شرح متن أبي شجاع

شرح متن أبي شجاع الدرس ٤ - لفضيلة الشيخ خالد إسماعيل

خالد اسماعيل

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا يهدي الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:00ضَ

واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد نواصل ايها الاخوة والاخوات مذاكرتنا ومراجعتنا لمتن ابي شجاع رحمه الله في فقه الشافعية. وتوقفنا عند كتاب الصلاة قال الصلوات المفروضات خمس الظهر. واول وقتها زوال الشمس - 00:00:14ضَ

وهذا بالاجماع واخره اذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال وهذا قول جماهير اهل العلم خلافا لابي حنيفة وصاحبا ابي حنيفة مع الجمهور قال ابو حنيفة اذا صار ظل - 00:00:36ضَ

كل شيء مثليه لكن الاحاديث تدل على اه قول الجمهور كما في حديث امامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وكما في حديث عبد الله بن عمرو وقت آآ صلاة الظهر - 00:01:00ضَ

قال نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يعني به جبريل صلى بي الظهر حين كان ظله مثله هذا في اليوم الثاني وفي اليوم الاول صلى بالظهر حين زالت الشمس - 00:01:17ضَ

وكذلك في حديث عبد الله بن عمر في مسلم وهو في المدينة وذكر كذلك هذا الوقت وقت صلاة الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل اه الرجل او شيء مثله يعني يمتد الى هذا الوقت - 00:01:45ضَ

اه وطبعا هذا يعرف الاخوة اه وضع شاخص اول ما تطلع الشمس يكون ظل الشاخص طويلا وكلما ارتفعت الشمس آآ يتقلص الظل شيئا فشيئا وفي غالب المناطق في الارض اذا كانت الشمس في وسط السماء - 00:02:15ضَ

يكون هناك ظل للشاخص او العصا يكون ظل قليل فهذا لا يختفي الا في بعض الاماكن هذا لا يختفي ثم اذا زاد الظل مرة اخرى اللي كان يتقلص يتقلص الى ان وصل الى مقدار ثم زاد - 00:02:38ضَ

هذه الزيادة تدل على انتقال الشمس من الناحية الشرقية الى الناحية الغربية يعني ان الشمس زالت عن وسط السماء فهذه الزيادة هي اول وقت صلاة الظهر ثم ما يحسب هذا الظل الذي هو فيء الزوال - 00:03:07ضَ

يعني يحسب اه ما بعده يكون بمقدار طول الشاخص فاذا وصل الظل بدون ان نحسب آآ كما قال بعد ظل الزوال المقصود هذا الظل الثابت الذي لا يختفي اذا حسبنا طول الظل وكان مثل اه طول الشاخص يكون هذا نهاية وقت - 00:03:24ضَ

اه صلاة الظهر قال والعصر واول وقتها الزيادة على ظل المثل يعني اذا انتهى وقت صلاة الظهر يبدأ وقت صلاة العصر مباشرة ولهذا قال الزيادة على ظل المثل. وهذا قول جماهير اهل العلم طبعا عند ابي - 00:03:47ضَ

سيكون زيادة على ظل المثلين بل واخره في الاختيار الى ظل المثلين واخره في الاختيار الى ظل المثلين وفي الجواز الى غروب الشمس يعني عند الشافعية بالنسبة لوقت الجواز الى غروب الشمس لو ان الانسان اخر صلاة الظهر - 00:04:05ضَ

الى قبيل الغروب المهم صلاها قبل الغروب ما عليه اثم عند الشافعية وهذا في الحقيقة مذهب جماهير اهل العلم من الحنفية والشافعية الحنابلة وقت الجواز ما لم تغب الشمس اه اه ويستدلون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة - 00:04:30ضَ

آآ من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر كما عند البخاري فهذا يدل على الجواز آآ عند المالكية وهذا رواية عند الحنابلة كانها يقولون آآ يعني الى اصفرار الشمس - 00:04:51ضَ

الى ان تصفر الشمس اه فما يجوز ان تؤخر الى ما بعد هذا الوقت وسبب حديث عبد الله بن عمرو انه مدني الوقت العصر ما لم تصفى ما لم تصفر الشمس - 00:05:17ضَ

كما عند مسلم لكن يعني ممكن ان يحمل هذا على الاختيار والفضيلة وان يحمل ما بعد ذلك يعني على الجواز الله اعلم اه جمعا بين الاحاديث كما ذهب اليه جماهير اهل العلم. وهنا الشافعية ذكروا ان الاختيار في وقت العصر الى ظل المثلين - 00:05:30ضَ

لان هذا يعني آآ الذي جاء في آآ يعني في صلاة العصر آآ في حديث جبريل امام جبريل آآ وهم كما تعرفون يقدمون حديث عبد الله بن عمرو على حديث امامة جبريل لانه مدني - 00:05:52ضَ

الشافعية يذكرون هذا ان وقت الاختيار والفضيلة الى ظل المثلين وهذا مذهب الشافعي ورواية عند الحنابلة آآ ورواية اخرى عند الحنابلة ان وقت الفظيلة والاختيار الى اه انت اصفار الشمس وهذا يوافق حديث عبد الله بن عمرو وهو الحديث اه الذي كان بالمدينة اخر الامرين - 00:06:13ضَ

والله اعلم قبل ان تصفر الشمس هذا هو الافضل ان يؤدي المسلم صلاة العصر النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس نقية يعني بيضاء قال والمغرب المغرب وقتها واحد وهو غروب الشمس - 00:06:41ضَ

الشافعية اخذوا بحديث جبريل رواية ابن عباس اعتمدوا عليه. لذلك اه جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب في اليوم الاول واليوم الثاني في نفس الوقت يعني عندما غربت الشمس ولهذا عند الشافعية يعني في الجديد وهو المشهور عند المالكية ان وقت المغرب واحد - 00:07:07ضَ

اذا غربت الشمس ان تبادر بصلاة المغرب يقولون بمقدار وضوء ستر عورة واذان واقامة والشافعي يقول خمس ركعات يعني المغرب ثلاث ركعات والسنة ركعتين حتى المالكية يقولون مقدار اداء ثلاث ركعات - 00:07:30ضَ

يعني وقتها مضيق جدا عندهم تجد بعض الاعوام ينكر عليك اذا اخرت المغرب خلينا نقول لا تفوت خلاص المغرب تفوت هذا على مذهب المالكي والشافعية ومذهب الشافعي في القديم وهو يعني مذهب الحنفية والحنابلة - 00:07:50ضَ

ان وقت المغرب ينتهي اه صحيح يبدأ بغروب الشمس هذا بالاتفاق وينتهي بغروب الشفق وقت كما في حديث عبد الله بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم وقت المغرب اذا غابت الشمس ما لم اه يغب الشفق - 00:08:08ضَ

الشفق الاحمر وهذا يعني يمتد يعني ساعة ساعة وربع تقريبا اه قال والعشاء اول وقتها اذا غاب الشفق الاحمر يعني كان هناك فاصل بين الصلاتين اول وقت صلاة العشاء اذا غاب الشفق الاحمر وهذا قول جماهير اهل العلم. عند ابي حنيفة ايضا خلافا لصاحبيه الصاحبان ايضا هنا مع الجمهور - 00:08:25ضَ

اه يقول اه ابو حنيفة ان يكون بغياب الشفق الابيض يعني هذا يكون بعد الاحمر اه بتقريبا اثنعشر دقيقة لكن يعني المعروف يعني في اللغة ان الشفق هو الشفق الاحمر - 00:08:51ضَ

كما ذكروا بعض ائمة اللغة كالخليل ابن عمر صح عنه انه قال يعني الشفق الحمرة اه قال والاصل يعني انه اذا انتهى وقت صلاة المغرب يبدأ وقت الصلاة التي بعد صلاة العشاء - 00:09:12ضَ

يعني فالحديث اه عبد الله بن عمر اه حديث عبد الله بن عمر يدل على هذا بل واخره في الاختيار الى ثلث الليل وفي الجواز الى طلوع الفجر الثاني بالنسبة لوقت الجواز - 00:09:36ضَ

والاهم هنا يعني وقت صلاة العشاء يمتد عند الشافعية الى طلوع الفجر. يعني من اخر صلاة العشاء حتى لو كان بدون عذر الى ما قبل الفجر صلاها قبل الفجر فصلاته صحيحة ولا اثم عليه - 00:09:49ضَ

وهذا مذهب الشافعي والحنفية وقول عند المالك بالمالكية هناك قول اخر المشهور عند المالكية والحنابلة ان وقت صلاة العشاء وقت الجواز الى ثلث الليل وهناك رواية للامام احمد الى نصف الليل - 00:10:05ضَ

اه وقول الشافعي والحنفية والله اعلم هنا يعني اقرب ان وقت العشاء موسع الى اه اذان الفجر اه لان آآ آآ ثبت عن آآ ورد عن ابن آآ عباس وعبد الرحمن ابن عوف - 00:10:25ضَ

انهما افتيا المرأة الحائض اذا طهرت وقبل الفجر ان تصلي المغرب والعشاء وهو معلوم كما مر معنا اه اذا هذا يعتبر من وقت صلاة العشاء طبعا هم يقولون هذا لاصحاب الضرورات لكن ايضا - 00:10:44ضَ

هذا القول يعني آآ يعني ان توقيت العشاء الى الفجر ورد عن جمع من الصحابة ابن عباس وابي هريرة وجمع من التابعين ثم هو الاصل. الاصل ان الوقت متصل بوقت الصلاة يعني الذي - 00:11:04ضَ

الصلاة التي تأتي بعده الاصل اتصال اوقات الصلوات الا ما يستثنى كما هو واضح بالنسبة لصلاة الفجر الى صلاة الظهر والا باقي الصلوات الاصل يتوالى فيها الوقت يعني تكون الصلاة على مدار اليوم والليلة - 00:11:23ضَ

ويدل على هذا حديث ابي قتادة اه المسلم عندما ناموا عن اه صلاة الفجر وقاموا ويعني النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه صلوا الفجر بعد ما طلعت الشمس وجد الصحابة في انفسهم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط انما التفريط - 00:11:38ضَ

على من لم يصلي الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الاخرى يعني يستفاد من هذا الحديث ان قال لم يصلي الصلاة حتى يأتي او حتى يدخل وقت الصلاة الاخرى فهذا يعني فيه ان - 00:11:57ضَ

آآ يعني الصلاة يمتد وقتها الى وقت الصلاة التي يأتي بعدها اذا احد نام الى ان يدخل وقت الصلاة الاخرى يعني فيكون انتهاء وقت الصلاة التي قبلها بدخول وقت الصلاة الاخرى - 00:12:18ضَ

فهذا يعني يشهد لهذا ورد عن عمر رضي الله عنه ابي شيبة قال صلي العشاء الليل شئت ورد عنه ايضا قال صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل فان اخرت فالى شطر الليل ولا تكن من الغافلين - 00:12:34ضَ

يعني هذا يحمل على الاختيار وهذا على الجواز والله اعلم بالنسبة للاختيار اه في حديث جبريل يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل الى ثلث الليل الاول يعني هذا في اليوم الثاني - 00:12:53ضَ

حديث عبد الله بن عمرو قال وقت صلاة العشاء الى نصف الليل الى نصف الليل طبعا كما عرفنا رواية عند الحنابلة اخذوا بهذا الحديث انه ينتهي وقت صلاة العشاء الى هنا - 00:13:10ضَ

ما بعده ما يجوز لك يعني ان تؤخر الصلاة الى ما بعد نصف الليل لكن الجمهور يحملون هذا على الفضيلة جمع بين الاحاديث والاثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم هذا اولى - 00:13:25ضَ

سيكون يعني حديث عبد الله بن عمرو في المدينة. من باب الاختيار وقت صلاة العشاء الى نصف الليل وهذا يعني اه قول الشافعية في القديم الى نصف الليل هو وقت الاختيار - 00:13:38ضَ

ويعني هو يعني ايضا اه رواية عند الحنابلة ثم قال والصبح واول وقتها طلوع الفجر هذا بالاتفاق واخره في الاختيار الى الاسفار وفي الجواز الى طلوع الشمس بالنسبة لوقت الجواز الذي هو الاهم - 00:13:53ضَ

يعني هذا قول الشافعي وقول جماهير اهل العلم ان الفجر يمتد وقتها الى طلوع الشمس عند الحنابلة يذكرون انه من الاسفار الى طلوع الشمس لاهل الاعذار من هذا انه لا يجوز تأخير صلاة الفجر الى - 00:14:26ضَ

ما بعد الاسفار هذا عند الحنابلة لكن الجماهير يقولون هذا كله وقت جواز لكن الافضل يقولون وقت الاختيار الى الاسفار وقت الاختيار الى الاسفار نعم كما في حديث جبريل قال وصلى بي الفجر فاسفر - 00:14:50ضَ

في الوقت الثاني هذا يحملون على الافضلية لماذا اه قلنا ان وقت الجواز يمتد الى طلوع الشمس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح - 00:15:13ضَ

يعني هذا يدل على الجواز والله اعلم كما يعني فهمه جماهير اهل العلم في هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء بغلس صلي العشاء وتشهد معه نساء من المؤمنات صلاة العشاء متلفعات بمروطهن - 00:15:32ضَ

ثم ينصرفن لا لا يعرفهن احد من الغلس النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وقت الفجر يصلي الفجر في اول وقتها ورد في الحديث اه قال اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر - 00:15:58ضَ

يعني يقولوا من باب بعظهم يحمل الحديث على آآ يعني التأكد من وقت صلاة الفجر وان الفجر قد دخل الفجر الصادق وبعضهم يقول اسفروا بالفجر يعني المقصود انه يدخل في وقت الغلس يعني اول وقت الفجر لكن يطيل القراءة فيها - 00:16:14ضَ

فاذا انتهى من الصلاة يكون في السماء شيء من الاسفار والله اعلم شرائط وجوب الصلاة ثلاثة اشياء الاسلام والبلوغ والعقل وهذا واضح. وكذلك يقولون الطهارة من الحيض والنفاس آآ قال والصلوات المسنونة خمس العيدان والكسوف والاستسقاء - 00:16:36ضَ

وهذه تأتي في مواضعها ان شاء الله والسنن التابعة للفرائض سبع عشرة ركعة واكثر آآ الشافعية على ان السنن الرواتب عشر ركعات هذا يعني عند اكثر الشافعية كما ذكر في يعني الكفاية - 00:17:02ضَ

وهذا ايضا مذهب المالكي والحنابلة. ان السنن الرواتب عشر ركعات ويستدلون بحديث ابن عمر رضي الله عنهما صايحين قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر ركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. وحدثتني حفصة بنت عمر النبي صلى الله عليه وسلم - 00:17:27ضَ

كان يصلي ركعتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر يعني ما كان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت وهنا ذكر ابن عمر ركعتين قبل الظهر في المجموع عشر ركعات - 00:17:45ضَ

عند الحنفية اه السنن الرواتب اثنتي عشرة ركعة يسعد اللون بحديث ام حبيبة آآ يعني النبي صلى الله عليه وسلم آآ يعني قال في الحديث ما من آآ عبد يصلي في اليوم والليلة - 00:17:58ضَ

اثني آآ عشرة ركعة من غير التطوع من غير الفريضة الا بنى الله له بيتا في الجنة آآ هذا يعني في عن ام حبيبة تفسير هذه الركعات ذكرت اربع ركعات قبل الظهر - 00:18:17ضَ

وايضا هذا يعني ثبت في حديث حديث حبيبة في مسلم وكذلك في البخاري حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع اربعا قبل الظهر كان لا يدعن كان لا يدع اربعا قبل الظهر - 00:18:35ضَ

هذا يعني يقوي مذهب الحنفية يعني بعض العلماء يقول هاتان حالتان الغالب من حال النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي اثنتي عشرة ركعة واحيانا كان يصلي ركعتين والاخذ بالزائد طبعا هو الافضل - 00:18:51ضَ

الاخذ بالزايد افضل واقرب ان شاء الله يعني الافضل انه يصلي اثنتي عشرة ركعة يحافظ عليها هنا الذين زادوا هنا من الشافعية قالوا سبعة عشرة زادوا على الاثني اثنتي عشرة ركعة - 00:19:09ضَ

آآ زادوا اربع ركعات قبل العصر. اعتبروها من السنن الصلاة التي قبل العصر طبعا هو ما بين كل اذانين صلاة يعني ما بين كل اذان واقامة صلاة مطلقا لكن هل تسن اربع ركعات قبل العصر - 00:19:26ضَ

بالتحديد نصلي اربعا هذا ورد فيه حديثان حديث علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر اربع ركعات لكن الحديث يرويه عن علي عاصم ابن ضمرة - 00:19:45ضَ

وعاصم وان كان صدوقا لكن قالوا يتفرد عن علي باحاديث باطلة كما ذكر ابن عدي هذا فيه اشكال في سنده والحديث الثاني حديث ابن عمر رحم الله امرأ صلى قبل العصر اربعا - 00:20:00ضَ

وايضا هذا الحديث فيه محمد بن مسلم بن مهران ايضا تكلم فيه ولا يحتمل تفرده بهذا الحديث وبهذه السنة ابو حاتم اعله بحديث بحديث ابن عمر السابق يقول ابن عمر - 00:20:16ضَ

يقول يعني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الظهر ركعتين وما ذكر بعد قبل العصر فلو كانت يعني من السنن لذكرها عبد الله بن عمر في الحديث الصحيح - 00:20:32ضَ

فدل هذا على اعلان هذا الحديث اه وخاصة يعني في سند هذه العلة ما دام ان يعني التضعيف هنا من باب يعني توهيم الرواة هل هذا وهم وهذا وهم؟ وما يحتفل ما يحتمل تفرده - 00:20:43ضَ

يتقويان ولذلك يعني الذي يصح وقول جماهير اهل العلم ان ما توجد اربع ركعات قبل العصر يعني بالتحديد هكذا وانما يصلي صلاة مطلقة يعني فهذا يعني من النوافل المطلقة لكن المسلم يعني يحرص على الصلاة دائما - 00:20:59ضَ

قبل العصر وحتى قبل المغرب كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء هكذا كان هدي الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على الصلاة في هذه الاوقات - 00:21:23ضَ

قال وثلاث نوافل وثلاث وثلاث نوافل مؤكدات صلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة التراويح وصلاة الليل آآ فضلها عظيم قال الله تعالى من الليل فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا - 00:21:38ضَ

تأمل هذه الدرجة العليا للنبي صلى الله عليه وسلم آآ يوم القيامة ذكر الله تعالى من اسباب نيلها صلاة الليل قال الله تعالى امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخر ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون - 00:21:59ضَ

قيام الليل من سيما اهل العلم ولا يصلح ان يكون طالب العلم طالب علم الا اذا كان عنده ورد من الليل يقوم في صلاة الليل لابد ان يكون للعالم وطالب العلم خبيئة بينه وبين الله سريرة صالحة - 00:22:20ضَ

وهذا اعظم ما يكون في صلاة الليل فيما بينه وبين ربه جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول افضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل كما في الصحيحين قالوا صلاة الضحى - 00:22:36ضَ

آآ ايضا يعني كما في وصية ابي هريرة قال اوصاني خليلي بثلاث قال وركعتي الضحى وايضا يعني لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من الناس صدقة ذكر الصدقات كل تهليلة صدقة وكل تسبيحة صدقة وكذا ثم - 00:22:51ضَ

وقالوا يجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى اجره عظيم وصلاة التراويح التي هي من قيام الليل لكن تكون في شهر رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمظان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه - 00:23:14ضَ

قالوا شرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة مهارة الاعضاء عن الحدث والنجس. وهذا مر معنا في كتاب الطهارة الطهارة نوعان طهارة عن الحدث بالوضوء الغسل التيمم هذه طهارة عن الحدث وعن النجس كما عرفنا النجاسات وازالة النجاسة - 00:23:31ضَ

طبعا فاقد الطهورين يعني الذي ما عنده ماء ولا تراب كيف يتطهر كيف يصلي اه الجمهور يقولون اه يجب عليه ان يصلي. طبعا المالكية عندهم انه تسقط عنه الصلاة اداء وقضاء لكن الجمهور يقولون لابد ان يصلي. ثم الشافعية والحنفية يقولون واذا - 00:23:54ضَ

آآ وجد الماء يعيد الصلاة مرة اخرى. يصليها معذور ثم يصليها يعني مرة اخرى. لكن الحنابلة يقول ما تجب اعادتها لانه ادى الذي عليه وهذا اقرب الانسان اذا ادى ما عليه فلا يجب عليه ان يعيد الصلاة ويدل على هذا - 00:24:20ضَ

حديث نزول اية التيمم ما كان عندهم ماء وصلوا كما هم يعني بدون طهارة فما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيدوا الصلاة بعد يعني نزول التيمم الطهارة من النجاسة يعني كما ذكر النجس - 00:24:37ضَ

يعني مرت معنا تكون يعني تطهير البدن القبرين اللذان يعذبان اما احدهما فكان لا يستتر من بوله ان يرتد عليه رشاش البول ما يبطل طهارته وصلاته يجب على المسلم ان يطهر بدنه من النجاسات ثوبه - 00:24:56ضَ

كما قلت ثيابك فطهر والمكان كما في حديث يعني صب الماء على بول الاعرابي قال صبوا عليه ذنوبا مما قال الثاني وستر العورة بلباس طاهر. نعم ستر العورة يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد - 00:25:23ضَ

وعورة الرجل عند الفقهاء الاربعة الاربعة ما بين السرة والركبة ويكان الجمهور يقولون الركبة نفسها ليست من العورة والسرة ليست من العورة. فيما بينهما والعورة. خلاف الحنفية يدخلونهما في العورة - 00:25:50ضَ

وطبعا يستدل الجمهور عموما يعني بحديث جرهد وما في معناه النبي صلى الله عليه وسلم قال غطي فخيدك فان الفخيد عورة وان كان في سنده كلام لكن البخاري لما ذكر حديث جرهد - 00:26:08ضَ

ما رواه لكن قال حديث انس اسند حديث انس فيه ان يعني انكشاف فخذ النبي صلى الله عليه وسلم ليس في الصلاة يعني في بعض يعني المناسبات وقال حديث انس اسند يعني سند صحيح - 00:26:22ضَ

وحديث جرهد احوط اخذ البخاري كأنه يأخذ بالاحوط وخاصة ان هذا هو الذي سار عليه اهل العلم اما الاربعة يقولون به ثم ايضا اه روي ايضا هذا عند بعض الصحابة رضي الله عنهم. يعني جاءت رواية موقوفة ان الفخذ عورة عن جمع من الصحابة - 00:26:38ضَ

هذا يعني هو الاقرب بالنسبة للمرأة المرأة كلها عورة الا الوجه والكفين وهذا عند جماهير اهل العلم الائمة الاربعة يعني كما قال الله تعالى ولابدين زينتهن الا ما ظهر منها - 00:26:58ضَ

الى ما ظهر منها فسره ابن عباس وعائشة وجمع من الصحابة بالوجه والكفين وهذي عورة المرأة عموما خارج الصلاة وداخل الصلاة يعني ان المرأة عورة الا الوجه والكفين بالنسبة القدمين - 00:27:17ضَ

الجمهور على انه يجب على المرأة ان تغطي قدميها في الصلاة يجب ان تغطي قدميها خلافا للحنفية يقولون القدمان ليست من العورة في الصلاة ويستدل الجمهور هو حديث عن ام سلمة لكن لا يثبت مرفوعا - 00:27:35ضَ

لكنه موقوف والموقوف ان شاء الله يعني يمشى سنده لانه جاء من طريق عند ابي داوود من طريق محمد بن زيد عن امه عن ام سلمة يقول امه مجهولة لكن جهالة في التابعيات تمشى - 00:27:53ضَ

عند المتقدمين. وخاصة هذه امرأة تروي عن ام سلمة حكما يتعلق بالنساء الاصل انها تضبط هذا الحكم ولا تهم فيه سئلت ام سلمة ان المرأة تصلي في الصلاة ماذا تلبس - 00:28:06ضَ

اه فقالت اذا تلبس درعا سابغا يغطي ظهور قدميها نصت على تغطية ظهور القدمين ابن عبد البر حتى نقل عدم الخلاف يعني بين الصحابة في هذا قالوا يكفيك ما جاء عن امهات المؤمنين في هذا. وان كان طبعا المسألة فيها خلاف بين الفقهاء لكن هو نقل هذا عن الصحابيات والله اعلم - 00:28:24ضَ

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض يعني بالغ امرأة بالغ الا بخمار يعني هذا يدل على ستر رأسه اه قال والوقوف على مكان طاهر. يعني كما عرفنا اه في حديث اه صبوا على بوله - 00:28:52ضَ

ذنوبا من ماء وسجلا مما هذا لابد منه قال والعلم بدخول الوقت ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ومرت معنا مواقيت الصلوات كما في حديث جبريل يعني لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم يومين اليوم الاول يصلي به في اول وقت وفي اليوم الثاني يصلي به اخر الوقت - 00:29:11ضَ

هذا كان في مكة وفي المدينة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند مسلم مع الاحاديث الاخرى التي يعني يستفاد منها يعني اه هذا على الفظيلة او على يعني الجواز - 00:29:36ضَ

واستقبال القبلة فلي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فلوا وجوهكم شطرا وكما هو معلوم اه عند الشافعية يقولون يجب استقبال عين الكعبة حتى للبعيد القريب الذي يشاهد الكعبة هذا لابد ان - 00:29:52ضَ

يتجه الى عين الكعبة. يعني يتجه بدنه الى الكعبة ويراها يعني مقصد الرؤيا شرط لكن اقصد ان البدن يكون متجها للعين ما ينفعه في الحرم ويرى الكعبة يصلي الى جهة. جهة الكعبة والكعبة مائلة عنه - 00:30:15ضَ

يصلي الى الهواء هكذا لا ان هذا يتمكن من استقبال عينها اما بالنسبة للبعيد فالشافعي يقولون نعم علينا نستقبل عين الكعبة. لكن هذا كما ترى ما يخفى يعني يعني فيه مشقة ظاهرة كما هو معلوم - 00:30:33ضَ

ويعني ولوجهك شطر المسجد الحرام شطرة يعني قبله ونحوه والذي يدل على قول الجمهور ان الواجب استقبال الجهة ليس العين اه قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة - 00:30:49ضَ

ما بين المشرق والمغرب قبلة. انا بالنسبة لاهل المدينة يعني اذا مال قليلا عن القبلة فصلاته صحيحة قال ويجوز ترك الاستقبال في حالتين في شدة الخوف وهذا باتفاق العلماء اه الله تعالى يقول فان خفتم فرجالا او ركبانا. قال ابن عمر كما في البخاري - 00:31:06ضَ

آآ مستقبلي القبلة وغير مستقبليها قال نافع لا اراه قال ذلك الا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اه الحالة الثانية والنافلة في السفر على الراحلة. وهذا ايضا باتفاق اهل العلم - 00:31:31ضَ

آآ النافلة اما الفريضة فلا يجوز لك ان تصلي آآ الفريضة اه على الراحلة في السفر لانك لن تتجه الى القبلة. القبلة ركن في صلاة اه في الصلاة بشرط اقصد الشرط في في الصلاة - 00:31:51ضَ

ولذلك يعني عند الائمة الاربعة انك اذا صليت في سفينة او على الطائرة صلاة الفريضة انسان يضطر يعني الوقت يكون طويلا في الطائرة رحلة طويلة. ستضطر ان تصلي في الطائرة - 00:32:11ضَ

الخلاف الذي يستطيع ان يجمع مثلا انت ستصل الى آآ البلاد آآ وقت العصر وانت الان اذن عليك الظهر تجمع جمع تأخير مثلا بدل ان تصلي في الطائرة لكن الذي مثلا سيصل الفجر عند الصلوات هذه لابد ان يصليها في الطائرة الظهر والعصر المغرب والعشاء - 00:32:26ضَ

وهنا يقولون يجب ان يصلي الصلوات في الطائرة يعني على الراحلة لكن فاتقوا الله ما استطعتم واذا دارت يدور معها. يعني اذا كان يصلي للقبلة شاف اتجاه الطائرة يتغير. عنده مثلا القبلة مرات يضعه - 00:32:47ضَ

وفي هذا بعض الطائرات ينحرف مع يعني القبلة يدور معها حيث دارت لان هذا يدخل في قول الله فاتقوا الله ما استطعتم هذا مذهب الائمة الاربعة اذا قالوا النافلة الشرط الاول النافلة في السفر. يعني ما ينفع ان يكون في الحضر - 00:33:05ضَ

من القطايف اه من خالف في هذا الاسطخري معروف هذا من فقهاء الشافعية وكان هو من اه هيئة الامر منكر في بغداد يعني من اهل الحسبة بغداد فكان يرى جواز صلاة - 00:33:27ضَ

يعني النافلة في الحضر على الراحلة فكان يعني يطوف يعني للحسبة وهو يصلي على راحلته اينما توجهت به لكن هذا طبعا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الا في السفر. هذه رخصة اما في الحظر فالاصل صلى النافلة على الارض - 00:33:46ضَ

آآ قال على الراحلة نعم النافلة في السفر اما اذا صلى النافلة في السفر على الارض نزلوا فهنا ما يقول انا معذور في عدم استقبال القبلة لا لابد يستقبل القبلة - 00:34:07ضَ

في في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به نعم طبعا زيادة انه يستقبل القبلة عند تكبيرة الاحرام هذه شاذة من حديث انس عند ابي داوود - 00:34:24ضَ

لذلك لا يجب هذا يعني هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم آآ لكن هنا ايضا ينبه العلماء الى ان النافلة على الراحلة في السفر اذا كانت الراحلة - 00:34:46ضَ

واسعة يستطيع ان يصلي في مكان يتجه فيه الى القبلة قائم فيقولون يجب عليه ان يتجه للقبلة ولا يسقط استقبال القبلة لان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به لانه ما يستطيع اصلا ان يقوم عليها - 00:35:04ضَ

هو راكب الناقة لا بد ان يتجه معها حيث ما اتجهت اما اذا كان هو على يعني مثل الطائرة او السفينة فهنا يقولون يجب عليه ان يستقبل القبلة. حتى لو كان يصلي النافلة وهذا عند الائمة الاربعة ايضا. يعني في هذه المسألة - 00:35:21ضَ

قالوا راكب السفينة لا يجوز له التنفل فيها الى غير القبلة لتمكنه من ذلك. هذا عند الائمة الاربعة فلابد يعني من فهم هذه الاحاديث على يعني بفهم الفقهاء رحمهم الله - 00:35:46ضَ

ثم قال اه اركان الصلاة ثمانية عشر ركنا قال النية وهذا باتفاق العلماء انما الاعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والنية في الصلاة الاخوة مقصود انه ينوي الصلاة هذا واضح. يعني هذه الحركات انت ماذا تريد منها؟ ما يريد يسوي رياضة ولا كذا. لا - 00:36:00ضَ

هو يريد يصلي لا بد تكون نية العبادة موجودة نية الصلاة. وكذلك عند الائمة الاربعة انه لابد من تعيين الصلاة الماتي بها المنفع يدخل مسجد وقت صلاة العصر وما يدري اي صلاة يصلي يقول يصلي اربع ركعات ما ادري ظهر وعصر ما ادري. المهم نحن في وقت العصر - 00:36:27ضَ

وما حتى ما خطر على باله لو كان وقت العصر ممكن بعض العلماء يذكر هذا. يعني وقت العصر طبيعي انه بيصلي العصر لكن اللي يدخل الصلاة ويصلي اربع ركعات وما يدري ما يعين فهذا لا ينفع. لا بد ان يعين - 00:36:48ضَ

تعيين الصلاة المأتي بها هذا عند الائمة الاربعة طبعا عند الشافعية في الاصح والحنفية انه ينوي الفريضة ينوي الفري لابد ان يعين الفريضة انها صلاة عصر فرضا. هكذا في قلبه - 00:37:04ضَ

لكن عند المالكية والحنابلة وقول عند الشافعي انه لا يشترط تعيين وهذا اظهر لانه تعييني ادخل ضمنا مع نية الصلاة المعينة. يعني انت اذا نويت ان تصلي الظهر خلاص يعني تعرف ان الظهر فرض اصلا ليست نفل - 00:37:20ضَ

لا يحتاج الى استحضار الفريضة لكن لا شك ان الذي يستشعر ان هذه صلاة مفروضة. هذا اخشع لقلبه واعظم في اجره لأنه يتذكر قول الله تعالى في الحديث القدسي يعني وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه فالان انت تصلي - 00:37:41ضَ

الصلاة مفروضة هي احب ما يكون عند الله جل وعلا هذا اعظم في الاجر قال والقيام مع القدرة كما في حديث عمران بن حصين قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري - 00:38:03ضَ

ايضا هذا يعني شرط القيام مع القدرة وهذا فيه تعظيم لله جل وعلا. اول ما تدخل عند الملك ما تجلس بل تقوم معظما هذا عند يعني عامة العلماء ايضا اه وتكبيرة الاحرام - 00:38:24ضَ

نعم ايضا هذا بالاتفاق تكبيرة الاحرام اذا ما كبر الاحرام ما تنعقد صلاته اه نعم ويعني الحديث عند ابي داود يعني له شواهد مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم - 00:38:43ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم ايضا قال للمسيء صلاته اذا قمت الى الصلاة اسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر ولابد ان يقول الله اكبر جماهير العلماء اه خلاف الحنفية بيقولون لو اتى باي ذكر خالص لله - 00:39:02ضَ

يكفي يعني لو قال الله اعظم او يعني الرحمن اكبر يعني لكن الصحيح انه لابد من هذه الكلمة يعني كما جاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في حديث المسيء صلاته. وكبر - 00:39:21ضَ

قال وقراءة الفاتحة بعد بسم الله الرحمن الرحيم وهي اية منها قراءة الفاتحة هذا عند جماهير العلماء انها ركن خلاف الحنفية يقولون يجزئ ما يتيسر من القرآن. فاقرأوا ما تيسر منه - 00:39:42ضَ

لكن حديث عبادة يعني في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذا نص في المسألة يقال بعد بسم الله الرحمن الرحيم وهي اية منها - 00:39:58ضَ

يعني عند الشافعية كما هو معلوم ان بسم الله الرحمن الرحيم يعني اية من سورة الفاتحة ولذلك الذي لا يقول بسم الله ما يكون قد قرأ الفاتحة فما تكون صلاته صحيحة. هذا - 00:40:14ضَ

يعني معروف عند الشافعية امر خطير جدا عندهم اذا ما قلت بسم الله الرحمن الرحيم صلاتك باطلة انك ما ما قرأت الفاتحة كاملة اه طبعا هذا بناء على ان بسم الله الرحمن الرحيم اية منها - 00:40:29ضَ

وتعرفون اخوة هذه المسألة ان بسم الله الرحمن الرحيم هي اية من الفاتحة عند قراء الكوفة وقراء مكة يعني المكيين والكوفيين عندهم ان البسملة اية من الفاتحة. لذلك المصحف الذي معنا - 00:40:44ضَ

يعني اه اه كوفي آآ بسم الله الرحمن الرحيم رقم واحد اما عند باقي القراء المدنيين بصريين اه والشاميين البسملة ليست يعني رقم واحد ليست هي يعني اية من الفاتحة - 00:41:01ضَ

الاية الاولى الحمد لله رب العالمين. هذه الاية الاولى ما دام ان هذا من باب اختلاف القراءات. فيكون الخلاف هنا خلاف تنوع ليس خلاف تضاد. يعني كله صحيح من القراءات - 00:41:21ضَ

صحيحة ويعني العد الاصل فيه يعني انه يعني او يعني هذا كله وارد عن القراء وهذا فيه سعة الحمد لله والادلة يعني تدل على هذا وهذا يعني اه هو الشافعي يستدلون - 00:41:36ضَ

اه حديث اه آآ نعم ابي هريرة اذا قرأتم الفاتحة فاقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم قال فانها احدى اياتها لكن هذا الحديث اه رجح الدار قطني وقفه على ابي هريرة وما يصح مرفوعا - 00:41:57ضَ

هو من قول ابي هريرة في المقابل آآ النبي صلى الله عليه وسلم قال قسمت في الحديث القدسي قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين اذا قال الحمد لله رب العالمين - 00:42:17ضَ

العلماء قال اذا قال بسم الله الرحمن الرحيم ان المقصود من الصلاة هنا سورة الفاتحة فدل هذا على ان في هذا الحديث ما اعتبر بسم الله الرحمن الرحيم اية من اياتها - 00:42:31ضَ

لذلك يعني هذا عند الشافعي انها اية عند الحنفية والحنابي لانها اية مستقلة. تأتي للفصل بين السور عند المالكية اصلا هي ليست اية مطلقا يعني ولذلك بناء على هذا الخلاف يكون الامر واسع. يعني ما دام عرفنا انها اية في بعض القراءات وليست اية في بعض القراءات هذا رجحه الشيخ الشنقيطي فقال اذا هذه الاقوال - 00:42:44ضَ

تحمل على اختلاف التنوع فيعني من قرأها طبعا هذا هو الاولى والافضل والاحوط خروجا من الخلاف ايضا. ومن لم يقرأها فصلاته صحيحة لانه يصدق عليه انه قرأ الفاتحة في بعض القراءات - 00:43:09ضَ

ثم قال والركوع والطمأنينة فيه طبعا الركوع هذا ركن باتفاق العلماء والطمأنينة فيه. يعني هذا قول الجمهور حتى ابي يوسف معهم خلافا للحنفية يعني يقولون يكره ترك الطمأنينة عمدا حتى بعض الحنفي يقولون اذا تركها فيه سهو - 00:43:27ضَ

وبعضهم يقول ليس فيه سجود سهو لكن هذا مشهور عندهم يعني الطمأنينة ليست ركن لكن الذي يدل على ركنيتها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر مسيء صلاته ان يعيد الصلاة - 00:44:06ضَ

بسبب ماذا؟ لانه اخل بالطمأنينة ولما علمه ركز على الطمأنينة قال اركع حتى تطمئن راكعا ثم آآ اعتدل حتى تطمئن قائما وهكذا ذكر الطمأنينة له في كل ركن واقل الركوع عند عامة العلماء - 00:44:18ضَ

عند الائمة الاربعة انه يحني ظهره حتى تبلغ راحتاه ركبتيه حتى لو ما استوى ظهره وبعض الناس الطمأنينة لابد فيها من استواء الظهر. لا الطمأنينة معناها انك تظع كفيك على - 00:44:41ضَ

ركبتك طبعا حتى لو كان الظهر هكذا يعني يمكن يميل خمسة واربعين درجة فقط مثلا تركعه صحيح حيث انه اتى بالركوع انحنى ظهره لله. هذا المقصود وهذا يعني ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم - 00:45:00ضَ

كما عن ابن عمر وسعد يعني قال سعد لابنته انما يكفيك اذا وضعت يديك على ركبتيك. يعني في الركوع وهذا مذهب يعني جماهير اهل العلم والطمأنينة يعني ان يفعل هذا مع استقرار الاعضاء - 00:45:19ضَ

في هيئة الركوع يعني اذا فعل هذا هكذا ولو للحظات يعني استقر استقرت اعضاؤه هنا يكون ركع ادى الركوع والاعتدال والطمأنينة فيه يعني القيام من الركوع ايضا هذا الاعتدال بعد الركوع ركن. قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما - 00:45:37ضَ

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يطيل هذا الركن يعني يعني حتى يعني جاء في حديث انس حتى يقول القائل قد نسي من اطالته لهذا الركن والسجود والطمأنينة فيه - 00:46:01ضَ

قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا والسجود الذي عليه جماهير اهل العلم انه الواجب فيه الجبهة هذه حقيقة السجود. اذا وضعت جبهتك على الارض فانت ساجد كما قال الله تعالى - 00:46:21ضَ

يخيرون للاذقان سجدا ذكر ذقن سيمان في وجوه من اثر السجود المقصود وظع الجبهة للارض هذا هو السجود اما باقي الاعضاء قال الجمهور يا مكملات للسجود يعني اليدين والركبتين والقدمين كلها مكملات - 00:46:43ضَ

عند الحنابلة انه يجب السجود على سبعة اعظاء هذا من باب الوجوب. اذا ما سجدت على السبعة اه سجودك باطل كما جاء في حديث ابن عباس امرت ان اسجد على سبعة اعظم - 00:47:01ضَ

ويعني قال الجبهة واشار الى انفه اعتبر الجبهة والانف يعني عضو واحد واليدين والركبتين والقدمين طبعا حتى الامام احمد الذي يقول بوجوب السبعة اعضاء سئل عمن رفع احدى رجليه في سجوده كما يفعل بعض الناس - 00:47:13ضَ

يسجد تجد مثلا قدميه مرفوعتين عن الارض او رفع قدما لم يجرؤ الامام احمد ان يبطل الصلاة تتوقف يعني ما ابطل صلاته وهذا يدلك لماذا؟ لان الصورة العامة لهذا الشخص انه سجد لله - 00:47:33ضَ

وكل يرفع قدم هذا ما يؤثر في حقيقة السجود والله اعلم يقول جمهور والله اعلم يعني اقرب للنظر الى مقصود العبادة انه جاء بهذا الخضوع والتذلل لله بوظع جبهته على الارض - 00:47:52ضَ

لكن لا شك ان المسلم ما يترك باقي الاعضاء بدون عذر يعني قال والجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه. يعني قال ثم ارفع حتى تعتدل جالسا. هذا كله في حديث المسيء صلاته - 00:48:07ضَ

نعم قال والجلوس الاخير والتشهد فيه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. هذه اركان مهمة الان فيها خلاف مع الجمهور بالنسبة للجلوس الاخير يعني يقصد نفس الجلوس الجلسة الاخيرة - 00:48:26ضَ

هذه ركن عند يعني جماهير العلماء الحنفي والشافعية والحنابلة حتى المالكي يقولون الركن هو الجلوس للسلام فقط يعني في النهاية لابد من جلسة اخيرة الجلوس في التشهد الاخير هذا ركن في الصلاة - 00:48:44ضَ

نعم ثم بالنسبة للتشهد فيه التحيات لله بالنسبة للتحيات آآ نعم عند الشافعية والحنابلة انها ركن التشهد عندهم ركن. يعني نفس التحيات عندهم ركن اما المالكية والحنفية نعم يقولون ليست ركنا - 00:49:06ضَ

بل هي من المستحبات من اقوال الصلاة كما هو الحكم في باقي اقوال الصلاة من التسبيحات والتكبيرات ما عدا تكبيرة الاحرام قال هذي كلها مكملات للصلاة وزينة للصلاة ليست من الواجبات - 00:49:46ضَ

وايضا الذي يدل على مذهب يعني المالكية والحنفية هنا ان التشهد يعني قراءة التحيات ليست من يعني الاركان والواجبات حديث آآ فضالة بن عبيد آآ حديث نعم نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا - 00:50:01ضَ

آآ لم يمجد الله رأى رجلا في صلاته قال دعا لم يمجد الله ولم يصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا عجين هذا ثم - 00:50:22ضَ

قال اذا صلى احدكم اه ليبدأ بالثناء على الله ثم ليصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء طبعا هذا الموضع في الصلاة اين يكون؟ يكون في التشهد في الجلسة الاخيرة - 00:50:38ضَ

والنبي صلى الله عليه وسلم ما ابطل صلاته وانما قال عجل هذا. وهذا دعا بدون ان يتشهد ولا ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعني دليل مذهب المالكية والحنفية على ان هذا ليس من الواجبات يدل على هذا ايضا طبعا هم استدلوا شافعية والحنابلة يستدلون من حديث كعب ابن - 00:50:50ضَ

خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صلي على محمد طبعا هذا يستدلون به على اسف على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا عند الشافعية - 00:51:10ضَ

لكن ايضا هذا في الحديث نفسه يدل على عدم الوجوب كيف قال قولوا اللهم صلي على محمد. نقول نعم لان هذا الامر جاء بعد سؤال لو كان واجبا ابتداء لابتدأهم بي - 00:51:26ضَ

اه هذا التعليم يعني كون النبي يترك الصحابة دون ان يعلمهم هذا الركن من الصلاة هذا كما ترى يعني في تأخير البيان عن وقت الحاجة وهذا لا يجوز فلما قالوا قد عرفنا كيف نسلم عليك - 00:51:44ضَ

التحيات فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صلي على محمد اذا هذا لا يدل على الوجوب. ولذلك مذهب جماهير اهل العلم ان الصلاة الابراهيمية مستحبة عند عامة العلماء والشافعي رحمه الله تعالى - 00:52:02ضَ

يعني آآ معروفة مذهب الشافعية هم الذين يقولون بركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قد نقل الطبري والطحاوي اجماع العلماء على انها ليست يعني واجبة ابن العربي حتى قال شذ الشافعي. يعني لما قال بالركنية - 00:52:18ضَ

لكن على كل حال طبعا هذي نتعلمها من باب انه تنفع المسلم اذا نسي مثلا تشهد قال انا جلست الركعة الاخيرة والامام سلم وانا ما قرأت شيء كنت غافل وبعدين انتبهت - 00:52:37ضَ

كوننا نقول ما عليك شيء سلم مع الامام ما عليك سجود سهو ولا عليك شيء طبعا بخلافه عند الشافعية لا هذا صلاته ما تصلح لابد ان يعيد آآ الصلاة الابراهيمية - 00:52:57ضَ

آآ يسجد للسهو نعم قال والتسليمة الاولى التسليمة الاولى هي ركن عند الشافعية والمالكية وطبعا عند الحنابلة تسليم ركن والثانية كذلك ركن عند الحنابلة. اثنتان وعند الحنفية اصلا التسليم مستحب - 00:53:12ضَ

يعني عندهم ان تصلي اذا تشهد وصلى على النبي او او اذا جلس للتشهد خلاص انتهت صلاته يعني يكفي يعني لو ما سلم صلاته صحيحة. وهذا معروف عند الحنفية طبعا لكن يعني - 00:53:41ضَ

الاحاديث الواردة في آآ التسليمة الواحدة عن النبي صلى الله عليه وسلم معلولة. لكن صح عن الصحابة رضي الله عنهم انه بعضهم كان يسلم تسليمة واحدة مثل ما يعني يصح عن اه ابن عمر وانس - 00:54:02ضَ

وثبتت التسليمة الثانية طبعا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وايضا عن جمع من الصحابة. فكونها تثبت تسليمة واحدة عن بعض الصحابة هذا يدل على ان التسليم يعني انما يتحقق بتسليمة واحدة هذا هو الركن. والله اعلم - 00:54:18ضَ

قال ونية الخروج من الصلاة وهذا يعني عند الشافعية في قول والا الاصح عند الشافعية وهذا مذهب يعني عامة العلماء ان هذا لا يشترط ليس ركن ان الانسان يعني مع السلام لابد ان ينوي انه سيخرج من الصلاة. اذا ما نوى انه سيخرج من الصلاة صلاته باطلة - 00:54:35ضَ

يعتبرون انه ما خرج سلم واذا ما نوى انه خرج اذا تكلم ومشى وكذا يقول هذا كله صلاة وابطل صلاته بهذي الزيادة هذا بعيد طبعا هذا قول فقط عند الشافعية ولا الاصح كما ذكر هنا ولا - 00:55:01ضَ

يعني وقول باقي المذاهب المشهورة باقي المذاهب ان هذا لا يجب وهذا هم قاسوه على تكبيرة الاحرام. كمن في تكبيرة الاحرام تنوي انك تدخل في الصلاة وكذلك هنا في السلام لكن - 00:55:17ضَ

فرق يعني بين الامرين قال لان التكبير فعل تليق به النية والسلام ترك الله اعلم قالوا وسننها قبل الدخول فيها شيئان الاذان والاقامة اه هنا عند الشافعية ان الاذان سنة مؤكدة - 00:55:34ضَ

يعني ليس واجبا سنة مؤكدة هكذا يقولون عند الشافعية هذا عند الاصح الاصح عندهم وهذا مذهب الحنفية يعني والشافعية لكن عند المالكية يقولون على اهل مصر في مساجد المساجد الجماعات ان الاذان فرض كفاية - 00:56:14ضَ

وهذا ايضا مبنى مذهب الحنابلة في الحضر. اما في السفر سنة وهذا اقرب والله اعلم يعني الاذان شعيرة من شعائر الاسلام يعني تخيل تعطل المساجد من الاذان هذا يعني امر عظيم - 00:56:36ضَ

آآ الله تعالى ذكر الاذان في القرآن اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة قال النبي صلى الله عليه وسلم عن مالك بن الحويرة اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم ثم ليؤمكم اكبركم فامر به. فالاصل فيه الوجوب لكنه على الكفاية كما هو معلوم - 00:56:53ضَ

والله اعلم اما الاقامة فعند الشافعية والمالكية والحنفية انها سنة وبعض الحنفية يقول المقصود السنة هنا ان من شعار الاسلام ما يسع المسلم تركه ايضا يعني ايضا تلاحظ يعني لكن الامر في الاقامة اهون طبعا - 00:57:15ضَ

اه عند الشافعية قلنا انها سنة لكن عند الحنابلة انها فرض كفاية الاقامة يعني ممكن تكون الاقامة سنة لان حتى ما ذكرت في حديث ما لك بن الحويرث يعني لكن الاصل لها ايضا من شعائر الدين ان ما يعني يتساهل فيها - 00:57:36ضَ

الوقت ادركنا لعلنا نقف هنا ايوا نكمل ما تيسر ان شاء الله في الدرس القادم نسأل الله تعالى ان فقهنا في الدين نسأل الله تعالى يزيدنا ايمانا ويقينا وفقها - 00:58:07ضَ