شرح متن النبذة في الفقه - للعلامة عبد الرحمن المشهور - شرح: لبيب نجيب عبد الله (مكتمل)
شرح متن النبذة في الفقه الشافعي - للعلامة عبد الرحمن المشهور صاحب (بغية المسترشدين) - 10
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين. محمد ابن عبد الله وعلى آله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فهذا آآ هو اللقاء العاشر - 00:00:00ضَ
في شرح النبذة في الفقه. للعلامة السيد عبدالرحمن المشهور. رحمه الله تعالى رحمة واسعة واجزر له الاجر والثواب. واسأل الله سبحانه وتعالى ان يفقهنا في الدين. وان يفتح علينا فتوح العارفين اه سواء اه المتكلم او السامع اللهم امين - 00:00:20ضَ
بنا الكلام آآ حول آآ موجبات الغسل. وكان هذا في اللقاء الماضي. وباذن الله تعالى في هذا اللقاء سيكون الكلام حول آآ موجبات حول قروض الغسل. وآآ من باب الفائدة - 00:00:50ضَ
يقال غسل ويقال غسل يصح هذا ويصح هذا. الا ان الفقهاء يقولون ان اذا اضيف الى سببه مثلا غسل الجنابة او مثلا غسل الحيض فان بل افصح فيه الضم يقال غسل الجنابة غسل الحيض. واذا اضيف الى شيء اخر مثلا الثوب فيقال - 00:01:10ضَ
بالفتح غسل الثوب مثلا غسل الثوب. وعلى كل حال يصح الوجهان لكن علماء اللغة يقولون ان الافصح هو الفتح والفقهاء يقولون ان الافصح هو الضم على التفصيل السابق. بين المصنف رحمه الله تعالى قروض الغسل - 00:01:40ضَ
فقال وقروض الغسل شيئا. ويضاف عليهما شيء ثالث لم يذكره المصنف وهو ازالة النجاسة العينية ان كانت عليه. وحينئذ تكون قروض الغسل ثلاثة. ازالة النجاسة العينية والفرد الثاني اه هو النية والفرض الثالث تعميم البدن بالماء. وسيأتي ذلك من كلام المصنف. وهذا الشرط الذي اضيف - 00:02:00ضَ
ازالة النجاسة العينية تفهم منه ان النجاسة اذا كانت حكمية فانه لا يشترط ازالتها بل تكفي غسلة واحدة لرفع الحدث وازالة النجاسة الحكمية. قال المصنف رحمه الله تعالى اه قروض - 00:02:30ضَ
الغسل شيئان نية رفع الجنابة هذا الفرض الاول فلا يصح الغسل بلا نيته فلو وقعت منه جنابة ولم يعلم بها واغتسل مرات عديدة مثلا ثم علم بالجنابة فلابد ان يغتسل بنية رفع الجنابة. تمام؟ لان المرات التي اغتسل فيها من قبل - 00:02:50ضَ
لم يكن ناويا رفع الجنابة. فعندما يعلم بحصول الجنابة لابد ان يغتسل بنية رفع الجنابة او بنية الطهارة للصلاة. كما قال المصنف رحمه الله تعالى. وتنوي الحائض رفع الحيض النفساء رفع حدث النفاس. ولو ان الحائض روت نوت رفع حدث النفاس او النفساء نوى - 00:03:20ضَ
رفع حدث الحيض فان ذلك يجزئها. والدليل على وجوب النية قول النبي صلى الله عليه واله وسلم انما الاعمال كميات وانما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه من حديث امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ويجب قرن النية - 00:03:50ضَ
باول مغسول فلو نوى بعد اه غسل جزء من جسده وجبت اعادته. والنية اه في غسل الميت من دوبه كما تقدم الاشارة الى ذلك من قبل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفرض الثاني الذي على حسب ترتيبه والثاني وعلى حسب ما اضفناه من - 00:04:10ضَ
اه اشتراك ازالة النجاسة العينية سيكون هذا هو الفرض الثالث. قال تعميم شعره وبشره بالماء اي بأن يغسل جميع البدن. حتى ما تحت كلفة الاقلف. والقلبة هي الجلد التي يقطعها - 00:04:40ضَ
من ذكر الصبي. والشخص الاخلف آآ هو الشخص الذي لم آآ يختتم. ثم آآ اه يمكن ان نذكر مسألة تتعلق بالغسل هنا وهي اذا اجتمع على الشخص غسلان فله ثلاث احتمالات - 00:05:00ضَ
الاحتمال الاول ان يكونا واجبين. اي ان يكونا ان يكون ان يكون الغسلان واجبان كغسل جنابة وغسل حيض. بالنسبة للمرأة اجتمع عليها حيض وجنابة. وحينئذ نقول فلو نوت رفع احدهما ارتفعا معا. لو نوت رفع احدهما ارتفعا معا. الثاني - 00:05:20ضَ
ان يكونا مستحبين اي اه مثل غسل الجمعة وغسل العيدين. اه فلو نوى احدهما اجزأه عن الاخر كابوس للجمعة وغسل العيد. فلو نوى احدهما اجزاء عن الاخر وان كان لا يثاب الا على ما نواه. كالذي قبله - 00:05:50ضَ
اه الثالث ان يكون اه غسلا واجبا ومستحب ان يكون عليه غسلان احدهما واجب مستحب كغسل جنابة وغسل جمعة فان نواهما اه بغسل واحد اه حصل ان نواهما بغسل واحد اه حصلا يعني اغتسل غسلا واحدا - 00:06:12ضَ
ونوع الغسل الواجب والغسل مستحب حصل ذلك له. وان نوى احدهما فقط فلا يحصل الاخر بل يحصل له ما نوى والغسل له سنن فمن سننه التسمية وغسل الكفين والوضوء وتعهد المعاطف - 00:06:35ضَ
وتقليل وصول الشعر. وهنالك كلام للفقهاء في الوضوء. ماذا ينوي به؟ آآ لا نطيل الكلام هنا حول ذلك ومن الاغتسالات المسنونة غسل الجمعة وغسل العيدين والغسل لمن غسل ميتا. وغسل - 00:06:55ضَ
الاغتسالات. ووقته من اه فجر من الفجر الصادق يوم الجمعة والغسل في الجمعة يكون لاجل الصلاة. فيسن لمن يريد ان يصلي اه انه يغتسل الجمعة. اما من لم يكن اه مريدا للصلاة فلا يسن في حقه. فالمرأة مثلا التي لا تصلي اه - 00:07:17ضَ
آآ الجمعة في المسجد بل تصلي ظهرا في بيتها. لا يسن في حقها الغسل الجمعة. وكذلك المريظ الذي يصلي في بيته ونحوهما واما غسل العيدين فانه يستحب لذات اليوم. وبالتالي فهو مستحب سواء لمن سيصلي العيد مع الناس - 00:07:45ضَ
او يستحب لمن اه ايضا لا يشهد صلاة العيد مع الناس وغسل العيدين وقته يبدأ من آآ نصف الليل. بخلاف غسل الجمعة فان وقته يبدأ من آآ بعد الفجر وغسل جمعة واكد الاغسال لكثرة ما ورد من الحث عليه في الاحاديث النبوية بل ولان من اهل العلم - 00:08:06ضَ
من قال بوجوبه وايضا لانه من آآ خصائص آآ من خصائص صلاة الجمعة. فهي صلاة يستحب لها الاغتسال دون غيرها من الصلوات اه ايضا الغسل لمن اه غسل اه ميتا وهو من الاغتسالات المسنونة - 00:08:33ضَ
فمن غسل ميتا يسن له ان يغتسل وفي المذهب القديم ان وفي المذهب القديم ان الغسل من تغسيل الميت هو اكد الاغتسالات. ثم ذكر رحمه الله تعالى احكام التيمم وهذا ما سيكون الكلام حوله ان شاء الله سبحانه وتعالى في - 00:08:59ضَ
في اللقاء القادم اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وصلاح النيات والمقاصد وبركة العلم وبركة العمل. انه جواد كريم بر رحيم. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك - 00:09:22ضَ
على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:09:42ضَ