بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين هذا الدرس الثاني من التعليق على منظومة ابن عاشر - 00:00:01
نقدمه لزمان بقين من شهر ربيع الاول سنة ست وثلاثين واربعمئة والف قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سلم اذا تغير بنس طرح او طاهر لعادة قد صلحا - 00:00:23
الا اذا لازمه في الغالب كمغرة فمطلق كالذائب سلك المؤلف رحمه الله تعالى مسلكا في التبويب غير معهود ذلك ان العادة ان المؤلفين اذا افتتحوا كتبهم بالابواب جزئوها الى فصول - 00:00:51
واذا افتتحوا كتبهم بكتاب جزؤوا الكتاب الى ابواب وهو افتتح بكتاب الطهارة فقال كتاب الطهارة لما جزأ كتابه الى فصول وهي منهجية لم يسبق اليها ولم يتابع عليها قال رحمه الله تعالى فصل وتحصد الطهارة بماء - 00:01:17
يعني ان الطهارة بقسميها اي بطهارة الحدث والخبث انما تحصل بالماء فقط فهو نعمة من الله سبحانه وتعالى انعم به على الناس وهيأه للطهارة ووصفه بالطهورية فقال تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا - 00:01:44
وبين الله سبحانه وتعالى وظيفته التي هي التطهير فقال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ولذلك كان خاليا عن الالوان والروائح فمن اجل ذلك كان مهيئا للتطهير وازالة الاوساخ - 00:02:10
هذا الماء ينبغي ان يكون خاليا من التغير اي باقيا على اوصاف خلقته او متغيرا تغيرا لا يضر وقد قسمه الشيخ هنا الى ثلاثة اقسام القسم الاول الماء الطهور وهو الباقي على اوصاف خلقته. اي الذي لم يتغير - 00:02:40
او تغير تغيرا لا يضرك كما سيأتي القسم الثاني ما تغير بالنجاسة. اذا تغير بنجس طرح الماء المتغير بالنجاسة لا انتفاع به القسم الثالث الماء المتغير بطاهر وهذا يصلح للعادات الظاهر لعادة قد صلح - 00:03:07
يصلح للعادات فيجوز استعماله في الشراب مثلا اذا كان الماء متغيرا بلبن او عسل او بكل طاهر ينفك عنه غالبا فانه يكون حينئذ طاهرا صالحا للاستعمال في العادات فيجوز للانسان شربه ويجوز له ازالة الوسخ به - 00:03:33
ولكن لا يتطهر به وقوله صلح يقال فيه صلح يقال فيه صلح هكذا وفي المضارع صلح يصلح وصلح يصلح الا انه استثنى من التغير ما ما كان غير ضار فبعض التغير الذي يقع على الماء لا يكون ضارا - 00:03:57
وذلك هو التغير بالملازم اي ما كان ملازما للماء لا ينفك عنه كما اذا تغير بقراره كارضه او معدنه اذا نزل الماء في ارض ارض ملح او سادة في معدن - 00:04:28
او تغير بلون الارض هذا النوع من التغير لا يضر وكذلك ايضا اه اذا تغير بالمعادن كالمرة وهي طوب احمر تداوى به الاحمر الذي يتداوى به الناس يسمى بالمغرة اذا تغير به فانه يكون حينئذ طاهرا لا يضره ذلك - 00:04:52
وكذلك لا يضر ايضا التغير بكونه ذائبا اي بان نزل ذلجا ثم ذهب فكونه تقدم ان كان ثلجا هذا لا يضر ومما استدل به اهل العلم على ان التزلج لا لا يسلب الماء طهوريته - 00:05:26
وان الثلج طهور تجوز اذابته واستعماله للطهارة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد هذا معنى قوله فمطلق اي فاذا تغرر فاذا تغير بقراره - 00:05:52
او بمعدنه كالمغرة فهو ماء مطلق اي فهو صالح للاستعمال في العادة والعبادة و كذلك الذئب بما كان ثلجا ثم لا وفهم من ذلك ان الماء المتغير بطاهر ينفك عنه غالبا لا يسمى مطلقا بل يسمى ماء مضافا - 00:06:19
ويجوز استعماله في العادة لا في العبادة وقد اشتملت على هذه الابيات على جملة من المباحث الفقهية نذكر بعضها ونرجئ بعضها الى حصص لاحقة ان شاء الله فالمسألة الاولى التي نتحدث عنها هنا - 00:06:47
تتعلق بالقوة التي اودعها الله تعالى في الماء بان جعله مطهرا ولم يجعل تلك القوة في غيره فمذهب جماهير اهل العلم ان انه لا يرفع الحدث ولا يرفع حكم الخبث - 00:07:11
الا بالماء اي بالماء المطلق اي الباقي على اوصال خلقته او الذي تغير تغيرا لا يضر والتغير الذي لا يضر هو التغير بالقرار كالتراب مثلا والمعدن والتغير بما ينشأ عن الماء كالطحلب - 00:07:33
وكالتغير الذي ينشأ عن دوام الماء ومكثه وكذلك التغير بريح المجاور المنفصل وذلك ان الماء له ثلاثة اوصاف طعم ولون ورائحة اما الطعم واللون فلا يتغيران عادة الا بما لاصقة - 00:07:57
بما كان متصلا بالباء واما الريح فيمكن ان يتغير بها مع الانفصال فالتغير بريح المنفصل لا يضر واختلف العلماء في المصلح والراجح في المذهب التفصيل بين قليله وكثيره اذا مذهب جماهير اهل العلم ان الماء المطهر هو الماء الباقي على اوصاف خلقته او الذي تغير تغيرا لا يضرك انواع التغيرات التي ذكرت - 00:08:21
وذهب اصحاب ابي حنيفة الى انه يجوز الوضوء بالنبيذ وهو الماء الذي نبذ فيه تمر او نحو ذلك استدلوا لذلك بحديث اخرجه ابو داود والترمذي وابن ماجه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه - 00:09:01
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة الجن هل هي اداوتك ماء قال لا الا قال لا الا نبيذ التمر قال ذمرة طيبة وماء طهر. وتوضأ به وهذا الحديث الذي ساقه اصحاب ابي حنيفة في هذه المسألة حديث ضعيف باتفاق اهل العلم - 00:09:22
ومع ضعفه فانه ايضا محتمل لان يكون اراد الوضوء لغويا الذي هو النواة هذا في طهارة الحدث واما في طهارة الخبث فان الاحناف ايضا قالوا يجوز تطهير النجاسة بكل مائع قلاع - 00:09:47
فلا يشترطون الماء والجمهور على اشتراط الماء في الطهارة لان الله سبحانه وتعالى قال فلم تجدوا ما ان فتيمموا فلم يجعل واسطة بين استعمال الماء والتيمم لم ينطلوا الوضوء بشيء اخر - 00:10:15
غير الماء قال فلم تجدوا ماء فتيمموا ولقول اسماء بنت ابي بكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لاسماء بنت ابي بكر في حديث الحيض اغسليه بالماء استدل الاحناف لمذهبهم في تطهير الخبث بالماء القلاع - 00:10:39
بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما كان لاحدانا الا ثوب واحد تحيضوا فيه فاذا اصابه شيء من دم قالت بريقها فمصعته بظهرها رواه البخاري وانا ما صعدته اذهبته - 00:11:07
وبحديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اطيل ذيلي فاجره على المكان القذر قالت اني امرأة اطيل زيدي فاجره على المكان القذر فقال يطهره ما بعده. رواه ابو داوود - 00:11:23
الترمذي وابن ماجه ولان باب النجاسة معقول المعنى عندهم والمعنى المعقول في النجاسة هو القذارة والقذارة تزول بزوال العين احرى اذا زالت بماء عنق لا فالماء المتغير بالصابون مثلا يزيل القذارة من الثوب الذي اصابته النجاسة قطعا - 00:11:49
والاصل في باب النجاسات عندهم انها معقولة المعنى وليست عبادة محضة والجمهور على ان الطهارة مطلقا سواء كانت حدثا او خبثا انما تكون بالماء المطلق لما ذكرنا من قوله تعالى وانزلنا من السماء ما طهرا. وقله تعالى ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به - 00:12:17
وقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. ولحديث اسماء وغير ذلك من الادلة التي ساقها جمهور اهل العلم على ان الطهارة انما تحصل بالماء وجابوا عن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بانها - 00:12:42
ذكرت دما يسيرا والدم يفرق فيه بين الكثير والقليل لان الله سبحانه وتعالى قال اودما مسفوحا فوصف الدم بالسفح والسفح يستلزم الكثرة فلذلك يفرق في النجاسات بين الدم وغيره فالدم - 00:13:01
يختلف حكم قليله عن كثيره بخلاف البول فانه لا يفرق فيه بين القليل والكثير واجاب الجمهور عن حديث ام سلمة بانها مرت على نجاسة يابسة وهذا ايضا معفو عنه بمقتضى الدليل الوارد في ذلك - 00:13:23
وآآ ان اليابس الذي مرت عليه ليس هو الذي طهر الثوب اه بدليل انها لو مرت على نجاسة رطبة لما طهرت عند لما طهرها ذلك كما قال جماهير اهل العلم - 00:13:42
وتلخص مما قاله الشيخ ان الماء ينقسم الى ثلاث اقسام الى ماء نجس وماء طاهر غير مطهر وماء مطهر والماء المطهر يمكن ان نقسمه الى ثلاثة اقسام الى الماء الباقي على عصاه خلقته - 00:14:05
والى الماء المتغير تغيرا لا يضر وهو المتغير بالقرار كالمعدن والارض والمتغير بمعنى شاء عنه والمتغير بالمجاور المنفصل والقسم الثالث ماء مطهر ولكن يكره التطهر به وهذا هو الماء المستعمل في الحدث - 00:14:25
والماء الذي وقعت فيه نجاسة يسيرة ولم تغيره ويجري مجراه ما وقع فيه عضو ما لا يتوقع نجسا وتفصيل هذه المساجد الاخيرة اي الحديث عن المياه التي يكره التطهر بها - 00:14:55
وما ورد في ذلك من النقاش الفقهي نتركه للحصة المقبلة ان شاء الله واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:15:14
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين هذا الدرس الثاني من التعليق على منظومة ابن عاشر - 00:00:01
نقدمه لزمان بقين من شهر ربيع الاول سنة ست وثلاثين واربعمئة والف قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سلم اذا تغير بنس طرح او طاهر لعادة قد صلحا - 00:00:23
الا اذا لازمه في الغالب كمغرة فمطلق كالذائب سلك المؤلف رحمه الله تعالى مسلكا في التبويب غير معهود ذلك ان العادة ان المؤلفين اذا افتتحوا كتبهم بالابواب جزئوها الى فصول - 00:00:51
واذا افتتحوا كتبهم بكتاب جزؤوا الكتاب الى ابواب وهو افتتح بكتاب الطهارة فقال كتاب الطهارة لما جزأ كتابه الى فصول وهي منهجية لم يسبق اليها ولم يتابع عليها قال رحمه الله تعالى فصل وتحصد الطهارة بماء - 00:01:17
يعني ان الطهارة بقسميها اي بطهارة الحدث والخبث انما تحصل بالماء فقط فهو نعمة من الله سبحانه وتعالى انعم به على الناس وهيأه للطهارة ووصفه بالطهورية فقال تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا - 00:01:44
وبين الله سبحانه وتعالى وظيفته التي هي التطهير فقال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ولذلك كان خاليا عن الالوان والروائح فمن اجل ذلك كان مهيئا للتطهير وازالة الاوساخ - 00:02:10
هذا الماء ينبغي ان يكون خاليا من التغير اي باقيا على اوصاف خلقته او متغيرا تغيرا لا يضر وقد قسمه الشيخ هنا الى ثلاثة اقسام القسم الاول الماء الطهور وهو الباقي على اوصاف خلقته. اي الذي لم يتغير - 00:02:40
او تغير تغيرا لا يضرك كما سيأتي القسم الثاني ما تغير بالنجاسة. اذا تغير بنجس طرح الماء المتغير بالنجاسة لا انتفاع به القسم الثالث الماء المتغير بطاهر وهذا يصلح للعادات الظاهر لعادة قد صلح - 00:03:07
يصلح للعادات فيجوز استعماله في الشراب مثلا اذا كان الماء متغيرا بلبن او عسل او بكل طاهر ينفك عنه غالبا فانه يكون حينئذ طاهرا صالحا للاستعمال في العادات فيجوز للانسان شربه ويجوز له ازالة الوسخ به - 00:03:33
ولكن لا يتطهر به وقوله صلح يقال فيه صلح يقال فيه صلح هكذا وفي المضارع صلح يصلح وصلح يصلح الا انه استثنى من التغير ما ما كان غير ضار فبعض التغير الذي يقع على الماء لا يكون ضارا - 00:03:57
وذلك هو التغير بالملازم اي ما كان ملازما للماء لا ينفك عنه كما اذا تغير بقراره كارضه او معدنه اذا نزل الماء في ارض ارض ملح او سادة في معدن - 00:04:28
او تغير بلون الارض هذا النوع من التغير لا يضر وكذلك ايضا اه اذا تغير بالمعادن كالمرة وهي طوب احمر تداوى به الاحمر الذي يتداوى به الناس يسمى بالمغرة اذا تغير به فانه يكون حينئذ طاهرا لا يضره ذلك - 00:04:52
وكذلك لا يضر ايضا التغير بكونه ذائبا اي بان نزل ذلجا ثم ذهب فكونه تقدم ان كان ثلجا هذا لا يضر ومما استدل به اهل العلم على ان التزلج لا لا يسلب الماء طهوريته - 00:05:26
وان الثلج طهور تجوز اذابته واستعماله للطهارة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد هذا معنى قوله فمطلق اي فاذا تغرر فاذا تغير بقراره - 00:05:52
او بمعدنه كالمغرة فهو ماء مطلق اي فهو صالح للاستعمال في العادة والعبادة و كذلك الذئب بما كان ثلجا ثم لا وفهم من ذلك ان الماء المتغير بطاهر ينفك عنه غالبا لا يسمى مطلقا بل يسمى ماء مضافا - 00:06:19
ويجوز استعماله في العادة لا في العبادة وقد اشتملت على هذه الابيات على جملة من المباحث الفقهية نذكر بعضها ونرجئ بعضها الى حصص لاحقة ان شاء الله فالمسألة الاولى التي نتحدث عنها هنا - 00:06:47
تتعلق بالقوة التي اودعها الله تعالى في الماء بان جعله مطهرا ولم يجعل تلك القوة في غيره فمذهب جماهير اهل العلم ان انه لا يرفع الحدث ولا يرفع حكم الخبث - 00:07:11
الا بالماء اي بالماء المطلق اي الباقي على اوصال خلقته او الذي تغير تغيرا لا يضر والتغير الذي لا يضر هو التغير بالقرار كالتراب مثلا والمعدن والتغير بما ينشأ عن الماء كالطحلب - 00:07:33
وكالتغير الذي ينشأ عن دوام الماء ومكثه وكذلك التغير بريح المجاور المنفصل وذلك ان الماء له ثلاثة اوصاف طعم ولون ورائحة اما الطعم واللون فلا يتغيران عادة الا بما لاصقة - 00:07:57
بما كان متصلا بالباء واما الريح فيمكن ان يتغير بها مع الانفصال فالتغير بريح المنفصل لا يضر واختلف العلماء في المصلح والراجح في المذهب التفصيل بين قليله وكثيره اذا مذهب جماهير اهل العلم ان الماء المطهر هو الماء الباقي على اوصاف خلقته او الذي تغير تغيرا لا يضرك انواع التغيرات التي ذكرت - 00:08:21
وذهب اصحاب ابي حنيفة الى انه يجوز الوضوء بالنبيذ وهو الماء الذي نبذ فيه تمر او نحو ذلك استدلوا لذلك بحديث اخرجه ابو داود والترمذي وابن ماجه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه - 00:09:01
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة الجن هل هي اداوتك ماء قال لا الا قال لا الا نبيذ التمر قال ذمرة طيبة وماء طهر. وتوضأ به وهذا الحديث الذي ساقه اصحاب ابي حنيفة في هذه المسألة حديث ضعيف باتفاق اهل العلم - 00:09:22
ومع ضعفه فانه ايضا محتمل لان يكون اراد الوضوء لغويا الذي هو النواة هذا في طهارة الحدث واما في طهارة الخبث فان الاحناف ايضا قالوا يجوز تطهير النجاسة بكل مائع قلاع - 00:09:47
فلا يشترطون الماء والجمهور على اشتراط الماء في الطهارة لان الله سبحانه وتعالى قال فلم تجدوا ما ان فتيمموا فلم يجعل واسطة بين استعمال الماء والتيمم لم ينطلوا الوضوء بشيء اخر - 00:10:15
غير الماء قال فلم تجدوا ماء فتيمموا ولقول اسماء بنت ابي بكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لاسماء بنت ابي بكر في حديث الحيض اغسليه بالماء استدل الاحناف لمذهبهم في تطهير الخبث بالماء القلاع - 00:10:39
بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما كان لاحدانا الا ثوب واحد تحيضوا فيه فاذا اصابه شيء من دم قالت بريقها فمصعته بظهرها رواه البخاري وانا ما صعدته اذهبته - 00:11:07
وبحديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله اني امرأة اطيل ذيلي فاجره على المكان القذر قالت اني امرأة اطيل زيدي فاجره على المكان القذر فقال يطهره ما بعده. رواه ابو داوود - 00:11:23
الترمذي وابن ماجه ولان باب النجاسة معقول المعنى عندهم والمعنى المعقول في النجاسة هو القذارة والقذارة تزول بزوال العين احرى اذا زالت بماء عنق لا فالماء المتغير بالصابون مثلا يزيل القذارة من الثوب الذي اصابته النجاسة قطعا - 00:11:49
والاصل في باب النجاسات عندهم انها معقولة المعنى وليست عبادة محضة والجمهور على ان الطهارة مطلقا سواء كانت حدثا او خبثا انما تكون بالماء المطلق لما ذكرنا من قوله تعالى وانزلنا من السماء ما طهرا. وقله تعالى ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به - 00:12:17
وقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. ولحديث اسماء وغير ذلك من الادلة التي ساقها جمهور اهل العلم على ان الطهارة انما تحصل بالماء وجابوا عن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بانها - 00:12:42
ذكرت دما يسيرا والدم يفرق فيه بين الكثير والقليل لان الله سبحانه وتعالى قال اودما مسفوحا فوصف الدم بالسفح والسفح يستلزم الكثرة فلذلك يفرق في النجاسات بين الدم وغيره فالدم - 00:13:01
يختلف حكم قليله عن كثيره بخلاف البول فانه لا يفرق فيه بين القليل والكثير واجاب الجمهور عن حديث ام سلمة بانها مرت على نجاسة يابسة وهذا ايضا معفو عنه بمقتضى الدليل الوارد في ذلك - 00:13:23
وآآ ان اليابس الذي مرت عليه ليس هو الذي طهر الثوب اه بدليل انها لو مرت على نجاسة رطبة لما طهرت عند لما طهرها ذلك كما قال جماهير اهل العلم - 00:13:42
وتلخص مما قاله الشيخ ان الماء ينقسم الى ثلاث اقسام الى ماء نجس وماء طاهر غير مطهر وماء مطهر والماء المطهر يمكن ان نقسمه الى ثلاثة اقسام الى الماء الباقي على عصاه خلقته - 00:14:05
والى الماء المتغير تغيرا لا يضر وهو المتغير بالقرار كالمعدن والارض والمتغير بمعنى شاء عنه والمتغير بالمجاور المنفصل والقسم الثالث ماء مطهر ولكن يكره التطهر به وهذا هو الماء المستعمل في الحدث - 00:14:25
والماء الذي وقعت فيه نجاسة يسيرة ولم تغيره ويجري مجراه ما وقع فيه عضو ما لا يتوقع نجسا وتفصيل هذه المساجد الاخيرة اي الحديث عن المياه التي يكره التطهر بها - 00:14:55
وما ورد في ذلك من النقاش الفقهي نتركه للحصة المقبلة ان شاء الله واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:15:14