شرح متن النبذة في الفقه - للعلامة عبد الرحمن المشهور - شرح: لبيب نجيب عبد الله (مكتمل)

شرح متن النبذة في الفقه الشافعي - للعلامة عبد الرحمن المشهور صاحب (بغية المسترشدين) - 13

لبيب نجيب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فهذا هو اللقاء الثالث عشر في شرح هذا المتن المبارك النبذة في الفقه العلامة - 00:00:00ضَ

الفاضل عبدالرحمن المشهور رحمه الله تعالى رحمة واسعة وفي اللقاء الماضي اه انتهى الكلام حول التيمم بما يناسب هذا المختصر لكن صاحب هذا المختصر لم يذكر ما يتعلق باحكام آآ لم يذكر ما يتعلق باقسام المياه - 00:00:20ضَ

ومن المهم لطالب العلم انه يعرف اقسام المياه وايضا لم يذكر ما يتعلق باحكام آآ آآ لم يذكر ما يتعلق باحكام آآ المسح على الخفين وسأحاول ان شاء الله في هذا اللقاء ان اتكلم على هذين الموضوعين حتى اختم الكلام ولو بايجاز - 00:00:50ضَ

عن باب الطهارة فالمياه قسمها الفقهاء رحمهم الله تعالى الى ثلاثة اقسام الى ماء طهور وماء طاهر وماء نجس والماء الطهور هو الذي يقول عنه الفقهاء انه طاهر في نفسه مطهر لغيره - 00:01:17ضَ

وهو كل ماء نزل من السماء او نبع من الارض وبقي على اصل خلقته مثل ماء المطر وماء البئر وماء البحر وماء النهر وماء الثلج وماء البرد وغيرها من هذه المياه التي - 00:01:39ضَ

ندخل في هذا الضابط عفوا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ونزلنا من السماء ماء طهورا هذا الماء الطهور هو الذي يصح به رفع الحدث وازالة النجس فهو ينقسم الى ثلاثة اقسام آآ ماء طهور غير مكروه - 00:01:55ضَ

وهو الماء المطلق وهو الذي ليس له قيد لازم. والقسم الثاني ماء طهور مكروه وهو الماء المشمس والماء المشمس هو الماء اذا وضع في اناء معدن غير الذهب والفضة وكان في الشمس - 00:02:19ضَ

وكان في بلد حار في وقت شدة الحر. فان هذا الماء يكره استعماله في البدن دون ثياب فهذه ضوابطه الضابط الاول ان يكون في اناء معدن فلو كان في اناء غير معدن فلا يكره - 00:02:38ضَ

الضابط الثاني ان يكون هذا اناء ليس اناء ذهب ولا فضة والضابط الثالث او القيد الثالث ان يكون اه في شدة الحر. والرابع ان يكون في بلد حار. والخامس ان - 00:02:57ضَ

الكراهة انما تكون اذا استعمله في البدن. اما اذا استعمله في الثياب فانه لا كراهة آآ اذا هذا الماء مكروه عند الشافعية. وان كان النووي رحمه الله تعالى اختار انه لا يكره - 00:03:12ضَ

والقسم الثالث ماء طهور محرم وهو الماء الماء المسبل للشرب في حرم استعماله في رفع الحدث وكذلك المغصوب القسم الثاني ماء طاهر لكنه غير مطهر وهو ماء خالطه شيء من الطاهرات فغير احد اوصافه - 00:03:28ضَ

الثلاثة اه تغيرا او فتغير احد اوصافه ثلاثة تغيرا كثيرا. واه المقصود بالاوصاف الثلاثة الطعم او اللون او الرائحة وقولنا ماء خالطه شيء من الطاهرات. قولنا خالطه اي اخرجنا ما جاوره - 00:03:49ضَ

والمجاور هو ما يمكن فصله عن الماء. اما المخالط فهو ما لا يمكن فصله عن الماء. وقول رحمهم الله تعالى هو ماء خالطه شيء من الطاهرات هذا قيد ثاني. فلو خالطه شيء من النجاسات فهذا سيأتي بعد ذلك - 00:04:12ضَ

وقول الفقهاء فغير احد اوصافه تغييرا كثيرا اخرج ما لو كان هذا التغيير يسيرا فانه يبقى ما ان طهورا وايضا من الماء الطاهر غير المطهر الماء المستعمل وهو ما استعمل في طهارة واجبة - 00:04:32ضَ

كوضوء عن حدث آآ في غسلة في الغسلة الاولى او غسل جنابة واستعمل في فرظ طهارة وكان قليلا ومعنى انه قليل اي انه دون القلتين فاذا استعمل في فرض طهارة وكان قليلا فهو ماء مستعمل اي انه طاهر في نفسه غير غير مطهر لغيره - 00:04:53ضَ

واما اذا استعمل في طهارة مستحبة اه فانه يبقى طهورا. لا يسلب الطهورية. وكذلك اذا كان الماء ماء كثيرا فانه لا يسلب الطهورية القسم الثالث من اقسام المياه هو الماء النجس. والماء النجس ينقسم الى قسمين اما ان يكون ماء قليلا وهو دون قلتين. والقلتين - 00:05:18ضَ

آآ استند الفقهاء رحمهم الله تعالى آآ في القول بهما الى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو داوود باسناد حسن عن ابن عمر اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فالماء القليل وهو ما كان اقل من قلتين ينقص بمجرد ملاقاة - 00:05:43ضَ

النجاسة غير المعفو عنها. ينقص اه مباشرة اذا لاقته النجاسة سواء تغير او لم يتغير واما الماء الكثير وهو ما كان قلتين فصاعدا فانه اذا لاقته نجاسة لا يحكم بنجاسته الا - 00:06:03ضَ

اذا تغير. هذا باختصار هو ما يتعلق باقسام المياه ومن هذا نعرف ان الماء اذا تغير بطول مكثه اه كان اخضر لونه فانه يبقى طهورا. وكذلك اذا تغير الماء بما في مقره وممره فانه يبقى طهورا - 00:06:23ضَ

اي انه طاهر مطهر. وكذلك اذا تغير الماء بما لا يمكن الاحتراز عنه كاوراق الشجر فهذا يبقى طهورا. كذلك اذا تغير الماء بمخالط وهو ما لا يمكن اه وكذلك اذا تغير الماء بمخالط تغيرا يسيرا اه فانه يلقط طهورا. واذا تغير الماء بمجاور وهو ما - 00:06:45ضَ

فصله فانه يبقى ايضا طهورا. هذا ما يتعلق باقسام المياه واحب ايضا ان اضيف الى هذا الكلام حول احكام المسح على الخفين فاقول مستعينا بالله المسح على الخفين. الكلام حوله يتعلق - 00:07:12ضَ

آآ بالحكم والشروط والمدة والكيفية والمبطلات. فهي خمسة محاور. اما الحكم فنقول المسح على الخفين جائز في الوضوء وقول الفقهاء جائز في الوضوء اشارة الى ان الافضل هو غسل آآ القدمين - 00:07:39ضَ

واما شروط المسح على الخفين فاربعة الشرط الاول ان يكون اه طاهرين اي الخفان طاهران. الشرط الثاني ان يلبسهما اي يلبس الخفين بعد اكتمال الطهارة. الشرط الثالث ان يكون ان يكون الخفان ساترين لمحل الفرظ. الشرط الرابع انه - 00:08:00ضَ

يمكن اه تتابع المشي على الخفين فلا يكون الخوف مثلا آآ مثل جوارب التي يلبسها الناس الان فهذه لا يمكن تتابع المشي عليها وايضا ليست قوية حيث انها تمنع نفوذ الماء - 00:08:23ضَ

فاذا تحققت هذه الشروط الاربعة جاز المسح على الخفين ويمسح المقيم يوما وليلة ويمسح المسافر ثلاثة ايام بلياليها. وتبدأ المدة من نهاية الحدث وهذا هو بيان مدة المسح على الخفين - 00:08:40ضَ

واما كيفية المسح فالواجب انه يمسح بعض الاعلى من الخف. ويستحب ان يمسح اسفله والعقب ويبطل المسح على الخفين اذا خلعهما او انخلعا بنفسهما وكذلك اذا انتهت المدة المذكورة وكذلك اذا حدث له ما يوجب الغسل - 00:08:59ضَ

فهذا آآ باختصار وايجاز الكلام حول المسح على الخفين وان شاء الله عز وجل في اللقاء القادم سنبدأ الكلام على الصلاة والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم - 00:09:24ضَ

ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:09:44ضَ