بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعا باحسان الى يوم الدين انا فلا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم - 00:00:01
نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه درس السادس والثلاثين رد عليك على كتاب ابن عاشر قد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى وحولوا الارباح ونسل كالاصول والطارلة عما يزكى ان يحول - 00:00:15
ولا يزكى وقص من النعم كذا كما دون النصاب واليهم وعسل فاكهة مع الخضر اه يدخر قوله رحمه الله تعالى وحول الارباح ونسل كالاصول الربح كما قال ابن عرفة هو زائد زمن مبيع تجر على زمنه - 00:00:33
على زمنه الاول زائد ثمانين بيع تاجر على ثمنه الاول والمراد بالنسل ولدوا الماشية يعني ان الربح المتجدد اثناء الحولي يحسب مع حول الاصل من اتجه بعشرة دنانير ومن محرم ثم كمل له النصاب بالربح اثناء الحول - 00:00:56
فصارت عشرين فان حوله هو اول المحرم من كان يتجه بعشرين دينارا ثم ربح اثناء الحول انه يدفع مقابل ذلك الربح ولو لم يحل الحول على الربح بان حوله حول اصله - 00:01:21
وقوله ونسل كالاصول يعني ان نسل الماشية حوله حول اصلها وان كانت الامهات اقل من من النصاب لان النتاج كالربح يقدر كاملا في اصله من كانت لديه ثلاثون من الغنم ملكة في رمضان - 00:01:43
وولدت في شعبان حتى بلغت اربعين لزمته الشاه لزمته شاة في رمضان ومن كانت لديه مئة من الغنم فلما اقترب الحول ولد بعضها حتى وصلت بالولادة الى مائة وواحد وعشرين - 00:02:04
فانه تلزمه شاتان بان حول النسل هو حول اصله ثم قال والطارئ لا عما يزكى ان يحول. يعني ان المال المستفاد اثناء الحول من الماشية من غير نسلها ترعى على على اقل من نصاب لم يعتبر حول المال الاول - 00:02:24
ومفهوم ذلك انه انطرأ على ما يزكى كان حوله حول الاول تحصل ذلك ان من كانت له ماشية وكانت نصابا ثم استفاد ماشية اخرى بشراء او دية او هبة او نحو ذلك - 00:02:46
فان الثانية تضمن للاولى وتزكى على حولها ولو حصلت استفادة الثانية قبل كمال حول الاولى بيوم واحد مثلا فان كانت الولاة اقل من نصاب فلا تضم الثانية لها ولو كانت الثانية اصابة - 00:03:04
ويستقبل بهما من يوم حصول الثانية الا ان حصلت الفائدة بولادة الام معاتف حولها حولهن وان كانت الامهات اقل من نصاب اتفاقا لان لان النتاج كالربح تقدر كاملا في اصله كما تقدم - 00:03:24
ثم انضم الفائدة للنصاب مقيد بما اذا كانت من جنس وتضم فائدة الغنم للغنم وفائدة الابل ولكن لا تضم فائدة فائدة الغنم واما فائدة العين فان صادفت قبلها اقل من النصاب فكمل النصاب بها ضمت له واستقبل بالجميع حوله - 00:03:44
وان صادفت قبلها نصابا استقبل بها حولا وبقي كل مال على حوله فالحاصل ان الفائدة في العين لا تضم لما قبلها اذا كان نصابا وتضم له اذا كان اقل ويستقبل بهما - 00:04:08
واما الماشية فتضم الفائدة فيها لما قبلها ان كان نصابا لا ان كان اقل من نصاب فلا تضم له مطلقا قال محمد المولود رحمه الله تعالى في الكثاف وما طرأ على نصاب مثله - 00:04:25
ومثل الاصل ربحه ونسله وبين له من التفصيل في فائدة الماشية وارد عن الامام مالك رحمه الله تعالى حيث جاء في موطأ قال مالك في رجل كانت له غنم لا تجب فيه الصدقة - 00:04:41
فاشترى اليها غنما كثيرة تجب فيما دونها الصدقة او ورثها انه لا تجب عليه في العالم كلها الصدقة حتى يحول عليها الحول من يوم افادها باشتراء كراء او ميراث وذلك ان كل ما كان عند الرجل من ماشية لا تجب فيها الصدقة من ابل - 00:04:58
او بقر او غنم فليس يعد ذلك نصاب مال حتى يكون في كل صنف ها ما تجب صدقة كذلك النصاب الذي ازكي معه فذلك النصاب الذي يزكي معه ما افاد اليه صاحبه من قليل او كثير من الماشية - 00:05:17
قال مالك رحمه الله تعالى ولو كانت لرجل او بقر او غنم في كل صنف منها الصدقة ما افاد اليها بعيرا او بقرة او شاة صدقها مع ماشيته حين يصدقها - 00:05:42
قال يحيى قال مالك وهذا احب ما سمعت الي في هذا مقال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يزكى وقص من النعم كذلك ما دون النصاب واليعم وعسل فاكهة مع الخضر اذ هي في المختات مما يدخر - 00:06:00
ذكر الملك رحمه الله تعالى في هذين البيتين خمسة اشياء لا تجب الزكاة فيها اولها وقف النعم والوقف ما بين الفريضتين من كانت لديه تسع من الابل حال عليها الحول دفع عنها شاة واحدة - 00:06:19
مع ان النصاب خمس ولكن الاربعة الزائدة وقسم لا يزكى ومن كانت لديه مئة وعشرون من العلم حال عليها دفع شاة واحدة مع ان النصابة اربعون لكن الزائدة عليها مما دون النصاب الموالي - 00:06:34
وقفوا لا زكاة فيه ذلك لان الشارع حدد نصبا للنعم والغى الزيادة الواقعة بين تلك النصب كما تقدم في حديث كتاب الصدقة وقيد المؤلف رحمه الله تعالى الوقف بالنعم ليعلم ان الحرث والعين لا وقص فيهما - 00:06:54
الزايد فيهما على قدر النصاب يزكى بحسبه الثاني ما دون النصاب فلا زكاة في مال حتى يبلغ نصابا لقوله صلى الله عليه وسلم في كتاب الصدقة المخرج في الصحيح ومن لم تكن عنده الا اربع من الابل - 00:07:16
فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها وقال ايضا بنفس الحديث واذا كانت فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة شاة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر. فان لم تكن الا تسعين ومئة فليس بها شيء الا - 00:07:33
لا ان يشاء ربها. ولقوله صلى الله عليه وسلم ليسوا فيما دون خمس زود من صدقة وليس فيما دون خمس اوات صدقة وليس فيما دون خمسة اوسك صدقة قوله وليعم يعني ان ما دون النصاب لا يزكى مطلقا. لكن نعمي ولا في غيره - 00:08:04
الاموال بخلاف الوقس فانه مختص بالنعم ثالث من المسائل التي لا زكاة فيها مما ذكره هنا العسل فلا زكاة في عينه وان خالف فيه بعض اهل العلم لان العسل ليس من الحرث - 00:08:24
بينما يستخرج من النحل وقد تقدم ان الاموال التي تجب الزكاة في عينها عند المالكية ثلاثة فقط وهي العين الذهب والفضة والحرث والماشية والعسل ليس منها فلا تجب فيه الزكاة عند المالكية والشافعية - 00:08:42
الا اذا كان من عروض التجارة بلاد الحنفية والحنابلة الى وجوب الزكاة في العسل واشترط الحنفية الا يكون في ارض خراجية بان ارض الخراجي تدفع منها حرق الخرج ولا يجتمع حقان لله في مال واحد - 00:08:59
سبب واحد واستدل الموجبون بالزكاة العسل بحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ من العسل العشر اخرجه ابن ماجة واحتجوا ايضا بما فيه صحيح ابن خزيمة ان بني شبابة وهم بطن من فهم كانوا يؤدون الى النبي صلى الله عليه وسلم من العسل العشر - 00:09:19
وانه كان يحمي لهم واديين فيه ما نحن فما حديث ابن ماجة فقد اعل بالارشاد واما حديث ابن خزيمة فليس صريحا في وجوب الزكاة في العسل لاحتمال ان ما كانوا يدفعونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:09:43
هو في مقابل حمايته واديهم ويؤيد ذلك انهم لما جاءوا لا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه واخبروه خبرهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امر عامله عليهم وهو سفيان بن عبدالله ان يحمي لهم الواديين - 00:10:03
ان ادوا من عسلهم ما كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والا خلى بين الناس وبين الوالدين فلو كان الذي يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة واجبة - 00:10:22
فامر عمر عامله ان يأخذها منهم طوعا او كرها وقد رويت في زكاة العسل احاديث اخرى لم تسلم مما قال وقد قال البخاري رحمه الله تعالى وابن المنذر رحمه الله تعالى لن يصح بزكاة العسل شيء عن النبي - 00:10:37
صلى الله عليه وسلم الرابع والخامس ما لا زكاة فيه الخبر والفواكه فلا يزكى منها عند المالكية الا التمر والزبيب فقط وانهماء مقتاتين مدخرين وقال الازهري وابن عبدالبر تجب الزكاة في التين - 00:10:58
لانه ييبس ويدخر والمشهور في المذهب عدم وجوب الزكاة عدم وجوب الزكاة فيه قال العلامة في مباحثه الفقهية والازهري وابن عبدالبر قد جعل التينة مثل التمر وماله قد رأيا من ذلك مخالف لما رآه مالك فهو كالرمان قد جعله اذ لا يظن اللبس يحصل له - 00:11:24
وفي الموافق قال ما لك السنة التي لا لا اختلاف فيها عندنا والذي سمعت من اهل العلم انه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة انه ليس في شيء من الفواكه كل - 00:11:51
يا صدقة الرمان والفرسك والتين وما اشبه ذلك وما لم يشبهه اذا كان من الفواكه قال ولا غل قصبي ولا في البقول كلها ولا في ازمانها اذا بيعت صدقة حتى يحول على ازمانها الحول - 00:12:04
من يوم بيعها ويقبض صاحبها ثمنها وهو نصاب وعلل المؤلف رحمه الله تعالى عدم وجوب الزكاة في الفواكه والخضر بان الزكاة انما تجب عند المالكية في المختات المدخر من الحرف - 00:12:23
وقد حاصره المالكية بعشرين نوعا وهي التمر والعنب والحنطة والشعير والذرة والدخن والارز والعدس وانواع القطان السبعة وهي الحمص والفول والعدس واللوبيا والترمس والجلبان والبسيلة وذوات الزيوت الاربع وهي الزيتون - 00:12:49
والقرطم وبذر الهجر فهذه عشرون جنسا لا تجب الزكاة في غيرها عند اصحاب مالك واما الشافعية فقد اناطوا الزكاة بالمقتات ولم يحصروا الانواع التي تجب فيها الزكاة. وخالفوا المالكية في الزيتون وكانهم لم يروه مختاتا. ودليل المالكية بوجوب - 00:13:11
زكاتي في الزيتون ان الله تعالى قال وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره فاسمر واتوا حقه يوم حصاده - 00:13:36
ولا تسرفوا انه لا يحب فامر تعالى للزكاة في المذكورات ومنها الزيتون وذهب الامام احمد في الرواية الراجحة في المذهب مذهب الامام احمد لان الزكاة تجب في كل ما استنبته الادميون من الحبوب والثمار - 00:14:00
وكان مما يجمع وصفي الكيل واليبس مع الادخار فخالف الحنفية الجمهور فيوجب الزكاة في كل ما تنبته الارض من المأكولات اخذا بعموم النصوص الشرعية اخذا بعمومات النصوص الشرعية الواردة في الباب - 00:14:20
قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وقوله تعالى وهو الذي اه جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابها وغير - 00:14:40
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعا باحسان الى يوم الدين انا فلا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم - 00:00:01
نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه درس السادس والثلاثين رد عليك على كتاب ابن عاشر قد وصلنا الى قول المؤلف رحمه الله تعالى وحولوا الارباح ونسل كالاصول والطارلة عما يزكى ان يحول - 00:00:15
ولا يزكى وقص من النعم كذا كما دون النصاب واليهم وعسل فاكهة مع الخضر اه يدخر قوله رحمه الله تعالى وحول الارباح ونسل كالاصول الربح كما قال ابن عرفة هو زائد زمن مبيع تجر على زمنه - 00:00:33
على زمنه الاول زائد ثمانين بيع تاجر على ثمنه الاول والمراد بالنسل ولدوا الماشية يعني ان الربح المتجدد اثناء الحولي يحسب مع حول الاصل من اتجه بعشرة دنانير ومن محرم ثم كمل له النصاب بالربح اثناء الحول - 00:00:56
فصارت عشرين فان حوله هو اول المحرم من كان يتجه بعشرين دينارا ثم ربح اثناء الحول انه يدفع مقابل ذلك الربح ولو لم يحل الحول على الربح بان حوله حول اصله - 00:01:21
وقوله ونسل كالاصول يعني ان نسل الماشية حوله حول اصلها وان كانت الامهات اقل من من النصاب لان النتاج كالربح يقدر كاملا في اصله من كانت لديه ثلاثون من الغنم ملكة في رمضان - 00:01:43
وولدت في شعبان حتى بلغت اربعين لزمته الشاه لزمته شاة في رمضان ومن كانت لديه مئة من الغنم فلما اقترب الحول ولد بعضها حتى وصلت بالولادة الى مائة وواحد وعشرين - 00:02:04
فانه تلزمه شاتان بان حول النسل هو حول اصله ثم قال والطارئ لا عما يزكى ان يحول. يعني ان المال المستفاد اثناء الحول من الماشية من غير نسلها ترعى على على اقل من نصاب لم يعتبر حول المال الاول - 00:02:24
ومفهوم ذلك انه انطرأ على ما يزكى كان حوله حول الاول تحصل ذلك ان من كانت له ماشية وكانت نصابا ثم استفاد ماشية اخرى بشراء او دية او هبة او نحو ذلك - 00:02:46
فان الثانية تضمن للاولى وتزكى على حولها ولو حصلت استفادة الثانية قبل كمال حول الاولى بيوم واحد مثلا فان كانت الولاة اقل من نصاب فلا تضم الثانية لها ولو كانت الثانية اصابة - 00:03:04
ويستقبل بهما من يوم حصول الثانية الا ان حصلت الفائدة بولادة الام معاتف حولها حولهن وان كانت الامهات اقل من نصاب اتفاقا لان لان النتاج كالربح تقدر كاملا في اصله كما تقدم - 00:03:24
ثم انضم الفائدة للنصاب مقيد بما اذا كانت من جنس وتضم فائدة الغنم للغنم وفائدة الابل ولكن لا تضم فائدة فائدة الغنم واما فائدة العين فان صادفت قبلها اقل من النصاب فكمل النصاب بها ضمت له واستقبل بالجميع حوله - 00:03:44
وان صادفت قبلها نصابا استقبل بها حولا وبقي كل مال على حوله فالحاصل ان الفائدة في العين لا تضم لما قبلها اذا كان نصابا وتضم له اذا كان اقل ويستقبل بهما - 00:04:08
واما الماشية فتضم الفائدة فيها لما قبلها ان كان نصابا لا ان كان اقل من نصاب فلا تضم له مطلقا قال محمد المولود رحمه الله تعالى في الكثاف وما طرأ على نصاب مثله - 00:04:25
ومثل الاصل ربحه ونسله وبين له من التفصيل في فائدة الماشية وارد عن الامام مالك رحمه الله تعالى حيث جاء في موطأ قال مالك في رجل كانت له غنم لا تجب فيه الصدقة - 00:04:41
فاشترى اليها غنما كثيرة تجب فيما دونها الصدقة او ورثها انه لا تجب عليه في العالم كلها الصدقة حتى يحول عليها الحول من يوم افادها باشتراء كراء او ميراث وذلك ان كل ما كان عند الرجل من ماشية لا تجب فيها الصدقة من ابل - 00:04:58
او بقر او غنم فليس يعد ذلك نصاب مال حتى يكون في كل صنف ها ما تجب صدقة كذلك النصاب الذي ازكي معه فذلك النصاب الذي يزكي معه ما افاد اليه صاحبه من قليل او كثير من الماشية - 00:05:17
قال مالك رحمه الله تعالى ولو كانت لرجل او بقر او غنم في كل صنف منها الصدقة ما افاد اليها بعيرا او بقرة او شاة صدقها مع ماشيته حين يصدقها - 00:05:42
قال يحيى قال مالك وهذا احب ما سمعت الي في هذا مقال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يزكى وقص من النعم كذلك ما دون النصاب واليعم وعسل فاكهة مع الخضر اذ هي في المختات مما يدخر - 00:06:00
ذكر الملك رحمه الله تعالى في هذين البيتين خمسة اشياء لا تجب الزكاة فيها اولها وقف النعم والوقف ما بين الفريضتين من كانت لديه تسع من الابل حال عليها الحول دفع عنها شاة واحدة - 00:06:19
مع ان النصاب خمس ولكن الاربعة الزائدة وقسم لا يزكى ومن كانت لديه مئة وعشرون من العلم حال عليها دفع شاة واحدة مع ان النصابة اربعون لكن الزائدة عليها مما دون النصاب الموالي - 00:06:34
وقفوا لا زكاة فيه ذلك لان الشارع حدد نصبا للنعم والغى الزيادة الواقعة بين تلك النصب كما تقدم في حديث كتاب الصدقة وقيد المؤلف رحمه الله تعالى الوقف بالنعم ليعلم ان الحرث والعين لا وقص فيهما - 00:06:54
الزايد فيهما على قدر النصاب يزكى بحسبه الثاني ما دون النصاب فلا زكاة في مال حتى يبلغ نصابا لقوله صلى الله عليه وسلم في كتاب الصدقة المخرج في الصحيح ومن لم تكن عنده الا اربع من الابل - 00:07:16
فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها وقال ايضا بنفس الحديث واذا كانت فاذا كانت سائمة الرجل ناقصة من اربعين شاة شاة فليس فيها صدقة الا ان يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر. فان لم تكن الا تسعين ومئة فليس بها شيء الا - 00:07:33
لا ان يشاء ربها. ولقوله صلى الله عليه وسلم ليسوا فيما دون خمس زود من صدقة وليس فيما دون خمس اوات صدقة وليس فيما دون خمسة اوسك صدقة قوله وليعم يعني ان ما دون النصاب لا يزكى مطلقا. لكن نعمي ولا في غيره - 00:08:04
الاموال بخلاف الوقس فانه مختص بالنعم ثالث من المسائل التي لا زكاة فيها مما ذكره هنا العسل فلا زكاة في عينه وان خالف فيه بعض اهل العلم لان العسل ليس من الحرث - 00:08:24
بينما يستخرج من النحل وقد تقدم ان الاموال التي تجب الزكاة في عينها عند المالكية ثلاثة فقط وهي العين الذهب والفضة والحرث والماشية والعسل ليس منها فلا تجب فيه الزكاة عند المالكية والشافعية - 00:08:42
الا اذا كان من عروض التجارة بلاد الحنفية والحنابلة الى وجوب الزكاة في العسل واشترط الحنفية الا يكون في ارض خراجية بان ارض الخراجي تدفع منها حرق الخرج ولا يجتمع حقان لله في مال واحد - 00:08:59
سبب واحد واستدل الموجبون بالزكاة العسل بحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اخذ من العسل العشر اخرجه ابن ماجة واحتجوا ايضا بما فيه صحيح ابن خزيمة ان بني شبابة وهم بطن من فهم كانوا يؤدون الى النبي صلى الله عليه وسلم من العسل العشر - 00:09:19
وانه كان يحمي لهم واديين فيه ما نحن فما حديث ابن ماجة فقد اعل بالارشاد واما حديث ابن خزيمة فليس صريحا في وجوب الزكاة في العسل لاحتمال ان ما كانوا يدفعونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:09:43
هو في مقابل حمايته واديهم ويؤيد ذلك انهم لما جاءوا لا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه واخبروه خبرهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امر عامله عليهم وهو سفيان بن عبدالله ان يحمي لهم الواديين - 00:10:03
ان ادوا من عسلهم ما كانوا يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والا خلى بين الناس وبين الوالدين فلو كان الذي يؤدونه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة واجبة - 00:10:22
فامر عمر عامله ان يأخذها منهم طوعا او كرها وقد رويت في زكاة العسل احاديث اخرى لم تسلم مما قال وقد قال البخاري رحمه الله تعالى وابن المنذر رحمه الله تعالى لن يصح بزكاة العسل شيء عن النبي - 00:10:37
صلى الله عليه وسلم الرابع والخامس ما لا زكاة فيه الخبر والفواكه فلا يزكى منها عند المالكية الا التمر والزبيب فقط وانهماء مقتاتين مدخرين وقال الازهري وابن عبدالبر تجب الزكاة في التين - 00:10:58
لانه ييبس ويدخر والمشهور في المذهب عدم وجوب الزكاة عدم وجوب الزكاة فيه قال العلامة في مباحثه الفقهية والازهري وابن عبدالبر قد جعل التينة مثل التمر وماله قد رأيا من ذلك مخالف لما رآه مالك فهو كالرمان قد جعله اذ لا يظن اللبس يحصل له - 00:11:24
وفي الموافق قال ما لك السنة التي لا لا اختلاف فيها عندنا والذي سمعت من اهل العلم انه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة انه ليس في شيء من الفواكه كل - 00:11:51
يا صدقة الرمان والفرسك والتين وما اشبه ذلك وما لم يشبهه اذا كان من الفواكه قال ولا غل قصبي ولا في البقول كلها ولا في ازمانها اذا بيعت صدقة حتى يحول على ازمانها الحول - 00:12:04
من يوم بيعها ويقبض صاحبها ثمنها وهو نصاب وعلل المؤلف رحمه الله تعالى عدم وجوب الزكاة في الفواكه والخضر بان الزكاة انما تجب عند المالكية في المختات المدخر من الحرف - 00:12:23
وقد حاصره المالكية بعشرين نوعا وهي التمر والعنب والحنطة والشعير والذرة والدخن والارز والعدس وانواع القطان السبعة وهي الحمص والفول والعدس واللوبيا والترمس والجلبان والبسيلة وذوات الزيوت الاربع وهي الزيتون - 00:12:49
والقرطم وبذر الهجر فهذه عشرون جنسا لا تجب الزكاة في غيرها عند اصحاب مالك واما الشافعية فقد اناطوا الزكاة بالمقتات ولم يحصروا الانواع التي تجب فيها الزكاة. وخالفوا المالكية في الزيتون وكانهم لم يروه مختاتا. ودليل المالكية بوجوب - 00:13:11
زكاتي في الزيتون ان الله تعالى قال وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره فاسمر واتوا حقه يوم حصاده - 00:13:36
ولا تسرفوا انه لا يحب فامر تعالى للزكاة في المذكورات ومنها الزيتون وذهب الامام احمد في الرواية الراجحة في المذهب مذهب الامام احمد لان الزكاة تجب في كل ما استنبته الادميون من الحبوب والثمار - 00:14:00
وكان مما يجمع وصفي الكيل واليبس مع الادخار فخالف الحنفية الجمهور فيوجب الزكاة في كل ما تنبته الارض من المأكولات اخذا بعموم النصوص الشرعية اخذا بعمومات النصوص الشرعية الواردة في الباب - 00:14:20
قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وقوله تعالى وهو الذي اه جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا اكله والزيتون والرمان متشابها وغير - 00:14:40