شرح متن النبذة في الفقه - للعلامة عبد الرحمن المشهور - شرح: لبيب نجيب عبد الله (مكتمل)
شرح متن النبذة في الفقه الشافعي - للعلامة عبد الرحمن المشهور صاحب (بغية المسترشدين) - 12
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد هذا هو اللقاء الثاني عشر في شرح متن النبذة في الفقه الشافعي العلامة - 00:00:01ضَ
السيد عبدالرحمن المشهور رحمه الله تعالى رحمة واسعة نفعنا بعلمه في الدنيا والاخرة واسأل الله سبحانه وتعالى ان يفتح علينا فتوح العارفين وان يفقهنا في الدين اللهم امين قال المصنف رحمه الله تعالى - 00:00:20ضَ
اه تيمم عن الحدثين في الوجه اي واليدين كان هذا اخر ما وقفنا عنده في اللقاء الماضي وذكرنا فيما سبق ان اركان التيمم ستة وهي قصد نقل التراب ونقل التراب - 00:00:41ضَ
مسك الوجه مسح اليدين الى المرفقين وقبل ذلك نية الاستباحة والترتيب ثم اشار المصنف رحمه الله تعالى الى بعض شروط التيمم فقال رحمه الله تعالى بتراب طاهر له غبار اشار رحمه الله تعالى - 00:01:02ضَ
الى ان من شرط التيمم ان يكون بتراب فلا يجزئ غير التراب في التيمم وشرط هذا التراب ان يكون ترابا طاهرا اي غير نجس فلا يجزب التيمم بتراب نجس والشرط الثاني في هذا التراب ان يكون ترابا خالصا - 00:01:30ضَ
اي غير مخلوط بغيره فلا يصح التيمم بتراب خالطه غيره كدقيق او قص وان قل والشرط الثالث في هذا التراب ان يكون التراب له غبار تأما ما لا مبرر فاما ما لا غبار له - 00:01:53ضَ
فلا يصح التيمم بها ويصح التيمم ايضا برمل له غبار ويشترط في التراب ايضا ان يكون غير مستعمل والتراب المستعمل هو ما بقي بالعضو او تناثر منه اي ما بقي في عضو التيمم - 00:02:15ضَ
الوجه او اليدين او تناثر منه اي من عضو التيمم ولذلك يمكن ان نقول ان شرط التيمم التراب ويشترط في هذا التراب اربعة امور الامر الاول ان يكون التراب طاهرا - 00:02:35ضَ
والامر الثاني ان يكون التراب خالصا والامر الثالث ان يكون التراب له غبار وهذه الشروط الثلاثة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى وهنالك شرط رابع وهو ان يكون التراب غير مستعمل - 00:02:54ضَ
وتقدم ان معنى المستعمل ما بقي بالعضو او تناثر عنه ثم قال رحمه الله تعالى بنية استباحة الصلاة وهذا اشارة منه الى احد اركان التيمم وهو نية الاستباحة فلا تجزئ نية رفع الحدث في التيمم - 00:03:12ضَ
لان التيمم لا يرفع الحدث واذا اراد صلاة فرض فلا بد من نية استباحة فرض الصلاة اذا اراد صلاة فرض فلا بد من نية استباحة فرض الشرع فاذا نوى استباحة الصلاة فقط - 00:03:34ضَ
فانه يستبيح النفل دون الفرق واشار المصنف رحمه الله تعالى الى شرط ثالث من شروط التيمم وهو ما قال فيه ان يعيد التيمم لكل فرض وقوله ان يعيد التيمم لكل فرض اي لكل فرض عيني - 00:03:53ضَ
سواء كان هذا الفرض العيني اداء وهو ما فعل في وقته او كان قضاء وهو ما فعل بعد وقته. حتى انه لو جمع بين صلاتي فرض كما يحصل مثلا لمن يجمع باحد اسباب الجمع - 00:04:18ضَ
بين الظهر والعصر او بين المغرب والعشاء فانه يجب عليه ان يتيمم لكل صلاة من الصلاتين وقوله لكل فرد المراد لكل فرض عيني اما لو كان الفرض كفاية فانه يجزئ ان يجمع بين فرض عيني - 00:04:38ضَ
وصلاة الجنازة مثلا لانه حينئذ يجمع بين فرض عيني وصلاة وفرض كفاية وليس بين فرضين وليس بين فرضين عينيين ولذلك نقول له ان يجمع بين فرض عيني وصلاة جنازة لكون صلاة الجنازة فرض فرض كفاية - 00:05:02ضَ
حتى وان كانت في بعض الاحيان تتعين اذا لم يوجد غير الشخص ليصلي على الجنازة وللتيمم شروط اخرى لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى لان هذا المختصر الذي وضعه ليس وافيا - 00:05:25ضَ
بجميع الشروط والاحترازات فمن تلك الشروط التي لم يذكر المصنف دخول الوقت فلا يصح التيمم قبل دخول الوقت لان التيمم طهارة ضرورة ولا ظرورة اليه قبل الوقت فلا يتيمم لصلاة الجنازة الا بعد - 00:05:46ضَ
غسل الميت مثلا ولا يتيمموا لصلاة الظهر الا بعد زوال الشمس ولا يتيمم لصلاة المغرب مثلا الا بعد غروب الشمس وهكذا وقل نفس الكلام بالصلوات النوافل لا يتيمم لها الا بعد دخول وقتها - 00:06:10ضَ
والشرط الثاني طلب ما بعد دخول الوقت لابد ان يطلب الماء لان الله سبحانه وتعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وانما يقال للشخص انه لا يجد الماء اذا طلبه - 00:06:38ضَ
ولابد ان يكون طلبه للماء بعد دخول الوقت سواء طلب الماء بنفسه او طلب الماء بمن اذن له وشرط ثالث لم يذكره المصنف وهو ازالة النجاسة قبل التيمم لان التيمم لا يرفع الحدث - 00:06:56ضَ
بل يبيح الصلاة ولا اباحة للصلاة مع وجود النجاسة فهذه بعض الشروط التي لم يذكرها المصنف رحمه الله وهنالك شروط اخرى غيرها يمكن ان ينظرها الطالب في المطولات ويسن للتيمم - 00:07:16ضَ
التسمية فيقول في اوله بسم الله الرحمن الرحيم ويسن نفخ التراب بعد الضرب ويسن تقديم اليمنى على اليسرى من اليدين ويسن الموالاة ويسن نزع الخاتم في الضربة الاولى اما في الظربة الثانية - 00:07:39ضَ
فانه يجب نزع الخاتم واشار الى ذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى بقوله ونزع خاتم لاولى تضرب اما لثاني ضربة اما لساني ضربة فيجب ويكره تكرار المسح في التيمم بخلاف مسح الجبيرة - 00:07:59ضَ
ويسن تكراره عند الرمل خلافا لابن حجر ويبطل التيمم باحد ثلاثة اشياء الامر الاول ما اقطر الوضوء فكل ما اقر الوضوء فانه يبطل التيمم والامر الثاني رؤية الماء لفاقده اما العاجز عن استعمال الماء فانه اذا رأى الماء - 00:08:19ضَ
فانه اذا رأى الماء فان تيممه لا يبطل بان وجود الماء وعدمه في حقه سواء فنقول رؤية الماء لفاقده قبل الدخول في الصلاة او بعد الدخول في الصلاة اذا كانت الصلاة ممن مما لا يشكو فرضها بالتيمم - 00:08:45ضَ
كالصلاة في موضع يغلب فيه وجود الماء كالحذر فهذا هو الأمر الثاني الذي يبطل التيموم. اما اذا كان في الصلاة ورأى الماء لكن كان في موضع يغلب فيه عدم الماء - 00:09:06ضَ
كالصحراء مثلا فان تيممه لا يبطل وان كان الافضل هو ان يقطع الصلاة ويستعمل الماء ويصلي والامر الثالث الذي يبطل التيمم هو الردة والردة لا تبطل الوضوء ولكنها تبطل التيمم - 00:09:26ضَ
ولذلك قال صاحب الزبد وردة تبطل لا التوظي جدد تيمما لكل فرظ والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على محمد واله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:09:44ضَ