التفريغ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله ايها الاخوة. نواصله مذاكرتنا لمتن ابي شجاع رحمه الله تعالى في فقه الشافعية ونسأل الله تعالى - 00:00:01ضَ
ان يغفر لنا ويرحمنا ويوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نسأله تعالى ان يزيدنا ايمانا ويقينا وفقها وقفنا عند احكام الطلاق الطلاق الاخوة تعتريه الاحكام الخمسة كما يذكر هذا العلماء مر معنا - 00:00:19ضَ
اه قريبا في الخلع مثل هذا يعني قد يكون واجبا اذا كانت الزوجة آآ تدنس فراش زوجها كانت زانية وما تابت اه حتى لا يدخل على نفسه آآ يعني ولدا - 00:00:41ضَ
ليس من ولده آآ اه قد يكون يعني محرما كما في الطلاق البدعي معنا يعني جمهور العلماء على ان الاصل فيه الاباحة وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا - 00:01:03ضَ
اه وغيرها من الادلة في هذا لكنه مع استقامة الحال يعني يكره هذا قول جماهير العلماء وبعضهم يحرمه وهكذا يعني تعتري هذه الاحكام كما امر معنا والله اعلم والله تعالى انما شرع الطلاق رحمة للزوجين - 00:01:31ضَ
الله تعالى يحب الوفاق وشرع احكاما كثيرة في علاج الطلاق وحصول الوفاق بين الزوجين كما قال الله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ان الله كان - 00:02:01ضَ
حاليا حكيمة اه قال واني امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعرابا فلا جناح عليهما يصلح بينهما صلحا والصلح خير وقالوا ان خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاح يوفق الله بينهما. ان الله كان عليما خبيرا - 00:02:21ضَ
لكن في بعض الحالات لا يمكن ان يجتمع الزوجان ويكون بقاء الزوجين ضرر محض ونكد في الحياة وهنا لابد من حصول هذه الفرقة كما قال الله تعالى وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وكان الله واسعا حكيما - 00:02:44ضَ
الطلاق رحمة اذا طبق باحكامه وشروطه. بل تجد الطلاق نفس احكاما تدعو الى الوفاق بين الزوجين اذا تعذر الوفاق يأتي الطلاق من باب الرحمة اما اذا استعمل على غير الوجه الذي شرعه الله تعالى - 00:03:10ضَ
يحصل به الفساد في الاسرة والمجتمع كما يوجد الان في كثير من الدول ترتفع نسبة حالات الطلاق الى يعني نسب مخيفة يعني تصل الى خمسين بالمئة او اكثر يرحمنا برحمته - 00:03:31ضَ
قال والطلاق ضرباء صريح وكناية آآ لو تلاحظون ذكر هنا ان من شروط اه الطلاق واركانه اللفظ هذا لا بد منه الطلاق لا يمكن ان يقع بمجرد النية ولو حرك لسانه بدون رفع الصوت. على الصحيح والله اعلم الذي عليه جماهير العلماء - 00:03:52ضَ
ان هذا ليس بطلاق لان الكلام لا بد فيه من صوت هذا يعني ليس بطلاق وهذا قول جماهير العلماء ورجعه الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى فلا بد فيه من الكلام واللفظ بصوت - 00:04:20ضَ
آآ الصريح قال ما لا يتوقف وقوع الطلاق به على نية صريح ما يحتاج فيه الى نية ولو لم يقصد والكناية ما يتوقف فيه على النية ويتوقف فيه على النية - 00:04:37ضَ
هي الفاظ تحتمل الطلاق وتحتمل غير الطلاق يعني هذه ترجع فيها يرجع فيها الى النية. قال فالصريح ثلاثة الفاظ الطلاق والفراق والسراح قال ولا يفتقر الى الى النية طبعا هذا عند الشافعية هذه ثلاثة الفاظ - 00:05:04ضَ
والحنابلة يعني في المذهب والاكثر يقولون الطلاق فقط في رواية ايضا هذي ذكرها الخرقي وانها هذه الثلاثة الالفاظ ايضا. الذي في المغني هذه ثلاثة الالفاظ معتمد في المذهب عندهم ان الطلاق فقط - 00:05:29ضَ
عند المالكية يعني يؤول المذهب الى ايضا هذه الثلاثة يعتبر الفراق والسراح من الجنايات الظاهرة لكن كناية الظاهرة عندهم ما يحتاج فيها الى النية فقط الحنفية عندهم ان الطلاق الصريح منه بلفظ الطلاق ومشتقاته - 00:05:50ضَ
اذا الجمهور يعتبرون هذه الثلاثة والحنفية يعتبرون الطلاق فقط والجمهور اعتبروها من الصريح لان القرآن عبر بها. الطلاق مرتان قال سرحن سراحا جميلا قال افارقوهن بمعروف لكن هنا الاخوة كما مر معنا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا - 00:06:11ضَ
آآ ان هذا يختلف باختلاف الاشخاص والازمنة والامكنة لكن الجماهير كما ترى اعتبروا ان للطلاق الفاظا محددة لماذا هذا بالنظر الاخوة الى اللغة العربية الى ما كان عليه الناس صحيح بالنسبة - 00:06:39ضَ
اه يعني من يفهم هذه الالفاظ كانوا عربا يفهمون هذه الالفاظ الذي يفهم ان الطلاق يعني معناه آآ يعني حل عقد الزواج ثم يقول لزوجته طالق وهو يقول بعد ذلك انا لا ما اردت هذا المعنى - 00:07:03ضَ
هذا لا يقبل منه لا يقبل يعني من هو؟ اه كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث يعني جد نجد وهزلهن نجد وذكر منها الطلاق آآ والا بهذا ما يقع طلاق في الدنيا. كل واحد يقول انا ما قصدت. وانا اردت يعني معنى اخر - 00:07:23ضَ
في الاصل انه صحيح يعني هذي لفظ الطلاق واضح الفراق اه الصراحة يعني قريب منه لمن كان يعني يعرف اللسان العربي لكن كما يعني ذكر ابن القيم يعني اه تنتبه الى ان هذا - 00:07:47ضَ
لان ابن القيم ماذا قال لا فرق بين يعني الفاظ العتق والطلاق ولا يقع الطلاق حتى ينويه قالوا والصواب ان ذلك جار في سائر الالفاظ. صريحها وكنايتها ولا يقع الطلاق حتى ينويه - 00:08:12ضَ
وتقسيم الالفاظ الى صريح وكنائ وان كان تقسيما صحيحا في اصل الوضع لكن يختلف باختلاف الاشخاص والازمنة والامكنة فليس حكما ثابتا لللفظ لذاته فرب لفظ صريح كقوم كناية عند اخرين او صريح في زمان او مكان كناية في غير ذلك - 00:08:33ضَ
الزمان والمكان قال فهذا لفظ السراح لا يكاد احد يستعمله في الطلاق لا صريحا ولا كناية نعم صحيح لكن كما عرفنا الظاهر ان يعني في المذاهب لما يقررون مثل هذا يريدون - 00:08:54ضَ
يعني يعني اه الواقع الذي يعيشونه حال الناس الله اعلم فيعني كما ذكرنا كما ذكر ابن القيم اذا كان يعني عند قوم وهذا يعني اوضح مثال عليه الناس الاعاجم يقول طالق يقول بلغته مثلا - 00:09:13ضَ
واكيد هناك الفاظ يعني عندهم انه اذا قالها يعني يريد بها الطلاق ابتداء. فهذه تنزل منزلة الصريح فلابد يكون هناك في كل عرف في كل لغة الفاظ تستخدم للطلاق فهو هذا هذا المقصود يعني ان - 00:09:39ضَ
لا يمكن ان نلغي يعني التقسيم هذا الصريح والكنائي ان بالفعل هناك الفاظ صريحة لا تحتمل هذه يعني ما ينظر فيها الى النية طبعا الا بقرينه هذا واضح يعني اذا كان هناك قرينة تدل على - 00:09:58ضَ
عكس ما يريد معنى اخر ايام كانت مقيدة في وثاق فقال اه يعني قال انت طالق خلاص يعني فكوا عنها الوثاق مثلا قرينة واضحة مثلا هذا امر اخر يعني يعني هذا - 00:10:23ضَ
له نيته ولذلك يعني ذكر هذا يعني عند الرافعي انه يلتحق بالصريح يعني اللفظ الكنائ الذي اشتهر في بلد او في مكان انه يعني انه طلاق صريح يقع الطلاق به وان لم ينوي لغلبة الاستعمال - 00:10:42ضَ
وهذا الذي قرره ابن القيم رحمه الله تعالى ثم قال والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره ويفتقر الى النية لا بد فيه من النية نعم اذا قال انت خلية يعني خالية من من الزوج برية برية من الزوج بتة - 00:11:31ضَ
اني قطعت الوصل بيننا او قطعت الوصل بيننا وهكذا الحقي باهلك انتباه حبلك على غاربك مثل هذه الالفاظ قال لي اه ما جاء عن عمر رضي الله عنه هذا في الموطأ - 00:11:57ضَ
قال لرجل قال لامرأته حبلك على غاربك وقال انشدك بربك او برب هذه البنية هل اردت الطلاق قال البلية للكعبة هو اسم لها كنيسة البنت يعني نشهدك بربي هذه البنية الكعبة - 00:12:14ضَ
هل اردت الطلاق؟ فقال الرجل اردت الفراق. فقال هو ما اردت ونستفصل عن مقصوده وعن عائشة رضي الله عنها ان ابنة الجون لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت اعوذ بالله منك - 00:12:38ضَ
قال لقد عذت بعظيم الحقي باهلك رواه البخاري فقول النبي صلى الله عليه وسلم الان الحقي باهلك يعني هذا طلاق كنائي الحقي باهلك هذا الطلاق كنائ ولذلك في حديث توبة كعب بن مالك لما - 00:12:55ضَ
يعني اه بعث اليه النبي صلى الله عليه وسلم ان اعتزل امرأتك تأمل هذا لفظ ايضا يحتمل ويحتمل فقال لها كعب الحقي باهلك لما نزلت توبته لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما لانه ما اراد ان يطلقها وانما ان يعتزلها - 00:13:19ضَ
نعم طيب طبعا هم يذكرون من الفاظ الكناية انت علي حرام. اذا حرم زوجته قد يستعمل عند العامة يعني انت خلاص حرام علي ان اقربك او كذا هذا الاخوة في خلاف يعني ذكرناه سابقا لكن من اقرب المذاهب في هذا قول الشافعية ان هذا من الفاظ الكناية - 00:13:44ضَ
يرجع فيه الى ما نواه ويمكن ان ينوي به الطلاق اذا نوى به الطلاق يحسب طلقة واحدة رجعية وان نوى عددا وقع على ما نوى. يمكن يقصد انت علي حرام يعني طالق بالثلاث. يعني حرام مطلقا - 00:14:17ضَ
وتقع ثلاث طلقات عليه وهذا مذهب المالكية عندهم ان المدخول بها اذا قال لها انت عليه حرام خلاص تطلق ثلاث طلقات مباشرة هذا عند المالكية بلا تفصيل عندهم طبعا غير المدخول بها بحسب نيته في العدد. لكن على كل حال يحسبون طلاقا - 00:14:34ضَ
اه والحنفية عندهم قريب من الشافعية عند الشافعية اذا نوى الطلاق يعني يقع الاصل انه طلقة لكن اذا نوى عدد عددا معينا يقع بحسب ما نواه اذا نوى الظهار فهو ظهار - 00:14:54ضَ
انت علي حرام واذا نوى اه اذا نوى تحريم عينها او ذاتها او وطئها يعني ما يريد طلاق ولا ظهار ولا شي لكن يعني حرام علي ان الوضع فهنا تلزم كفارة يمين - 00:15:10ضَ
يعني كما قال الله تعالى يا ايها النبي لما تحرموا ما احل الله لك تبتغي مرضاة ازواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم النبي صلى الله عليه وسلم لما - 00:15:35ضَ
حرم على نفسه يعني ماريا يعني ما اراد يعني طلاقا او شيء اخر وانما ان لا يقربها فجاءت كفارة اليمين نعم عند الحنابلة انه ظهار مطلقا لكن اه يعني كل مذهب يستدل ببعض الاثار عن الصحابة لكن كل هذا يمكن ارجاعه الى - 00:15:49ضَ
هذا الاختلاف من باب الاختلاف في النية والله اعلم طيب قال والنساء ظربان. ظرب في طلاقهن سنة وبدعة وهن ذوات الحيض قال في السنة ان يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه - 00:16:14ضَ
والبدعة ان يوقع الطلاق في الحيض او في طهر جامعها فيه وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة. وهن اربع الصغيرة والايسة والحامل. والمختلعة التي لم يدخل بها الزوج النساء ظربان - 00:16:41ضَ
يعني في نوعية الطلاق الحلال والحرام ضرب في طلاقهن سنة وبدعة والن ذوات الحيض. يعني المرأة اذا كانت تحيض هنا يأتي طلاق الطلاق السني والبدعي ما معنى الطلاق السني قال - 00:17:03ضَ
طبعا السني يعني الذي يجوز ايقاعه والبدعي يعني المحرم سمي طلاق سنة او سني لانه يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني طريقته في ايقاع الطلاق وبدعي لانه يخالف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في - 00:17:25ضَ
في قاع الطلاق كيف علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم ان يوقعوا الطلاق. اذا اراد المسلم ان يطلق فقال اه السني طلاق المدخول بها وليست بحامل ولا صغيرة ولا ائيسة. هكذا هنا - 00:17:47ضَ
لكن السني يعلم بعكس البدعي قال طبعا هنا مثل ما ذكر ان يوقع السنة ان يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه تكون مرأة طاهر آآ في طهر وما يكون قد جامعها في هذا الطهر - 00:18:06ضَ
وهنا يجوز له ان يطلق والبدعي طلاق المدخول بها في حيض او نفاس او طهر جامعها فيه يوقع الطلاق في الحيض او في طهر جامعها فيه ولم يبن حملها طبعا هنا ذكر يعني ضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة. يعني يجوز ان يطلق في اي وقت - 00:18:25ضَ
آآ وسيذكره بعد ذلك لكن يعني الصغيرة لانها لا تحيض والانسة كذلك لا تحيض وكذلك يعني ذكر هنا اه الحامل لان هذا بلا خلاف كما نقل ابن عبد البرنامج لا خلاف - 00:19:03ضَ
لان الحامل يجوز ان يطلقها زوجها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليطلقها طاهرا او حاملا لانه يعني قبل ان تحمل قد يطلق اذا طلق في طهر جامعها فيه قد تكون حاملا ثم يندم - 00:19:30ضَ
لكن اذا تبين انها حامل خلاص هو يقرر بعد ذلك. لن يظهر شيء يتجدد به الندم يجوز ان يطلق آآ ايضا غير المدخول بها ايضا تدخل هنا غير المدخول بها بالاجماع - 00:19:51ضَ
غير مدخول بها ايضا يعني لا يعني تطول عدتها يعني ليس يعني عليها عدة يعني والطلاق في في الحيض الطلاق البدعي يعني من اه اسبابه انه يطول عدة المرأة فما دام ان العلة هنا منتفية فهنا يجوز يعني ان تطلق غير المدخول بها في اي وقت. طبعا الطلاق البدعي - 00:20:22ضَ
يمكن تصور في حقها من حيث العدد يعني وهذا مع الكل يعني ما يجوز ان يعني هذا ممكن نضيفه هنا في البدعي اذا جمع الطلاق يعني الثلاث في مجلس واحد او طلقتين - 00:20:54ضَ
وهذا ما ذكر هنا لماذا؟ لان الشافعي عندهم ان هذا جائز. ليس بمحرم بخلاف الجمهور. الجمهور يقولون هذا ما يجوز والمختلعة التي لم يدخل بها الزوج كما عرفنا هو يعني سواء كان طلقها او خالعها ما دام ما دخل بها الزوج - 00:21:09ضَ
ما عليها عدة طبعا ذكر الاصل في هذا الاخوة يعني حديث ابن عمر رضي الله عنه عندما طلق زوجته وهي حائض فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال مره فليراجعها - 00:21:37ضَ
الذي يطلق زوجته وهي حائض يعني هذا ما طلق الطلاق السني غضب النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية وقال مره فليراجعها وهذه الرجعة يعني من باب يعني دفع المعصية بقدر الامكان - 00:21:57ضَ
هو الان طلق في وقت لا يجوز فتدفع المعصية هذي بقدر الامكان برجعتها طبعا عند الجمهور هي مستحبة يقول انا قال انا ما اريدها اصلا خير كيف اراجعها؟ فعند الجمهور هذا على سبيل الاستحباب. لكن عند المالكية هذا على سبيل الوجوب - 00:22:19ضَ
هذا من باب العقوبة له لانه طلق يعني اه في غير اه يعني محل الطلاق مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر نعم والحكمة من هذا التربص الثاني - 00:22:42ضَ
يعني لماذا ينتظر ايضا لماذا اذا اراد ان يطلق ما يطلق في اول طهر قالوا حتى ما تكون الرجعة المقصود منها ايش الفرقة. المقصود من الرجعة استدامة الزواج اذا قال مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم يطلق لا - 00:23:07ضَ
يقول رجعها عشان يطلقها فهذا يناقض مقصود الرجعة. المقصود من الرجعة ان يستمر معها في الزواج. ما دام نرجعها خلاص حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر قال فان شاء امسك وان شاء طلقها قبل ان يجامع. يعني في طهر لم يمسها فيه - 00:23:25ضَ
فتلك العدة التي امر الله تعالى ان يطلق لها النساء نعم وكما قال الله تعالى فطلقوهن لعدتهن على هاد المسألة ستأتي معنا في الطلاق يعني في قراءة في التفسير يعني قراءة شاذة من باب التفسير فطلقوهن لي قبل عدتهن - 00:23:46ضَ
يعني ان تطلق في طهر لم يجامعها فيه يعني مستقبلات عدتهن احنا كما عرفنا لاخواننا الاقرب والله اعلم عدة المطلقة ايش والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون قلنا القرو يعني في خلاف بين العلماء طبعا خلاف - 00:24:09ضَ
طويل لكن يعني الاقرب والله اعلم ان القره هو الحيض ثلاثة قرون ثلاث حيض هذا مذهب الحنفية والذي رجع اليه الامام احمد رحمه الله تعالى خلافا للشافعي والمالكية لماذا يعني الذي يرجح في هذه المسألة - 00:24:34ضَ
اثار الصحابة رضي الله عنهم الامام احمد قال الاكابر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون القرء والحيض الاكابر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا عليه الخلفاء - 00:24:52ضَ
تقريبا عشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم او اكثر يقولون بهذا خلافا لعائشة او زيد بن ثابت او قلة من الصحابة هذا والله اعلم يعني آآ والمقصود هنا - 00:25:05ضَ
اه يعني ما ذكر ان الحكمة في هذا الاخوة انه اذا طلق وقت الحيض فهذا يطيل العدة لان هذه الحيضة غير محسوبة فهذا يجعلها يعني اه تحيض ثم تطهر ثم تحسب العدة اذا ما راجعها طبعا - 00:25:20ضَ
تحسب العدة بعد ذلك. فهذا يطول على المرأة العدة وهذا فيه ظرر على المرأة وكذلك الاخوة ان اه المرأة بوقت الحيض نفس الزوج تزهد فيها فمن السهل ان يطلق وكأنه قال يعني اذا كنت صادقا في طلاق هذه المرأة - 00:25:40ضَ
تطلقها في طهر لم تجامعها فيه. يعني في حالة او في حالة يعني تكون فيها نفس الزوج ارغب ما تكون في الزوجة وهذا سبحان الله من رحمة الله تعالى يعني انظر سبحان الله يعني - 00:26:04ضَ
امسكه من الوتر الوتر الحساس كما يقال يعني انه تطلق تطلق وانت يعني ترغب فيها هنا الطلاق الصحيح وايضا آآ في طهر لم يمسها فيه انه كما عرفنا اذا مسها فيه خلاص من السهل ان يطلق بعد ذلك - 00:26:22ضَ
يكون قد يعني قضى حاجته منها لا لا لا كل العلماء هذا بالاجماع انه انه طلاق السنة هكذا يكون لماذا؟ ايضا قالوا لانه ربما تكون حاملا. يعني بعد ان مسها - 00:26:43ضَ
تكون حاملا اه بعد ذلك يعني يعني يعقبه الندم اذا عرف انها حامل فمن هذا الباب يعني جاءت هذه الاحكام ثم ايضا في النهاية تحديد الطلاق بوقت معين هذا يقلل من وقوع حالات الطلاق. ابتداء يعني - 00:27:08ضَ
عندما يكون الطلاق له وقت الان. ووقت محدد يعني ليست فترة الحيض تأخذ وقت الطهر الذي جمع فيه يأخذ وقت اصلا يعني يكون الطلاق يعني محدودا بايام. سبحان الله في الشهر يكون فقط ايام - 00:27:35ضَ
لان مثلا كما تعرفون الزوج ممكن في الغالب ان انه يكون متشوفا لزوجته بعد ان تطهر. اول ما تطهر ممكن يجامعها اذا جمعها خلاص تريد ان تطلق انتظر حتى يعني تنتهي من هذا الطهر - 00:27:50ضَ
ثم تحيض ثم تبدأ طهر جديد ثم تطلق قبل ان تجامع انظر كيف هذا التضييق. يعني في وقت الطلاق. هذا كله والله لو فقهه الناس وعملوا به لو اتقى الرجل في طلاقه - 00:28:08ضَ
يعني هذا يعني يضيق من وقوع حالات الطلاق المشكلة ان الانسان آآ يغضب يقع في نفسه انه يطلق يطلق بلا سؤال لابد ان يسأل المرأة هل انت حائض؟ هل كذا يتذكر هل جامعها - 00:28:23ضَ
فاذا ما انطبقت الشروط خلاص يسكت ما يطلق واذا سكت ممكن تهدأ الامور ويرجع سبحان الله قال ويملك الحر ثلاث تطليقات. يعني هذا كم هو يعني معلوم. قال والعبد تطليقتين - 00:28:39ضَ
طبعا الطلاق مرتان ثم قال فان طلقها فلا تحل له من بعد. الثالثة حتى تنكح زوجا غيره آآ اما بالنسبة للعبد فطلاق العبد اثنتان فقط اه طلقتان طبعا هذا الاخوة - 00:28:58ضَ
ثبت موقوفا على ابن عمر قال طلاق العبد اثنتان الصحيح انه موقوف على ابن عمر روي مرفوعا عن ابن عمر وعن عائشة لكنه ضعيف وهو من كلام ابن عمر وهذا ما يقال بالرأي - 00:29:25ضَ
وهذا يعني عليه جماهير العلماء آآ كذلك اه ذكر هنا اثر قد روى الشافعي ان مكاتبا لام سلمة طلق حرة مكاتبا طلق حرة طلقتين واراد الرجعة فسأل عثمان ومعه زيد ابن ثابت رضي الله عنهما فابتدراه وقالا حرمت عليك - 00:29:41ضَ
وهذا يعني بكل انواع قال ويصح الاستثناء في الطلاق ويصح الاستثناء في الطلاق الاستثناء في الطلاق اما ان يكون يعني بلفظ يعني الا هذا معنى الاستثناء الا او يكون بالشرط - 00:30:11ضَ
والصفة يدخل في الاستثناء. يعني انت طالق انت خرجتي من البيت وانت طالق او انت طالق ان شاء الله هذا كله استثناء يستثني يعني يخص صفة معينة استثنى ما كان الطلاق مطلقا - 00:30:46ضَ
طبعا الاستثناء لابد ان يكون متصلا بالطلاق وانما مالي عبرة ان يكون متصلا في اللفظ ثم ايضا الاستثناء بالنسبة لي الا انت طالق الا هذا قوله يتصور في العدد اذا قال انت طالق الا واحدة تحسب اثنتين انت طالق الا اثنتين تحسب - 00:31:07ضَ
ها يعني واحدة لكن اذا قال انت طالق الا ثلاثا اسف اذا قال انت طالق ثلاثا الا واحدة نعم يعني تحسب اثنتين انت طالق ثلاثا الا اثنتين تحسب واحدة لكن اذا قال انت طالق الا ثلاث انت طالق ثلاثا الا ثلاثا قالوا هذا - 00:31:35ضَ
يعني يقع به الطلاق الثلاث عند من يوقعه طبعا قالوا لانه من شروط الاستثناء ان لا يكون استثناء مستغرقا. فان استغرق الاستثناء فهو باطل وما يكون استثناء فيقع الجميع وهذا يعني شرط يذكره يعني عامة العلماء باجماع العلماء ان الاستثناء ما يكون - 00:32:00ضَ
يعني مستغرقا لكل المستثنى يعني منه طيب المهم آآ اذا قال انت طالق ان شاء الله طبعا هنا الاخوة اذا قصد الادب او التبرك بذكر اسم الله او ان كل الامور بمشيئة الله لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله - 00:32:26ضَ
عن هذا امر محقق اه يعني اذا ما قصد التعليق وانما قصد التحقيق فهذا يقع به الطلاق هذا لا يؤثر لكن اختلف العلماء فيما اذا قصدت تعليق حقيقة. يعني انت طالق ان شاء الله. اذا شاء الله - 00:32:58ضَ
فهنا عند الشافعية الحنفية ورواية عند الحنابلة انها لا تطلق انها لا تطلق لانه قال انت طالق ان شاء الله طيب وبعدين كيف نعلم ان الله سيشاء ان تطلق او لا تطلق الا اذا ايش - 00:33:19ضَ
هو بنفسه طلقها مرة اخرى قالوا اذا هذا الاصل انه يعني ما يعلم الان ما تعلم مشيئة الله هنا فهكذا قالوا يعني هذا قالوا تعليق على امر مستحيل علمه الا اذا ظهر في الواقع مرة اخرى - 00:33:43ضَ
انه الان قصد التعليق وهذا يعني اه مذهب مذهب المالكية والحنابلة يقولون يقع به الطلاق قالوا لان علمنا ان الله شاءه. كيف؟ علمتم ان الله شاءه قال يعني لان معنى قول انت طالق ان شاء الله - 00:34:00ضَ
لانه قال ذلك. قال طالق ان شاء الله. يعني شاء الله ان تطلقي وانا قلت انت طالق يعني فسروها يعني ليست انها من باب التعليق في المستقبل وانما يعني كأن المشيئة هنا متعلقة الفعل الحاضر - 00:34:30ضَ
متعلقة بالفعل الحاضر ابن تيمية وهذا رجع ويشوف ابن عثيمين وكثير متأخرين يعني انهم كأنهم جمعوا بين المذهبين يعني بالتفصيل قالوا هذا ينظر فيه لقصده يعني لو قصد ان شاء الله يعني - 00:34:47ضَ
آآ في المستقبل فلا يقع الا اذا اوقعه قال انت طالق ان شاء الله كان يقصد انت طالق ان شاء الله في طلاق مستقبل ان شاء الله. اذا شاء الله - 00:35:06ضَ
ساطلق اذا قصد هذا الكلام فلا يقع اه كما تعرفون الاخوة الاستثناء يعني يؤثر في مثلا الحلف يقال اه يعني والله لافعلن كذا. قال ان شاء الله اذا ما فعل ما عليه شيء - 00:35:20ضَ
مدام ما فعل قال ان شاء الله اذا ما يعني ما فعله ما عليه حنث ما فعل الشيء هذا في المستقبل. فكذلك هنا قالوا لكن قالوا اذا قصد بكلامه يعني انت طالق ان شاء الله يعني ان تطلقي بهذا القول - 00:35:44ضَ
انطلقت في الحال لان يعني الله اعلم لكن هنا هنا في الحقيقة يعني كأن الشيخ يعني بهذا يرجح قول الشافعية والحنفية لان هذا يصلح ان يكون على الحال الذي التي اتفق عليها العلماء ان اذا قصد التحقيق - 00:36:07ضَ
قصد التحقيق الكل يقول هذا لكن عند المالكية حتى اذا قصد التعليق يقول لا هذا ما ينفعه تطلق والله اعلم يعني فالاصل ان هذا لفظ يعني اه في هذا الاجمال ويبتعد عنه - 00:36:26ضَ
يعني ما يتلاعب بالطلاق ويقول انا قلت ان شاء الله ان قد يعني يقع مطلقا عند بعض المذاهب لكن يعني من يعني من حصل له هذا فيمكن يعني المخرج موجود وهذا قول الشافعية والحنفية ورجعه الشيخ ابن عثيمين انه اذا قصد بالفعل ان يطلق - 00:36:46ضَ
مستقبل ما قصد الان قال ان شاء الله يعني فله نيته في هذا والله اعلم نعم كيف ستأتي هذه الطلاق المعلق هذا بنتكلم عنها الان يعني هذا النوع الثاني من الاستثناء - 00:37:06ضَ
ذكر تارة يقع في العدد تارة يقع بلفظ المشيئة نعم طيب او هذا اه نعم واسف احنا قلنا يصح الاستثناء في الطلاق يعني الاستثناء اذا سمعت الاستثناء يعني معناه كما قلنا الا - 00:37:44ضَ
هذا في العدد او يقول ان شاء الله هذا الاستثناء تعليقه بالصفة والشرط. وبعضهم يدخل هذا في الاستثناء يعني الطلاق المعلق على صفة او شرط يعني كما عرفنا انه اذا قال لها - 00:38:11ضَ
يعني ان خرجت فانت طالق هذي يعني من المسائل كبيرة في باب الطلاق يعني التي يعني للاسف الناس يتساهلون فيها الله المستعان طبعا الاخوة آآ الذي عليه جماهير العلماء في هذه المسألة - 00:38:29ضَ
ان الطلاق يعني يقع بلا تفصيل اذا وقع الشرط انه علق الطلاق على شرط فاذا وقع الشرط وقع المشروط يقال مؤمنون عند شروطهم او على شروطهم اه طبعا المقصود بهذا الاخوة ان المرأة كما ذكر هنا الحكمة - 00:38:56ضَ
يعني المرأة قد تخالف زوجها في بعض الامور هو يكره طلاقها ويكره هذا الامر الذي تفعله يريد ان يردعها يعلق الطلاق على هذا الامر حتى ترتدع حتى لا تفعل هذا الامر - 00:39:20ضَ
فاذا فعلته كانها اختارت الطلاق لنفسها يعني هذا الذي يعني اه يجعل الرجل يقول مثل هذا وطبعا اه بالنسبة للطلاق المعلق الاخوة احنا من زمان المسألة كان فيها بحث طويل لكن - 00:39:43ضَ
هو يعني على اساسه يكون عندك خلفية في هذه المسألة الائمة الاربعة يقولون بانه يقع يعني اذا وقع الشرط الان هذه صورة المسألة طلاق معلق اذا وقع الشرط المرأة خرجت - 00:40:07ضَ
ما سمعت كلام زوج وخرجت وهنا يعني عند جماهير العلماء عامة العلماء المذاهب الاربعة وغيرهم يعني عندهم ان الطلاق يقع ان الطلاق يقع بلا تفصيل ما دام الشرط وقع وقع الطلاق - 00:40:26ضَ
هذا عند يعني المذاهب الاربعة وآآ عند ابن حزم لا يلزمه شيء ابدا. لا يقع طلاق ولا عليه كفارة مطلقا وعند ابن تيمية وابن القيم انهم ارجعوا هذه المسألة لقصده - 00:40:43ضَ
قالوا اذا قصد الطلاق يقع الطلاق. واذا قصد المنع فعليه كفارة يمين الاخوة الذي يقوي قول جماهير العلماء ان هذا مذهب نقل فيه الاجماع من ائمة كبار يعني نقل الاجماع محمد بن نصر المروزي ابو ثور ابن المنذر - 00:41:07ضَ
آآ يعني وجمع من اهل العلم. يعني نقلوا الاجماع وغيرهم نعم طيب ما الدليل بابن تيمية وابن القيم في هذه المسألة تمسكوا باثر ليلة العجماء وهو اثر ابي رافع ان مولاته وهي ليلى - 00:41:27ضَ
العجماء ارادت ان تفرق بين ابي رافع بين امرأته ان كان غضبت على مولاها وارادت ان تفرق بينه وبين يعني امرأته فقالت هي يعني تقصد نفسها هذا معروف من اليمين الالتزامية لكن هذا لا يجوز لكن قالت هذه الكلمة قال ما تقصد طبعا فهذا ما يعني انه - 00:42:02ضَ
قال هي يوم قالت هي يهودية نصرانية باب الالزام يعني اني انا ساصبح هكذا اذا انت ما فعلت اذا ما طلقت امرأتك. يعني ما تقصد تكون يهودية والنصراني وذلك ما يعني - 00:42:28ضَ
يعني يعني اه تكون مرتدة لا قال وكل مملوك لها حر وكل مال لها في سبيل الله وفي رواية وعليها المشي في بيته وعليها المشي الى بيت الله ان لم يفرق بينهما - 00:42:44ضَ
قالت هذه الكلمة بعدين ارادت ان تبحث عن مخرج وما فر ما ما طلق زوجته الله خلها قلت هي الكلمة انت تحمليها السماء يمين التزامية فهنا ذهبت قال او ابو رافع سأل عنها سألت عائشة رضي الله عنها وابن عمر وابن عباس وحفصة وام سلمة خمسة - 00:43:09ضَ
وكلهم قال لها اتريد اتريدين ان تكوني مثل هاروت وماروت وامروها ان تكفر حين فيتعلمونهما ما يفرقون بين المرء وزوجه. قال وامروها ان تكفر يمينها وتخلي بينهما ان تكفر يمينها - 00:43:33ضَ
تمر كفارة يمين. طيب وين الاستدلال من هذا الحديث يا اخوة؟ او هذا الاثر؟ ايش علاقة هذا بالطلاق المعلق ما في طلاق معلق هنا لكن وين الاستدلال لا لا الاستدلال وكل مملوك لها حر - 00:43:54ضَ
العتق يعني قالوا هي قالت كل مملوك لها حر العتق ان تعتق كل مالكها. ومع ذلك امرت بايش؟ بكفارة يمين اه فقالوا الطلاق مثل العتاق قياس الطلاق على العتق في كفارة اليمين هنا - 00:44:11ضَ
اه قالوا اذا كان العتق الذي هو احب الاشياء الى الله يعني الشريعة تشوفت في يعني للعتق آآ وله من القوة وسرعة النفوذ ما ليس لغيره كما هو معلوم في احكام العتق انت اذا اعتقت نصف عبدك يعتق النصف الباقي على الاخر ولو بدون رضا - 00:44:36ضَ
قال قد منع قصد اليمين من وقوعه. شوف هي قصدت اليمين فما وقع العتق ها ليش ما وقع العتق هنا في قصدة ايش مجرد يعني المنع قالوا فالطلاق اولى واحرى. الطلاق - 00:45:07ضَ
يعني يبغضه الله تعالى فاذا نوى الانسان نية اخرى غير الطلاق بحلفه او او بمثل يعني باليمين الالتزامية لان قوله ان خرجت من البيت فانت طالق هذا يعتبر يمين التزامية يعني - 00:45:26ضَ
يقصد بها المنع صحيح وهذا قصده وقالوا الطلاق اولى واحرى بهذا يعني هذي وجهة نظرهم وتعلقوا بهذا الدليل يعني ما لهم الا هذا الدليل الاشكال الاخوة في هذا ان بالنسبة - 00:45:41ضَ
آآ الاثار الواردة عن الصحابة كما في البخاري عن نافع طلق رجل امرأته البتة ان خرجت انطلق معلق فقال ابن عمر ان خرجت فقد بتت منه. وان لم تخرج فليس بشيء - 00:45:58ضَ
نعم وهكذا جعل ابن مسعود وعند البيهقي عن الفقهاء من اهل المدينة كانوا يقولون ايما رجل قال لامرأة انت طالق ان خرجت فخرجت انا طلقت امرأة وعتق غلامه او عتق غلامه - 00:46:25ضَ
قالوا اه اثر ليلى طبعا وفي العتق يعني هذا باب بوب عليه البيهقي وغيره ان الانسان اذا قال اذا حلف يمين التزامية انا مال كل صدقة صحيح. يكفي كفارة يمين. قالوا الا في العتق والطلاق - 00:46:47ضَ
الا في العتق والطلاق قالوا اه قوله في اثر ليلى العجماء كل مملوك لها حر هذه الزيادة يعني معلولة في هذا الاثر قال الامام احمد لم يقل وكل مملوك لها حر الا التيبي - 00:47:17ضَ
لم يقل وكل مملوك لها حر الا التيمي وبالفعل يعني تخريج انا اذكر من زمان سوينا تخريج الاثر بالفعل يعني يعني التيمي خالفه غالب واشعث في رواية وعلي بن زيد وثابت وحميد وابان - 00:47:40ضَ
ولا ستر واهرون يرون عن بكر المزاني عن ابي رافع ما يقولون في الاثر كل مملوك لها حر ستكون فتاوى الصحابة في هذا الاثر لما قالوا عليها كفارة يمين يعني بالنسبة للمال لما قالت كل مالها في سبيل الله تكفي - 00:48:08ضَ
كفارة يمين وهذا جاء عن الصحابة يعني اما العتق يعني فجاء عن الصحابة رضي الله عنهم ان العتق لا ينفع فيه يعني كفارة اليمين يعني لو قال لنا كل عبيدي او هذا عبدي حر - 00:48:27ضَ
لان مثلا خرجت او كذا فما ينفع في كفارة اليمين قال احمد يعني احتج احمد باثر ابن عمر ابن عباس افتيا فيمن حلف بعتق جاريته آآ فقال اما الجارية فتعتق - 00:48:48ضَ
المهم ان ولذلك البيهقي ذكر ان هذا الاثر لما ذكر اثر ليلى العجمان قال وهذا في غير العتق فقد روي عن ابن عمر رضي الله عنه من وجه اخر ان العتاق يقع وكذلك عن ابن عباس وهذا الذي يحتاج به الامام احمد - 00:49:19ضَ
قال وكأن الراوي قصر بنقله في رواية بكر بن عبدالله او لم يكن لها في الوقت مملوك فلم يتعرضوا له يعني حمل على المعني على هذين الجوابين الراوي اخطأ الراوي قصر وهذا كما عرفنا تفرد به التيمي - 00:49:57ضَ
اه او في ذلك الوقت ليلة ما كان لها يعني هذا تأويل في الحقيقة لكن المعتمد والله اعلم كما ذكر الامام احمد ان هذا معلول المملوك لها حر اذا كان هذا محلول وبالفعل هذا قول الصحابة رضي الله عنهم - 00:50:17ضَ
ان في العتق يعني لا تنفع في كفارة اليمين يبطل استدلال بهذا ثم اثار الصحابة في الطلاق المعلق يعني صحيحة وواضحة ثم يعني قول ينقل في الاجماع هذا الاخوة يعني - 00:50:35ضَ
ليس بالسهل نقل اجماع الشافعي وابو عبيد ابو ثور بن جرير بن المنذر محمد نصر النروزي بن عبد البر بن رشد والباجي كل هذا ينقلون اجماع على وقوع الطلاق المعلق - 00:50:51ضَ
الامر ليس بالسهل يعني كما تتساهل فيه الناس اليوم الله المستعان لكن ابن تيمية وابن القيم يعني من الائمة واجتهدوا في هذه المسألة ان تمسكوا باثر ليلى وبنوا عليه ابن القيم دافع عن هذا الاثر - 00:51:05ضَ
وتفرد يعني التيمي يعني كانه يجيب عن الامام احمد لكن الاخوة يعني متقدم امام في الامام احمد يعل مثل هذا الاثر ثم يأتي ابن القيم يصحح يعني التصحيح فيه نظر كبير - 00:51:24ضَ
الله اعلم. لذلك مثال المسألة يعني انا مرات يسألوني عنها اقول انا ما افتي فيها ابدا دفترية فتوى انا بقول لك خلاص طالق يقول انا حلفت على الحرمة ما تخرج وخرجت - 00:51:42ضَ
وخلاص روح المحكمة روح اي شيخ ثاني لا تجي عندي مسألة خطيرة والله الواحد ما يتحمل يعني اوزار الناس يفتيهم ان عليه كفارة يمين وخلاص الله اعلم طبعا الشارع هنا ما شاء الله طول كما ذكر يمكن ثمان وثلاثين صورة من صور من هذه الشروط - 00:51:57ضَ
استثناءات ايه حسب النية طبعا. ايه لأ ها لا لا قد تكون نية طلاق يقول انا ناوي اطلقها طلقها. السنة. ايه لا لا في احد ينوي الطلاق وفي احد ينوي صحيح ممكن الغالب الناس والله انا ما قصدت انا كذا يريد - 00:52:24ضَ
يخوفها لكن على قول جمهور يعني كله يحسب طلاق من هنا يعني يأتي الخطورة يعني تأتي في المسألة والله اعلم طبعا هم هكذا يستدلون يقول يعني كيف ما يقع يعني انت قلت اه - 00:53:01ضَ
ان خرجت فانت طالقة. ايش اللي يمنع من هذا فهم آآ مثل ما ذكرت لك يعني عندهم اليمين يعني اه ما دام انه منع من وقوع العتق فقالوا يمنع كذلك من وقوع الطلاق - 00:53:24ضَ
ونحن عرفنا اثر ليلى معلول والله اعلم فما بقي متمسك بهذا يعني طيب اه والمشكلة بعد هذا ايضا يعني هذي مسألة عملية. طيب واحد قال لك انا الان حلفت ايش اسوي - 00:53:40ضَ
اريد ان ارجع يقول انا قلت ان خرجت او ان ذهبت الى هذا المكان مثلا ان ذهبت الى بيت فلان فانت طالمة ولماذا ذهبت الى الان؟ لكن حين تريد تذهب - 00:54:04ضَ
اريد انا ايش؟ اتراجع هل يمكن ان يتراجع عن هذا الحلف ها ها ايوة. هنا شوف هذا ماذا رجع خلاص؟ يعني هو ربط شيء بشيء. ما في رجعة تقول انا اريد ارجع ما في رجعة خلاص. تحمل - 00:54:15ضَ
اذا قال ان شاء الله كما عرفنا يعني اذا قال ان شاء الله الامر يعني اه ذكر هنا يعني يعني على قول الشافعي والحنفية كما قلنا اذا قال ان شاء الله مع هذا لا يقع - 00:54:37ضَ
لكن مشكلة هنا اذا يعني اراد ان آآ فماذا يفعل طبعا ما ما في خيار الا ان ايش يعني كما ذكر هذه المسألة هنا ايضا هذه فيها خلاف لكن يعني اذا - 00:54:55ضَ
في خمس مئة وستة وثلاثين في عود اليمين يعني اذا طلقها اذا طلقها ثم وجدت الصفة في حال البينونة طلقها طلقة باينة يعني كما ذكروا انه يخالعها اتبين منه خلاص - 00:55:15ضَ
فتدخل الدار تدخل الدار يكون قد وقع هذا الامر في حالة البينونة ثم بعد ذلك يتزوجها. يكون الامر قد ذهب ارتفع يعني هذي حيلة شرعية يقولون طبعا هذي مسألة الاخوة يعني فيها خلاف - 00:55:44ضَ
عند الحنفية والشافعية والمشهور عند الحنابلة عند الجمهور انها لا تطلق. اذا وقعت الصفة وقت البينونة ثم تزوجها مرة اخرى ودخلت الدار خلاص ما تطلقنا الامر يعني وقع انتهى في حالة ما كان بينهم زواج فما في طلاق - 00:56:08ضَ
تزوجها مرة اخرى خلاص عفا الله عما سلف يعني فهذا يعني مذهب الجمهور في هذا يعني ويذكرون صورة اخرى يعني اذا طلق طلاق اول ثم رجعها يعني ثم وقعت الصفة هذي او الشرط في النكاح الثاني - 00:56:29ضَ
يعني ليس رجعيا يعني خالعها ما راحت البيت ثم رجعها زوجها الزواج الثاني هذا الان اذا يعني دخلت البيت مرة اخرى هل يقع ولا ما يقع عند الشافعية يعني لا تطلق - 00:56:58ضَ
قال لنا التعليق يتعلق بالنكاح الذي وجد التعليق فيه والنكاح المجدد غير عن النكاح جديد هذا ليس مجرد رجعة لذلك قالوا فلو كان الطلاق رجعيا ثم راجعها ثم وجد صفة طلقت بلا خلاف - 00:57:19ضَ
ليس بنكاح جديد هذا عند الشافعية ورجحه المزني بالشافعية وابو ثور آآ يعني عندهم انها لا تطلق والله اعلم في قوة نكاح جديد الان في قول مقابل طبعا انه يعني - 00:57:36ضَ
يقع بكل حال في قول في تفصيل يعني ان كان الطلاق الذي ابانها دون الثلاث عادت اليمين وان كان ثلاثا لا يعني لا تطلق لازم يطلقها يعني كل ثلاث طلقات وبعدين تتزوج زوج اخر وبعدين - 00:58:02ضَ
هذا يعني صعب جدا ايظا هذا مخرج يعني له في هذا يعني ان يعني يطلقها طلاق بائن طبعا يقولون طلاق بائن كيف؟ بالخلع يعني ويقولون هذه من الحيل الشرعية هذا يجوز له ذلك - 00:58:29ضَ
طبعا او بفوات محل البر يعني اذا اتهدم البيت هذا خلاص اسف اذا بوني مرة اخرى ما اصبح هذا هو نفسه يعني المهم فهذه مسألة الرجوع في الطلاق المعلق كما ترى ايضا فيها صعوبة يعني ليست المسألة بالسهلة - 00:58:50ضَ
الله اعلم ها لان الجمهور ما يعتبرون اصلا هذا يمين. يعتبرونه خلاص طلاق معلق فقط يعني اذا حصل الشرط سيحصل الطلاق هذا ليس بيمين ابدا عند الجمهور وهذا الاشكال يعني - 00:59:13ضَ
ايه نعم. قول انا اغلب المشايخ المعاصرين على ترجيح ابن تيمية حتى المحاكم الان تأخذ به من باب التيسير على الناس ولا الله المستعان الله اكبر طيبة احنا الوقت اخذناه في - 00:59:37ضَ
طيب نقف هنا نقرأ شوي من فتاوى - 01:00:06ضَ