شرح متن أبي شجاع

شرح متن أبي شجاع الدرس ١ - لفضيلة الشيخ خالد إسماعيل

خالد اسماعيل

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:00ضَ

واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد نسأل الله تعالى ان يفقهنا في الدين. نسأله تعالى ان يزيدنا ايمانا ويقينا وفقها دراسة كتابي آآ متن ابي شجاع رحمه الله تعالى - 00:00:16ضَ

لكن نمر عليه هذه المرة مرورا سريعا نقتصر على اه قراءة المتن وشيء من التعليقات وهكذا كما قيل حياة العلم مذاكرته نسأل الله تعالى ان يرسخ العلم النافع في قلوبنا. نسأله تعالى ان يزيدنا - 00:00:37ضَ

خشية وايمانا آآ صاحب المتن الامام اه احمد ابن الحسن ابن احمد البصري اه المولد الاصبهاني الاصل المعروف بابي شجاع يقول انه الحافظ السلفي رحمه الله تعالى القاضي ابو شجاع هذا من افراد الدهر - 00:01:00ضَ

درس بالبصرة ازيد من اربعين سنة مذهب الشافعي ذكر لي هذا سنة خمس سنة خمسمائة وعاش بعد ذلك مدة لا اتحققها. وسألت عن مولده فقال سنة اربع وثلاثين واربعمائة بالبصرة - 00:01:29ضَ

آآ ولما تولى الوزارة نشر العدل بين الناس قالوا وكان لا يخرج من بيته حتى يصلي ويقرأ من القرآن ما امكنه وهذا الاخوة من اعظم اسباب التوفيق ان يقبل طالب العلم على - 00:01:52ضَ

الصلاة والاكثار من تلاوة القرآن الكريم بل وكان له عشرة انفار يفرقون على الناس الزكوات. ويعطونهم الهبات فكان يصرف على يد الواحد منهم مائة وعشرين الف دينار هذا على يد الواحد منهم - 00:02:15ضَ

اما انعامه الصالحين والاخيار ثم زهد في الدنيا وقام بالمدينة المنورة يكنس المسجد النبوي الشريف ويفرش الحصر يشعل المصابيح الى ان مات بها وهذا ما يفعله الا المخلص حقا الذي لا يريد الا وجه الله جل وعلا. فرحمه الله تعالى. ولهذا - 00:02:35ضَ

جعل الله تعالى البركة في هذا المؤلف مع صغر حجمه الذي يسمى بمختصر ابي شجاع او غاية الاختصار او غاية التقريب آآ جعل الله فيه البركة العظيمة وذكر المحقق هنا - 00:03:03ضَ

ان الشروح والمؤلفات على هذا المتن تقريبا تصل الى سبعين مؤلفا يتعلق بهذا المتن على اختصاره هذا كله من اخلاصه وصدقه رحمه الله تعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين - 00:03:25ضَ

سألني بعض اصدقائي ان اعمل مختصرا في الفقه على مذهب الشافعي في غاية الاختصار ونهاية الايجاز يقف على الطالب درسه ويسهل على المبتدأ حفظه وان اكثر فيه من التقسيمات وحصل الخصال - 00:03:48ضَ

وهذا يتميز به متن ابي شجاع الاكثار من التقسيمات والحصر قال فاجبته الى ذلك طالبا للثواب راغبا الى الله في التوفيق للصواب انه على ما يشاء قدير وبعباده خبير قال كتاب الطهارة المياه التي يجوز بها التطهير سبعة مياه ماء السماء. كما قال الله تعالى ينزل عليكم من السماء ما - 00:04:06ضَ

ليطهركم به قالوا وماء البحر كما في حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته قال وماء البئر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة - 00:04:33ضَ

وما يلقى فيها من آآ قاذورات قال صلى الله عليه وسلم ان الماء الطهور لا ينجسه شيء يعني ما دام لم يتغير وماء العين وماء الثلج وماء البرد هذه اشهر انواع المياه كلها باقية على صفتها - 00:04:56ضَ

يتطهر بها ثم المياه على اربعة اقسام قاهر مطهر غير مكروه. وهو الماء المطلق والماء المطلق هو العاري من القيود والاضافة اللازمة يعني لا يقيد ماء الورد مثلا هذا ليس مطلقا - 00:05:23ضَ

قيد اه بانه ماء ورد او اضيف الى الورد او مثلا الحبر او الخل وما الباقي لا المرق العصير هذا لا يجوز التطهر به وان كانت نسبة الماء فيه غالبة - 00:05:49ضَ

لانه لا يسمى ماء في الشرع الله تعالى يقول ان لم تجدوا ماء فتيمموا ولا يجوز العدول عن الماء الى غيره الا اذا لم نجد الماء آآ وهذا ليس بما اصلا - 00:06:10ضَ

قال وطاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس وهذا الاخوة عند الشافعية خلافا اه الجمهور هذا من مفردات المذهب الشافعي ورجح النووي مذهب الجمهور قال هو الراجح من حيث الدليل وهو مذهب اكثر العلماء - 00:06:32ضَ

وليس للكراهة دليل يعتمد بأنهم استدلوا بحديث عند الدارقطني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المشمس وقال انه يورث البرص وهذا في سند متروك وايضا قيل كره عمر وقال انه يورث البرص. وايضا هذا - 00:07:02ضَ

في سنده ايضا شيخ الشافعي المعروف انه متهم اه وذكر ابن قدامة ان اهل الطبلة يعرفون لذلك تأثيرا في الضرر قال الثالث وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل وطاهر غير مطهر - 00:07:24ضَ

وهو الماء المستعمل الماء المستعمل هو الذي استعمل في رفع الحدث او ازالة النجس اذا لم يتغير اذا لم يتغير عند الشافعية وكذلك مذهب الحنابلة والحنفية عندهم في المشهور انه لا يتطهر به. فهو طاهر في نفسه لكنه غير مطهر - 00:07:59ضَ

لكن الاقرب والله اعلم مذهب المالكية. ورواية عند الحنابلة ان الماء المستعمل يتطهر به وعلى هذا تكون اقسام المياه قسمان تكون اقسام المياه قسمين طاهر ونجس والطاهر يستعمل به او يستعمل آآ الماء الطاهر - 00:08:35ضَ

يستعمله مسلم في الطهارة فهو طاهر مطهر اه وهذا مذهب المالكية تقسيم الماء الى قسمين مذهب المالكية ورواية عند الحنابلة وهو الاقرب لان اه التقسيم الثلاثي هذا لا يدل عليه دليل واضح - 00:09:02ضَ

الاصل ان الماء طهور لا ينجسه شيء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث بئر بضاعة الذين يفرقون كما تعرفون يفرقون بين القليل والكثير الماء اذا وقعت فيه نجاسة - 00:09:26ضَ

لعل هذا يأتي خلينا الان في مسألة الماء المستعمل الماء المستعمل كما عرفنا يندرج في هذه المسألة ومذهب المالكية انه يجوز التطهر به ومن الاحاديث او من الادلة على هذا - 00:09:43ضَ

ما ورد عن جمع من الصحابة كما رواه ابن ابي شيبة اه انه المتوضأ اذا نسي ان يمسح رأسه ووجد في لحيته بللا نسي ان يمسح رأسه في الوضوء وانتهى من وضوء غسل قدميه ثم تذكر انه ما مسح رأسه قالوا يأخذ من بلل لحيته ويمسح رأسه يجزئه ذلك - 00:10:03ضَ

وهذا استعمال للماء المستعمل وليس هناك آآ دليل آآ واضح والله اعلم يدل على عدم جواز استعماله تم حديث اه بن عقيل عن الربيع انه مسح رأسه من فضل ماء كان في يده هذا ضعفه - 00:10:28ضَ

البيهقي وعند ابي داوود ثم قال والمتغير بما خالطه من الطاهرات والمتغير بما خالطه من الطاهرات يعني هذا قاهر غير مطهر انواع الماء المستعمل هذا نوع هذا كله يندرج في اه النوع الثالث - 00:10:53ضَ

وكذلك ايش يندرج في النوع الثالث انه طاهر غير مطهر المتغير بما خالطه من الطاهرات هذا طاهر في نفسه غير مطهر يعني اذا اه وقع في الماء آآ شيء طاهر - 00:11:24ضَ

وتغير فهذا آآ عند الشافعية وكذلك الحنابلة يعني يقسمون الماء الى ثلاثة اقسام نعم اظن ذكية ما ادري طيب عندهم انه لا يتطهر به وفي المقابل مذهب الحنفية ورواية عند الحنابلة - 00:11:44ضَ

قال ابن تيمية اكثر نصوص الامام احمد على هذه الرواية ان المتغير شي طاهر هو مطهر في نفسه الله يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا. طيب هذا الذي تغير بشيء طاهر - 00:12:27ضَ

ولم لم يزل عنه اسم الماء يعني لا يزال يطلق عليه ماء لكن فيه اثر آآ يسير من رائحة او تغير طعم او لون لكنهما فهذا آآ يطلق عليه ماء - 00:12:44ضَ

كذلك اه يدل عليه حديث ام هانئ النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل آآ وميمونة آآ في قصعة فيها اثر العجين من عند النسائي قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا بماء وسدر - 00:13:03ضَ

ابنته زينب هذا واضح انه في تغير ومع ذلك يستعمل هذا الماء في الطهارة ثم الرابع قال وما انحلت فيه نجاسة وهو دون القلتين او كان قلتين فتغيرا الماء اذا - 00:13:22ضَ

حلت فيه نجاسة واذا غيرت احد اوصافه الثلاثة فهذا باجماع العلماء انه نجس لكن اذا لم يتغير اذا لم يتغير فعند الشافعية الحنابلة والحنفية كذلك آآ ان هذا الماء اذا حلت فيه النجاسة ولم يتغير لا يكون مطهرا - 00:13:48ضَ

ما يكن مطهرا لغيره واختلفوا فيما بينهم اه في تحديد مقدار اه عند الشافعية والحنابلة ما دون القلتين يعني يكون قليل فاذا وقعت فيه نجاسة يعني ما دون القلة اذا وقعت فيه نجاسة وما تغير لا يصح التطهر به - 00:14:23ضَ

حتى لو ما تغير قالوا هذا قليل ما يحتمل اه يعني ان يدفع النجاسة عن نفسه اما اذا كان اكثر من قلتين وقلة فاكثر هذا يعني لا يؤثر لا تؤثر فيه النجاسة - 00:14:48ضَ

هكذا حددوا آآ اما مذهب المالكية ورواية عند الحنابلة وايضا هذا القول اختاروا بعض الشافعية مثل من المنذر والغزالي اه رجحوا ان الماء اما طاهر ما نجس كما عرفنا قالوا ان الماء طهور لا ينجسه شيء - 00:15:06ضَ

الا اذا تغيرت احد اوصافه لان هذه علة معقولة هذا امر محسوس وحديث القلتين يجاب عن بانه خرج مخرج بيان سؤال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء اه وما ينوبه من اه السباع والدواب يعني في الصحراء - 00:15:27ضَ

هذه الدواب الكلب او السباع تشرب من هذه الاحواض او هذه المياه فكانها تؤثر فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث فهذا كما ترى يتعلق بحالة خاصة يعني - 00:15:47ضَ

اه اذا كان الماء كثيرا يدفع عن نفسه الخبث لا يتغير هذا اه لا ينجس كأن ذكر القلتين من باب ان ان الماء الغالب اذا كان كثيرا لا يدفع يدفع النجاسة عن نفسه لذلك قال لم يحمل الخبث يعني حتى العلة هنا موجودة - 00:16:09ضَ

في هذا الحديث كما تعرفون في اصول فقه ان الحديث اذا كان جوابا لسؤال لا يكون له مفهوم ما يقال اذن اه اذا كان اقل من القلتين يحمل الخبث لا. ما يكون له مفهوم مخالفة - 00:16:33ضَ

آآ بان يضعف اه لانه جاء لحالة خاصة وجواب عن سؤال يقال اذا كان دون قلتين هذا مسكوت عنه. ويأتي حديث ان الماء طهور لا ينجس شيء فاذا تغير نعم اما اذا ما تغير - 00:16:57ضَ

فيبقى على الطهورية والله اعلم وهذا عرفنا مذهب المالكية عند الحنابلة قال والقلتان خمسمائة رطل بالعراق اللي عند الشافعية والحنابلة فاصلة اثنين وتسعين لتر واصلة اثنين وتسعين لتر آآ يعني - 00:17:14ضَ

القلة اذا قلنا خمس مئة رطل يعني القلة الواحدة مئتين وخمسين تظرب اثنين يعني فاصلة اثنين وتسعين ضرب مئتين وخمسين يساوي مئتين وثلاثين لتر اذا نريد ان نحول القلة الى اللترات - 00:17:51ضَ

سيكون القلة الواحدة مئتين وثلاثين قلتان اربع مئة وستين لتر هذا معنى خمس مئة رطل يعني اربع مئة وستين لتر هذا عند الشافعية والحنابلة عند الحنفية والمالكية الامر يختلف يعني - 00:18:15ضَ

يعني تقدير الاوزان هذا يعني يختلف فيه اهل العلم هناك يعني بحوث لبعض المعاصرين ان القلة الواحدة يساوي مئة واثنين لتر يعني نصف تقريبا ما قاله الشافعي والحنابلة. كن مقدار اقل بكثير يعني - 00:18:35ضَ

وهذا يدلك على ان هذا الخلاف يدل على ان يعني مثل هذه الاحكام التي فيها نجاسة وطهارة لابد ان تظبط بمقادير شرعية محددة تلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ما قصد - 00:18:59ضَ

التحديد وانما قصد ان يعني هذا الماء كثير المسؤول عنه ماء كثير معروف البرك الكبيرة في الصحراء من طبع انه يدفع النجاسة عن نفسه مثل هذا الولوغ من هذه السباع لا تؤثر فيه - 00:19:15ضَ

يعني هذا مقصود الحديث والله اعلم وهذا المقدار استدل الشافعية بكلام ابن جريج قال رأيت قلال هجر والقلة تسع قربتين او قربتين وشيئا فاحتاط الشافعي وجعل شيئا نصفا القربة لا تزيد في الغالب على مئة رطل - 00:19:30ضَ

يعني هو تقدير نعم جملة ذلك خمس قرب وهي خمسمئة رطل بالعراقي قال الاصح انه على سبيل التقريب والله اعلم قال جلود الميتة تطهر بالدماغ الا جلد الكلب والخنزير جلود ميتة تطهر بالدماغ - 00:19:51ضَ

الدماغ يطهر الجلود المقصود هنا جلد الميتة اما اذا ذكي الحيوان فجلده طاهر ينظف تنظيف عادي لكن المقصود هنا الميتة يمكن تطهير جلدها بالدماغ هذا مذهب الشافعية والحنفية ورواية عند الحنابلة - 00:20:23ضَ

خلافا مشهور الحنابلة والمعتمد عند المالكية انه الجنود لا تطهر. لا لا تطهر الدماغ يستدلون بحديث عبد الله بن عكيم اتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تنتفعوا من الميتة باهاب - 00:20:44ضَ

لكن من اقرب الاحاديث المثبتة لهذا المثبت مقدم على نافي وقد يكون هذا يعني مخصص نعم هذه الاحاديث تخصص تنتفع من الميهب الميتة بايهاب يعني اذا لم يدبغ اما اذا دبغ كما جاء في هذه الاحاديث - 00:21:08ضَ

يكون الجلد طاهرا او يكون هذا بعد حديث ابن عكيل آآ ذكر حديث ميمونة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اخذتم ايهابها فقالوا انها ميتة فقال يطهره الماء والقرظ - 00:21:34ضَ

نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس عند مسلم اذا دبغ الايهاب فقد طهر نعم قال الا جلد الكلب والخنزير اه استثنى الشافعية الكلب يعني لنجاسته - 00:21:53ضَ

طبعا هو نجس عند الشافعي والحنابلة اه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات فلما قال طهور دل على ان لعابه ان لعابه نجس - 00:22:15ضَ

اللعاب متولد متولد منه فاذا قالوا هو نجس الحنفية عندهم ان الكلب ليس بنجس العين ليس بنجس العين لكن رطوباته وسؤره يعني فيه نجاسة الستات ناول الخنزير. الخنزير مستثنى عند عامة العلماء لا يمكن ان يطهر - 00:22:36ضَ

لانه نجس العين قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسوحا او لحم خنزير فانه رجس والكلب كذلك عند الشافعية لكن عند الحنفية - 00:23:02ضَ

ما استثنوا الكلب اما سائر الجلود تطهر بالدماغ كانت ميتة او حتى غير مأكولة اللحم فهي تطهر بالدماغ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دبغ الايهاب فقد طهر. عموما - 00:23:17ضَ

قال وعظم الميتة وشعرها نجس الا الادمي نعم وعظم الميتة وشعرها نجس الادمي الادمي طبعا مكرم طاهر لكن الميتة جلدها يمكن ان يطهر بالدماغ ولحمها ودمها ذا نجس لكن الاشياء التي لا تحلها الحياة - 00:23:42ضَ

مثل العظام والشعر هذه نجسة عند المالكية والشافعي والحنابلة. وهو قول بعض السلف كعطاء وطاؤوس وغيرهما اه يستدلون بان ابن عمر انه كره ان في عظم فيل لكن هذا فيه متروك يعني ضعيف جدا - 00:24:17ضَ

في شيخ الشافعي ابراهيم بن محمد ويستدلون ايضا بان هذه فيها حياة. قال من يحيي العظام وهي رميم لكن الحنفية ورواية عند الحنابلة ورجح ابن هذا القول انها طاهرة وايضا هذا قول بعض السلف قال ابراهيم وابن سيرين لا بأس بتجارة العاج - 00:24:35ضَ

قال الزهري ادركت ناس من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهلون فيها وكذلك كان لعروة بن الزبير مشط من عظام الفيل والحياة التي في هذه يعني الاشياء من العظام والشعر يعني ليست بالحياة الحيوانية التي - 00:24:58ضَ

يعني يقال انه اذا خرجت تكون ميتة فهي اشبه بالحياة النباتية هذا لا يظر والله اعلم. فالقول بالطهارة هنا قوي قال ولا يجوز استعمال اواني الذهب والفضة ويجوز استعمال غيرهما من الاواني يعني المجوهرات النفيسة - 00:25:26ضَ

اما الذهب والفضة لحديث حذيفة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير والديباج ولا تشربوا في انية الذهب والفضة فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة - 00:25:50ضَ

هذه علة من العلل يعني الكفار هم الذين استعملون هذه في ان الذهب والفضة في انيتهم وفي سائر امورهم هذا رواه البخاري ومسلم. وفي مسلم قال الذي يشرب في انية الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم - 00:26:02ضَ

والعلة واضحة هذا في خيلاء وكسر لقلوب الفقراء الله جعل هذه اه جعل الذهب والفضة اثمانا قواما للناس وكذلك المسلم اذا استخدم الذهب والفضة في انيته اه يعني حاجاته هذا يكسب القلب حالة تنافي العبودية. وفيه تشبه بالكفار - 00:26:24ضَ

اه بالنسبة للفضة آآ امرها اسهل من الذهب في الاستعمالات في غير الاكل والشرب اذا كانت قليلة يعني مثل ما ورد في حديث احمد ولكن بالفضة فالعبوا بها واتختم بخاتم الفضة جائز - 00:26:55ضَ

وكان عند ام سلمة جلجل من فضة فيه شعر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يعني يجيزه العلماء في غير اه الاكل والشرب يعني قلم فضة كذا هذا لا بأس به. يعني - 00:27:18ضَ

اما في الاكل والشرب فلا يجوز اما الذهب في حرم في الاكل والشرب وباقي الاستعمالات والله اعلم قال السواك مستحب في كل حال الا بعد الزوال للصائم اه قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب - 00:27:37ضَ

هذا علقه البخاري ورواه النسائي هذا يدل على انه مستحب في كل حال ويكره للصائم بعد الزوال هذا عند الشافعية ومشهور الحنابلة يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. رواه البخاري - 00:28:04ضَ

اه قالوا بعد الزوال لان تغير الفم بسبب الصوم يظهر حينئذ قيل لا يكره الاستياك مطلقا وهذا آآ مذهب الحنفي والمالكية وعند الحنابلة رواية ورجح ذلك النووي رحمه الله تعالى - 00:28:23ضَ

من الشافعي وذكر ان قال النوبي قال المزني واكثر العلماء وهو المختار اه قال الامام مالك ولم اسمع احد من اهل العلم يكره ذلك ولا ينهى عنه وثبت عن جابر قال ما رأيت اذهب للسواك من عمر وهو صائم ولكن بعود قد ذوي - 00:28:49ضَ

هذا ثابت عن عمر رضي الله عنه نعم قال وهو في ثلاثة مواضع اشد استحبابا عند تغير الفم من ازم وغيره. ازم يعني سكوت طويل وقيل غير ذلك وغيره. فاذا تغيرت رائحة الفم فيستحب - 00:29:18ضَ

السواك اه وكذلك قال عند القيام من النوم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ استاك هذا يعني اصله حديث حذيفة رضي الله عنه قال كان اذا قام من الليل يشو صفاه بالسواك - 00:29:42ضَ

رواه البخاري ومسلم وعند القيام الى الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا نشق على امتي لامرت بالسواك عند كل صلاة. رواه البخاري ومسلم وكذلك في رواية عند كل وضوء - 00:30:10ضَ

هذه علقها البخاري قال وفرائض الوضوء ستة النية قال طبعا هنا ورد ايضا النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل بيته يبدأ بالسواك كما في حديث عائشة وايضا عند عند احمد عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام الا والسواك عنده - 00:30:26ضَ

اذا استيقظ بدأ بالسواك هذي مواضع قالوا فرائض الوضوء ستة النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات النية هي التي تفرق بين العبادة والعادة وهذا عند جماهير اهل العلم خلافة للحنفية لا يشترطون النية في الطهارات - 00:31:03ضَ

في الغسل والوضوء لكن يعني كأنهم يجعلون من باب ازالة النجاسة. لكن فرق بين ازالة النجاسة وبين اه الطهارة من الحدث قالوا الفرق ان المقصود من النجاسات تركها وهو يحصل بالغسل - 00:31:26ضَ

المقصود إزالة النجاسة هذا لا يحتاج فيه لا نية ما دام حصل انتهى الامر بخلاف الاحداث فان طهارتها عبادات. الوضوء عبادة والغسل عبادة. افتقر الى نية كسائر العبادات قال الفرض الثاني غسل الوجه - 00:31:47ضَ

وهو اول الاركان الظاهرة طبعا اخوة النية في الوضوء يعني ينوي رفع الحدث ينوي انه سيصلي ينوي استباحة الصلاة وما لا يباح الا بالطهارة ينوي انه يتوضأ هذا كله يدخل في النية - 00:32:10ضَ

والفرض الثاني اه غسل الوجه قال فاغسلوا وجوهكم يراعى انه من مبدأ يعني الجبهة يعني فيغسل شيء من الشعرات التي تلاصق الجبهة حتى يتأكد من اه غسل الوجه كاملا من منابت الشعر في الجبهة الى منتهى الذقن طولا. ومن الاذن الى الاذن عرضا - 00:32:32ضَ

نعم آآ قال وغسل اليدين مع المرفقين مع المرفقين نعم هذا عند الاربعة وايديكم الى المرافق يعني مع المرافق ويزدكم قوة الى قوتكم قال ومسح الرأس طبعا ورد اه حديث اه ابي هريرة - 00:32:59ضَ

كما عند مسلم قال ثم غسل يده اليمنى حتى اشرع في العبد هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل يدخل المرفق قالوا مسح الرأس لقول امسحوا برؤوسكم نعم وفي حديث المغيرة النبي صلى الله عليه وسلم توظأ ومسح بناصيته وعلى عمامته وعلى الخفين. رواه مسلم - 00:33:28ضَ

مسح الرأس عند المالكية جميعه يعني يقبل بيده ويدبر وعند الحنفية ربعه وعند الشافعية رواية عند الحنابلة والرواية الاخرى مع المالكية يعني بعضه قالوا مشهور عند الشافعية معقول مشهور في المذهب لكن هذا - 00:33:58ضَ

يذكره عوام الناس انه يكفي ثلاث شعرات آآ هكذا قالوا ثلاث شعرات او يعني حتى بعضهم قال ولو بعض شعرة وهذا يعني كما ذكر آآ قال النووي اتفق الاصحاب على تضعيف قول ابن القاص - 00:34:32ضَ

نعم الذي هو ثلاث شعارات هذا قول ابن القاص من الشافعية واتفق الشافعية على تظعيف قوله وقال النووي المشهور في مذهبنا الذي تظاهرت عن الشافعي وقطع جمهور الاصحاب في الطرق - 00:35:07ضَ

مسح الراس لا يتقدر وجوبوا بشيب ليكفيه ما يمكن حتى لو مسح طبعا هو قال حتى لو مسح بعض شعرة واحدة والمقصود المواردي لعله يعني يعني كلامه يعني اقرب او اوضح للواقع يقول - 00:35:19ضَ

اه والذي اراه اولى بالحق عندي انه لا يتقدر اقله بهذا العدد من ثلاث شعرات وما دونها بل يكون مسح اقلي معتبرا بان يمسح باقل شيء من اصبعه على اقل شيء من رأسه. هل هو ان مسح اصبعه على رأسه؟ سيلمس يعني بعض الشعرات - 00:35:44ضَ

يقول هذا اقل شيء مجزئ لان الله ما حدد مقدارا معينة لكن لا شك الاحوط يعني مذهب المالكية انه يعني يعمم رأسه المسح وثبت عن ابن عمر انه كان يمسح مقدم رأسه وكذلك سلمة بن الاكوع - 00:36:01ضَ

يعني فان شاء الله لو مسح مثلا النصف يعني مثل ما جاء في هذه الاثار يعني بمقدم الرأس كاملة كذا نصف الرأس هذا لا بأس به يعني على الأقل يعني ما يكون اقل من النصف حتى يخرج من الخلاف - 00:36:22ضَ

وغسل الرجلين مع الكعبين وارجلكم الى الكعبين قال السادس الترتيب على ما ذكرنا. ترتيب هذا من الاركان عند الشافعية والحنابلة خلافا للحنفي والمالكية وبن عبد البر نقل ان اكثر اهل العلم - 00:36:40ضَ

على خلاف الشافعي في مسألة الترتيب وقول اكثر التابعين انه اه لا يشترط ترتيب ويدل على هذا الاثار التي ذكرناها الماء المستعمل عن علي بن عمر وابي امامة انه اذا نسي ان يمسح رأسه فوجد في لحيته باللا مسح رأسه - 00:37:07ضَ

نتأمل هنا بدون ان يعيد غسل الرجلين يكتفى بمسح الرأس هذا يدل على عدم لزوم الترتيب بين الاركان والاية يقولون ادخل ممسوحا بين المغسولات هذا ليس فيه صراحة في الاشتراط - 00:37:31ضَ

قد يقال ان هذا هو الاصل يعني في القرآن يذكر اكمل الصفات والله اعلم ولا شك ان الإنسان ما يتعمد مخالفة الترتيب النبي صلى الله عليه وسلم ما توضأ الا مرتبا - 00:37:52ضَ

قال وسننه عشر التسمية وغسل الكفين قبل ادخالهما الاناء التسمية مستحبة عند الائمة الاربعة اما حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه الامام احمد لا اعلم يعني فيه في هذا الباب حديثا - 00:38:09ضَ

له اسناد جيد لا يصح وان كثرت طرقه ثبت عن عمر رضي الله عنه عند الغسل انه كان يسمي وكذلك الوضوء التسمية مستحبة ثم غسل الكفين قبل ادخالهما الاناء اه كما في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عثمان - 00:38:30ضَ

ثم والمضمضة والاستنشاق لفعله صلى الله عليه وسلم وهذا قال به جماهير العلماء انهما خلافا للحنابلة قالوا التجئ لم ترد المضمضة والاستنشاق في اية الوضوء ان فيها بيان وكذلك في حديث رفاعة بن رافع. وان كان فيه شيء لكن حسنه الترمذي - 00:38:58ضَ

آآ قال توضأ كما امرك الله حديث مسيء صلاته معروف كان بعضهم يتكلم في حديث رافع رفاعة لكن يعني يستأنس به في هذه المسألة واستدل به النووي هنا نتوضأ كما امرك الله فاحاله على الاية والاية ليس فيها - 00:39:29ضَ

المظمظة والاستنشاق استيعاب الرأس بالمسح بفعله صلى الله عليه وسلم الخروج من الخلاف يعني كما يعني جاء في حديث ابن زيد قال بدأ بمقدم رأسه قال فاقبل بهما وادبر نعم - 00:39:49ضَ

قال ومسح الاذنين وهذا ايضا مستحب عند الائمة الاربعة ثبت عن الصحابة قالوا الاذنان من الرأس كما جاء عن ابي امامة وبعضهم يجعله مرفوعا لكن الاصح انه موقوف الاذنان من الرأس - 00:40:12ضَ

اه طبعا اه يمسحهما معا مسح الرأس اكثر الاحاديث ليس فيهما ليس فيها انه يأخذ ماء جديدا الاذنين يعني ظاهر الاحاديث هكذا وهذا قال به الحنفية. والجمهور يقولون يأخذ ماء جديدا وهذا جائز ايضا لانه ثبت عن ابن عمر - 00:40:35ضَ

ثبت عن ابن عمر انه كان يفعل ذلك كلاهما جائز اه قال وتخليل اللحية الكثة هذا مستحب عند عامة العلماء اه طبعا اه اما اللحية غير الكثة فيجب غسل ما تحته من البشر لان البشرة ظاهرة تدخل في الوجه - 00:41:08ضَ

نعم وكذلك بالنسبة الشعر المنحدر من اللحية يعني ظاهر اللحية عند الشافعية الحنابلة انه يجب غسلها يعني ظاهر اللحية لانها تدخل في المواجهة في الوجه الخلاف اللي الحنفية على خلاف عندهم وكذلك المالكية في قول - 00:41:35ضَ

طيب قال والاحاديث الواردة في تخليلها يعني فيها يعني كلام لا تصح وتخليل اصابع الرجلين نعم اللحية ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم ابن عمر نعم وحديث لقيط ابن صبر وصبر في السنن - 00:42:12ضَ

قال واسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع. وبالغ في الاستنشاق. قال خلل بين الاصابع قالوا تقديم اليمنى على اليسرى هذا مستحب وهذا ثابت عن ابن مسعود او ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:42:59ضَ

حديث عائشة قالت رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره يدخل فيه الغسل والوضوء. وفي شأنه كله وثبت عن مسعود انه بدأ بالشمال قبل يمين فهذا يدل على الجواز - 00:43:18ضَ

والطهارة ثلاثا كما في حديث عثمان يعني وغسل وجهه ثلاث مرات وهكذا اما الرأس هذا ممن فرد به شافعيا ويقولون يمسح ثلاث مرات لكن حديث عثمان بهذه الزيادة مسعى رأسه ثلاثا هذا شاذ - 00:43:36ضَ

ونص على ذلك اه ابو داوود رحمه الله تعالى في سنده عامر بن شقيق يعني في ضعف ضعيف وتفرد بهذا اللفظ هذي هم المستحبات التي ذكرها هنا هو كما ترى ما ذكر الموالاة - 00:43:56ضَ

الفرائض هي واجبة في القديم عند الشافعية لكن في الجديد يعني قالوا مستحبة وهكذا الحنفية. الشافعية والحنفية عندهم الموالاة مستحبة يعني وينقل عند بعض السلف وكذلك وفي المقابل عند المالكية والحنابلة - 00:44:29ضَ

انها واجبة وتسقط بالنسيان يدل على الوجوب حديث انس في الصحيحين قال لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني لمع على ظهر قدم فقال ارجع فاحسن وضوءك في بعض الاحاديث فاعد الوضوء والصلاة - 00:44:51ضَ

تصور يعني اذا قلت اه لا توجد موالاة يعني واحد يغسل وجهه ثم بعد نصف ساعة يغسل يديه يعني هذا ليس بوضوء شرعي الله اعلم وكذلك يعني من المستحبات العظيمة - 00:45:16ضَ

الذكر الوارد بعد الوضوء كما عند مسلم من حديث عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال الذكر اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله - 00:45:32ضَ

الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية. يدخل من ايها شاء زيادة اللهم اجعلنا توابين واجعلنا متطهرين هذي شاذة عند الترمذي لا تصح ورد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك هذا موقوف - 00:45:45ضَ

الرفع خطأ كما قال النسائي وصوب وقفه على ابي سعيد قال والاستنجاء واجب من البول والغائط نعم الاستنجاء واجب من البول والغائط آآ قال طبعا السنجاء يعني يدخل فيه ازالة النجاسة بالماء او غيره - 00:46:02ضَ

ولابد منه عند الحنفية اظن الرواية عند المالكية او كذا انه يعني يعفى عن يسير النجاسة يعني التي هي بمقدار فتحة الدبر فلذلك يقولون درهم من هنا جاء العفو عن - 00:46:58ضَ

الدرهم من النجاسة عندهم قالوا لانه اذا ازالها بالحجارة يبقى شيء من النجاسة في هذا الموضع قالوا ان هذا يدل على العفو يعني عن هذه النجاسة طبعا هو الجمهور يستدلون يعني عموما بحديث اه - 00:47:31ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما قال ابن مسعود ائتني بثلاثة احجار فاتوا بحجرين وروثة فالقى الروث قال انها رجس هذا ايضا في حديث حسنه الشيخ الالباني عند ابي داود - 00:47:56ضَ

قال اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثة احجار يستطيب بهن فانها تجزئ عنه فهذا يدل على الوجوب والله اعلم من البول والغائط ثم قال والافضل ان يستجمر بالاحجار ثم يتبعها بالماء - 00:48:31ضَ

وما في معناه فوق بالماء نعم طبعا هذا هو الافضل باتفاق العلماء. لانه لا يباشر النجاسة وابلغ في الطهارة بعضهم يستدل اه قول الله تعالى فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المتطهرين - 00:49:01ضَ

لكن حديث ضعيف في هذا انهم كانوا يتبعون اه الحجارة الماء هذا عند البزار باسناد ضعيف ضعفه بن حجر والشخلباني والرواية الصحيحة عند ابي داود كنا نستنجي بالماء ليس فيها مع الحجر - 00:49:26ضَ

اقتصر على الماء فهذا جائز. لكن يعني ازالة العين عين النجاسة بغير اليد هذا افضل الان الرشاش مدري يرش على عين النجاسة فتزول فيكفي هذا عن استخدام منديل او حجر او - 00:49:47ضَ

يدخل في هذا الفضل انه فعل الافضل. ثم بعد ذلك يعني يستعمل يده في ما ليس فيه نجاسة مع او شيء يسير منها مع الماء قال ويجوز ان يقتصر على الماء او على ثلاثة احجار ينقي بهن - 00:50:03ضَ

واذا اراد الاقتصار على احدهما فالماء افضل. نعم عندما قال ثلاثة احجار هذا عند الشافعي والحنابلة انه لا يجوز ان يستنجبي اقل من ثلاثة احجار يستدلون بحديث سلمان عند مسلم - 00:50:27ضَ

نهانا ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار الى اخر الحديث الحنفي والمالكية يقولون المقصود الانقاء والعلة معروفة ذلك في حديث ابن مسعود آآ النبي صلى الله عليه وسلم القى الروثة - 00:50:46ضَ

قال هذه رجس طبعا في رواية بغيرها لكن اه كما اذكر فيها كلام واذا حصل الانقاء فهذا يعني مجزية والله اعلم ولو كان باقل لكن الاحوط هو ثلاثة احجار هذا - 00:51:10ضَ

ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء يجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء هذا عليه اكثر اهل العلم خلافا داود الظاهري قال يجوز والحديث آآ الذي يدل على هذا حديث ابي ايوب. الصحيحين قال اذا اتيتم الغائط قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا ولا تستدبروها - 00:51:37ضَ

قول ولا غائط ولكن شرقوا او غربوا واضح العلة ان القبلة جهة معظمة نعم قول في الصحراء هذا مذهب المالكي والشافعي والحنابلة من الجمهور قالوا هذا اه التحريم اذا كان في الصحراء - 00:52:07ضَ

اما اذا كان في البنيان فيجوز. الاستقبال والاستدبار هذا مذهب الجمهور يدل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهم قال ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله وسلم يعني اعلاه. لا يرى - 00:52:38ضَ

يرى اعلاه فقط قال على لبنتين مستقبل بيت المقدس استقبل بيت المقدس في رواية فرأيت مستدبر القبلة. رواية البخاري رأيت مستدبر القبلة مستقبل الشام يدل على هذا فهم ابن عمر نفسه - 00:52:54ضَ

ابن عمر فعله فلما سئل قال بل انما نهي عن هذا في الفضاء. فاذا كان بينك وبين القبلة شيء فلا بأس اذا وضع حتى في الصحراء لو وضع امامه شيء - 00:53:12ضَ

يعني بعير او حاجز جدار فهذا يجوز اذا استقبل القبلة ليس عليه شيء وهكذا اليوم في الحمامات يعني يجوز اه هذا والذي يؤيد هذا ايضا اثر عائشة رضي الله عنها اللي ثبت موقوفا عليها - 00:53:26ضَ

الرخصة في استقبال القبلة عند قضاء الحاجة في البنية هذا يعني رواه اصحاب السنن هذا جائز والله اعلم. طبعا خلافا للحنفية الذين يقولون بالتحريم مطلقا قال والبول في الماء الراكد - 00:53:45ضَ

هذي من اداب يعني قضاء الحاجة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم. في رواية راكد كما في البخاري طبعا هذا يؤدي الى استقدار هذا الماء لان الدائم - 00:54:11ضَ

اه لا يتحرك ربما يؤدي هذا بعد ذلك الى تنجيسه اما الماء الجاري يعني لا ينجس ماء البحر ماء النهر يتجدد تحت الشجرة المثمرة وتحت الشجرة المثمرة وورد حديث عند الطبراني فيه متروك - 00:54:25ضَ

حديث ابن عمر النهي عن التخلي تحت الاشجار المثمرة ولكن العلة تشهد له يعني ما انتشر الحديث اشهد لي ان هذا ثابت او يعني لا يجوز ان هذا يعني من الاماكن التي يتجمع فيها الناس - 00:54:59ضَ

يعني يحتاجون للاشجار المثمرة في الطريق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين قال ومن لعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم. رواه مسلم - 00:55:18ضَ

الشجر المثمر ايضا ومن ظلال الناس والثقب الثقب كما في حديث عبد الله بن سرجس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبالى في الجحر قالوا لقتادة الذي يروي عن عبد الله بن سرجس - 00:55:34ضَ

ما يكره من البول في الجحر قال انها مساكن الجن وايضا قد يؤدي الى خروج حشرات او هوام يجتنب هذا الظل يعني كما في حديث اه ابي هريرة عند مسلم او في ظلهم - 00:56:01ضَ

عند ابي داود يعني الحديث يعني فيه ضعف ولكن يعني الشواهد يعني تشهد له تقول الملاعن الثلاث الموارد وقارعة الطريق والظل رواه داوود قال ولا اتكلم عن البول والغائط قال اي ندبا - 00:56:26ضَ

يعني يكره هذا ماكرو يعني كما صرح به المالكية كذلك هنا الشافعية اما حديث لا يخرج الرجلان يضربان الغائط يعني يريد ان الغائط يا شيفان عوراتهما يتحدثان فان الله يمقت على ذلك - 00:56:52ضَ

يعني الحديث لم يفسد لم يسنده كما قال ابو داوود لم يسنده الا عكرمة ابن عمار في اشارة الى ضعفه الحديث فيه ضعف قالوا المقت هنا لو صح الحديث بمجموع - 00:57:16ضَ

يعني الفعل لا مجرد الكلام يعني كشف العورة هو يعني المحرم ويضيف الى ذلك يعني من قلة المروءة. الكلام مع هذا الحال فهذا يعني محرم اما مجرد الكلام فهذا مكروه - 00:57:37ضَ

لذلك ايضا يعني يدخل في هذا رد السلام طبعا هذا اوكد في الكراهة في ذكر الله تعالى وذلك ثبت عند مسلم حديث ابن عمر ان رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه - 00:57:55ضَ

بل في حديث ابي داود حديث المهاجر من قنفذ انه سلم وهو يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه وقال اني كرهت ان اذكر الله الا على طهر - 00:58:16ضَ

هذا من تعظيمي تعظيم الله يقال اه يمكن ان اه يذكر الله بقلبه لا بلسانه اذكر نعمة الله عليه في خروج الاذى يذكر يعني اذان مثلا اذا سمع الاذان بقلبه بدون ان يحرك لسانه - 00:58:27ضَ

اما في غير مكان قضاء الحاجة طبعا المغاسل التي خارج الحمام هذا الامر فيها واضح. مثل اماكن الوضوء التي بجانب الخلاء هذا واضح لا يدخل في الخلاء لكن المغاسل التي هي داخل الخلاء - 00:58:48ضَ

يعني قريبة من مكان قضاء الحاجة باقدام هذه يعني لو احتاج الى الذكر يذكر لانه ليس على مكان قضاء الحاجة يقول بسم الله لكن ما يرفع صوته يعني يكون فقط يحرك لسانه - 00:59:08ضَ

قال ولا يستقبل الشمس والقمر ولا سدبرهما هذا ايضا يعني مكروه عند الشافعية ليس هناك دليل واضح يقولون لانهما من ايات الله الباهرة. طيب ما شاء الله الكون كله من ايات الله - 00:59:27ضَ

والحنفية ايضا يذكرون هذا في بعض الكتب والحنابلة يقول يكره لما فيهما من نور الله وخلقهما بنورهما اه يقول يكره ان يستقبلهما لكن الصحيح مذهب المالكية في هذا صرحوا بعدم الكراهة - 00:59:49ضَ

ان هذا جائز لعدم ورود النهي بعدم ورود النهي وهذا هو الصحيح وهذا الذي اختاره النووي من الشافعية تجد النووي رحمه الله تعالى ما شاء الله في مثل هذه المسائل التي ليس فيها دليل يتجرد للحق - 01:00:09ضَ

والمختار انه مباح قال في التحقيق ان الكراهة لا اصل لها نعم ليس هناك دليل والله اعلم لا اله الا الله ما ادري بطيء ولا المتوقع اننا نمشي اكثر من هذا بكثير لكن قدر الله ما ادري - 01:00:28ضَ

لكن لا بأس طيب على الاقل ناخذ اه باقي قال والذي ينقض الوضوء خمسة اشياء في بعض النسخ ستة وذكر السادس مسح حلقة الدبر على الجديد طيب وقبل هذا يعني حتى ننتهي من هذه المسألة - 01:01:12ضَ

نبه هنا انه ما ذكر اكل لحم الجزور وان كان النووي رحمه الله تعالى اختار انه ينقض كما هو مذهب الحنابلة وقال ان في حديثين الصحيحين ليس عنهما جواب شافي - 01:01:53ضَ

من يقصد حديث البراء عند ابي داوود توظؤوا من لحوم الابل ولا توضأوا من لحوم الغنم وايضا عند مسلم حديث جابر بن سمرة سئل النبي صلى الله عليه وسلم اتوضأ من لحوم الغنم؟ قال ان شئت - 01:02:12ضَ

قال اتوضأ من لحوم الابل؟ قال نعم توظأ من لحوم الابل فهذا اقوى من حديث جابر ان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار - 01:02:26ضَ

ان ما مسته النار عام هذا خاص خاص بلحوم الابل وكذلك يعني والله اعلم. نعم هناك اجوبة طبعا كثيرة اذكرها اهل العلم لكن هذه الاحاديث صريحة في هذا وكأن هذه الاحاديث ايضا تدل على انها جاءت بعد حديث جابر - 01:02:42ضَ

اولا كان الوضوء واجبا مما مسته النار عموما حتى لحوم الغنم ثم ترك الوضوء مما مسته النار لذلك يدل على هذا ايضا الاحاديث لما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن وضوء من لحم الغنم قال ان شئت - 01:03:18ضَ

هذي في الفترة التي ايش؟ بعد حديث جابر لكن في نفس الاحاديث هذه فيها الامر بالوضوء من لحوم الابل. فدل هذا على ان ان هذا يعني ليس قبل حديث جابر بل بعده - 01:03:37ضَ

والله اعلم. طيب ثم قال الخارج الاول قال ما خرج من السبيلين خرج من السبيلين يعني من القبل والدبر عينا كان او ريحا معتادا كان او نادرا البول والغائط والريح - 01:03:54ضَ

والنادر مثل الدم والحصى وهذا يعني عند الجمهور المالكية يقولون غير المعتاد لا ينقض ذلك عندهم المستحاضة يستحب لها الوضوء ولا يجب بخلاف الجمهور هذا خارج غير معتاد لكن هو هذا ما دام يخرج من السبيلين فلا يخلو من نجاسة في الغالب. يعني - 01:04:16ضَ

الحصى تكون فيها نجاسة دم وهكذا آآ قال وجاء احدكم او جاء احد منكم من الغائط وفي حديث علي رضي الله عنه كنت رجلا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال - 01:04:43ضَ

يغسل الذكر ويتوضأ طيب وكذلك ما خرج من السبيلين الشافي يعتبر المخرج اذا خرج من غيرهما مثل قيء مثل الحجامة خروج الدم من غير اه السبيلين عند الشافعي والمالكي انه لا ينقض - 01:04:59ضَ

وعند الحنفية والحنابلة انه ينقض بلا تفصيل يعني بين الفرق بين الكثير والقليل والذي يقوي مذهب الشافعية والمالكية في هذه المسألة اه وردت اثار عن الصحابة عن ابن عمر ابن عباس - 01:05:27ضَ

وابن مسعود في ان المحتجم ليس عليه الا غسل اثر المحاجم والحجامة يخرج منها او فيها ماء يخرج فيها دم كثير. ليس بالقليل ثم يحيى بن سعيد الانصاري من تابعينه يقول ما اعلم على الرعاة وضوءا وهذا الذي عليه الناس هكذا قال مالك - 01:05:46ضَ

تقول طيب ماذا نفعل باثر ابن عمر؟ طبعا جاء مرفوعا لكن الصحيح انه موقوف على ابن عمر انه رعث وانصرف فتوضأ ثم رجع وبنى على صلاته ولم يتكلم آآ يعني لما نزل منه الدم من انفه ابا الرعاف - 01:06:12ضَ

انصرف وتوضأ ورجع فبعضهم يذكر الوضوء بمعنى الغسل هنا لكن هذا قد يشكل علينا النجاة في رواية المذي كذلك من اصابه رعاف او مذي فليتوظأ ثم يرجع ويبني ولا يتكلم - 01:06:30ضَ

ولكن هنا والله اعلم الجمع كما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله تعالى ان هذا خاص بالرعاف لانه كما عرفنا ثبت عن جمع من الصحابة حتى ابن عمر نفسه يعني الاكتفاء باثر بغسل اثر المحاجم وعدم الوضوء - 01:06:48ضَ

لكن لعل هذا يعني كما ذكر المالكية ان هذا لا لا يكون على سبيل الوجوب. يعني البناء ثم يعني من نفس الاثر استدلوا على ان الرعاة لا ينقض الوضوء قالوا لانه بنى على الصلاة - 01:07:09ضَ

يعني بنى لو كان هذا ناقضا لبطلت صلاته اصلا لكن تأمل لما رجع الى الصلاة وبنى ولم يستأنف الصلاة قالوا اذا هذا يدل على ان هذا غير ناقد لعل هذا من ابن عمر الله اعلم من باب تكميل الصلاة - 01:07:29ضَ

انه رجع توظأ انه جائز الامام مالك اقتصر على هذا يعني يقتصر عليه على الوارد يعني بناء الراعش الصلاة هذا جائز اما ان نستدل بهذا يعني على ان هذا ينقض الوضوء ما نراعي باقي الادلة فهذا - 01:07:46ضَ

في اشكال كبير كذلك اثر ابن عباس اذا كان الدم فاحشا فعليه الوضوء وان كان قليلا فليس عليه الوضوء هذا الاثر عند التدقيق في لفظه تجد ان هذا ذكر بلا اسناد عند ابن المنذر - 01:08:08ضَ

اما الاثر الوارد عن ابن عباس في هذا اذا كان الدم فاحشا عليه يعني قال ما في ذكر الوضوء قال اذا كان الدم فاحشا عليه الاعادة عليه الوضوف عليه الاعادة - 01:08:27ضَ

وان كان قليلا فلا اعادت عليه. يعني هذا حمله الشافعي والمالكي على النجاسة الثوب او البدن في الصلاة اذا كان الانسان على ثوبه دم هذا معنى اثر ابن عباس قال فعليه الاعادة اما عليه الوضوء هذه اللفظة - 01:08:50ضَ

غير ثابتة باسناد يعني صحيح انما هي جاءت في كلام ابن المنذر والله اعلم وبهذا يكون يعني خروج الدم من غير السبيلين هذا لا ينقض الوضوء لانه ليس عليه دليل واضح واثار الصحابة تدل على انه لا ينقض - 01:09:08ضَ

الله اعلم قال والنوم على غير هيئة المتمكن من الارض مقعده النوم يعني من نواقض الوضوء كما يعني صفوان بن عسال مثلا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا ان لا ننزع خفافنا - 01:09:23ضَ

اه الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم هذا دليل على ان النوم مثل البول والغائط ينقض الوضوء لكن وهذا الذي عليه عامة العلماء طبعا جاء مرفوعا والاصح وقفه العينان وكاء السه - 01:09:51ضَ

فاذا نامت العينان استطلق الوبكاء. فمن نام فليتوضأ والاصح كأنه وقف هذا الاثر معاوية او علي طيب لكن اختلفوا في ضابط النوم. فهنا الشافعي يقولون يعني كلهم ينقض الوضوء الا نوم القاعد. الممكن مقعدته - 01:10:09ضَ

من الارض هذا عند الشافعية عند الحنفية كما ترى يعني ينامون في الحرم يعني اه لا وضوء هذا بعد ما لا وضوء الا على من نام مضطجعا يعني من غلبه النوم وراكع وساجد لا وضوء عليه - 01:10:31ضَ

الا على من نام مضطجعا اذا كان قاعدا ساجدا راكعا هذا ليس عليه وضوء الا على من ناموا اذا اضطجع هذا عليه وضوء هذا عند الحنفية المالكي والحنابلة قالوا الجالس - 01:10:52ضَ

لا ينتقض وضوءه الا اذا طال الا اذا طال اذا طال نعم يعيد الوضوء. اما اذا يعني النوم المستغرق فهم يفرقون بين النوم المستغرق وغير مستغرق هذا عند المالكية وهذا من احسن الضوابط هنا - 01:11:13ضَ

اما المضطجع يقولون هذا ينقض يعني ينتقض وضوءه طويلا كان او قصيرا آآ يعني النوم سواء كان طويل او قصير فينتقض وضوءه آآ هناك اثار عن الصحابة عن ابن عباس ابن عمر وعمر وابي امامة - 01:11:31ضَ

فانه لا ينتقض الوضوء ما دام الانسان جالسا لكن هذا كم عرفنا قد يحمل على يعني النوم قليل الجالس ما ينام نومه طويلة اما اذا استغرق في نومه فهذا يعني في اشكال - 01:11:53ضَ

طبعا يستدلون هنا حديث انس كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون. رواه مسلم. زاد ابو داوود حتى تخفق رؤوسهم - 01:12:09ضَ

كانوا جالسين تخفق رؤوسهم وفي مسأل ابي داود يضعون جنوبهم يضعون جنوبهم هذا يدل على ان ايضا يعني وين وضع جنبه ممكن فهذا يحمل على انه غير مستغرق يعني ليس طويلا جدا - 01:12:24ضَ

لذلك ابن تيمية له كلام يعني جميل في هذه المسألة عملي وللنوم الذي ينقض هو النوم النوم اللي يعني ينام الانسان يقصد ان ينام نومة طويلة. اما الذي يجلس او حتى لو اضطجع قليلا اخذه مثل النعاس ويشعر يعني غلبة النوم عليه لكن - 01:12:44ضَ

ما شعر بشيء يخرج منه فهذا يعني ليس عليه وضوء. الشاهد ان يفرق بين المستغرق وغير المستغرق المستغرق هو الذي يعني لا يشعر الانسان بما حوله وحتى اذا خرج شيء من بطنه ما يشعر بنفسه - 01:13:03ضَ

بخلاف مرات انت تجد من نفسك انك اه يعني تكون ما تشعر ممكن تسمع صوتا لا تميز المعنى فاذا تحرك شيء في بطنك واراد ان يخرج تجد انك تستيقظ هكذا او تمسك نفسك لانك لا تزال - 01:13:20ضَ

يعني غير نائما غير نائم اه نوما مستغرقا الله اعلم قال وزوال العقل بسكر او مرض هذا ادخلي من باب اولى اذا كان نوم ينقض فهذا من باب اولى ونقل عليه الاجماع - 01:13:37ضَ

عند ابن المنذر قال ولمس الرجل المرأة من غير حائل بينهما غير محرم في الاصح لمس الرجل المرأة. طبعا المرأة هذا يخرج الصغيرة وكذلك نعم قال من غير حائل اما اذا كان حائل فهذا لا ينقض - 01:13:53ضَ

نغير محرم في الاصح طبعا هنا يقول آآ ان لمس محرما بنسب او مصاهرة فلينتقض الوضوء قولان احدما ينتقض وهذا مذهب الحنابلة والمالكية على التفصيل عندهم ما يعتبرون غير محرم وغير محرم - 01:14:22ضَ

الراجح عند الشافعي انه لا ينتقد. لذلك قال في الاصح انه يعني غير محرم في الاصح هذا الذي ينقض اما المحرم فلا ينتقد قال لان المحرم ليست في مظنة الشهوة - 01:14:51ضَ

هذا عند الشافعي هذا مذهب الشافعية قول الله تعالى اولامستم النساء ابن مسعود قال اللمس ما دون الجماع لكن خالفه علي وابن عباس رضي الله عنهما قالوا الجماع وعند المالكية والحنابلة ان المس بشهوة هو الذي ينقض - 01:15:06ضَ

هذا اقرب يعني العلة معقولة هنا ولامستم النساء فاذا قلنا مذهب ابن مسعود على الاقل يقال اللمس بشهوة ليس مجرد المس مذهب الشافعية هنا فيه بعد مجرد المس انه ينقض - 01:15:28ضَ

ومذهب الحنفية ان المس مس المرأة ليس حدثا اصلا لا ينقض الا اذا نزل شيء من مذي لعل هذا من اقرب المذاهب لان عائشة رضي الله عنها كانت تقول كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاه في - 01:15:43ضَ

قبلتي فاذا سجد غمزني اذا سجد غمزني فهذا طبعا في مس ليس بشهوة لكن حديث عائشة انه النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة لكنه ضعفه البخاري - 01:16:03ضَ

ضعفه البخاري يبقى الاحوط ان الانسان اذا مس بشهوة انه يتوضأ حتى يطفئ هذه الشهوة يعني يمكن يقال قول ابن مسعود يعني يدخل في عموم الاية او لمستم النساء مثلا - 01:16:22ضَ

يعني لماذا نلغي تفسيره؟ يقال هذا مشترك يدخل في تفسير ابن عباس ابن مسعود الجماع او اللمس وما دونه بذلك يعني ممكن ان يقوى بذلك قول المالكية الحنابلة خاصة اذا ضعفنا حديث - 01:16:40ضَ

بعض النساء ثم خرج الى الصلاة كما ضعفه البخاري والله اعلم فهذا احوط لا شك. هذا احوط انه يتوضأ اذا كان المس بشهوة ومس الفرج ببطن الكف تمس الفرج ببطن الكف - 01:17:01ضَ

طبعا مس الذكر عند الشافعي والحنابلة انه ينقض وعند الحنفية لا ينقض ومالك احتاط قال يعيد ما دام في الوقت اذا خرج ما ينقص يعني كأن نقول لا ينقض لكني يحتاط اذا كان في الوقت - 01:17:22ضَ

قال الامام احمد الوضوء اكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه والتابعين هذي من المرجحات النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ اما حديث انما هو بضعة منك - 01:17:46ضَ

هذا في اول الامر والله اعلم حديث بشرى هنا اقوى لان حديث طلق جاء على اول جاء على الاصل والناقل على الاصل مقدم ولا يقال يجمع بينهما ان المس بشهوة ينقض وبدون شهوة لا ينقض. لماذا - 01:18:03ضَ

لو ان قال به بعض العلماء لكن ظاهر اثار الصحابة اه تنفي هذا لماذا؟ مثلا اثر سعد ابن ابي وقاص عندما كان يقرأ عليه ابنه القرآن من مصحف او من يعني - 01:18:29ضَ

نعم كتاب حك ذكره فقال ابن حكيم ذكرك؟ قال نعم. قال اذهب فتوضأ واضح ان بدون شهوة وبعضهم قال انه من باب الاستحباب مثلا لكن ايضا هذا لا تساعده اثار الصحابة. لان ابن عمر اعاد صلاة الصبح بعد طلوع الشمس - 01:18:44ضَ

لانه تذكر انه مس ذكره لو كان مستحبا لما اعاد الصلاة وثبت يعني النقض ثبت عن اكثر الصحابة. فهو المرجح والله اعلم هنا تفاصيل يذكرها الشافعي يمس الفرج ببطن الكف - 01:19:09ضَ

تمس الفرج هو ذكر ايضا اه قبلا كان ممسوس او دبرا وجعل ناقض سادس الدبر لان في بعض الالفاظ يعني آآ من مس فرجه حديث ام حبيبة هذا يقوي ان الفرج يدخل فيه القبل والدبر - 01:19:30ضَ

قال ببطن الكف طبعا هنا مس الفرج ببطن قال من نفسه او من غيره لكن الغير هذا فيه اشكال حتى عند المالكية يقولون لا لا ينتقد وان كانوا اصل مذهبهم عدم النقض لكن ينصون على هذا - 01:20:07ضَ

والاحاديث جاءت في ذكر نفسه هذا احوط يعني طيب من صغير او كبير هذا تحتاجه المرأة عند غسل الولد الصغير مثلا تدخل في هذه المسألة عند المالكية يعني هذه مسألة ترجع الى ذكر الغير - 01:20:34ضَ

عند المالكية وداوود انه لا ينقض النصوص وردت في ذكر نفسه وان احتاطت هذا طيب لكن يعني لا يلزمها ان شاء الله يقولون هنا بباطن الكف بباطن الكف هذا عند الشافعية والمالكية - 01:20:56ضَ

لكن عند الحنابلة يعني ينقب حتى لو كان بدون باطن الكف ولو بظهر الكف لكن اه والحنابلة ذكروا المس لاطلاق المس في الاخبار الشافعية تمسكوا بلفظ الافظاء من افضى بيده الى ذكره افظى والافظاء يكون بباطن الكف لكن هذا - 01:21:20ضَ

كان في انقطاع وجاء من مرسل محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان يعني يمكن تقوى اللفظ والله اعلم يعني ان شاء الله مثل هذه المسائل يعني ما دام فيها خلاف والامر فيها ليس فيه - 01:21:56ضَ

صراحة انه المس المقصود به المس يعني بباطن الكف طبعا عند الشافعي والمالكي لا يفرقون بين العامد وغير العامد خلاف الحنابلة القاصد هو الذي والله اعلم بطلنا هذه المرة لكن - 01:22:17ضَ

اسأل الله تعالى ان يعفو عنا لعلنا نقف عند الغسل نكمل ان شاء الله كتاب الطهارة المجلس القادم ان شاء الله نسأل الله تعالى ان يغفر لنا ويرحمنا - 01:22:43ضَ