شرح متن النبذة في الفقه - للعلامة عبد الرحمن المشهور - شرح: لبيب نجيب عبد الله (مكتمل)
شرح متن النبذة في الفقه الشافعي - للعلامة عبد الرحمن المشهور صاحب (بغية المسترشدين) - 11
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فهذا هو اللقاء الحادي عشر في شرح هذا المتن المختصر للمصنف العلامة عبدالرحمن - 00:00:00ضَ
المشهور رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة. وهو صاحب بغية الكتاب الذي سارت به الركبان المتوفى آآ في سنة الف وثلاثمائة وعشرين هجرية وبعد ان تكلم المصنف رحمه الله تعالى عن احكام الغسل شرع في الكلام عن جملة من احكام - 00:00:22ضَ
والتيمم معناه لغة القصد ومعناه شرعا ايصال التراب الى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة والتيمم من خصائص هذه الامة يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه واله وسلم اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي - 00:00:52ضَ
وذكر من هؤلاء الخمس وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا فايما رجل من امتي ادركته الصلاة فليصلي والتيمم احد مقاصد الطهارة الاربعة فالطهارة لها اربعة مقاصد هي الوضوء والغسل والتيمم وازالة النجاسة. قال المصنف رحمه الله تعالى - 00:01:17ضَ
ومن فقد الماء او احتاج اليه للعطش او كان به مرض او جرح يضر به الماء تيمم عن الحدثين يقول رحمه الله تعالى ومن فقد الماء اي فقده حسا بان اه لم يجد الماء - 00:01:43ضَ
او او تعذر عليه استعمال الماء او شرعا بان احتاج اليه للعطش او كان به مرض او كان المرض متوقعا لقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء - 00:02:08ضَ
فلم تجدوا ماء فتيمموا فمن خاف على نفس او خاف على عضو او خاف على منفعة عضو او خاف طول مدة المرض او خاف زيادة المرض او خاف شينا فاحشا - 00:02:34ضَ
اه في عضو ظاهر ومعنى الشين اي العيب وعشرين الفاحش كالسوداد الجلد في عضو ظاهر كاليدين او الرجلين من خاف شيئا من هذه الاشياء فانه يشرع له التيمم اذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى اسباب التيمم فذكر فقد الماء - 00:02:53ضَ
وهذا سبب او فقد حسي وآآ ذكر الفقد الشرعي بان يكون عندهما لكن يحتاج اليه للعطش او به مرض على التفصيل المتقدم ثم قال رحمه الله تعالى او كان او اه او جرح يضر به الماء. اي لو كان به جرح يضر به الماء - 00:03:19ضَ
بان عجز اه شرعا عن استعمال ما في ذلك العضو. فانه يجب عليه غسل الصحيح ويغسل ما حول الجرح بان يقطر الماء على الموضع من فرقة مبلولة دون ان يصل الماء الى الجرح - 00:03:46ضَ
ويتيمم في الوجه واليدين. سواء كان الجرح في عضوي التيمم وهما الوجه واليدان ام لا ويجب ان يمر التراب على الجرح ان كان بعضو تيمم ويجب ان يمر التراب على الجرح ان كان آآ ان كان الجرح في عضو التيمم. هذا اذا لم يكن على الجرح سادة - 00:04:06ضَ
اما اذا كان على الجرح ساتر كجبيرة وخاف من نزعه اه فانه يغسل الصحيح ويمسح على الجبيرة ويتيمم يعني سيجب عليه ثلاثة اشياء. الاول انه يغسل الصحيح من الاعضاء. والامر الثاني انه يمسح على الجبيرة - 00:04:33ضَ
اي على الساتر والامر الثالث انه يتيمم عما سترته الجبيرة ويكون الترتيب كالاتي اي الترتيب يكون كالاتي كيف يرتب هذه الاشياء الثلاثة ان كان حدثه اكبر فانه يجوز له ان يقدم التيمم اولا ثم يغسل الصحيح - 00:04:57ضَ
ويجوز له العكس بان يغسل الصحيح اولا ثم يتيمم. وفي ذلك يقول صاحب الزبد وجنبا خيره ان يقدم الغسل او يقدم التيمم لان البدن بالنسبة للجنب كالعضو الواحد وان كان حدثه اصغر فيجب عليه اولا غسل الاعضاء الصحيحة التي قبل العضو الجريح - 00:05:20ضَ
ثم ويتيمم عن الجرح ويتيمم عن الجرح حين تطهيره ويمسح على الساتر ثم يكمل الوضوء بعد ذلك فلا ينتقل عن العضو الذي به الساتر حتى يكمله غسلا لصحيحه ومسحا وتيمما. وهذه الاشياء الثلاثة يجوز ان يقدم بعضها على بعض - 00:05:49ضَ
اذا هذا بالنسبة لكيفية التيمم لمن كان به جرح يضر به الماء اخذنا التفصيل بين حالتين ان لم يكن على الجرح ساتر. والحالة الثانية اذا كان على الجرح ساتر ومما يعني يعني يمكن اضافته في هذا الموضع انه يشرع التيمم ايضا بسبب البرد الشديد - 00:06:17ضَ
اذا لم يقدر على تسخين الماء اذا لم يقدر على تسخين الماء لكن اذا تيمم بسبب البرد آآ فانه يجب عليه القضاء اي قضاء الصلوات لان اه لان ذلك عذر نادر وليس عذرا دائما - 00:06:46ضَ
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى تيمم عن الحدثين في الوجه وفي الوجه. قال تيمم معني الحدثين. قوله تيمم معني الحدثين. اي تيمم عن الحدث الاكبر وعن الحدث الاصغر. وهذا في - 00:07:07ضَ
فيه اشارة الى ان التيمم يكون بديلا عن الوضوء ويكون بديلا عن الغسل. لكن التيمم لا يكون عن ازالة النجاسة. فنقول ان التيمم يكون بديلا عن الوضوء. اه سواء كان هذا الوضوء واجبا او مستحبا - 00:07:24ضَ
ويكون بديلا عن الغسل سواء ايضا كان هذا الغسل واجبا او مستحبا واشار الى ذلك صاحب الزبد في قوله بقوله تيمم المحدث او من اجنب يباح في حال و وحال وجبع - 00:07:45ضَ
قال المصنف رحمه الله تيمم عن الحدثين في الوجه اي واليدين وذلك بان يضرب يديه بتراب طهور مع نية معتبرة كنية الاستباحة ويمسح وجهه ثم يضرب ثانية ويمسح يديه الى المرفقين مع الترتيب بينهما. اي مع الترتيب بين - 00:08:03ضَ
وجهي واليدين. اما الترتيب بين اليمنى واليسرى فانه مستحب فهذه فهذه آآ الاربعة تسمى فروظ التيمم وايضا من فروض التيمم آآ القصد بان يقصد نقل التراب فلو نقل التراب ساهيا فان هذا لا يكفي. لعدم قصد النقل - 00:08:27ضَ
والفرظ السادس من فروظ التيمم اه النقل. فلو سفت الريح التراب على وجهه فردده ونوى لم يكفي ايضا. لعدم النقد فحينئذ تعلم ان فروض التيمم ستة وهي نعيدها سريعا آآ الاول - 00:08:53ضَ
قصده نقل التراب الثاني نقل التراب الثالث النية اي نية الاستباحة الرابع مسح الوجه الخامس مسح اليدين السادس الترتيب فهذه ستة تسمى فروض التيمم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 00:09:15ضَ
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:09:41ضَ