الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين هذا الدرس السابع من التعليق على ابيات منظومة ابن عاشر - 00:00:00
نقدمه لثلاث خلونا من شهر ربيع الاخر سنة ست وثلاثين واربعمائة والف وقد وصلنا الى قول الناظم واحد عشر الفضائل اتت تسمية وبقعة قد طهرت تقليل ماء وتيامن الاناء والشفع والتثليث في مغسولنا - 00:00:15
بدء الميامن سواك وندب ترتيب مسنونه او مع ما يجب وبدء وبدء مسح الرأس من مقدمه تخليله اصابعا بقدمه وكره الزيت على الفرض لدى مسح وفي الغسل على ما حدد - 00:00:38
وعاجز الفور بنى ما لم يطل بيبسي الاعضاء في زمان معتدل ذاكر فرضه بطول يفعله فقط وبالقرب الموالي يكمله ان كان صلى بطلت ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر قوله رحمه الله تعالى واحد الشرع - 00:00:56
هكذا ينطق بتسكين عين عشر من المركب بعد الفتح وهي لهجة من لهجات بني تميم وقد قال ابن مالك رحمه الله تعالى بالكافية الشافية وبعضهم مسكن عين عشر من بعد فتح - 00:01:19
ومع اثني قد نذر الا ان الناظم رحمه الله تعالى هنا ذكر العدد فقال واحد عشر والمعدود مؤنث فهو الفضيلة فكان حقه ان يقول احدى عشرة لكنها لا تتزن هنا - 00:01:35
وقوله ترتيب مسنونه او مع ماجد. هكذا يقرأ بالاختلاس ترتيب مسنونه باختلاس حركة الهاء وهي ايضا لهجة من لهجات بني عامر بن صعصع منها قول الشاعر له زجل كأنه صوت حاج اذا طلب الوسيقة او الزمير - 00:01:53
وقول الاخر عسى ذات يوم ان يعود بها النوى على ذي هوى حيران قلبه طائر وقول الاخر انه لا يبرئ داء الهدى بد مثل قلايا من سنام وكبد قوله رحمه الله تعالى واحد عشر الفضائل اتت - 00:02:14
الفضائل جمع فضيلة والفضيلة والمندوب والمستحب مترادفات ومعنى الفضيلة مع طلب الشارع وفعله طلبا غير جازم الا انه قصد بها ما دون السنة لان المالكية ينوعون هذا القسم من من اقسام - 00:02:36
بحكم اه الشرعي التكليفي فيفرقون بين السنة والمندوب وهو ايضا صنيع الشافعية نفس الشيء كما قال سيوطيو في الكوكب والندب والسنة والتطوع والمستحب بعضنا قد نوأوا ونوعها المالكية ايضا وقد قال الشيخ سيدي عبد الله رحمه الله تعالى في المراكي - 00:02:56
فضيلة والندب والذي استحب ترادفت ثم التطوع انتخب الى اخره يعني المؤلف رحمه الله تعالى هنا ان المندوبات هي احد عشر مندوبا اولها التسمية اي قول بسم الله وقد ورد في البسملة حديث - 00:03:21
رواه السعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله اخرجه الترمذي وورد ايضا من حديث ابي سعيد الخدري عند الدارمي وابن ماجة - 00:03:44
وهذا الحديث ضعفه كثير من العلماء وحسنه بعضهم ولكن الاحاديث الضعيفة يجوز العمل بها في فضائل الاعمال وخصوصا ايضا انه يشهد له عموم ذكر الله تعالى في الامور ذات البال - 00:03:59
المندوب الثاني اه بقعة قد طهرت اي مكان طاهر ان يتوضأ في مكان طاهر وذلك خشية ان تخبث البقعة النجسة ثيابه اذا اختلطت بماء وضوءه وفي الحديث الذي يرويه ابو داوود عن احمد بن حنبل من حديث عبدالله بن المغفل رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في مستحمه ثم - 00:04:18
ويغتسل فيه قال احمد هم يتوضأ فيه المندوب الثالث تقليل الماء وذلك لعموم قوله تعالى ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين من حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه - 00:04:45
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل او يغسل بالصاع الى خمسة امداد ويتوضأ بالمد يتوضأ بالمد اخرجه البخاري رحمه الله تعالى ولحديث عبدالله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف - 00:05:02
فقال افي الوضوء اسراف؟ قال نعم. وان كنت على نهر جار هكذا وان كنت على نهر جار اخرجه ابن ماجة وهذا الحديث في سنده ضعف لكن حديث انس في البخاري. كما اسلفنا انفا - 00:05:22
فهو الحجة في الباب مع عموم الاية كما ذكرنا المندوب الرابع تيامن الاناء اي ان يضع الانسان الاناء الذي يتوضأ منه عن يمينه اذا كان يغرف منه اما اذا كان يفرغ منه فانه يجعله عن يساره - 00:05:40
لانه سيغسل بيمينه فحينئذ يكون اه جعله عند اليسار امكن له بالوضوء كما قال خليل رحمه الله تعالى وتيامن اعضاء واناء ينفتح واصل التيامن في الطهارة عموما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها - 00:06:00
المخرج عند البخاري ومسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله والتيمن في الطهارة يكون بوضع الاناء عن اليمين والتناول منه - 00:06:21
يكون بالتناول بتناول الماء باليمين ويكون ايضا بتقديم العضو الايمن على الايسر كما سيأتي المندوب الخامس من هذه المندوبات هو الشفاء والمندوب السادس هو التثليث والشفع هو الغسلة الثانية في المغسولات والتثليث الغسلة الثالثة في المغسولات - 00:06:41
واصل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح انه توضأ مرة مرة. وانه توضأ مرتين مرتين وانه توضأ ثلاثا ثلاثا معنى وضوءه مرة مرة انه اقتصر على غسلة واحدة في كل عضو - 00:07:05
ومعنى وضوءه مرتين انه غسل الاعضاء مرتين مرتين ومعنى وضوءه ثلاثا انه غسلها ثلاثا ثلاثا فدل هذا على ان الافضل هو الثلاث ثم تليها بالافضلية ان يغسل مرتين مرتين وان من غسل مرة مرة فقد اجزأه ذلك الا انه ترك ما هو اكمل وافضل - 00:07:19
يكون في الاعضاء المغسولة جميعا وفي المذهب خلاف في تثريث الرجلين هل هو مندوب او المطلوب الانقاء كما قال خليل رحمه الله تعالى وهل الرجلان كذلك؟ او المطلوب الانقاء لكن الارجح - 00:07:49
من حيث الادلة ان التثليث مندوب لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه غسل رجليه ثلاثة وينبغي ان نعلم ان الواجب من الوضوء انما هو غسلة واحدة لكل عضو يجب غسله او مسحة واحدة كذلك - 00:08:08
لان الامر يطلب منه تحصيل مطلق الماهية فلذلك لا يقتضي التكرار على الصحيح فاذا قيل فاغسلوا فالمراد تحصيل حقيقة الغسل وهي تحصل بالمرة الواحدة فما زاد عليها لا يكون واجبا - 00:08:28
كما قال السيوطي رحمه الله تعالى بالكوكب الساطع لطلب الماهية الامر فلا يفيد تكرارا ولا فورا جلاء او مرة لكنها الضروري وهي مفاده لدى كثير وقوله والشفع والتثليث فيه مغسولنا - 00:08:44
يشير بذلك الى ان الممسوح لا تثليت فيه فلا يثلث مسح الرأس ولا يثلث مسح الاذنين هذا هو مذهب جماهير اهل العلم وقد استحب الشافعي رحمهم الله تعالى تثليث مسح الرأس - 00:09:03
وذلك اخذا بالزيادة الواردة في بعض طرق حديث حمران مولى عثمان رضي الله تعالى عنه وفي هذه الزيادة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا والجمهور لم يأخذوا بها - 00:09:20
لمخالفتها للفظ الائمة الاثبات الذين عليهم مدار احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولان المسح مبني على التخفيف فيناسبه ان لا يقع فيه تكرار المندوب السابع من هذه المندوبات - 00:09:35
هو البدء باليمين اي تقديم العضو الايمن على العضو الايسر. فيقدم يده اليمنى في الغسل على يده اليسرى ويقدم رجله اليمنى على رجله اليسرى وقد قدمنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن - 00:09:52
في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله والتيمن يشمل تناول الماء باليد اليمنى ويشمل كذلك تقديم تقديم العضو الايمن على العضو الايسر في الوضوء والغسل وفي الباب ايضا حديث ام عطية رضي الله تعالى عنها المخرج في الصحيحين - 00:10:11
انها كانت من النسوة اللاتي غسلن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الجنازة وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن لما اردن ان يغسلن زينب ابنته - 00:10:33
قال لهن ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها فهذا فيه تقديم الايمن على الايسر في الغسل وكذلك ايضا يستحب في الوضوء كما اسلفنا المندوب الثامن هو السواك ان يستاك الانسان بسواك - 00:10:49
فان لم يجد فباصبعه وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم انه لا نشك على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي بعض الروايات عند كل وضوء واخرج مالك في موطئه - 00:11:14
بسند متصل الى ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال لولا ان يشق على امته لامرهم بالسواك مع كل وضوء ابو هريرة يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان يشك على امته لامرهم بالسواك - 00:11:29
مع كل وضوء وهذا الحديث له حكم الرفع كما قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى المندوب التاسع من هذه المندوبات هو ترتيب السنن مع الفرائض الترتيب في الوضوء عند المالكية على قسمين. قسم منه سنة - 00:11:46
وهو ترتيب الفرائض الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى بان يقدم وجهه على يديه ويديه على رأسه ورأسه على رجليه فهذا الترتيب سنة مؤكدة عند المالكية وما ترتيب بقية السنن بان يقدم يديه - 00:12:07
ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر ثم آآ يغسل وجهه ويديه ورأسه ما يمسح بقية الترتيب اي ترتيب بقية السنن مستحب عند المالكية اما ترتيب الفرائض الواردة في كتاب الله تعالى فانها سنة - 00:12:26
مؤكدا وذكرنا قبل ان الترتيب لا نص فيه وان الاية جاء فيها التعاطف بالواو وان الواو لا تقتضي الترتيب عند جمهور اهل العلم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه التنكيس - 00:12:48
وانما ثبت عنه انه كان يتوضأ على نسق واحد لا تقدم فيه ولا تأخير لم لم ترد رواية بتقديم بعض المواضع على تأخيرها تخالف رواية اخرى وانما ثبتت عنه هيئة واحدة صلى الله عليه وسلم - 00:13:03
فرأى المالكية ان الترتيب ما كان منه متعلقا بالفرائض فانه سنة مؤكدة وما كان منه متعلقا بالسنن فانه يكون حينئذ مندوبا المندوب العاشر هو بدء مسح الرأس من مقدمه. وذلك للحديث الذي اخرجه مالك في موطأه واخرجه البخاري كذلك - 00:13:19
من حديث عبدالله بن يوسف عن مالك بنفس السند الذي ساقه مالك رحمه الله تعالى الى النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وفي هذا الحديث قال - 00:13:41
آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر بدأ بمقدم رأسه بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه ثم غسل - 00:13:53
رجليه المندوب الحادي عشر من هذه المندوبات هو تخليل الاصابع تخليل اصابع الرجلين فان تخليل اصابع الرجلين مندوب والخلل الذي يكون بين اصابع الرجلين ليس منفرجا كانفراج الاصابع كانفراج اصابع اليد - 00:14:08
وذلك فرق المالكية بين تخليل اليدين وتخليل الرجلين. اجعلوا تخليل اليدين واجبا. وجعلوا تخليلا اصابع الرجلين مندوبة وذلك لعدم الانفراج الشديد بين اصابع الرجلين بخلاف اصابع اليدين وينبغي ان يستثنى من ذلك ما بين نظير الابهام في الرجل والذي يليه فان بينهما انفراجا كبيرا - 00:14:34
اه ينبغي للانسان ان يغسله. اذا فمشهور مثلا بن مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة ان تخليل اصابع الرجلين هو مندوب وليس اه سنة ولا واجبة. وان تخليل اصابع اليدين هو واجب كما تقدم - 00:15:02
اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين - 00:15:24
التفريغ
الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين هذا الدرس السابع من التعليق على ابيات منظومة ابن عاشر - 00:00:00
نقدمه لثلاث خلونا من شهر ربيع الاخر سنة ست وثلاثين واربعمائة والف وقد وصلنا الى قول الناظم واحد عشر الفضائل اتت تسمية وبقعة قد طهرت تقليل ماء وتيامن الاناء والشفع والتثليث في مغسولنا - 00:00:15
بدء الميامن سواك وندب ترتيب مسنونه او مع ما يجب وبدء وبدء مسح الرأس من مقدمه تخليله اصابعا بقدمه وكره الزيت على الفرض لدى مسح وفي الغسل على ما حدد - 00:00:38
وعاجز الفور بنى ما لم يطل بيبسي الاعضاء في زمان معتدل ذاكر فرضه بطول يفعله فقط وبالقرب الموالي يكمله ان كان صلى بطلت ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر قوله رحمه الله تعالى واحد الشرع - 00:00:56
هكذا ينطق بتسكين عين عشر من المركب بعد الفتح وهي لهجة من لهجات بني تميم وقد قال ابن مالك رحمه الله تعالى بالكافية الشافية وبعضهم مسكن عين عشر من بعد فتح - 00:01:19
ومع اثني قد نذر الا ان الناظم رحمه الله تعالى هنا ذكر العدد فقال واحد عشر والمعدود مؤنث فهو الفضيلة فكان حقه ان يقول احدى عشرة لكنها لا تتزن هنا - 00:01:35
وقوله ترتيب مسنونه او مع ماجد. هكذا يقرأ بالاختلاس ترتيب مسنونه باختلاس حركة الهاء وهي ايضا لهجة من لهجات بني عامر بن صعصع منها قول الشاعر له زجل كأنه صوت حاج اذا طلب الوسيقة او الزمير - 00:01:53
وقول الاخر عسى ذات يوم ان يعود بها النوى على ذي هوى حيران قلبه طائر وقول الاخر انه لا يبرئ داء الهدى بد مثل قلايا من سنام وكبد قوله رحمه الله تعالى واحد عشر الفضائل اتت - 00:02:14
الفضائل جمع فضيلة والفضيلة والمندوب والمستحب مترادفات ومعنى الفضيلة مع طلب الشارع وفعله طلبا غير جازم الا انه قصد بها ما دون السنة لان المالكية ينوعون هذا القسم من من اقسام - 00:02:36
بحكم اه الشرعي التكليفي فيفرقون بين السنة والمندوب وهو ايضا صنيع الشافعية نفس الشيء كما قال سيوطيو في الكوكب والندب والسنة والتطوع والمستحب بعضنا قد نوأوا ونوعها المالكية ايضا وقد قال الشيخ سيدي عبد الله رحمه الله تعالى في المراكي - 00:02:56
فضيلة والندب والذي استحب ترادفت ثم التطوع انتخب الى اخره يعني المؤلف رحمه الله تعالى هنا ان المندوبات هي احد عشر مندوبا اولها التسمية اي قول بسم الله وقد ورد في البسملة حديث - 00:03:21
رواه السعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله اخرجه الترمذي وورد ايضا من حديث ابي سعيد الخدري عند الدارمي وابن ماجة - 00:03:44
وهذا الحديث ضعفه كثير من العلماء وحسنه بعضهم ولكن الاحاديث الضعيفة يجوز العمل بها في فضائل الاعمال وخصوصا ايضا انه يشهد له عموم ذكر الله تعالى في الامور ذات البال - 00:03:59
المندوب الثاني اه بقعة قد طهرت اي مكان طاهر ان يتوضأ في مكان طاهر وذلك خشية ان تخبث البقعة النجسة ثيابه اذا اختلطت بماء وضوءه وفي الحديث الذي يرويه ابو داوود عن احمد بن حنبل من حديث عبدالله بن المغفل رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في مستحمه ثم - 00:04:18
ويغتسل فيه قال احمد هم يتوضأ فيه المندوب الثالث تقليل الماء وذلك لعموم قوله تعالى ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين من حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه - 00:04:45
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل او يغسل بالصاع الى خمسة امداد ويتوضأ بالمد يتوضأ بالمد اخرجه البخاري رحمه الله تعالى ولحديث عبدالله بن عمرو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما هذا السرف - 00:05:02
فقال افي الوضوء اسراف؟ قال نعم. وان كنت على نهر جار هكذا وان كنت على نهر جار اخرجه ابن ماجة وهذا الحديث في سنده ضعف لكن حديث انس في البخاري. كما اسلفنا انفا - 00:05:22
فهو الحجة في الباب مع عموم الاية كما ذكرنا المندوب الرابع تيامن الاناء اي ان يضع الانسان الاناء الذي يتوضأ منه عن يمينه اذا كان يغرف منه اما اذا كان يفرغ منه فانه يجعله عن يساره - 00:05:40
لانه سيغسل بيمينه فحينئذ يكون اه جعله عند اليسار امكن له بالوضوء كما قال خليل رحمه الله تعالى وتيامن اعضاء واناء ينفتح واصل التيامن في الطهارة عموما حديث عائشة رضي الله تعالى عنها - 00:06:00
المخرج عند البخاري ومسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله والتيمن في الطهارة يكون بوضع الاناء عن اليمين والتناول منه - 00:06:21
يكون بالتناول بتناول الماء باليمين ويكون ايضا بتقديم العضو الايمن على الايسر كما سيأتي المندوب الخامس من هذه المندوبات هو الشفاء والمندوب السادس هو التثليث والشفع هو الغسلة الثانية في المغسولات والتثليث الغسلة الثالثة في المغسولات - 00:06:41
واصل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح انه توضأ مرة مرة. وانه توضأ مرتين مرتين وانه توضأ ثلاثا ثلاثا معنى وضوءه مرة مرة انه اقتصر على غسلة واحدة في كل عضو - 00:07:05
ومعنى وضوءه مرتين انه غسل الاعضاء مرتين مرتين ومعنى وضوءه ثلاثا انه غسلها ثلاثا ثلاثا فدل هذا على ان الافضل هو الثلاث ثم تليها بالافضلية ان يغسل مرتين مرتين وان من غسل مرة مرة فقد اجزأه ذلك الا انه ترك ما هو اكمل وافضل - 00:07:19
يكون في الاعضاء المغسولة جميعا وفي المذهب خلاف في تثريث الرجلين هل هو مندوب او المطلوب الانقاء كما قال خليل رحمه الله تعالى وهل الرجلان كذلك؟ او المطلوب الانقاء لكن الارجح - 00:07:49
من حيث الادلة ان التثليث مندوب لان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه انه غسل رجليه ثلاثة وينبغي ان نعلم ان الواجب من الوضوء انما هو غسلة واحدة لكل عضو يجب غسله او مسحة واحدة كذلك - 00:08:08
لان الامر يطلب منه تحصيل مطلق الماهية فلذلك لا يقتضي التكرار على الصحيح فاذا قيل فاغسلوا فالمراد تحصيل حقيقة الغسل وهي تحصل بالمرة الواحدة فما زاد عليها لا يكون واجبا - 00:08:28
كما قال السيوطي رحمه الله تعالى بالكوكب الساطع لطلب الماهية الامر فلا يفيد تكرارا ولا فورا جلاء او مرة لكنها الضروري وهي مفاده لدى كثير وقوله والشفع والتثليث فيه مغسولنا - 00:08:44
يشير بذلك الى ان الممسوح لا تثليت فيه فلا يثلث مسح الرأس ولا يثلث مسح الاذنين هذا هو مذهب جماهير اهل العلم وقد استحب الشافعي رحمهم الله تعالى تثليث مسح الرأس - 00:09:03
وذلك اخذا بالزيادة الواردة في بعض طرق حديث حمران مولى عثمان رضي الله تعالى عنه وفي هذه الزيادة ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا والجمهور لم يأخذوا بها - 00:09:20
لمخالفتها للفظ الائمة الاثبات الذين عليهم مدار احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولان المسح مبني على التخفيف فيناسبه ان لا يقع فيه تكرار المندوب السابع من هذه المندوبات - 00:09:35
هو البدء باليمين اي تقديم العضو الايمن على العضو الايسر. فيقدم يده اليمنى في الغسل على يده اليسرى ويقدم رجله اليمنى على رجله اليسرى وقد قدمنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن - 00:09:52
في تنعله وترجله وفي طهوره وفي شأنه كله والتيمن يشمل تناول الماء باليد اليمنى ويشمل كذلك تقديم تقديم العضو الايمن على العضو الايسر في الوضوء والغسل وفي الباب ايضا حديث ام عطية رضي الله تعالى عنها المخرج في الصحيحين - 00:10:11
انها كانت من النسوة اللاتي غسلن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل الجنازة وان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن لما اردن ان يغسلن زينب ابنته - 00:10:33
قال لهن ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها فهذا فيه تقديم الايمن على الايسر في الغسل وكذلك ايضا يستحب في الوضوء كما اسلفنا المندوب الثامن هو السواك ان يستاك الانسان بسواك - 00:10:49
فان لم يجد فباصبعه وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم انه لا نشك على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة وفي بعض الروايات عند كل وضوء واخرج مالك في موطئه - 00:11:14
بسند متصل الى ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال لولا ان يشق على امته لامرهم بالسواك مع كل وضوء ابو هريرة يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان يشك على امته لامرهم بالسواك - 00:11:29
مع كل وضوء وهذا الحديث له حكم الرفع كما قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى المندوب التاسع من هذه المندوبات هو ترتيب السنن مع الفرائض الترتيب في الوضوء عند المالكية على قسمين. قسم منه سنة - 00:11:46
وهو ترتيب الفرائض الواردة في كتاب الله سبحانه وتعالى بان يقدم وجهه على يديه ويديه على رأسه ورأسه على رجليه فهذا الترتيب سنة مؤكدة عند المالكية وما ترتيب بقية السنن بان يقدم يديه - 00:12:07
ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر ثم آآ يغسل وجهه ويديه ورأسه ما يمسح بقية الترتيب اي ترتيب بقية السنن مستحب عند المالكية اما ترتيب الفرائض الواردة في كتاب الله تعالى فانها سنة - 00:12:26
مؤكدا وذكرنا قبل ان الترتيب لا نص فيه وان الاية جاء فيها التعاطف بالواو وان الواو لا تقتضي الترتيب عند جمهور اهل العلم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه التنكيس - 00:12:48
وانما ثبت عنه انه كان يتوضأ على نسق واحد لا تقدم فيه ولا تأخير لم لم ترد رواية بتقديم بعض المواضع على تأخيرها تخالف رواية اخرى وانما ثبتت عنه هيئة واحدة صلى الله عليه وسلم - 00:13:03
فرأى المالكية ان الترتيب ما كان منه متعلقا بالفرائض فانه سنة مؤكدة وما كان منه متعلقا بالسنن فانه يكون حينئذ مندوبا المندوب العاشر هو بدء مسح الرأس من مقدمه. وذلك للحديث الذي اخرجه مالك في موطأه واخرجه البخاري كذلك - 00:13:19
من حديث عبدالله بن يوسف عن مالك بنفس السند الذي ساقه مالك رحمه الله تعالى الى النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وفي هذا الحديث قال - 00:13:41
آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر بدأ بمقدم رأسه بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدأ منه ثم غسل - 00:13:53
رجليه المندوب الحادي عشر من هذه المندوبات هو تخليل الاصابع تخليل اصابع الرجلين فان تخليل اصابع الرجلين مندوب والخلل الذي يكون بين اصابع الرجلين ليس منفرجا كانفراج الاصابع كانفراج اصابع اليد - 00:14:08
وذلك فرق المالكية بين تخليل اليدين وتخليل الرجلين. اجعلوا تخليل اليدين واجبا. وجعلوا تخليلا اصابع الرجلين مندوبة وذلك لعدم الانفراج الشديد بين اصابع الرجلين بخلاف اصابع اليدين وينبغي ان يستثنى من ذلك ما بين نظير الابهام في الرجل والذي يليه فان بينهما انفراجا كبيرا - 00:14:34
اه ينبغي للانسان ان يغسله. اذا فمشهور مثلا بن مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة ان تخليل اصابع الرجلين هو مندوب وليس اه سنة ولا واجبة. وان تخليل اصابع اليدين هو واجب كما تقدم - 00:15:02
اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين - 00:15:24