التفريغ
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا بيده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:00ضَ
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ايها الاخوة والاخوات نواصلوا مراجعتنا لمتن ابي شجاع. رحمه الله تعالى في فقه الشافعية ونسأل الله تعالى ان يزيدنا ايمانا ويقينا وفقها نسأله تعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما. توقفنا عند - 00:00:15ضَ
احكامها الشفعة قال شفعة واجبة بالخلطة دون الجوار. فيما ينقسم لا فيما لا ينقسم وبكل ما لا ينقل من الارض كالعقار الشفعة آآ من الشفع ضد الوتر في اللغة الاصطلاح المقصود بها هنا - 00:00:38ضَ
كما قال الشارح حق تملك قهري ثبت للشريك القديم على الحادث بسبب الشركة بما يملك به لدفع الضرر يعني كما تعرفون آآ في الشفعة لو كان اثنان مشتركين في ارض - 00:01:01ضَ
فهذا له النصف هذا له النصف لكن بدون ان يحددوا اه كل واحد يعني بدون ان يحددوا حدود يعني القسم القسمين فهذا له نسبة خمسين. هذا له نسبة خمسين او نسبة اي نسبة - 00:01:33ضَ
فاحد الشريكين لو انه باع نصيبه لطرف اخر يعني هو حر في ملكه فلو انه باع نصيبه من الارض طرف ثالث الان اثنان باعة نصيبه لطرف ثالث فمن حق الشريك القديم - 00:01:58ضَ
يعني شريكه الاول ان ينتزع هذا النصيب من الطرف الثالث من المشتري الجديد من حق ان ينتزع هذا النصيب من المشتري الجديد طبعا عن طريق البيع والشراء يعني بنفس الثمن انت اشتريت - 00:02:25ضَ
آآ هذا النصيب من الارض من هذا البائع مثلا بخمسين الف انا من حقي ان اشتري منك هذا النصيب بخمسين الفا ولو يعني بدون رضاه يقول انا ما اريد ان ابيع على - 00:02:49ضَ
هذا حق للشريك القديم فاذا طالب بهذا الحق يجبر المشتري على ان يبيع هذا النصيب للشريك القديم. فيستقل الشريك القديم بالارض كلها هذا معنى الشفعة آآ طبعا هذا من محاسن الشريعة كما ذكر هنا - 00:03:06ضَ
اه في الحكمة قال الشافعي انه يعني لدفع ظرر مؤنة القسمة لدفع ضرر مؤنة القسمة كما تعرفون الانسان اذا كان مستقلا بالشيء بالارض او باي شيء يكون هذا ابعد عن حصول الظرر له في ملكه - 00:03:31ضَ
الشريك الجديد مثلا ربما يغير الحدود التي او يغير مثلا امورا في الارض كان هو متفق مع الشريك القديم على عدم القسمة. لكن الان جاء الشريك الجديد يريد خلاص ان يقسمها. يريد حقه منفصلا - 00:03:52ضَ
وهذا يعني قد يعني يضر بالشريك القديم ممكن يكون قد اجر الارض كلها ويكسب يعني بالشراكة طبعا هو وصاحبه المهم يعني آآ الشركة ما تخلو من ضرر خاصة من اكبر الاضرار هنا ضرر مؤنة القسمة - 00:04:11ضَ
واستحداث استحداث المرافق وغيرها يعني هو الشريك الجديد ممكن يطالب مثلا عمل يعني مرافق في مثلا عمارة في بيت لا انا اريد كذا اريد الغرفة كذا فيضطر ان يغير وقد يضر هذا بالشريك القديم - 00:04:31ضَ
ثم كذلك قيل يعني آآ لدفع ضرر سوء المشاركة عموما انا لا شك كل ما كان الانسان مستقلا بالشيء يكون ابعد عن الاختلاف كما قال الله تعالى وان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا - 00:04:54ضَ
وعملوا الصالحات وقليل ما هم وان كان المعنى الاول يعني اه ظاهر في الضرر بخلاف يعني مجرد يعني سوء المشاركة وهذا قد يؤثر في بعض المسائل كما سيأتي معنا طيب قال الاصل في ثبوته ما رواه البخاري - 00:05:11ضَ
آآ قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشفعة نعم اه هو الحديث حديث جابر في الصحيحين قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم - 00:05:30ضَ
في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة اذا النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم يعني هذان الشريكان اذا قسما الارض بينهما - 00:05:49ضَ
من حق الشريك ان يبيع نصيبه ما توجد هنا شفعة لكن الشفعة متى تثبت في كل ما لم يقسم ارض او بيت لم يقسم بين الشركاء فهنا يمكن ان يطالب الشريك القديم بالشفعة - 00:06:04ضَ
ولهذا قال فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة قال في رواية في ارض او ربع يعني المنزل او حائط البستان قال الشفعة واجبة يعني المقصود هنا واجبة ثابتة للخلطة دون الجوار - 00:06:22ضَ
هذي مسألة مشهورة في الشفعة من هو الشريك الذي تثبت له الشفعة هناك اقوال ثلاثة كما تعرفون هنا قال بالخلطة دون الجوار بالخلطة دون الجوار قال تثبت للشريك المخالط خلطة الشيوع دون الشريك الجار - 00:06:43ضَ
هذا قول جمهور العلماء الاخوة يعني الشفعة تثبت للشريك الذي يخالطك خلطة شيوع بمعنى انه يملك سهما من هذا المنزل او من هذه الارض هذا الشريك الذي يملك معك حقيقة - 00:07:11ضَ
هذا يعني هنا تثبت الشفعة آآ يعني فاذا يعني باع انت من حقك ان يكون لك الشفعة وكذلك انت اذا بعته من حقه يعني يعني تثبت اذا كان هناك يعني شراكة حقيقية - 00:07:31ضَ
هذا عند الجمهور لذلك يعني هم استدلوا بحديث جابر قال فاذا وقعت الحدود اه او قال قضب الشفع في كل ما لم يقسم بكل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة. يعني اذا تميزت - 00:07:52ضَ
مثلا الحدود وقعت الحدود تميزت الحقوق الان حتى لو كان يعني جاره ملاصقا له الان وقعت الحدود فلا شفعة ولذلك يعني هذا فيه رد على الحنفية الحنفية قالوا تثبت بالجار - 00:08:12ضَ
الملاصق تثبت في بالجار الملاصق. يعني اذا كان الجار ملاصق لجاره وباع الجار ارضه مثلا فمن حق الجار القديم هذا ان يطالب بالشفعة. هذا عند الحنفية وفي رواية عند الامام احمد وهذا رجح ابن تيمية وابن القيم ان - 00:08:37ضَ
آآ يعني كأنه قول وسط بين القولين يعني يقولون الجار الملاصق لا تثبت لو تشوفها لكن اذا كان هناك مرافق مشتركة يعني حتى لو اه ما كانت هناك شراكة حقيقية - 00:09:02ضَ
وانما هما يعني مثلا ارض واحدة وفيها منزلين وهي في ساحة واحدة لكن فيها منزلين وفيها مرافق مشتركة فيها بئر مشترك مثلا. الطريق مشترك مثلا وهنا يقولون تثبت الشفعة في مثل هذا اما عند الجمهور لا ما دام تميزت هذا عنده بيت وهذا عنده بيته خلاص لا تثبت الشفعة - 00:09:22ضَ
لكن في مثل هذه الصورة عند يعني ابن تيمية عند الامام احمد انهم يثبتون الشفعة فيها اذا اراد ان يبيع منزله لابد ان يستأذن يعني اه جاره وان لم يكن شريكا له لكن - 00:09:48ضَ
لما كان مشتركا معه في بعض الحقوق قالوا يثبتون الشفعة هنا طبعا الاخوة الذين اثبتوا الشفعة للجار يستدلون بحديث ابي رافع النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار احق بصقبه - 00:10:03ضَ
الجار احق بصقبه يعني بسبب قربه احق بماذا سبب الحديث يعني فيه اشارة الى آآ ما رجح ابن تيمية ورواية عند الحنابلة لكن ايضا هو محتمل في الحقيقة نمر على سبب الحديث سريعا - 00:10:21ضَ
آآ قال عن عمر ابن الشريط قال وقفت على سعد ابن ابي وقاص فجاء المسور ابن مخرمة فوضع يده على احدى منكبي اذ جاء ابو رافع مولى النبي مولى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:45ضَ
فقال يا سعد ابتع مني يعني اشتر مني بيتي في دارك يعني سعد عنده دار واسعة وفيها بيوت كأن فيها غرف او يقول له ابو رافع يقول لسعد بن ابي وقاص اشتر مني - 00:11:03ضَ
بيتي في دارك تلاحظ ما يقول في دارك يعني هناك مرافق مشتركة بينهما وان كان كل واحد متميز عن الاخر بداره فقال سعد والله ما ابتاعهما. يعني ما اريد ان اشتريهما - 00:11:25ضَ
فقال المسور والله لتبتاعنهما وقال سعد والله لا ازيدك على اربعة الاف منجمة او مقطعة يعني اربعة الاف درهم. فقال ابو رافع لقد اعطيت بها خمسمائة دينار يعني خمسة الاف درهم - 00:11:43ضَ
هو وجدها تباع يعني في السوق يمكن يبيع هذين البيتين بخمسة الاف قال ولولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار احق بسقبه ما اعطيتكها باربعة الاف وانا اعطي في وانا اعطى بها - 00:12:06ضَ
خمس مئة دينار فاعطاها اياه استدلوا بهذا قالوا هنا يعني لما كان بينهما بحقوق مشتركة اه قدم ابو رافع سعد لان هو صاحب الشفعة اه هو احق اه قال اه وقال لولا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طبعا هو ذكر الحديث بعد ذلك - 00:12:24ضَ
آآ نعم صح ذكرنا الحديث قال لولا اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار احق بسقبه ما اعطيتكها باربعة الاف وانا اعطى بها خمس مئة دينار. فاعطاها اياه - 00:12:50ضَ
تستدل بهذا. الجمهور قالوا هذا الحديث ليس صريحا لانه يحتمل ماذا الجار احق ما ما التقدير احق بماذا؟ احق بالنصح والبر والتقديم بسبب قربه هكذا قالوا قالوا الجار احق يعني بالتقديم في مثل هذا بسبب قربه - 00:13:03ضَ
اما انتم فسرتم احق احق بالشفعة فالحديث يعني ليس صريحا فما دام ان الحديث جابر فيه صراحة قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة هذا اصلح - 00:13:29ضَ
والله اعلم مذهب الجمهور يعني لعله يعني يعني اقرب والله اعلم نعم طبعا الحديث الاخر الوارد في هذا حديث جابر مرفوعا الجار احق بشفعة جاره ينتظر بها وان كان غائبا اذا كان طريقهما واحدة - 00:13:50ضَ
هذا الحديث يعني نص في المسألة بالنسبة اصحاب القول الثالث يعني رواية عند الحنابلة وترجيح ابن تيمية لكن هذا الحديث في الحقيقة يعني وفي السنن لكنه من تفردات عبد الملك ابن ابي سليمان - 00:14:21ضَ
ويعني وهو صدوق له اوهام ولذلك عد شعبة والقطان البخاري يعني كثير من العلماء ادوا هذا الحديث من تفردات من اوهام عبد الملك ابن ابي سليمان يعني اللفظ الصحيح حديث جابر الذي هو في المتفق عليه والله اعلم - 00:14:43ضَ
فاذا هذا يعني بالنسبة لهذه المسألة اه اذا عرفنا الشوفعة واجبة بالخلطة يعني بالشراكة الحقيقية خلطة الشيوع دون الجوار حتى لو كان بينهما حقوق مشتركة الاصل انه هنا ما دام يعني آآ وقعت الحدود فلا شفعة - 00:15:09ضَ
وكما ترى يعني الضرر الموجود في مثل هذا يعني قد ما يكون كبيرا يعني الان خلاص انا بيتي مستقل عند بيت فلان. فاذا والله فلان باع بيته وجا شريك جديد - 00:15:34ضَ
الضرر الذي سيحصل يعني ليس كبيرا يعني ممكن يعني ينازع في مثلا او او مثل هذا البئر الموجود موجود من قبل فاذا قال لنا آآ يعني مثلا يريد ان يعني يغير النظام الذي كان عليه من قبل - 00:15:52ضَ
يعني الأمر سيكون يسيرا في بعض الأمور لكن المقصود بالشفعة يعني دفع ضرر القسمة القسمة هي التي تحدث يعني اه تغير واضح في ملك الشريك والله اعلم طيب ثم قال - 00:16:10ضَ
فيما ينقسم الشفعة تثبت فيما ينقسم لا فيما لا ينقسم يعني اه اه الشفعة تثبت في الاشياء التي تقبل القسمة بما ينقسم مثل ارض كبيرة مثل ما ورد في الحديث من حائط اه في في ارض - 00:16:30ضَ
او ربع او حائط طبعا يعني تثبت فيما ينقسم قبل قسمته طبعا. اذا اذا وقعت الحدود صرفت طرق فلا شفعة. لكن هنا يتكلم عن الاشياء التي تثبت فيها الشفعة فيقول فيما ينقسم - 00:16:56ضَ
لا فيما لا ينقسم وهذا كما يعني ذكرنا. طبعا هو قول يعني الشافعية والحنابلة وايضا هو قول عند المالكية خلافا للحنفية قول اخر عند المالكية آآ انها تثبت حتى فيما لا ينقسم - 00:17:12ضَ
لكن الاقرب يعني هو قول الشافعية يعني الحنابلة قول المالكية ايضا بقول انها تثبت فيما يقبل القسمة لماذا قال قال لان العلة في ثبوت الشفعة ضرر مؤنة القسمة ولهذا تثبت فيما يقبل القسمة - 00:17:34ضَ
ويجبر الشريك فيه على القسمة بشرط ان ان ينتفع بالمقسوم على الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة؟ وهذا هو الصحيح ولهذا لا تثبت الشفعة في الشيء الذي لو قسم لبطلت منفعته المقصودة منه قبل القسمة. كالحمام الصغير - 00:17:56ضَ
او مثل بئر اه وهذا ثبت عن عثمان رضي الله عنه قال لا شفعة في بئر ولا في فحل النخل لا شفعة في بئر هذا عند ابن ابي شيبة ومالك في الموطأ - 00:18:14ضَ
في بئر لان البئر صغير يعني اذا قسم البئر لا يمكن ان ينتفع بنصف بئر يعني صعب جدا فمثل هذا لا تثبت فيه الشفعة اه ولذلك يعني يتبع هذا وان كان هنا اكثر العلماء على - 00:18:29ضَ
هذا قال في كل ما لا ينقل بكل ما لا ينقل يعني العقارات هذي تثبت فيها الشفعة شيء غير منقول اما الشيء المنقول يعني في الغالب وهذا طبعا مذهب الائمة الاربعة هنا خلافا لرواية عند الحنابلة ورجح ابن تيمية ابن القيم كأن ابن تيمية ابن القيم - 00:18:52ضَ
نظروا الى ان العلة من الشفعة هي ماذا؟ يعني مطلق الضرر يعني الشراكة فيها ضرر. فالنظر الى هذا المعنى لكن الإخوان الله اعلم يعني اللي يخطر في بالي ان يعني - 00:19:14ضَ
انتزاع آآ يعني ما للمسلم من يده بدون رضاه ده امر كبير على خلاف الاصل ما يكون الا يعني مصلحة ارجح وضرر يعني واضح ولهذا جاءت الشفعة هنا يعني اه لتدفع هذا الظرر. يعني انت الشريك بدل ان تريد ان تبيع نصيبك بعه على صاحبك - 00:19:30ضَ
الذي هو مشترك معك لماذا تبيع على اجنبي اما مجرد يعني آآ يعني آآ يعني يعني شيء ما يمكن ان يكون فيه قسمة الضرر ما يكون كبيرا المشتركين في اه بئر صغير في سيارة مثلا. اثنين مشتركين في سيارة - 00:19:57ضَ
ما يمكن تقسم مثلا ولا فمثل ما كان شريكي الاول يعني يتفق معه مثلا على ايام معينة على كذا يكون هكذا الحال مع الشريك الثاني. ما يستطيع يعني ان يفوت المنفعة - 00:20:21ضَ
والله اعلم. ولذلك هذا مذهب الائمة الاربعة في المشهور عنهم ان الشفعة اثبت في ما لا ينقل طبعا هو هذا ظاهر الحديث لما قال في ارض او ربع او حائط يعني مثل يعني ما لا ينقل - 00:20:36ضَ
اما حديث لا شفعة الا في ربع او حائط هذا ضعيف بهذا الحصر ثم قال بالثمن الذي وقع عليه البيع بالثمن الذي وقع عليه البيع يعني الان لما يأتي الشريك القديم يأخذ - 00:20:55ضَ
اه النصيب اه الشريك يعني نصيب جاره الذي باع نصيبه على اجنبي هذا الشريك القديم لما ينتزع هذا النصيب من الاجنبي طبعا يدفع له الثمن بنفس الثمن الذي وقع عليه البيع حتى لا يظلم المشتري - 00:21:16ضَ
ما يروح يقول لي لا انا ادفع لي في في النصيب هذا اكبر من المبلغ الاول لا يعني بالثمن الذي وقع عليه البيع يعني لا ينقص يعني حتى لا يظر يعني الشفيع ولا يزيد عليه حتى لا يظر يعني الاجنبي - 00:21:38ضَ
بالثمن الذي وقع عليه البيع وهي على الفور وهذا عند جماهير العلماء وان كان يعني اه عند المالكية يذكرون انه ممكن تكون على التراخي لكن يعني كما قال هنا بانه حق ثبت لدفع الضرر. فكان على الفور كرد كالرد بالعيب - 00:21:59ضَ
نعم صحيح يعني مثل هذا كون الشريك الاول يسكت وصاحبه يبيع على اجنبي والاجنبي هذا يأخذ نصيب الارض ثم بعد شهر يقول لا انا اريد يعني ان اشتري هذا النصيب - 00:22:25ضَ
طب اين انت من بداية الامر؟ من بداية علمك يعني هذا حق انت تريد ان تدفع الضرر عن نفسك فاذا كنت جادا في هذا فالاصل ان يكون هذا مباشرة مثل انسان اشترى سلعة وفيها عيب - 00:22:43ضَ
اذا ما ردها مباشرة ما يكون له خيار ثم ايضا اذا قلنا هي على التراخي هذا سيضر بالمشتري الاجنبي الذي اشترى الى قناع التراخي يعني مسكين واشترى هذا النصيب من الارض قلنا في اي لحظة الشريك الاول ممكن ان ان ينتزعها منك - 00:23:03ضَ
هذا اذا يعطل ملكه ما يستطيع ان يبيع ولا نتصرف اذا هي على الفور كما هو قول جمهور العلماء ثم قال فان اخرها مع القدرة عليها بطلت فان اخرها مع القدرة عليه بطلت هذا مقتضى القول انها على الفور - 00:23:25ضَ
لذلك قالوا يعني يبادر بحسب استطاعته حتى اذا كان غير موجود في البلد يوكل يشهد على الطلب وهكذا نعم. قال واذا تزوج امرأة على شخص يعني على نصيب يعني من شيء او ارض - 00:23:44ضَ
اخذه الشفيع بمهر المثل نعم سلام ورحمة الله وبركاته هنا هذي مسألة الشفعة هل تثبت فيما انتقل بعوض غير المال يعني مثلا احنا كما قلنا اذا باع شريكك آآ نصيبه من الارض على اجنبي - 00:24:08ضَ
بمال هذا واضح انك انت لك الحق. ان تنتزع هذا النصيب من هذا الاجنبي وتعطيه المبلغ من المال نفس الثمن وانت تستقل بالارض هذا اذا كان بعوض مالي لكن اذا كان بعوض غير المال - 00:24:34ضَ
فهل تثبت الشفعة طبعا اخوة اذا تصدق مثلا بنصيبه او مات ورثه اولاده فهنا لا شفعة عند جمهور العلماء. وان كان بعض العلماء يرجح ان الشفعة ثابتة حتى في هذه الصور لكن الذي عليه الائمة الاربعة هنا - 00:24:50ضَ
المشهور عنهم انه لا شفعة ان هنا يقولون خلاص تعذرت الشفعة. لانك انت الان هذا يا اخي تصدق كيف ستنتزع يعني اه نصيب من الارض من الموهوب له يا اخي هو هذي هبة. حصلها بدون مقابل. كيف تلزمه ان يدفع مبلغ من المال؟ يا اخي هو ما يريد - 00:25:09ضَ
وهنا يقولون لا شفعة. هذا واضح لكن هنا المسألة اذا انتقل العوظ بعوض لكن انتقل نعم انتقل هذا النصيب بعوض غير المال مثل ما مثل هنا واذا تزوج امرأة على - 00:25:34ضَ
اخذه الشفيع بمهر المثل ذكر المثال يعني قال مكان بين اثنين نكح واحد منهما امرأة يعني شريكين في ارض طبعا كما قلنا اه لا توجد هناك حدود بينهما يعني هذا له نسبة مثلا ثلاثين نسبة سبعين نسبة خمسين. المهم شريكان في ارض - 00:25:54ضَ
احد الشريكين تزوج امرأة فقالت له ايش المهر؟ قال المهر نصيبي في هذه الارض قال انا املك خمسين بالمئة من الارض الفلانية فهذا هو المهر فاصدقها نصيبه من ذلك المكان - 00:26:16ضَ
وهنا وهو مما تثبت فيه الشفعة يعني هو شريك معه وما وقعت حدود بينهما قال فلشريكه ان يأخذ ذلك الممهور بالشفعة يعني تخيل الشريك الاول يقول تعال يا فلان كيف انت تعطي هذه المرأة مهر - 00:26:36ضَ
نصيبك انا اولى بهذا. اذا كنت مستغني عن هذا بعه علي انا واعطيها مال اعطيها اي شيء اما تعطيها تخليها يعني تشاركني في في هذه الارض مثلا فهذا من حق آآ يعني الشريك الاول - 00:26:57ضَ
آآ طبعا فاذا يذهب عند المرأة ويقول لها وانا شريك لزوجك الذي يريد ان يتزوجك وانا صراحة اريد الارض كلها لي اسمحي لي يعني هذا نصيب من حقي انا خذي مبلغ من المال - 00:27:17ضَ
وخلاص ما تشاركيني في هذه الارض طيب ماذا كم تأخذ هل تأخذ مهر مثلها يعني تخيل النصيب هذا يساوي مثلا مئة الف ومهرها هي مثلا ها خمسين الف مثلا هل - 00:27:40ضَ
يعني يأخذ النصيب هذا القيمة الان اللي يدفعها هل ينظر الى مهر المثل؟ مهر المرأة هاي؟ كم هم عينوا مهرا ان المهر هو هذا المعين النصيب. لكن الان هل يأخذ - 00:28:03ضَ
مهر مثلها نقول ما في مهر محدد بالمال يعني. فيقال يأخذ مهر المثل هذا الذي ذكره الشافعية هنا. قال اخذ اخذه الشفيع بمهر المثل يعني تخيل لو كانت مثلا هذي النصيب مئة الف - 00:28:22ضَ
كانه اعطاه مئة الف لكن هو الان كأنه يستفيد يعني يعني يقولون اه يعني يأخذ منها اخذه الشفيع بمهر المثل نعم مهر المثل يسأل كم مهر المرأة هذي يدفع لها ويأخذ الأرض - 00:28:36ضَ
اه هذا عند الشافعية اه قالوا لا بقيمة الشخص وهذا في الحقيقة مذهب الحنفي المالكي اسف. مذهب المالكية قالوا لا ما يأخذه بقيمة مهر المثل وانما يعني يدفع قيمة النصيب. هذا اعدل - 00:28:58ضَ
ده من يعني الشريك الاول اعطاها مهر يعني قيمة يعني يعني صح اعطاها نصيبه من الارض. لكأنه يعني يقول هذا المهر قيمة النصيب هذا فقالوا هذا هو الاعدل وهذا لا علاقة له بمهر فلانة ولا هاي كم مهرها يعني عند عامة النساء - 00:29:21ضَ
اه طبعا هذا اقرب وهذا رجح وشك ابن عثيمين رحمه الله تعالى لاننا لو قومنا بمهر المثل لقومنا البظع على الاجانب نعم وماله علاقة بهذه المرأة واضررنا بالشفيع لان مهر المثل يتفاوت - 00:29:45ضَ
بخلاف يعني البيع فهذا اقرب نعم والله اعلم وكذلك يعني في الخلع نفس الطريقة ثم قال وان كان الشفعاء جماعة استحقوها على قدر الاملاك يعني اذا كانت الارض هذي يملكها مثلا عشرة - 00:30:01ضَ
فواحد منهم نسبته مثلا ثلاثين بالمئة وباع نصيبه على اجنبي الان من حق الشركاء ان ينتزعوا هذا النصيب من هذا الاجنبي. طبعا بالثمن. بنفس الثمن لكن كيف يعني يأخذون هذا النصيب وهم جماعة كيف يعني يقسم عليهم - 00:30:23ضَ
هذه الثلاثين بالمئة من النصيب كيف تقسم او مثلا آآ يعني اخذ المبلغ مثلا مثلا مئة تسعين الف وهم تسعة هل تقسم على عدد رؤوسهم كل واحد نعطيه عشرة الاف عشرة الاف عشرة الاف وخلاص - 00:30:54ضَ
ولننظر الى نسبهم في الملكية وقانون استحقوها على قدر الاملاك. نشوف كل واحد كم يملك هذا يملك مثلا اربعين بالمئة. هذا يملك مثلا عشرة بالمئة. هذا يملك خمسة بالمئة هكذا يقسم هذا المبلغ على قدر املاكهم. وهذا هو قول جمهور العلماء لان هذا هو العدل في الحقيقة - 00:31:11ضَ
نعم آآ خلافا للحنفي الذين يعني قالوا يأخذون على عدد الرؤوس نظرا الى اصل الشراكة بينهم لكن لا شك ان يعني آآ تفاوتهم في الحصص هذا يؤثر في استحقاق الملكية. ملكية الارض - 00:31:34ضَ
والله اعلم ثم انتقل الى احكام القيراط قال وللقراض اربعة شرائط القيراط هادا الاصطلاح اهل الحجاز من مالكي الشافعي يقولون قيراط وعند اهل العراق ان الحنابلة الحنفية يقولون المضاربة المضاربة فالقيراط والمضاربة - 00:31:55ضَ
بنفس المعنى اه طبعا القيراط او المضاربة القرض وهو القطع لان المالك قد قطع قطعة من ماله ليتجر فيها وقطعة من ربحه او نعم المقصود به كما قال هنا عقد على نقد ليتصرف فيه العامل بالتجارة - 00:32:23ضَ
يكون الربح بينهما على حسب الشرط من من مساومة من مساواة او مفاضلة يعني هذا هو المشهور في الشركات اه يعني تعطي انسان مبلغ من المال وتقول له يا فلان تاجر بهذا المال - 00:32:49ضَ
الربح بيني وبينك انت لك سبعين بالمئة انا لي ثلاثين بالمئة على حسب الاتفاق فهذه المضاربة طبعا هي في الحقيقة تدخل في يعني اه باب الشركات وان كان هنا شافعي ما يعدونه من الشركات الشركات تقدمت - 00:33:12ضَ
يجعلونها عقد مستقل لكن هي اقرب للشركات المال من جانب والعمل من جانب ويشتري كان في هذا لكن هنا هم يقولون هي اجارة مجهولة يعني لان عمل العامل غير مقدر - 00:33:37ضَ
ويبيع ويشتري يمكن يوم اسبوع ما عنده مبيعات ولا جالس ما يفعل شيئا. وفي بعض الايام يشتغل يعني بجهد اكبر وهكذا والاجر مع مع لقمة يقولون ايضا مجهول العمل مجهول - 00:33:56ضَ
لانه ما يدري كم يربح قالوا لكن اجيزت للحاجة والرفق بالناس لكن في الحقيقة يعني هذا اذا اريد به الايجار المخصوصة كما سيأتي معنا بيكون باجرة معلومة وعمل معلوم. لكن هنا ممكن تكون اجارة عامة - 00:34:15ضَ
يعني اه في مثل هذه العقود تم ايجارة عامة قال الاصل فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لخديجة بمالها الى الشام واجمعت الصحابة عليه ومنهم من قاسوا على الموساقى بجامع الحاجة - 00:34:34ضَ
كما سيأتي معنا وهذا من يعني من الحاجات يعني في حياة الناس انسان عنده مال لكن ما يستطيع ان يعمل ما عنده خبرة في التجارة وانسان ما شا الله عنده خبرة وعنده ذكاء لكن ما عنده رأس مال - 00:34:52ضَ
يجتمع هذا مع هذا ويكون خير طيب هنا ايضا ذكر آآ طبعا الشروط القراء شروط المضاربة قال الاول ان يكون على نابض من الدراهم والدنانير يعني صاحب المال لابد ان يبذل مالا - 00:35:07ضَ
ما يقول له تعال انا عندي عشر سيارات خدها هذي عشر سيارات مني انا انت تبيعها والربح بيننا نقول لا لا بد يكون ايش على مال يشتركان على مال ما يشتركان على عروض - 00:35:30ضَ
طبعا هذا الاخوة قول الائمة الاربعة في الظاهر من المذاهب يعني هو قول اما الاربعة وظاهر مذهب الحنابلة لكن في الحقيقة هناك يقابل هذا القول قول رواية عند الامام احمد لكن صوبها المرداوي تعرف المرداوي في الانصاف يعني يعتمدون عليه في المذهب - 00:35:46ضَ
اه الله اعلم قد يكون هذا هو الراجح عند الحنابلة انه يجوز وهذا قول ابن ابي ليلى وطاووس والاوزاعي وحماد بن ابي سليمان شيخ ابي حنيفة يقول محققين من يعني العلماء - 00:36:09ضَ
ابن تيمية وابن القيم يعني اه وبالفعل يعني هذا مما تدعو له الحاجة ممكن انسان طبعا الذين يمنعون يعني مثل الشافعية هنا وغيرهم يعللون بماذا؟ يقولون هذا فيه غرر ما دام انه يعني العمل غير مظبوط - 00:36:25ضَ
والربح غير معلوم فلا نريد ان نزيد الغرر في هذا العقد ستأتيني ايضا رأس المال يكون ايضا سلع تتغير قيمتها كما يكون رأس المال منضبطا معلوما فيقولون هذا فيه زيادة في الغرر. والعقد ما يتحمل غرر زيادة - 00:36:45ضَ
يعني ما يتحمل جهالة زيادة لكن يعني الطرف الاخر يقولون يعني يعني السلع هذه يعني قيمتها وقت العقد هي رأس المال اه تعرف ان انا دفعت كذا كاني عشر سيارات هذي قيمتها مثلا مليون - 00:37:06ضَ
وكأن رأس مال الشركة الان مليون وخاصة في زماننا قد تنضبط يعني هذه الامور يعني والله اعلم وهذا يشبه يعني ما مر معنا صفحة ثلاث مئة وتسعة وسبعين في مسألة - 00:37:26ضَ
يعني في الشركة في شركة العنان نحن ذكرنا هو ذكر نفس هذا الشرط ان تكون على نار ضمن الدراهم والدنانير ونعم يعني نفس هذا الشرط يعني شركة العنان تكون الشراكة من الطرفين بالمال والعمل - 00:37:45ضَ
هذا الفرق بين شركة العنان والمضاربة هناك شركة من كل واحد من الطرفين يدفع مال وهذا يدفع مال والكل يعمل فهناك طبعا اشترطوا ان تكون ايضا يكون رأس المال دراهم ما يكون عروظا - 00:38:23ضَ
ثم هما يعني يبيعان يشتريان العروض ويبيع يتاجرون فيها لكن هناك خالف المالكية ورواية عند الحنابلة مرجح هذا ابن تيمية قال عليه العمل اسف شيخ ابن عثيمين قلنا وقال عليه العمل - 00:38:40ضَ
والتقليل نفس الشيء الذين منعوا قالوا هذا فيه غرر فهنا نحن اذا اعتبرنا المضاربة انها من من انواع الشركات في الحقيقة هي اقرب للشركة فكذلك والله اعلم يكون هذا الشرط - 00:38:54ضَ
يعني الاقرب والله اعلم انه لا يشترط هنا يمكن ان تكون المضاربة على يعني عروض اذا كانت قيمتها منضبطة والله اعلم اذا هذا الشرط الاول طيب الشرط الثاني قالوا ان يأذن رب المال للعامل في التصرف مطلقا - 00:39:08ضَ
وفيما لا ينقطع غالبا نعم يعني رب المال يجب عليه ان لا يضيق على العامل. الذي يتاجر بماله في التصرف يأذن له بالتصرف مطلقا فاذا مثلا قال له لا تشتري ولا تبع شيئا الا باذني - 00:39:35ضَ
فهذا طبعا يؤدي الى المقصود من العقد المقصود من العقد وهو الربح. يعني هذا قد يؤخره طبعا هذا عند الشافعي والمالكية يذكرون هذا الشرط اه ما يضيق عليه خلافا للحنفية - 00:40:01ضَ
يعني ان تصرف في غير ما اشترط عليه ظمن والا يعني لا بأس بهذه الشروط طبعا الان في زماننا الله اعلم يعني هو التعليل نظروا الى ماذا ان هذا يعيق لان كل ما يريد ان يبيع لابد ان يرجع للمالك كل ما يريد ان يبيع يرجع للمالك - 00:40:26ضَ
من هذا الصعب لكن الان مثلا يعني كما تعرفون يمكن صاحب الشركة يعني اي مثلا سيارة تباع لابد توقيع صاحب الشركة وهذا يكون بسهولة يعني ما يكون مثلا ايش يعني - 00:40:49ضَ
يعني بصعوبة مثلا حتى يمنع من الربح تلاحظون ان بعض الاحكام والله اعلم قد تتغير يعني تغير الزمان وحتى الترجيح يعني يختلف والله اعلم لكن يعني آآ هذا يعني يعتبر يعني اذا كان تجارة حرة مثلا او - 00:41:08ضَ
هم يمثلون بهذا كذلك مثلا من التضييق اه يعني مثلا يقول يشترط عليه شراء متاع معين هذه الحنطة فقط او هذه الثياب وقد لا يربح فيها مثلا او لا تشتري الا من فلان - 00:41:28ضَ
ولا تبع الا منه هذا طبعا يعني يضيق مسألة الربح والربح هي المقصودة من هذا العقد لكن طبعا هذا كما عرفنا يعني يرجى ايضا فيه لي والله اعلم العرف اذا كان هناك شروط - 00:41:50ضَ
لا تعيق عملية البيع والشراء فالاصل ان الشروط الاصل فيها الجواز المسلمون على شروطهم والله اعلم كذلك يعني هنا قال ان يعني وفيما لا ينقطع غالبا فيما لا ينقطع غالبا - 00:42:11ضَ
نعم يعني ممكن تكون بعض السلع تنقطع يعني في فصل اه اه الشتاء يعني نعم فيما لا يوجد صيفا وشتاء كالفواكه الرطبة ونحو ذلك نعم يقال هنا المعتمد الصحة فيما لم يندر وجوده وان كان ينقطع. كالفواكه الرطبة - 00:42:31ضَ
قد افهم كلام النووي ان النوع اذا لم يندر جوده انه يصح ولو كان ينقطع الفواكه الرطبة وهو كذلك. لانتفاء التضييق اذا هذه ملاحظة هنا انه قال فيما لا ينقطع - 00:43:02ضَ
غالبا نعم فيما لا ينقطع يعني يفهم من كلامه اذا كان ينقطع لا لا يعني يكون هذا التضييق. لكن هو ذكر؟ لا وان كان ينقطع يعني ما يكون هذا تضييقا - 00:43:17ضَ
ما دام انه لم يندر وجوده يعلق الامر بندرة الوجود وعدمه بدلا يقول مثلا فيما لا ينقطع غالبا يعني اقول فيما لا يندر وجوده مثلا طيب ثم قالوا ان يشترط له جزءا معلوما - 00:43:45ضَ
من الربح ان يشترط له جزءا معلوما من الربح وهذا الاخوة يعني ان يشترط له جزءا معلوما من الربح اه طبعا الجزء المعلوم هنا لابد ان يكون بالنسبة يعني بالجزئية - 00:44:15ضَ
يعني مثلا تقول الربح بيني وبينك بنسبة سبعين بالمئة ثلاثين بالمئة خمسين بالمئة خمسين بالمئة هكذا على ما يتفقان عليه فهذا باتفاق العلماء لابد ان يكون جزءا يعني معلوما نسبة معلومة - 00:44:41ضَ
وتكون بالنسبة ما يكون مبلغا معينا وهذا مما يقع فيه الخطأ الان في كثير من الشركات يشترك مع اخر ثم اشترط عليه يقول له بشرط ان اه يعني مثلا اه تعطيني ربح مثلا اه كل شهر - 00:45:02ضَ
مثلا خمسة الاف هذا ربحي هذا ما اصبحت شركة ممكن هو ما يربح الا خمسة الاف. طيب انت اخذت خمسة الاف وماذا يأخذ والاصل في المضاربة ان يكون الربح بينهما - 00:45:24ضَ
كما ان الخسارة بينهما الان يعني اذا حصلت خسارة هذا يخسر ماله هذا يخسر عمله طيب انت الان اذا حصل ربح الاصل ايضا هذا يربح لانه عمل وانت تربح لانك بذلت المال - 00:45:40ضَ
فاذا اشترط مبلغ من المال ممكن مثلا ما يربح الا الف درهم هذا الالف يذهب الى صاحب المال وهذا الذي عمل ما يحصل على شيء من الربح فهذا فيه ظلم - 00:45:55ضَ
فلا بد ان تكون نسبة يعني آآ تحديد الربح يكون بالنسبة اذا حدد بالنسبة لابد ان يأخذ كل واحد منهما نعم اذا وان يشترط له جزءا معلوما من الربح طبعا هم يذكرون مسألة يعني اذا - 00:46:07ضَ
يشترط ان يكون الربح كله له قال الربح كله لي انت ما لك شي او العكس قال الربح كله لك. وانا ما لي شيء طبعا الشافعية يمنعون من هذا. ولهذا خلاف مقتضى العقد - 00:46:30ضَ
ان مقتضى العقد ان يكون الربح بينهما لكن الجمهور يجوزون على اساس انه اذا قال هذا كله لك يكون باب ايش يكون تبرع كانه رضي يعني كأن هذا هدية يقول انت خذ المال واعمل به كانه يعينه يعني - 00:46:44ضَ
وهذا لا بأس به يعني ما اصبحنا يعني هي مضاربة واشبه ما يكون صورة يعني هي هدية لكنها في صورة المضاربة. والاعانة وتبرع فيكون المضارب يكون قرضا له لرب المال يكون تبرع - 00:47:00ضَ
اذا تبرع رب المال بها او هو عمل واعطاه المال طيب قال والا يقدره بمدة يقول لك هذا المضاربة ما تقدر بمدة اذا اعطاه كله يعني لا لا هو ما ما يشترط عليه يرجع له اي مبلغ من المال - 00:47:19ضَ
يقول خذ المال واعمل فيه هو حلال لك يعني تقصد اذا اشترط ان الربح كله له يعني هو الان في الصورة هذي الله اعلم يعني آآ مثلا اذا يعني اعطاه المال وقال له يعني - 00:47:47ضَ
يعني الربح وما يقصد ابتداء يعني يعني الله اعلم هنا لكن ايه هو يفرضون مسائل يعني ممكن يعني لكن هو ابتداء من الله اعلم هذه العقود يعني ينظر فيها الى مقاصدها والله اعلم - 00:48:14ضَ
ما دام ان هذا يعني القرض الذي جر نفعا ممكن اه يكون ابتداء هو الذي قصد يعني الاقراض ويريد من ورائه نفعا ها ممكن يعني اذا كان فيه عنده هذا القصد ممكن - 00:48:49ضَ
لكن اذا كان هو يعني يعني الاخر وافق على هذا الشرط يعني كأنه احسان منه قال قال انا بعطيك مالي وصراحة انا محتاج واريد ربح ربح كله لي انا قال لي خلاص انا اصلا عندي عندي تجارتي وعندي كذا وتعال بشغل مالك - 00:49:14ضَ
مثلا نفرظ الصورة هذي شغل مالك ولك الربح انا ما اريد شي ها يعني وان كان اقرظه لكن ممكن يكون ربح طبعا اكثر لكن الان كما ترى يعني هذا ما يدخل في الحرام لان المقصد هنا منتفي يعني مقصود الربا والاستغلال - 00:49:40ضَ
الله اعلم ما الله اعلم هم هذا اللي يريدونه يقولون هو من باب التبرع يعني طيب ثم هو قانون لا يقدر بمدة لا يقدر بمدة طبعا هذا الاخوة عند الشافعية وكذلك المالكية يذكرون هذا. رواية عند الحنابلة - 00:50:03ضَ
طبعا لا يقدر بمدة يقصدون هنا آآ يعني اذا اريد بالعقد يعني عند العقد العقد ما يقدر ما يقول طيب هذا هذي المضاربة الشراكة بيننا تستمر مثلا سنتين تستمر ثلاث سنوات - 00:50:29ضَ
يقولون هذا لا يجوز لماذا هم يعللون بهذا قال لانه يخل بالمقصود يعني من تحجير يعني المضاربة انه قد يكون الربح يعني بعد ذلك او كذا بعد هذه المدة يعني ما يحجر - 00:50:45ضَ
آآ لكن هذا في الحقيقة يعني كما ترى يعني يعني فيه بعد لذلك مذهب الحنفية والحنابلة انه يجوز توقيت المضاربة بمدة يجوز توقيت المضاربة بمدة وهذا يعني قالوا لانها توكيل - 00:51:06ضَ
يجوز فيه التوقيت يعني آآ انا كانه وكلتك اعمل بهذا المال والتوكيل كما عرفنا يعني يجوز فيه اه التوقيت نعم لكن اذا قصد الا يقدره بمدة يعود على اقرب مذكور وهو الربح - 00:51:27ضَ
فنعم يعني اذا قال الا يقدر الربح بمدة هذا صحيح عند الجميع يحرمون هذا. مثلا يقول له اه الشهر الاول الربح كله لي. الشهر الثاني الربح كله لك السنة الاولى الربح كل كل يعني سنة اه السنة الاولى ربحها كله لي. والسنة الثانية ربحها كل كل اهلاك - 00:52:03ضَ
هذا نعم لا يجوز لماذا لان يعني ممكن يربح ربحا عظيما في الشهر الاول فيكون مثلا لصاحب المال. الشهر الثاني يمكن ما يربح شيء ابدا المسكين هذا العامل ما يكون قد حصل شيئا - 00:52:27ضَ
ايضا هذا يعني فيه ظلم والاصل ان يكون الربح بينهما ثم قال ولا ضمان على العامل الا بالعدوان اه لا ضمان على العامل الا بالعدوان العامل هنا امين وهذا مذهب جماهير العلماء - 00:52:44ضَ
لان يعني العامل قبظ المال باذن مالكه واذن له في التصرف والتجارة في فاذا خسر مثلا او يعني كان في المخزن وتلف احترق فلا ضمان عليه. يعني انا الان اشترك معك - 00:53:16ضَ
في الربح والخسارة فاذا تلف المال بدون تفريط مني هذا امر الله تعالى يعني هو يشبه سائر الامناء لا ضمان عليه الا بالتعدي طيب لذلك القول قوله قول العامل يعني في المسائل التي يختلف فيها - 00:53:36ضَ
لو ادعى عليه صاحب المال مساء الخيانة او وقال انا ما العامل قال انا ما ربحت شيئا او فالاصل يقبل قوله هو ثم قال وان حصل خسران وربح ان حصل خسران وربح - 00:53:59ضَ
طبعا الربح بينهما بالنسبة كما عرفنا اما الخسران كيف يكون؟ قال جبر الخسران الربح جبر الخسران الربح ان جبر الربح الخسران قال هذه القاعدة المقررة في المضاربة ان الربح ان الربح وقاية لرأس المال - 00:54:19ضَ
الربح وقاية لرأس المال قال ثم الخسران تارة يكون برخص السعر في البضاعة وتارة يكون بنقص جزء من مال التجارة بان يتلف بعضه وقد يكون بتلف بعض رأس المال طبعا هنا مثل مثال يعني مثلا يقول فان - 00:54:41ضَ
طبعا اذا تلفت بعد التصرف يعني هو اخذ وتصرف بالمال باع واشتروا وحصل ربح ثم تلفت البضاعة يجبر الخسران يعني يجبر الخسران بالربح آآ الربح وقاية لرأس المال يعني اولا - 00:55:05ضَ
يعني يجبر رأس المال ثم يعني الربح يكون زائد على رأس المال فان تلفت قبل التصرف طبعا هذي مسألة فرعية لكن ذكر المذهب يعني ذكر هنا ان قال والمذهب انه يجبر من الربح - 00:55:41ضَ
لانه تصرف في ما الانقراض بالشراء فلا يأخذ شيئا حتى يرد ما تصرف فيه الى مالكه ايه يعني هنا طبعا هنا فرقوا يعني اذا كان بعد التصرف كأنه خلاص مشى في التجارة - 00:56:29ضَ
هنا واضح اذا يعني حصل شيء تلف او كذا يعني يجبر يعني الخسران بالربح لكن اذا اختلفت قبل التصرف الى الان ما يعني مجرد يعني اخذ المال ثم تلف عنده - 00:56:59ضَ
هنا ذكر هو يعني وجهين عند الشافعية دفع اليه مئتين مثلا اتاجر بهما فتلفت مئة قبل اه التصرف نعم قال آآ في القول الاول خسران ورأس المال مئتان بان المائتين بقبض العامل صارتا مال قيراط - 00:57:28ضَ
ستجبر المئة التالفة بالربح تجبر المئة التالفة بالربح يعني والقول الثاني هنا تتلف من رأس المال ليكون رأس المال مئة لان العقد لم يتأكد بالعمل ايه ايوة ايوه القول الاصح يعني هنا عند الشافعية - 00:57:59ضَ
هو هذا قول الشافعي والحنابلة يعني ان يعني يعتبرونها تتلف من رأس المال و لانه مثل ما ذكرناه في النهاية امين يعني يقوي هذا القول الله اعلم طبعا هو ذكر فروع بعدين كثيرة في هذا - 00:58:48ضَ
طبعا اه عقد المضاربة جائز من الطرفين وهذا باتفاق المذاهب الاربعة قالوا لان اوله وكالة هو يوكل العامل ان يعمل في المال وبعد ظهور الربح شركة كلاهما عقد جائز العامل قال انا خلاص اريد ان اه اخرج من هذه الشركة - 00:59:13ضَ
فمن حقه ذلك يعني او ان رأس صاحب المال قال انا اريد خلاص انهي هذه الشركة. فمن حقه ذلك يبقى طبعا مسألة التنظيض ودائما ايضا نحن عرفنا في العقود هذه عموما - 00:59:39ضَ
للانسحاب ما يكون في حال يعني قد يضر بالطرف الاخر. يراع على ضرر ولا ضرار ممكن تصور يعني في بعض الصور يعني ضرر خاصة في زماننا ممكن يكون اشياء يعني تدخل في مثل هذه العقود التزامات او غيرها - 00:59:53ضَ
يعني يراعى هذا طبعا والله اعلم ثم قال والمساقاة جائزة على النخل والكرم ولها شرائط طيب والمساقاة هي ان يعمل انسانا على شجر ليتعهدها بالسقي والتربية على ان ما رزق الله تعالى من ثمر يكون بينهما - 01:00:13ضَ
ولما كان السقي انفع الاعمال اشتق منه اسم العقد سمي مساقاة طيب يعني واحد عنده اه بستان نريد يعني من يعمل فيه يقول له انت تعمل في هذا البستان في هذه المزرعة - 01:01:13ضَ
ومثلا الثمر بالنسبة بيننا لك خمسين ولي خمسين مثلا هذا بخلاف ما لو استأجره الاجير يختلف طبعا الاجير تقول له انت اعمل وعندك راتب هذا امر اخر هذا جائز طبعا - 01:01:59ضَ
لكن هنا يعني مساقاة يعني يكون الثمر بينهما هذه الاجرة. كأن هذه الاجرة الثمر بينهما يقول اه اتفق على جوازها الصحابة والتابعون طبعا هي قول يعني جماهير العلماء يعني على جواز الموسيقى وان كان يعني عند ابي حنيفة يقولون - 01:02:20ضَ
يعني قوله خلاف المذهب الحنفي الحنفي الحنفي ايضا يجيزونها لكن يقول اه يذكرون هذا عن ابي حنيفة انه ما كان يجوزها ولا فيها غرر والاجرة غير معلومة لكن كما عرفت يعني هذه العقود اقرب الى الشراكة - 01:02:46ضَ
يعني ليست يعني من باب الايجارة طيب في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع - 01:03:05ضَ
من ثمر في اشارة الى المساقات لان الثمار تكون ثمار النخيل. اشجار موجودة هم يسقونها يتعاهدونها والثمر بينهما بين المسلمين واليهود قال ابو زرع هذا في اشارة المزارع الزروع التي تكون بها - 01:03:25ضَ
قال وفي رواية دفع اليهودي خيبر نخل خيبر وارضها على ان يعتملوها من اموالهم وان لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطرها وغير ذلك من الاخبار وطبعا يقيسون على المضاربة - 01:03:49ضَ
نعم باب الحاجة طيب اه طبعا هنا قال جائزة على النخل والكرب النخل والكرب. يعني النخل والعنب اه طبعا اه هذا عند الشافعية في الجديد يعني فقط المساقاة في هذين النوعين فقط - 01:04:08ضَ
اما باقي الاشجار فلا يجوز لكن الذي عليه يعني المالكية والحنابلة ونقول الصاحبان صاحب ابي حنيفة. وهذا اختاره النووي ان هذا جائز ان هذا جائز لان في الحديث يعني من ثمر او زرع من ثمر او زرع - 01:04:36ضَ
والزرع يعني يكون يغير يعني النخيل والعنب طبعا هو فرقوا يقول بين النخل والعنب وغيرهما من الاشجار بان النخل والكرم لا ينمو الا بالعمل فيهما. لان النخل يحتاج الى اللقاح والكرم - 01:04:57ضَ
يحتاج الى الكساح يعني كسح الكرم قشر شيء من تراب جداوله بالمسحة وبقية الاشجار تنمو من غير تعهد نعم التعهد يزيدها في كبر الثمر والطيبة هذا ايضا فيه ما فيه يعني قد تكون باقي الاشجار ايضا ما تنمو الا - 01:05:23ضَ
القيام عليها طيب قال شروط قال ولها شرائط ان يقدرها بمدة معلومة التوقيت يقول لابد ان يكون هناك العقد المؤقت سنة سنتين وهكذا ولان عقد لازم فاشبه الاجارة ونحوها اشبه الاجارة ونحوها - 01:05:43ضَ
لكن هذا الاخوة فيه يعني اشكال الذي عليه جماهير العلماء انه لا يشترط التوقيت واستدلوا بحديث اه يعني حديث صحيحين حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني شاطر - 01:06:17ضَ
يهود خيبر يعني الثمار ثمار خيبر بينه وبينهم وفي رواية قال نقركم بها على ذلك ما شئنا. هذا كما في الصحيحين قد نقركم بها على ذلك ما شئنا في اي وقت ممكن صاحب الارض يقول للعامل خلاص - 01:06:33ضَ
نقتسم الثمر الان لتنتهي الموساقى هذا من حقه وذلك هي عند الحنابلة عقد جائز وليس بلازم عقد جائز وليس بلازم وهذا اقرب طيب الشرط الثاني ينفرد العامل بالعمل ان ينفرد العامل بعمله - 01:06:52ضَ
نعم قال ان ينفرد العامل بالعمل والا بعمله والا يشترط مشاركة المالك في العمل نعم يقولون هذا هو مقتضى العقد لان الاخوة هذا العقد قائم على ماذا؟ على ان يعني المالك - 01:07:25ضَ
يعني هو يدفع الارض او ما فيها من اشجار والطرف الاخر يعني اه منه العمل فهذا هو وضع الباب كما يقولون او مقتضى العقد العمل على العامل ان ينفرد العامل بعمله - 01:07:59ضَ
وان لا يشترط مشاركة المالك في العمل. يعني ما يقول العامل بشرط انت يا صاحب المزرعة تعمل معي فيها لأ قالوا والقاعدة ان كل ما يجب على العامل اذا شرط على المالك - 01:08:20ضَ
فهذا يفسد العقد على الاصح وكيل يفسد الشرط فقط سيفصل بعد ذلك في المسألة هذه المسألة لكن نأخذ الشرط الثالث على ان يكون وان يشترط للعامل جزءا معلوما من الثمر - 01:08:40ضَ
نعم اشترط جزءا معلوم مثل المضاربة قلنا يشترط نسبة معينة فكذلك ونشترط نسبة معينة يكون بالجزئية النصف الثلث ثلاثين بالمئة سبعين بالمئة هكذا اما اذا اشترط نخلات معينة او مثلا قال له - 01:09:11ضَ
يمين الارض ربحه لي الثمرات التي تخرج من يمين الارض لي والثمرات التي تخرج عن آآ من يسار الارض لك هذا لا يجوز او ثمرات نخل معينة هذيلي. ثمرات النخل الفلاني هذا لك - 01:09:33ضَ
هذا لا يجوز لماذا؟ لانه قد يثمر هذا ولا يثمر هذا يكون في هذا ايضا يعني ظلم للعامل قول صاحب المزرعة هذا فيه غرر اما لو قال يعني هذا بيننا بالنسبة فالكل سيضمن حقه - 01:09:49ضَ
نعم ولذلك يعني لما سئل رافع بن خديجة رضي الله عنه هذا المساقى سئل عن كراء الارض بالذهب والفضة قال لا بأس به اذا ما المن؟ لان في احاديث في النهي - 01:10:07ضَ
عن الموساقى والمزارعة اه ما المقصود من النهي؟ قال انما كان الناس يؤجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات ما ديانات الانهار الكبار. يقول مثلا الذي يخرج - 01:10:29ضَ
على جنب النهر الكبير هذا لي والذي يخرج في باقي المزرعة لك يحدد مناطق معينة. قال واقبال الجداول واشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا. ويسلم هذا ويهلك هذا. ولم يكن للناس قراء الا هذا - 01:10:42ضَ
ولم يكن للناس كرام الا هذا فلذلك زجر عنه. هذا المحرم في مثل هذه العقود. قال فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم فاما شيء معلوم مضمون. وهذا كيف يكون؟ بالنسبة - 01:11:02ضَ
نقول مثلا آآ سبعين بالمئة من ثمار البستان لك وثلاثين لي وهكذا فهنا الكل سيظمن حقه ويكون يعني حقه ايضا معلوما ثم قال ثم العمل فيها على ظربين العمل في المزرعة على نوعين عمل يعود نفعه على الثمرة فهو على العامل - 01:11:19ضَ
وعمل يعود نفعه الى الاصل فهو على رب المال لانهما قد يختلفان يقول آآ نحتاج والله نحفر بئر صاحب المزرعة يقول والله انت يعني خلاص هذا انت يعني من جهدك انت - 01:11:50ضَ
يعني هذا يحتاج الى كلفة والى والبئر سيبقى لك انت. انا بعدين ساذهب والبير انت الذي ستنتفع به صاحب المزرعة ولذلك يعني الجمهور هنا يضعون بعض القواعد منها يعني ما يعود نفعه على - 01:12:08ضَ
الثمرة صحيحة لصاحب المال ولكن بشرط ان لا يكون مما يبقى ويتأبد مثل السقي والحفر يعني يحفر قنوات كذا يعني جريان الماء او التنقية وهكذا الاعمال التي يقوم بها العامل. طبعا هذا كله يرجع للعرف الاخوة - 01:12:26ضَ
لكن ما يعود نفعه يعني آآ على الاصل يعني او ما يعود نفعه على الثمرة ايضا لكن هو مما يبقى فهذا طبعا يعني على صاحب المال. صاحب المال هو الذي يدفع - 01:12:50ضَ
بئر بيت لتخزين يعني التمر وتجفيفه مثلا هو الذي يوفر هذا نعم الله اعلم ثم قال وكل ما امكن آآ انتقل الى الاجارة قال وكل ما امكن الانتفاع به مع بقائه صحت اجارته - 01:13:12ضَ
اذا قدرت منفعته باحد امرين مدة او عمل طبعا الايجارة كل ما امكن الانتفاع به مع بقائه. بيت سيارة مثلا اي شيء ممكن تؤجره تؤجر كتابا تؤجر طاولة كرسي اي شيء - 01:13:44ضَ
ما دام ان عينه تبقى ممكن ان ينتفع به فهذا تصح اجارته يقول هنا القياس عدم صحة الاجارة ليش قال لان الايجار موضوعة للمنافع وهي معدومة. يقول الان المنفعة وقت العقد معدومة غير موجودة. والعقد على المعدوم غرر. لكن الحاجة - 01:14:10ضَ
داعي الى ذلك بل الضرورة المحققة داعية الى الاجارة ان ليس كل احد ليس لكل احد مسكن ولا مركوب ولا خادم ولا الة يحتاج اليها فجوزت لذلك كما جوز السلم - 01:14:33ضَ
طبعا اخوة اه لما هم يقولون انها يعني على خلاف الاصل على خلاف القياس. هم يريدون يعني اه يعني ما يريدون انها يعني انها تجردت من مراعاة المصالح بل كما عرفت يعني فيها مصالح كبيرة ولذلك جازت - 01:14:50ضَ
والذين يقولون يعني الاجارة او غيرها من العقود يعني لا يوجد شيء على خلاف القياس آآ يعني يذكرون ان ان الحاجة داعية اليها المنافع هنا في الغالب سيحصلها المستأجر وان كانت غير موجودة الان وقت العقد لكن هو الان سينتفع بهذه السيارة سيقودها ويسير بها - 01:15:17ضَ
طيب في الغالب يعني كأنها في حكم المقبوض يعني يعني كما يقال ان ان يعني قياس عدم صحة الايجارة لا يعني الشرع اجازها يعني هو هذا هو الاصل قال فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن - 01:15:43ضَ
قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة انا خصم يوم القيامة ذكر منهم رجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه اجرا طيب قال في الاجارة هي عقد على منفعة مقصودة - 01:16:08ضَ
معلومة قابلة للبذل نعم قابلة للبذل والاباحة بعوض معلوم طبعا قال عقد على منفعة اما الشيء الذي يتلف كما قال هنا في المتن كل ما امكن الانتفاعل مع بقاء عينه. اما الشيء الذي لا تبقى عينه - 01:16:25ضَ
فهذا لا يصح الايجار عليه لشروط المنفعة لابد يعني الاصل يبقى ما يتلف مثلا انسان يستأجر البستان للثمار او الشاه للبن ويقولون يعني عند الجمهور الحقيقة يعني يمنعون مثل هذا - 01:16:47ضَ
يعني يقولون ان لا بد ان تقع الايجارة على المنفعة لا على استهلاك العين ما يصرح يقول ان هذا البستان للثمار لا ويستأجر بستان بمنافع كثيرة الثمار منها مثلا ممكن. تبعا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. اما اني استأجر الثمار لا. اصبح لبيع - 01:17:15ضَ
بيع وشراء هذا ما يصلح طيب ولذلك هم قالوا في مسألة استئجار المرضعة طبعا هذا جائز بالاجماع لقول الله تعالى فان ارضعنا لكم فاتوهن اجورهن فهنا يعني قالوا يعني هذا طبعا كلام الجمهور يقولون ان - 01:17:41ضَ
او يعني بعض العلماء يقول كأن الحليب تبع يعني يثبت طبعا ما نثبت استقلاله لا شك ان اللبن مقصود طبعا يعني لكن ايضا هذه المرضعة هي ستقوم على هذا المولود - 01:18:09ضَ
يعني تقوم على رعايته واصلاحه وترضعه فكل هذا يعتبر عمل فيثبت طبعا ما لا يثبت استقلالا ثم يعني كما يعني يذكر ابن تيمية وغيره ان الايجار ممكن ان تقسم الى انواع - 01:18:26ضَ
الايجار الخاصة هي التي يكون يجب ان يكون العمل معلوما والعوظ معلوما هذه الايجارة الخاصة. اما الاجارة العامة يعني من بذل نفعا غير معلوم بعوض معلوم يقول هذي ايجارة عامة. مثل فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن هذا اجر - 01:18:45ضَ
الاجر يكون معلوم لكن العمل قد ما ينضبط بذل نفعا غير معلوم مثل المزارعة وغيرها مساقاة يعني تصلح ان تكون اجارة عامة والجعالة يعني ايضا العمل غير معلوم من وجد بعيري فله كذا - 01:19:05ضَ
تشبه الاجارة لكنها ستأتي معنى الجعالة. طيب اذا المنفعة لابد اه ان تكون تابعة لعين والعين تبقى ما تتلف يقول انا اجرتك هذا الطعام. طيب سيفنى الطعام سيذهب كذلك قالوا - 01:19:32ضَ
ولذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عسب الفحل يعني من بيع ضراب الفحل يعني يعني يعطى مثلا تيس لاجل يلقح الاناث ثم يؤخذ يسترد هذا ممنوع يقولون يعني هذا لا يليق ان يؤخذ عليه اجر والله اعلم - 01:19:53ضَ
كذلك قال المنفعة مقصودة يعني هذا الاخوة فيه احتراجا لتضييع المال قالوا استئجار تفاحة او التفاح لشمها لابد ان يعني مثل بيع الشيء الذي لا فائدة منه يعني تضيع للمال كذلك هنا - 01:20:16ضَ
يعني تكون المنفعة مقصودة يعني وهذا يختلف المذاهب تختلف فيه وان كان يتفقون عليه لكن بعضهم يوسع يعني الانتفاع وبعضهم يضيق دائرة الانتفاع مثلا الان استئجار مصابيح توضع على بيت العروس مثلا - 01:20:39ضَ
يعني هذي منفعة معتبرة في عرف الناس وان هذا من الفرح لا بأس نعم لكن يعني قد يقال مثلا انسان مثلا فرضنا يستأجر رقما يضعه على سيارته لفترة ما يرده - 01:21:03ضَ
يعني هذا اشبه يعني الاسراف تبذير والله اعلم طيب قد تكون معلومة منفعة معلومة هذا في الايجار الخاصة الان نسيت ايضا تقدير المنفعة قال قابلة للبذل والاباحة. يعني ما تكون محرمة استأجر الات موسيقى ولهو - 01:21:25ضَ
نعم فهذا قال بعوض معلوم طبعا الاجرة تكون معلومة وكذلك العلم استأجره يقدر على تسليمها طيب ثم قال صحة اجارته اذا قدرت منفعته باحد امرين مدة او عمل يقول هنا القاعدة ان المنفع المعقود عليها ان كانت لا تتقدر الا بالزمان فالشرط في صحة الاجارة - 01:21:52ضَ
فيها ان تقدر بمدة مثل الايجارة للسكنى والرضاع ونحو ذلك بالفعل ان الان منفعة السكن في هذا البيت. كيف تقدر المنفعة ما تقدرها الا بمدة يعني تقول انا اسكن البيت اسبوع شهر سنة - 01:22:26ضَ
هنا تتقدر المنفعة. ممكن ان تقدرها بمبلغ مثلا لتعينه طريقا. لان تعيين ذلك قد يعسر كالرضاع وقد يتعذر وهذا الاخوة يعني مثل ايضا الاجير الخاص الاجير الخاص عندك كل هذا يعمل - 01:22:48ضَ
لساعة انت ما تنظر الى العمل انت تنظر الى المدة انا اعطيك مثلا مئة تعمل لي في هذا البستان لمدة ساعة هذا اجير خاص ما يجوز له ان يشتغل عند غيرك يقول انا خلصت العمل الذي عندي لا انا طلبت منك هذا الوقت - 01:23:15ضَ
اليوم في الوظائف يعني الاصل ان يكون اجير خاص. انت عندك دواء من كذا الى كذا نعم طيب ثم قال وان كان لا يتقدر الا بالعمل المستأجر لا يتقدر الا بالعمل قدر به - 01:23:35ضَ
مثلا كالركوب اه يعني مثلا تاكسي انا اريد ان توصلني من هذا المكان الى هذا المكان الان هنا ما يتقدر هذا بمدة مدة تختلف لكن العمل هو المطلوب الان انا اطلب منك ان تخيض لهذا الثوب - 01:24:03ضَ
نطلب منك ان تبني لي هذا البيت وهكذا هذا لا يتقدر الا بالعمل. قدر به طيب وهذا يعني مثل الاجير المشترك ما لي علاقة بالزمن لكن انا اريدك ان تعمل لهذا العمل بس - 01:24:26ضَ
ممكن يخلص ويعمل ويعمل لغيرك لانه ادى العمل الذي عليه طبعا وهذا يسمى يعني اجارة في الذمة نعم قالوا ان كان يتقدر بالمدة والعمل لا تقول خيط لي هذا الثوب - 01:24:47ضَ
خلال اسبوع هذي مثلا خمسة يعني اثواب خلال اسبوع مثلا طبعا عند الشافعية والحنفية وهذي وعند الحنابلة قالوا لا يصح ان يقدر بهما لا يصح ان يقدر المدة والعمل معه - 01:25:10ضَ
لان هذا يتعارف لانه اذا فرغ في بعض اليوم فان طالبه بالعمل في بقية اليوم فقد اخل بشرط العمل يقول له بالمدة والعمل. طيب اذا هو خلص وانتهى من عمله - 01:25:34ضَ
اذا قال لي لا والله اعمل لي زيادة بيقول له لأ انا اديت العمل. يقول لا لكن انا طالبت ايضا استأجرتك لمدة لكن العمل انا انتهيت منه المقصود يصبح خلاف - 01:25:52ضَ
او يكون مثلا انتهى من اليوم انتهى اليوم ما انتهى من العمل. فيقول له لا كمل عملك قل لا انت استأجرتني لمدة يوم فيصبح الخلاف يعني تعارض بين الشرطين لكن عند المالكية وصاحبي ابي حنيفة ورواية عند الحنابلة ان هذا يصح - 01:26:08ضَ
هذا جائز وهذا عليه العمل اليوم طبعا لماذا قالوا المعقود عليه هو العمل وذكر المدة لمجرد التعجيل هذا المقصود العمل هو المقصود اما المدة يعني بمجرد تعجيل فان اوفى الشرط - 01:26:27ضَ
استحق الاجر المسمى والا استحق اجر المثل فيعني يتفقان بعد ذلك على يعني اه على الاجرة اذا وعلى حسب تقصيره او غير ذلك يعني اطلاقها يقتضي تعجيل الاجرة الا ان يشرط التأجيل - 01:26:47ضَ
آآ اطلاقها يقتضي تعجيل الاجرة هذا عند الشافعي والحنابلة انها تجب الاجرة بنفس العقد كما انك المستأجر يملك المنفعة وكذلك المؤجر يملك الاجرة بنفس العقد هذا عند الشافعي والحنابلة لكن عند الحنفي المالكية قالوا لا يستحق بنفس العقد الا اذا اشترط التعجيل - 01:27:25ضَ
او استوفى المعقود عليه لذلك هذا هو المعمول به يعني في استئجار البيوت مثلا يقول له عطني ما يدفع المبلغ كاملا يقول عطني دفعة مقدمة هذا الشرط ثم اذا انتهى من مدة الايجارة هنا يستحق - 01:27:59ضَ
يعني يثبت في الذمة انه يعطيه الاجرة مثل تذاكر السفر مثلا هي اجرة لكنك هنا يشترط التعجيل يقول لك ادفع ثمن التذكرة وبعدين يحملك وهكذا يعني هذا يرجع فيه الى اعراف الناس - 01:28:17ضَ
لكن مذهب الحنفي والمالكي يعني انه لا لا يلزم بنفس العقد ان يدفع طيب قال هذا في اجارة العين استأجر مثلا آآ سيارة يعني اه بيت استأجر كذا يعني هذا في اجارة العين. اجارة العين - 01:28:43ضَ
يعني منافع اعيان معينة مثل السكن في البيت السيارة في التنقل مثلا وهكذا اما في اجارة الذمة اجارة الذمة المقصود بها منفعة موصوفة في الذمة منفعة موصوفة بالذمة يعني مثل تذاكر الطيران مثل توصيل من مكان الى مكان - 01:29:17ضَ
يعني تكون المنفعة في الذمة آآ فهذه المنفعة في الذمة عند المالكي والشافعية يعتبرونها سلما المنافع فيشترطون فيها تعجيل الثمن هذا عنده يعني يقول لك اذا قلت هو آآ يعني انا استأجر - 01:29:46ضَ
يعني مثلا هذا التاكسي لوصولني من مكان الى مكان فهنا يشترطون تعجيل الثمن يعتبرونه مثل السلام يعني هذي منفعة سلم يجيب لك يعني سلعة او هذا من هذا القبيل ان المنافع تعتبر اموالا - 01:30:22ضَ
لها قيمة المال يقولون اشترط التعجيل لكن عند الحنابلة اه يعني اذا كان بعقد بلفظ السلام نعم. اما اذا عقدت يعني بغير قصد السلم فلا يشترط تعجيل الاجرة يقول ابن قدامة الاجر يملك بالعقد. لكن لا يستحق تسليمه الا عند تسليم العمل - 01:30:44ضَ
نعم المفارقة الايجارة على الاعيان لان تسليمها جرى مجرى تسليم نفعها. اذا سلمت البيت كانك سلمت منفعة البيت. وان كان هو اه يستغل منفعة البيت مع مرور الايام لكن هو الان خص ضمن هذه المنفعة - 01:31:09ضَ
لكن انت الان ما تضمن ممكن مثلا تستأجر سيارة اه تنطلق من مكان الى مكان وتدفع بعدين في نص الطريق توقف السيارة وقف التاكسي وما وما تتوفر هذه المنفعة لك - 01:31:33ضَ
اي منفع في الذمة فما تستحق الاجرة الا عند تمام العمل لكن اذا اراد ان يعجل او اشترط هذا طبعا له ذلك لكن يعني هذا مذهب الحنابلة والله اعلم اقرب وعليه العمل اليوم - 01:31:50ضَ
هذي اجرة الذمة يعني يرجع فيها الى الاعراف ممكن ان تقدم ممكن ان تؤخر طبعا هم الذين ايضا يمنعون يعني هنا يمنعون التأجيل ويشترطون التعجيل يقولون هذا من بيع الدين بالدين - 01:32:05ضَ
ها يعني لا ما في انا ما في ربويات لكن اقصد انه بيع الدين بالدين نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع بالكالئ لكن هنا والله اعلم يعني يعني هذا ليس - 01:32:24ضَ
نادر يعني ليس من قبيل الديون الان يعني ايوه ايوة ايوة وهذا مثل ما ذكرنا ما دام انه دفع يشترط دفع تعجيل الاجرة فيجوز له وفر له هذه الخدمة يعني مثلا - 01:32:43ضَ
طيب نخلص الباب عشان نلحق نقرا الفتاوى اليوم راح وقت طيب ولا تبطل الاجارة بموت احدى المتعاقدين. هذا عند جماهير العلماء خلافا للحنفية يقولون بقيت خيبر الى خلافة عمر اه ما بطلت بموت النبي صلى الله عليه وسلم ولا ابو بكر وهكذا - 01:33:20ضَ
اذا مات احد المتعاقدين والعين المستأجرة باقية لم يبطل العقد. لان الايجار عقد معاوضة على شيء يقبل النقل وليس لاحد المتعاقدين فسخه بلا عذر فهي عقد لازم مثل البيع يعني هي عقد معاوضة - 01:33:48ضَ
اذا مات المستأجر قام ورثته يعني وارثه مقامه في الشفاء المعقود عليه وان مات المؤجر ترك المأجور في المستأجر نعم الى انقضاء المدة وتبطل بتلف العين المستأجرة نعم اذا تلفت - 01:34:02ضَ
يعني هذا بالاتفاق ذهبت المنفعة طبعا ينظر هنا اذا تلفت قبل القبض او بعد القبض لكن لم تمض مدة يعني لمثلها اجرة هنا ينفسخ عقد الاجارة ما يقول له تعال انا ادفع لي - 01:34:24ضَ
هو اصلا ما انتفع بشيء من منافع هذه العين لكن انتلفت بعد القبض وبعد مضي مدة لمثلها اجرة ان فسخت الاجرة يعني وهنا طبعا يستحق المؤجر يعني اجرة المدة هذي التي - 01:34:45ضَ
يعني آآ ذهبت حتى لو قال المستأجر والله انا ما انتفعت. هذا ما انتفعت هذا يرجع اليك انت نعم انت استأجرت هذا البيت ما سكنت شهر وبعدين احترق هذا يعني راجع اليك انت من ما استفدت منه في هذه المدة - 01:35:12ضَ
طيب ثم قال اه ولا ضمان على الاجير الا بعدوان ولا ضمان على الاجير الا بعدوان عن الاجير امين فيما في يده فهو لا يظمن يعني اذا البيت الذي هو فيه - 01:35:33ضَ
يعني آآ يعني او السيارة بدون ان يعتدي هو فهو يعني لا يظمن لانه امين اسف هنا للمستأجر هو صحيح المستأجر قال لا يضمن المستأجر العين المستأجرة الا بالتعدي لانها عين قبضة ليستوفي منها ما ملكه بعقد الاجارة فلم يضمن بالقبض - 01:36:01ضَ
كذلك الاجير الاجير امين اه يعني في عمله يعني استأجر مثلا خياطة ثوب او كذا الاصل انه لا يضمن اه نعم طيب بهذا يكون قد انتهى من طبعا هنا مسألة الضمان - 01:36:44ضَ
هناك يفصلون طبعا بين الاجير الخاص والاجير المشترك الاجير الخاص لا يضمن عند الائمة الاربعة يعني لان العين كما عرفنا امانة في يده قبضها باذن رب العمل طيب اما الاجير المشترك - 01:37:16ضَ
الاجير المشترك هذا هنا عند الشافعية هو قول في الحقيقة عندهم ما فصل لكن هو بالنسبة للاجير المشترك الاقرب انه يضمن هذا مذهب الحنفية على تفصيل والحنابلة وبعض يعني وقول ايضا عند الشافعية - 01:37:35ضَ
قالوا حفاظا على اموال الناس وهذا ايضا ورد عن عمر وعلي يعني ثبت عن علي او ورد عن علي انه كان يضمن او الصباغ هكذا السواق وقال لا لا يصلح الناس لا يصلح الناس الا ذلك - 01:37:59ضَ
بالفعل هذا اجير مشترك يعني الاجير الخاص انت تنتفع من المدة فاذا يعني افسد شيء في يده وكذا الاصل ان انه لا يضمن يعني هو امين لكن الاجير المشترك العبرة بالعمل الذي يقوم به - 01:38:26ضَ
فاذا يعني يأخذ هو اموال الناس ثم يقول والله انا يعني افسد هذا وما يعني ما تعديت ما فرطت ممكن يستغل اموال الناس بهذا وما تحفظ اموال الناس وقالوا يعني هنا يضمن الاجير المشترك - 01:38:58ضَ
الاجير المشترك يضمن لذلك يعني هذا ما ادري يعني الله اعلم هنا نقف عند الجعالة ان شاء الله نكمل ان شاء الله في الدرس القادم - 01:39:19ضَ