شرح لطائف الإشارات - أصول الفقه (مكتمل)
شرح لطائف الإشارات على تسهيل الطرقات نظم الورقات.الدرس– 40 [مبحث القياس (2)]
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح - 00:00:00ضَ
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين قال العلامة عبد الحميد محمد علي قدس رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة - 00:00:21ضَ
قال ثمان اركان القياس اربعة الاصل وهو المقيس عليه. والفرع وهو المقيص وعلة الحكم وحكم الاصل المقيس عليه ولكل واحد منها شروط. وقد ترجم لها بفصل و هو فصل اي في شروط اركان القياس - 00:00:40ضَ
قال الناظم العلامة شرف الدين العمريطي رحمه الله تعالى والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لاصله في الجمع بان يكون جامع الامرين مناسبا للحكم دون ميل وكون ذاك الاصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأييهما وشرط كل علة ان تضطرد في كل معلولات هل - 00:01:04ضَ
لم ينتقض لفظا ومعنى فلا. قياس في ذات انتقاض مسجلة. والحكم من شروطه ان دعاء علته نفيا واثباتا معا فهي التي له فهي التي له حقيقا تجلب وهو الذي وهو الذي لهكذاك يجلب - 00:01:31ضَ
قال الشارع رحمه الله تعالى يعني ان الشرط الاول من شروط القياس وهذا الشرط هذا الشرط بارك الله فيكم من شروط الفرع او شرط للفرع. نحن قلنا اركان القياس اربعة اصل - 00:01:54ضَ
وفرع وعلة وحكم فبدأ بالفرع فذكر شرط الفرع الحقيقة شروط الفرع كثيرة اوصلها بعض الاصوليين الى تسعة شروط واضح هو ذكر شرطا واحدا فقط تمام فقال رحمه الله يعني ان الشرط الاول من شروط القياس ان يكون الفرعون - 00:02:13ضَ
مناسبا للاصل في الامر الذي يجمع به بينهما ايه الحكم قبل ان نستطرد في قراءة هذا الكلام نريد ان نعرف ما معنى انه ان هذا الفرع مناسبا للاصل. ما معنى المناسبة - 00:02:41ضَ
ما هي المناسبة المناسبة هي ان يظن المجتهد هي ظن المجتهد ان الحكم انما لحق الاصل لاجل هذا الوصف المناسبة ما هي؟ ان يظن المجتهد ان الحكم لحق الاصل لحق الاصل لاجل ماذا؟ لاجل هذا الوصف لاجل وجود هذا الوصف. هذه هذه هي المناسبة. يعني مثال حتى تتضح لو - 00:03:04ضَ
قلت كلمات الله سبحانه وتعالى حرم الخمر. ها؟ وصف والاسكار ظن المجتهد انه هو الذي كان السبب في تحريم الخمر بان وصف الاسكار يناسب التحريم فهمتم ولا لا؟ هذا معنى المناسبة. لو سألتك مثلا لماذا يجري الربا - 00:03:42ضَ
في البر الوصف الذي رآه الامام الشافعي مناسبا لجريان الربا في البر انه طعام هذا معنى المناسبة. اذا ما هي المناسبة ان يظن المجتهد ان هذا الوصف هو الوصف الذي علق الشرع الحكم لاجله. ان يظن المجتهد ان هذا الوصف هو هو الوصف الذي - 00:04:13ضَ
علق الشرع الحكم لاجله. يعني البر يمكن ان تنظر له من عدة نواحي ممكن؟ تقول انه مكيل يحتمل ان الشرع علق جريان الربا في البر لانه مكيل ممكن لانه قوت - 00:04:41ضَ
صح؟ فتقول علق الشرع جريان الربا في البر لانه قوت يمكن لانه يدخر فتقول علق الشرع جريان الربا في البر لانهما ذهب مدخر. يمكن لانه ماذا؟ مطعوم فتقول ان الشرع اجر الربا في البر لانه مطعوم - 00:05:00ضَ
الامام الشافعي مثلا وهو يجتهد في هذه المسألة وينظر. رأى ان الوصف الانسب شوف ها الانسب لان يتعلق الحكم وهو جريان الربا بالبر ما هو؟ الطعم. هذه معنى المناسبة فهمتم؟ اذن ما ما معنى لما تقرأ الفرع يناسب الاصل؟ ان يكون الفرع مناسبا للاصل. اي - 00:05:24ضَ
المراد بالمناسبة او المناسب ان يكون ان يظن المجتهد ان هذا الوصف هو الوصف الذي لاجله علق الشرع الحكم بذلك بذلك الشيء. فالان يقول لك هنا ان يكون الفرع مناسبا للاصل - 00:05:52ضَ
في الامر الذي يجمع به بينهما للحكم تنظر مثلا الربا البره ما هو الوصف الذي يناسبه حكم جريان الربا في البر؟ قال الامام الشافعي الطعم هذا الاصل جريان الربا في البره هذا منصوص عليه - 00:06:12ضَ
الفرع الارز الطعم هذا الوصف المناسب موجود في الارزيدان. اذا الربا يجري في ماذا؟ في الارز تمام نفس الكلام في الخمر. ما هو الوصف المناسب لتحريم الخمر؟ الاسكار الاسكار موجود في النبيذ - 00:06:36ضَ
اذا النبيذ حرام فهمتم؟ لكن لو قال قائل مثلا لو قال قائل على سبيل المثال القهوة حرام ها؟ لماذا؟ قال قياسا على الخمر. نقول لا. الوصف الذي لاجله حرمت الخمر وهو الاسكار - 00:06:52ضَ
غير موجود ها في القهوة. واضح؟ اذا هنا لا يمكن ان نجمع بين القهوة والخمر فيها هذا الوصف. انظر ماذا قال ان يكون الفرع مناسبا للاصل في الامر الذي يجمع به يجمع - 00:07:16ضَ
به يعني هذا الامر لابد ان يكون موجودا هنا وموجودا هنا. تمام؟ يجمع به بينهما للحكمين فلا تفاوت بينه اي بين الفرع وبين الاصل في ذلك الوصف. يعني ان الوصف هذا كما انه موجود في الاصل كذلك موجود في الفرد. فهمتم ولا لا - 00:07:36ضَ
قال وهذا معنى قوله والشرط في القياس كون الفرع اي من حيث كونه فرعا وهو المحل تنبه بالاصل لان الفرع هو الذي يشبه بالاصل الذي هو منصوص عليه. مناسبا لاصله وهو المحل المشبه - 00:07:59ضَ
به بسم الله. في الجمع اي فيما يجمع به بينهما. لاجل اثبات حكم الاصل في الفرع ثم قال اما اما بان تكون علة الفرع مماثلة لعلة الاصل في عينها او ان تكون علة الفرع مماثلة لعلة الاصل في جنسها. اما ان تكون - 00:08:19ضَ
هنا العلة في الفرع مماثلة لعلة الاصل في عينها. واما ان تكون علة الفرع مماثلة لعلة الاصل في جنسها انتبه معي ايش معنى في عينها وايش معنى في جنسها معنا في عينها اي ان تكون نفس العلة - 00:08:51ضَ
التي موجودة في الاصل موجودة في الفرع نفس العلة عين العلة التي في الاصل موجودة في الفرع ما مثاله؟ مثاله الاسكار نفس الاسكار الموجود فين الخمر موجود في النبيذ. علة الطعم نفسها الموجودة في البر موجودة في الارز - 00:09:15ضَ
فهنا العلة بذاتها العلة بعينها العلة بنفسها وجدت في الاصل ووجدت في الفرع طيب او تكون العلة او تكون العلة التي في الفرع تمام جنسها او او تكون العلة التي في الاصل جنسها ليس نفس العلة وانما جنسها موجود في الفرع - 00:09:43ضَ
ما مثالهم مثاله القصاص القصاص ثابت مثلا بالنفس اذا قتل انسان انسانا فان القاتل يقتل ثبت القصاص بالنفس تمام القصاص في الاعضاء في الاطراف في الاصابع في اليد واضح يقتص في الاعضاء - 00:10:08ضَ
كما يقتص في النفس. القياس في النفس اصل القياس في الاعضاء فرع تمام ما علة القصاص في في النفس في الانفس الجناية التعدي جنس هذه العلة موجود ايضا في في - 00:10:37ضَ
في في القصاص في الاطراف جنسها والا يختلف التعدي على النفس عن عن التعدي على الاطراف والاعضاء. صح هذا شيء هذا شيء اخر لكن من حيث الجنس هذه جناية تندرج تحت كلمة جناية وهذه جناية - 00:11:02ضَ
اذا هما متحدان في ماذا؟ متحدان في الجنس اي يندرجان معا تحت جنس واحد وهو ايش؟ وهو جنس الجناية فهمتم الفرق؟ انظر ماذا قال قال هنا اما بان تكون علة الفرع - 00:11:25ضَ
مماثلة لعلة الاصل في عينها بقياس النبيذ على الخمر لعلة الاسكار فان عين الاسكار الذي هو موجود في الخمر موجود في النبيذ ها او في جنسها كقياس وجوب القصاص في الاطراف على القياس في النفس بجامع الجناية - 00:11:43ضَ
فالجناية جنس يندرج تحته ماذا؟ يندرج تحته التعدي على النفس والتعدي على الطرف. فهمتوهم ولا لا؟ طيب ثم قال وصور الجمع بقوله بان يكون جامع الامرين اي الجامع بين الفرع والاصل في الحكم مناسبا للحكم - 00:12:08ضَ
مناسبا للحكم وقد يقال هذا استدراك انه يستغنى عن هذا الشرط يعني ما في داعي ان يذكر المناسبة تمام؟ لماذا انه يستغنى عن هذا الشرط بقوله في حد القياس رد الفرع الى الاصل - 00:12:32ضَ
لعلة تجمعهما في الحكم. يعني من من التعريف يمكن ان يستفاد هذا. لو انك تأملت في التعريف لقلت ان هذا الشرط موجود في التعريف. فلا حاجة لافراده. ونقول انما احتاج الى افراده توضيحا للمبتدئ. تمام - 00:12:54ضَ
ثم قال طبعا بارك الله فيكم هناك شروط اخرى كما قلت لكم للفرع منها ان الفرع ما يكون منصوصا عليه واضح الا يكون الفرع منصوصا عليه لانه لو كان الفرع منصوصا عليه ما نحتاج ان - 00:13:14ضَ
النقيس تمام؟ ايوة. قال رحمه الله وقوله وكون ذا وكون ذاك الاصل ثابتا بماء. يوافق الخصمين يوافق الخصمين في رأييهما يعني ان الشرط الثاني من شروط القياس هو ان يكون حكم الاصل. اذا الشرط الثاني هذا - 00:13:37ضَ
يتعلق بماذا؟ يتعلق بحكم الاصل يتعلق بايش بحكم العصم بسم الله قال ان يكون حكم الاصل وهو المحل المشبه به من حيث كونه اصلا ثابتا له بدليل نص او اجماع. هم. بدليل ايش - 00:14:02ضَ
نص ايش معنى نص اية او حديث او اجماع يعني ان يكون حكم الاصل انتبه معي ان يكون حكم الاصل ثابتا اما باية قرآنية او بحديث نبوي صحيح او باجماع. طيب لو كان الاصل هذا ثابتا بقياس - 00:14:37ضَ
ها لو كان هذا الاصل ثابتا بقياس نقول لو كان ثابتا بقياسه اردنا ان نلحق لو اردنا ان نلحق فرعا به لكان ذاك تطويل بلا فائدة واضح فلماذا نلحق فرعا - 00:14:59ضَ
باصل ثابت بقياس ولا نلحق الفرع بالاصل الاول. في القياس الاول فهمتم ولا لا؟ جيد لو قال قال اريد اريد سورة لو قلت لك مثلا ان الربا يجري في الارز - 00:15:18ضَ
قياسا على البر بجامع ان كلا منهما طعام فلو قال قائل ويجري الربا في الذرة قياسا على الارز بجامع انهما طعام لا نحتاج الى هذا التطويل لا نحتاج الى هذا التطوير. مباشرا نقول ويجري الربا - 00:15:37ضَ
في الذرة قياسا على البر المنصوص عليه بان البر المنصوص عليه ثبت الحكم حكم الاصل بنص بحديث او ثبت حكم النص مثلا باجماع فهمتوا ولا لا؟ اذا لابد ان يكون حكم الاصل ثابتا بماذا - 00:16:05ضَ
ثابتا بنص او او باجماع. فان كان ثابتا بقياس فان هذا تطوير لا فائدة منه. هكذا قال كثير من الاصول واجاز بعض الاصوليين ان يقاس فرع على اصل ثبت بقياس. ها من باب الفائدة. يعني حتى لا تقرأوا في - 00:16:25ضَ
بعض الكتب تقول في قول اخر ما ذكره لنا الاستاذ. يعني قد تجد في الكتب من الاصوليين. من اجاز ان يقاس الفرعون على اصل ثبت بقياس قد تجد هذه الكتب. فهمتم؟ بارك الله فيكم - 00:16:45ضَ
نعم. اذا قال ان يكون حكم الاصل وهو المحل المشبه به من حيث كونه اصلا ثابتا بدليل نص او اجماع شوف هو قال لك ثابتا بدليل مثلا اجماع لتفهم ان الاصل لو كان ثابتا بقياس فان القياس لا يصح - 00:17:01ضَ
هو لم يقل لك دون قياس لكن انت افهم. فهمتم؟ وقال يكون الاصل ثابتا بنص او اجماع. لتفهم ان ما ثبت بدليل القياس لا يصلح ان يكون اصلا. لانه سيكون ماذا؟ تطويل لا فائدة فيه. ثم قال انتبه معي - 00:17:21ضَ
ثم قال متفق عليه ثبوتا ودلالة بين الخصمين المتنازعين. يعني لابد بد ان يكون حكم الاصل انتبه. لابد ان يكون حكم الاصل متفقا عليه بين الخصمين المتنازعين كأن اثنين يتناظران يتخاصمان في مسألة لابد ان يكون الاصل متفقا عليه بين الخصمين المتنازعين - 00:17:41ضَ
اين؟ من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة والا فلا يصح القياس يقول قائل نريد مثالا حتى نفهم جيدا اقول لك نفترض ان فقيها شافعي يناضل فقيها مالكيا في مسألة مسح الخفين - 00:18:11ضَ
ما هو المقدار المجزئ في مسح الخفين عند الشافعية ما هو المقدار المجزئ في مسح الخفين ان يمسح بعض ظاهر الاعلى صح؟ هذا عند الشافعية عندي المالكية المقدار المجزئ اقل شيء ان يمسح جميع الاعلى - 00:18:35ضَ
ليس البعض ان يمسح ماذا؟ جميع ظاهر الاعلى قالوا ويستحب ان يمسح الاسفل وعندنا ما حكم مسح الاسفل ها يساء او يكرهه ها والفرض مسح بعض علو وندب للخف مسح السفلي من هو العقل. آآ هم اذا يشاركون في الاسفل. تمام؟ جميل - 00:18:58ضَ
طيب الشافعي يتكلم الان فقال الشافعي انما قلنا يجزئ مسح بعض الاعلى من الخف قياسا على مسح الرأس في الوضوء فكما ان في مسح الرأس بالوضوء يجزئ مسح مسح بعض شعرة كذلك هنا يجزئ مسح بعض اعلى ظاهر الخف - 00:19:27ضَ
هذا قياس الشافعي هل هذا القياس صحيح من هذا الفقيه الشافعي يقول له المالكي انا اصلا لا اسلم لك بهذا الاصل فان الواجب عندي مسح جميع الرأس في الوضوء اذا الاصل هنا هل هو متفق عليه بينهما او غير متفق عليه بينهما؟ غير متفق عليه بينهما. اذا لا يصح - 00:19:52ضَ
هذا القياس فلابد ان يكون الاصل متفقا عليه بين الخصمين المتناظرين واضح؟ من حيث الثبوت اذا كان مثلا حديثا ان يكون ثابتا عندهما ومن حيث الدلالة اذا كان النص ثابتا فمن حيث الدلالة فان المالكية يرى ان قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم يقتضي التعميم - 00:20:18ضَ
يرى ان وامسحوا برؤوسكم يعني يفيد وجوب اقل المسمى اذا هنا اختلفوا في الدلالة فهمتم ولا لا؟ اذا لابد ان يكون ماذا؟ ان يكون الاصلوم ثابتا حكم الاصل ثابتا بما يتفق عليه الخصم - 00:20:46ضَ
المتناظران وهذا محله فيما لو كان ثمة خصمان يتناظران. والا قد لا يوجد اثنان وانما الفقيه يفترض خص مال فهو مع نفسه مثلا واضح ولا لا؟ يخاصم نفسه تمام؟ ايوة - 00:21:05ضَ
يقول قائل طيب مثال اخر ممكن نعم ممكن مثال اخر لو قال مثلا شافعي لا تجب الزكاة في حلي البالغة هم قياسا على حلي الصغيرة يقول شافعي لحنفي لا يجب - 00:21:24ضَ
لا تجب الزكاة في حلي بالغة. لماذا قياسا على حلي الصغيرة يقول له الحنفي نحن نقول بعدم وجوب الزكاة في حلول صغيرة لكن ليس لانه حلي مستعمل بل لانها ليست بالغة - 00:21:51ضَ
فالعلة عندنا انتبه معي. فالعلة عندنا في عدم وجوب الزكاة في حلي الصغيرة هي الصغر وليس كون الحلي مستعملا مباحا فهمته؟ اذا هنا الاصل وان اتفقوا على الحكم ما هو ما ما هو الاصل في اولا في المثال؟ الاصل عدم وجوب الزكاة في حلي صغيرة. هذا العصر هذا متفق عليه بين الشافعي والحنفي ولا لا - 00:22:13ضَ
متفق عليه بين الشافعي والحنفي صح؟ لكن ما وجه الاختلاف؟ التعليم. فالشافعي يرى عدم وجوب الزكاة في حلي الصغيرة. لانه حلي مستعمل مباح والحنفي يعلل الحكم نفس الحكم بعلة اخرى وهي الصغر - 00:22:43ضَ
اذا هنا لم يتفقا في العلة تمام انظر ماذا قال قال هنا ثابتا لهم بدليل نص او متفق او اجماع متفق عليه ثبوتا ودلالة بين الخصمين المتنازعين في ثبوت ذلك الحكم - 00:23:04ضَ
الفرع بان يتفقا شف بان يتفق هذا المثال الثاني مثال الشافعي والحنفي هنا بان يتفقا على علة حكمه شوف ليس ان يتفق على الحكم ان يتفقا على ماذا يشيوخ؟ اعلة الحكم والا فالشافعي والحنفي متفقان على عدم وجوب الزكاة في حلوي الصغيرة - 00:23:26ضَ
من حيث الحكم متفقان لكن علة الحكم يعني مثال اخر حتى يتضح اكثر الحنبلي والشافعي والمالكي متفقون على ان الارز يجري فيه الربا لكن تسأل الشافعي لماذا يجري الربا في الرزق؟ قال لانه مطعوم - 00:23:49ضَ
تسأل مالكي لماذا يجري الربا فيروس؟ قال لانه مدخر. قوت مدخر تسأل الحنبلي لماذا؟ يجري الربا في الارز؟ قال لانه مكيل الحكم واحد لكن هل اتفقوا في علة الحكم؟ اذا لا يكفي - 00:24:12ضَ
لا يكفي الاتفاق في الحكم بل لا بد من الاتفاق على ماذا علة الحكم ارجو ان يكون هذا واضحا لكم طيب قال هنا ليكون القياس حجة على الخصم المنكر لذلك الحكم في الفرع. وقوله دون ميل اي دون كذب. وهذا تكملة - 00:24:29ضَ
اي تكملة للبيت اذا شرط حكم الاصل ما هو ان يكون حكم الاصل ثابتا بدليل من نص او اجماع. هذا الدليل هذا الدليل متفق عليه بين الخصمين ثبوتا ودلالة. صح - 00:24:51ضَ
وان تكون العلة متفقا عليها بين الخصمين المتناظرين فهمتم ارجو ان يكون كذلك هل يوجد شروط اخرى للاصل؟ نعم اوصلها الزركسي لثمانية شروط طبعا هو يتكلم معنا مبتدئين نحن واضح فذكر لنا رقم واحد لكن اذكر لكم شرطا ثانيا من باب الفائدة لاننا قد نحتاج اليه في الفقه - 00:25:13ضَ
وهو انه يشترط في الاصل الا يخرج عن سنن القياس الا يخرج الاصل عن سنن القياس وضع الا يعدل بالاصل عن سنن القياس سنن بفتح السين اي عن طريقة القياس - 00:25:40ضَ
واضح الا يخرج الاصل عن سن القياس. انتبه معي. لو سألتكم سؤالا الرخص هل هي توافق الاصل او تخالف الاصل؟ تخالف الاصل اذا الرخص هذي جاءت على وفق القياس او على خلاف القياس - 00:26:04ضَ
ها جاءت على خلاف القياس. المراد بالقياس هنا الاصل يعني. تمام. اذا نقول الرخص جاءت على خلاف القياس صح؟ جيد بالتالي هذه الرخص التي خرجت على خلاف الاصل على خلاف القياس. هل يمكن ان نجعلها اصولا نقيس عليها - 00:26:31ضَ
لأ ما خرج عن الاصل لا يقاس عليه ولذلك قعد العلماء قاعدة ان الرخص الاصل فيها الاتباع والا يتجاوز بها مواضعها. لانها على خلاف الاصل فهيأ الرخصة خارجة عن سنن القياس - 00:26:54ضَ
وبالتالي لا يصلح ان تكون اصولا يقاس عليها يقول قائل نريد مثال اريد مثال اعطيك مثال ما هي مسافة القصر قصر الصلاة هذه رخصة صح؟ خرجت خرجت عن الاصل او لا؟ الاصل ان تصلي صلاة تامة - 00:27:16ضَ
ما هي مسافة القصر مسيرة مرحلتين نفترض ان مسيرة مرحلتين على سبيل المثال على المشهور اربعة وثمانين كيلو متر اربعة وثمانين كيلو متر. اذا سافر مرحلتين جاز له القصر اي اذا سافر سفرا مباحا الى اخره. جاز له القصر صح؟ جيد - 00:27:37ضَ
نفترض انه سافر الى مدينة تبعد سبعين كيلو متر وعاد في نفس اليوم كم قطع مسافة كم المسافة التي قطعها مئة واربعين هل يجوز له القصر فهمتم السؤال ها سافر الى مدينة نحن عندما نقول مسافة القصر - 00:27:56ضَ
كم اربعة وثمانين كيلو متر ايش قال لك في الزبد ها ستة عشر فرسخا ذهابا ها بدون اياب بدون ياب صح؟ يعني ان تكون بين المدينة الاولى والمدينة الثانية مرحلتين في الذهاب فقط. لكن هذا ذهب سبعين كيلو - 00:28:21ضَ
وعاد في نفس اليوم اليس هذا حصلت له مشقة اشد من مشقة ذاك الذي سافر اربعة وثمانين كيلو ولا لا سافر كم؟ اربعة وثمانين كيلو بس فقط اربعة وثمانين كيلو فقط - 00:28:44ضَ
وقصر هذا سافر كم؟ مئة واربعين كيلو. قلتم له ممنوع القصر فهمتم يا شيوخ ولا لا؟ لماذا لا لا نقيس؟ هذه السورة على تلك الصورة فنقول له هذا انت ما دام انك ذهبت سبعين كيلو ورجعت سبعين كيلو ها - 00:29:01ضَ
المجموع مية واربعين اذا يجوز لك ان تقصره فانت مشقة المشقة التي حصلت لك اكثر من من المشقة التي حصلت لذلك الذي سافر اربعة وثمانين كيلو فهمتم الصورة فلماذا لا نقيس هذه السورة على تلك الصورة؟ الجواب ايش - 00:29:20ضَ
ها؟ لان لان القصر خارج خارج عن القياس. لان لان القصر خارج عن الاصل رخصة لا يقاس عليها فهمتهم ولا لا فهمتم؟ اذن الأصل اذا كان معدولا به عن سنن القياس لا يقاس عليه - 00:29:35ضَ
جيد الشعور انكم تحتاجون لمثال ثاني لا بأس ازيدكم مثال تظل دقيقة بس جاء المثال لو قال قائل يجزئ المسح على اسفل الخف فقط امسح على اسفل الخوف فقط. لماذا - 00:29:58ضَ
قياسا على اعلاه اليس مسح اعلى الخف ثبت بالنص لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يمسح الاعلى. صح اذا اعلى الخف ثبت بالنص. اسفل الخف - 00:30:25ضَ
ها لم يرد فيه نص. لو قال قائل يجوز الاقتصار على مسح اسفل الخف قياسا على اعلى فهمتوا يا شيوخ ولا لا؟ ها ايش تقولوا تقولون المسح على الخفين ايش حكمه - 00:30:47ضَ
رخصة والاصل ان الرخص لا يدخلها القياس والاصل ان الرخص لا يدخلها القياس فهمتم ولا لا؟ اذن ما دام انه لم يرد الاقتصار على اسفل الخف اذا لا يجزئ الاقتصار عليه ولا يقاس بالاعلى لان المسح على الخفين خارج عن سنن القياس فلا يقاس عليه - 00:31:03ضَ
واضح ولا غير واضح جيد فان قال قائل عندي اعتراظ اه ايش الاعتراف قال انتم يا معشر الشافعية تقيسون تكون هنالك رخص وتقيسون في الرخص عجيب الشافعي يفعلون هذا رحمهم الله؟ نعم - 00:31:29ضَ
ما مثال ذلك قال بيع العرايا ما هو بيع العرايا بيع العراية والمستثمرين من بيع المزابنة وهو ان تبيع التمر بالرطب عندك تمر جاف تبيعوه بايش برطب ما حكم هذا البيع - 00:31:55ضَ
حلال ولا حرام؟ الاصل انه حرام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة. بيع التمر بالرطب. ولذلك سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ابيع التمرة قال اينقص اذا جفأ؟ الرطب اذا جف ينقص؟ قالوا نعم. قال فلا اذا - 00:32:14ضَ
اشار الى الحكمة علة المنع. فهمتم؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في العرايا وهي ان يباع الرطب في النخل بالتمر في الارض رخصت العرايا اذا هذي هذا مستثنى من الاصل - 00:32:31ضَ
مستثنى من ايش من بيع المزابنة الذي هو حرام. استثني ايش بيع الرطب في النخل بالتمر في الارض. استثني قال الشافعية ويقاس على ذلك بيع العنب بالزبيب بيع العنب ما في نص - 00:32:50ضَ
قالوا فانسان عنده عنب عنب رطب ها يجوز ان يعطي العنب وياخد ايش وياخد زبيب. عنب في الشجر وزبيب جاف ممكن يعطي الزبيب وياخذ عنب. ممكن فهمتك ولا لا ما في نص في هذا قاس الشافعية - 00:33:13ضَ
كيف اه قالوا هنا نقول ان هذا وان كان رخصة لكنها رخصة معقولة معنا ايش معنى معقولة المعنى العلة فيها ظاهرة واضح؟ فلما كانت العلة ظاهرة وهي ان الانسان قد يشتهي الرطب ومثل اشتهائه للرطب قد يشتهين العنب - 00:33:33ضَ
وهذي الحاجة موجودة هنا وموجودة هنا؟ جاز ولان الرطب مع العنب اشتركا في احكام منها وجوب الزكاة. فالزكاة لا تجب في شيء من الثمر الا في هذين التمرتين ولان هاتين الثمرتين اشتركتا في امكانية الخرس. ما معنى الخرس؟ وهو تقديرهما حال كونهما في الشجر - 00:34:01ضَ
ولان هاتين الثمرتين اشتركتا في جواز المساقاة دون غيرهما من الثمار فلا تجوز المساقات الا في التمر والعنب فقط فلما اشتركت في هذه الاحكام الحقنا هذا بهذا فهمتم ولا لا - 00:34:26ضَ
والعلة انه وان كان رخصة لكنها ايش معقولة المعنى ليست تعبدية بخلاف مسألة القصر هذا نحن ما نعرف ايش ايش المعنى ايش العلة في هذا؟ لكن هذا معقولة المعنى واضح - 00:34:43ضَ
ونفس الكلام في مثال اخر وهذا اسهل المثال في الاستنجاء في الاستنجاع رخصة او لا الاستنجاب بالحجر رخصة اولى؟ الاستنجاء بالحجر رخصة لانه مخفف مطهر مخفف صح؟ الاستنجاء بالحجر رخصة - 00:35:01ضَ
الم يقس الشافعية على الحجر كل جامد الم يلحقوا كل جامد قالع مانع كل جامد قالع طاهر غير محترم بالحجر فالحقوا هذا مثلا بالحجر صح والا هذا داخل في المنصوص - 00:35:25ضَ
الحقوه بالحجر كيف قستم هنا فهمتم ولا لا كيف قستم هنا قالوا هذا معقول المعنى لان الحجر مخفف مطهر مخفف فقام مقام الحجر كل ما كان يطهر مع التخفيف فكل جامد قالع طاهر غير محترم يلحق بالحجاب - 00:35:44ضَ
نقول للشافعية رحمهم الله طيب بسم الله اذا كان الامر كذلك فان الحاج عندما يرمي الجمار يجزيه ان يرمي بهذا ها قالوا لا هنا لا قياسا على الحجر قالوا لا هنا لا لماذا - 00:36:15ضَ
لان هذا تعبدي غير معقول المعنى وهناك معقول المعنى فهمتم الشيوخ ولا لا نعود للدرس او نقف تعبتم نقف هنا اذا نقف نقف هنا لان بعد ذلك الكلام متصل وطويل - 00:36:38ضَ
نقف هنا نقف هنا كأنكم كبرتم في السن تتعبون سريعا. والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين - 00:37:01ضَ