بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين رب يسر واعن برحمتك يا ارحم الراحمين - 00:00:02
هذا الدرس الثالث من التعليق على منظومة ابن عاشر نقدمه لخمس بقين من شهر ربيع الاول سنة ست وثلاثين واربع مئة والف من هجرة الرسول عليه افضل الصلاة وازكى التسليم - 00:00:18
نتكلم في هذا الدرس عن مسائل كالتتمة للدرس السابق وهي بعض احكام المياه التي لم يستوعبها المؤلف رحمه الله تعالى لان مقام الاقتصار الذي كتب فيه كتابه لم يسمح له بتناول مسائل كل باب على سبيل التفصيل - 00:00:37
المسألة الاولى من هذه المسائل هي حكم الماء المستعمل في الحدث والماء المستعمل في الحدث هو الماء الذي رفع الانسان به حدثا كما اذا اخذ الانسان ماء مطلقا وتوضأ به في اناء نظيف - 00:01:03
وكانت اعضاؤه نظيفة فلما فرغ من الوضوء اذا ذلك الماء الذي توضأ به وهو في الاناء باق على اوصاف خلقته اي لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه هذا الماء - 00:01:23
الذي لم يتغير ولكن رفع به حدث هل يجوز للانسان ان يتطهر به مرة اخرى او لا يجوز له مذهب السادة المالكية رحمهم الله تعالى ان الماء المستعمل في الحدث اذا كان باقيا على اوصاف خلقته بان لم يتغير - 00:01:43
فهو ماء طهور يجوز التطهر به ولكنهم كرهوا التطهر به اذا وجد غيره مراعاة للخلاف لان من اصول المالكية ان يراعوا خلاف غيرهم وذهب جمهور اهل العلم الى ان الماء الذي رفع به حدث - 00:02:05
لا يجوز التطهر به ولا يجزئ بالطهارة حتى ولو كان باقيا على اوصاف خلقته وهذه المسألة وان انفرد المالكية فيها دون غيرهم من المذاهب الاربعة فقالوا بان الماء المستعمل بالحدث يجوز التطهر به - 00:02:29
الا ان ادلتهم فيها راجحة قوية وذلك ان هذا الماء هو يسمى ماء والله سبحانه وتعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. معناه ان الانسان اذا وجد ما يسمى بالماء فانه لا يتيمم بل يستعمل ذلك الماء - 00:02:50
وقال وانزلنا من السماء ماء طهورا وايضا يستدل لهم بحديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وهو حديث صحيح الماء طهور لا ينجسه شيء وهذا الحديث عام فيبقى حكمه حتى يوجد له مخصص يثبت ان الماء المستعمل في الحدث لا لا يتطهر به - 00:03:11
ولا يوجد حديث في هذا الباب يدل على ان الماء المستعمل بالحدث لا يجوز التطهر به وايضا ما جاء في الحديث من ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بفضل ماء كان في يده - 00:03:37
واستدل الجمهور باحاديث وبادلة وردود ليست نصا في المسألة ولا يتسع المقام لنقاشها المسألة الثانية التي نريد ان نتحدث عنها هنا هي الماء القليل الذي تحله نجاسة لا تغيره الماء اليسير - 00:03:59
القليل الذي تقع فيه نجاسة كقطرة بول او دم ونحو ذلك. ثم لا تغيره مذهب المالكية ان الماء اليسير الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغيره انه ماء طهور اي لا يضره ذلك - 00:04:26
لان الاصل عند المالكية ان الماء له قوة يدفع بها عن نفسه فهو ليس كسائر المائعات ليس كبقية المائعات التي تنجسها النجاسة القليلة واستدلوا ايضا بحديث ابي سعيد السابق الماء طهور لا ينجسه شيء - 00:04:49
فالمدار عند المالكية في تنجس الماء انما هو بالتغير. فاذا تغير الماء بالنجاسة فانه متنجس باجماع اهل العلم اما اذا لم يتغير بان وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فانه يكون طاهرا طهورا عند المالكية - 00:05:11
وخالفهم ايضا جمهور اهل العلم في هذه المسألة فان اصحاب ابي حنيفة قالوا ان الماء تغيره النجاسة الا اذا كان كبيرا وكثيرا جدا بحيث اذا حرك احد طرفيه لم يتحرك الطرف الاخر كالماء المستبحر ونحو ذلك - 00:05:33
وحده الشافعية والحنابلة بقلتين من خلال هجر وهو ما يعادل خمسمائة رطل قالوا ان الماء اذا بلغ ذلك فانه لا يضره الخبث لا يضره وقوع النجاسة فيه بعد ذلك استدلالا بحديث اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث - 00:05:54
ومذهب المالكية وما صدرنا به من ان اه قاعدة المالكية مطردة وواضحة وهي ان المدار على تغيير النجاسة للماء. فان غيرته فسد وان لم تغيره فانه فانها لا تضره لكن - 00:06:14
يكره التطهر به عند المالكية لماذا لانهم يراعون الخلاف اولا ولانه وردت احاديث ايضا تدل على ان النجاسة اليسيرة ينبغي للانسان ان يحترز عن وقوعها في الماء فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم - 00:06:33
ثم يغتسل فيه ومن ذلك ايضا نهيه صلى الله عليه وسلم عن ان يدخل الانسان يده في الاناء في اناء الوضوء قبل ان يغسلها قال فان احدكم لا يدري اين باتت يده فعلل ذلك بان اليد حينئذ مظنة التنجس فادخالها في ذلك الماء حتى ولو لم - 00:07:02
اه يغيره فانه قد يخبثه المسألة الثالثة التي نريد ان نتحدث عنها تتعلق بالاسار والآثار جمع سور والمراد به فضلة الشراب اي ما غضل عن شراب الشارب الماء الذي كان يشرب منه حيوان - 00:07:27
هل شرب ذلك الحيوان منه ينجسه ام لا اتفق اهل العلم على ان فضلة شراب المسلم الطاهرة وان فضلة السراب الحيوان المباح الاكل ايضا طاهرة فالماء الذي شربت منه عنز او شرب منه جمل او شرب منه مسلم - 00:08:00
هذا الماء طهور لا يضره ذلك الا اذا كان آآ الانسان او كانت الشاة فيها دم ها هو نجس فهذا امر واضح مهم ان فضلة شراب الانسان والحيوان المباح الاكل - 00:08:27
اتفق اهل العلم على انها طاهرة و جعل اصحابه ابي حنيفة السوء فضلة الشراب تابعة للاكل فقالوا ما كان مباحا. الاكل بفضلته طاهرة وما كان محرم الاكل ففضلته مراته بالفضلة هنا - 00:08:48
بقية الشراب قاهرة الا الانسان فهو قطعا طاهر فضلة الشراب باتفاق اهل العلم وقد اشتد الخلاف في هذا الباب في ثلاثة مسائل وهي طهارة فضلة شراب الخنزير وطهارة لشراب الكلب - 00:09:08
وطهارة فضل شراب المشرك مذهب المالكية رحمه الله تعالى ان فضلة شراب الحي طاهرة مطلقة ان سؤر الحي اي فضلة شرابه طاهرة مطلقة مسلما كان او كافرا انسانا او حيوانا - 00:09:32
كلبا او خنزيرا او غير ذلك فريق هؤلاء جميعا طاهر لعاب الحج طاهر عند المالكية. كما قال خليل رحمه الله تعالى والحي ودمعه وعرقه ولعابه ومخاطه فهذا كله طاهر واستدل المركيتو على - 00:09:54
طهارة الحي مطلقة بانه لما صح ان الموت علة في النجاسة بالنسبة للحيوان صح ان تكون الحياة ايضا علة للطهارة والادلة الواردة في بعض هذه المسائل كمسألة الكلب والخنزير والمشرك - 00:10:19
ايضا يمكن ان تعارض بادلة اخرى فالكلب مثلا ورد الغسل ورد الامر بغسل الاناء منه سبعا لكن عارض ذلك ايضا انه اذن لنا في الاصطياد بالكلب قال تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين - 00:10:50
ومعلوم ان ان الكلب لا يمسك فريسته اي الصيد الذي يصطاده الا بعد ان يدخل انيابه بلحمها وبعد ان يسري ريقه فيها ونحن اذن لنا في ذلك ولم نؤمر بغسل ذلك اللحم. فدل هذا على طهارة رق الكلب وانيابه - 00:11:16
وايضا استدلوا بان الكلاب كانت تقبل وتدبر في في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وربما سقط شيء من شعرها او من رق بهذه طائفة المسجد وان الصحابة لم يكونوا يغسلون شيئا من ذلك - 00:11:43
الا البول فبول الكلب مجمع على انه نجاسة. هذا لا خلاف فيه بين اهل العلم وامل الخنزير ذا انه انما ورد به قول الله تعالى فانه رجس وهذا ورد في - 00:12:03
لحمه ومعلوم ان لحمه محرم بل هو منه اشد المحرمات تحريما وايضا لسه ليست الاية نصا في نجاسة عين الخنزير ولا في نجاسة ريقه ولا بنجاسة فضلة شرابه واما الكافر - 00:12:20
فانه ورد فيه قول الله تعالى انما المشركون نجس وجمهور اهل العلم على ان النجاسة التي وصف بها المشرك هي نجاسة معنوية. وليست نجاسة حسية وان عين الكافر الطاهر. وان شرابه وان فضلة - 00:12:45
تشرع بالكافر طاهرة واستدلوا لذلك بان الله سبحانه وتعالى اذن للمسلم في ان يتزوج الكتابية قالوا والزواج مظنة اختلاط الريق والعرق وغير ذلك ولم يؤمر لم يؤمر المسلم بان يغسل عنه شيئا من ذلك - 00:13:02
الا ما يغسل مثله من المسلمة وايضا اذن لنا في طعام اهل الكتاب معلوم انهم يخبزونه بايديهم ويعجلونه فمعنى هذا ان الكافر ليس نجس العين وانما نجاسة الكافر هي نجاسة معنوية - 00:13:26
وينبغي ان يعلم ان الشارع امر بغسل الاناء من الكلب على هيئة مخصوصة فيغسل الاناء الذي ولغ فيه الكلب سبعا ولكن مذهب المالكية ان هذا الغسل على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب - 00:13:50
وان السبعة لا تثريب فيها اي لا ليس فيها استعمال للتراب وذلك ان مالكا رحمه الله تعالى روى هذا الحديث بسند من اجود اسانيد اهل الحديث فروى عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله - 00:14:12
سبعة وهذه الروايات هي الموجودة في البخاري وليس في صحيح البخاري ذكر للتراب وانما اقتصر على الرواية الصحيحة الواردة عن مالك رحمه الله تعالى والتي هي اصح الروايات الواردة في الباب - 00:14:36
لكن التدريب ايضا صحيح وجاء باحاديث كثيرة وهو في صحيح مسلم وهو من زيادة الثقة فينبغي اه وان لم يأخذ به المالكية فاحاديثه صحيحة وهو مما يسميه المحدثون بزيادة الثقة - 00:14:55
وهي مقبولة عند الجمهور والمالكية رأوا انه انما يغسل من الكلب اناء الماء لا اناء الطعام ولا الحوض الكبير الذي يكون مليئا بالماء فانهم لم يروا غسل الكلب غسل الاناء منه - 00:15:16
من ذلك الولود وهذا اخر ما اردت اه تعليق به في هذا الدرس اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة - 00:15:38
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين رب يسر واعن برحمتك يا ارحم الراحمين - 00:00:02
هذا الدرس الثالث من التعليق على منظومة ابن عاشر نقدمه لخمس بقين من شهر ربيع الاول سنة ست وثلاثين واربع مئة والف من هجرة الرسول عليه افضل الصلاة وازكى التسليم - 00:00:18
نتكلم في هذا الدرس عن مسائل كالتتمة للدرس السابق وهي بعض احكام المياه التي لم يستوعبها المؤلف رحمه الله تعالى لان مقام الاقتصار الذي كتب فيه كتابه لم يسمح له بتناول مسائل كل باب على سبيل التفصيل - 00:00:37
المسألة الاولى من هذه المسائل هي حكم الماء المستعمل في الحدث والماء المستعمل في الحدث هو الماء الذي رفع الانسان به حدثا كما اذا اخذ الانسان ماء مطلقا وتوضأ به في اناء نظيف - 00:01:03
وكانت اعضاؤه نظيفة فلما فرغ من الوضوء اذا ذلك الماء الذي توضأ به وهو في الاناء باق على اوصاف خلقته اي لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه هذا الماء - 00:01:23
الذي لم يتغير ولكن رفع به حدث هل يجوز للانسان ان يتطهر به مرة اخرى او لا يجوز له مذهب السادة المالكية رحمهم الله تعالى ان الماء المستعمل في الحدث اذا كان باقيا على اوصاف خلقته بان لم يتغير - 00:01:43
فهو ماء طهور يجوز التطهر به ولكنهم كرهوا التطهر به اذا وجد غيره مراعاة للخلاف لان من اصول المالكية ان يراعوا خلاف غيرهم وذهب جمهور اهل العلم الى ان الماء الذي رفع به حدث - 00:02:05
لا يجوز التطهر به ولا يجزئ بالطهارة حتى ولو كان باقيا على اوصاف خلقته وهذه المسألة وان انفرد المالكية فيها دون غيرهم من المذاهب الاربعة فقالوا بان الماء المستعمل بالحدث يجوز التطهر به - 00:02:29
الا ان ادلتهم فيها راجحة قوية وذلك ان هذا الماء هو يسمى ماء والله سبحانه وتعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. معناه ان الانسان اذا وجد ما يسمى بالماء فانه لا يتيمم بل يستعمل ذلك الماء - 00:02:50
وقال وانزلنا من السماء ماء طهورا وايضا يستدل لهم بحديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وهو حديث صحيح الماء طهور لا ينجسه شيء وهذا الحديث عام فيبقى حكمه حتى يوجد له مخصص يثبت ان الماء المستعمل في الحدث لا لا يتطهر به - 00:03:11
ولا يوجد حديث في هذا الباب يدل على ان الماء المستعمل بالحدث لا يجوز التطهر به وايضا ما جاء في الحديث من ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بفضل ماء كان في يده - 00:03:37
واستدل الجمهور باحاديث وبادلة وردود ليست نصا في المسألة ولا يتسع المقام لنقاشها المسألة الثانية التي نريد ان نتحدث عنها هنا هي الماء القليل الذي تحله نجاسة لا تغيره الماء اليسير - 00:03:59
القليل الذي تقع فيه نجاسة كقطرة بول او دم ونحو ذلك. ثم لا تغيره مذهب المالكية ان الماء اليسير الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغيره انه ماء طهور اي لا يضره ذلك - 00:04:26
لان الاصل عند المالكية ان الماء له قوة يدفع بها عن نفسه فهو ليس كسائر المائعات ليس كبقية المائعات التي تنجسها النجاسة القليلة واستدلوا ايضا بحديث ابي سعيد السابق الماء طهور لا ينجسه شيء - 00:04:49
فالمدار عند المالكية في تنجس الماء انما هو بالتغير. فاذا تغير الماء بالنجاسة فانه متنجس باجماع اهل العلم اما اذا لم يتغير بان وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فانه يكون طاهرا طهورا عند المالكية - 00:05:11
وخالفهم ايضا جمهور اهل العلم في هذه المسألة فان اصحاب ابي حنيفة قالوا ان الماء تغيره النجاسة الا اذا كان كبيرا وكثيرا جدا بحيث اذا حرك احد طرفيه لم يتحرك الطرف الاخر كالماء المستبحر ونحو ذلك - 00:05:33
وحده الشافعية والحنابلة بقلتين من خلال هجر وهو ما يعادل خمسمائة رطل قالوا ان الماء اذا بلغ ذلك فانه لا يضره الخبث لا يضره وقوع النجاسة فيه بعد ذلك استدلالا بحديث اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث - 00:05:54
ومذهب المالكية وما صدرنا به من ان اه قاعدة المالكية مطردة وواضحة وهي ان المدار على تغيير النجاسة للماء. فان غيرته فسد وان لم تغيره فانه فانها لا تضره لكن - 00:06:14
يكره التطهر به عند المالكية لماذا لانهم يراعون الخلاف اولا ولانه وردت احاديث ايضا تدل على ان النجاسة اليسيرة ينبغي للانسان ان يحترز عن وقوعها في الماء فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم - 00:06:33
ثم يغتسل فيه ومن ذلك ايضا نهيه صلى الله عليه وسلم عن ان يدخل الانسان يده في الاناء في اناء الوضوء قبل ان يغسلها قال فان احدكم لا يدري اين باتت يده فعلل ذلك بان اليد حينئذ مظنة التنجس فادخالها في ذلك الماء حتى ولو لم - 00:07:02
اه يغيره فانه قد يخبثه المسألة الثالثة التي نريد ان نتحدث عنها تتعلق بالاسار والآثار جمع سور والمراد به فضلة الشراب اي ما غضل عن شراب الشارب الماء الذي كان يشرب منه حيوان - 00:07:27
هل شرب ذلك الحيوان منه ينجسه ام لا اتفق اهل العلم على ان فضلة شراب المسلم الطاهرة وان فضلة السراب الحيوان المباح الاكل ايضا طاهرة فالماء الذي شربت منه عنز او شرب منه جمل او شرب منه مسلم - 00:08:00
هذا الماء طهور لا يضره ذلك الا اذا كان آآ الانسان او كانت الشاة فيها دم ها هو نجس فهذا امر واضح مهم ان فضلة شراب الانسان والحيوان المباح الاكل - 00:08:27
اتفق اهل العلم على انها طاهرة و جعل اصحابه ابي حنيفة السوء فضلة الشراب تابعة للاكل فقالوا ما كان مباحا. الاكل بفضلته طاهرة وما كان محرم الاكل ففضلته مراته بالفضلة هنا - 00:08:48
بقية الشراب قاهرة الا الانسان فهو قطعا طاهر فضلة الشراب باتفاق اهل العلم وقد اشتد الخلاف في هذا الباب في ثلاثة مسائل وهي طهارة فضلة شراب الخنزير وطهارة لشراب الكلب - 00:09:08
وطهارة فضل شراب المشرك مذهب المالكية رحمه الله تعالى ان فضلة شراب الحي طاهرة مطلقة ان سؤر الحي اي فضلة شرابه طاهرة مطلقة مسلما كان او كافرا انسانا او حيوانا - 00:09:32
كلبا او خنزيرا او غير ذلك فريق هؤلاء جميعا طاهر لعاب الحج طاهر عند المالكية. كما قال خليل رحمه الله تعالى والحي ودمعه وعرقه ولعابه ومخاطه فهذا كله طاهر واستدل المركيتو على - 00:09:54
طهارة الحي مطلقة بانه لما صح ان الموت علة في النجاسة بالنسبة للحيوان صح ان تكون الحياة ايضا علة للطهارة والادلة الواردة في بعض هذه المسائل كمسألة الكلب والخنزير والمشرك - 00:10:19
ايضا يمكن ان تعارض بادلة اخرى فالكلب مثلا ورد الغسل ورد الامر بغسل الاناء منه سبعا لكن عارض ذلك ايضا انه اذن لنا في الاصطياد بالكلب قال تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين - 00:10:50
ومعلوم ان ان الكلب لا يمسك فريسته اي الصيد الذي يصطاده الا بعد ان يدخل انيابه بلحمها وبعد ان يسري ريقه فيها ونحن اذن لنا في ذلك ولم نؤمر بغسل ذلك اللحم. فدل هذا على طهارة رق الكلب وانيابه - 00:11:16
وايضا استدلوا بان الكلاب كانت تقبل وتدبر في في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وربما سقط شيء من شعرها او من رق بهذه طائفة المسجد وان الصحابة لم يكونوا يغسلون شيئا من ذلك - 00:11:43
الا البول فبول الكلب مجمع على انه نجاسة. هذا لا خلاف فيه بين اهل العلم وامل الخنزير ذا انه انما ورد به قول الله تعالى فانه رجس وهذا ورد في - 00:12:03
لحمه ومعلوم ان لحمه محرم بل هو منه اشد المحرمات تحريما وايضا لسه ليست الاية نصا في نجاسة عين الخنزير ولا في نجاسة ريقه ولا بنجاسة فضلة شرابه واما الكافر - 00:12:20
فانه ورد فيه قول الله تعالى انما المشركون نجس وجمهور اهل العلم على ان النجاسة التي وصف بها المشرك هي نجاسة معنوية. وليست نجاسة حسية وان عين الكافر الطاهر. وان شرابه وان فضلة - 00:12:45
تشرع بالكافر طاهرة واستدلوا لذلك بان الله سبحانه وتعالى اذن للمسلم في ان يتزوج الكتابية قالوا والزواج مظنة اختلاط الريق والعرق وغير ذلك ولم يؤمر لم يؤمر المسلم بان يغسل عنه شيئا من ذلك - 00:13:02
الا ما يغسل مثله من المسلمة وايضا اذن لنا في طعام اهل الكتاب معلوم انهم يخبزونه بايديهم ويعجلونه فمعنى هذا ان الكافر ليس نجس العين وانما نجاسة الكافر هي نجاسة معنوية - 00:13:26
وينبغي ان يعلم ان الشارع امر بغسل الاناء من الكلب على هيئة مخصوصة فيغسل الاناء الذي ولغ فيه الكلب سبعا ولكن مذهب المالكية ان هذا الغسل على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب - 00:13:50
وان السبعة لا تثريب فيها اي لا ليس فيها استعمال للتراب وذلك ان مالكا رحمه الله تعالى روى هذا الحديث بسند من اجود اسانيد اهل الحديث فروى عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله - 00:14:12
سبعة وهذه الروايات هي الموجودة في البخاري وليس في صحيح البخاري ذكر للتراب وانما اقتصر على الرواية الصحيحة الواردة عن مالك رحمه الله تعالى والتي هي اصح الروايات الواردة في الباب - 00:14:36
لكن التدريب ايضا صحيح وجاء باحاديث كثيرة وهو في صحيح مسلم وهو من زيادة الثقة فينبغي اه وان لم يأخذ به المالكية فاحاديثه صحيحة وهو مما يسميه المحدثون بزيادة الثقة - 00:14:55
وهي مقبولة عند الجمهور والمالكية رأوا انه انما يغسل من الكلب اناء الماء لا اناء الطعام ولا الحوض الكبير الذي يكون مليئا بالماء فانهم لم يروا غسل الكلب غسل الاناء منه - 00:15:16
من ذلك الولود وهذا اخر ما اردت اه تعليق به في هذا الدرس اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة - 00:15:38