شرح متن النبذة في الفقه - للعلامة عبد الرحمن المشهور - شرح: لبيب نجيب عبد الله (مكتمل)
شرح متن النبذة في الفقه الشافعي - للعلامة عبد الرحمن المشهور صاحب (بغية المسترشدين) - 5
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فهذا هو المجلس الخامس اه في شرح كتاب النبذة العلامة السيد عبد الرحمن - 00:00:00ضَ
المشهور رحمه الله تعالى المولود في سنة الف ومئتين وخمسين المتوفى في سنة الف وثلاث مئة وعشرين ووصل من الحديث الى باب آآ قروض الوضوء يقول المصنف رحمه الله تعالى قروض الوضوء - 00:00:24ضَ
فروظ الوضوء ستة الوضوء احد مقاصد الطهارة الاربعة فالطهارة لها اربعة مقاصد هي الوضوء والغسل والتيمم وازالة النجاسة فاول مقصد من مقاصد الطهارة بدأ به المصنف رحمه الله تعالى هو الوضوء - 00:00:49ضَ
والوضوء ليس من خصائص هذه الامة بل كان معروفا في الامم السابقة لكن الذي اختصت به هذه الامة هو الغرة والتحديد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء - 00:01:17ضَ
فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحديده فليفعل والوضوء مأخوذ من الوضاءة وهي النضارة لانه يزيل الذنوب واذا ازال الذنوب فيكون الانسان وضيئا و الوضوء بضم الواو هو الفعل والوضوء بفتح الواو - 00:01:40ضَ
هو الالة اي الماء الذي يتوضأ به وفرض الوضوء مع الصلاة ليلة الاسراء والمعراج ومناسبة الوضوء للصلاة ان الصلاة فيها مناجاة لله سبحانه وتعالى فتعظيما لها طلب التنظف قبلها وذلك يكون بالوضوء - 00:02:12ضَ
هنا المصنف رحمه الله تعالى يقول قروض الوضوء ستة الاول النية عند غسل الوجه النية يتعلق الحديث حولها بسبعة امور حقيقة النية وحكمها وكيفيتها وشرطها وزمنها و اه مقصودها ومحلها - 00:02:42ضَ
وقد جمعها الناظم بقوله حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن لكن لن نتكلم على هذه الاحكام السبعة في هذا المقام وانما نشير الى ما يهم كثيرا فيها النية حقيقتها قصد الشيء مقترنا بفعله - 00:03:14ضَ
فانت راحة الفعل عن القصد فان هذا لا يسمى نية وانما يسمى عزم ولذلك يقول العلماء النية قصد الشيء مقترنا بفعله فان تراخى عنه سمي عزما اي ان تراخى الفعل - 00:03:46ضَ
عن القصد سمي عزما وتكون النية عند غسل اول جزء من الوجه لا تكون قبل ذلك ولا تكون بعد ذلك وهذا ما اشار اليه المصنف رحمه الله تعالى بقوله النية عند غسل الوجه - 00:04:09ضَ
وقوله عند غسل الوجه هذا فيه اشارة الى زمن النية لكن عندما يتوضأ ماذا ينوي المتوضئ وهذا بيان لكيفية النية الجواب انه ينوي رفع حدث من احداثه او ينوي الوضوء فقط - 00:04:33ضَ
او ينوي الطهارة عن الحدث ولا يكفي انه ينوي الطهارة فقط لان الطهارة تشمل رفع الحدث وازالة الخبث فلابد ان ينوي الطهارة عن الحدث او ينوي الوضوء فقط او ينوي فرض الوضوء او ينوي - 00:04:56ضَ
اه رفع حدث من احداثه او ينوي استباحة مفتقر الى الوضوء كالسباحة مس المصحف او استباحة حمل المصحف او استباحة الطواف او استباحة الصلاة واذا نوى ما يعتبر من هذه النيات - 00:05:16ضَ
مثل نوى الوضوء فقط وشرك مع ذلك نية اخرى كنية التبرد او نية التنظف فان وضوءه يصح اذا هذا الكلام على اول فرض من فروض الوضوء وهو النية الفرض الثاني من فروض الوضوء هو غسل الوجه - 00:05:37ضَ
والمصنف رحمه الله تعالى ذكره بقوله والثاني غسل الوجه جميعه شعرا وبشرا الا باطن اللحية الكثيفة والعارظين الكثيفين ودل على افتراضي او دل على وجوب غسل وجه الاية الكريمة قال الله سبحانه وتعالى - 00:06:01ضَ
يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وهنا يقول المصنف رحمه الله تعالى الثاني غسل الوجه وحد الوجه طولا ما بين منابت شعر الرأس - 00:06:26ضَ
الغالب الى اخر اللحية وهذا في الطول واما في العرض فحده من شحمة الاذن الى شحمة الاذن واذا كان على الوجه شعر سواء خفيف او كثيف وجب ايصال الماء اليه مع البشرة التي تحته - 00:06:49ضَ
وهذا هو ما اشار اليه المصنف رحمه الله تعالى بقوله غسل الوجه جميعه شعرا وبشرا الا بعض من اللحية الكثيفة والعارضين الكثيفين فلحية الرجل الكثيفة والمقصود بالكثيفة هي التي لا لا يرى المخاطب - 00:07:16ضَ
البشرة من خلالها فيكفي غسل ظاهرها فقط اما الخفيفة وهي التي يرى المخاطب البشرة من خلالها فيجب ايصال الماء لبشرتها اي انها تغسل ظاهرا وباطنا وكذلك العارضين الكثيفين الواجب غسل ظاهرهما فقط - 00:07:39ضَ
اما الخفيفين فيجب غسل ظاهرهما وباطنهما الثالث غسل اليدين مع المرفقين وما عليهم وما عليها اي ما على اليدين من شعر وآآ اصبع زائدة واظافر وغير ذلك ويجب ازالة ما يمنع وصول الماء الى البشرة - 00:08:03ضَ
ويجب غسل ما تحت الاظفار وازالة الاوساخ والرابع مسح شيء من الراس ولو بعض شعرة بشرط ان يكون داخلا في حد الراس ولو انه غسل رأسه بدل مسحه فان ذلك يجزئه - 00:08:31ضَ
والخامس غسل الرجلين الى الكعبين هذا اذا لم يكن لابسا الخفين فان كان لابسا الخفين جاز له ان يمسح عليهما اذا استوفى شروط مسح والاخير هو الترتيب اي ترتيب هذه غسل هذه الاعضاء بحسب ما جاء في الاية الكريمة - 00:08:54ضَ
فلو انه ترك الترتيب فان وضوءه لا يصح والترتيب يسقط في حق من انغمس في ماء ونوى رفع الحدث فيكون الترتيب حينئذ ترتيبا تقديريا ويسقط الترتيب الحقيقي والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله - 00:09:16ضَ
وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته - 00:09:42ضَ