع تكلم عنها ان شاء الله سبحانه وتعالى في الدرس القادم - 00:22:51
ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه - 00:23:12
وعتادا الى يمن القدوم عليه انه بكل جميل كفيل. وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وصحبه اجمعين - 00:23:27
شرح «لب الأصول» الكتاب الرابع [القياس]
شرح «لب الأصول» الكتاب الرابع [القياس] (21) بعض القوادح في العلة