بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين ما انتبه عند احسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوثيقه الدرس التاسع من التعليق على كتاب ابن عاشر - 00:00:01
ذلك لثمان حالون من شهر ربيع الاخر سنة ست وثلاثين واربعمائة والف وقد وصلنا الى الى الحديث عن نواقض الوضوء قال المؤلف رحمه الله تعالى نواقض الوضوء ستة عشر بول وريح سلس اذا ندر وغائط نوم ثقيل مذيوب سكر واغماء - 00:00:23
لمس وقبلة وذاء وجدت لذة عادة كذا ان قصدت الطاف مرأة كذا مس الذكر والشك في الحدث بكفر من كفر قوله رحمه الله تعالى نواقض الوضوء ستة عشر ان شئت قلت انا واقض الوضوء ستة عشر. وعلى هذه الرواية فانك تجعل الفصل عنوانا - 00:00:51
ليس من البيت فتقول فصل وهذه ليست من البيت ثم تقول نواقض الوضوء ستة عشر اما ان جعلت الفصل من البيت على عادة الشيخ فانك حينئذ ستقول فصل النواقض ستة عشر - 00:01:21
واصلون نواقضه باختلاس حركة الهاء هكذا تقول قوله نواقض الوضوء ستة عشر حذفت التمييز من العدد وكان ينبغي ان يقول ستة عشر ناقضا والتمييز ان كان مفهوما من الكلام جاز حذفه عند النحاة الكوفيين - 00:01:40
واما المحققون من البصريين فلا يجيزون حذفه لانه سيق لبيان اجمالي ما سبق والنواقض اصطلح العلماء على تسمية ما كان منها متعلقا بالوضوء بالنواقد العلماء اصطلحوا على تسمية الدواعي التي تدعو الى الوضوء - 00:02:03
نواقض والتي تدعو الى الغسل موجبات. فيقولون نواقض الوضوء وموجبات الغسل. والواقع انه لا فرق في الحقيقة بينهما فنواقض الوضوء موجبات له وموجبات الغسل نواقض له كذلك وهذا تفريق اصطلاحي - 00:02:29
والاصل انه لا مشاحة في الاصطلاح وينبغي ان يعلم ان الناظم رحمه الله تعالى شوش ذكر النواقض ولم يميز الاحداث عن الاسباب وغيرها ونحن نبين ذلك اجمالا ثم نعود الى التعليق عليه حسب ترتيب المؤلف - 00:02:50
للنواقض ان شاء الله فنقول ان نواقض الوضوء ثلاثة اقسام احداث واسباب وغيرهما اما الاحداث فهي البول والريح والغائط والوجي والمذي والسلس النادر من بعض هذه المذكورات وامر القسم الثاني فهو الاسباب. والسبب نوعان. السبب حدث - 00:03:14
وهو اللمس والقبلة ومس الذكر والالطاف وهو ادخال المرأة اصبع اصبعها بين اشوف ري فرجها عند من يراه ناقضا والنوع الثاني من السبب هو السبب الذي لا يشعر معه الانسان بالحدث. هو سبب في عدم شعور الانسان بالحدث - 00:03:45
وهو غيبة العقل من النوم او السكر او الاغماء او الجنون والقسم الثالث ما ليس بحدث ولا سبب وهو امران الردة والشك في الحدث اذا فالنواقض احداث واسباب وغيرهما على التفصيل والنسق الذي ذكرناه انفا - 00:04:11
وينبغي ان يعلم ان المالكية تجعل النواقب المتعلقة بالحدث اي الاحداث التي تنقض الوضوء هي الخارج من السبيلين المعتاد في الصحة وذلك الخارج هو البول والمذي والوذي والريح والغائط وهذه لا خلاف بين اهل العلم في النقد بها - 00:04:35
ولا ينتقض الوضوء عند المالكية مما خرج من غير القبل والدبر ولا مما خرج منهما مما ليس معتادا في في الصحة كالحصى والدود وجعل الشافعية مناط النقد في الخارج بالمحل - 00:05:01
فكل ما خرج من السبيلين اي من القبل والدبر فهو ناقض عند الشافعية سواء كان معتادا ام لا واستدلوا على اعتبار الشارع المحل دون صفة الخروج بان الريح الخارجة من المعدة - 00:05:20
تخرج من الدبر فتكون ناقضة وتخرج من الفم جشاء فلا تكون ناقضة ورد عليهم المالكية بان الريحين مختلفتان اختلافا شديدا واما الاحناف فقاسوا على الخوارج المتفق عليها كالبول كل نجس خرج من الجسم فينتقض الوضوء عندهم بالرعاف وبالفصد - 00:05:37
وبالجرح اذا سال منه دم ووافقهم الحنابلة في الدم الكثير اذا المالكية تعتبر الخارجة اعتبروا الخارج والمخرج وصفة الخروج. فالناقض عندهم من الخارج هو الخارج المعتاد في الصحة من القبول او الدبر - 00:06:06
ولذلك وقع الخلاف داخل المذهب في القصة وهي الماء الابيض الذي تراه المرأة بعد نقائها من الحيض او يظهر به نقاؤها واختلفوا في الهادي وهو ماء يخرج من الحابل عند دنو وضعها - 00:06:28
ومبنى الخلاف هل هما من الخارج المعتاد ام لا؟ كما قال محمد مولود رحمه الله تعالى في الكفاف واختلفوا في قصة وهادي مبناه هل هما من المعتاد والمدار عند الشافعية على الخارج من السبيلين مطلقا فكل ما خرج من او الدبر وهو ناقض. والمدار عند الاحناف على الخارج النجس - 00:06:46
من الجسم فكل خارج نجس بلا جسم فهو ناقض عندهم قياسا على البول والغائط على هذه المسائل المتفق عليها ونرجع الان الى التعليق على النواقض حسب الترتيب الذي ذكره المؤلف. فاولها البول - 00:07:06
وهو عكر شراب الانسان ما كان من شراب الانسان غير صالح للبدن فيطرده الجسم عن طريق القبل وتخرج به المواد الملوثة عن الجسم. وهو ناقض باجماعه للعلم يدل له حديث صفوان بن عسال - 00:07:26
رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم - 00:07:44
اخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه فذكر الاحداث التي يمسح الخف لها ولا ينزع وذكر اسباب النذر الناقد الثاني هو الريح والمراد به الريح النازلة من المعدة الى الدبر فان كانت بصوت سميت ضراطا - 00:07:59
وان كانت بدونه سميت فساءا واما الريح الصاعدة من المعدة جشاء فانها غير ناقضة يسمى عندنا بالحسانية وريح الدبر ناقضة لحديث ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:08:25
لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ قال رجل من حضرموت ما الحدث يا ابا هريرة؟ قال فساؤ او ضراط. ذكرنا ان الفرق بينهما ان الضراط بصوت وان الفساء ما كان بغير صوت - 00:08:51
الحديث اخرجه الامام البخاري رحمه الله تعالى من حديث عباد ابن تميم عن عمه عبد الله بن زيد انه شكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل او لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحها. متفق - 00:09:08
فهذا كله يدل على النقض بالريح الخارجة من الدور السبب الثالث الناقد الثالث هو السلس اذا كان نادرا والسلس هو خروج الحدث من غير ارادة ولا تحكم. فهو ناقض اذا ندر بان لم يلازم اكثر الزمن - 00:09:29
لان في الوضوء منه اذا تكاثر مشقة ومن القواعد المقررة في الشرع ان المشقة تجلب التيسير لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ولقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها - 00:09:54
وهذه قاعدة قاعدة كبرى من القواعد الخمس التي عليها مبنى الفقه في الاسلام وهي التي جمعها السيوطي رحمه الله تعالى بالكوكب الساطع الذي عقد به جمع الجوامع لابن السبكي فقال الفقه مبناه على ما حرره اصحابنا قواعد مختصرة - 00:10:09
بشك اليقين لا يزال وان كل ضرر يزال وللمشاق يجلب التيسير وانه للعادة المصير. وزاد بعض خامس القواعد ان امور الشخص بالمقاصد قوله بشكل اليقين اليقين لا يزال هذه قاعدة اليقين لا يزال بالشك - 00:10:28
وان كل ضرر يزال الضرر يزال وللمشاق يجلب التيسير يجلب التيسير المشقة تجلب التيسير قالوا تجلب او تجلب فضرب ونصر وانه للعادة المصير العادة محكمة هذه ايضا قاعدة وزاد بعض الخامسة القواعد ان امور الشخص بالمقاصد الامور بمقاصدها - 00:10:47
فإذا وجدت ضوابط المشقة كانت المشقة داعية الى التيسير ومن ضوابطها القلة والكثرة والمرض والسفر والإكراه وعموم البلوى هذه كلها من ضوابط المشقة التي يقع معها رفع الحرج ويقع معها التيسير - 00:11:13
والسلف ان كان سلس مذي وقدر على زواله بان يتزوج مثلا كان ناقضا للوضوء قال محمد مريد رحمه الله تعالى وسلس المذي ان يقدر على زواله به الوضوء بطلا الناقد الرابع هو الغائط - 00:11:30
والغائط معناه في اللغة المكان المنخفض المطمئن من الارض. وهذا تعبير عن الحال بالمحل وهو من انواع ما يسميه البلاغيون بالمجاز المرسل فلما كان الانسان يستحيي في العادة من ان يقضي حاجته على مرأى من الناس. ويقصد لقضائها مكانا منخفضا مستترا عن العيون - 00:11:50
عبر عن الخارج الذي يخرج من الانسان باسم ذلك المكان الذي يقصده الانسان في العادة والدليل كونه ناقضا قوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط وكذلك حديث صفوان بن عسال - 00:12:11
السابق الناقد الخامس النوم وهو سبب للحدث وقد اسلفنا ان السبب نوعان سبب للحدث وسبب لعدم الشعور بالحدث. فالنوم سبب لعدم الشعور بالحدث ويشير الى ذلك حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ليخرجه ابو داوود وابن ماجة - 00:12:29
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاء السهل عينان فمن نام فليتوضأ وكاء السهي السهو والستهو والاست الدبر وكاء السهل علينا فمن نام فليتوضأ ويدل على النقد بالنوم حديث الصفوان بن عسال المتقدم ايضا - 00:12:53
واما النوم الخفيف فلا ينتقض الوضوء به لحديث انس قال كان اصحاب رسول الله صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الاخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون. اخرجه مسلم - 00:13:15
والاصح في التفريق بين الخفيف والثقيل ان الثقيل هو ما غيب العقل. واستحب المالكية الوضوء من الخفيف ان طال. قال خليل رحمه الله تعالى وندب ان طال وقال بعض اهل العلم لا ينقضن النوم لا ينقض النوم ولو كان ثقيلا. احتجوا بالحديث الصحيح مخرجا في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه - 00:13:33
وسلم نام عند ميمونة حتى نفخ ثم قام ولم يتوضأ نفخة نفخة معروف الصوت الذي يخرج من آآ انف الانسان اذا استحكم منه النوم في بعض الاحيان ورد عليهم بان نوم النبي صلى الله عليه وسلم ليس كهيبة نوم الناس فانه تنام عينه ولا ينام قلبه. فنومه صلى الله عليه وسلم ليس ليس ناقضا للوضوء - 00:13:55
بخلاف نومنا السادس من النواقض هو المذي وهو ماء لزج يخرج من الرجل ابيض لزجة. ومن المرأة فقعقع كفقاقع الماء. ولا يكون الا ناشئا عن لذة ولدتك ما عرفها الاصوليون هي حصول الملائم - 00:14:21
واصل النقد بالمريء يقال المذي يقال المذي حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه بالصحيح قال كنت رجلا مذاء كثير المذي فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته بدي - 00:14:43
لمكان ابنته مني بان عليا كان سير رسول الله صلى الله عليه وسلم على بنته فاطمة. فامرت المقداد ابن الاسود. هكذا يقولون وهو في الحقيقة المقداد بن عمرو والاسلام قد ابطل التبني - 00:15:00
فامرت المقداد ابن الاسود فسأله فقال فيه الوضوء ولفظ مسلم يغسل ذكره ويتوضأ وتمسك المالكية بقوله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره فقالوا ان خروج المذي جنابة صغرى يجب منها غسل الذكر كله. وذلك انهم رأوا ان معنى يغسل ذكره اي يغسله كله - 00:15:16
وهذا امر تعبدي لان المعنى المعقول في الغسل هو التطهير والتطهير يحصل مع الاقتصاد على محل الخروج ولذلك اشترطوا له النية لما فهموا فيه من الشائبة العبادية اذ المعنى الذي فهموه من الحديث وهو غسل الذكر كله غير معقول المعنى. والعبادة التي ليست معقولة المعنى لا تصح الا بالنية - 00:15:39
كالصلاة مثلا واحتجوا لذلك برواية عروة بن الزبير عن علي وفيها فليغسل ذكره وانثيه. اخرجها ابو داوود واحمد. وهذه الزيادة حملها الجمهور وعلى الشذوذ ومنهم من تكلم في سماع عروة من علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه - 00:16:01
والمذي والمني يشتركان في انهما معا ناشئان عن لذة. الا ان المذي ينشأ عن اللذة الصغرى وهو ابيض رقيق وهو من البرأة فقاقعك فقاقع الماء واما المني فهو ماء ثخين دافق. يخرج متدفقا له رائحة الكرائحة الطلع او العجين - 00:16:20
يخرج عند اللذة الكبرى ويلزم منه الغسل كما سيأتي ان شاء الله نقتصر على هذا القدر ونكمل النواقض في الدرس القادم بحول الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم - 00:16:45
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين ما انتبه عند احسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوثيقه الدرس التاسع من التعليق على كتاب ابن عاشر - 00:00:01
ذلك لثمان حالون من شهر ربيع الاخر سنة ست وثلاثين واربعمائة والف وقد وصلنا الى الى الحديث عن نواقض الوضوء قال المؤلف رحمه الله تعالى نواقض الوضوء ستة عشر بول وريح سلس اذا ندر وغائط نوم ثقيل مذيوب سكر واغماء - 00:00:23
لمس وقبلة وذاء وجدت لذة عادة كذا ان قصدت الطاف مرأة كذا مس الذكر والشك في الحدث بكفر من كفر قوله رحمه الله تعالى نواقض الوضوء ستة عشر ان شئت قلت انا واقض الوضوء ستة عشر. وعلى هذه الرواية فانك تجعل الفصل عنوانا - 00:00:51
ليس من البيت فتقول فصل وهذه ليست من البيت ثم تقول نواقض الوضوء ستة عشر اما ان جعلت الفصل من البيت على عادة الشيخ فانك حينئذ ستقول فصل النواقض ستة عشر - 00:01:21
واصلون نواقضه باختلاس حركة الهاء هكذا تقول قوله نواقض الوضوء ستة عشر حذفت التمييز من العدد وكان ينبغي ان يقول ستة عشر ناقضا والتمييز ان كان مفهوما من الكلام جاز حذفه عند النحاة الكوفيين - 00:01:40
واما المحققون من البصريين فلا يجيزون حذفه لانه سيق لبيان اجمالي ما سبق والنواقض اصطلح العلماء على تسمية ما كان منها متعلقا بالوضوء بالنواقد العلماء اصطلحوا على تسمية الدواعي التي تدعو الى الوضوء - 00:02:03
نواقض والتي تدعو الى الغسل موجبات. فيقولون نواقض الوضوء وموجبات الغسل. والواقع انه لا فرق في الحقيقة بينهما فنواقض الوضوء موجبات له وموجبات الغسل نواقض له كذلك وهذا تفريق اصطلاحي - 00:02:29
والاصل انه لا مشاحة في الاصطلاح وينبغي ان يعلم ان الناظم رحمه الله تعالى شوش ذكر النواقض ولم يميز الاحداث عن الاسباب وغيرها ونحن نبين ذلك اجمالا ثم نعود الى التعليق عليه حسب ترتيب المؤلف - 00:02:50
للنواقض ان شاء الله فنقول ان نواقض الوضوء ثلاثة اقسام احداث واسباب وغيرهما اما الاحداث فهي البول والريح والغائط والوجي والمذي والسلس النادر من بعض هذه المذكورات وامر القسم الثاني فهو الاسباب. والسبب نوعان. السبب حدث - 00:03:14
وهو اللمس والقبلة ومس الذكر والالطاف وهو ادخال المرأة اصبع اصبعها بين اشوف ري فرجها عند من يراه ناقضا والنوع الثاني من السبب هو السبب الذي لا يشعر معه الانسان بالحدث. هو سبب في عدم شعور الانسان بالحدث - 00:03:45
وهو غيبة العقل من النوم او السكر او الاغماء او الجنون والقسم الثالث ما ليس بحدث ولا سبب وهو امران الردة والشك في الحدث اذا فالنواقض احداث واسباب وغيرهما على التفصيل والنسق الذي ذكرناه انفا - 00:04:11
وينبغي ان يعلم ان المالكية تجعل النواقب المتعلقة بالحدث اي الاحداث التي تنقض الوضوء هي الخارج من السبيلين المعتاد في الصحة وذلك الخارج هو البول والمذي والوذي والريح والغائط وهذه لا خلاف بين اهل العلم في النقد بها - 00:04:35
ولا ينتقض الوضوء عند المالكية مما خرج من غير القبل والدبر ولا مما خرج منهما مما ليس معتادا في في الصحة كالحصى والدود وجعل الشافعية مناط النقد في الخارج بالمحل - 00:05:01
فكل ما خرج من السبيلين اي من القبل والدبر فهو ناقض عند الشافعية سواء كان معتادا ام لا واستدلوا على اعتبار الشارع المحل دون صفة الخروج بان الريح الخارجة من المعدة - 00:05:20
تخرج من الدبر فتكون ناقضة وتخرج من الفم جشاء فلا تكون ناقضة ورد عليهم المالكية بان الريحين مختلفتان اختلافا شديدا واما الاحناف فقاسوا على الخوارج المتفق عليها كالبول كل نجس خرج من الجسم فينتقض الوضوء عندهم بالرعاف وبالفصد - 00:05:37
وبالجرح اذا سال منه دم ووافقهم الحنابلة في الدم الكثير اذا المالكية تعتبر الخارجة اعتبروا الخارج والمخرج وصفة الخروج. فالناقض عندهم من الخارج هو الخارج المعتاد في الصحة من القبول او الدبر - 00:06:06
ولذلك وقع الخلاف داخل المذهب في القصة وهي الماء الابيض الذي تراه المرأة بعد نقائها من الحيض او يظهر به نقاؤها واختلفوا في الهادي وهو ماء يخرج من الحابل عند دنو وضعها - 00:06:28
ومبنى الخلاف هل هما من الخارج المعتاد ام لا؟ كما قال محمد مولود رحمه الله تعالى في الكفاف واختلفوا في قصة وهادي مبناه هل هما من المعتاد والمدار عند الشافعية على الخارج من السبيلين مطلقا فكل ما خرج من او الدبر وهو ناقض. والمدار عند الاحناف على الخارج النجس - 00:06:46
من الجسم فكل خارج نجس بلا جسم فهو ناقض عندهم قياسا على البول والغائط على هذه المسائل المتفق عليها ونرجع الان الى التعليق على النواقض حسب الترتيب الذي ذكره المؤلف. فاولها البول - 00:07:06
وهو عكر شراب الانسان ما كان من شراب الانسان غير صالح للبدن فيطرده الجسم عن طريق القبل وتخرج به المواد الملوثة عن الجسم. وهو ناقض باجماعه للعلم يدل له حديث صفوان بن عسال - 00:07:26
رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا ان لا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم - 00:07:44
اخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه فذكر الاحداث التي يمسح الخف لها ولا ينزع وذكر اسباب النذر الناقد الثاني هو الريح والمراد به الريح النازلة من المعدة الى الدبر فان كانت بصوت سميت ضراطا - 00:07:59
وان كانت بدونه سميت فساءا واما الريح الصاعدة من المعدة جشاء فانها غير ناقضة يسمى عندنا بالحسانية وريح الدبر ناقضة لحديث ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:08:25
لا تقبل صلاة من احدث حتى يتوضأ قال رجل من حضرموت ما الحدث يا ابا هريرة؟ قال فساؤ او ضراط. ذكرنا ان الفرق بينهما ان الضراط بصوت وان الفساء ما كان بغير صوت - 00:08:51
الحديث اخرجه الامام البخاري رحمه الله تعالى من حديث عباد ابن تميم عن عمه عبد الله بن زيد انه شكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينفتل او لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحها. متفق - 00:09:08
فهذا كله يدل على النقض بالريح الخارجة من الدور السبب الثالث الناقد الثالث هو السلس اذا كان نادرا والسلس هو خروج الحدث من غير ارادة ولا تحكم. فهو ناقض اذا ندر بان لم يلازم اكثر الزمن - 00:09:29
لان في الوضوء منه اذا تكاثر مشقة ومن القواعد المقررة في الشرع ان المشقة تجلب التيسير لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ولقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها - 00:09:54
وهذه قاعدة قاعدة كبرى من القواعد الخمس التي عليها مبنى الفقه في الاسلام وهي التي جمعها السيوطي رحمه الله تعالى بالكوكب الساطع الذي عقد به جمع الجوامع لابن السبكي فقال الفقه مبناه على ما حرره اصحابنا قواعد مختصرة - 00:10:09
بشك اليقين لا يزال وان كل ضرر يزال وللمشاق يجلب التيسير وانه للعادة المصير. وزاد بعض خامس القواعد ان امور الشخص بالمقاصد قوله بشكل اليقين اليقين لا يزال هذه قاعدة اليقين لا يزال بالشك - 00:10:28
وان كل ضرر يزال الضرر يزال وللمشاق يجلب التيسير يجلب التيسير المشقة تجلب التيسير قالوا تجلب او تجلب فضرب ونصر وانه للعادة المصير العادة محكمة هذه ايضا قاعدة وزاد بعض الخامسة القواعد ان امور الشخص بالمقاصد الامور بمقاصدها - 00:10:47
فإذا وجدت ضوابط المشقة كانت المشقة داعية الى التيسير ومن ضوابطها القلة والكثرة والمرض والسفر والإكراه وعموم البلوى هذه كلها من ضوابط المشقة التي يقع معها رفع الحرج ويقع معها التيسير - 00:11:13
والسلف ان كان سلس مذي وقدر على زواله بان يتزوج مثلا كان ناقضا للوضوء قال محمد مريد رحمه الله تعالى وسلس المذي ان يقدر على زواله به الوضوء بطلا الناقد الرابع هو الغائط - 00:11:30
والغائط معناه في اللغة المكان المنخفض المطمئن من الارض. وهذا تعبير عن الحال بالمحل وهو من انواع ما يسميه البلاغيون بالمجاز المرسل فلما كان الانسان يستحيي في العادة من ان يقضي حاجته على مرأى من الناس. ويقصد لقضائها مكانا منخفضا مستترا عن العيون - 00:11:50
عبر عن الخارج الذي يخرج من الانسان باسم ذلك المكان الذي يقصده الانسان في العادة والدليل كونه ناقضا قوله تعالى او جاء احد منكم من الغائط وكذلك حديث صفوان بن عسال - 00:12:11
السابق الناقد الخامس النوم وهو سبب للحدث وقد اسلفنا ان السبب نوعان سبب للحدث وسبب لعدم الشعور بالحدث. فالنوم سبب لعدم الشعور بالحدث ويشير الى ذلك حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ليخرجه ابو داوود وابن ماجة - 00:12:29
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاء السهل عينان فمن نام فليتوضأ وكاء السهي السهو والستهو والاست الدبر وكاء السهل علينا فمن نام فليتوضأ ويدل على النقد بالنوم حديث الصفوان بن عسال المتقدم ايضا - 00:12:53
واما النوم الخفيف فلا ينتقض الوضوء به لحديث انس قال كان اصحاب رسول الله صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الاخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضأون. اخرجه مسلم - 00:13:15
والاصح في التفريق بين الخفيف والثقيل ان الثقيل هو ما غيب العقل. واستحب المالكية الوضوء من الخفيف ان طال. قال خليل رحمه الله تعالى وندب ان طال وقال بعض اهل العلم لا ينقضن النوم لا ينقض النوم ولو كان ثقيلا. احتجوا بالحديث الصحيح مخرجا في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه - 00:13:33
وسلم نام عند ميمونة حتى نفخ ثم قام ولم يتوضأ نفخة نفخة معروف الصوت الذي يخرج من آآ انف الانسان اذا استحكم منه النوم في بعض الاحيان ورد عليهم بان نوم النبي صلى الله عليه وسلم ليس كهيبة نوم الناس فانه تنام عينه ولا ينام قلبه. فنومه صلى الله عليه وسلم ليس ليس ناقضا للوضوء - 00:13:55
بخلاف نومنا السادس من النواقض هو المذي وهو ماء لزج يخرج من الرجل ابيض لزجة. ومن المرأة فقعقع كفقاقع الماء. ولا يكون الا ناشئا عن لذة ولدتك ما عرفها الاصوليون هي حصول الملائم - 00:14:21
واصل النقد بالمريء يقال المذي يقال المذي حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه بالصحيح قال كنت رجلا مذاء كثير المذي فاستحييت ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته بدي - 00:14:43
لمكان ابنته مني بان عليا كان سير رسول الله صلى الله عليه وسلم على بنته فاطمة. فامرت المقداد ابن الاسود. هكذا يقولون وهو في الحقيقة المقداد بن عمرو والاسلام قد ابطل التبني - 00:15:00
فامرت المقداد ابن الاسود فسأله فقال فيه الوضوء ولفظ مسلم يغسل ذكره ويتوضأ وتمسك المالكية بقوله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره فقالوا ان خروج المذي جنابة صغرى يجب منها غسل الذكر كله. وذلك انهم رأوا ان معنى يغسل ذكره اي يغسله كله - 00:15:16
وهذا امر تعبدي لان المعنى المعقول في الغسل هو التطهير والتطهير يحصل مع الاقتصاد على محل الخروج ولذلك اشترطوا له النية لما فهموا فيه من الشائبة العبادية اذ المعنى الذي فهموه من الحديث وهو غسل الذكر كله غير معقول المعنى. والعبادة التي ليست معقولة المعنى لا تصح الا بالنية - 00:15:39
كالصلاة مثلا واحتجوا لذلك برواية عروة بن الزبير عن علي وفيها فليغسل ذكره وانثيه. اخرجها ابو داوود واحمد. وهذه الزيادة حملها الجمهور وعلى الشذوذ ومنهم من تكلم في سماع عروة من علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه - 00:16:01
والمذي والمني يشتركان في انهما معا ناشئان عن لذة. الا ان المذي ينشأ عن اللذة الصغرى وهو ابيض رقيق وهو من البرأة فقاقعك فقاقع الماء واما المني فهو ماء ثخين دافق. يخرج متدفقا له رائحة الكرائحة الطلع او العجين - 00:16:20
يخرج عند اللذة الكبرى ويلزم منه الغسل كما سيأتي ان شاء الله نقتصر على هذا القدر ونكمل النواقض في الدرس القادم بحول الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم - 00:16:45