بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ربي يسرها عند رحمتك يا ارحم الراحمين - 00:00:01
نقدم اليوم على بركة الله تعالى وبتوفيقه الدرس الخامس من التعليق على كتاب ابن عاشر لثلاث بقين من شهر ربيع الاول. سنة ست وثلاثين واربع مئة والف من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:00:18
وقد وصلنا الى قول المؤلف وغسل وجه غسله اليدين ومسح رأس غسله الرجلين والفرض عم مجمع الاذنين والمرفقين عم والكعبين قلل اصابع اليدين وشعر وجه اذا من تحته الجلد ظهر - 00:00:38
قوله رحمه الله تعالى وغسل وجه غسله اليدين شروع منه في الفرائض الكتابية اي في الفرائض المذكورة في كتاب الله تعالى وذلك ان الله سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة - 00:01:00
فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ففرائض الوضوء سبع تقدمت ثلاث منها وهي الدلك والفور والنية وهذه هي الاربع الباقية التي هي غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين - 00:01:19
اما الوجه فانه مشتق من المواجهة وحده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد الى الذقن الذي هو ملتقى اللحين بالنسبة لمن لا لحية له ومن كانت له لحية بانه يغسل ظاهرها ولكنه لا يخلل شعرها الا اذا كانت خفيفة - 00:01:47
واما حده عرضا فهو من الاذن الى الاذن ثم بعد ذلك غسل اليدين اي ان يغسل يديه الى المرفقين وسنبين هل هما داخلان ام لا ثم مسح الرأس اي ان يمسح الانسان رأسه - 00:02:15
ومشهور مذهب مالك رحمه الله تعالى انه يجب استيعاب الرأس اي يجب مسح الرأس كله لان هذا هو المشهور المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في احاديثه المعروفة - 00:02:44
التي عليها مدار وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كحديث عبد الله ابن زيد وكحديث حمران مولى عثمان رضي الله تعالى عنه غيرهم من الاحاديث المشهورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:03:02
فلم يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على بعضه الا ما روي من طريق المغيرة بن شعبة ما رواه المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه من ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ - 00:03:21
بمساحة على ناصيته وقد كان ذلك في سفر وهو محتمل لمحل الضرورة اه ليس هذا الحديث نصا في الاقتصار على جزء من الرأس وخالف الشافعية والاحلاف فقالوا انه يجوز للمتوضأ ان يقتصر على جزء من رأسه - 00:03:38
وتمسكوا بظاهر هذا الحديث وتمسكوا كذلك بان معنى الباء الى اية التبعيض فمعنى قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم اي امسحوا بعض رؤوسكم كما تقول امسكت بزيد تعني انك امسكت يده او ثوبه - 00:04:05
ولا تعني انك امسكته كل فالباء عندهم للتبعيض فهي تفيد مسمى المسح عند الشافعية ووافقهم الاحناف الا انهم اشترطوا الربع فاكثر ولكن اه الراجح في هذه المسألة وما صدرنا به من مذهب المالكية ووافقهم عليه الحنابلة - 00:04:30
ان الانسان يجب عليه ان يمسح رأسه جميعا هذا هو الثابت المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المروج عنه في الاحاديث المعروفة الصحيحة والفرض الاخير من هذه الفروض هو غسل الرجلين. اي ان يغسل الانسان - 00:04:54
رجليه ثم قال والفرد عمم مجمع الاذنين يعني ان الفرض الواجب من غسل الوجه حده عرضا من الاذن الى الاذن فما بين الاذنين وجه هذا بالنسبة لعرض اما بالنسبة للطول - 00:05:15
فحده من منابت شعر الرأس المعتاد الى الذقن ينبغي ان ينتبه الى ان المقصود هو منابت شعر الرأس المعتاد اذا كان الانسان اصلع فانه لا يجب عليه ان يتتبع من حسر عنه الشعر من رأسه - 00:05:37
بل يغسل جبهته المعتادة يغسل حيث ينتهي الوجه الاعتيادي وحيث يبدأ نبات الشعر بالنسبة لمن وجهه ورأسه طبيعي ليس فيه صلع وكذا يراعي الاغم وهو الشخص الذي نزل نبات شعر رأسه حتى نبت على جزء من جبهته - 00:05:59
يراعي منابت شعر الرأس المعتاد فلا بد ان يغسل ذلك الشعر النازل لانه من الوجه فينبغي ان ينتبه لذلك اذا فالمدار على منابت شعر الرأس المعتاد وينبغي ان يعلم ان الانسان يجب عليه الاحتياط في استيعاب الوجه - 00:06:28
ويقتضي ذلك ان يغسل مع وجهه شعرات من رأسه لانه اذا لم يغسل شعرات من رأسه مع وجهه مع وجهه فانه سيتعذر عليه معرفة استيعاب وجهه. هل استوعب وجهه ام لم يستوعب - 00:06:57
اما اذا غسل الوجه كله وادخل معه شعرات من رأسه فانه يتيقن حينئذ انه قد غسل وجهه وكله فيكون غسل شعرات من الرأس مع الوجه من باب ما لا يتم الواجب الا به فيكون حينئذ واجبة - 00:07:18
والمرفقين عما يعني ان غسل اليدين يجب فيه تعميم المرفقين يقال مرفق على وزن منبر ويقال مرفق على وزن مسجد فهاتان لغتان فصيحتان اذن يقال المرفق ويقال المرفق فالانسان اذا غسل يديه وجب عليه تعميم - 00:07:41
مرفقه وذلك عبر بعبارة عم لماذا تنبيها على معنى اله في الاية وذلك ان الله سبحانه وتعالى قال في الاية يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم - 00:08:21
وايديكم الى المرافق قوله الى البرادق ما معنى الهنا هل المرفق يجب غسله او لا يجب غسله هذا يحتاج الى بيع لأن الى في كلام العرب تارة تدخل معها الغاية - 00:08:41
التي بعدها وتارة لا تدخل وذلك ان معناها الاصلي هو الانتهاء فاذا قلت بعتك الحائط الى هذه الشجرة فالاصل ان تلك الشجرة لا تكون داخلا المعنى الاصلي لايلاء هو الانتهاء - 00:09:02
ومنه قول الله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل فالليل غير داخل فلا يجب صيامه لكن قد تستعمل الى في كلام العرب بمعنى مع فتكون الغاية بعدها داخلة واية الوضوء - 00:09:23
من هذا الباب فقوله الى المرفقين الى المرافق قول الله تعالى وايديكم الى المرافق الغاية هنا داخلة فالمعنى وايديكم مع المرافق مع المرانق وآآ دليل ذلك ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث المشهورة الصحيحة. ولذلك حديث مسلم - 00:09:46
حديث ابي هريرة الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى اشرع في عضده الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على تعميمه المرفقين - 00:10:26
تدل ذلك على ان قول الله تعالى واذ يكن الى المرافق يباغيه بمعنى مع فالغاية فيه داخله مع اننا ذكرنا ان الاصل ان تكون الغاية مع الى غير داخله كما قال السيوطي رحمه الله تعالى بالكوكب الساطع - 00:10:40
الذي عقد به جمع الجوامع ذكر السبكي في اصول الفقه فقال وفي دخولي الغاية الاصح لا تدخلوا معي الى وحتى دخل الاصح ان الغاية بعد ايلاء لا تكونوا داخله وان الغاية بعد حتى - 00:11:01
يكون داخله لكن الاحاديث الواردة في الباب تدل على ان الى هنا بمعنى مع وان المرافق داخله ثم ايضا ان خروج المرافق اذا قلنا ان المرفق لا يجب غسله هذا يدخلنا في عنت ومشقة - 00:11:22
وذلك ان الانسان اذا كان لا يجب عليه غسل المرفق فكيف يتيقن انه استوعب غسل القدر الواجب الذي هو دون المرفق اما اذا غسل اليد مع المرفق فانه يكون حينئذ قد تيقن انه غسل القدر الواجب - 00:11:45
ويكون ذلك اه اوضح له وابيض والكعبين اشار بذلك ايضا الى ان قوله وارجلكم الى الكعبة ان الكعبين داخلان ايضا فهما يقال فيهما مثل ما قال في المرافق من ان الغاية فيهما - 00:12:07
داخله ثم قال خل الاصابع اليدين وشعر وجه اذا من تحته الجلد ظهر يجب تخليل اصابع اليدين تخليط وغسل الخلل قالها لو هو الفرجة بين الشيئين اي الفرجة التي بين اصابع اليدين - 00:12:39
يجب غسلها لانها من الظاهر من ظاهر الجسد فاصابع اليدين منفرجة فيجب غسل الخلل الذي يكون بين الاصابع يجب ادخال الماء بين الاصابع وكذلك ايضا يجب غسل شعر الوجه وشعر الوجه يكون بالحاجب - 00:13:05
وهو العظم المشرف على العين ويكونوا في الشارب ويكون في العنزقة وهي الشعر الذي يكون تحت الشفة السفلى ويكون في اللحية وربما نبت ايضا على شام في الوجه ونحو ذلك - 00:13:37
فاذا كان هذا الشعر خفيفا فانه يجب تخليله واذا كان شعر اللحية كثيفا فانه لا يجب تقليدها ولكن آآ يغسل ظاهرها فقط اذا فاصابع اليدين تخلل وجوبا ويخلل شعر الوجه اذا كان - 00:14:02
اذا كان الجسد يظهر من تحته اما اذا كان الجسد لا يظهر فانه حينئذ لا يجب التخليد فالانسان الذي له لحية كذبة يغسل ظاهرها ولا يطلب بتخليدها وهذا معنى قوله خلي الاصابع اليدين - 00:14:29
وشعر وجه اذا من تحته الجلد ظهر وهذا اخر ما اردت التعليق عليه هنا استغفر الله لي ولكم بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله - 00:14:54
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ربي يسرها عند رحمتك يا ارحم الراحمين - 00:00:01
نقدم اليوم على بركة الله تعالى وبتوفيقه الدرس الخامس من التعليق على كتاب ابن عاشر لثلاث بقين من شهر ربيع الاول. سنة ست وثلاثين واربع مئة والف من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:00:18
وقد وصلنا الى قول المؤلف وغسل وجه غسله اليدين ومسح رأس غسله الرجلين والفرض عم مجمع الاذنين والمرفقين عم والكعبين قلل اصابع اليدين وشعر وجه اذا من تحته الجلد ظهر - 00:00:38
قوله رحمه الله تعالى وغسل وجه غسله اليدين شروع منه في الفرائض الكتابية اي في الفرائض المذكورة في كتاب الله تعالى وذلك ان الله سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة - 00:01:00
فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين ففرائض الوضوء سبع تقدمت ثلاث منها وهي الدلك والفور والنية وهذه هي الاربع الباقية التي هي غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين - 00:01:19
اما الوجه فانه مشتق من المواجهة وحده طولا من منابت شعر الرأس المعتاد الى الذقن الذي هو ملتقى اللحين بالنسبة لمن لا لحية له ومن كانت له لحية بانه يغسل ظاهرها ولكنه لا يخلل شعرها الا اذا كانت خفيفة - 00:01:47
واما حده عرضا فهو من الاذن الى الاذن ثم بعد ذلك غسل اليدين اي ان يغسل يديه الى المرفقين وسنبين هل هما داخلان ام لا ثم مسح الرأس اي ان يمسح الانسان رأسه - 00:02:15
ومشهور مذهب مالك رحمه الله تعالى انه يجب استيعاب الرأس اي يجب مسح الرأس كله لان هذا هو المشهور المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في احاديثه المعروفة - 00:02:44
التي عليها مدار وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كحديث عبد الله ابن زيد وكحديث حمران مولى عثمان رضي الله تعالى عنه غيرهم من الاحاديث المشهورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:03:02
فلم يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على بعضه الا ما روي من طريق المغيرة بن شعبة ما رواه المغيرة ابن شعبة رضي الله تعالى عنه من ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ - 00:03:21
بمساحة على ناصيته وقد كان ذلك في سفر وهو محتمل لمحل الضرورة اه ليس هذا الحديث نصا في الاقتصار على جزء من الرأس وخالف الشافعية والاحلاف فقالوا انه يجوز للمتوضأ ان يقتصر على جزء من رأسه - 00:03:38
وتمسكوا بظاهر هذا الحديث وتمسكوا كذلك بان معنى الباء الى اية التبعيض فمعنى قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم اي امسحوا بعض رؤوسكم كما تقول امسكت بزيد تعني انك امسكت يده او ثوبه - 00:04:05
ولا تعني انك امسكته كل فالباء عندهم للتبعيض فهي تفيد مسمى المسح عند الشافعية ووافقهم الاحناف الا انهم اشترطوا الربع فاكثر ولكن اه الراجح في هذه المسألة وما صدرنا به من مذهب المالكية ووافقهم عليه الحنابلة - 00:04:30
ان الانسان يجب عليه ان يمسح رأسه جميعا هذا هو الثابت المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المروج عنه في الاحاديث المعروفة الصحيحة والفرض الاخير من هذه الفروض هو غسل الرجلين. اي ان يغسل الانسان - 00:04:54
رجليه ثم قال والفرد عمم مجمع الاذنين يعني ان الفرض الواجب من غسل الوجه حده عرضا من الاذن الى الاذن فما بين الاذنين وجه هذا بالنسبة لعرض اما بالنسبة للطول - 00:05:15
فحده من منابت شعر الرأس المعتاد الى الذقن ينبغي ان ينتبه الى ان المقصود هو منابت شعر الرأس المعتاد اذا كان الانسان اصلع فانه لا يجب عليه ان يتتبع من حسر عنه الشعر من رأسه - 00:05:37
بل يغسل جبهته المعتادة يغسل حيث ينتهي الوجه الاعتيادي وحيث يبدأ نبات الشعر بالنسبة لمن وجهه ورأسه طبيعي ليس فيه صلع وكذا يراعي الاغم وهو الشخص الذي نزل نبات شعر رأسه حتى نبت على جزء من جبهته - 00:05:59
يراعي منابت شعر الرأس المعتاد فلا بد ان يغسل ذلك الشعر النازل لانه من الوجه فينبغي ان ينتبه لذلك اذا فالمدار على منابت شعر الرأس المعتاد وينبغي ان يعلم ان الانسان يجب عليه الاحتياط في استيعاب الوجه - 00:06:28
ويقتضي ذلك ان يغسل مع وجهه شعرات من رأسه لانه اذا لم يغسل شعرات من رأسه مع وجهه مع وجهه فانه سيتعذر عليه معرفة استيعاب وجهه. هل استوعب وجهه ام لم يستوعب - 00:06:57
اما اذا غسل الوجه كله وادخل معه شعرات من رأسه فانه يتيقن حينئذ انه قد غسل وجهه وكله فيكون غسل شعرات من الرأس مع الوجه من باب ما لا يتم الواجب الا به فيكون حينئذ واجبة - 00:07:18
والمرفقين عما يعني ان غسل اليدين يجب فيه تعميم المرفقين يقال مرفق على وزن منبر ويقال مرفق على وزن مسجد فهاتان لغتان فصيحتان اذن يقال المرفق ويقال المرفق فالانسان اذا غسل يديه وجب عليه تعميم - 00:07:41
مرفقه وذلك عبر بعبارة عم لماذا تنبيها على معنى اله في الاية وذلك ان الله سبحانه وتعالى قال في الاية يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم - 00:08:21
وايديكم الى المرافق قوله الى البرادق ما معنى الهنا هل المرفق يجب غسله او لا يجب غسله هذا يحتاج الى بيع لأن الى في كلام العرب تارة تدخل معها الغاية - 00:08:41
التي بعدها وتارة لا تدخل وذلك ان معناها الاصلي هو الانتهاء فاذا قلت بعتك الحائط الى هذه الشجرة فالاصل ان تلك الشجرة لا تكون داخلا المعنى الاصلي لايلاء هو الانتهاء - 00:09:02
ومنه قول الله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل فالليل غير داخل فلا يجب صيامه لكن قد تستعمل الى في كلام العرب بمعنى مع فتكون الغاية بعدها داخلة واية الوضوء - 00:09:23
من هذا الباب فقوله الى المرفقين الى المرافق قول الله تعالى وايديكم الى المرافق الغاية هنا داخلة فالمعنى وايديكم مع المرافق مع المرانق وآآ دليل ذلك ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث المشهورة الصحيحة. ولذلك حديث مسلم - 00:09:46
حديث ابي هريرة الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم غسل يديه حتى اشرع في عضده الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على تعميمه المرفقين - 00:10:26
تدل ذلك على ان قول الله تعالى واذ يكن الى المرافق يباغيه بمعنى مع فالغاية فيه داخله مع اننا ذكرنا ان الاصل ان تكون الغاية مع الى غير داخله كما قال السيوطي رحمه الله تعالى بالكوكب الساطع - 00:10:40
الذي عقد به جمع الجوامع ذكر السبكي في اصول الفقه فقال وفي دخولي الغاية الاصح لا تدخلوا معي الى وحتى دخل الاصح ان الغاية بعد ايلاء لا تكونوا داخله وان الغاية بعد حتى - 00:11:01
يكون داخله لكن الاحاديث الواردة في الباب تدل على ان الى هنا بمعنى مع وان المرافق داخله ثم ايضا ان خروج المرافق اذا قلنا ان المرفق لا يجب غسله هذا يدخلنا في عنت ومشقة - 00:11:22
وذلك ان الانسان اذا كان لا يجب عليه غسل المرفق فكيف يتيقن انه استوعب غسل القدر الواجب الذي هو دون المرفق اما اذا غسل اليد مع المرفق فانه يكون حينئذ قد تيقن انه غسل القدر الواجب - 00:11:45
ويكون ذلك اه اوضح له وابيض والكعبين اشار بذلك ايضا الى ان قوله وارجلكم الى الكعبة ان الكعبين داخلان ايضا فهما يقال فيهما مثل ما قال في المرافق من ان الغاية فيهما - 00:12:07
داخله ثم قال خل الاصابع اليدين وشعر وجه اذا من تحته الجلد ظهر يجب تخليل اصابع اليدين تخليط وغسل الخلل قالها لو هو الفرجة بين الشيئين اي الفرجة التي بين اصابع اليدين - 00:12:39
يجب غسلها لانها من الظاهر من ظاهر الجسد فاصابع اليدين منفرجة فيجب غسل الخلل الذي يكون بين الاصابع يجب ادخال الماء بين الاصابع وكذلك ايضا يجب غسل شعر الوجه وشعر الوجه يكون بالحاجب - 00:13:05
وهو العظم المشرف على العين ويكونوا في الشارب ويكون في العنزقة وهي الشعر الذي يكون تحت الشفة السفلى ويكون في اللحية وربما نبت ايضا على شام في الوجه ونحو ذلك - 00:13:37
فاذا كان هذا الشعر خفيفا فانه يجب تخليله واذا كان شعر اللحية كثيفا فانه لا يجب تقليدها ولكن آآ يغسل ظاهرها فقط اذا فاصابع اليدين تخلل وجوبا ويخلل شعر الوجه اذا كان - 00:14:02
اذا كان الجسد يظهر من تحته اما اذا كان الجسد لا يظهر فانه حينئذ لا يجب التخليد فالانسان الذي له لحية كذبة يغسل ظاهرها ولا يطلب بتخليدها وهذا معنى قوله خلي الاصابع اليدين - 00:14:29
وشعر وجه اذا من تحته الجلد ظهر وهذا اخر ما اردت التعليق عليه هنا استغفر الله لي ولكم بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله - 00:14:54