شرح متن النبذة في الفقه - للعلامة عبد الرحمن المشهور - شرح: لبيب نجيب عبد الله (مكتمل)

شرح متن النبذة في الفقه الشافعي - للعلامة عبد الرحمن المشهور صاحب (بغية المسترشدين) - 25

لبيب نجيب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:01ضَ

واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وكشف الله به الغمة. وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين اما بعد فبعد ان انتهى المصنف رحمه الله تعالى من الكلام عن احكام الزكاة - 00:00:20ضَ

شرع في الكلام على نبذة من احكام الصيام كلامه عن احكام الصيام في هذا المجلس وهو المجلس الخامس والعشرين آآ سيكون شركه باذن الله تعالى آآ مناسبا للمقام اهل قرب شهر رمضان. قال المصنف رحمه الله تعالى الصوم. الصوم لغة الامساك - 00:00:45ضَ

وشرعا امساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس ويجب الصوم على كل مسلم بالغ عاقل مقيم صحيح غير حائض ولا نفوس قال المصنف رحمه الله تعالى اما الصوم فيجب - 00:01:15ضَ

بالهلال اي برؤية الهناء او اكمال عدة شعبان ثلاثين ومعنى قول المصنف رحمه الله تعالى اما الصوم فيجذب الى اخره اي ان الصوم يجب وجوبا عاما باحد امرين لان الصوم اما ان يجب وجوبا عاما او يجب وجوبا خاصا - 00:01:41ضَ

والوجوب العام يكون باحد امرين الامر الاول رؤية الهلال والامر الثاني اكمال عدة شعبان ثلاثين. وهذا ما ذكره المصنف والمقصود اكمال عدة شعبان ثلاثين يوما اذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يثبت به شهر رمضان ثبوتا عاما - 00:02:09ضَ

واما ما يثبت ثبوتا واما ما يثبت به رمظان ثبوتا خاصا وامور منها رؤية الهلال في حق من رآه كعبد او امرأة او فاسق ومنها اخبار نحو صبي او امرأة او فاسق ان وقع في القلب صدقهم - 00:02:34ضَ

فمن اخبرته امرأة مثلا او اخبره صبي انه رأى الهلال ووقع في القلب صدقه او صدقها وجب عليه الصبر وهذا ثبوت خاص الثالث اخبار عدل الرواية وهو من اجتمع فيه شروط الشهادة الا الحرية والذكورة سواء وقع في القلب صدقه - 00:03:01ضَ

ام لا اذا بهذا يثبت يثبت رؤية الهلال ثبوتا خاصا قال المصنف رحمه الله تعالى واركانه قال المصنف رحمه الله تعالى وتجب النية بالقلب لكل ليلة شرعا المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على النية - 00:03:27ضَ

والنية ركن من اركان الصيام ويمكن ان نقول ان اركان الصيام ثلاثة الاول الصائم وعد فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى الصائمة ركنا ولم يعدوا المصلي ركنا في الصلاة لان الصوم امر عدمي - 00:03:53ضَ

لا وجود له في الخارج فالصائم هو الركن الاول من اركان الصيام والركن الثاني ذكره المصنف رحمه الله تعالى بقوله وتجب النية بالقلب كل ليلة فالنية هي الركن الثاني وقوله وتجب النية بالقلب كل ليلة اي اذا كان الصوم فرظا - 00:04:16ضَ

فلا تصح من النهار سواء كان هذا الصوم المفروض صوم رمضان او صوم نذر او صوم كفاعة ويجب ايضا تعيين منوي من الفرض لكن لا تجب نية الفرضية واما نية صوم النفل فتصح من النهار قبل الزوال - 00:04:43ضَ

ولا يجب فيها التعيين على المعتمد ولا يشترط فيها قصد النثمية قال المصنف رحمه الله فلو نسي فيها لزمه ان يصبح صائما ويقضي يوما قوله فلو نسي فيها اي فلو نسي تبييت النية - 00:05:08ضَ

فيها اي في الليل اي فلو نسي تبيت النية في الليلة لزمه ان يصبح صائما قوله ان يصبح صائما اي ممسكا عن المفطرات وامساكه عن المفطرات لحرمة الشهر وتشبها بالصائمين - 00:05:33ضَ

ويجب عليه ان يقضي يوما مكان هذا اليوم لانه لم يبيت فيه النية والركن الثالث من اركان الصيام ترك المفطرات واشار اليه المصنف رحمه الله تعالى بقوله ويشترط لصحة الصوم - 00:05:54ضَ

الامساك عن المخدرات ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض هذه المفطرات فقال من الطعام والشراب ونحوهما عمدا وان قل والضابط في هذا ان كل عين وصلت الى الجوف من منفذ مفتوح - 00:06:17ضَ

فانها تفسد الصيام والجوف يشمل البطن والدماغ وباطن الاذن والخبل والدبر ولذا قال المصنف ولو عودا ادخله اذنه اي فوصل الى باطن الاذن او انفه او حلقه وقول الفقهاء رحمهم الله تعالى كل عين العين تشمل ما يؤكل عادة وما لا يؤكل عادة - 00:06:41ضَ

فلا يضر اصول الاثر وقضية الضابط بطلان الصوم بالدخان. السيجارة والشيشة التي تسمى في بلادنا اليمن المداعة وفي بغيت المستشهدين للمصنف قال ما نصه ما فيه عين كرائحة التتن يعني التنباه - 00:07:10ضَ

لعن الله من احدثه بانه من البدع القبيحة فانه يفطر به وهذا صريح من المصنف رحمه الله نقله في كتابه بغية المسترشدين ان الافطار يحصل الدخان اي بالدخان نحو السيجارة الذي يصنع من - 00:07:35ضَ

من التبغ وقضية الضابط ايضا بطلان الصوم بالحقنة الشرجية والتقطير في الاحليل اي في الذكر وادخال المنظار للمعدة من الفم والتقدير في الاذن دون التقدير في العين فالتقدير في العين لا لا يفسد الصيام وان وجد طعم ذلك في حلقه كالكحل - 00:07:59ضَ

فانه ايضا لا يفسد الصيام لعدم وجود منفذ مفتوح فان قيل ان الاطباء يثبتون منفذا مفتوحا للعين فالجواب انه لخفائه وصغره ملحق بالمساحة وقضية الضابط ايضا انه لا يحصل الافطار بالابر مطلقا - 00:08:28ضَ

وهذا ما قاله جماعة من فقهاء الشافعية المعاصرين لان الفتحة التي تحدثها الابرة صغيرة جدا تشبه المسام والمراد بالمنفذ المفتوح المذكور بالظابط ما كان مفتوحا عرفا او فتحا يدرك كما قاله العلامة السيد عمر البصري في حواشي التحفة - 00:08:56ضَ

كما ان قضية الظابط حصول الافطار بالعلكة والحبة التي توضع تحت اللسان التي يتناولها بعض المرضى وحصول الافطار بتناول القات والشمة الا ان الافطار بهذه الاشياء مقيد بما لو تحللت منها اجزاء - 00:09:24ضَ

واختلطت مع الريق وابتلعها الصائم وكذلك يحصل الافطار بالنشوء وهو مسحوق يتناوله الصائم عن طريق الانف - 00:09:48ضَ