بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعا باحسان الى يوم الدين ربي يسترها برحمتك يا ارحم الراحمين - 00:00:01
اه نقدم بحول الله تعالى الدرس الثامن من التعليق على كتاب ابن عاشر لزلازل خلونا من شهر ربيع الثاني سنة ست وثلاثين واربع مئة والف وقد وصلنا الى قول المؤلف - 00:00:15
وكره الزيد على الفرض لدى مسح وفي الغسل على ما حدد وعاجز الفور بنى ما لم يطل بيبسي الاعضاء في زمان معتدل ذاكر فرضه بطول يفعله فقط وبالقرب الموالي يكمله - 00:00:34
ان كان صلى بطلت ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر قوله وكره الزيت على الفرض يعني ان الزيادة على ما حدده الشارع في الوضوء مكروها والزيادة في الوضوء على نوعين - 00:00:50
زيادة عدد وزيادة على المحل الذي امر الشارع بان يغسل اما الزيادة في العدد فان العلماء اتفقوا على انها غير مشروعة لا يشرع للانسان ان يزيد غسلة رابعة وهذا متفق عليه بين اهل العلم - 00:01:09
واصل ذلك حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال جاء اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء. فاراه ثلاثا ثلاثة ثم قال هذا الوضوء - 00:01:33
فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم اخرجه اصحاب السنن هذا الحديث يقتضي ان الزيادة في الاعداد منهي عنها واما الزيادة في المحل اي ان يزيد الانسان على المحل الذي امر بان يغسل اليه - 00:01:48
بان يزيد الانسان في غسل يده حتى يتجاوز المرفق او ان يزيد في غسل رجليه حتى يتجاوز الكعبين. فهذا مختلف فيه بين اهل العلم ومن سبب الخلاف من اسباب الخلاف في ذلك - 00:02:15
تحقيق معنى الغرة الواردة في الحديث وذلك ان المالكية حملوها على الاسباغ ولم يحملوها على الزيادة على محل الفرض وحديث اطالة الغرة متفق عليه عن نعيم بن عبدالله انه رأى ابا هريرة يتوضأ - 00:02:36
انه رأى ابا هريرة رضي الله تعالى عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع الى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يوم القيامة ان امتي يأتون يوم القيامة غرا - 00:02:59
جلين من اثر الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل وقد استحب جمهور اهل العلم الزيادة في اليدين والرجلين على محل الفرض اخذا بهذا الحديث ولم يرى المالكية الاخذ بحديث اطالة الغرة - 00:03:21
قال خليل رحمه الله تعالى ولا تندب اطالة الغرة ومسح الرقبة والذي دعا المالكية لعدم الاخذ بحديث اطالة الغرة هو انه مناف للصفة الثابتة في معظم الاحاديث الفعلية التي فيها وصف وضوئه صلى الله عليه وسلم - 00:03:41
ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم ولكن حديث الغرة اقوى من الاحاديث الفعلية لانه من المقرر عند الاصوليين ان قوله صلى الله عليه وسلم مقدم على فعله - 00:04:03
والفعل محتمل غير صريح وحديث الغرة ايضا اصح من حديث فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم اذ حديث الغرة مخرج في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه كما قدمت انفا - 00:04:27
مع ان حديث فمن زاد فقد اساء محتمل ايضا للزيادة في العدد فقط ولا خلاف في عدم مشروعية الزيادة في عدد الغسلات لا خلاف بين اهل العلم في انه لا ينبغي ان يزيد الانسان - 00:04:51
على ثلاث غسلات والزائد عليها مختلف فيه داخل المذهب فقيل بكراهة رابعة وقيل بتحريمها ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وعاجز الفور بنى ما لم يطل بيبسي الاعضاء في زمان معتدل - 00:05:11
وعاجز الفور بلاء ما لم يقل قدمنا قبل ان الفور واجب مع الذكر والقدرة عند مالك رحمه الله تعالى ويختل الفور بواحد من ثلاثة امور وهي العمد والعجز والنسيان فان اختل عمدا فهو رفض يبطل الوضوء - 00:05:35
فان العبادة تبطل بالرفض اثنائها كما قال محمد مولود رحمه الله تعالى رفض الوضوء والصلاة والصيام يضر في الاثناء لا بعد التمام على الاصح فيهم ويغتفر ان تعزب النية بعد ان تقر باول الفروض لا السبق الكثير ولم يحدوه وخلف في اليسير - 00:05:59
واما اختلاله بالعجز كمن اخذه دوار ادير به فلم يتماسك حتى وقع فصل في وضوءه او انسكب ماؤه فاحتاج الى اخذ ماء جديد فهذا هو المشار اليه بقوله وعاجز الفور بناء ما لم يطل - 00:06:22
فهذا الانسان الذي عجز وقع له عجز اثناء الوضوء عن مواصلة الوضوء فانه يغتفر له الفصل اليسير فعليه ان يكمل الوضوء اذا زال عنه العجز او وجد الماء ويغتفر له الفصل اليسير وحد هذا الفصل - 00:06:40
ان لا يمضي زمان يمكن ان يجف فيه عضو معتدل في وقت معتدل في مكان معتدل يراعى في ذلك المناخ لان بعض الحالات المناخية قد ينشف فيها العضو بسرعة غير طبيعية - 00:07:03
وقد ينعكس الامر ويراعى في ذلك ايضا المكان فقد يكون المكان مساعدا على التنشيف وقد يكون على عكس ذلك فان حصل هذا الفصل فان الوضوء حينئذ يبطل واما بالنسبة لمن بقي عليه شيء من الوضوء بسبب النسيان - 00:07:28
اما من بقي عليه شيء من الوضوء بسبب النسيان فهو المشار اليه بقوله ذاكر فرضه بطول يفعله فقط. وبالقرب الموالي يكمله وذلك ان المنسي اما ان يكون فرضا او سنة او مندوبا - 00:08:05
فان كان واجبا اعاده بالقرب مع ما يليه اذا كان واجبا وذكره بالقرب فانه يعيده ويعيد ما يليه من اعمال الوضوء فان ذكره بعد الطول بان طال الزمن اعاد العضو المنسي فقط ولا يعيد حينئذ ما بعده - 00:08:20
وهذا الوضوء الذي ترك منه فرط نسيان اما ان يكون قد صلى به ام لا فان كان قد صلى فصلاته باطلة وحينئذ عليه ان يغسل ذلك العضو وان يصلي من جديد - 00:08:43
وان كان المنسي مندوبا فانه لا يعاد. اذا نسي مندوبا كالشفع والتثليث في الغسل فانه لا يعاد وان كان المنسي سنة فان تركها نسيانا لا يبطل الصلاة اذا وقعت فلو صلى بوضوء نسي منه سنة - 00:09:02
فان صلاته حينئذ تكون صحيحة ولكن اذا كان باقيا على هذا الوضوء لم ينتقض وضوءه ويريد ان يفعل بهذا الوضوء شيئا مستقبلا. كالصلاة او كمس المصحف او نحو ذلك فان عليه ان يفعل هذه النية - 00:09:24
لما يستقبل وهذا معنى قوله ان كان صلى بطلت ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر وينبغي ان يعلم ان ما حللت بها الا تكون مندرجة تحت غيرها وان يمكن فعلها استقلالا - 00:09:43
والا يؤدي فعلها الى مكروه كتكرار المسح مثلا ولذلك لا يعاد رد المسح لان فيه تكرارا للمسح والمسح لا يكرر عند المالكية فهو زيادة بالمحل زيادة في الفرض فلا ينبغي - 00:10:02
و ايضا لا يعاد الاستنثار لان اعادة الاستنثار تؤدي الى الاستنشاق لن يستنثر الانسان حتى يكرر الاستنشاق وتكرار تكرار الاستنشاق بالعدد الزائد غير مشروع ولا يعيد الانسان غسل يديه اولا لان غسلهما يندرج في غسلهما مع المنكبين - 00:10:27
مع المرفقين ولهذا قال محمد مولود رحمه الله تعالى ولكن الرد والاستنثار لا تعيد ولا غسل يديك اولا نختم هذا الدرس ببعض التنبيهات اولها ان ما ذكرناه في مجاوزة الحد - 00:10:56
الذي اه حدده الشارع هو قاعدة عامة ينبغي للانسان ان يلتزم بها في المقادير الشرعية التي حددها الشارع وذلك كصاع الفطرة وكتسبيح الصلاة وغيرها من المسائل التي حدد الشارع فيها حدا فان الانسان ينبغي - 00:11:15
ان يلتزم فيها بذلك القدر الذي حدده الشارع وان لا يزيد عليه وقد قال العلامة محمد مولود رحمه الله تعالى الكفاف وكرهوا جواز او جوازه فتحة جيبة وكسرها وكرهوا جوازما الشارع وحد كصاع فطرة وتسبيح ورد - 00:11:37
وكتعدي الحد في الماء والمحل والمسح والغسل وان يشك هل ذل في كرهه او استحسان اتيانه بغسلة قولا هكذا قال محمد مولود رحمه الله تعالى في الكفاف التنبيه الثاني انه - 00:11:58
ورد في الحديث النبوي الشريف فضل تجديد الوضوء ولذلك استحب كثير من اهل العلم تجديد الوضوء لمن قد صلى به او عمل به عملا يجب الوضوء له وذلك عملا بحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه - 00:12:20
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي وابن مجهر الا انه ضعيف لان مداره على عبدالرحمن بن زياد الافريقي - 00:12:43
وهو ضعيف عند اهل الحديث عبدالرحمن الافريقي ضعيف عند اهل الحديث ولكن الجمهور قالوا بندبيتي تجديد الوضوء اذا عمل الانسان به عملا يجب الوضوء له وقد قال محمد بنود رحمه الله تعالى في الكفاف ولمصل فرضا او تنفلا ندب تجديد وضوء فعل - 00:13:00
ما هو واجب له والا فقد تعدى ماله احلا التنبيه الثالث ان ما ذكرنا مما يتعلق بالتيامل في الطهارة بتناول الاناء وبتقديم اليد اليمنى على اليسرى وتقديم الرجل اليمنى على اليسرى كذلك هو قاعدة عامة راجعة - 00:13:24
الى ان الاصل ان المسائل التي فيها تشريف وتكريم يبدأ فيها باليمين وان ما كان على عكس ذلك يبدأ فيه باليسار وهذا يقتضي ان العموم المذكورة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنه - 00:13:47
ليس باقيا على عمومه وذلك انها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله فقولها في شأنه في شأنه كله تعني به ما كان من من امور التشريف والتكريم - 00:14:03
فما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الاظفار وقص الشارب وترجيل الشعر وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل اعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والاكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر - 00:14:24
وغير ذلك مما هو في معناه يستحب التيامن فيه واما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والانتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والخف وما اشبه ذلك فيستحب التياسر فيه وذلك بكرامة اليمين وتعظيمها - 00:14:49
شرع واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:15:10
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعا باحسان الى يوم الدين ربي يسترها برحمتك يا ارحم الراحمين - 00:00:01
اه نقدم بحول الله تعالى الدرس الثامن من التعليق على كتاب ابن عاشر لزلازل خلونا من شهر ربيع الثاني سنة ست وثلاثين واربع مئة والف وقد وصلنا الى قول المؤلف - 00:00:15
وكره الزيد على الفرض لدى مسح وفي الغسل على ما حدد وعاجز الفور بنى ما لم يطل بيبسي الاعضاء في زمان معتدل ذاكر فرضه بطول يفعله فقط وبالقرب الموالي يكمله - 00:00:34
ان كان صلى بطلت ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر قوله وكره الزيت على الفرض يعني ان الزيادة على ما حدده الشارع في الوضوء مكروها والزيادة في الوضوء على نوعين - 00:00:50
زيادة عدد وزيادة على المحل الذي امر الشارع بان يغسل اما الزيادة في العدد فان العلماء اتفقوا على انها غير مشروعة لا يشرع للانسان ان يزيد غسلة رابعة وهذا متفق عليه بين اهل العلم - 00:01:09
واصل ذلك حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال جاء اعرابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء. فاراه ثلاثا ثلاثة ثم قال هذا الوضوء - 00:01:33
فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم اخرجه اصحاب السنن هذا الحديث يقتضي ان الزيادة في الاعداد منهي عنها واما الزيادة في المحل اي ان يزيد الانسان على المحل الذي امر بان يغسل اليه - 00:01:48
بان يزيد الانسان في غسل يده حتى يتجاوز المرفق او ان يزيد في غسل رجليه حتى يتجاوز الكعبين. فهذا مختلف فيه بين اهل العلم ومن سبب الخلاف من اسباب الخلاف في ذلك - 00:02:15
تحقيق معنى الغرة الواردة في الحديث وذلك ان المالكية حملوها على الاسباغ ولم يحملوها على الزيادة على محل الفرض وحديث اطالة الغرة متفق عليه عن نعيم بن عبدالله انه رأى ابا هريرة يتوضأ - 00:02:36
انه رأى ابا هريرة رضي الله تعالى عنه يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع الى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان امتي يوم القيامة ان امتي يأتون يوم القيامة غرا - 00:02:59
جلين من اثر الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل وقد استحب جمهور اهل العلم الزيادة في اليدين والرجلين على محل الفرض اخذا بهذا الحديث ولم يرى المالكية الاخذ بحديث اطالة الغرة - 00:03:21
قال خليل رحمه الله تعالى ولا تندب اطالة الغرة ومسح الرقبة والذي دعا المالكية لعدم الاخذ بحديث اطالة الغرة هو انه مناف للصفة الثابتة في معظم الاحاديث الفعلية التي فيها وصف وضوئه صلى الله عليه وسلم - 00:03:41
ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم ولكن حديث الغرة اقوى من الاحاديث الفعلية لانه من المقرر عند الاصوليين ان قوله صلى الله عليه وسلم مقدم على فعله - 00:04:03
والفعل محتمل غير صريح وحديث الغرة ايضا اصح من حديث فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم اذ حديث الغرة مخرج في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه كما قدمت انفا - 00:04:27
مع ان حديث فمن زاد فقد اساء محتمل ايضا للزيادة في العدد فقط ولا خلاف في عدم مشروعية الزيادة في عدد الغسلات لا خلاف بين اهل العلم في انه لا ينبغي ان يزيد الانسان - 00:04:51
على ثلاث غسلات والزائد عليها مختلف فيه داخل المذهب فقيل بكراهة رابعة وقيل بتحريمها ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وعاجز الفور بنى ما لم يطل بيبسي الاعضاء في زمان معتدل - 00:05:11
وعاجز الفور بلاء ما لم يقل قدمنا قبل ان الفور واجب مع الذكر والقدرة عند مالك رحمه الله تعالى ويختل الفور بواحد من ثلاثة امور وهي العمد والعجز والنسيان فان اختل عمدا فهو رفض يبطل الوضوء - 00:05:35
فان العبادة تبطل بالرفض اثنائها كما قال محمد مولود رحمه الله تعالى رفض الوضوء والصلاة والصيام يضر في الاثناء لا بعد التمام على الاصح فيهم ويغتفر ان تعزب النية بعد ان تقر باول الفروض لا السبق الكثير ولم يحدوه وخلف في اليسير - 00:05:59
واما اختلاله بالعجز كمن اخذه دوار ادير به فلم يتماسك حتى وقع فصل في وضوءه او انسكب ماؤه فاحتاج الى اخذ ماء جديد فهذا هو المشار اليه بقوله وعاجز الفور بناء ما لم يطل - 00:06:22
فهذا الانسان الذي عجز وقع له عجز اثناء الوضوء عن مواصلة الوضوء فانه يغتفر له الفصل اليسير فعليه ان يكمل الوضوء اذا زال عنه العجز او وجد الماء ويغتفر له الفصل اليسير وحد هذا الفصل - 00:06:40
ان لا يمضي زمان يمكن ان يجف فيه عضو معتدل في وقت معتدل في مكان معتدل يراعى في ذلك المناخ لان بعض الحالات المناخية قد ينشف فيها العضو بسرعة غير طبيعية - 00:07:03
وقد ينعكس الامر ويراعى في ذلك ايضا المكان فقد يكون المكان مساعدا على التنشيف وقد يكون على عكس ذلك فان حصل هذا الفصل فان الوضوء حينئذ يبطل واما بالنسبة لمن بقي عليه شيء من الوضوء بسبب النسيان - 00:07:28
اما من بقي عليه شيء من الوضوء بسبب النسيان فهو المشار اليه بقوله ذاكر فرضه بطول يفعله فقط. وبالقرب الموالي يكمله وذلك ان المنسي اما ان يكون فرضا او سنة او مندوبا - 00:08:05
فان كان واجبا اعاده بالقرب مع ما يليه اذا كان واجبا وذكره بالقرب فانه يعيده ويعيد ما يليه من اعمال الوضوء فان ذكره بعد الطول بان طال الزمن اعاد العضو المنسي فقط ولا يعيد حينئذ ما بعده - 00:08:20
وهذا الوضوء الذي ترك منه فرط نسيان اما ان يكون قد صلى به ام لا فان كان قد صلى فصلاته باطلة وحينئذ عليه ان يغسل ذلك العضو وان يصلي من جديد - 00:08:43
وان كان المنسي مندوبا فانه لا يعاد. اذا نسي مندوبا كالشفع والتثليث في الغسل فانه لا يعاد وان كان المنسي سنة فان تركها نسيانا لا يبطل الصلاة اذا وقعت فلو صلى بوضوء نسي منه سنة - 00:09:02
فان صلاته حينئذ تكون صحيحة ولكن اذا كان باقيا على هذا الوضوء لم ينتقض وضوءه ويريد ان يفعل بهذا الوضوء شيئا مستقبلا. كالصلاة او كمس المصحف او نحو ذلك فان عليه ان يفعل هذه النية - 00:09:24
لما يستقبل وهذا معنى قوله ان كان صلى بطلت ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر وينبغي ان يعلم ان ما حللت بها الا تكون مندرجة تحت غيرها وان يمكن فعلها استقلالا - 00:09:43
والا يؤدي فعلها الى مكروه كتكرار المسح مثلا ولذلك لا يعاد رد المسح لان فيه تكرارا للمسح والمسح لا يكرر عند المالكية فهو زيادة بالمحل زيادة في الفرض فلا ينبغي - 00:10:02
و ايضا لا يعاد الاستنثار لان اعادة الاستنثار تؤدي الى الاستنشاق لن يستنثر الانسان حتى يكرر الاستنشاق وتكرار تكرار الاستنشاق بالعدد الزائد غير مشروع ولا يعيد الانسان غسل يديه اولا لان غسلهما يندرج في غسلهما مع المنكبين - 00:10:27
مع المرفقين ولهذا قال محمد مولود رحمه الله تعالى ولكن الرد والاستنثار لا تعيد ولا غسل يديك اولا نختم هذا الدرس ببعض التنبيهات اولها ان ما ذكرناه في مجاوزة الحد - 00:10:56
الذي اه حدده الشارع هو قاعدة عامة ينبغي للانسان ان يلتزم بها في المقادير الشرعية التي حددها الشارع وذلك كصاع الفطرة وكتسبيح الصلاة وغيرها من المسائل التي حدد الشارع فيها حدا فان الانسان ينبغي - 00:11:15
ان يلتزم فيها بذلك القدر الذي حدده الشارع وان لا يزيد عليه وقد قال العلامة محمد مولود رحمه الله تعالى الكفاف وكرهوا جواز او جوازه فتحة جيبة وكسرها وكرهوا جوازما الشارع وحد كصاع فطرة وتسبيح ورد - 00:11:37
وكتعدي الحد في الماء والمحل والمسح والغسل وان يشك هل ذل في كرهه او استحسان اتيانه بغسلة قولا هكذا قال محمد مولود رحمه الله تعالى في الكفاف التنبيه الثاني انه - 00:11:58
ورد في الحديث النبوي الشريف فضل تجديد الوضوء ولذلك استحب كثير من اهل العلم تجديد الوضوء لمن قد صلى به او عمل به عملا يجب الوضوء له وذلك عملا بحديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه - 00:12:20
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ على طهر كتب الله له عشر حسنات وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي وابن مجهر الا انه ضعيف لان مداره على عبدالرحمن بن زياد الافريقي - 00:12:43
وهو ضعيف عند اهل الحديث عبدالرحمن الافريقي ضعيف عند اهل الحديث ولكن الجمهور قالوا بندبيتي تجديد الوضوء اذا عمل الانسان به عملا يجب الوضوء له وقد قال محمد بنود رحمه الله تعالى في الكفاف ولمصل فرضا او تنفلا ندب تجديد وضوء فعل - 00:13:00
ما هو واجب له والا فقد تعدى ماله احلا التنبيه الثالث ان ما ذكرنا مما يتعلق بالتيامل في الطهارة بتناول الاناء وبتقديم اليد اليمنى على اليسرى وتقديم الرجل اليمنى على اليسرى كذلك هو قاعدة عامة راجعة - 00:13:24
الى ان الاصل ان المسائل التي فيها تشريف وتكريم يبدأ فيها باليمين وان ما كان على عكس ذلك يبدأ فيه باليسار وهذا يقتضي ان العموم المذكورة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنه - 00:13:47
ليس باقيا على عمومه وذلك انها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله فقولها في شأنه في شأنه كله تعني به ما كان من من امور التشريف والتكريم - 00:14:03
فما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الاظفار وقص الشارب وترجيل الشعر وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل اعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والاكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر - 00:14:24
وغير ذلك مما هو في معناه يستحب التيامن فيه واما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والانتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والخف وما اشبه ذلك فيستحب التياسر فيه وذلك بكرامة اليمين وتعظيمها - 00:14:49
شرع واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:15:10