شرح متن النبذة في الفقه - للعلامة عبد الرحمن المشهور - شرح: لبيب نجيب عبد الله (مكتمل)

شرح متن النبذة في الفقه الشافعي - للعلامة عبد الرحمن المشهور صاحب (بغية المسترشدين) - 18

لبيب نجيب

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهديه انه فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:01ضَ

واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين اما بعد فهذا هو اللقاء الثامن عشر في شرح متن النبذة في الفقه الشافعي للعلامة - 00:00:21ضَ

عبدالرحمن المشهور المتوفى سنة الف وثلاثمية وعشرين للهجرة. رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ونفعنا الله بعلمه وبمؤلفاته في الدنيا والاخرة اللهم امين وانتهى بنا الكلام الى اه ابعاظ الصلاة قال المصنف رحمه الله تعالى ابعاد الصلاة - 00:00:44ضَ

وقد تقدم فيما سبق ما المراد بابعاد الصلاة؟ وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بان ابعاد الصلاة سبعة فقال وابعضها الاول التشهد الاول ويطلب فيه ما يجب في الاخير. اي من اه حيث الصيغة - 00:01:08ضَ

لكن التشهد الاول حكمه انه سنة مؤكدة والتشهد الاخير ركن من اركان الصلاة. لا تصح الصلاة الا به وكما ان التشهد الاخير له صيغة هي اقل ما تجزئ فيه كذلك نفس الصيغة هي - 00:01:31ضَ

مطلوبة في التشهد الاول والثاني من الابعاد القعود اي للتشهد الاول والثالث من الابعاظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه اي في التشهد الاول اما الصلاة على الال في التشهد الاول فلا تسن - 00:01:51ضَ

الرابع من الابعاظ القنوت في في اعتدال في اعتدال ثانية الصبح اي في اعتدال الركعة الثانية من الصبح. ووتر النصف الاخير من رمضان وهذا بناء على المعتمد في المذهب ان القنوت انما هو سنة مؤكدة في - 00:02:13ضَ

الوتر في النصف الاخير من رمضان وليس في جميع السنة. والقنوت لغة الدعاء وشرعا ذكر مخصوص. وتحصل سنة القنوت بكل ما تضمن دعاء او ثناء. سواء كان مما ورد او مما لم يرد - 00:02:37ضَ

لكن الافضل القنوت بما ورد في الحديث المشهور اللهم اهدني فيمن هديت الى اخر الحديث والخامس من ابعاد الصلاة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اي في القنوت وايضا القيام لها اي للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم - 00:03:00ضَ

والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم اي في القنوت والقيام له اي للسلام فكل هذه ابعاد والسادس من الابعاظ كما ذكر المصنف آآ الصلاة على الآل. ولذلك قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله. اي والصلاة على آله صلى الله - 00:03:23ضَ

عليه وسلم بعده اي بعد القنوت ويحتمل ان المراد بعده اي بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نصلي على الان. وايضا آآ من الابعاظ القيام للصلاة على الان - 00:03:46ضَ

وكذلك الصلاة على الصحب رضوان الله عليهم من الابعاظ. والقيام للصلاة على الصحب والسلام على الال والسلام على الصحب ايضا من الابعاظ والقيام لذلك والسابع من الابعاد مما ذكره مصنفوا - 00:04:04ضَ

آآ رحمه الله تعالى الصلاة على الان في التشهد الاخير وبالجملة فابعاد الصلاة عشرون ذكرها الباجوري رحمه الله تعالى في حاشية فتح القريب المجيب الا ان المصنف رحمه الله تعالى هنا اقتصر منه - 00:04:24ضَ

على سبعة فقط ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى حول سنن الصلاة وسنن الصلاة اه كثيرة اوصلها بعض العلماء الى ما يزيد على خمسمائة سنة ومراده بسنن الصلاة الهيئات وهي السنن التي لا يجبر تركها بسجود السهو لعدم - 00:04:45ضَ

ورود جبرها به فلو سجد المصلي لتركها عامدا عالما بطلت صلاته ولذلك نقول ان المراد بالهيئات السنن غير المؤكدة اي التي لا يجبر تركها بسجود السهو قال المصنف رحمه الله تعالى وهي عدا ذلك وهي ما عدا ذلك. اي ان - 00:05:11ضَ

الهيئات التي هي سنن الصلاة ما عدا الشروط والاركان والابعاد فما لم يكن من الشروط وما لم يكن من الاركان وما لم يكن من الابعاظ فانه من سنن الصلاة. قال - 00:05:38ضَ

والركن لا يجبره شيء. وتبطل الصلاة بتركه. اي بتركه عمدا. اما لو ترك الركن سهوا فاننا ننظر فان كان المتروك اهو النية او تكبيرة الاحرام فان الصلاة لا تنعقد وان كان المتروك غيرهما نظرنا - 00:05:55ضَ

فان تذكره قبل السلام فله حالتان. والحالة الاولى ان يتذكره قبل ان يصل الى مثله فانه يعود للمتروك ليأتي به والحالة الثانية ان يتذكره بعد ان وصل الى مثله في الركعة الثانية - 00:06:20ضَ

فيلغو ما بينهما ويكمل صلاته. هذا اذا تذكر المتروك قبل السلام اما اذا تذكر المتروك بعد السلام فله حالتان ايضا. الاولى ان يتذكره والزمن قريب عرفا فيأتي بما فاته ويكمل صلاته - 00:06:41ضَ

والحالة الثانية ان يتذكره والزمان بعيد عرفا. فحينئذ يعيد صلاته فالحاصل ان الاحوال اربعة ولو شك المصلي بعد السلام في ترك ركن غير النية وتكبيرة الاحرام فان ذلك الشك لا يؤثر - 00:07:03ضَ

لا صحة الصلاة وان كان شك فيهما اي في النية وتكبيرة الاحرام فانه يجب عليه اعادة الصلاة قال العلماء رحمهم الله تعالى اه عفوا قال المصنف رحمه الله تعالى والبعض يجبره سجود السهو - 00:07:26ضَ

اي البعض اذا ترك سهوا او ترك عمدا فانه يجبره سجود السهو وسجود السهو سنة وله اسباب منها ترك بعض من ابعاد الصلاة عمدا او سهوا وهذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بقوله والبعض يجبره سجود السهو - 00:07:49ضَ

ومن اسبابه اي من اسباب سجود السهو ان يفعل سهوا ما عمده يبطل الصلاة كمن تكلم ناسيا بكلام يسير عرفا وكمن زاد ركنا فعليا سهوا اما الذي لا يبطل عمده ولا سهوه الصلاة - 00:08:16ضَ

كالالتفات والخطوة والخطوتين فانه لا يسجد للسهو لاجله ومن اسباب سجود السهو ايضا نقل ركن قولي او نحوه كما لو نقد الفاتحة او التشهد الاخير عن محلهما بان آآ يقرأ الفاتحة مثلا في السجود - 00:08:39ضَ

او يقرأ التشهد الاخير في القيام. او يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع. وكذلك القنوت او السورة التي بعد الفاتحة اذا نقلهما عن محلهما فهذان اي القنوت والسورة التي بعد الفاتحة وان لم يكونا ركنين الا انهما الحقا بالفاتحة - 00:09:05ضَ

شبههما بها ومثلهما التسبيح الخاص. ولذلك قال الفقهاء كابن حجر رحمه الله ان المصلي لو قال سبحان ربي العظيم في السجود بقصد انه ذكر الركوع او العكس سجد للسهو نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين - 00:09:31ضَ