شرح متن النبذة في الفقه - للعلامة عبد الرحمن المشهور - شرح: لبيب نجيب عبد الله (مكتمل)

شرح متن النبذة في الفقه الشافعي للعلامة عبد الرحمن المشهور صاحب (بغية المسترشدين) 15

لبيب نجيب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد. فهذا هو اللقاء الرابع عشر اه في شرح متن النبذة في الفقه العلامة - 00:00:03ضَ

عبدالرحمن المشهور المتوفى في سنة الف وثلاث مئة وعشرين من الهجرة. رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. ونسأله سبحانه وتعالى الفقه في الدين. اللهم امين قال المصنف رحمه الله تعالى شروط الصلاة ثمانية - 00:00:19ضَ

ومراده بشروط الصلاة اي شروط صحة الصلاة اما شروط وجوب الصلاة فهي اربعة. الاسلام. فلا تجب الصلاة على الكافر الاصلي وجوب مطالبة وان كان يعاقب وان كان يعاقب على تركها - 00:00:42ضَ

والبلوغ فلا تجب الصلاة على الصبي لعدم تكليفه بها لكن يأمره وليه كابيه بالصلاة بعد استكمال سبع سنين ويضربه على تركها بعد عشر سنين واشار الى ذلك صاحب الزبد بقوله وواجب على الولي الشرعي ان يأمر الطفل بها لسبع والظرب والظرب للعشر - 00:01:00ضَ

فيها ان بلغ اجزت ولا تعد اذا منها فراغ الشرط الثالث من شروط الوجوب العقل فلا تجب الصلاة على المجنون لعدم تكليفه الشرط الرابع النقاء من الحيض والنفاس فلا تجب الصلاة على حائض ونفساء لعدم صحتها منهما - 00:01:24ضَ

اذا هذه الشروط الاربعة تسمى شروط الوجوب اما شروط الصحة فهي ثمانية ذكرها المصنف رحمه الله تعالى قال اه شروط الصلاة ثمانية اه اولها طهارة الحدثين اي الحدث الاكبر والاصغر - 00:01:46ضَ

وقد تقدم الكلام عليهما فالحدث الاصغر يرفع بالوضوء والحدث الاكبر يرفع بالغسل والشرط الثاني الطهارة عن النجاسة. والنجاسة لغة الشيء المستقذر. واصطلاحا مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص - 00:02:08ضَ

وهي تنقسم الى ثلاثة اقسام اي النجاسات تنقسم الى ثلاثة اقسام. القسم الاول النجاسات المغلظة. وهي نجاسة الكلب والخنزير فيجب ان تغسل اه سبعا اي يغسل ما اصابها سبعا احداهن بالتراب - 00:02:29ضَ

والقسم الثاني النجاسة المخففة وهي بول الصبي آآ دون السنتين الذي لم يأكل الطعام فقولنا بول الصبي اخرج بول الصبية فيجبوا فيه الغسل وقولنا آآ البول اخرج بقية نجاسات الصبي غير البول فيجب غسله او فيجب غسلها - 00:02:50ضَ

وقولنا آآ دون السنتين اخرج ما لو جاوز الصبي والسنتين فيجب غسل بوله وقولنا الذي لم يأكل كل الطعام اخرج ما لو كان يأكل الطعام فانه يجب غسل بوله ونجاسة آآ النجاسة المخففة وهي نجاسة بول الصبي آآ دون السنتين الذي لم يأكل الطعام يكفي فيها الرش - 00:03:16ضَ

يكفي فيها رش الماء بحيث يعم المحل وتزول اوصاف النجاسة. تزول جميع اوصاف آآ النجاسة واشار الى ذلك صاحب الزبد بقوله وبول طفل غير ذر ما اكل يكفيه رش ان يصب كل المحل - 00:03:43ضَ

والقسم الثالث من اقسام النجاسات النجاسة المتوسطة ومنها الخمر او يمكن ان نعبر آآ بالمسك المائع كل مسكر مائع نجس. اما اذا كان المسكر اه غير مائع كالحشيش مثلا فانه لا ليس نجسا. لا يحكم بنجاستين - 00:04:02ضَ

وان كان حراما فالنجاسات المتوسطة مثل الخمر والقيء والدم والبول والغائط والميتة وتدخل الاشياء التي اصابتها هذه النجاسات بغسلها حتى تزول حتى تزول عينها ان كانت النجاسة عينية والنجاسة العينية هي تلك النجاسة التي تدرك بالحس - 00:04:22ضَ

واما اذا كانت النجاسة حكمية وهي التي لا تدرك بالحس فيكفي جري الماء عليها مرة واحدة واشار الى ذلك صاحب الزبد العلامة بن رسلان رحمه الله تعالى بقوله يكفيك جري الماء على الحكمية وان تزال - 00:04:46ضَ

العين من عينيه والمراد بالنجاسة التي التي تشترط الطهارة منها آآ في الثوب والبدن والمكان كما عبر المصنف نجاسة غير المعفو عنها فان كانت النجاسة معفوا عنها كالنجاسة التي لا يدركها البصر المعتدل ويسير الدم من الاجنبي - 00:05:06ضَ

فلا يضره اذا نقول قول المصنف رحمه الله تعالى الطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان المقصود الطهارة عن النجاسة غير المعفوة عنها. اما المعفو عنها كالنجاسة التي لا يدركها البصر المعتدل. ويسير الدم من الاجنبي فلا يضر - 00:05:31ضَ

ثم اه ذكر المصنف رحمه الله تعالى الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة. وهو ستر العورة فقال وستر العورة وهو آآ ستر العورة ما بين السرة والركبة لغير الحرة. بغير لغير الحرة - 00:05:53ضَ

اه اما لها فكل بدنها الا الوجه والكفين بساترا لا يصف لون البشرة قوله وستر العورة المراد بالعورة هنا ما يجب ستره في الصلاة ما يجب ستره في الصلاة وهي ما بين السرة والركبة بالنسبة للرجل - 00:06:12ضَ

واما بالنسبة للمرأة الحرة البالغة فان عورتها كما ذكر المصنف جميع بدنها الا الوجه والكفين فيجب ستر شعر رأسها وباطن قدميها ويكفي سترهما بالارض عند القيام فان ظهر منهما شيء عند السجود مثلا بطلت صلاتها - 00:06:36ضَ

واما عورة المرأة البالغة الحرة عند الرجال الاجانب فانه جميع بدنها ولابد ان يكون الساتر الذي تستر به العورة لا يصف لون البشرة وان اظهر حجمها فلا يشترط ان يكون الساتر واسعا فضفاضا بحيث لا يظهر حجم آآ العورة - 00:07:04ضَ

لكن يشترط ان يكون الساتر لا يصف لون البشرة قال الفقهاء ومن لم يجد ما يستر به عورته او وجد ثوبا متنجسا ولم يقدر على طهره بالماء صلى عاريا ولا اعادة عليه - 00:07:30ضَ

الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة اه استقبال القبلة واستقبال القبلة واجب بالصدر واجب بالصدأ ويجوز ترك استقبال القبلة في حالتين. الحالة الاولى في شدة الخوف في قتال مباح. في شدة الخوف في قتال اه - 00:07:49ضَ

مباح سواء كانت الصلاة فرضا او نفلا الحالة الثانية في النافلة اذا كان الشخص مسافرا سواء كان سفره سفرا قصيرا او سفرا طويلا ويكون حينئذ تنفله صوب مقصده اي صوب الجهة التي يقصدها - 00:08:11ضَ

ويجوز للمسافر ماشيا ايضا التنفل الى غير القبلة فليس آآ فليست مشروعية التنفل الى غير القبضة للمسافر خاصة بالراكب بل وايضا بالماشي واذا تنفل المسافر ماشيا الى غير القبلة فانه يتم الركوع والسجود ويجب عليه الاستقبال - 00:08:33ضَ

في عند التحرم اي عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند السجود وعند الجلوس بين السجدتين. في هذه الاركان الاربعة يجب عليه استقبال القبلة فاذا اراد ان يكبر تكبيرة الاحرام يجب عليه استقبال القبلة اذا اراد الركوع اذا اراد السجود اذا اراد الجلوس بين السجدتين يجب - 00:08:58ضَ

وعليه استقبال قبلة طيب متى يمشي يمشي عند القيام ويمشي عند الاعتدال ويمشي عند التشهد ويمشي عند السلام. اذا يستقبل القبلة في في اربعة اركان ويمشي في اربعة اركان هي القيام والاعتدال والتشهد والسلام - 00:09:20ضَ

نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:09:42ضَ