شرح متن أبي شجاع

شرح متن أبي شجاع الدرس ٣ - لفضيلة الشيخ خالد إسماعيل

خالد اسماعيل

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اسأل الله تعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما ينفعنا وان يزيدنا علما - 00:00:00ضَ

اسأله تعالى ان يزيدنا ايمانا ويقينا وفقها. نواصل ايها الاخوة مراجعتنا لمتن ابي شجاع رحمه الله تعالى وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي والمسألة الجبيرة - 00:00:15ضَ

متفق عليه بين الائمة الاربعة جاءت في بعض الاحاديث التي فيها ضعف لكن مسحة للجبيرة وارد عن السلف رحمهم الله تعالى كعطاء عبيد بن عمير ويقاس على المسح على الخفين - 00:00:37ضَ

الجبيرة هي الاعواد التي يشاد بها العظم المكسور وكذلك يدخل في حكمها اللصق الذي يكون على الجروح اه فهذا يدخل في الجبيرة قال يمسح عليها يعني يغسل العضو الصحيح ويمسح يمسح على - 00:01:02ضَ

الجبيرة. هذا باتفاق العلماء لكن اختلفوا هل يتيمم زيادة على هذا او يكتفي في غسل العضو الصحيح ومسح الجبيرة عند اه الشافعية كما قال هنا ويتيمم هذا عند الشافعية في الجديد - 00:01:28ضَ

وكذلك مذهب الحنابلة يقول يتمم اذا جاوز بها محل الحاجة او شدة على غير طهارة يتيمم يعني عندهم مثلا الجنب او آآ الذي يريد ان يتوضأ آآ يغسل الاعضاء المكشوفة الصحيحة - 00:01:52ضَ

ويمسح على الجبيرة ثم يتيمم ايضا وعند الحنفية والمالكية انه لا يتم ويكون صاحب الجبيرة على حالين اذا كان اكثر بدنه صحيحا. سواء كان في الغسل او في الوضوء مثلا يده فقط هي التي عليها جبيرة. فيقولون يغسل - 00:02:17ضَ

جسمه او يتوضأ في سار اعضاءه ويمسح على الجبيرة ولا يتيمم واذا كان العكس اكثر جسمه عليه جبائر يديه ورجليه مثلا ما بقي جزء سليم الا وجهه يقولون هنا يسقط عنه - 00:02:42ضَ

الغسل او الوضوء وعليه ان يتيمم فقط فلا يجمع بينهما. وهذا ايضا نص الشافعي في القديم واختار بعض اصحابه وهذا والله اعلم اقرب اه قصة عمرو بن العاص قصة عمرو بن العاص - 00:03:02ضَ

في رواية آآ انه تيمم. قال فتيممت آآ لما خاف على نفسه البرد وكان جنبا الفتيممت والبخاري ذكر هذه الرواية علقها في صحيحه وكذلك صنيع ابي داوود يدل على انه يصحح هذه الرواية - 00:03:24ضَ

وهناك رواية فغسل مغابنه وتوضأ وغسل مغابنه وتوضأ فالشافعية انهم اخذوا الروايتين جميعا. قالوا في رواية كذا وفي رواية كذا سنجمع بين الغسل والتيمم لكن الله اعلم رواية فغسل مغابنه وتوضأ فيها نظر - 00:03:47ضَ

من حيث ثبوتها ولهذا الله اعلم الرواية الصحيحة انه تيمم فتيممت وهذا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اذا كانت برجل الجراحة في سبيل الله فيؤفى والقروح فيجنب - 00:04:14ضَ

يخاف ان يموت اه ان اغتسل قال تيمم لم يذكر غسل ما يستطيع من بدنه قال تيمم يعني هذا والله اعلم فقد يكون اقرب والله اعلم قال ولا اعادة عليه ان وضعها على طهر - 00:04:30ضَ

اذا مفهوم الكلام اذا وضعها على غير طهر يجب عليه ان يعيد عند الشافعي. فيشترط عند الشافعية في لبس الجبيرة ان يلبسها على طهارة وهذا مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة - 00:04:53ضَ

وخالفهم الحنفي والمالكية ورواية ايضا عند الحنابلة نرجحها رجحها بن قدامة قالوا هذا يشق على الناس جدا لان الانسان اذا اصيب بجرح او كسر لا يعلم انه سيصاب به حتى يتهيأ له بالوضوء ويضع الجبيرة على طهارة فاذا اصيب به قد ما يستطيع ان يغسله مع الجرح والدم - 00:05:09ضَ

ولذلك هذا اقرب والله اعلم ان هذا الشرط يعني فيه شدة ليس هناك دليل واضح يدل عليه الا يعني القياس فهنا يسهل في هذا والله اعلم آآ قال ويتيمم لكل فريضة هذا تقدم معنا في الحديث عن التيمم انه طهارة بدنية - 00:05:36ضَ

مثل ما جاء في حديث ابي هريرة وابي ذر قال فليمسه بشرته يعني من فقد الماء فهذا يدل على انه طهارة يعني بدلية وفيها ضعف والمسلم مأمور آآ عند دخول الوقت ان يتوضأ للصلاة - 00:06:02ضَ

اذا ما وجد الماء يتجدد له التيمم والله اعلم والاثار وردت ورد اثر عن ابن عمر كما عرفنا وفيه اشكال في سندهن ويتيمم لكل صلاة اه وهذا مذهب الجمهور يتيمم لكل فريضة. ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل - 00:06:22ضَ

يصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل نعم وهذا يعني عليه جماهير العلماء الذين اختاروا حتى الذين اختاروا ان يتيمم لكل فريضة يسهلون في النوافل خلافا المالكي يقول لا تطوع قبل الفريضة - 00:06:43ضَ

بصلاة غير الراتبة لكن صلاة النافلة اوسع قالوا لان النوافل في حكم صلاة واحدة من نوى مثلا ان يصلي آآ ركعة ثم اراد ان يجعل النية ركعتين يعني غير النية من الوتر الى - 00:07:05ضَ

نافلة اخرى قيام ليل فهذا واسع اه كانها في حكم الصلاة الواحدة آآ قال ثم ذكر ما يتعلق بالنجاسات قال وكل مائع خرج من السبي قال فصل في بيان النجاسات وازالتها - 00:07:30ضَ

قال كل مائع خرج من السبيلين نجس الا المني اه ما خرج من السبيلين نجس من البول والغائط والمذي والودي استثناء المني الا المني وهذا عند الشافعية والحنابلة من البني طاهر - 00:07:51ضَ

آآ خلافا للمالكية الحنفية والشافعية والحنابلة يستدلون ببعض الروايات في حديث عائشة مسلم مثلا قالت كنت احكه يابسا بظفري من ثوبه ثم يصلي فيه قال لو كان نجسا لما اكتفت بحكه هو يابس - 00:08:15ضَ

وايضا رواية الفرك آآ يعني والله اعلم ثم قال وغسلوا جميع الابوال والارواث واجب الا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام. فانه يطهر برش الماء عليه جميع الابوال والارواف واجب - 00:08:37ضَ

طبعا بالنسبة للانسان هذا باتفاق العلماء بول الانسان اه نجس كما في حديث الاعرابي لما امر النبي صلى الله عليه وسلم يصب على بوله سجلا من ماء وآآ كذلك عند الشافعية - 00:09:04ضَ

ان بول وروث ما يؤكل لحمه نجس عندما استثنى هنا الا بول الصبي فعندهم انه نجس آآ حتى لو كان مأكول اللحم. طبعا غير مأكول اللحم يتفق العلماء على انه بوله وروثة نجس لكن مأكول اللحم اختلفوا فيه فعند الشافعي انه - 00:09:23ضَ

وآآ عند المالكية والحنابل الحنفي عندهم تفصيل اه انه طاهر وليس بنجس واستدلوا اه يعني النبي صلى الله عليه وسلم اه اه ارشد العرانيين ان يشربوا من ابوال الابل والبانها لما اشتووا المدينة - 00:09:51ضَ

وكذلك حديث الصلاة في مرابض الغنم والنبي صلى الله عليه وسلم طاف على اه بعيره اه هذه ادلة تدل على يعني طهارة آآ بول وروث. والله اعلم نعم طبعا اما ما طبعا ويدخل في هذا كذلك يعني هم يقولون - 00:10:13ضَ

ما ينفصل من باطن الحيوان اذا كان اه باستحالة وهنا يعني يكون نجسا طبعا على التفصيل اذا كان مأكول اللحم سيكون نجسا كما عرفنا. اما يعني اه القيء ايضا هو نجس - 00:10:46ضَ

عند الشافعي وعند سائر العلماء القيء ويستحيل اه ايضا هنا لا يفرقون يقولون القيء نجس عند الائمة الاربعة على خلاف يعني مقداره وتغيره ايضا هذه مسائل مسألة ينتبه لها القيء الانسان اذا قاء - 00:11:10ضَ

نجس كما جاء في الاثر عن ابن عمر وكان روي مرفوعا لكن الاقرب انه موقوف يعني من اصابه رعاف او قيء اه يعني ذكر الخروج من الصلاة والبناء عليها انه يتوضأ - 00:11:41ضَ

اه قال الا بول الصبي طبعا هذا مستثنى من غسل جميع الابوال. اليس معنى هذا انه ليس بنجس قل هو نجس. حتى بول الصبي نجس لكن يخفف في طهارته يخفف في طهارته - 00:12:01ضَ

في تطهيره يعني اه كما يعني اه قال الا بول الصبي يعني قال الذي لم يأكل الطعام. المقصود لم يأكل الطعام لم يستقل به فاذا كان صبي اه يعتمد على الرضاعة في اول سنتين مثلا ويأكل شيئا من الطعام - 00:12:17ضَ

فهذا يرش بوله لان لم يستقل بالطعام اما اذا ترك الرضاع وكان اه الطعام هو الغالب على اكله لكن الرظاع يأتي احيانا فهذا يغسل بوله قال يرش الماء عليه وهذا مذهب الشافعية والحنابلة - 00:12:43ضَ

خلافا للحنفي المالكي يقولون يغسل بول بول الصبي لكن الحديث ورد في هذا كما في حديث عائشة عند مسلم النبي صلى الله عليه وسلم اوتي بصبي يرظع فبال في حجره فدعا بما ان صبه عليه - 00:13:05ضَ

في رواية فلم يزد على ان نضح بالماء. وفي رواية رشه نضحه ولم يغسله هكذا روايات في الحديث وحديث ابي السمح عند ابي داود النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل من بول - 00:13:19ضَ

الغلام يرش من بول الجارية ويعني يذكرون انه في الاعجاز العلمي اليوم في السنة مطهرة ان سبحان الله المكروبات في بول يعني الانثى يعني اكثر بكثير كنسبة يعني بالنسبة الى بول الصبي - 00:13:34ضَ

يذكرون بعض العلل الاخرى والله اعلم قال ولا يعفى عن شيء من النجاسات الا اليسير من الدم والقيح وهذا مذهب جماهير اهل العلم للاخوة في العفو عن النجاسات ان الجمهور يقولون لا يعفى الا عن الدم. والدم اذا كان يسيرا - 00:13:53ضَ

هذا عند الجمهور خلاف الحنفية الحنفية عندهم اوسع اه المذهب عندهم اوسع من هذا يعني يعفى عن النجاسة المغلظة اذا اصابت الثوب او البدن من الدم من البول آآ يعني اذا كانت لا تزيد على درهم - 00:14:18ضَ

يقولون الدرهم هو آآ موضع خروج الحدث هم يستدلون على هذا بان الشرع جاء بالاستجمار الاستجمار آآ يزيل الاذى لكن يبقى اثره. يعني النجاسة تبقى ويقدرون الدرهم يقول لان موضع خروج الاذى يقارب يعني في الحجم درهم - 00:14:38ضَ

من هنا قالوا بشرط ان لا تزيد النجاسة على درهم وهذا مذهب الحنفية وفيه وجه يعني كما ترى الجمهور يقولون اصلا هذه يعني رخصة خاصة في يعني في الاستنجاء يعني جاءت الشريعة بها - 00:15:03ضَ

ويعني لا يقاس عليها النجاسات الاخرى الا ما ورد به الدليل الدم ورد فيه الادلة لكن البول مثلا يعني يبقى على الاصل كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم آآ لما مر على قبرين - 00:15:20ضَ

لما فكان لا يستتر من بوله. معلوم ان للذي يصيبه هو الرشاش او شيء يسير. يعني ليس كثيرا هذا هو الاحوط لا شك ان النجاسات لا يعفى عنها هذا هو الاصل الاستجمار هذا امر اخر هذي طريقة من طرق التطهير يعني جاءت - 00:15:39ضَ

من باب التخفيف والتيسير الا الدم عند الجمهور قالوا الا اليسير من الدم. الشافعي يقولون يعني اليسير يعرف بالعرف والامام احمد يقول ما لا يفحش في القلب وعند المالكي يقولون بمقدار الدرهم - 00:15:58ضَ

يعني من الدم اه والدليل على هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما اذا كان الدم فاحشا فعليه الاعادة اذا كان الدم فاحشة مثلا على الثوب فعليه الاعادة وان كان قليلا فليس عليه اعادة - 00:16:16ضَ

هذا نص في التفريق عن ابن عباس رضي الله عنهما طبعا حالات الضرورة تختلف ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. هذا اذا كان الدم ينزف وما يستطيع آآ يعني الا ان يصلي - 00:16:32ضَ

فهنا يعفى عنه طبعا المقصود هنا يعني في غير حالة الضرورة والان الدم موجود على الثوب او البدن. فهنا ينظر اذا كان كثيرا اه لابد من غسله. اما اذا كان قليلا فيتجاوز فيه. لذلك جاءت اثار كثيرة عن الصحابة في العفو عن الدم اليسير - 00:16:49ضَ

من مثل البثرات دم البثرات والدم احيانا يخرج من الانف كما جاء يعني عن ابن عمر عن ابن ابي اوفى وغيرهما قال وما لا نفس له سائلة. اذا مات في الماء - 00:17:11ضَ

ما لا نفس له سائل يعني ليس له دم يسيل اه مثل الذباب البعوض هذه يعني هذا عليه عامة الفقهاء ان هذا يعني يتساهل فيه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه - 00:17:27ضَ

ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء رواه البخاري وهذا من يسر الشريعة لان هذا فيه مشقة يقول النبي نجاسة يعني هذا قال والحيوان كله طاهر ان الكلب والخنزير - 00:17:48ضَ

الا الكلب والخنزير وما تولد منهما او من احدهما الحيوان كله طاهر. هذا هو الاصل. هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. وهذا يلزم منه الطهارة الانتفاع بالحيوانات استثنى الشافعية والحنابلة الكلب - 00:18:10ضَ

آآ الكلب عندهم نجس. نجس عينا وما يتولد منه قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات واذا كان المتولد من - 00:18:27ضَ

جسمه نجس فالاصل من باب اولى ان يكون نجسا اذا كان اللعاب نجس كيف باصل يعني الكلب عينه وهذا فيه قوة كما ترى هذا مذهب الشافعي والحنابلة طبعا المالكية اوسع المذاهب في هذا المالكي عندهم الكلب طاهر عينا - 00:18:46ضَ

آآ لعابه طاهر كل شيء طاهر فيه اه الاصل عندهم الطهارة في كل حي اه طبعا الحنفية يقولون اه الكلب طاهر في عينه لكن يعني ثغره ورطوباته لعابه نجس يعني كأن قوله مثل قول الشافعي والحنابلة يعني في النهاية - 00:19:06ضَ

يعني ما ينفصل عنه ونجس هذا الكلب اما الخنزير فهذا عند يعني جماهير اهل العلم خلافا للمالكية. المالكية حتى الخنزير عندهم يعني طاهر ان الاصل في كل حيوان انه طاهر. لكن الخنزير الله تعالى قال فيه او لحم خنزير فانه رجس - 00:19:32ضَ

فانه رجس كلمة رجس يعني تحمل على النجاسة يعني الحقيقة حسية نعم قالوا ما تولد منهما او من احدهما. نعم تلاحظون طبعا ما ذكر الحمار يدل هذا على انه طاهر. وهو كذلك عند الشافعية - 00:19:58ضَ

طبعا المالكية ورواية عند الحنابلة لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار وما كان يأمر بالتحرز من عرقه وايضا يقاس على الهر. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهر انها من الطوافين عليكم الطوافات - 00:20:23ضَ

فجعل هذه هي العلة في طهارتها ما شربت من الاناء وكذلك الحمار من الطوافين يستخدمه الانسان الاهلي خلافا يعني الحنابلة حنفية كان عندهم كذلك النجاسة يقولون بنجاسته لكن يعني الله اعلم - 00:20:39ضَ

القول بالطهارة يعني اقرب كذلك آآ يعني السباع الاخرى يعني اه التي هي مثل الكلب مثل الاسد وما يفترس بنابه او كذلك الصقور والنسور التي تفترس مخالبها يعني هذه نجسة عند الحنفية ورواية عند الحنابلة - 00:21:03ضَ

يدل على هذا يعني اه النبي صلى الله عليه وسلم اه في حديث القلتين سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والكلاب يتقارن بين هذا وما ينوبه من السباع هذا يدل على ان - 00:21:35ضَ

سؤرها اه مؤثر في الماء والا ما سئل عن هذا والمتقرر عندهم النجاسة والله اعلم ما دام ان السؤر نجس فالاصل ان يكون نجسا وهذا مذهب الحنفية رواية اظن عند الحنابلة - 00:21:53ضَ

خلافا للشافعي والمالكي ما استثنوا باقي السباع. استثنوا الكلب والخنزير فقط والله اعلم قال والميتة كلها نجسة هذا مر معنا في اول كتاب تكلمنا عن الميتة حرمت عليكم الميتة قال الا السمك او الا السمك والجراد - 00:22:12ضَ

كما اه جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما احلت لنا ميتتان اما الميتتان في السمك والجراد وهذا جاء مرفوعا لكنه لا يصح مرفوعا. انما موقوف على ابن عمر آآ الا السمك والجراد - 00:22:39ضَ

قال وابن ادم نعم لان الانسان لا ينجس بالموت ولقد كرمنا بني ادم مسلما كان او كافرا وهذا هو الذي عليه جماهير اهل العلم خلافا للحنفية. الحنفية يقول الانسان ينجس بالموت - 00:22:54ضَ

اه لان لما فيه من الدم المسفوح. فالدمم الدم تجمع في بدنه فاصبح نجسا لكن آآ الله تعالى كرم آآ الادمي والنبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس - 00:23:10ضَ

قال ويغسل الاناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات احداهن بالتراب هذا بالنسبة للكلب اذا ولغ الاناء فينا احدكم فليغسلوا سبع مرات هذا الحديث بهذا اللفظ صحيح آآ اما التدريب الوارد في حديث آآ ابي هريرة - 00:23:29ضَ

اولاهن بالتراب الصحيح ان هذه الرواية لا تثبت يعني في حديث ابي هريرة الذي ثبت غسل الاناء سبع مرات. وبين هذا الامام ابو داوود في سننه. بين ضعف هذه الرواية - 00:23:57ضَ

فيها تفرد مخالفة لكن يثبت التدريب من حديث آآ عبد الله بن مغفل عند مسلم قال وعفروه الثامنة بالتراب المقصود الثامنة يعني ان تكون مع الغسلات السبع احداهن يعني بالتراب يرجع الى نفس معنى حديث ابي هريرة. كما ذكر العلماء - 00:24:11ضَ

وايضا التدريب جاء عن ابن عمر لأ اسف اه العدد سبع مرات جاء عن ابن عمر الشافعية والحنابلة يقولون بالتتريب. يقولون سبع مرات احداهن بالتراب المالكي يقولون سبع بدون تراب لان ما صحت الرواية الامام مالك - 00:24:30ضَ

والحنفية ما يجب عندهم لا عدد ولا تدريب لكن ما دام انه جاء في حديث عبد الله بن غفل التدريب وفي حديث ابي هريرة يعني العدد يؤخذ به آآ هنا قال آآ الكلب والخنزير - 00:24:49ضَ

الكلب والخنزير طبعا هذا آآ عند الشافعية في الجديد وكذلك الحنابلة نقاسوا الخنزير على الكلب بجامع النجاسة العينية لكن عند الشافعية في القديم طبعا كذلك يعني الحنفية والمالكية طبعا باب اولى يكون طاهر عندهم - 00:25:07ضَ

انه يعني يغسل مرة كسائر النجاسات. لان هنا وهذا رجحه النووي انه آآ لم يدل عليه الدليل. النبي صلى الله عليه وسلم خص الكلب والاصل يعني عدم اه وجوب ذلك الا بدليل - 00:25:36ضَ

وايضا ينبهون هنا الشافعية على انه لا فرق بين ان يتنجس ببلوغه او بوله او دمه او عرقه او شعره يغسل اه يعني سبع مرات احداهن بالتراب هذا احوط كان بعضهم يقول هذا خاص بالاناء. لكن هذا احوط - 00:25:57ضَ

ايضا يعني في قيام الصابون مقام التراب ايضا خلاف عند الشافعية لكن هذي منظفات ممكن يكون فيها تطهير زائد. الله اعلم وان كان يذكرون ان الكل فيه ميكروبات يقتلها التراب - 00:26:24ضَ

ايضا كما هو معلوم من هذه الميكروبات يعني قد تموت بهذه لكن لا شك انه الوقوف عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الاكمل هذا هو الاولى الاحوط - 00:26:46ضَ

قالوا يغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه نعم هذا يعني اه قول جماهير العلماء صار نجاسات تغسل مرة واحدة والثلاث افظل ان ذلك ازالة نجاسة فيستحب التثليث فيها كالاحداث - 00:27:00ضَ

وهذا قياس مع الفارق في الحقيقة لان النجاسة المراد منها ازالة العين بخلاف الاحداث هي من باب العبادة جاءت فيها صورة خاصة في اه التطهير والتطهر لكن اذا كان في هذا ازالة تامة فهذا طيب - 00:27:21ضَ

لكن ما يتقيد بالثلاثة قال واذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت اذا تحولت الخمرة يعني الى خل وذهبت خاصية الاسكار منها تطهر وهذا بالاجماع. اذا كان بنفسها بالاجماع تعرفون اخواننا الخمر عند الائمة الاربعة - 00:27:44ضَ

وعامة العلماء انها نجسة هذا قول جماهير اهل العلم حتى عد ابن رشد القول بالطهارة انه من باب الشذوذ والخمر اه بالنسبة التركيبة الكيميائية الحديثة الايثانول والكحول الايثيلي هذه التركيبة الكيميائية هي المسكرة - 00:28:13ضَ

ولذلك هذه التركيبة اه اذا كانت في العطور وخاصة انه توضع يعني نسب ليست بالقليلة حتى يعني لنا مادة مذيبة ايضا آآ تبقي الرائحة لو تنزه عنه المسلم استخدم العطور التي ليس فيها هذه المادة هذا احوط لدينه ولصلاته - 00:28:39ضَ

والله اعلم اه قال وان خللت بطرح شيء لم تطهر طبعا هم يسجلون على نجاسة الخمر بالاية آآ قال انما الخمر الميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان المخالفون يقولون رجس يعني رجاء نجاسة معنوية لان الازلام - 00:29:10ضَ

نجاسة معنوية ليست حسية لكن لا يمنع ان تكون اه النجاسة بحسب المذكور وهذا هو الاصل في قاعدة المشترك المشترك يحمل على كل معانيه بحسب السياق اقول هي في الخمر - 00:29:40ضَ

نجسة نجاسة حسية مع المعنوية اه وهذا الذي فهمه جماهير اهل العلم. يكون طالب العلم يقف عند فهم الائمة الاربعة وجمهور علماء الامة هذا هو الاولى. في فهم الادلة والله اعلم - 00:30:00ضَ

قال وان خللت بطرح شيء لم تطهر يعني اذا تدخل الانسان هو الذي اه طرح فيها شيء مواد حتى يعني يعني تتحول من خمر الى خل مثلا وقالوا لم تطهر هذا عند الشافعية والحنابلة. ورواية عند المالكية قالوا لم تطهر - 00:30:16ضَ

خلافا يعني اه الحنفية والراجح عند المالكية نقول ان تطهر مثل الدماغ يعني وهذا اصلاح لها لكن الادلة جاءت على خلاف هذا ادلة تدل على انها يعني ان هذا لا يجوز - 00:30:45ضَ

سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا فقال لا رواه مسلم عند ابي داود ان ابا طلحة اسلموا عنده خمر لايتام. فقال يا رسول الله اخللها؟ قال لا اهرقها - 00:31:02ضَ

هذا يقوي القول بالنجاسة يعني لو كان الخمر فيها اه يعني متقومة مالا يعني لو كان ممكن ان تحول الى طاهرة مثلا يعني فما المانع ان يقول له خلي الهواء وتستفيد منه هذا مال الايتام - 00:31:18ضَ

لكن امروا باهراقها طبعا صحيح ان هذا فيه يعني الزجر من الخمر وعدم القرب منها ايضا قد يدل على هذا انها يعني نجسة لا تتطهر يعني اذا تخللت بفعل الادمي. لذلك جاء ثبت عن عمر رضي الله عنه عبد الرزاق قال لا يحل خل من الخمر - 00:31:37ضَ

افسدت حتى يكون الله هو الذي افسدها ففرق يعني فرق بين هذا وهذا والله اعلم ثم قال ويخرج من الفرج ثلاثة دماء. هذا بالنسبة لدم الحيض والنفاس والاستحاضة قال دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحاضة. فالحيض هو الخارج على سبيل الصحة - 00:32:02ضَ

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا كتبه الله على بناتي ادم فده من الحيض يخرج آآ بدون مرض بدون آآ سبب من جرح او نزيف وهذا اه يخرج دم الاستحاضة. الاستحاضة يكون دم فساد. اما دم الحيض دم طبيعة - 00:32:30ضَ

من غير سبب الولادة. والنفاس والخارج عقيب الولادة عقيب الولادة هذا مذهب الشافعية والحنفية. عقيب الولادة آآ قالوا لان اصلا آآ يقال في اللغة يعني اه النفاس والولادة. ينفس فلان يعني يولد - 00:32:56ضَ

النفس وخروج النسيم اصلا كلمة نفس تدل على الخروج يقولون اذا النفاس ما يكون الا بعد خروج الولد. اذا خرج الولد بعد ذلك يصدق على الدم انه نفاس اما الدم الذي يكون - 00:33:19ضَ

يعني قبيل الولادة مثلا المرأة اه قبل ما تلد يخرج منها دم. فقالوا هذا ليس بدم نفاس. دم نفاس بعد الولادة. طبعا هذا يؤثر في الصلاة مثلا اذا اذن المؤذن - 00:33:38ضَ

والمرأة في آآ يعني حالة يعني وضع ويخرج منها دم عند الشافعية والحنابلة اه الشافعية والحنفية هذا ليس دم نفاس وان انها الى الان ما اصبحت نفساء حتى تسقط عنها الصلاة - 00:33:53ضَ

يجب عليها ان تقضي هذه الصلاة بخلاف باقي المذاهب باقي المذاهب عند المالكية طبعا ما بعد الولادة هذا كله بالاتفاق طبعا. لكن الشافعي يحصرون ان النفاس فقط بعد الولادة عقيب الولادة اما - 00:34:12ضَ

المالكية يقولون بعدها اتفاقا ومعها على قول الاكثر المالكي وهذا قول قواشي ابن تيمية يعني الدم الذي يكون مع الولادة يأخذ حكم ما يكون بعدها. لانه كله دم واحد الان يخرج مع الجنين - 00:34:30ضَ

على هذا لا تقضي هذه الصلاة قضت من باب الاحتياط هذا طيب طبعا الحنابلة عندهم يعني اه توسع في هذا يقولون حتى الدم الذي يخرج منها قبل يومين او ثلاثة - 00:34:48ضَ

بشرط وجود علامات الولادة من الطلق فهذا يأخذ حكم النفاس. فما تجب عليه الصلاة لكن هذا يقولون يعني ما قارب الشيء يأخذ حكمه لكن هذا فيه توسع والله اعلم اه يعني قول المالكية قواه الشيخ ابن عثيمين والله اعلم - 00:35:03ضَ

مع الولادة او عقيب الولادة والاستحاضة والخارج في غير ايام الحيض والنفاس يعني بسبب جرح او نزف قال واقل الحيض يوم وليلة هنا يذكر اقل الحيض واكثر الحيض اقل النفاس اكثر النفاس - 00:35:23ضَ

هذه الاخوة ما وردت فيها ادلة واضحة والاصل ان هذا يرجع فيه الى النساء لكن اذا ورد دليل في هذا او اه سار على هذا عامة العلماء نأخذ به اما اذا - 00:35:42ضَ

يعني حصل خلاف الاصل نتمسك بالاصل وهو انه ما ورد تحديد في هذا. فبالنسبة لاقل الحيض يقول يوم وليلة اقل الحيض وهذا يعني اه عند يعني الشافعية والحنابلة انه يوم وليلة جاء عن عطاء - 00:36:03ضَ

عند الحنفية ثلاثة ايام وعند المالكية لا حد لاقله يعني امرأة مثلا رأت دفقة ونفس علامات دم الحيض ليست مريضة ثم انقطع عنها الدم وجف الموضع تماما وخلاص. او رأت علامات الطهر - 00:36:25ضَ

قال الاوزاعي عندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشيا ممكن وان كان قليلا لكن يعني هذا اقرب والله اعلم. قول مالكية لا حد لاقله طيب قال قال الحيض يوم وليلة طبعا هم يذكرون ان يعني بناء على الاستقراء تتبع هذه العلة - 00:36:45ضَ

لكن كما عرفنا هذا يختلف بل وغالبه ست او سبع. هذا كما جاء في حديث حمنة بن جحش رضي الله عنها تحية ضي ستة ايام او سبعة ايام في علم الله - 00:37:06ضَ

الحديث يعني تفرد به عبدالله بن محمد بن عقيل ولا يقبل تفرده لكن هو هذا غالب النساء صحيح يحظن ست ايام او سبعة ايام اكثره خمسة عشر يوما اكثر خمسة عشر يوما هذا قول جماهير. يعني هنا عندك الشافعية والحنابلة والمالكية يحددون الحيض خمسة عشر يوما. والحنفي يحددون بعشرة ايام - 00:37:21ضَ

اما ان يقال الحيض لا حد لاكثره ايضا وان كان هذا يعني ذكره ابن تيمية وغيره لكن هذا يعني صعب جدا الاخوة. امرأة مثلا ترى دم الحيض دائما ما ما ينقطع عنها مثلا وما تفرق بينه وبينه الاستحاضة - 00:37:45ضَ

فهل تسقط عنها الصلاة يعني كل الشهر او الشهرين هكذا لا ما احد يعني من فقهاء المتقدمين يقول بهذا والذي يدل على ان هذا القول فيه قوة هو الارجح والله اعلم خمسة عشر يوما - 00:38:03ضَ

ان هذا قول اكثر السلف ما ورد تحديد لكنه قول اكثر السلف وعطاء وقال عبد الله بن عمر العمري ادركت الناس وهم يقولون ذلك ادركت الناس هم يقولون ذلك ام من التابعين - 00:38:19ضَ

كأنهم اخذوا هذا عن يعني الصحابة رضي الله عنهم وهذا الاخوة يعني تستفيد منه المرأة فائدة مهمة وهي انها اذا استمر بها الحيض اكثر من خمسة عشر يوما هنا تغتسل وتصلي - 00:38:34ضَ

يعني بعد الخمسة عشر يوما ما تحسب ان هذا حيض اه تغتسل وتصلي حتى لو نزل منها الدم وتتوضأ لكل صلاة يعني تعتبره استحاضة قال واقل النفاس لحظة نعم اقل النفاس - 00:38:52ضَ

لحظة يعني امرأة وقف عنها الدم طهرت بعد الولادة يعني فلا حد لاقله. هذا عند الائمة الاربعة النفاس لا حد لاقله واكثر ستون يوما وغالب اربعون يوما. اكثر ستون يوما هذا عند الشافعي والمالكية - 00:39:12ضَ

اما الحنفي والحنابلة يقولون لا. اكثره اربعين يوما وايضا هذه مسألة مهمة يعني اذا تجاوزت المرأة النفساء اربعين يوم هل تصلي؟ نقول لها اغتسلي وتوضأي لكل صلاة او انها تنتظر الى الستين يوم - 00:39:32ضَ

والاحوط انها تجعله اربعين يوما هذا احوط على مذهب الحنفية والحنابلة. يدل على هذا حديث ام سلمة وان كان في سنده يعني شيء من لكن تشهد له اثار الصحابة ام سلمة رضي الله عنها تقول كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاس اربعين يوما - 00:39:49ضَ

اه كأن هذا اشارة الى جلوس شرعي ليس جلوس عادي كانت النفساء على عهد رسول الله على عهد رسول الله يعني كأن هذه السنة الشرعية في ذلك والله اعلم وهذا القول يعني آآ قال عنه ابو عبيد على هذا جماعة الناس - 00:40:12ضَ

ورد عن عمر وابن عباس وانس وعثمان وام سلمة اكثر الصحابة على ان النفاس اربعين يوما والسلف كذلك من التابعين. ولذلك طبعا هو صحيح ان قال واذا عندنا امرأة ترى النفاس شهرين مثلا - 00:40:32ضَ

وقد لكن ما قد يحتمل ان يكون الزائد حيضا او استحاضة بلا شك ان هذا احوط والله اعلم طيب قال واقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما ولا حد لاكثره لا حد لاكثرهذا بالاجماع - 00:40:50ضَ

امرأة مثلا ما ينزل منها الدم خلاص طاهر لكن هل هناك آآ مدة للطهر بين الحيضتين؟ يعني امرأة مثلا نزل منها دم الحيض ورأت علامة الطهر وقص البيضاء او الجفوف جفاف الموضع - 00:41:08ضَ

ثم بعد خمسة ايام نزل الدم مرة اخرى هل تحسبه حيضا عند الشافعية والحنفية ايضا يقولون لا ما تحسبه ايضا هذا خمسة عشر يوم لابد بين الحيضتين خمسة عشر يوما - 00:41:23ضَ

هذا يعني قول الشافعية والحنفية اه عند الحنابلة المشهور عندهم يعني اه ثلاثة عشر يوما لكن عند المالكية طبعا روايات لكن المشهور عن مالك انه لا حد لاقله وايضا هذه رواية منصوصة عن الامام احمد - 00:41:37ضَ

منصوص على الامام احمد وايضا هذا بوب عليه البخاري قال اذا حاضت في الشهر ثلاث حيض هذا جاء عن يعني علي وشريح امرأة تحيظ في الشهر الواحد ثلاث حيض يعني افتوها بان هذا حيظ وتنتهي عدتها بهذا - 00:41:59ضَ

آآ يعني اذا حاظت في الشهر الواحد هذا وسئل ابن سيرين عن المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة ايام قال النساء اعلم بذلك من قال عطاء قراءها ما كانت اذا هذا قول وارد عن السلف وهو الاقرب والله قلنا ما ما في دليل على التحديد - 00:42:21ضَ

يمكن ان ينزل الحيض بعد يعني ايام من الدورة الاولى قالوا اقل زمان تحيض فيه الجارية تسع سنين يعني اذا نزل منها الدم قبل ذلك نقول له لا ما تحسبين حيض وتصلين - 00:42:45ضَ

هذا عند الائمة الاربعة ان اه العمر الذي يمكن ان تحيض فيه المرأة تسع سنين قال الشافعي رضي الله رحمه الله اعجل من سمعت من النساء يحضن نساء التهامة يحضن لتسع سنين - 00:43:04ضَ

ويروى عن عائشة لكن ليس له سند لكن الاخوة اه نبه يعني كثير من العلماء في المذاهب ابن رشد الحطاب من المالكية ابن تيمية ابو نصر محمد بن سلام الحنفي نبهوا على انه اذا رأت الدم قبل هذا السن - 00:43:24ضَ

وكان بنفس مواصفات الحيض وتمادى بها فتحسبه حيض على الاصل يكون هذا من باب الشذوذ يعني لكن تحسبه حيض هذا نبهوا عليه لكن هذا يكون نادرا هناك مرة خبر في جريدة ان - 00:43:46ضَ

بنت هندية حملت وعمرها ست سنين هذا طبعوه في الجريدة سبحان الله قال واقل مدة الحمل ستة اشهر نعم لان لما اوتي عثمان بامرأة ولدت لست اشهر بعد ان تزوجت بعد ست اشهر ولدت - 00:44:04ضَ

فشكوا فيها ان هذه حامل من زوج اخر كيف جاءت بالحمل لستة اشهر وقال ابن عباس رضي الله عنهما انزل الله وحمله في الصلاة ثلاثون شهرا وانزل وفصاله في عامين - 00:44:29ضَ

الفصل في عامين والحمل في ستة اشهر فرجعوا الى قوله فصار اجماعا اقل مدة الحمل ستة اشهر هذا ينتبه له في المحاكم قضايا هذه امرأة يعني تريد ان تعقد يعني على الزوج - 00:44:43ضَ

او يعني يجدد العقد وعندهم ولد فمرات تكون يعني اه تريد اه يعني ان تنسب هذا الولد الى هذا الرجل فلابد ان ينظر في ولادة هذا الولد وفي يعني آآ عقد الزواج متى كان - 00:45:01ضَ

كثير من القضايا يكون فيها تلاعب ويكون فيها نسبة يعني الاولاد لغير ابائهم لابد من اعتماد هذه المدة الشرعية اه قالوا واكثره اربع سنين اربع سنين هذا عند الشافعية والحنابلة - 00:45:23ضَ

يقول عند المالكية عند المالكية المشهور خمس سنين نقول عندهم اربع سنين عند الحنفية سنتين وهذا كما ترى كله يرجع للوقوع يعني والغالب تسعة اشهر قد تزيد المرأة على ذلك لكن هذا شيء - 00:45:41ضَ

يعني يندر قال مالك هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق وحملت ثلاثة ابطن في اثني عشرة سنة كل بطن اربع سنين يا الله يقولون الضحاك بن مزاحم - 00:45:56ضَ

صاحب التفسير معروف يعني اه جلس في بطن امه اربع سنين كذلك. لما ولد يعني كان له اسنان سبحان الله اذا جاءت بولد لاكثر من يعني لاربع سنين نعم هي مدة الحمل وهكذا - 00:46:18ضَ

طيب قال ويحرم بالحيض ثمانية اشياء الصلاة والصوم وهذا واضح يعني كما في حديث عائشة هذا بالاجماع كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نطهر فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة - 00:46:44ضَ

قال وقراءة القرآن هذا عند الائمة الثلاثة خلافا للمالكية المالكي يقولون يجوز لها ان تقرأ القرآن وخافت النسيان ام لا اما اذا انقطع عنها الدم فلا يجوز ان تقرأ حتى تغتسل - 00:47:04ضَ

اصبح بيدها ودائما في مثل هذه المسائل التي ليس فيها ادلة صحيحة واضحة يعني نأخذ بالرخصة ومنع الحائض من قراءة القرآن هذا شديد في الحقيقة الجمهور يستدلون ببعض الاثار عن الصحابة كعمر وعلي - 00:47:25ضَ

نعم والمالكي يسألون اثر ابن عباس في اجازة ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في حجر عائشة فبعضهم يستدل بهذا لكن ليس صريحا والله اعلم فالاصل انه يجوز ان تقرأ لكن بدون مس المصحف - 00:47:44ضَ

قالوا مس المصحف وحمله ومس المصحف لا يجوز للحائض ولا للمحدث كما سيأتي معنا طبعا حديث لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن هذا ضعيف آآ بالنسبة لمسل مس المصحف النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن الا طاهر - 00:48:01ضَ

المقصود طاهر يعني تحمل هذه الكلمة على الحقيقة الشرعية وهذا يعني ثابت عن الصحابة. ثبت عن سعد ابن ابي وقاص غير من الصحابة انه يجب الطهارة عند مس المصحف قالوا دخول المسجد - 00:48:23ضَ

وهذا عند الائمة الاربعة لا يجوز الحائض ان تلبث يعني ان تمكث في المسجد بحديث جسرة بنت اه دجاجة عن عائشة وجسرة وتكلم فيها لكن والله اعلم يمشى هذا الحديث - 00:48:45ضَ

اه يعني هي تابعية يعني اثنى عليها آآ يعني بعض العلماء عندها بعض الزيادات في بعض احاديثها هنا انكرت عليها زيادة في هذا الحديث لكن اصل الحديث ثابت وتروي قصة والروي اذا روى قصة يعني يضبطها في الغالب - 00:49:05ضَ

فقالت اه قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة قال اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب هذا الحديث والله اعلم الاقرب في انه يصح وهو عمدة الجمهور في المسألة وايضا يقيسون الحائض على الجنب - 00:49:28ضَ

اذا الله تعالى قال يا الذين لا تقربوا الصلاة من مواضع الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقول ولا جنبا. يعني الجنب ما يجوز ان يقرأ بالمسجد الا عابري سبيل - 00:49:42ضَ

من باب اولى وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد وان كان في احتمالات قالت يا رسول الله اني حائض. فتقرر عندها ان الحائض ما تدخل المسجد - 00:49:51ضَ

فقال ان حيضتك ليست بيدك يستفاد من هذا ان الحائض يمنع آآ مكثه في المسجد لكن يجوز دخولها للحاجة يعني اذا كانت مارة او تأتي بحاجة كما في هذا آآ قال والطواف - 00:50:07ضَ

ايضا هذا عند جماهير العلماء. الحنفية يقولون يصح طواف الحائض مع الدم يلزمها بدنه لكن يعني الطواف كما سيأتي معنا في الحج يشترط له الطهارة. النبي صلى الله عليه وسلم قال افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت. حتى تطهري. قالوا لعائشة - 00:50:25ضَ

آآ قال والوطء هذا بالاجماع ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله قالوا والاستمتاع فيما بين والاستمتاع فيما بين السرة والركبة يعني هذا عند الشافعية الجديد - 00:50:50ضَ

والمالكية والحنفية انه يحرم على الزوج ان يستمتع اه بالمرأة الحائض فيما بين السرة والركبة يعني تدرون بحديث اه يعني لك ما فوق الازار النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا - 00:51:14ضَ

يعني اراد ان يباشر امرأته وهي حائض مباشرة فوق الازار يأمر ان تنتزر كما جاء في عن حديث عائشة لكن الحنابلة عندهم ان هذا جائز. والمحرم هو الفرج وحده وهذا قول الشافعي في القديم - 00:51:29ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا كل شيء الا النكاح يصنع كل شيء الا النكاح وهذا رجحه النووي يقال هو اقوى دليلا ويعني كأن الاستمتاع فيما يعني او يعني الاحاديث التي فيها ان يباشر فوق الازار من باب يعني منح ما حول الحمى يوشك ان يرتع فيه. يعني من باب الاحتياط - 00:51:47ضَ

والا الاصل الجواز والله اعلم آآ قال ويحرم على الجنب خمسة اشياء الصلاة وهذا واضح يعني بالاجماع وقراءة القرآن بالنسبة للجنب طبعا الحديث لا تقرأ الحيض ولا الجنب شيء من القرآن ضعيف لكن هناك حديث علي - 00:52:14ضَ

في آآ يرويه عنه عبد الله بن سلمة عبد الله بن سلمة ايضا يعني غير معروف لكن لما يروي عن علي والجهالة في التابعين لا تظر يعني يروي قصة يقول دخلت انا وفلان على علي وكذا اكل وكذا ثم - 00:52:39ضَ

لم يكن يحجب النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن شيء سوى الجنابة لم يكن يحجب النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن شيء سوى الجنابة فهذا يدل على يعني هذا الامر. وهذا يعني مشهور بين الصحابة رضي الله عنهم. جاء عن عمر وعلي - 00:53:00ضَ

نعم يستثنى من هذا الايات التي فيها اذكار او تعوذ كما ذكر المالكية قال ومس المصحف كما مر معنا والطواف يعني كذلك طواف البيت صلاة كما قال ابن عباس وكذلك الطواف يعني النبي صلى الله عليه وسلم اول ما بدأ انه توظأ ثم طاف فهذا يشعر بانه - 00:53:21ضَ

يشترط له الطهارة هذا مذهب الجمهور خلافا للحنفية الذين ما يقولون باشتراط آآ الطهارة الطواف واللبث في المسجد كما قال الله تعالى ولا جنوبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا يقال اني لا احل المسجد لحائض ولا جنب. وهذا عرف ان حديث صحيح ان شاء الله - 00:53:50ضَ

عند الحنابلة انه يجوز للجنب ان يمكث في المسجد اذا توضأ قال عطاء بن يسار رأيت رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون اذا توضأوا. هذا قول الامام احمد - 00:54:13ضَ

وهذا يرجح يعني قول الصحابة الوضوء يخفف من الجنابة قالوا يحرم على المحدث ثلاثة اشياء قال الصلاة والطواف نعم هذا الجنب الان المحدث حدثا اصغر قال اه يحرم على المحدث ثلاثة اشياء الصلاة - 00:54:28ضَ

والطواف يعني هذا واضح بالاجماع الطواف قلنا يعني يخالف في هذا الحنفية ايضا آآ وين كان قول الجمهور احوط واقرب؟ بالبيت صلاة هذا الاصل في الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم اول من طاف توضأ - 00:54:53ضَ

امثل مصحف ايضا لا يمس القرآن الا طاهر. ولا يمس الا المطهرون. وان كان هذا في اللوح المحفوظ لكن اذا كان اللوح المحفوظ وصف بهذا ان الملائكة يعني المطهرون يمسونه فقط - 00:55:15ضَ

اه القرآن من باب اولى يقاس على هذا مس المصحف وحمله طبعا حمله اشارة الى انه يحرم حمله كذلك يعني بصندوق او يعني يعني ثياب مثلا او العلاقة اه او في كمه مثلا - 00:55:30ضَ

هذا يعني يحرم عند الشافعية والحنابلة والمالكية. الشافعية والمالكية خلاف الحنفية والحنابلة يقولون يجوز باشر مس المصحف. وهذا يعني اسهل. والله اعلم انسان يحتاج الى حمل مصحف وما يكون على طهارة فيجوز ان يحمل بثوبه مثلا - 00:55:56ضَ

ان لا يباشر المس والله اعلم الان الساعة خمس ما شاء الله انتهينا الان من الطهارة لعلنا نقف هنا لان سنبدأ كتاب الصلاة اذا دخلنا في الاوقات سيطول بنا الحديث يمكننا - 00:56:18ضَ

وانا يعني اه استسمح من الاخوة يعني نحن قلنا مراجعة سريعة. لكن اصبحت يعني ما ادري الله المستعان لكن يكون فيها خير ان شاء الله هو الفقه هكذا مدارسة مسائل وادلتها - 00:56:52ضَ

يعني كان الذي في ذهنه اننا سنمر مرورا سريعا يعني اشد من هذا لكن قدر الله لكن ان شاء الله يكون في هذا خير. الله اعلم طيب نسأل الله تعالى ان - 00:57:10ضَ

يتقبل منا ويغفر لنا ويرحمنا وان يهدينا ويسددنا - 00:57:24ضَ